آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووكالة التحريات ال…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووكالة التحريات المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/70 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : تصحيح التاريخ الهجري للتوقيع في النسخة العربية من المذكرة، وتضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٧٠

التاريخ: ١٤٣٣/١١/٣هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٩) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووكالة التحريات المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٣٥١)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٢٢٠ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٦هـ، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووكالة التحريات المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧١) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٩) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٦) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ.

يقرر مايلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووكالة التحريات المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح في التاريخ الهجري للتوقيع في النسخة العربية من المذكرة ليكون بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ بحسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (١٩٦٩م)، وذلك بالتنسيق مع وكالة التحريات المالية بدولة سان مارينو.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٤٨٧٥٩/

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١١/٠٨

المرفقات: ٦ لفة

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ القاضي بما يلي:

١- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووكالة التحريات المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢- قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح في التاريخ الهجري للتوقيع في النسخة العربية من المذكرة ليكون بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ بحسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك بالتنسيق مع وكالة التحريات المالية بدولة سان مارينو.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٠) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على ما ورد في الفقرة (١) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على الفقرة (٢) منه .. أرجو تكرم سموكم - أيدكم الله - بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

مذكرة تفاهم بين

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

و

وكالة التحريات المالية بدولة سان مارينو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحدة التحريات المالية و وكالة التحريات المالية بدولة سان مارينو المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" - انطلاقاً من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى: الغرض

تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان - تلقائياً أو عند الطلب - أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة. ويجب أن يرافق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.

المادة الثانية: استخدام المعلومات

١. لا تنقل المعلومات المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية، دون إذن مسبق مكتوب من الطرف الذي قدمها، وإن المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقاً لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين.

٢. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة، دون إذن مسبق مكتوب من الطرف الذي قدمها.

المادة الثالثة: السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.

المادة الرابعة: الإجراءات

١. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما، من أجل تطبيق هذه المذكرة.

٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية. وأن يتم تقديم الطلب كتابياً عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية العالمية (مجموعة إجمونت). وفي حال تعثر الاتصال عبر موقع الإجمونت يتم الاتصال بالناسوخ أو البريد الإلكتروني.

مادة الخامسة: الرفض

١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفاً لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن الوطني. وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.

المادة السادسة: بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها

١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.

٢. يجوز - بموافقة مكتوبة بين السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي وقت، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسرى هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من الطرف الآخر. وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.

حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢م الموافق ١٤٣٢/٧/١١هـ باللغتين: الإنجليزية و العربية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).

عن

وزارة الداخلية

مدير وحدة التحريات المالية

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث

عن

وكالة التحريات المالية بجمهورية سان مارينو

السيد / نيكولا ميشولي

نائب الرئيس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.