بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦٨
التاريخ: ١٤٣٣/١٠/٢٥هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٣) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة أستانة بتاريخ ١٤٣٢/٧/٥هـ الموافق ٢٠١١/٦/٧م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٣٤٣)
وتاريخ: ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٥٧٩ وتاريخ ١٤٣٣/٤/١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٩٨٧ وتاريخ ١٤٣٢/٧/١٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية، ومشروع البروتوكول، المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٨١) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ١٤٣٠/٣/١٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٣) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٣) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٦هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة أستانة بتاريخ ١٤٣٢/٧/٥هـ الموافق ٢٠١١/٦/٧م، بالصيغتين المرافقتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية كازاخستان
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان
رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة الثانية
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات، والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
١) الزكاة.
٢) ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى جمهورية كازاخستان:
١) ضريبة دخل الشركات.
٢) ضريبة الدخل الشخصي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الكازاخستانية").
٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة على الدخل مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة الثالثة
تعريفات عامة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك، فإن مصطلح:
أ) "المملكة العربية السعودية" يعني إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية - على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية - حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) "كازاخستان" يعني جمهورية كازاخستان، ولغرض الاستخدام في المعنى الجغرافي فإن مصطلح كازاخستان يشمل إقليم دولة جمهورية كازاخستان والمناطق التي تمارس كازاخستان عليها حقوق السيادة والولاية وفقاً لأنظمتها والاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها.
جـ) "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو كازاخستان، بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) "شخص" فرد، أو شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص، بما في ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
هـ) "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص اعتباري لأغراض الضريبة.
و) "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" يعنيان على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ن) "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
حـ) "مواطن" يعني:
١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٢- أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ط) "السلطة المختصة" تعني:
١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢- بالنسبة إلى كازاخستان، وزارة المالية أو ممثلها المفوض.
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.
المادة الرابعة
المقيم
١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":
(أ) أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو مكان تأسيسه أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
(ب) أي شخص اعتباري مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة، ومعفى بشكل عام من الضريبة في تلك الدولة، إما:
١- على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل.
٢- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة.
ولا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.
٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.
جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا لم يكن مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣- عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر:
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان لاستخراج أو استكشاف الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط.
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ)، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
ن) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض عرضي مؤقت.
٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان شخص - خلاف الوكيل
المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦)- يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها – بشكل منتظم – السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) ، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة السادسة
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لأنظمة الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة
والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (٧)
أرباح الأعمال
١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى:
(أ) تلك المنشأة الدائمة.
(ب) أو مبيعات في تلك الدولة الأخرى للسلع أو البضائع من نفس النوعية أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة.
(جـ) أو نشاطات أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة الأخرى من نفس النوعية أو من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأة الدائمة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.
٤- بالرغم من الأحكام الأخرى فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٥- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" - دون الاقتصار على ذلك - الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية النقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءً بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
٦- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التأمين.
٧- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
٨- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.
٩- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
النقل البحري والجوي
١- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- تشمل عبارة "الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات":
أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت أو رحلة).
ب) الأرباح المتحققة من التأجير العرضي لسفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى.
جـ) الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي والتي تكون ثانوية بالنسبة إلى الدخل من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات.
٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة ، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
٤- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة التاسعة
المشروعات المشتركة
١- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى – عندئذ – إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
المادة العاشرة
أرباح الأسهم
١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لنظام تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى – التي لا تمثل مطالبات ديون – المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.
المادة الحادية عشرة
الدخل من مطالبات الدين
١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
٣- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين – سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا – يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
الإتاوات
١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (١٠٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" - كما هو مستخدم في هذه المادة - المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك البرامج أو الأفلام السينمائية ، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية ، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية، أو دفوعات مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة .
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة . ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات ، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات ، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات ، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .
٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها ، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً . وفي مثل هذه الحالة ، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة ، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .
المادة الثالثة عشرة
الأرباح الرأسمالية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة ، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية ، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .
٤- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة فإن الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصة في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة .
٥- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية .
المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط فيما عدا أي من الحالات التالية ، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى :
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته ، في تلك الحالة ، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة .
ب) إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية . في تلك الحالة ، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى .
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون .
المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرون) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة ، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية :
أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه .
جـ) وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى .
٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .
المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
المادة السابعة عشرة
الفنانون والرياضيون
١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية ، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة -بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً- من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الإتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة .
٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى - وفقاً لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة - يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين .
المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية ، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
المادة التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم الإداري أو السلطة المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك :
١) أحد مواطنيها .
٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات .
٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل - أو من أموال توفرها - دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم الإداري أو السلطة المحلية يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى .
٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور ، والمكافآت الأخرى المشابهة ، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية .
المادة العشرون
الطلاب
١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً لغرض تعليمه أو تدريبه فقط ، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة .
٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لغرض تعليمه أو تدريبه فقط ، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى ، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة .
المادة الحادية والعشرون
المعلمون والباحثون
يعفى الفرد الذي يزور دولة متعاقدة بدعوة من تلك الدولة أو من جامعة فيها أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية أخرى تابعة لتلك الدولة أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي فقط بغرض التدريس أو إعطاء محاضرات أو إجراء بحوث في تلك المؤسسة ، المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو كان مقيماً فيها مباشرة قبل تلك الزيارة ، من الضريبة في الدولة المذكورة أولاً على المكافأة التي يحصل عليها مقابل ذلك النشاط شريطة أن ينشأ ذلك الدفع من مصادر خارج تلك الدولة .
المادة الثانية والعشرون
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة أينما كان منشؤها .
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطاً فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة .
المادة الثالثة والعشرون
إزالة الازدواج الضريبي
١- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو تملك رأس مال والذي يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى . ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم ، في كل الأحوال ، يجب أن لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل الذي تم حسابه قبل الخصم والذي يعزى إلى الدخل الذي يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
٢- عندما يتم إعفاء دخل مكتسب من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية ، فإن هذه الدولة مع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل مثل هذا المقيم أن تأخذ في الإعتبار الدخل المعفى .
٣- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين .
المادة الرابعة والعشرون
إجراءات الاتفاق المتبادل
١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي ، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، يمكنه -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها . ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية .
٢- يتعين على السلطة المختصة - إذا بدى لها أن الاعتراض مبرراً ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي - السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية . وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين .
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة .
٥- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة والعشرون
تبادل المعلومات
١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية ، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية . ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية . وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية ، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الجملة الأولى . ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط ، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية .
٢- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي :
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
المادة السادسة والعشرون
أحكام خاصة
يعفى الدخل الذي تم تناوله في المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) و (الثانية عشرة) والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية و البنك الوطني بالنسبة إلى كازاخستان) والهيئات المملوكة بالكامل للدولة ، في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكذلك أي مكاسب أخرى ناتجة عن نقل ملكية أسهم، أو مطالبات دين أو حقوق يكتسب منها مثل ذلك الدخل، من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة السابعة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة الثامنة والعشرون
أحكام متنوعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي الخاصة بتحديد المصاريف أو الخصومات الناشئة عن العمليات بين مشاريع دولة متعاقدة ومشاريع موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسية من إنشاء هذه المشاريع أو العمليات المنفذة بينها هو الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية لا تتوافر بدونها.
المادة التاسعة والعشرون
النفاذ
١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإخطار الأخير.
٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
المادة الثلاثون
الإنهاء
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في أستانة بتاريخ ٥ رجب ١٤٣٢هـ الموافق ٧ يونيه ٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغات العربية والكازاخستانية والروسية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
عن حكومة جمهورية كازاخستان
بولات جاميشيف
وزير المالية
* * *
بروتوكول
لحظة توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وافق الموقعان أدناه على أن الأحكام التالية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
١- بالإشارة إلى المادة (العاشرة):
على الرغم من أي أحكام في هذه الاتفاقية، تخضع أرباح شركة في دولة متعاقدة تنفذ أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة مقيمة في تلك الدولة، بعد أن تكون خضعت للضريبة بموجب المادة (السابعة)، للضريبة على المبلغ المتبقي في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها المنشأة الدائمة، وبحيث لا تتجاوز تلك الضريبة المفروضة خمسة بالمائة (٥٪) .
٢- بالإشارة إلى الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) :
في حالة الدخل من مطالبات الدين الناشئة في كازاخستان يقصد بمصطلح المبلغ الإجمالي لدخل مطالبات الدين ما يساوي ٥٠٪ من المبلغ الإجمالي لدخل مطالبات الدين.
٣- بالإشارة إلى المادة (الرابعة والعشرين):
تتخذ السلطات المختصة إجراءات الإتفاق المتبادل لمعالجة أي حالة قبل إصدار المحاكم المحلية قرارها النهائي فيها .
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول .
حرر في أستانة بتاريخ ٥ رجب ١٤٣٢هـ الموافق ٧ يونيه ٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغات العربية والكازاخستانية والروسية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
عن حكومة جمهورية كازاخستان
بولات جاميشيف
وزير المالية
