الرقم: م /٦٩
التاريخ: ١٤٣٣/١١/٣ هـ
بعون الله تعالى
بأسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلمان بن عبدالعزيز أل سعود نائب ملك المملكة ألعربية السعوديه
بناء على الامر الملكي رقم ٢٠٤/١) بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٩ه.
ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم بتاريخ
١٤١٢١٨١٢٧ د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتاريخ
I٣؟١٤٦٤١ى.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بالامر الملكـي
دم ٩١١٣) بتاريخ ٢٤١٦١٨١٦٧فـ.
ويعد الالن على قرار مجلس الثورى رقم (٣٢/٦٧) بتاريخ ١٤٢٣٦/٦٦م.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (
٣٠ ) بتاريخ ١٤٣٣٧١١/١ف.
رسمنا بما هو آت؛
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية
(وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية) وفي جمهورية إندونيسيا (مركز التحليل وتقارير
العمليات المالية) للتعاون في مجال تبـادل التحريـات المالية الخاصة بغسل الأموال
ا:
وتمويل الإرهاب، الموقع عليها نـي مدينة يريفـان بتاريغ ١٤٣/٨/١١ فـ
ا
الصيغة المرافقة.
الموافق ٢٠١١/٧/١٢، بحسب
ثانيا : على سمو نائب رثيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤسا. الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما ينصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
شمي.
شان:
f223Aää••
بسوانا يني
قرار رقم : (٣٥٠)
وتاريخ: ٤٣٣/١١/١ اهـ
الاخالئجئالتشنخي
جخيرتـخ2ة
الاجلنطالكاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٩٨٦ وتاريخ
٤/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على نسخة برقية وزإرة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ
٨/ ٢ /١٤٣٣ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة
العريية السعودية (وزارة الدا خلية وحدة التحريات المالية) وفي جمهورية
إندونيسيا (مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) للتعاون ف مجال تبادل
التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ويعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م
المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ 1٤٢٣/٦/٢٥هـ.
ويعد الاطلاء على المحضر دقم (١٧٣) وتاريخ ٤٣٣/٣/٢١ اه، المعد ف هيئة
٠١
'l\
الخبراء بمجلس الوزياء .
ص •v
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٧) وتاريخ :٦/٦/ب٤٣ ١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٤) وتاريخ
١٤٣٣/٧/٢١ه .
يقرر مايلي :
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة ف المملكة العربية
السعودية (وزارة الداخلية وحدة التحريات المالية) وفي جمهورية
إندونيسيا (مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) للتعاون في مجال
ثفإتازائ
ااخلالجتاشنيب
بجكلرـكاوخية
الأجانااوليدو
(٢ )
تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع
عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢ م، بحسب
الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانيا : قيام وزإرة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم ف التاريخ الهجري للتوقيع ف
النسخة العربية للمذكرة ليكون بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ه، يحسب إجراءات
التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية
(فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م) ، وذلك بالتنسيق مع الجانب
الإندونيسي .
«ي .„'\\
•;•.\(l ،
تائب رئيس مجلس الوزراء
ص •v
•
ة
ردة...
مية
*9'*>3
ا
الذيكاق اتلتلكن
رفم الصنادر: ٤٨٧٤١/
ناريخ الصادر: ١١/٠٨ /١٤٣٣
المرفقات:"٠١٤ لفة
حفظه الله
بتنايتثلهتييةي
و
برفي؟
للتلككالجيججالتئجوتن
اليتي
ر٠١ ٠)
سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشوى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والاعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدني،
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الونواء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الونداء
) ورحمة الله ويركاته، وبعد :
كم الكريم ـ حفظكم الله ـ صودة من قراد مجلس الولاداء دقم (٣٥٠)
بتاريخ ٣٣/١١/١ ١هـ العاضي بما يلى :
السلطات المختصة في المملكة العربية الـسعودية
١ - الموافقة على مذكرة تفاهم بين
(ونارة الدلخلية ـ وحدة التحريات المالية) وفي جمهورية اندونيسيا (مركز التحليل
وتقارير العمليات المالية) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل
الاموال «تمويل الاهاب، المهقم عليعا فى مدمنة بسفات بكارية ١٤٣٢/٨/١١ف
الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢ - قيام وزارة الداخلية يأجراء التصحيح اللازم في التاريخ الهجري للتوقيع في النسخة
العربية للمذكرة ليكون بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ، بحسب إجراءات التصحيح المنصوص
عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فييئا) لقانون المعاهدات لعا
(١٩٦٩ م)، وذلك بالتنسيق مع الجائب الادرنيسي.
وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٦٩) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣ف
(المرفق صورة منه) الصادر بالمصادتة على ماورد في الفقرة (١) من القرار ، كما تمت
كي - أيدكم الله - بـالامر على
الموافقة الكريمة على الفقرة (٢) منه .. أرجو تكرم سمو
الجهة المختصة لاكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أ . تحياتي وتقديري.،،،
الديوان الملكي
رئيس
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
v«tau.n --
زيز: ابيو
٤ 23c
خالد بن عبدالعزيز التويجري
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
OF AUTHORITIES COMPETENT THE BETWEEN
TRANSACTION FINANCLAL INDONESIAN THE
THE OF CENTER ANALYSIS AND REPORTS
INDONESIA OF REPUBLIC
OF AND
FINANCIAL ARABIA SAUDI THE
OF MINISTRY THE OF UNIT INVESTIGATION
ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE IN lNTERiOR
COOPERATION CONCERNING
FINANCIAL OF EXCHANGE THE IN
TO RELATED INTELLIGENCE
OF FINANC]NG AND LAUNDERING MONEY
TERRORISM
Financial lndonesian of authorities competent The
the of Centre Analysis and Reports Transaction
saudi of kingdom the in and lndonesia of Republic
lnvestigation Financial Arabia Saudi the) Arabia
the" as to referred hereafter ,(SAFIU) (nit.
and co-operation of spirit a in ,desire ,"Authorities
and investigation the facilitate tO ,interest mutual
YéZ$lit.:- 1؛
- أه٠-.، متصمجز ياف
مذكرة تفاهم بين
السلطات المختصة
في جمهورية اندونيسيا
(مركز التحليل وتقارير العمليات المالية)
وفي المملكة العربية السعودية
(وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية)
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
إن السلطات المختصة فى جمهورية اندونيسيا
(مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) وفي
المملكة العربية السعودية ( وحدة التحريات
المالية ) ، المشار إليهما فيما بعد بالسلطتين" ،
من مبدأ. التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل
التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص عم نيوء entities and persons of prosecution
والكيانات المشتبه بتورطهم في غسل الأموال of financing ,laundering money committing
وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة ثر/ ٣ related activity criminal and terrorism
•e?d that To .terrorism of financing and laundering
مغسل الأموال، وتمويل، الار هاب فقد اتفقتا طى ما
:understanding following the reached have they
Purpose— 1 Article
,assemble to co-operate will Authorities fte
possession their in information analyse and develop
of suspected fransactions financial conceming
of financing ,laundering money to related being
with connected activities criminal or terrorism
To .errorism. of financing and laundering money
exchange
will Authorities the ,end that
available any request upon or spontaneously
the to relevant be may that informaüon
financial into Authorities the by investigation
and laundering money to related transactions
ي.
إتيييدبي .
ه.!
*A وو24
رـ بس.
t، ير
يلي:
المادة الأولى : الغرض
تتعاون السلطتين على جمع وتطوير وتحليل
ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية
التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل
إرهاب ، والأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل
الأموال أو تمويل الإرهاب. ولتحقيق ذلك
تتبادل السلطتان - تلقائيا أو عند الطلب - أى
معلومات متوفرة تتعلق بالتحريات التي تقوم بها
السلطتان في مجال العمليات المالية المرتبطة
لروعه المربالسمى،
يبيس
entities or persons the and terrorism of financing
be (wil information for request Any .invoived.
underlying the of statement brief a by justified
.actS.
lnformation Of Use—2 Article
obtained documents or information l.The
be not will Authorities respective the from
used be nor ,pa.rty third any to disseminated
,investigation police ,administrative for
without purposes judicial or prosecutorial
lt .uthority. disclosing the of consent prior
in obtained information that understood is
only can Memorandum this with accordance
money tO related when justice in used be
specific from originating laundering
enumerated ,activity criminal of categories
and lndonesia of Republic for I Annex in
:Arabia Saudi of kingdom the for II Amex
the keep to undertake Authorities The
the in change of case in date tO up annexes
,egislatjons. national relevant
or use the permit not will Authorities The 2.
documents or infomation any of release
for Authorities respective the from obtained
this in stated those than other purposes
of consent prior tbe without ,Memorandum
.Authority disclosing the
Confidentiality - 3 Article
the of application in acquired information The
to subject is lt .confidential is Memorandum present
same the by protected is and secrecy official
national the by provided as confidentiality
sünilar for Authority receiving the of legislation
.ources. national from infonnation
Procedures - 4 Article
each consult and cooperate shall Authorities The 1.
of legislations national with accordance in ,other
of arrangement the on ,countries respective their
conmunication
procedures
the for
.memorandum the of implementation
for Request . English in be shall Communication 2.
through :writing in submitted be wili information
or fax, Web Secure Egmont
*vuts.v:;::ct
نجد نيو .د ميج:
47ä?3Q
(نظيم.
