آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة وآيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع ال…

اتفاقية بين المملكة وآيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق لها

سارية مرسوم ملكي م/72 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/٠٣هـ 🌍 ايرلندا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية، الضرائب التي تشملها الاتفاقية، تعريفات عامة، المقيم، المنشأة الدائمة، الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، الفنانون والرياضيون، معاشات التقاعد، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون والباحثون، الدخل الآخر، إزالة الازدواج الضريبي، إجراءات الاتفاق المتبادل، تبادل المعلومات، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، النفاذ، الإنهاء، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة، بروتوكول.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٧٢

التاريخ: ١٤٣٣/١١/٣هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٧) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وآيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١١/١٠/١٩م، بحسب الصيغتين المرافقتين.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٣٥٣)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٥٢٤ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٨٤٢ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٧هـ، المرافق له مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وآيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥) وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٣١/١/١٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٧) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٠) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وآيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ، الموافق ٢٠١١/١٠/١٩م، بحسب الصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية

بين المملكة العربية السعودية

وآيرلندا

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

إن المملكة العربية السعودية وآيرلندا،

رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (الأولى)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (الثانية)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

١) الزكاة.

٢) ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى آيرلندا:

١) ضريبة الدخل.

٢) الضريبة الإجتماعية الشاملة.

٣) ضريبة الشركات.

٤) ضريبة الأرباح الرأسمالية.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الآيرلندية").

٤- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (الثالثة)

تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب) يشمل مصطلح "آيرلندا" أي منطقة خارج المياه الإقليمية لآيرلندا تم تحديدها أو قد يتم تحديدها لاحقاً بموجب القوانين الآيرلندية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الحصرية والجرف القاري، كمنطقة يحق لآيرلندا ممارسة تلك الحقوق السيادية والولاية القضائية التي تتفق مع القانون الدولي.

ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو آيرلندا بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة، أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك صناديق الائتمان والمؤسسات.

هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذي صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح) يعني مصطلح "مواطن":

١- أي فرد حائز على جنسية أو رعوية دولة متعاقدة.

٢- وأي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢- بالنسبة إلى آيرلندا مفوضي الإيرادات أو ممثلهم المفوَّض.

٢- عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (الرابعة)

المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو مكان تأسيسه أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة أو أياً من أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالدخل فقط من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.

٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد فقط.

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها فقط.

د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (الخامسة)

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر:

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

ج) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط.

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض المعالجة فقط من قبل مشروع آخر .

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع .

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع .

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة ، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة .

ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق أي منهما .

٥- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مشروع تأمين في دولة متعاقدة يعد منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا حصّل أقساط التأمين في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أمّن ضد مخاطر فيها .

٦- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ، إذا كان شخص ـ خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٧) من هذه المادة ـ يعمل نيابة عن مشروع ولديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع فإن ذلك المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة، في شأن أي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع ، ما لم يكن العمل مقصوراً على الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

٧- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته العمل في تلك الدولة المتعاقدة فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

٨- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة (السادسة)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (السابعة)

أرباح الأعمال

١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة ، إن وجدت ، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.

٤- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

٥- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً إلى قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع فقط .

٦- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكافٍ يسوّغ اتباع طريقة أخرى.

٧- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل أو الأرباح الرأسمالية عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (الثامنة)

النقل البحري والجوي

١- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٢- تشمل الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات:

أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت أو رحلة) .

ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى .

جـ) الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي والتي تكون ثانوية بالنسبة إلى الدخل المتحقق من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات.

٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة ، فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة . وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

٤- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (التاسعة)

المشروعات المشتركة

١- عندما :

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة ـ أو في السيطرة على أو في رأس مال ـ مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها ـ وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك ـ أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة ، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى ـ عندئذ ـ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة (العاشرة)

أرباح الأسهم

١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم ـ التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ـ للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.

على الرغم من أحكام الجملة أعلاه، تعفي الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، أرباح الأسهم المدفوعة من قبل تلك الشركة إلى شركة (خلاف شركة تضامنية) مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة، مادامت تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن خمسة وعشرين في المائة (٢٥٪) من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، لا تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كان المستلم للأرباح الموزعة:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

١) حكومة المملكة العربية السعودية.

