آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مالطا لتجنب الازدواج الضريب…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق لها

سارية مرسوم ملكي م/73 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/٠٣هـ 🌍 مالطا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية، الضرائب التي تشملها الاتفاقية، تعريفات عامة، المقيم، المنشأة الدائمة، الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، الفنانون والرياضيون، معاشات التقاعد، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون والباحثون، الدخل الآخر، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، إجراءات الاتفاق المتبادل، تبادل المعلومات، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أحكام متنوعة، النفاذ، الإنهاء، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة، بروتوكول.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٧٣

التاريخ: ١٤٣٣/١١/٣ ف

يايباله بر؟"

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

تحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على الأمر الملكي رقم (٢٠٤/١) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩ف.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ

A١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ

٥٢٤١٤١٣١٣.

وينا: علـى المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكي

وقم لأ/١ ٩) بتأريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٣٨) بتاريخ ٥/١٧ /١٤٣٣ه.

ويعد الاطلاع على قراو مجلسى الوزراء رقم ( ٢٤ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا لتجنـب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي عي شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها،

الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٦١٠ف الموافق ٢٠١٦/١/٤،

الصيغتيى المرافقتينن.

ص •v

ا:

ا

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ

سلمان ين عبدالعزيز آل

يببن

ونقر

سن س."

نا .

دةيم وم

تتقاة

قرار رقم : (٣٥٤)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١هـ

اللتكباليجكتياليجخيي

بجخـتـزية

اللأمانل العاقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٤٣ وتاريخ

٤٣٣/٥/٢٧ ١ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٥٠٦ وتاريخ

٢/١٥ / ٤٣٣ ١ ه، في شأن طلب معاليه التصديق على مشروع اتفاقية بين حكومة

المملكة ألعربية السعودية وحكومة مالطا لتجنب الازدواج الضرييي ولمنع التهرب

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع البروتوكول المرافق له.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٣) وتاريخ ١٤٣١/٥/١٩هـ.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٣٨) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧؛) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ.

؟

١٠

٢.

الموافقة على اتفاقية بين حتومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا لتجنب

1-

الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

والبروتوكول المرافق لها ، الموقعين في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٠ه

الموافق ٢٠١٢/١/٤ م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس

1.

هحكتتاكتر

الدمءجلن التلك:

رفم الصـإدر :"ف٤A6/

تاريح النادر: ٠٨/ ١١/ ١٤٣٢

المرهعناك: مج

llllllllllll]llllj

حفظ الله

•;•.\(f ،

بيفليقبالجيييي

لا برفي؛

للخلجكالتجيججالتجورجةن

التيدح

١ ٠٦)

صاحب المعالي وزير المالية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

للهيئة العامة للطيران المدني

نخة لرندة فم باثتا

نسخة للرثاسة العامة لرعايه . ب

نسخة لمجلسى الشوى

نسخة لونارة "

نسخة لوزارة البتر والثتروة المعدنية

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة الثقانة والإعلام

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

ص •v

نسخة للامانة العامة لمجلس الونراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الونراء

نسخة لهيئة السوق المالية

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

ورحمة الله ويركاته، وبعد :

إبعث ليكم ما يلي : -

أولا : صورة من قرار مجلس الوزراء رتم (٣٥٤) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١ فـ القاضي بالموافقة

على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا لتجنب الاندولج الضرييي ولمنع

التهرب الضريبى في هأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، المو في مدينه

(الرياض) بتاريح

٢/١ / ١٤٣٣ ف الموافق ٤ ٢٠١٢/١ ، وذلك بالصيغئين المرفقتين بالقرار.

ثانيا ، صورة من المرسوم الملعـي التعريم رقم (م/٣له) بتـاديخ ١٤٣٣/١١/٣ف الصادر

بالمصآدتة على ذلك.

وأمل إكمأل اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

رثهس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الوطنى للوثاثق والمحفوظات

نسخة للادارة العامة"للانظمة - نسخة لإدارة الشعبة السياسية

نسخة لتديد القيد ر ١٨٠٠٥٤ لما ١٤٣٣ ف

.، رالر::٩

ينه عري.

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة مالطا

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

ت

"الهار بهس هزة

منة العربة ادسرر

٢ لمارتجوهمراليةة

٠: : ي إوزتى

ن

مهز

ص،s

;:-?307

سسه، سم

- ٠،

هس يهره

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا، رغبة منهما في إبرام اتفاقية

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، قد اتفقتا

على ما يلي :

المادة الأولى

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فـي

المادة الثانية

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١. تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها

الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

؟- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على

عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية

الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب

التي تدفعها المشروعات.

٣. الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

•tä•.\(f

أ:

أ

- الزكاة.

ضريية الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

ا

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى مالطا :

ضريبة الدخل.

(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة مالطا").

٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة ممائلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها

أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية

أو بدلا منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى

بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

مه

شين؟

?3ö52Zz

. "ار.

الوزراء

.لمتمارر

ي

اى امممكس، لمهب منة

ر عرهروةم

(كسب

ت. لنا..» بي

المادة الثالثة

تعريفات عامة

لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

لا

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك

المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على

مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة

والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

) يعني مصطلح "مالطا"

جمهورية مالطا، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يعني

جزيرة مالطا وجزيرة غوزو وجزر الأرخبيل المالطي الأخرى بما في ذلك مياهها

الإقليمية، وكذلك أي مناطق في قاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد

المائية المجاورة للمياه الإقليمية، والتي تمارس مالطا عليها حقوق السيادة أو الولاية

أو السيطرة وفقا للقانون الدولي وقانونها الوطني بما في نلك تشريعاتها المتعقلة

باستكشاف الجرف القاري واستغلال مواردها الطبيعية.

ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية

أو مالطا بحصب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" فرد وشركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك

الدولة المتعاقدة وأقسامها الإدارية أو السلطات المحلية.

هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنـه

شفص نو صفة اخبارية اغراض الصربية.

٠١٠ -

٢ .

1:

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى"

ا

على التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة

متعاقدة يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها

السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو

زههي

-يتهة بييشي

ه...-

يةسر

بلي

منعنى نن. م م

قزية وف!

٩ 23O22f

لسدمي

ي لموس ف

/١"

بي؟! ٣٤ تث ونت! ت عا::ييسوواجججيTrثبـفا لالي

ممثله المفوض.

اممترمببة السمود

هساث بمرل الهم

i3:7لاعبرببي.

٢ - بالنسبة إلى مالطا، الوزير المسؤول عن المالية أو ممثله المفوض.

ط) يعني مصطلح "مواطن":

١ . أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢ أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع

من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

٢. عند تطبيق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له

تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت

بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية،

ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى

معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة الرابعة

المقيم

١ـ لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقا

لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل

إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضا تلك الدولة المتعاقدة أو ايا من

أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل م مصادر في تلك الدولة

"اتمتعافة

١١::

fi\.h .

؟- عدما يكون فرد وفقا لأحكام النقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدونتين

المتعاقدتين، فإن وضعه عندنذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن

دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التـي تكون فيها

علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم

يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة

رييةام

ر

يية لأ ٠ب٤ .

)

ج رور

المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

- الترسة السعرر

فبص5قى

وادر حي

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي

منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.

د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، فتسوي

السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في

كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز إدارته

الفعلي.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

١ - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يزاول

من خلاله نشاط المشروع كليا أو جزنيا.

٢- تشمل عبارة "المنشاة الدائمة" بصفة خاصة :

ما

أ

أ) مركز إدارة.

ب) ف٤.

جـ) مكتب.

د) مصنع.

ه) ورشة

٢.

1:

و أي مكان لاستغراج الموارد الطبيعية

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:

ص •v

أ) موقع بناء أو إنشا

م، و مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها،

بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على سنه

أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو

عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا

النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد

في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهرا.

ف

در ر ١-ا٨:

تاتي

همكات"

م متوووم

رعب: :m:TCT7ث٤ل::

فجيت.

"لبرلس إلرمت:ي

دخ. منيتم ن يمج. مسر.، ههووته

المربةالس

(نو

افماتيلواليا

وم

يمم يبييئييبلإدعديCوى يوب مييد: يييي. بسي.

إرري/إز.

به٣اشهميؤن!جي)

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " :

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التـي

يملكها المشروع .

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين

أو العرض أو التوريد .

جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضانع التي يملكها المشروع لغرض المعالجة فقط

من قبل مشروع آخر.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات

للمشردع.

ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط أخر ذي طبيعة تحضيرية أو

مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعيـة

من (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل

الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت

بعد إغلاق هذا السوق أو المعرض.

٥ - على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان شخص - خلاف الوكيل

المتمتع بوضع مستقل والذى تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة- يعمل في دولة

متعاقدة نيابة صن مشروع تابع للنولة المتعاقدة الاعرى، ولديه صلاحية ويمارسها بشتكن

٢ .

1:

معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع، فإن هذا المشروع يعد ان لديه منشاة

ا

دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق باي أعمال يقوم بها ذلك الشخص

للمشروع، ما لم تكن أعمال مثل هذا الشخص مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤)

من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر

الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته

للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو

أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب

5.

٥٠٠: اإسدب

يز

لجييتي

اموم

المعتاد لمعملهم.

- المرجة السعرري

يزوا

"مزي

الدجاةة»

«فمراربمردس الحنت

زي د.١عة.

7٣تكث.:٦٣eمتممهلا «بب بسم(بe٣ سر ييتم يبسر، ببسرى وسببيب: اي:

-&'Xu•4•rS••ex••R%Ä-t.'sQÄ+:.•F5: "٢ ؟تعتر»ور٠:٦ي:بج؛.: 8م:/y.:.

إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل

شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا

من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة السادسة

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك

الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز

إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي

فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة

بتستلكات غير المنقولة والثررة الحيوانية والمعدات المستغدمة في الزراعة واستغلال

الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي،

وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل

الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية

الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣. تطنة، أحكام الفقر ة (٢١ من هذه المادة علـ، الدخل، الناتح من استخدا الممتلكات غر

المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أر استغلالها باي شكل أخر.

- تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) من مذه المادة طى النخل من الممتلعات خير

ا

المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات

شخصية مستقلة.

المادة السابعة

أرباح الأعمال

تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط

ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها.

ورمإتثهثهز.

الأي م

زمبي

أد ذا ٠٠

اوثا"ن:

جزب.

