الرقم: م/٧٤
التاريخ: ١٤٣٣/١١/٣هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣٦) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٦/٢٨م، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٣٥٦)
وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٥٤٨ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رقم ١٣٩/١/ب وتاريخ ١٤٣٢/٨/٣هـ، في شأن طلب معاليه التصديق على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٠١) وتاريخ ١٤٣٢/٩/٢٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣٦) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٦هـ، الموافق ٢٠١١/٦/٢٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتنسيق مع الجانب الأرجنتيني لإجراء التصحيحات اللازمة على ترقيم فقرات المواد (٨) و(١٠) و(١١) من النسخة الانجليزية من الاتفاقية لتكون أرقاماً بدلاً من الأحرف، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م).
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٤٨٨٥٣
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١١/٠٩
المرفقات: ٢٦ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ - الوارد رفق كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ٢١٤٥ بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢هـ - والقاضي بما يلي:
١- الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٦هـ، الموافق ٢٠١١/٦/٢٨م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢- قيام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتنسيق مع الجانب الأرجنتيني لإجراء التصحيحات اللازمة على ترقيم فقرات المواد (٨) و(١٠) و(١١) من النسخة الانجليزية من الاتفاقية لتكون أرقاماً بدلاً من الأحرف، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م).
وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٤) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على ما ورد في الفقرة (١) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على الفقرة (٢) منه ..آمل إكمال اللازم بموجب، علماً بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفادت بكتابها رقم ٢١٤٥ بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢هـ - المشار إليه أعلاه - بأن المجلس الموقر وجه بأن تقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة برفع النسخة الانجليزية الأصلية لمشروع الاتفاقية بعد إجراء التصحيحات المشار إليها .. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
اتفاقية تعاون
بين حكومة المملكة العربية السعودية
و حكومة جمهورية الأرجنتين
في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
اتفاقية تعاون
بين حكومة المملكة العربية السعودية
و حكومة جمهورية الأرجنتين
في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
إن حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية الأرجنتين، (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"):
آخذتين في الاعتبار مزايا التعاون الفعال بينهما في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية؛
ورغبة في إرساء الإطار القانوني اللازم لذلك؛
وأملاً في تعزيز وتطوير التعاون في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين الطرفين، على أساس قائم على الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما، والمعاملة بالمثل، واحترام البرامج النووية لكل منهما؛
واعترافاً بأهمية الطاقة النووية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل ملحوظ وفعال؛
وبملاحظة أن الطرفين عضوان في الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشار إليها فيما بعد بـ (IAEA)، وهما أيضاً طرفان في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ١ يوليو ١٩٦٨؛
وإبرازاً لدعمهما لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأهميته في ضمان أن التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية سينفذ في إطار المعاهدات التي لن تسهم في انتشار الأسلحة النووية أو الأجهزة النووية المتفجرة الأخرى؛
وتذكيراً بأن الطرفين عضوان في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في ٣ يونيو ١٩٨٠ واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي في ٢٦ سبتمبر ١٩٨٦، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي في ٢٦ سبتمبر ١٩٨٦،
ورغبة في تعزيز التعاون في مجال استخدام وتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية بطريقة شفافة وعائدة بالفائدة على الجميع؛
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
١- تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتعزيز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي بين الطرفين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقاً للاحتياجات والأولويات لبرامجهما النووية الوطنية، ولقوانينهما الداخلية، والتزاماتهما وتعهداتهما الدولية، وعلى أساس من المنفعة المتبادلة والمساواة والمعاملة بالمثل.
٢- تخضع لأحكام هذه الاتفاقية المواد النووية والمواد والمعدات والمكونات والتقنية المتبادلة بين البلدين.
٣- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الالتزامات والتعهدات الدولية للطرفين.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان بموجب هذه الاتفاقية في المجالات التالية:
أ - البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ب - إنتاج واستخدام النظائر المشعة في الصناعة والطب والزراعة.
ج - التنقيب عن المواد النووية واكتشافها.
د - تطوير وتصميم وبناء، وتشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث.
هـ - بحث وتطوير وتصميم وإنتاج وإمداد الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية ومفاعلات البحوث.
و - الإنتاج الصناعي للمكونات والمواد اللازمة للاستخدام في المفاعلات النووية والوقود النووي.
ز - معالجة النفايات المشعة وإدارتها.
