آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخ…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية المجر

سارية مرسوم ملكي م/71 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل المادة الأولى من النسخة العربية من المذكرة، وتضمنت المذكرة : المباحثات والمشاورات السياسية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، عقد المشاورات بالتناوب، عمل ممثلو الدولتين بروح التعاون وتنسيق أعمالهم، العمل على تنسيق الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، تحديد موعد وجداول أعمال المشاورات، مدة المذكرة وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرفـم: م/٧١

التاريخ: ١٤٣٣/١١/٣د

يبالنباةاو

بعون الل تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على الامر الملكي رقم D/٢٠٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩فـ.

ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتاريخ

A١٤١٢١٨١٣٦.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم 0/١٣) بثـاريخ

A١٤١٤١٢١٣.

وينا: على المادة الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بـالامر الملكي

رق ٩٨١٦) بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٣٩) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٧فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١فـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بـين وزارة الخارجية في

المملكة المربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر، الموقع عليها في مدينة

الرياضى بتاريخ ١٤٣٢/١١/٦ م الموافق ٢٠١١١١٠/٤، بحسب الصيغة المرافقة.

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

أولا

ا

ثانيا

صلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ

:

ن

،منب جيي

م ?4aSSO

بنايات

قرار رقم : (٣٥٢)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١هـ

اإاخلالتتالشنتي

جلدية

الاجاننالينو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٦٧٠ وتاريخ

٦/٥/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

٣٢٤٩١٠/٢٤/٩٢ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٦هـ في شأن طلب سموه التصديق على مشروع

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ف المملكة

العربية السعودية ووزارة الخارجية ف جمهورية المجر.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٨٥٧) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م، المصدقة

بالمرسوم الملكى رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ

١.

أ ".

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٦٠) وتـماريع ١٤٣٦/١٦/٣ف، المعد وهيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

ا

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٣٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٣) وتاريخ ٤٣٣/٧/١٤ إهـ.

يقرر مايلي :

١ - الموافقة على مذكرة تفاهم ف شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة

الخارجية ف المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية ف جمهورية المجر،

الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١١/٦ ه، المواضق ٢٠١١/١٠/٤م ،

ء معسب

وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نيقت قر

االالشيوتج

جتخليريية

(٢)

الجان يد و

٢ - قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب المجري لإجراء التصحيح اللازم

على المادة (الأولى) من النسخة العربية من المذكرة ، وذلك باتباع إجراءات

التصحيح المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا)

لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ

١٤٢٣/٦/٢٥ ه، وذلك بإضافة عبارة (وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم

المتحدة والمنظمات الدولية) بعد عبارة (والتطورات العالمية والخلافات

والنزاعات الإقليمية والدولية) الواردة في عجز المادة (الأولى) من الممذكرة ،

لتكون بالنص الآتي: ".. . والتطورات العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية

والدولية ، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي".

الاي .

نائب رئيس مجلس

لبن

جيف)

\%\-'• . . مسى

لأيي:أ1 ".

«ل

ن مثتكب

١

ا

الذلت التلككي

روم الصادر: ٤٨٨o/

تاريخ الصادر: ١١/٠٩ /١٤٣٢

المرفقات : ٩ لفة

IIIIIIIII IIII[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

حفظ الله

بنؤإيتاللملتيثمي

برفة؛ ه

للتلكالجيججالسئيجوتتجين

العازلين

صاحب السمو الملكى وزير الخارجية

نخة لوزارة الداخلية

نسخة لونارة

نخة لوزارة الثقافة والاعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدني

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوذواء

ورحمة الله وير ه، ويعد :

كم الكـريم صورة من قرار مجلـس الـونراء رقم (٣٥٢) بتـاريخ

١١/١ ١٤٣٣ هـ القاصى بما يلي :

١ - الموافقة على مذرة تفاهم فى شأن المشاورات الثنائية الـسياسية بـين ونارة

الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية فى جمهودية المهر مؤج

عليها فى مديئة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١١/٦ف، الموانق ٢٠١١/١٠/٤م، ود

بالصيغة المرفقة بالقرار.