ممط

ه نتو ووه

ييبيسmw٣لا

- التمس نرو

- يم،يور■مسئز

رإلآمد،

- المربة اله

إى

مسئ نب إرههس المت

شبديثلالاباثم7::ذتTAXه؟Tحقث:::٥»٠بجرب مموجو (مر٠■جمربىج ب«سر./دزت نع

فإن باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح

المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة

الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة

نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة

متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان

مشروعا منفردا ومستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها

أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشاة

دائمة له.

٣. عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمـال

المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها فـي

الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل

ذلك الخصم بالنسبة إلى أية مبالغ منفوعة، إن وجنت، (غير ما ذفع مقابل استرداد

النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرنيس للمشروع أو لأي من مكاتبـه

الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم او مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق

براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو

مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين

فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخد فى الاعتبار عند

: تحديد ارباح المنشاة الدائمة المبلغ (خير ما نفع مقابل استرداد النفقات الفعلية التي

خمخل من قبل نلك المنشاة الدائمة على حسب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من

ا

مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام

حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات

معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من

مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من

مكاتبه الأخرى.

٤- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على

أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢)

تف

س ن:

ر م هم

ي .. .

بئ يبي

ليتد

فه

ماو// جي

رذلة العرربة السعى.

ركس الوي

من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على

أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرن. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة

يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استنادا فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو

بضائع للمشروع.

لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة

بالطريقة نفسها عاما بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوغ إتباع

طريقة أخرى.

٧ - ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة

المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التأمين.

عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه

الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

النقل البحري والجوي

تخضع الأرباح المتحققة لمشروع دولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات فـي النقل

الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

تشمل عبارة "الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي لسفينة أو طائرة":

) بريح فمنمقة من تاببر بية و ممترت ستسا مي نشى قنولي عى ل

ص •v

كلي (وقت أو رحلة).

ى

٨

لى

ا

ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو

وقود أو تسهيلات أخرى.

ج) الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة

في النقل الدولي والتي تكون ثانوية بالنسبة إلى الدخل من التشغيل الدولي لسفينة أو

طائرة.

٣. إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعا فـي

الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة. وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعا

بم

لا ستد-: منبه

وم

أ، ،«حيه ي:

برواه أ.

يمي.

. ، م3

. ريويلإو.

اهار بزهي

في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

-العئالسرم ي

هري

(فزاديمجلس الوم ا

٤ - تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتحققة من المشاركة فـي

اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

المشروعات المشتركة

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع

تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو فـي

السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة

المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق

بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن

بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه

الشروط قانمة، ولكنه لم يحققها بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أربـاح هذا

المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢ - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك.

أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة

٢.

ا

الأخرى، وعانت هده الأرباح المدرجة سنتحقق للمشررع التابع للدولة المتعاقدة المنكورة

أولا لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نسها التي تكون بين مشاريع

ا

مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عندنذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ

الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل

يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين

المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة إلى ذلك.

٣٦ ، م.

: 2: *±

ح يه.

ره نظ ة من

ريي

ز ز: نوي؛

.ß&22G22

ب؟ ربرعرر

يريبه يبر يميعه لببييري)جيىيمرجدلYww

مب بيري،.Sب .بييتر:١21.؛ستنwك wب٦w هسلاحبلامو111ىببي2،

يساي5؛؟ة

المادة العاشرة

أرباح الأسهم

١ - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم - التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم فـي

الدولة المتعاقدة الأخرى - للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي

تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة.

أ) عندما تكون أرباح الأسهم مدفوعة من قبل شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية

إلى مقيم في مالطا الذي هو المالك المنتفع منها، فإن الضريبة المفروضة في المملكة

العربية السعودية يجب ألا تتجاوز خمسة في المائة (٥) من إجمالي قيمة أربـاح

الأسهم.

ب) عندما تكون أرباح الأسهم مدفوعة من قبل شركة مقيمة في مالطا إلى مقيم في

المملكة العربية السعودية الذي هو المالك المنتفع منها، فإن ضريبة مالطا على

إجمالي قيمة أرباح الأسهم يجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة على الأرباح التـي

تدفع منها أرباح الأسهم، وعلى أي حال، فإنه وفقا لنظام الإسناد الكامل المطبق من

قبل مالطا، ليس هناك ضريبة نهائية على الأرباح الموزعة إضافة إلى الضريبة

المفروضة بالنسبة للأرباح أو دخل الشركة الذي تدفع منه أرباح الأسهم

لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها

٠١٠ -

١:: .

أرباح الأسهم

٣. تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم

الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى -

التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة

الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة

الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

٤. لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم

مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة

الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التـي دفعت

تتخن تتضنين..

ل

öSß),$E4

،

ما . ي

م

د«gx"،»1 X ١

د وج '220

١ ١-

- المتربة السعو

ايسر

ههت خترا ريمن النن

٣٩١ بب:٤ لإهAف٣9Xwب

ي - :

.

بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه

الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقا للحالة.

٥ إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا

يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها

الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا

بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ولا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة

غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا

أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشنا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة الحادية عشرة

الدخل من مطالبات الدين

١- يخضع الدخل من مطالبات الدين- الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى- للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من

مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة

بأرباح المدين أم لا، وبشكل حاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات

وسندات النيون بما فى ذنف العنوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو

اسندات أو سندات الديون ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة من مطالبات الدين

ا

لأغراض هذه المادة.

٣. لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات

الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التـي نشا فيها

الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التـي

دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في

مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقيـة.

وفقا للحالة.

زامـؤبر م

.

٩

إبؤه ورن.

موب.

ييي:مب:: وي؛

23O73eB

نهمه.

لبرور.

وسه

ر

- الريي السومي

وج

إى

امها ومملح امه

بهبيت، j"٣٢ذلرمA١٣٣:ثwة::I7A-؟wد بمE

سوح(جلإجSجلاة ٣٤٣٠ م

٤ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة

والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل،

يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع فـي غياب تلك

العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. في مثل هذه الحالة،

فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة

مع

وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

١ - يجوز أن تخضع الإتاوات - التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى - للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التـي تنشا

فيها وفقا لأنظمتها ، لكن إذا كان المستفيد هو المفك المنتفع من الإتاوات فلن الضريبة

المفروضة يجب ألا تزيد على:

أ) خمسة في المائة (٥) من إجمالي مبلغ الإتاوات التي تدفع مقابل استخدام أو الحق في

استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

ب) سبعة فى المائة (٧) من إحمالى مبلغ الاتاوات فى حميم الأحوال الأخرى

٣. يعني مصطلح "اتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة ، المدفوعات من أي نوع التى

:

تسلم مقبل استعمال أو حق استعمل أي حق نشر صل أدبي أو فتي أو علمي بما في ذلته

ا

الأفلام السينمائية ، أو افلام أو اشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع

أو علامة تجارية ، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط ، أو تركيبة أو معالجة سرية ، أو

مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية ، أو تجارية أو علمية، أو مقابـل

المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتـاوات،

مقيما في دولة متعاقدة ، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التـي نشات فيها هذه

الإتاوات من خلال منشأة دائمة قيها ، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها ، وكان الحق أو الملكية التـي تدفع

•*7i:_..,-fiüti

سبسبيب ..

:وw. دعع".1لأ

رت. ٠

ة

ت ب

لتتيه

مكاث/

. -.و■ذP

"ر١ء١ -٠

ر

بة:يةت

المتريبةا لسهه

ل و

إع

يعيد سم؛ وبجمه مسيتود م يمي إييي نسبييي بم سيبد . سيمزمتيزي. ررهذشهدة:بم":4ث

عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة

تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك،

فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات ، سواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك فـي

دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك

الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات،

عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة

الثابتة.

عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو

٦ -

بينهما معا وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التـي يدفع

مقابلا لها ، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع فـي

غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي

مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل

دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

١ـ الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة

فى المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن

٢ .

تفضع للضريبة في نلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٠١ ة ،

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشاة

ا

دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناتجة من نقل

ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة

المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل

ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ،

يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية

٣ -

ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات ، تخضع للضريبة فقط فـي

الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

.:ايضخت:م

يع زز

-لييت

لر "

١٤-

المئي "

ف ي

هشانن"

زي .

23073;

بوب وسيجعر ر ب:) ١ ير!لإبر!بب جميييي سد سب مربسم يينى

- . الترمة السه

رية

" فباريملر: الة

أه

:IيCهزدمميهتعينو. إرر...-..-

إميو. .يه م

٤- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم تستمد أكثر من

خمسين في المائة (٥٠) من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من

ممتلكات غير

منقولة واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى.

٥- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم - غير تلك المذكورة في الفقرة (٤) من هذه المادة -

والتي تمثل مساهمة بنسبة عشرين في المائة (٠ ٢) أو أكثر في شركة مقيمة في دولة

متعاقدة ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

٦. الأرباح من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة، تخضع للضريبة

فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

1- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة اخرى

ذات طبيعة مستقلة - يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي

من الحالات التالية ، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة

المتعاقدة الأخرى :

ا) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء

أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة

٩٠٠١

ااخرى، ولعن فقل باققتر الذي ينسب إنى تلله القاعدة الثابتة

٢ .

ب) إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل في مجموعها إلى

ا

(١٨٣) يوما أو تزيد عليها في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة

المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من الأنشطة المؤداة في

تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو

الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء

والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

و

رزيه

.. ميم

ري.

شن!

1ريجي؛و

بية

ايل

«الـا ٠-

٧٠ بوس باي: .

١٥-

- ادعتربة السدور

مرار بمىدس الحنة

٤سحمابا

عوه.، (.مجج؟لإييبي.٤ث٦:ميي وم:يو.لإبوه

رتم يه.لإبي بوي ممب ميه بديبي ور.

- »؟:،إبم يوزز-.

!،.١٠ .

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و

(العشرين) و (الحادي والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت

المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع

للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى،

فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافـات

المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة

متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى - تخضع للضريبة

فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا في الحالة التالية:

أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز فـي

مجموعها (١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدا أو تنتهي في السنة المالية

المعنية.

ب) وأن تكون المكافأت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة

الأخرى أو نيابة عنه.

جـ) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل فـي

الدولة المتعاقدة الأخرى.