ح - الطب النووي.
ط - الحماية من الإشعاع، والسلامة النووية، والأنظمة الخاصة بهما.
ي - الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
ك - الضمانات والحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
ل - التدريب وتطوير القوى البشرية العاملة في المجالات المذكورة في هذه المادة.
م - مجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
يتخذ التعاون في المجالات المذكورة في المادة (الثانية) الأشكال التالية:
أ - المساعدة المتبادلة المتعلقة بالتعليم والتدريب العلمي والتقني للأفراد.
ب - تبادل الخبراء، والعلماء، والفنيين والمحاضرين.
ج - تبادل المعلومات.
د - تبادل المشاورات حول المشكلات العلمية والتقنية.
هـ - تنفيذ دراسات مشتركة حول مشاريع البحث العلمي والتطوير التقني.
و - تبادل المواد النووية في أي شكل من الأشكال والمعدات والخدمات المرتبطة بالمجالات المذكورة في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية.
ز - أي شكل من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
تكون الجهات المختصة بهذه الاتفاقية على النحو الآتي:
أ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة،
ب - بالنسبة إلى جمهورية الأرجنتين: الهيئة الوطنية للطاقة الذرية (CNEA)، وهيئة الرقابة النووية (ARN) وفقاً لاختصاصات كل منهما.
المادة الخامسة
١- يشكل الطرفان لجنة مشتركة بينهما للتنسيق من أجل ما يلي:
أ - متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
ب - النظر في القضايا الناشئة من تنفيذها.
ج - إجراء مشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
٢- تتكون اللجنة المشتركة من:
أ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة،
ب - بالنسبة إلى جمهورية الأرجنتين: الهيئة الوطنية للطاقة الذرية (CNEA)، وهيئة الرقابة النووية (ARN)، وفقاً لاختصاصات كل منهما.
٣- تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها عندما يتفق الطرفان على ذلك بالتناوب في بلد كل طرف، ويكون كل طرف مسؤولاً عن جميع التكاليف المترتبة على حضوره هذه الاجتماعات.
المادة السادسة
يكون التعاون في المجالات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية بين الجهات ذات العلاقة لدى كل من الطرفين بناء على موافقة لجنة التنسيق المشتركة وتحت إشرافها ومن خلال ما يلي:
أ - برامج تنفيذية تبرم في إطار هذه الاتفاقية.
ب - عقود تبرم بين الهيئات، والشركات، والمعاهد ذات العلاقة الخاضعة لولاية وسيطرة أي من الطرفين.
المادة السابعة
يقدم كل طرف - وفقاً لقانونه الداخلي - الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية واستخدامها، المنقولة أو المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، ويتم تنظيم موضوعات الحماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية من خلال برامج تنفيذية أو عقود تبرم بين الطرفين.
المادة الثامنة
١- لا تلزم هذه الاتفاقية بنقل أي معلومة لا تسمح القوانين الوطنية لأي من الطرفين بنقلها.
٢- المعلومات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، أو الناتجة عن تنفيذها، أو يعتقد أحد الطرفين أنها حساسة أو سرية، تصنف وتحدد بوضوح بحسب طبيعتها
٣ـ المعلومات السرية أو الحساسة يتم التعامل معها وفقاً للقانون الداخلي المعمول به في بلد الطرف المتلقي . ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات أو نقلها إلى طرف ثالث غير مشارك في تنفيذ هذه الاتفاقية ، من دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف المزود.
المادة التاسعة
يضمن الطرفان عدم استخدام المواد والتقنيات النووية الخاضعة لهذه الاتفاقية وكذلك المواد النووية التي تنتج منها أو نتيجة استخدامها في صنع الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة المتفجرة النووية أو في أي غرض عسكري.
المادة العاشرة
١- المواد النووية المنقولة إلى أي من الطرفين وفقاً لهذه الاتفاقية وأي من المواد النووية التي تنتج من خلال استخدام أي مادة أو معدّة ، وكذلك نقل التقنية ، يجب أن تخضع للاتفاق الذي وقعه كل من الطرفين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لتطبيق الضمانات على الأنشطة النووية داخل أراضيه أو الخاضعة لولايته القضائية أو تحت سيطرته في أي مكان .
٢- يتخذ كل من الطرفين ما يلزم من تدابير للمحافظة على الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، وتسهيل تطبيقها .