- قا ونارة الخارجية بالتنسيق الجانب المجري لإجراء التصحيح اللاز على

المادة الاولى) من النسخة العربية من المذكرة، وذلك باتباع إجراءات التصحيح

إليها فى الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقـائون المعاهـدات لعا

تداد سسم هج نفنج لتت بسه مناد

المادة (الاولى) من المذكرة، لتكون بالنم الآتى : (... والتطورات العالمية والخلافات

والنزاعات الإتليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجايى لمنظمة الا المتحدة والمنظمات

الدولية الاخره لحل النزاعات المثعلات التى يولجهها المجيي كدولى.

همر سته بث بنمهاا نئ نمتها من هعر ، ما نمت لموست

الكريمة على الفقرة (٢) منه .. أرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال اللازم

بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رثيى الديوان الملكى

.تطهبييطـ -

ز

والسكرتير الخاع لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

"ييةديية يزة ف

رى7٤nk-

٢٨٩ ي

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية

السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر

ـ المشار إليهما فيما بعد بالطرفين - انطلاقا من روح علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين

البلدين والشعبين ، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك ،

وحيث توقنان أن. التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن

الدوليين ، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات

بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك ، وتمسكا منهما بأغراض

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، فقد اتفقتا على مايلي :

المادة الأو

يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه

علاقاتهما الثنائية ، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية

والتطورات السياسية العالمية والخلافات والنزاعات الاقليمية والدولية الأخرى لحل النزاعات

١١:

ص •v

والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي .

المادة الثانية :

تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في الرياض

وبودابست ، وعلى مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسنولين على مستوى رفيع في

الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك .

المادة الثالثة :

يعمل ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح التعاون

البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المتبادل .

المادة الرابعة :

يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما من الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات

ن وتخفت

ديدتصدر

،٠،ة

أيؤود "، .

او إي. وقن

مهتمي.

كلاتنا

د4 اي::

الدولية الدورية والطارنة ، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة بهذا الشان .

ة مت

«الرام بهه حي

•الرر بةالسنرر

بم

ننز ريسا نا

المادة الخامسة :

يحدد موعد وجداول أعمال المشاورات بالاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية .

المادة السادسة :

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ توقيعها ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو

مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الأخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر

على الأقل من تاريخ انتهائها .

حررت في الرياض يوم الئلائاء بتاريخ l ذي القعدة ١٤٣٢ هـ الموافق ٤ اكتوبر

٢٠١١ م ، من نسختين أصلية باللغات : العربية والمجرية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة

متساوية في الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح .

تزخ

٢ .

عن وزارة ر..

جمهورية المجر

«ن تييفئعة خم!

عن وزارة خارجيه.

المملكة العربية السعودية

أيه م:

ذ

وتتل.

لا

ابهن الوزا

• المربة العرر

إع

همارمححا -

ا

ه

CONSULTATIONS REGARDTNG UNDERSTANDING OF RANDUM MEM

FIELD POLETICAL BILATERAL THE IN

BETWEEN

OF AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY THE

ARABIA SAUDI OF K]NGDOM THE

AND

OF AFFAIRS FORIGN OF MINISTRY THE

HUNGARY OF REPUBLIC THE

Foreign of Ministry the and Arabia Saudi of Kingdom the of Affairs Foreign of Ministry The

,"Parties C'Two a.S to referred hereinafter ,Hungary of Republic the of Affairs

and nations two the and countries tWO the between friendships traditional the of pursuance ln

understanding mutual of co-operation the and relations the foster tO and develop to desirous

and security and peace intemational of supporting the help will which countries tWO the between

the between negotiations regu[ar holding of importance the of aware are parties tWO the whereas

and interest common of issues internationai and relations bilateral regarding countries tWO

,Nations United the of goals the and princip[es the tO adhere tO keen are parties tWO the whereas

:follows as agreed have parties two The

ما

«ي..