سسنسر

٣ على الرغم من الأحكام السابقة فى هذه المادة، فإن المكافات المكتسبة - فيما يتعلق

وظيفة تمارس طى متن سنينة أو طترة تعن في النقل الدولي. يجوز لن تفضع

للضريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة السادسة عشرة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في

دولة متعاقدة - بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى-

يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ا

"ج:

ييي هيعمد،

الاج/

لردب

ي سسدع

ارمي ننفية

الأمد

ر

الواء بربر وني

ع

. التريةا لسعوو

هية ا 4-

لى

٨

المتعاقدة

كع هريى.

كخزي

ر٣ميموتس،ت

ز يو

إزج "ستؤي

ده مسي؟.

رنن

ايي

د٥3٤ة

فإ

المادة السابعة عشرة

الفنانون والرياضيون

على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقيـة،

فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو

الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا من أنشطته الشخصية التي يمارسها

في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن

ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من

أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز

إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي مارس فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة.

الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة

الأخرى - وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة - يعفى من الضريبة فـي

تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا تكانت زيارة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة ليا

أو بشكل أساس بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولأ أو أحد أقسامها الإدارية

أو سلطتها المحلية أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو أتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة الثامنة عشرة

٠٠ أ١٠ ٠٤ .

معاشات التقاعد

مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة شرة) من هذه الاتفاقية، فلن معاشات

التقاعد والمكافات الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة،

تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات

الأخرى - التي تتم بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة

متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة

- ييل. .. فإهي..د .

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

١ - أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - غير معاش التقاعد - التي تدفعها

دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات

أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة

المتعاقدة.

ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع

للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

٢) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض أداء الخدمات.

ا) أي معاش تقاعد ومكافاة أخرى مشابهة تدفعها دولة متعاقدة - أو من أموال توفرها

لى

أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة

المتعاقدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) ومع ذلك، فإن معاش التقاعد والمكافأة المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة

المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣. تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة)

و (الثامنة شرة) من مذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد،

والمكافات الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات أنيت مرتبطة بعمل تزاوله نولة

ا

متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحطبة.

المادة الشرون

الطلاب

١ - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون أو كان ، مباشرة قبل

زيارة دولة متعاقدة ، مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجودا في الدولة المتعاقدة

المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه ، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو

تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ، بشرط أن تكون مثل هذه

المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

جت

عسحر!

، .

ث

ربم ،

.

ف سيط م.

شديدي....

١٨

الأمام

يهمه.

T:

. المترية السمور

بم

إى

افزباربمحلر الزد

"Tb-.wt5/٣بي؛،حدلئ د ثببلاببت..ن » ٣:

٢. المكافآت التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي ، يكون أو كان مقيما في دولة

متعاقدة، من وظيفة يزاولها في النولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في

مجموعها (١٨٣ ) يوما في السنة المالية المعنية ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى إذا كانت الوظيفة ترتبط مباشرة بدراسته أو تدريبه.

المادة الحادية والعشرون

المعلمون والباحثون

الفرد الذي يكون مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى ،

والتي يزورها بناء على دعوة من أي جامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية مماثلة

أخرى أو مؤسسة بحث

علمي معترف بها، وتواجده في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا

تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ وصوله إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، فقط للتعليم أو

البحث أو كلاهما في تلك المؤسسة التعليمية أو البحثية، يعفى من الضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى على أي مكافاة مستمدة من مثل هذا التعليم أو البحث.

المادة الثانية والعشرون

الدخل الآخر

بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقيـة،

تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.

لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير

المنقولة المحتدة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة من هذه الاتفاقية - إذا معان متسلم

نلك الدخل مقيما في نولة متعاقدة ويمارس علا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خدل

منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة م

قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل

هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو

المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

المادة الثالثة والعشرون

أساليب إزالة الازدواج الضرييي

١. عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى

وفقا لأحكام هذه الاتفاقية - تخصم الدولة المذكورة أولا من الضريبة على دخل ذلك

ا

n1J؟..

ت دبهوهسد.مري ج

ه

أوبة اذ ٥ م

إى زمم

تن!

تد، : ة"

وفهت لببي.

لبوه.

لماس ببووي

٩ ا-

لعكة المربة السنور

ر لإفنهارهس الجي

-ي. "س جـهر نمرم س

1جمزموبS3ي7جC

..وثبي ٤ بم بسبجي! يم

.تت

:

الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

ب

t+

.

المقيم مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز

أن يتجاوز ذلك الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محتسب قبل الخصم

المنسوب إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل

بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

المادة الرابعة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي - أو سوف

تؤدي - بالنسبة إليه إلى فرض صريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، يمكنه - بصرف

النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن

يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب

عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض

ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الإعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي نفسها

قادرة على التوصل إلى حل مرض، السعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق

المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض

الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من اي

ا.ء: :

حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا - عن طريق الاتفاق

المتبادل - بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.

ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه

الاتفاقية.

يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل

التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

٥. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب

المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في

الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة المتعاقدة الأخرى على التخلـي أو الإعفـاء

لى

٤ ـ

ه تت

٠١٠

أء

وبي

دختم: ي

?$Et-*2$

لمجيرت

ي

١٧

الوزرأ

. ادرة السمو

ات

"س ييملا

نهزرهن البه

ودييببيم"وبيي عبيرتو:ج ييي"فه«: لا يب نمري هعبثus٣يتTxيTs/ 8:

المادة الخامسة والعشرون

تبادل المطومات

١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية

سواة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة

بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه

الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية.

٢. تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة، وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، على أنها سرية

بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمتها المحلية، ولا

يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية)

المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق

بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك

المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات

محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

٣. لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١ ) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولـة

متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة

أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

) تقدنه معله مات لا نمكن الحصه ل، علنما بمه ح الأنظمة أه التعلدمات الاداء بة

1:

المعتادة فيى تلك الدولة المتعاقدة أو في النولة المتعاقدة الأخرى

٠١ ،

ج) تقديم معلومات من شانها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو

ا

الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها

مخالفا للسياسة العامة.

٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى

إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت

تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة

بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) من هذه

المادة، ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن

توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.

هي

-تب ببل

دبدب متط A: إ-ي: و

ف

٥. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على أنها تسمح

للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة

مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها

تبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

المادة السادسة والعشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد

العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة السابعة والعشررون

أحكام متنوعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المطية لمنع التهرب الضريبي أو

التجنب الضريبي.

المادة الثامنة والعشرون

النفاذ

١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال

الاجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية

نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاتي التلي للشهر الذي تم فيه تلقى الإبدع الأخير.

: "

١ نصح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

ا

ص •v

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد)

اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب)فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم

الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة.

زر

سير.

ء:

»

5غا،يريين

مشيننة، مووو

د "ار.

ي

فى الوزأء

٢٣

. المربة اسنرر

بم

إد

ر «با بمولالجة

حسييسسسييي..

٠ " -.بسد ٠

المادة التاسعة والعشرون

الإنهاء

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين

إنهاء ها من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء إلى الدولة

المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس

سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.

في مثل هذه الحالة ، فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة

الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة

الميلادية التي قدم إشعار إنهاء الاتفاقية.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه ، المفوضان - بحسب الأصول من قبل حكومتيهما ـ بتوقيع

هذه الاتفاقية .

حررت في الرياض بتاريخ ١٠ صفر ١٤٣٣ هـ الموافق ٤ يناير ٢٠١٢ م من نسختين

ب:

اصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية.

ص •v

عن حكومة مالطا

دماس

تونيو بودج

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

١

ا

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزير المالية

- السريهم السهومي

ومئت لمبيت

٢٣

ي د ا:

لمياسى»

د ؟w::٤ف٣،A:ت"٠٩ هيبن! ثمب.ثwبEi٢P:7:ت. جي »pةCتنعبRب٣vwببو سيبري جبهييي يسب:T..

، إتنهز.

ووووف

ه / :

كرشات/

٥٥٤٥

إى

بروتوكول

عند توقيع الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وافق

الموقعان أدناه على الأحكام التالية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

١- بالإشارة إلى المادة (الرابعة) (المقيم) من المفهوم أن مصطلح "مقيم في دولة متعاقدة""

أ) برنامج معاشات التقاعد المؤسس في تلك الدولة.

ب) المنظمة التي تؤسس وتعمل حصريا لأغراض دينية أو خيرية أو علمية او ثقافيـة أو

تعليمية (أو لأكثر من غرض من تلك الأغراض) وتقيم في تلك الدولة المتعاقدة طبقا

لأنظمتها، على الرغم من عدم خضوع أو اعفاء كل أو جزء من دخلها أو مكاسبها

من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

٢- بالإشارة إلى المادة (السابعة) (أرباح الأعمال) من المفهوم أن:

أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع

إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى

فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة

٠١٠٠٠٠: -

١.::

المتعاقدة الأخرى.

تشمل عارة "ارباح الأعمال» نون الاققصار على ذلله، النخل المتحقق من التصنيع

والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتامين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير

الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبـارة

الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفا أو يؤديها

بصفة مستقلة.

ا

٣. بالإشارة إلى المادة (العاشرة) (أرباح الأسهم) من المفهوم أن :

أ) تظل أحكام الفقرة (٢/ب) من المادة (العاشرة) ، مطبقة في مالطا طالما تطبق مالطا

نظام الإسناد الكامل لضريبة أرباح الشركات وتوزيع مثل هذه الأربـاح لاحقا

لمساهمي الشركة. إذا تغير النظام الحالي، يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور

يييبر ،ي.٨.

(ذ: ب.--

ا

ر

، ي

(%-(;- .

لأموم

ار جمب ح.

ث

د

مماليلدرس عن

ر

٤ ب

جي ديدا ؛ وي: ٠٤

سهرمر. و.

2307

ي بمهيب بببيع وببجيسيسب،يمuجبب

بيي ابلممابهبتنمييم1Aملا:51:ك

- المربة ا نمور

م

. إد

يير سعر جبجزS.w١،جم؟٣ جى.مLثهريه«"مى.)اrت٧.: اتت؟ ٣ ٣::

فيما بينهما للنظر فيما إذا كان مثل هذا التغيير في النظام الضريبي في مالطا يستدعي

أي مراجعة لأحكام المادة (العاشرة) من الاتفاقية.