ا تنتا
مذنتتتح
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة
بالأشخاص والكيانات المتورطة. وعند طلب
المعلومات ، يجب أن يرافقه بيان يوضح أسبابه.
المادة الثانية : استخدام الملومات
- لا تنقل المعلومات أو الوثـائق المتبادلة بين
السلطتين إلى طرف ثالث ، ولا تستخدم
لأغراض إدارية أو تحقيقات شرطية أو للمحاكمة
أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق من السلطة
التي قدمت المعلومات. ويفهم أن المعلومات التـي
تتبادلها السلطتين وفقا لهذه المذكرة لا يجوز
استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ من
النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في
الملحق رقم (١) لجمهورية اندونيسيا والملحق
رقم (٢) للمملكة العربية السعودية وتلتزم
السلطنان بتحديث الملحقين في حال وجود أي
تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
٢- لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام
المعلومات أو الوثائق التي تتلقاها ، أو الإفصاح
عنها ، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في
هذه المذكرة ، دون إذن مسبق من السلطة التي
قد
المادة الثالثة : السرية.
تلخذ المنومات المستلمة بموجب هده المذئرة طبع
السرية الرسمية ، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص
عليه التشريعات الوطنية لدى السلطة المتلقية لمعلومات
مماثلة من مصادر وطنية .
المادة الرابعة : الإجراءات
تتعاون السلطتان وتتشاوران وفقا للتشريعات الوطنية
لكلا البلدين في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما ،
من أجل تطبيق هذه المذكرة
٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية . وأن يتم تقديم
الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة وحدات التحري
المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ
أو البريد الإليكتروني.
مرممة المربةلسعرر "رر
فمار"هراس الحيس
Refusals 5 -Article
be would assistance if refused be may Requests -1
,system legal domestic the to contrary
security nationai to or agreements international
reason the of informed be shall authorities The.
.efusal. for
tO obligation no under are authorities The 2-
have proceedings judicial if assistance provide
same the tO respect with initiated been already
.equest. the of subject information
and Amendments ,Date Effective— 6 Article
Revocation
upon effective become shall Memorandum This I:
.uthorities. lhe by signature
The of consent the by •may Memorandum This 2-
taking after :time a.ny at amended be -Authorities
,ountries. both in procedures applicable
,time a-ny at revoked be may Memorandum This 3-
from effective become shall revocation and
tO notification written of party either by receipt
and ter-rns The .arty. other the from effect this
the with dealing memorandum this of conditions
tO prior received imformation of confidentiality
remain will Memorandum this of termination the
this of termination the afier force in
.Memorandum
on YEREVAN in drafted is Memorandum This
Arabic and English the in 2011 July 12 Tuesday
•authentic the be shall text English The) .anguages.
the bear shall party each upon; agreed text
—.(anguage. its tO it translate to responsibility
مركز التحليل وتقارير العمليات المالية
بجمهورية أندوتيسيا
الدكتور/ يونس حسين
الرئيس
of behalf On
TransactiQn Financial lndonesian The
Center Analysis and Reports
Husein Yunus .r.
المادة الخامسة : الرفض
١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك
مخالفا لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات
الدولية أو الأمن الوطني، وتبلغ السلطات بسد
الرفض.
٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما
بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات
نفسها الواردة في الطلب
المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل
١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.
يجوز - بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة فـي
أي وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة ،
كلا البلدين .
٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا
الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعارا
مكتوبا بذلك من الطرف الأخر . وتظل أحكام هذه
المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات
المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة صارية
المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها .
حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ
٢٠١١/٧/١٢م الموافق ١٤٣٢/٧/١١هـ باللغتين
الإنجليزية و العربية (والنص الإنجليزي هو النص ذو
الحجية المتفق علبها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته
ح ،ر .