٢) مؤسسة النقد العربي السعودي.

٣) أي مؤسسة أو هيئة أو صندوق مملوك بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية.

ب) بالنسبة إلى آيرلندا:

١) حكومة آيرلندا.

٢) البنك المركزي الآيرلندي.

٣) أي مؤسسة أو هيئة أو صندوق مملوك بالكامل لحكومة آيرلندا.

٤- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى ـ التي لا تمثل مطالبات ديون ـ المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح.

٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٦- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (الحادية عشرة)

الدخل من مطالبات الدين

١- يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومالكه المستفيد مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" ـ كما هي مستخدمة في هذه المادة ـ الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهنٍ أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٣- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٤- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك

المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل - يزيد على المبلغ الذي سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً . وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (الثانية عشرة)

الإتاوات

١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمتها، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على:

أ) خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي مبلغ الإتاوات التي تدفع مقابل استخدام - أو الحق في استخدام - معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

ب) ثمانية في المائة (٨٪) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" - كما هو مستخدم في هذه المادة - المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي (بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني) ، أو أي براءة اختراع ، أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية ، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات - سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا - يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الإتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (الثالثة عشرة)

الأرباح الرأسمالية

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو حقوق في صندوق ائتمان أو شركة أشخاص تستمد أكثر من خمسين في المائة (٥٠٪) من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٥- يجوز أن تخضع المكاسب من التصرف في الأسهم غير المذكورة في الفقرة (٤) من هذه المادة التي تشكل جزءاً من مشاركة كبيرة في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة وغير مسجلة في سوق الأسهم لدى أي من الدولتين المتعاقدتين، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. ويعد الشخص مالكاً لمشاركة جوهرية عندما لا تقل تلك المشاركة عن خمسة وعشرين في المائة (٢٥٪) من رأس مال تلك الشركة.

٦- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (الرابعة عشرة)

الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة ، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، في تلك الحالة ، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية ، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (الخامسة عشرة)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرين) و (الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية ، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في الحالات التالية:

أ) إذا كان المستفيد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه.

جـ) وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي ، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (السادسة عشرة)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (السابعة عشرة)

الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي مارس فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة.

٣- لا تطبق الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة على الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. وفي مثل هذه الحالة فإن الدخل يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة فقط التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

المادة (الثامنة عشرة)

معاشات التقاعد

١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة والدفعات السنوية التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة ، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى - التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية - تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط .

٣- يعني مصطلح "الدفعات السنوية" مبلغاً معيناً يدفع دورياً في أوقات معينة أثناء الحياة أو أثناء مدة زمنية محددة أو مؤكدة وفقاً لالتزام بالدفع مقابل تعويض نقدي مناسب وكامل أو بما له قيمة نقدية.

المادة (التاسعة عشرة)

الخدمات الحكومية

١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - غير معاش التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط .

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة لأداء الخدمات فقط .

٢- أ) أي معاش تقاعد ، والمكافآت الأخرى المشابهة، يتم دفعه من قبل - أو من أموال توفرها - دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط .

ب) ومع ذلك ، فإن معاش التقاعد هذا والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد، والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات أديت وترتبط بعملٍ تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية.

المادة (العشرون)

الطلاب

١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي ، يكون - أو كان - مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجوداً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

٢- يحق للطالب أو المتدرب المهني أو الحرفي المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، فيما يتعلق بالمكافآت التي يستلمها مقابل الخدمات التي يؤديها في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في الفقرة (١) من هذه المادة ، أن يتمتع في تلك الدولة الأخرى بالإعفاء نفسه والإعفاء الهامشي من ضريبة الدخل المطبقة على الشخص المقيم في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (الحادية والعشرون)

المعلمون والباحثون

١- الأستاذ أو المدرس الذي يقوم بزيارة إحدى الدولتين المتعاقدتين لمدة لا تزيد على عامين من أجل التدريس فقط أو إجراء بحث علمي متقدم (بما في ذلك البحث) في جامعة أو كلية أو أي مؤسسة أبحاث أخرى معترف بها أو مؤسسات التعليم العالي الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة، وكان مقيماً مباشرة قبل تلك الزيارة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة من قبل الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً عن أي مكافأة لمدة لا تتجاوز عامين من تاريخ زيارته الأولى لتلك الدولة المتعاقدة لذلك الغرض . ويستحق الفرد المنفعة من هذه المادة فقط مرة واحدة.