ب) على الرغم من أي أحكام في هذه الاتفاقية، فإن أرباح شركة تابعة لدولة

متعاقدة والتي تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة

موجودة فيها، يجوز- بعد إخضاعها للضريبة بموجب المادة (السابعة) من الاتفاقية .

أ تخضع للضريبة على المبلغ المتبقي في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها

المنشأة الدائمة ، على أن لا تتجاوز تلك الضريبة المفروضة خمسة في المائة (٥)

من ذلك المبلغ .

؛ - بالإشارة إلى المادة (الخامسة والعشرين) (تبادل المعلومات)، من المفهوم أن المعلومات

المتسلمة وفقا للمادة المذكورة تستخدم فقط لأغراض الضرائب التي تغطيها الاتفاقية.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان- بحسب الأصول من قبل حكومتيهما. بتوقيع

هذا البروتوكول .

حرر في الرياض بتاريخ ١٠ صفر ١٤٣٣ هـ الموافق ٤ يناير ٢٠١٢ م من نسختين

أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة متضا

٠١١

ص •v

تونيو بورع

نانب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

عن حكومة المملكة العبية السعودية.

ا

إبراهيم بن عبدا " لز العساف

وزير المالية

لشتةرنظيثيخق

«يوثي: : ني:

نيتي: .

- ن من:

و ت.

ه

الور

-وبوخ الوزيط!

٣٥

الصرجةا لسه

ربم

هثة لهنطنيولرا

إى

يبجه ير وي م بيج:»هبابw٢

يمي..زح بموعيو: عمنم ييريبيعس م : إم. يي سيوز دمروربرم م٠٠.ههيه نس ييعلا هي له»إو

لسميتها وتهناهم

CONVENTION

BETWEEN

ÅARABI SAUDI OF KmGDOM THE OF GOVERNMENT THE

MALTA OF GOVERNMENT

TAXATION DOUBLE OF AVOIDANCE ÆTY FOR

EVASION TÅX OF PREVTENTION THE AND

INCOME ON TAXES TO RESPECT WITH

ما

لا

of Government the and Arabia Saudi of Kingdom éth of Goverment The

taxation double of avoidance the for Convention a conclude tO desiring ,Malta

agreed have ,income on taxes tO respect with evasion tax of prevention the and

:follows as

معكه الحمبةاسمر.

بم

اهز اديهنر الزاه

ر. .

أأ .

الوام بهص مه

ع

. يؤ نز

م:

حشاتأ

5?Aö?S

٠ عي

-

ه، ل، ي».١ درر

د د م» ٨:

-:.

ي٠

1 Article

COVERED PERSONS

the of both or one of residents are who persons to apply shall Convention This

.tates. Contracting

2 Article

COVERED TAXES

a of behalf on imposed income on taxes to apply shall Convention This I.

,authorities local or subdivisions administrative its of or State Contracting

.levied are they which in manner the of irrespective

total on imposed taxes all income on taxes as regarded be shall There 2.

alienation the from gains on taxes including ,income of elements on or ,income

or wages of amounts total the on taxes and property immovable or movable of

.nterprises. by paid saiaries

:particular in are apply shall Convention this which tO taxes Theexisting .3

:Arabia Saudi of theKingdom of thecase in (a)

Zakat; the

tax invesünent gas natural the including tax income the -

.(". Saudi" the as tO referred hereinafter)

لاي"

:lÄnthecaseofMalta (0)

ما

tax; income the

٠ 5• /

.(". Malta" as tO referred hereinafter)

1:

ا

or identical• any tO apply also shall Convention this of provisions The 4.

after State Corfracting either by imposed are which taxes similar substantially

the ,of place in or ,to addition in Convention this of signature of date the

shall States Contracting both in authorities competent The .es. existing

their in made been have which changes significant any of other each notify

.aws. taxation respective

لمسة البة اسعى

أبنم

ي ى

فلاييايني

ولبه: لثبهـتلابيه

ل

الوات هر

t.7.i.nr':

...

تر وزه

يسي

?fb_ä)

أ3 >?Så.e:.

و .

؟ روب. هبي

ö7S3Ö{.

ببب u.

ymyـ-، .

بم/

3 ArticIe

DEFINITIONS GENERAL

otherwise context the unless ,Convention this of purposes the For

.1

:requires

the of territory the means "Arabia Saudi of Kingdom' term the (a)

the outside area the includes also which Arabia Saudi of Kingdom

its exercises Arabia Saudi of Kingdom the where ,waters territorial

and sub-soil ,bed sea ,waters their in rights jurisdictional and sovereign

law; international and law its of virtue by resources natural

a in used when ,and Malta of Republic the means "Malta" term the (b)

and Gozo of lsland the ,Ma1ta of lsland the means ,sense geographical

territorial the including archipelago Maltese the of islands other the

the and sub-soil its ,sea-bed the of area any as well a.S ,thereof waters•

wherein ,waters territorial the tO adjacent column water superjacent

accordance in control or ,jurisdiction ,rights sovereign exercises Malta

legislation its including ,law national its and law intemational with

its of expioitation and shelf continental the of exploration the to relating

resources; natural

"tate. Confracting other the" and State'I Contracting na terms the (c)

requires; context the as ,Malta or Arabia Saudi of Kingdom the mean

other any and company a ,individual an includes "person" ten-n the (d)

sub-divisions admimstrative its and State the including persons of body

١١.

l\n م.

,•authorities local or

is that entity any or corporate body any means "lcompany' term the (e)

purposes; tax for corporate body a a.S treated

the of enterprise" and "State Contracting a of enterprise" terms the (f)

a by on carried enterprise a.n respectively mean "State Contracting other

resident a by on carried enterprise an and State Con&acting a of resident

State; Contracting other the of

or ship a by transport any means "tramc international" term the (g)

its has which State Contracting a of enterprise an by operated aircraft

the when except ,State Contracting a in management effective of place

Contracting other the in places between solely operated is aircraft or ship

State;

دعكة المربه السمى،

. إىح

،.ءJR12Tr2؟:)جوإيب سيجعيرسبي!

لهيمم

لا لالا

والوا

لميلى/ ره

ج.

م ملار

ي

ل

إير

خان)

ؤد-ي؛:،ق؛.

ه،ax5.

- -بتنخ ميه يجي يتحي بريي: وفل ي«»ا-.ي٣ن.٢ف: يمر؟زيي- ٣م؟ج م ٤ ١٠٢y؛٤ن

(h)

:means authoritytf ncompetent term the

of Ministry the ,Arabia Saudi of Kingdom the of case the in (i)

authorized his or Finance of Minister the by represented Finance

representative;

or finance for responsibie Minister the :Malta of case the in (ii)

representative; authorised his

:means "national" term the

Contracting a of nationality the possessing individual any (i)

State;

its deriving association or parmership ,person legal any (ii)

.tate. Contracting a in force in laws the from such as status

لا

a by time any at convention this of application the regards As .2

context the unless ,shall therein defined not term any ,State Contracting

of law the under time that at has it that meaning the have ,requires otherwise

any ,applies Convention the which tO taxes the of purposes the for State that

meaning a over prevailing state that of laws tax applicable the under meaning

.tate. that of laws other under term the to given

4 Article

RESIDENT

Contracting a of resident" terrn the ,Convention this of purposes the For

1.

in ما tO liable is ,state that of laws the under ,who person any means، State'f

of place ,incorporation of place ,residence ,domicile ofhis reason by state that

that includes also and ,nature similar a of criteriån other any or anagement،

,term This .thereof authority local or subdivision administrative any and State

in State that in tax tO liable is who person any include not does ,however

.tate. that in sources from income of only respect

an ,Article this of l paragraph of provisions the of reason by Where 2.

be shall status his then ,States Contracting both of resident a is individual

:follows as determined

in State Contracting the of only resident a be tO deemed be shall he a)

permanent a has he if him; to available home perrnanent a has he which

tO deemed be shalj he ,States Contracting both in him tO available home

- إمري السعري

بم

أى

"فن رؤ بممسالت

لمى . .

.4

اي /

ل

بلحس بوبة

- ،ي:؟رر؟.:رةت :.نمثS:"نم يم مييMwzmجr!؟ي

ح.1 ٤ ؟(s،.J٩-

وي ب مخي

ينيوهتةب

ب2ي!42ع ين

ي

مؤر::« ى يبي ب

>%±7207

سس ط

ي.2د ثاءلذ مبتعثون ب.

and personal his which with State Confracting the of only resident a be

interests(; vital of centre) closer are relations economic

interests vital of centre his has which.he in State Contracting the if (b)

him tO available home permanent a not has he if or ,determined be cannot

of only resident a be to deemed be shall he ,State Contracting either in

abode; habituai an has he which in State Confracting the

neither in or States Contracting both in abode habitual an has ifhe (c)

State Contracting the of only resident a be to deemed be shall he ,them of

national; a is he which of

,them of neither of or States Contracting both of national a is he if

(d)

the settle shall States the of authorities competent the

.agreement mutual by question

a ,Article this of 1 paragraph of provisions the of reason by Where 3.

it then ,States Contracting both of resident a is individual an than other person

effective of place its which in state the of only resident a be to deemed be sha}l

.ituated. is management

5 Article

ESTABLISHWIENT PERMANENT

"establishment ipermanent' terrn the ,Convention this of purposes the For

1.

is enterprise an of bysiness the which through business of place fixed a means

1:

.on carried partly or wholly

•especially includes "establishment permanent" Theterm .2

ا

management; of aplace (a

branch; a (b)

offce; an

e)

afactory; (d)

and workshop; a (e)

.resources ofnatural ex&action of place any (f)

:includes establishment"also permanent" tenn The 3.

or ,project installation or assembly ,construction a ,site building A a)

project ,site such where only but ,therewith comection in ,activities supervisory

months; 6 than more period a for continue activities or

- المربة ا لسه

نه"

إى

. ويهن. 5

ألأم.

الحارز ريس هنزين..

تذي

،

لمين .

يا و

بنيت

سى.

