آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخ…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية المجر

سارية مرسوم ملكي م/71 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل المادة الأولى من النسخة العربية من المذكرة، وتضمنت المذكرة : المباحثات والمشاورات السياسية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، عقد المشاورات بالتناوب، عمل ممثلو الدولتين بروح التعاون وتنسيق أعمالهم، العمل على تنسيق الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، تحديد موعد وجداول أعمال المشاورات، مدة المذكرة وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٧١

التاريخ: ١٤٣٣/١١/٣هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٣٩) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٢) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١١/٦هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٤م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٣٥٢)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٦٧٠ وتاريخ ١٤٣٣/٦/٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٣٢٤٩١٠/٢٤/٩٢ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٦هـ في شأن طلب سموه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٨٥٧) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٦٠) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٣٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٣) وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤هـ.

يقرر مايلي:

١- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١١/٦هـ، الموافق ٢٠١١/١٠/٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

٢- قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب المجري لإجراء التصحيح اللازم على المادة (الأولى) من النسخة العربية من المذكرة، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك بإضافة عبارة (وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية) بعد عبارة (والتطورات العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية) الواردة في عجز المادة (الأولى) من المذكرة، لتكون بالنص الآتي: "...والتطورات العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي".

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٤٨٨٥١/

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١١/٠٩

المرفقات: ٩ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٢) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ القاضي بما يلي:

١- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١١/٦هـ، الموافق ٢٠١١/١٠/٤م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢- قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب المجري لإجراء التصحيح اللازم على المادة (الأولى) من النسخة العربية من المذكرة، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ وذلك بإضافة عبارة (وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية) بعد عبارة (والتطورات العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية) الواردة في عجز المادة (الأولى) من المذكرة، لتكون بالنص الآتي: (... والتطورات العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي).

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧١) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على ما ورد في الفقرة (١) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على الفقرة (٢) منه.. أرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر ـ المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ـ انطلاقاً من روح علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكاً منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فقد اتفقتا على مايلي:

المادة الأولى:

يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي...

المادة الثانية:

تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في الرياض وبودابست، وعلى مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسؤولين على مستوى رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك.

المادة الثالثة:

يعمل ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

المادة الرابعة:

يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما من الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة بهذا الشأن.

المادة الخامسة:

يحدد موعد وجداول أعمال المشاورات بالاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة:

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

حررت في الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ ٦ ذي القعدة ١٤٣٢هـ الموافق ٤ أكتوبر ٢٠١١م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والمجرية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية

عن وزارة خارجية

جمهورية المجر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.