!؟
Head
وغوى
لا
!
ب
مسسر.
إلى لغته).
وزارة الداخلية
مدير وحدة التحريات المالية
اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
of behatf On
Arabia Saudi of Kingdom
lnterior of Ministry The
Unit lnvestigation Financial Arabia Saudi
maghlooth -AI Abduiaziz Fahad: General
ector Di
لمة المربالسر
مسد
«هلا ماهويعشبته،
مكتب الترجمة
الملحق الأول
لأغراض تتعلق بقانون مكافحة غسل الأموال الاندونيسي ، فإنه مصدر
الأموال أو الممتلكات يعد غير مشروعا عندما تنشأ من نشاط إجرامي
•tä•.\(fr
ص •v
متعلق بما يلي :
أ. الفساد ؛
ب. الرشوة ؛
ع. المخدرات ؛
د. المؤثرات العقلية ؛
هـ. تهريب العمالة ؛
و. تهريب المهاجرين ؛
ز. المجال المصرفي .
ح. مجال السوق المالي ؛
ط. مجال التأمين :
ي. الجمركية ذات الصلة ؛
ك. الرسوم الجمركية / فرض الضريبة ؛
ل. الاتجار بالبشر ؛
م. تجارة الأسلحة غير المشروعة ؛
ن. الإرهاب ؛
1:
س. الاختطاف ؛
fi\.\ "
ع. السرقة ؛
ا
ف. الاختلاس ؛
ص. الغش ؛
ق. النقود المزيفة ؛
ر. القمار :
الدعارة
ت. المجال الضريبي .
مجال الحراجة (علم زراعة الغابات) ؛
البيئة ،
ع:
ذ. المجال البحري وصيد الأسماك ، أو
ض. أي جرائم أخرى فرض عليها السجن لمدة سنة (٤) أربعة أو أكثر.
المادة الثانية .
يعد مرتكبا جريمة الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية :
إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من
جر مي أو مصدر أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
نشاطا
نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها
تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير
مشروع أو غير نظامي .
ج - إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو
حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها
ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
د - تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .
ه - الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو نقديم
المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ والتستر أو الشروع في
ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .
١/٢ - يشمل تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية الأموال
٦ - يستقل طى رجود لعلم من الفررم والمتسات الموضوعة والرافعية
" .
ليكون عنصرا من عناصر القصد الجنائي المكون لجريمة من الجرائم
المنصوص عليها في هذه المادة .
٢/ ٣ - من أمثلة النشاط الإجرامي أو المصدر غير المشروع أو غير النظامي
التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال ما
يلي :
أ- الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لاتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
•?•-\(F'
المتأتية م المصادر المشروعة .
١١: ١
العقلية لعام ١٩٨٨ م المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم
( ١٦٨) وتاريخ ١٤١٩/٨/١١هــ .
ب- الجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم
المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو ) الصادرة في ديسمبر ٢٠٠٠م
والموقع عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) تا
و ريع
٩/١ /٢١ ١٤هــ .
ج- تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها .
د- جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم
( ١٢ ) وتاريخ ٧/١٢/ ١٣٧٩ هــ .
ه - جرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير الصادر
بالمرسوم الملكي رقم ١١٤ ) وتاريخ ١٣٨٠/١١/٢٦ ه والمعدل
بالمرسوم الملكي رقم (٥٣ ) في ١٣٨٢/١١/٥ هـ .
و - جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الصادر
بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٦ ) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٩ ه.
ز- تهريب الأسلحة ولذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها .
-- القو لدة لو إعداد لماكن الدعارة لو الاعتياد على ممارسة القحور .
:
ط سلب أر لسلو السلح .
» "1.
ص •v
ي السرقات .
ك النصب والاحتيال .
ل - الاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم بها
الدولة ، وكذلك الخاصة كالشركات والمؤسسات التجارية ونحوها .
م- مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في
المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥)
وتاريخ ٦/٢/٢٢ ٣٨ ١ هــ .
ن - الجرائم المتعلقة بالأنشطة٠التجارية كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار
وتتليد السلع . التستر التجاري المنصوص عليه في المادة الأولى من
نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤٩ )
وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٦هـ.
س - التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤١ )
وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٦هـ .
ع- جرائم التهريب الضريبي .
١
لاي ب
١:
أ1-.