55نة

لادجث7w1:»-بإيلا: أيبب .ببسه: ى «ممم ب. بورمير. ه مياست:حه ه:.Mد:نy:::- -ثك

"مب

an by ,services consultancy including ,services of furnishing The (b)

for enterprise the by engaged personnel other or employees through enterprise

or same the for) continue nature that of activities where only but ,purpose such

periods or period a for State Contracting a within (project connected a

.eriod. month-12 any within months 6 than more aggregating

term the ,Article this of provisions preceding the Notwithstanding .4

:include tO not deemed be sha]l "establishment permanent"

or dispiay ,storage of purpose the for solely facilities of use the a)

enterprise; the tO belonging merchandise or goods of delivery

tO belonging merchandise or goods of stock a of maintenance the (b)

delivery; or display ,storage of purpose the for solely enterprise the

tO belonging merchandise or goods of stock a of maintenance the (e)

enterprise; another by processing of purpose the for solely enterprise the

purpose the for solely business of place fixed a of maintenance the (d)

the for ,information collecting of or ,merchandise or goods purchasing of

enterprise;

purpose the for solely business of place fixed a of maintenance the (e)

or preparatory a of activity other any ,enterprise the for ,on carrying of

character; auxiliary

any for solely business of place fixed a of maintenance the f)

(e) to (a sub-paragraphs in mentioned activities of combination

resulting business of place fixed the of activity overall the that provided

character; auxiliary or preparatory a of is combination this from

س

enterprise the to belonging merchandise or goods of sale the (ي)

closing the after exhibition or fair temporary occasional an at displayed

,exhibition or fair said the of

,Article this of 2 and l paragraphs of provisions the Notwithstanding 5.

whom to status independent an of agent an than other - person a where

behalfof on State Contracting a in acting is - applies Article this of 6 paragraph

,exercises habitually and ,has and ,State Contracting other the of enterprise an

the of name the in confracts conclude to authority an State Contracting a in

in establishment pen•nanent a have tO deemed be shall enterprise that ,enterprise

that which activities any of respect in State Confracting first-mentioned the

are person such of activities the unless ,enterprise the for undertakes person

- انمترمة!

» دبري

يلي.

6

و الوات بسعني

«٠بr٤٣ج ره ذدةmت"ج.سدتلم .جeدتيدخبي ٣:ببة7

مري. تا. .

إد ه

ب ر

. أمئ

مشهم

?SÜ"S7

ريدعيازبyي إيي.سؤمبعسليزم،مرلابو

exercised if ,which Article this of 4 paragraph in mentioned those tO limited

a business of place fixed this make not would ,business of place fixed a through

.aragraph. that of provisions the under establishment permanent

a have tO deemed be not shall State Contracting a of enterprise An .6

it because merely State Contracting other the in establishment permanent

general ,broker a through State Contracting other that in business on carries

that provided ,status independent an of agent other any or agent commission

.usiness. their of course ordinary the in acting are persons such

State Conüacting a of resident a is which company a that fact The .7

other the of resident a is which company a by controlled is or cotfrols

whether) State other that in business on carries which or ,State Contracting

constitute itse]f of not shall ,(otherwise or establishment permanent a through

.other the of establishment permanent a company either

6 ArticIe

PROPERTY nndOVABLE FROM INCOME

immovable from State Contracting a of resident a by derived lncome .1

other the in situated (forestry or agriculture from income including) property

.tate. Contracting other that in taxed be may State Contracting

has it which meaning the have shall property't immovable" term The 2.

is question in property the which in State Contracting the of law the under

irnmovable tO accessory property include case any in shall tem This. ..ituated.

ا

to rights ,foresü-y and ag•iculture in used equipment and livestock /property

usufruct ,apply property landed respecting law general of provisions the which

as payments fixed or variable tO rights and property immovable of

SOurces ,deposits mineral ,work tO right the or ,of working the for consideration

as regarded be not shall aircraft and boats ,Ships .esources. natural other and

.roperty. immovable

income to apply shall Article this of l paragraph of provisions The 3.

immovable of forn other any in use or ,letting ,use direct the from derived

.property

tO apply also shall Article this of 3 and l paragraphs of provisions The 4.

from income tO and enterprise a.n of property imrnovable from income the

.ervices. personal independent of performance the for used property immovable

- المربة السعور

ذو

جي لا

مهب

د.

: س. د

أالوامر بهس مجو

. نو

م و وولا

؟؟«::ثدزاىبب.٨بو:ييييي- يإمرييردب.٣»ايمبرعويبي-مإ مب هير يمه رسيسطدت،ريسدر حيبي سبسيي "إSعيبمبيه،ميبيعسييراءرا

7 ArticIe

PROFITS BUSmESS

in only taxable be shalk State Contracting a of enterprise an of profits lhe' .1

Contracting other the in business on carries enterprise the unless State that

enterprise the If .therein situated establishment permanent a through State

the in taxed be may enterprise the of profits the ,aforesaid as business on carties

permanent that tO atÜibutable is a-S them of much SO only but State other

.establishment

a.n where ,Article this of 3 paragraph of provisions the to Subject

2.

Contracting other the in business on carries State Contracting a of enterprise

each in shall there ,therein situated establishment permanent a through State

profits the establishment permanent that tO atfributed be State Contracting

enterprise separate and distinct a were it if make tO expected be might it which

conditions similar or same the under activities similar or same the in engaged

permanent a is it which of enterprise the with independently wholly dealing and

.establishment

be shall there ,estabiishment permanent a of profits the determining ln .3

the of purposes the for incurred are which expenses deductions as allowed

administrative general and executive including ,establishment permanent

permanent the which in State Contracting the in whether ,incurred SO expenses

be shall deductiom such no ,However .lsewhere. or situated is establishment

towards than offlerwise) paid anyl if ,amounts of respect in' allowed

1:

head the to establishment pemanent the by (expenses ofactual reimburÅLment

or fees ,royalties of way by ,offces other its of any or enterprise the of office

way by or ,rights other or patents of use the for retum in payments similar other

except ,or ,management for or performed services specific for ,commission of

with debt-claims from income of way by ,enterprise banking a of case the in

account no ,Likewise .establishment permanent the tO lent moneys tO regard

,establishment permanent a of profits the of determination the in ,taken be shall

actual of reimbursement towards than otherwise) charged amounts for

enterprise the of office head the tO establishment permanent the by ,(expenses

in payments similar other or fees ,royalties of way by ,offces other its of any or

for commission• of way by or ,rights other or patents of use the for return

a of case the in except ,or ,management for or performed services specific

" وااسرر

لممكة!

مسيييم جسيبيبييه :w

هناريمرهحة!-

ن": تريه مه ببيب

ة؟3 إسربزم.!غ توب ما«ج

وتة نتلاييي..

بوو الواد رير ز

لا«لبثكم١- وري. سه

ت ٣٠

لإه . ::

. فني

ي

.

7S•*O ?307

«يرت ميلر -رر .

ر.

!م٣Teتلاسز

moneys tO regard with debt-claims from income of way by ,enterprise banking

.ffices. other its of any or enterprise the of offce head the tO lent

the detemine tO State Contracting a in customary been has it as lnsofar .4

an of basis the on establishment permanent a tO attributed be tO profits

nothing ,partS various its tO enterprise the of profits total the of apportionment

the determining from State Confracting that preclude shall 2 paragraph in

method the customary; be may as apportionment an such by taxed be tO profits

in be shall result the that such be ,however ,shall adopted apportionment of

.rticle. this in contained principles the with accordance

of reason by establishment permanent a tO attibuted be shall profits No 5.

for merchandise or goods of establishment permanent that by purchase mere the

.nterprise. the

be tO profits the ,paragraphs preceding the of putposes the For

6.

by year method same the by detemined be shall establishment perrnanent the tO

.contrary the tO reason sufficient and good is there unless year

ofa law any of operation the affect shall Article this in Nothing .7

non-residents by derived income on imposed tax tO relating State ConÜacting

«ctivities. insurance from

in separately with dealt are which income of items include profits

not shall Articles those of provisions the then ,Convention this of Articles other

.icle. this of provisions the by affected be

١١ م

ما

8 Article

لاي

TRANSPORT AIR AND SHIPPD{G

ص •v

ا

ships of operation the from State Contracting a of enterprise a.n of Profits

1.

State Contracting the in 'onb taxable be shall traffc intemational in aircraft or

,ituated. is enterprise the of management effective of place the which in

or ship a of operation international the from derived profits" term The 2.

:includes 'aircraff

a of basis (voyage or time) full a on rental the from derived profits (i)

transport; intemational in used aircraft or ship

or ship a of basis bareboat a on rental the from derived profits (ii)

transpoft; intemational in used aircraft

لجهة الحربةاسمر

«ن"

هية

فهاريملى الن

بيست:

ه

اهلمورير عزية

وث

e.7ö0•:3'Z

-%.-rc•:•t=»ts'.•-.t::?<.•=•%"fi•?.

«لمب ١ اربي .يب ي، م"لمديإحد ١١ة:متنمان نلا7A٠٠/تT):.٢: ب منادو لليميمبpب ببم يبي يطد،بيي ي

. د.ث»ي

related and containers of rental or use the from derived profits (iii)

income tO incidental is that transport international in used equipment

.ircraft. or ship a of operation international the from

a aboard is enterprise shipping a of management effective of place the If

3.

the which in State Contracting the in situated be to deemed be shall it then ,ship

the in ,harbour home such no is there if ,or ,situated is ship the of harbour home

.esident. a is. ship the of opcrator the which of State Contracting

the from profits tO apply aEso shall l paragraph of provisions The .4

.gency. operating intemational an or business joint a ,pool a in participation

Article9

ENTERPRISES ASSOCIATED

1.

or directly participates State Contracting a of enterprise an (a)

the of enterprise an of capital or control ,management the in indirectly

or ,State Contracting other

the in indirectly- or directly participate persons same the (b)

State Contracting a of enterprise an of capital or control ,management

,State Contracting other the of enterprise an and

enterprises tWO the between imposed or made are conditions case either in and

would which ffose from differ which relations financial or commercial their in

but ,would which profits any then ,enterprises independent between made be

of teason by ,but ,enterprises the of one to accrued have ,cohditions those for

ا

that of profits the in inciuded be may ,accrued SO not have ,conditions those

.accordingly taxed and enterprise

that of enterprise an of profits the in includes State Contracting a Where .2

other the of enterprise an which on profits - accordingly taxes and - State

SO profits the and State other that in tax to charged been has State Contracting

-first the of enterprise the tO accrued have would which profits are included

been had enterprises two the between made conditions the if State mentioned

that then ,enterprises independent between made been have would which those

tax the of amount the to adjustment appropriate an make shall State other

regard due ,adjusünent such determining ln .rofits. those on therein charged

ـ الحرببالسهرمي

ميمم

الماريه الر

Y٢kY-pw777C٠بعميعي).-يي ي مبجمج؛.ي m4جا@ب7

ر فجبيهتي.

IO

"البارة ببسنت

بيي٠٦٨ ث"L٠٧٩،م؟١سيت

مر رد. :

جت نيب»

ؤ --

حممما:Y!-

بنثه سسعي.