٣- تنفذ شروط هذه المادة، على نحو يحد من التدخل غير الضروري في الأنشطة النووية لأي من الطرفين، وبما يتناسب مع الممارسات الإدارية الحكيمة اللازمة لتنفيذ برامجهما النووية المستخدمة في الأغراض السلمية بطريقة اقتصادية وآمنة.
٤- إذا تبين لأي من الطرفين ما يوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لأي من الأسباب لا تطبق أو لن تطبق الضمانات المتفق عليها طبقاً لما هو مبين في الفقرة (١) من هذه المادة من أجل ضمان الاستمرار الفعال للضمانات، فعلى الطرفين أن يبدأ المشاورات بشكل عاجل من أجل توفير الضمانات اللازمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
١ـ يحتفظ الطرفان بالحماية المادية بالنسبة إلى نقل المواد النووية وفقاً لهذه الاتفاقية وكذلك بالنسبة إلى إنتاج مواد نووية من خلال استخدام المواد النووية أو المعدات التي تخضع لهذه الاتفاقية ، عند مستويات لا تقل عن تلك التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
٢ـ يكون كل طرف مسؤولاً عن تنفيذ وصيانة مقاييس الحماية المادية للمواد النووية على أراضيه.
المادة الثانية عشرة
يجب على كل طرف الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الطرف الآخر في الحالات التالية :
١- قبل تحويل أي مادة نووية أو مواد أو معدات أو تقنيات خاضعة لهذه الاتفاقية ، أو أي مواد نووية منتجة عن طريق استخدام مواد نووية أو معدات تخضع لهذه الاتفاقية خارج ولاية دولة طرف في هذه الاتفاقية إلى طرف ثالث .
٢- قبل تخصيب أي مادة نووية خاضعة لهذه الاتفاقية أو منتجة عن طريق استخدام المواد النووية أو المعدات الخاضعة للاتفاقية إلى عشرين في المائة أو أكثر في نظير اليورانيوم ـ ٢٣٥، أو قبل إعادة معالجة أي مادة نووية تخضع للاتفاقية أو منتجة عن طريق استخدام مادة نووية أو معدات تخضع للاتفاقية .
المادة الثالثة عشرة
أي نزاع ينشأ من تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها يحل بالطرق الودية عن طريق التفاوض بين الطرفين.
المادة الرابعة عشرة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ منذ تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يعلم فيه اكتمال كل الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .
٢- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرين (٢٠) سنة ، وتتجدد تلقائيا لمدد متتالية مدة كل منها عشر (١٠) سنوات، ما لم يقدم أحد الطرفين إشعاراً كتابياً للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن عزمه على إنهاء هذه الاتفاقية قبل مدة لا تقل عن ستة (٦) أشهر من تاريخ انتهاء سريانها .
٣- يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين ، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة .
٤- يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت، من خلال إشعار كتابي يقدم إلى الطرف الآخر قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء .
٥- إنهاء الاتفاقية لن يؤثر على تنفيذ الترتيبات أو العقود التي تمت خلال مدة صلاحيتها ولم تستكمل بحلول موعد إنهائها .
٦- في حالة إنهاء هذه الاتفاقية ، فإن الالتزامات الواردة في المواد ( التاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة) منها تظل سارية المفعول ، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك .
وتوثيقاً لما سبق ، وقع المفوضان من حكومتيهما هذه الاتفاقية .