ص •v
ا
ANNEXI
of origin the Law laundering anti-money lndonesian the of purposes the For
activity criminal a from originating when illicit is property or money the
:to related
لا
a.
b.
.C
d.
.e
.g
h.
,i
,k
.l
m.
0.
p.
9.
S.
.t
.u
.لا
corruption;
bribery;
narcotics;
substances; psychotropic
,•labor of smuggling
immigrants; of smuggling
field; banking
field; market capital
field; insurance
customs-related;
tax; duties/excise customs
traffcking; human
trade; arms illegal
terrorism;
kidnapping;
theft;
embezzlement;
fraud;
money; counterfeit
gambling;
,•prostitution
field; tax
field; forestry
field; environment
ص •v
ا
or field; fishery and maritime
(4) four of term the for imprisonment with imposed crimes other any
,more or years
: 2: Article
be shall actS following the of any commits who Anyone
:crime laundering money a committing
,proceeds or funds involving fransaction any Conducting (a)
criminal a of result the are they that knowledce the with
.ources. illegal or unlawful from or activity
or ,receiving ,keeping ,using ,acquiring ,Transporting (b)
they that knowledge the with proceeds or funds transferring
or unlawful from or activity criminal a of resukt the are
.ources. illecal
or proceeds ,funds of nature the disguising or Concealing (e)
of means or place ,ownership ,movement ,source their
a of result the are they that knowledge the with ,disposal
.ources. illegal or unlawful from or activity criminal
terrorist and ctsÅ, terrori?t ,terrorism Financing (4)
.rganizations.
,abetting and aiding ,agreement of way by Participating (e)
coverinc ,collusion ,facilitating ,advice ,counsel ,incitement
this in stated acts the of any commit to attempting or
.icle.
terrorist and acts— terrorist ,terrorism- Financing 1-?
سسسسر
.lawfulsources resultingfrom funds orgakizaåonsincludes-
:
ر:
١
ص •v
ا
factual and objective the from irferred be can Knowledge 2-2
of element an aeating thus circumstances; and conditions
for provided crimes the of one constituting intent criminal
.ticle. this in
illegal or unlawful the or acåvities criminal the of Examples 2-3
is therefrom resulång funds in dealinc the whereby sources
:follows as are crime laundering money a deemed
lmplementing the of (1) Article in for provided Crimes (a)
Against Convention Nations United the of Regulations
Psychotropic and Drugs Narcotic in Traffic lllicit
the by ratified was which ,1988 year the for ,Substances
dated (168) No Resoluåon 'Ministers of Council
.11/8/1419H
Naåons United the in for provided crimes Organized (b)
Organized Transnational Controlling for Convention
and 2000 December in issued (Convention Palermo) Crimes
No Resolution 'Ministers of Council to pursuant signed
.421H. /1/9 dated (210)
promoting or in frading ,manufacturing ,Smuggling (c)
.intoxicmts.
Royal the in for provided counterfeiång money of Crimes (d)
.12/7/1379H dated (12) No Decree
issued Law Anti-Forgery the in for provided crimes Forgery (e)
by amended 26/11/1380H dated (114) No Decree Royal by
.5/11/1382H dated (53) No Dycree Royal
٠٠٠١
:
م
issued Law Anti-Bribery the in for provided riberycrimeså'
(f)
ا
„29/12/1412H dated (36) No Decree RoyaI by
or explosivesr or ammuniåons and weapons Smuggling
ي)
.them in trading or manufacturing
of exercising or brothels of preparation and Procurement
(h)
ebaucherya.
.obbery. armed or Plundering
(i)
(j)
.efts.
(k)
.swindlinc and Defraud
or bodies government of funds public of Embezzlement (1)
funds private as well as ,to contibutes state the which that
.ike. the and establishments commercial and companies of
in for provided as ,illegally activities banking in Engaging m)
Royal by issued ,Law Monitoring Banks the of (2) Article
.22/2/1386H dated (5 No Decree
in fraud as such activitiés commercial to related Crimes (n)
goods of imitation as well as prices and weights ,brands
(1) Article in for provided as concealment commercial and
Royal by issued ,Låw Concealment Anti-Commercial of
16/10/1409H dated (49/M) No Decree
the for Law Customs Unified the in for provided Smuggling (o)
'Ministers of Council the to pursuant issued ,States GCC
26/10/1423H dated (241) No Resolution
.imes. Taxevasion (p)
١..
لاي ب
ما
ا:
ص •v
ا