... ر مر.

"1 د؟

ر.

٨

. ، سيز "لع: !ة:٤-٥ب: م

ؤ

competent the and Convention this of provisions other the tO had be shall

.ther. each consult necessæy if shall States Contracting the of authorities

10 Article

DIVDENDS

State Contracting a of resident_ a is which company a by paid Dividends .l

other that in taxed be may State Contracting other the of resident a to

.tate. Contracting

of State Contracting the in taxed be also may dividends such ,However .2

laws the tO according and resident a is dividends the paying company the which

:but ,State that of

of resident a is which company a by paid are dividends the where (a)

beneficial the is who Malta of resident a tO Arabia Saudi of Kingdom the

shall Arabia Saudi of Kingdon the in charged SO tax the ,thereof owner

dividends; the of amount grOSS the of cent per 5 exceed not

of resident a is which company a by paid are dividends the where (b)

beneficial the is who Arabia Saudi of Kingdom the of resident a to Malta

not shall dividends the of amount grOSS the on tax Malta ,thereof owner

.aid. are dividends the which of out profits the on chargeable that exceed

is ffere ,Malta by adopted system imputation fuli the under ,case any ln

1:

in chargeable tax the to addition in dividends on tax withholding final no

the which of out company the of income or profits the of respect

.aid. are dividends

the of respect in company the of taxation the affect not shall paragraph This

.aid. are dividends the which of out profits

,shares from income means Article this in used a.S "dividends" tem The 3.

or shares foundersl ,shares mining ,rights 'jouissancel" or shares "jouissance"

income as well as ,profits in participating ,debt-claims being not ,rights other

as treatment taxation same the tO subjected is which rights corporate other from

the making company the which of State the of laws the by shares from income

.esident. a is disü-ibution

the if apply not shall Article this 2of and l ofparagraphs Theprovisions .4

,State Confracting a of resident a being ,dividends the of owner beneficial

- المترببة السه

بيير7v٣؟

_±.-x•e-:•:rsz.s-x•o.-.*±r-

وته ليمت:

ll

ة

ا:

دد ٠ ه مرعم هيهفزر

ث، .

هم مجلس بهييهي»

.-.fG

»

؟يين٠ه٩ب٤:١ مدين م ي

يببدبيسيرـحلعم

paying company the which of State Contracting other the in business on carries

,therein situated establishment perrnanent a through ,resident a is dividends the

fixed.base a from services personal independent State other that in performs or

is paid are dividends the which of respect in holding the and ,therein situated

such in .ase. fixed or establishment permanent such with connected effectiveiy

case the as ,Convention this of 14 Article or 7 Article of provisions the case

.pply. shall ,be may

derives State Contracting a of resident a is which company a Where .5

not may State other that ,State Contracting other the from income or profits

such as insofar except ,company the by paid dividends the on tax any impose

in holding the as insofar or State other that of resident a tO paid are dividends

a with connected effectively is paid. are dividends the which of respect

subject nor ,State other that in situated base fixed a or establishment permanent

undistributed companyls the on tax a tO profits undisüibuted companys dle

or wholly consist profits undistributed the or paid dividends the if even ,profits

.tate. other such in arising income or profits of partly

11 Article

DEBT-CLAIMS FROM INCOME

a to paid and State Contracting a in arising debt-claims from lncome

1.

other that in only taxable be shall Contracting other the of resident

١١. "١١٠.

١: ١،

م

.state Contracting

means rticleÄ this in used ه "Debt-Claims from lncome" term he'2.1

ر

eهمgاءno by secured not or whether ,kind every of debt-claims from income

in and ,profits debtorts the in participate tO right a carrying not or whether and

or bonds from income and. securities government from income ,particular

bonds ,securities such tO attaching prizes and premiums including ,debentures

-debt as regarded be not shall payment late for charges Penalty .ebentures. or

.icle. this of purpose the for claims

the if apply not shall Article this of l paragraphs of provisions The 3.

a of resident a being ,debt-claims from income the of owner beneficiai

which in State Contracting other the in business on carries ,State Contracting

situated establishment permanent a through ,arises debt-claims from income the

personal independent State Contracting other that in performs or ,therein

لرمهه الززبة ا سعر

ن

ى

12

ولنهت (لجسسى

١١٧

د

م ز دوي

املو ل

؟

بييييرسيةت

ميدن؛.2:1r١

.*23C7O3

هوسى

- ٦ ي إ يعي ج) 7ب؛wn:٠:ي9ب؟2ة)٦ب ث؟ بيسييي»،مد ٠

تعتمد جر/ وعيبز:ؤومييم،

.ن7-2تكت/ .،

of respect in debt-claim the and ,therein situated base fixed a from services

permanent such with connected effectively is paid is income such which

Article or 7 Article of provisions the case such ln .ase. fixed or establishment

.pply. shall ,be may case the as ,Convention this of 14

the and payer the between relationship special a of reason by ,Where 4.

of nountæ the ,person other some and them of both between or owner beneficial

is it which for debt-claim the to regard having ,debt-claims from income the

and payer the by upon agreed been have would which amount the exceeds ,paid

this of provisions leü ,relationship such of absence the in owner beneficial the

excess the ,case such ln .ount. last-mentioned the tO only apply shall A.rticle

each of laws the to according taxable remain shall payments the of part

this of provisions other the tO had being regard due ,State Contracting

.onvention.

12 Article

ROYALTIES

other the of tesident a to paid and State a in arising Royalties 1.

.tate. Contracting other that in taxed be may State Contracting

in State Confracting the in taxed be also may royalties such ,However 2.

the if but ,State Contracting that of laws the tO according and arise they which

not shall charteds SO tax the ,oyalties. the ?f oyner beneficial the is recipient

١٠٠١١"

٠١٠١٠٠:

1:

:exceed

for paid are which royalties the of amount gOSS the of cent per 5 (a)

scientific or ,commercial ,industrial ,use to right the or ,of use the

equipment;

.ases. other all in royalties the of amount gtOSS the centof 7per (b)

kind any of payments means Article this in used as "royalties" term The 3.

of copyright any ,use to right the or ,of use the for consideration a as received

or films or ,films cinematograph including work scientific or artistic ,literary

design ,mark trade ,patent any ,broadcasting television or radio for used tapes

,use tO right the or ,of use the for or ,process or formula secret ,plan ,model or

conceming infomation for or ,equipment scientific or ,commercial ,industrial

.xperience. scientific or commercial ,industrial

افز ررينال .

نر.

ك."

وحي

تالى

بفخى الوزيط،

د:: ٤٢

>307EåA

::تز ونهذ ى-١٠١٣ ١ طر ي رز.:٨أو.:/7بئجون.ي م .. .

l. -

ت

ني م

ث- ث.::wT٤e

2: لي بيبيس

the if apply not shall Article this of 2 and l paragraphs of provisions elhe .4

carries ,State Contracting a of resident a being ,royalties the of owner beneficial

a through ,arise royalties the which in State Contracting other the in business on

State other that in performs or ,therein situated establishment permanent

right the and ,therein situated base fixed a from services personal independent

connected effectively is paid are royalties the which of respect in property or

provisions the case such ln .ase. fixed or establishment perrnanent such with

.apply shall ,be may case the as ,Convention this of 14 Article or 7 Article of

payer the when State Contracting a in arise tO deemed be shall Royalties .5

,royalties the paying person the ,however .tate. that of resident a is

State a in has ,not or State Conü•acting a of resident a is he whether

liability the which with connection in base fixed a or establishment perrnanent a

such by bome are royalties such and ,incurred was royalties the pay tO

to deemed be shall royalties such then ,base fixed or establishment permanent

.situated is base fixed or establishrnent perrnanent the which in State the in arise

the and payer the between relationship special a of reason by ,Where 6.

of amount the ,person other some and them of both between or owner beneficial

are they which for infotlnation or right ,use the tO regard having ,royalties the

and payer the by upon agreed been have would which amount the exceeds ,paid

this of provisions the ,relationship such of absence the in owner beneficial the

excess the ,case such ln ount. last-mentioned the to only apply shall Article

each of laws the to according taxable remain shall payments the of• part

this ?t proyi?ions other' the to had bfing regard due ,state. Contracting

.Convention

ص •v

13 Article

GANS CAPITAL

ا

of alienation the from State Contracting a of resident a by derived Gains 1.

in situated and Convention this of 6 Article in tO referred property immovable

.tate. other that in taxed be may State Contracting other the

the of part forming property movable of alienation the from Gains 2.

a of enterprise an which establishment permanent a of property business

property movable of or State Contracting other the in has State Confracting

the in State Contracting a of resident a tO available base fixed a to pertaining

رهلة الحزبة السمى.

14

٠عتجيس ومعي .

و

اليدد ربر هند

بجسي و.

يكد :

أذيه. ناء ..

وذ

5O76SA

وررم يرى،

إع

لو.

ببو:

همة! .

ي٤٢Tبسمبيبيع، ٨و) بم٨باء -»(ثبمب حب: هباببوبيرتهاد»٠إي ي

سهيبوييي»ىعw٢ب٢.؟

ي ٠٣

personal independent performing of purpose the for State Contracting other

permanent a such of alienation the from gains such including ,services

be may ,base fixed such of or (enterprise whole the with or alone) establishment

.tate. Contracting other that in taxed

intemational in operated aircraft or ships of alienation the from Gains 3.

or ships such of operation the tO pertaining property movable or ,traffic

of place the which in State Contracting the in only taxable be shall ,aircraft

.ituated. is enterprise the of management effective

of alienation the from State Contracting a of resident a by derived Gains 4.

from indirectly or directly value their of cent per 50 than more deriving shares

that in taxed be may State Confracting other the in situated property immovable

.tate. Contracting other

in mentioned those than other shares of alienation the from Gains

.5

more or cent per 20 of participation a representing Article this of (4) paragraph

that in taxed be may State Conå-acting a of resident a is which company a in

.tate. Corfracting

in to referred that than other ,property any of alienation the from Gains 6.

of State the in only taxable be shall paragraphs preceding the

,resident a is alienator the which

ما

14 ArticIe

SERVICES PERSONAL NDEPENDENT

م

of respect in éstat Contracting a of aresident by derived lkcome .

س

be shall character independent an of activities other or services professional

,circumstances following the in except State Contracting that in only taxable

:State Conü•acting other the in taxed be also may income such when

other the in him to avaiiable regularly base fixed a has he if

a)

that in activities; his performing of purpose the for State Contracting

may base fixed that tO attributable is as income the of much SO only :case

or State; Contracting other that in taxed be

periods or period a for is State Contracting other the in Stay his if (b)

-twelve any in days 183 aggregate the in exceeding or tO amounting

that in concemed; year fiscal the in ending or commencing period month

activities the from derived is as income the of much SO only ,case

معمة الرررببة السعو

ر يم

لا

.ؤع

تvتrثبفببييميجربويبععسسي

ولويدؤ 15

ضمه سملا

ا

١.