ARTICLE FIRST

zd\

basis periodic regular on consultations and discussions bilateral conduct shall parties tWO eا

and intemational the tovgard views exchange tO and telation bilateral of aspects all review

political all of discussions and consultations inc[uding interest COmtnOO of issues regional

international and regional including ,relationships bilaterat of framework the within subjects

the of role positive the enhance tO view a with conflicts and disputes ,deyelopments politicai

the SoIving at aiming Organizations lnternational other and Organization Nations United

-ociety. lnternational the facing problems and conflicts

ARTICLE SECOND

held be shall negotiations _the ,Understanding of Memorandum this of framework the Within

of Ministers two the of level the at Budapest ln and Riyadh in— turns in successively— year every

Secretaries]Under permanent• of ievel the at or ,representalives their or ,Affairs Foreign

the at officials rank high of leveE the at or ,relations bilateral of charge in Secretaries/Directors

.ountries. two' lhe of Affairs Foreign of Ministries

:.*.„-ss,%sr.J-

من

مح.همدتتهزه«ة

و ني ء

د مه؛::٠م

و

ح ربمية

الاوى ررنهه

لمعهة الرربوالسعرر

هتفقشمغننعت

ARTICLE THIRD

lnternational other and Organizations Nations United the at parties tWO the of representatives The

to order in cooperation constructive a of spirit the within work to endeavour shall Organizations

.interest. mutual of issues various on consultations their conduct and duties their co•ordinate

ARTICLE FOURTH

for brought subjects the regarding positions their coordinate tO endeavour shali parties two The

consultations conducting by conferences emergency and regular the at discussions

.ubjects. these tO reiated

ARTICLE FIFTH

diplornatic through agreement an by specified be will consultations the of agenda and Date

.hannels.

ARTICLE SIXTH

of date the from starting years five is Understanding of Memorandum this of duration The

the of one unless; period/periods another for automatically renewed be shall and ,it siy-ing

month six least at ,it terminate tO desire its of ,writing _in ,party other the notifies parties two

.ate. expiry the before

ص •v

in copies original two in ,04/October/2011 ,tO Corresponding .. 1432/11/06 on Riyadh in Done

of case in and authentic equally being texts AII .anguages. English and Hungarian ,Arabic

.evail. shall text English the interpretation in divergence

Arabia Saudi of Kingdom the of

وييم

ـم ب زخار

اقي

رئد

ي لشر.

اففى الوزؤا

Affairs reigo F O t Mini /f

Hungary of Repub the of

العتيية ا نسرى

فنيمهسا بم

POLITIKAI ÜKÉTOLDAL A MEGÅLLAPODÅS EGYÜTTMÜKÖDÉSI

TERÜLETÉN KONZULTACIOK

KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA KIRÅLYSÅG ASZAÜD-ARÅBLAI

KÖZÖTT KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA KÖZTARSASAG MAGYAR A sÉ

sف Külügyminisztériuma Kirålysåg Szaüd-Aråbiai A

Köztårsasåg Magyar a

"Felek„ tovåbbiakban a ,KüIügyminisztériuma

közötti orszåg két a ,alapjän barätsåg hagyomånyos közötti nép két a sé orszåg két A

el6mozditåsa sé fejlesztése együttmfiködés alapul6 megértésen kölcsönös a sé kapcsolatok

tämogatåsåt; biztonsåg sé béke nemzetközi a elösegiti amely ,vezérelve szåndéktöl irånti