٢- لا تطبق الأحكام السابقة في هذه المادة على المكافآت التي يستلمها أستاذ أو معلم مقابل بحث إذا أدي هذا البحث بصفة أساسية لمصلحة شخص خاص أو أشخاص .

المادة (الثانية والعشرون)

الدخل الآخر

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة - التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية - إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي من أجلها يدفع الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية.

المادة (الثالثة والعشرون)

إزالة الازدواج الضريبي

١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية يزال الازدواج الضريبي كما يلي:

أ) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في آيرلندا، فإن المملكة العربية السعودية تجيز عندئذ الخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة المدفوعة في آيرلندا. ومع ذلك لا يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ الضريبة المحتسب قبل الخصم على بنود مثل ذلك الدخل المستمد من آيرلندا.

ب) لا تخل أساليب إزالة الازدواج الضريبي في أحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

٢- بمقتضى أحكام نظام آيرلندا المتعلقة بالسماح كخصم من الضريبة الأيرلندية للضريبة الواجبة الدفع في إقليم خارج آيرلندا (والتي لا تؤثر على المبدأ العام لهذه الاتفاقية):

أ) الضريبة السعودية الواجبة الدفع بموجب نظام المملكة العربية السعودية وطبقاً لهذه الاتفاقية، سواء كانت مباشرة أو عن طريق الحسم، المفروضة على الأرباح أو على الدخل أو المكاسب من مصادر داخل المملكة العربية السعودية (تستثنى في حالة أرباح الأسهم الضريبة الواجبة الدفع المتعلقة بالأرباح التي تُدفع منها أرباح الأسهم)، يسمح بها كخصم من أي ضريبة آيرلندية تُحسب بالرجوع إلى نفس الأرباح أو الدخل أو المكاسب التي يُرجع إليها عند حساب الضريبة السعودية.

ب) في حالة قيام شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية بدفع أرباح الأسهم لشركة مقيمة في آيرلندا تسيطر مباشرة أو غير مباشرة على خمسة في المائة (٥%) أو أكثر من القوة التصويتية في الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، يُؤخذ عند الحسم في الحسبان الضريبة السعودية الواجبة الدفع من قبل الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تُدفع منها أرباح الأسهم تلك (بالإضافة إلى أي ضريبة سعودية سُمح بحسمها بموجب الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة).

٣- للأغراض المتعلقة بالفقرات (١) و (٢) من هذه المادة، تُعتبر الأرباح والدخل والأرباح الرأس مالية التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة ويجوز إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بموجب هذه الاتفاقية، قد استمدت من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٤- عندما يعفى دخل مكتسب من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لتلك الدولة المتعاقدة مع ذلك - عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل مثل هذا المقيم - أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى.

المادة (الرابعة والعشرون)

إجراءات الاتفاق المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض سائغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حلٍّ مرضٍ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

٥- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية.

المادة (الخامسة والعشرون)

تبادل المعلومات

١- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب بجميع أنواعها وصفاتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية، مادامت تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، ولا يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين (١) و (٢) من هذه الاتفاقية.

٢- تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها معلومات سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص - أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) - المعنيين بربط أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو بنفاذها أو بإقامة دعاوى قضائية في شأنها، أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر أعلاه، ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إلا في تلك الأغراض فقط، مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية.

٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة، ولكن لا تُفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة المتعاقدة مصلحة محلية فيها.

المادة (السادسة والعشرون)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة (السابعة والعشرون)

النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.

٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

١) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٢) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة.

ب) بالنسبة إلى آيرلندا:

١) فيما يتعلق بضريبة الدخل والضريبة الاجتماعية الشاملة وضريبة الأرباح الرأسمالية عن أي سنة ربط ضريبي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تسري فيها هذه الاتفاقية.

٢) فيما يتعلق بضريبة الشركات عن أي سنة مالية تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تسري فيها هذه الاتفاقية.