ن ي

- مرس

،.تنن

ر .

ب د.»

ز هبيبي

م

ريي..

و:: : ٢ مس

0&2207

رحي، }.;ÄC.:-E*-7trc-.lM_5-;t-c-#h. ٦٦٩٥ ،٦مبكي ينسي حبي سبه مت جى

.يا٠ ("يم وي».بنبوووبسرددي:وه:٣"نق؟!م

other that in taxed be may State Contracting other the in performed

.tate. Contracting

independent especially includes ervices't. professional" tenn The

.2

the a.S well a.S activities teaching or educational ,artistic ,]iterary ,scientific

and dentists ,architects ,engineers ,lawyers ,physicians of activities independent

.ccountants.

15 Article

SERVICES PERSONAL DEPENDENT

this of 21 and 20 ,19 ,18. ,16 Artic1es of provisions the tO Subject

1.

a by derived remuneration similar other and wages ,salaries ,Convention

taxable be shall employment an of respect in State a of resident

other the in exercised is employment the unless State Corfracting that in only

is as remuneration such ,exercised SO is employment the If .tate. Confracting

.tate. Conü•acting other that in taxed be may therefrom derived

,Article this of 1 paragraph of provisions the Notwithstanding 2.

an of respect in State Contracting a of resident a by derived remuneration

the in only taxable be shall State Confracting other the in exercised empioyment

:if State first-mentioned

period a for State Contracting other the in present is recipient the (a)

a.ny in days 183 aggegate the in exceeding not periods or

1:

and ,concerned year fiscal the in ending or commencing period

is who employer an ,of behalf on or ,by paid is remuneration the (b)

ا

and ,State Contracting other the of resident a not

a or establishment permanent a by bome not is remuneration the (c)

.tate. Contracting other the in has employer the which base fixed

remuneration ,Article this of provisions preceding the tqotwithstanding.3

aircraft or ship a aboard exercised employment an of respect in derived

which in State Contracting the in taxed be may traffic intemational in operated

.ituated. is enterprise the of management effective of place the

رممة الربة اسمر

ربم

فبارلمجإس الوي

i6

"مجت

إمع

البار هس مهة

-

د و

إ:

"فد..

هكانا :

7$=ot.2

ج،

ت٥٠7tخ« بفا:7٠٢ت/٨"٠ث-م؟ج هشري"؟.إجي:نببت٦ت. محثتهيبجSث(iج٣.7c:

يرد. د

16 Article

FEES 'DIRECTORS

a of resident a by derived payments simiiar other and fees DirectorsI

a of directors of board the of member a as capacity his in State Contracting

that in taxed be may State Contracting other the of resident a is which company

.tate. Contracting other

17 Artiele

SPORTSPERSONS AND ARTISTES

,Convention this of 15 and 14 Articles of provisions the Notwithstanding 1.

a a.S such ,entertainer an as State Contracting a of resident a by derived income

a as or ,musician a or ,artiste ltelevision or radio ,picture motion ,theatre

other the in exercised such as activities personal his from ,sportsperson

.tate. Confracting other that in taxed be may ,State Conü-acting

an by exercised activities personal of respect in income Where 2.

the tO not accrues such as capacity his in sportsperson a or entertainer

,may income that ,person another tO but himself sportsperson or entertainer

be ,Convention this of 15 and 14 ,7 Articles of provisions the notwithstanding

or entertainer the of activities the which in State Contracting the in taxed

exercised are sportsperson

activities -from State Conüacting a of resident a by derived lncome

1:

3.

of 2 and l in envisaged as state Contracting other the in exercised

visit the if state other that in tax from exempt be shall ,Article his،

of funds public by mainly or wholly supported is State Contracting other that to

local a or subdivision administrative an ,State Contracting first-mentioned the

arrangement or agreement cultural a under place takes or ,thereof authority

.tates. Contracting the of Govemments the between

18 Articie

PENSIONS

,Convention this of 19 Article of 2 paragraph of provisions the tO Subject

1.

Contracting a of resident a tO paid remuneration similar other and pensions

- المرجة السدى

ادو

. إد

اسسيه

وثنة: ليي:

يسابع

17

الأوازاليه

1و..

ي ة

.

.

١،:؛مه ٤1ي-

عىoد8

سييه:» يهم. مور رريردب ب و؛ يدمن ::T:7:77ما ع مولي بيمب سد: ر همز لمكم تراث.

ن ببميي: ي ميويجمو

م. » .

و :

يموورسردي7ف@eم:C

that in only taxable be shall employment past of consideration in State

.tate. Contracting

pensions ,Article this of 1 paragraph of provisions the Notwithstanding 2.

social the of part is which scheme public a under made payments other and paid

a or subdivision administrative an or State Contracting a of system security

.tate. Confracting that in only taxable be shall thereof authority local

.l

.2

3.

19 ArticIe

SERVICE GOVERNMENT

a than other ,remuneration similar other and wages ,Salaries (a)

a or subdivision administative an or State Confracting a by paid ,pension

to rendered services of respect in individual an tO thereof authority local

that in only taxable be shall authority or subdivision or State that

.tate. Contracting

remuneration similar other and wages ,salaries such ,However (b)

are services the if State Contracting other the in only taxable be shall

of resident a is individual the and State Corfracting other that in rendered

:who State Contracting that

or State; Contracting that of national a is

solely State Contracting that of resident a become not did (ii)

.services the rendering of purpose the for

ما

1:

of out or ,by paid remuneration similar other and pensions a(Any)

or subdivision administrative an or State Contracting a ,by created funds

rendered services of respect in individual an tO thereof authority locaE a

only taxable be shall authority or subdivision or State Corfracting that tO

.tate. Contracting that in

taxable be shall remuneration similar and pensions such ,However (b)

a and ,of resident a is individual the if State Contracting other the in only

.tate. Contracting other that ofy national

shall Convention this of 18 and 17 ,16 ,15 Articles of provisions The

of respect in remuneration similar other and pensions ,wages ,salaries tO apply

Contracting a by on carried business a with connection in rendered services

.ereof. authority local a or subdivision administrative an or State

رمهها " اسمري

قى

يع

الوي

ر ببمجر.

18

فيالءاء-

-- بروب.

::2خضش

ملبي.

...

لح أووين

..

سيين .

ريما

ع : يث

?3276SB

20 Article

STUDENTS

was or is who apprentice business or trainee ,student a which Payments

.1

othet the of resident a State Contracting a visiting before immediately

the for solely State first-mentioned the in present is who and State Contracting

,maintenace his of purpose the for receives träining or education his of purpose

that provided ,State Contracting that in taxed be not shall training or education

.tate. Contracting that outside sources from arise payments such

or is who apprentice business or trainee ,student a which Remuneration .2

employment an from derives State Contracting a of resident a forrnerly was

not periods or period a for State Contracting other the in exercises he which

be not shall concemed year fiscal the in days 183 aggregate the in exceeding

his tO related directly is employment the if State Contracting other that in taxed

apprenticeship or studies

21 Articte

RESEARCHERS AND TEACHERS

immediately State Contracting a of resident a is who individual An

invitation the at ,who and State Contracting other the tO visit a making before

educational similar other Ot school ,college ,university recognized any of

State Contracting other that visits ,institution research scientific or institution

ot.her that in hhs of date the from years 3 exceeding not period a for

such at both or research or teaching of purpose the for solely state Contracting

other that in tax from exempt be shall ,institution research or educational

.esearch. or teaching such from derived remuneration any on State Contracting

22 ArticIe

mC)(N'E OTHER

,arising wherever ,State Contracting a of resident a of income of ltems

.1

only taxable be shall Convention this of Articies foregoing the in with dealt not

.tate. that in

هنة المزبة ادسمو

ربة

لا

ى

فنلارنيمههى إنري

الي م

i9

د لىلس بلوبي:::. .

: ٩.

ي

:-w4ي؟ت م تى ر م .بعرمبسلا سسجم) :نبي»جهبيبج:: بهمة. يه يهجه بيو ييورممشعريععى... ٤ حب٠٢ىكتx٣،١ه١Iت TF؟ته

ملأ ٣

ب

than other ,income to apply not shall 1 paragraph of provisions The 2.

this of 6 Article of 2 paragraph in defined as property immovable from income

Confracting a of resident a being ,income such of recipient the if ,Convention

permanent a through State Contracting other the in business on carries ,State

independent State other that in perforrns or ,therein situated establishment

in property or right the and ,therein situated base fixed a from services personal

such with connected effectively is paid is income the which of respect

7 Article of provisions the ,case such ln .ase. fixed or establishment permanent

.pply. shall ,be may case the a.S ,Convention this of 14 A1ticle or

23 Article

TAXATION DOUBLE OF ELIBflNAT1ON FOR NfETHODS

in ,which income derives State Contracting a of resident a Where .1

other the in taxed be may ,Convention this of provisions the with accordance

credit a as allow shall State Contracting first-mentioned the ,State Contracting

income the to equal amount an ,resident that of income the on tax the against

.tate. Confracting other that in paid tax

as ,tax income the of part that exceed ,however ,not shall credit Such

which income the tO attributable is which ,given is credit the before computed

.tate. Confracting other that in taxed be may

elimination for methods the ,Arabia Saudi of Kingdom the of case the ln 2.

collection ulyt the of provisions the prejudice not will taxation double of

1:

.nationals Saudi regards as regime

24 Article

ا

PROCEDURE AGREENfENT MUTUAL

the of both or one of actions the that considers person a Where .1

accordance in not taxation in him for result will or result States Contracting

remedies the of irrespective ,may he ,Convention this of provisions the with

competent the tO case his present ,States those of law domestic the by provided

be must case The .esident. a is he which of State Contracting the of authority

in resulting action the of notification first the from ß.yea three within presented

.onvention. the of provisions the with accordance in not taxation

لرتتة المربة ادسعر،

ور.

و ا:

مت -

أيلأ نورة: .

كيي.

و .

عم م ى

يير مهء سسة

٠:L::1 ١

23Z7T3A

:::2؟w:اطإبدب٢ -ب بيبين بية درهه ييببي ري بده به ويرب سهيسمب مبيصممون

ثمد. "عدنييوم.

