آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعود…

اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/١٩هـ 🌍 جمهورية بوروندي بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: الديباجة: طرفا الاتفاق، الهدف، مجالات التعاون، مسؤوليات الطرف الأول، مسؤوليات الطرف الثاني، اللجنة الفنية المشتركة، تسوية الخلافات، تعديل الاتفاق، بدء النفاذ، السريان والمدة، حرر الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 1443/02/26هـ، الموافق 2021/10/03م، باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٣

التاريخ: ١٤٤٤/١/١٩هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١٢/٣٦) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) بتاريخ ١٤٤٤/١/١٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١٠/٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١٠/٣م، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٩)

وتاريخ : ١٤٤٤/١/١٨هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨٠٢٩ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٧٢٢٩١ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٩هـ، في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، ومشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ، ورقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٦٥) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١٢/٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١٠/٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاق

في مجال توظيف العمالة

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية بوروندي

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحكومة جمهورية بوروندي ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الإنمائي، ويشار إليهما فيما يلي "بالطرفين":

رغبة منهما في تعزيز التعاون في توظيف العمالة بما يحقق مصلحة كلا البلدين ويحافظ على سيادتهما وبما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل؛

وإدراكاً لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال،

فقد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى

طرفا الاتفاق

طرفا هذا الاتفاق هما:

الطرف الأول: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الطرف الثاني: وزارة الخارجية والتعاون الإنمائي في جمهورية بوروندي.

المادة الثانية

الهدف

يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة من بوروندي للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية ولحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمَّال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة

مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

١- العمل معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة البوروندية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- ضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها من حكومتي البلدين.

٣- التنظيم أو السعي لضبط تكاليف التوظيف في كلا البلدين.

٤- ضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافةً لصاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

٥- منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٦- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد واللوائح.

٧- العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تطبيق وتنفيذ أي نص في هذا الاتفاق.

المادة الرابعة

مسؤوليات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بـ:

١- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، طبقًا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في المملكة العربية السعودية طبقًا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٣- ضمان تنفيذ عقد العمل بين العامل وصاحب العمل.

٤- تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع الراتب الشهري للعامل/العاملة المنصوص عليه في عقد العمل.

٥- السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار ٢٤ ساعة.

٦- السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة.

٧- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لإعادة العمالة إلى وطنها عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

المادة الخامسة

مسؤوليات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بـ:

١- توفير العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي يحتاجها الطرف الأول وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.

٢- ضمان ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق/السجلات الجنائية.

٣- ضمان أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

٤- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

٥- حث العمالة المرشحة على إتمام مدد عقودهم.

٦- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

٧- تسهيل إعادة العمالة في حال انتهاك الشروط التعاقدية من قبل العامل.

المادة السادسة

اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:

أ- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

ب- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي في موعد ومكان يتفق عليه الطرفان، ويمكن لهذه اللجنة الفنية المشتركة تشكيل لجان فرعية أو نقاط اتصال حسب الحاجة للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا التي تنشأ من هذا الاتفاق.

ج- تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ودياً بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

تعديل الاتفاق

أي تعديل أو مراجعة لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.

المادة التاسعة

بدء النفاذ

على كل طرف إشعار الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية المحلية المطلوبة. ويصبح هذا الاتفاق نافذًا اعتبارًا من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة العاشرة

السريان والمدة

١- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

٢- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.

حرر ووقّع هذا الاتفاق في مدينة الرياض، بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجّح.

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

أحمد بن سليمان الراجحي

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

عن

حكومة جمهورية بوروندي

البرت شينجيرو

وزارة الخارجية والتعاون الإنمائي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.