ükétoldal a ,közötti orszågok ,rendszeres a elismerik Felek a hogy ,adödåan abböl åtovåbb

tårgyaläsok évonatkoz gyekreü nemzetközi ötart szåmot rdekl6désreé közös sé kapcsolatok

elveihez Szervezetének Nemzetek Egyesült az Felek a valamint ,jelentöségét megtartåsånak

vételével figyelembe ragaszkodås történ6 céljaihoz sé

:meg llapodnakå aläbbiakröl az Fetek a

CIKK öELS

idöközönként rendszeres tartanak konzuitåci6kat sé megbeszéléseket ükétoldal Felek A

rdeklödésreé közös a valamint ,ttekintéseå aspektusainak kapcsolatok ükétoldal valamennyi

rdekébené megosztåsa lläspontokå övonatkoz gyekreü regionålis sé nemzetközi tart6 szämot

területre politikai valamennyi belüii keretein kapcsolatrendszer ükétoldal a rtveé ode

,fejleményeket politikai nemzetközi valamint ,megbeszéléseket sé konzultåci6kat övonatkoz

mås sé Szervezete Nemzetek Egyesült az ,konfliktusokat sé vitåkat regionälis sé nemzetközi

konfliktusok sé problémåk ll6å elött közösség nemzetközi a szervezetek nemzetközi

.;rdekében. erösftése tevékenysége kifejtett rdekébené megoldåsa

CIKK MÅSODIK

egymåst— sor kerül venteé tårgyalåsokra a belül keretein Megållapodås Együttmüködési Az

közös a vagy ,képvisel5ik ,külügyminiszter két a Budapesten sé Rijådban követöen

/llamtitkåriå llamtitkåri/helyetteså ållandå felelös terütetekért tart6 szåmot rdeklödésreé

.zintjén. hivatalnokai ürang magas KUlUgyminisztérium a vagy ,föosztålyvezetöi

زبره بنووجعوع: " عي

ل ٣٦٠ .

٠٧ شبمي ،

ب.و با

٣ م .

.

بر:

عرو؟

.

هب مزة

ذمة الربة العو

يم

هسة

.

٠٦«يميدا

ما

CIKK HARMADIK

rendelt szervezetekhez nemzetközi mås sé Szervezethez Nemzetek Egyesült Felek A

törekszenek együttmüködésre történ5 szellemében együtunüködés konstruktiv a képviselöi

ötörtén gybenü szåmit6 rdekl6désreé közös szåmos a valarnint koordinålåsa feladataik

.irdekében. végrehajtåsa konzultåciåk

CIKK NEGYEDIK

nemzetközi kivüli soron sé rendszeres a törekszenek egyeztetésére llåspontjaikå Felek A

.eresztül. konzultåciökon folytatott sorån megbeszélései konferenciåk

CIKK TÖDIKÖ

keresztül csatornåkon dipiomåciai egyeztetése napirendjének sé idöpontjånak konzultåci6k A

.rténikö.

CIKK HATODIK

يغ szåmitva afåfråstél az öesztend tö idötartama MegåIIapodäs Együttmüködési Ezen

amig :mindaddig periådusra/peri6dusokra ugyanilyen kerül meghosszabbitäsra automatikusan

,hajåtö vonatkoz6 felmondäsra a Félnek måsik a fråsban jelzi nem valamelyike Felek a

.hénapig hatodik ömegelöz idejét lejårat legalåbb

لا

eredeti Két 04 ,Oktöber .2011 ,megegyezik amely ,napjån$ [1,06 ,AH 1432 ,Riyadh in Kelt

,hiteles egyforrnån szöveg Valamennyi .yelven. Angol sé Magyar ,Arab példånyban

.irånyad6. a.Z szöveg ünyelv angol az esetén különbségek rtelmezésié

Kirålysåg i åSzaüd-Ar A

nevében Külügyminisztériuma

ثندو.

ت

•اكثر هز يهيررر ه

مج؛ - . يررة٠

.لا49١٢-

بهسسدمتؤ ..

8، م

البام بم منة

rsasågå örK agy A

nevében a' sztéri• Külügy

. التريةاسعور

هة .

إى.

وبوي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.