7wXiيwد؛wtمهييإمي»

tO it tO appears objection the if ,endeavour shall authority competent The 2.

tO ,solution satisfactory a at arrive tO able itself not is it if and justified be

other the of authority competent the with agreement mutual by case the resolve

in not is which taxation of avoidance the tO view a with ,State Conu-acting

be shall reached agreement Any .onvention. this with accordance

the of law domestic the in iimits time any notwithstanding implemented

.tates. Contracting

to endeavour shall States Contracting the of authorities competent The .3

the tO as arising doubts or difficulties any agreement mutual by reso(ve

consult also may They .onvention. this of application or interpretation

this in for provided not cases in taxation double of elimination the for together

.Convention

communicate may States Contracting the of authorities competent The .4

the of sense the in agreement an reaching of purpose the for other each with

.aragraphs. preceding

mutual by may States Contracting the of authorities competent The 5.

,and Convention this of application of mode appropriate the settle agreement

shall State Contracting a of residents the which tO requirements the ,especially

or reliefs tax the ,State Confracting other the in ,obtain tO order in subjected be

.Convention this by for provided exemptions

:١ t

ما

25 ArticIe

INFORMATION OF EXCHANGE

ص •v

لاي

ا

such exchange shall States Contracting the of authorities competent The .l

Convention this of provisions the out carrying for necessary is as infomation

by covered taxes conceming States Contracting the of laws domestic the of or

the to contrary not is thereunder taxation the a.S insofar Convention this

this of 1 Article by resü'icted not is information of exchange The .onvention.

.onvention.

shall State Con&acting a by 1 paragraph under received information Any .2

the under obtained information as manner same the in confidential as treated be

authorities or persons to only disclosed be shall and State that of laws domestic

or assessment the with concemed (bodies administrative and courts including)

of determination the ,of respect in prosecution or enforcement the ,of collection

لمتهة الربة السعر

ميم

21

وفتة وبممر.

ق

ب

يخي الوزا، -

يسييرراراو.

.

يه».

الة

هسة رمى

رررهدوي هيو.

سعت.

) ٤

«يمي

يقه »

ووزم .

ان/

م وبحدد.."

لاث: بى7بدuC؟

..،ز٢-٢Cء ::ي.٩همع سعدي ي ب:: «هبيب

ع

يي؛يريب8ى م

٠

or persons Such .onvention. this by covered taxes the tO relation in appeals

disclose may They .urposes. such for only information the use shall authorities

.ecisions. judicial in or proceedings COUtt public in information the

be Article this of 2 and l paragraphs of provisions the shall case no ln

3.

:obligation the State Contracting a on impose tO as SO construed

and laws the with variance at measures out caro,l tO (a)

State; Contracting other the of or that of practice adminisüative

in or laws the under obtainable not is which information supply tO (b)

Contracting ofrer the of or that of the of course nor-rnal the

State;

,business ,trade any disclose would which infomation supply tO

(c)

or ,process trade or secret professional or commercial ,industrial

poiicy public tO confrary be would which of disclosure the ,inforrnation

.(public ordre)

this with accordance in state Confractihg a requestedby is information If

4

measures gathering inforrnation its use shall State Contracting other the ,Article

need not may State other that though even ,information requested the obtain to

the in contained obligation The .urposes. tax own its for infomation such

Article this of 3 paragraph of limitations the tO subject is sentence preceding

State Contracting a permit tO construed be limitations such shall case no in but

in interest domestic no has it because solfly information supply tO decline tO

•.infomation. such

٥٠٠١١

construed Articlebe ofthis theprovisionsofparagraph3 lnnocaseshalll .5

becasue solely information supply tO decline tO State Contracting a permit to

person •Ot nominee ,institution financial other ,bank a by held is infonnation the

ownership tO relates it because or capacity fiduciary a or agency an in acting

.erson. a in interests

26 Article

POSTS CONSULAR AND MISSIONS Dm,OMATIC OF MmBERS

members of privileges fiscal the affect shall Convention this in Nothing

intemational of rules general the under postS consular or missions diplomatic of

.agreements special of provisions the under or law

دمكة الدزبةادسعى.

يح

تثي

و ٠

ه

و م

مكر.

يي

( سنف

ككاق

239773A

س اجرم ولعسلإL1بصع إصي ب7 بج.٣Rي (rCTي» ييى.هب يعبى ببيييي،رييييلإعر،يعب

تنت. يتعتتييبئ هبشرب٣: تزت دجيبيي د م ب مم جمج م وم و: ب بتمرزى .ح بجه

27 Article

PROVISIONS MISCELLANEOUS

domestic the of application the affect shall Convention this in Nothing

.voidance. tax and evasion tax prevent tO provisions

28 Article

FORCE NTO ENTRY

diplomatic through other the notify shall States Contracting the of Each .l

into entry the for law its by required procedures the of completion the channels

day first the on force into enter shall Convention The .onvention. this of force

these of latter the which in month the following month second the of

.received was notifications

:apply shall Convention this provisionsof The 2.

paid amounts of respect in ,source at withheld taxes to regard with a)

which upon date the following next January of day first the after or on

and force; into enters Convention this

on beginning years taxable of respect in ,taxes other tO regard with (b)

this which upon date the following next January of day first the after or

.orce. into enters Convention

ما

29 Article

TERNUNATION

لا

ا

the of either but indefinitely force in remain shall Convention

,channels diplomatic through Convention this terminate may States Confracting

later not termination of notice written State Confracting other the tO giving by

this which in year the after years five starting year calendar any of June 30 than

.orce. into entered Convention

:apply tO cease shall Convention this event such ln 2.

paid amounts of respect in ,source at withheld taxes tO regard with (a)

and given; is notice such which in year calendar the of end the after

beginning years taxable of respect in ,taxes other tO regard with (b)

.iven. is notice such which in year calendar the of end the after

التربه السمور

t!

23

ومتكت لبرس. -

" إه يهممني

مسسمم سسس

-:ætfi•z-r

ويتن

يعه ه إت . ه

:

٠ يد١1 ب

٤ 7'_22C

بة -xج::a(:::::rن:x"

مذيب .٣اجبه٠ءي١٩:٧م::ب..٢ ٦ج٣؛:٩:x ع ب، اههزمم

by thereto authorised duly being ,undersigned the WT-EREOF lMft•ESS m

.onvention. this signed have ,Governments respective their

the to corresponding 1433 Safar of day 10th this Riyadh at duplicate in DONE

being texts both ,languages English and Arabic the in ,2012 January of 4thday

.authentic equally

the of Government the For

Arabia Saudi of Kingdom

APAssaf. lbrahim

Finance of Minister

دمة الحربةادعرر

«يمل!

of Government tbe For

Malta

دعا سط

Borg Tonio

Minister Prime Deputy

Affairs Foreign of Minister and

وفتة بمير

عفي الوزراء

؟

: رف

ب : يإ52ا

حكن امتيه

%?3CV3

زمع نيد لييهي مع يببب». يمء يإي؛إبع.وجي سب. ي رلا٣٧١بL٣"

Protocol

of Government the between Convention the signing the of moment the At

Avoidance the for Malta of Govemment the and Arabia Saudi of Kingdom the

on Taxes tO respect with Evasion Tax of Prevention the and Taxation Double of

which provisions following the upon agreed have undersigned the ,lncome

.onvention. the of part integral an be shall

1.

term the that understood is it (Residence) 4 Article tO reference With

:includes "State Contracting a of resident"

.2

.3

and State; that in established scheme pension a a)

for exclusively operated is and established is that organisation an (b)

for or) purposes educational or cultural ,scientific ,charitable ,religious

State that of resident a is that and (purposes those of one than more

or income its of part or all that notwithstanding ,laws its tO accoding

.tate. that in tax from exempt or subject not be may gains

:that understood is it (Profits inessßB1) 7 Article to reference With

State Contracting a of enterprise a.n by derived profits business (a)

shall_ State Confracting other the tO merchandise of exportation the from

contracts export Where .tate. Conå-acting other that in taxed be not

إ.

profits State Contracting other the in on carcied, activities other mclude

.state Contracting other the in taxed be may activities such from derived

ا

income to limited not is but ,includes "profits business" term lhe (b)

the from ,insurance ,banking ,mercantile ,manufacturing from derived

the and services of fumishing the ,transportation inland of operation

not does term a Such .roperty. movable personal tangible of rental

an a,S either individual an by services personal of perfotTnance the include

.apacity. independent an in or employee

:that understood is it (Dividends) 10 Article tO reference With

٢٠٤»

ت!

يييي جي -و رم

( بب هنر:

دععة المتيةاسمر.

ل

«فمرارههس الويذ

25

١١٢ .

ر نوأذمر

مني.

هشاتاخه

د ö•»•O7*.2

"عب الووط."

اريي

ر

م .

ي،اT-ج:نمم7tب:م7ي

،بلإ/به،، ويعوي. ب كيود

4.

to continue shall 10 Article of (b)2) paragraph of provisions The (a)

of system imputation full the operates Malta as long as Malta in apply

such of distribution subsequent the of and profits company of taxation

:changed is system present the If .hareholders. company's the tO profits

whether consider tO other each with consult shall States Contracting the

any necessitate would taxation of system Malta's in change such a.ny

.0. Article of provisions the of revision

a of profits ,Convention the of provision any Notwithstanding (b)

other the in business on carwing State Conü•acting a of company

therein situated establishment permanent a through State Contracting

remaining the on taxed be ,7 Article under taxed been having after ,may

is establishment permanent the which in State Contracting the in amount

.nt. per 5 exceed not shall charged SO tax the and situated

understood is it (nationÅInf0 of Exchange) 25 Article tO reference With

for only used be shall Article said the under received information that

.onvention. the by covered taxes the of purposes the

by thereto authorised duly being ,undersigned the WYEREOF WITNESS IN

.rotocol. this signed have ,Governments respective their

the tO corresponding 1433 Safar of day -10th this Riyadh at' duplicate in DONE

ا

being texts both ,languages English and Arabic the in ,2012 January of 4thday

.authentic equally

ص •v

ا

the of Government the For

Arabia audi

Kingd

Al-Ässaf .A lbrahi

Finance of Minister

السربه

اركة - سعوي

راههس الع

of Government the For

Malta

شمتا م!

Borg Tonio

Minüter Prime Deputy

AfTairs Foreign of Minister and

26

وبيب يم يي إ:جبريد«يرة، إب ة ميعا •ن»ني:mخ٥ب٣eww"t m٣wب

رـ م

رر مرممي. و

ة 1:»

نجه ز:..::-

ي. ت ند

هرطي في د ه

وا

لمنكرو

•ايي. .

: ?t;aqlä-

بنجات.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.