المادة (الثامنة والعشرون)

الإنهاء

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى تلغيها إحدى الدولتين المتعاقدتين. ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وفي هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن النفاذ:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

١) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.

٢) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.

ب) بالنسبة إلى آيرلندا:

١) فيما يتعلق بضريبة الدخل والضريبة الاجتماعية الشاملة وضريبة الأرباح الرأسمالية عن أي سنة ربط ضريبي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.

٢) فيما يتعلق بضريبة الشركات عن أي سنة مالية تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ٢١ ذو القعدة ١٤٣٢هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن المملكة العربية السعودية عن آيرلندا

حمد بن سليمان البازعي نايال هالوهان

نائب وزير المالية سفير آيرلندا

بروتوكول

عند توقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وآيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وافقت المملكة العربية السعودية وآيرلندا على أن الأحكام التالية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

١- بالإشارة إلى المادة (الثالثة) (تعريفات عامة):

من المفهوم أنه فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١)، مصطلح "شخص" يشمل أيضاً الدولة وأقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية.

٢- بالإشارة إلى المادة (الرابعة) (المقيم):

من المفهوم أن مصطلح "مقيم في دولة متعاقدة" يشمل أي شخص ذي صفة اعتبارية مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة وقائم ومستمر فيها إما:

أ) على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل.

ب) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن.

٣- بالإشارة إلى المادة (الخامسة) (المنشأة الدائمة) والمادة (الثالثة عشرة) (الأرباح الرأسمالية):

أ) أي نشاط خارج الحدود (أوفشور) ويعرف على أنه نشاط يُباشر على الجرف القاري لدولة متعاقدة تتعلق بالتنقيب أو استغلال قاع البحر وباطن الأرض ومواردها الطبيعية تعد ممارستها قد تمت من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) ويجوز أن تخضع الأرباح المتحققة من نقل الحقوق، بما فيها الأسهم أو المصالح في صندوق ائتمان أو شركة أشخاص التي يتحقق الجزء الأكبر من قيمتها من تلك الحقوق في استكشاف أو استغلال قاع البحر وباطن الأرض ومواردها الطبيعية على الجرف القاري لتلك الدولة المتعاقدة، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

٤ـ بالإشارة إلى المادة (السابعة) (أرباح الأعمال):

أ) من المفهوم أن عبارة "أرباح الأعمال" تشمل ـ دون الاقتصار على ذلك ـ الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.

ب) أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على نشاطات أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من تلك النشاطات يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لهذه المادة.

٥ـ بالإشارة إلى المادة (العاشرة) (أرباح الأسهم):

على الرغم من أي حكم آخر في هذه الاتفاقية، يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى، عندما يكون لشركة مقيمة في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أن تفرض ضريبة على أي من تحويلات الأرباح أو ما يعتبر تحويلات أرباح محولة من المؤسسة الدائمة إلى الشركة المقيمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً ، على أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة خمسة في المائة (٥%) من تحويلات الأرباح أو ما يعد تحويلات أرباح محولة.

٦ـ بالإشارة إلى المادة (الثالثة عشرة) (الأرباح الرأسمالية):

من المفهوم أن أحكام الفقرة (٥) لا تؤثر على حق دولة متعاقدة في تحصيل ضريبة وفقاً لنظامها على الأرباح من التصرف في أي ممتلكات يحصل عليها فرد يكون مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وكان مقيماً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في أي وقت خلال الخمس سنوات التي تسبق مباشرة التصرف في الممتلكات.

٧ـ بالإشارة إلى المادة (الخامسة والعشرين) (تبادل المعلومات):

من المفهوم أنه عندما تسمح الأنظمة المحلية في الدولتين المتعاقدتين بذلك، سوف تتبادل الدولتان المتعاقدتان معلومات متوافرة لدى بنك أو لدى مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح، أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو معلومات متعلقة بمصالح ملكية لدى شخص.

٨ـ في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة، أو أن الضريبة القائمة عُدلت وفقاً لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة في شأن عدم التمييز في الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول .

حرر في الرياض بتاريخ ٢١ ذو القعدة ١٤٣٢هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ، وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن المملكة العربية السعودية

حمد بن سليمان البازعي

نائب وزير المالية

عن آيرلندا

نايال هالوهان

سفير آيرلندا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.