حررت في مدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٦ رجب ١٤٣٢هـ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١١ م، من نسختين أصليتين باللغات : العربية ، والإسبانية ، والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية الحجية ، وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكامها ، فإن النسخة الإنجليزية تكون هي المرجع .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني
رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة
عن حكومة جمهورية الأرجنتين
معالي المهندس المعماري خوليو دي فيدو
وزير التخطيط الفدرالي والاستثمارات العامة والخدمات
ACUERDO DE COOPERACIÓN
ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ARABIA SAUDITA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
SOBRE LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR
El Gobierno del Reino de Arabia Saudita y el Gobierno de la República Argentina (en adelante denominados "las Partes"):
TENIENDO en cuenta las ventajas de una cooperación eficaz en el desarrollo y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos;
DESEOSOS de establecer el marco legal necesario a tal efecto;
DESEOSOS de fortalecer y desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa entre las Partes en el campo científico, tecnológico y económico sobre la base del respeto mutuo de la soberanía de cada Parte, la reciprocidad y el respeto de los programas nucleares de cada una de ellas;
RECONOCIENDO la importancia de la energía nuclear para satisfacer la creciente demanda global de energía de manera más limpia y eficiente;
OBSERVANDO que las Partes son Estados Miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica (en adelante denominado "el OIEA") y que son Partes del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares del 1° de Julio de 1968;
MANIFESTANDO su apoyo al sistema de salvaguardias del OIEA y su importancia para asegurar que la cooperación internacional en el uso de la energía nuclear con fines pacíficos se lleve a cabo mediante acuerdos que no contribuyan a la proliferación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos;
RECORDANDO que las Partes han suscripto la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares del 3 de junio de 1980, la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares del 26 de septiembre de 1986 y la Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica del 26 de septiembre de 1986, y
DESEOSOS de profundizar la cooperación en el uso y desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos de manera transparente y beneficiosa para todos,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
1) El presente Acuerdo tiene por objeto el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación científica, tecnológica y económica entre las Partes en el ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear de conformidad con las necesidades y prioridades de sus programas nucleares nacionales, su legislación interna y sus obligaciones y compromisos internacionales, sobre la base del beneficio mutuo, la igualdad y la reciprocidad.
2) El material nuclear, el material, el equipamiento, los componentes y la tecnología intercambiados entre ambos países estarán sujetos al presente Acuerdo.
3) Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán las obligaciones ni los compromisos internacionales de las Partes.
Artículo 2
Las Partes cooperarán en el marco del presente Acuerdo en las siguientes áreas:
a) investigación básica y aplicada en materia de usos pacíficos de la energía nuclear;
b) producción y utilización de isótopos radioactivos en la industria, la medicina y la agricultura;
c) exploración y explotación de minerales nucleares;
d) desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de energía nuclear y reactores de investigación;
e) investigación, desarrollo, diseño, producción y suministro de combustible nuclear para plantas de energía nuclear y reactores de investigación;
f) producción industrial de componentes y materiales necesarios para su uso en reactores nucleares y combustible nuclear;
g) tratamiento y manipulación de residuos radioactivos;
h) medicina nuclear;
i) protección radiológica, seguridad nuclear y reglamentación pertinente;
j) preparación para emergencias radiológicas y nucleares y respuesta a ellas;
k) salvaguardias y protección física de instalaciones y materiales nucleares;
l) capacitación y desarrollo del personal que trabaja en las áreas mencionadas en este Artículo;
m) otras áreas de cooperación acordadas entre las Partes.
Artículo 3
La cooperación en las áreas contempladas por el Artículo 2 se llevará a cabo de las siguientes formas:
a) asistencia mutua relacionada con la educación y la capacitación científica y técnica;
b) intercambio de expertos, científicos, técnicos y disertantes;
c) intercambio de información;
d) consultas recíprocas sobre problemas científicos y tecnológicos;
e) implementación de estudios conjuntos sobre proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico;
f) intercambio de material nuclear —en cualquier forma—,
g) equipamiento y servicios relacionados con las áreas contempladas por el Artículo 2;
h) otras formas de cooperación acordadas por las Partes.
Artículo 4
A los efectos del presente Acuerdo, las autoridades competentes serán:
a) por el Reino de Arabia Saudita: Ciudad Rey Abdullah de Energía Atómica y Renovable (K.A. CARE), y
b) por la República Argentina: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en el marco de sus respectivas competencias.
Artículo 5
1) Las Partes establecerán una Comisión Mixta de Coordinación para las siguientes actividades:
a) promover la implementación del presente Acuerdo;
b) considerar los temas que surjan de su implementación;
c) realizar consultas sobre temas de interés común relacionados con los usos pacíficos de la energía nuclear.
2) La Comisión Mixta de Coordinación estará compuesta de la siguiente forma:
a) por el Reino de Arabia Saudita: Ciudad Rey Abdullah de Energía Atómica y Renovable (K.A. CARE), y
podrá revelarse ni transferirse a terceros que no participen de la implementación del presente Acuerdo sin el previo consentimiento escrito de la Parte que la proporcione.
Artículo 9
Las Partes garantizarán que el material y las tecnologías nucleares contemplados en el presente Acuerdo, así como los materiales nucleares producidos sobre esa base o como resultado de su utilización, no se emplearán para la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares ni para ningún fin militar.
Artículo 10
1) Los materiales nucleares transferidos a cualquiera de las Partes en virtud del presente Acuerdo y los materiales nucleares producidos mediante el uso de cualquier material, equipamiento o tecnología transferida estarán sujetos al Acuerdo que cada Parte haya celebrado con el OIEA para la aplicación de salvaguardias a las actividades nucleares realizadas dentro de sus territorios o bien bajo su jurisdicción judicial o bajo su control en cualquier lugar.
2) Cada Parte tomará las medidas que resulten necesarias para mantener y facilitar la aplicación de las salvaguardias dispuestas en el primer párrafo del presente Artículo.
3) Las disposiciones del presente Artículo se implementarán de manera tal que se evite la interferencia indebida en las actividades nucleares de las Partes y en forma acorde a las prácticas de manipulación prudente requeridas para la implementación económica y segura de los programas nucleares empleados con fines pacíficos.
4) En el caso de que cualquiera de las Partes tome conocimiento de que, por cualquier motivo, el OIEA no aplica o no aplicará las salvaguardias pactadas de conformidad con el primer párrafo de este Artículo, las Partes, a fin de garantizar la continuidad efectiva de las salvaguardias, celebrarán consultas mutuas en forma inmediata para ofrecer las salvaguardias necesarias contempladas en el presente Artículo.
Artículo 11
1) Las Partes mantendrán protección física con relación al material nuclear transferido de conformidad con el presente Acuerdo así como respecto del material nuclear producido a través del uso de material o equipamiento nuclear sujeto al presente Acuerdo, en niveles no inferiores a los recomendados por el OIEA.
2) Cada Parte será responsable de la implementación y el mantenimiento de medidas de protección física en su territorio.
Artículo 12
Cada Parte deberá obtener el consentimiento escrito previo de la otra Parte en los siguientes casos:
a) con anterioridad a la transferencia fuera de la jurisdicción de cualquiera de las Partes del presente y a favor de un tercero, de cualquier material nuclear, material, equipamiento o tecnología sujeto al presente Acuerdo o cualquier material nuclear producido mediante el uso de material o equipamiento nuclear sujeto al presente Acuerdo, y
b) con anterioridad al enriquecimiento de cualquier material nuclear sujeto al presente Acuerdo o producido mediante el uso de material o equipamiento nuclear sujeto al presente Acuerdo, al veinte (20) por ciento o más en el isótopo U235 o con anterioridad al reprocesamiento de cualquier material nuclear sujeto al presente Acuerdo o producido mediante el uso de material o equipamiento nuclear sujeto al presente Acuerdo.
Artículo 13
Cualquier controversia que surja de la interpretación o implementación del presente Acuerdo se resolverá de forma amigable mediante negociaciones entre las Partes.
Artículo 14
1) El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación escrita intercambiada entre las Partes, por la vía diplomática, mediante la cual se notifique el cumplimiento de todos los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor.
2) El presente Acuerdo permanecerá vigente durante un plazo de veinte (20) años y se prorrogará automáticamente por períodos subsiguientes de diez (10) años, salvo que alguna de las Partes le notifique a la otra, por la vía diplomática, su intención de terminarlo al menos seis (6) meses antes de la fecha de finalización del período de vigencia en curso.
3) El presente Acuerdo podrá modificarse con el consentimiento de las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor según lo dispuesto en el párrafo 1 de este Artículo.
4) El presente Acuerdo podrá ser denunciado en cualquier momento por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita dada a la otra Parte. Esta denuncia se hará efectiva a los seis meses de recibida por la otra Parte.
5) La terminación del presente Acuerdo no afectará los acuerdos y/o contratos celebrados durante su plazo de validez y que no hayan sido completados para la fecha de su terminación.
6) Sin perjuicio de la terminación de este Acuerdo, las obligaciones contenidas en los Artículos 9, 10, 11 y 12 del presente permanecerán vigentes, salvo que las Partes acuerden lo contrario.
HECHO en Riad, el martes 28 de junio de 2011, correspondiente al 26/07/1432H, en dos originales, en los idiomas español, árabe e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá la versión en inglés.
Por el Gobierno del Reino de Arabia Saudita
S.E. Dr. Hashim A. Yamani
Presidente de la Ciudad Rey Abdullah de Energía Atómica y Renovable
Por el Gobierno de la República Argentina
S.E. Arq. Julio De Vido
Ministro de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios
