آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة (وزارة الداخلية –…

مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة (وزارة الداخلية – وحدة التحريات المالية) وفي جمهورية إندونيسيا (مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/69 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمن قرار مجلس الوزراء : تصحيح التاريخ الهجري للتوقيع في النسخة العربية للمذكرة، وتضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٦٩

التاريخ: ١٤٣٣/١١/٣هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٠) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية) وفي جمهورية إندونيسيا (مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٣٥٠)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٩٨٦ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٤هـ، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية) وفي جمهورية إندونيسيا (مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٣) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٧) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٤) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ.

يقرر مايلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية) وفي جمهورية إندونيسيا (مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم في التاريخ الهجري للتوقيع في النسخة العربية للمذكرة ليكون بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ، بحسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك بالتنسيق مع الجانب الإندونيسي.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٤٨٧٤١

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١١/٠٨

المرفقات: ١٤ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٠) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ القاضي بما يلي:

١- الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية) وفي جمهورية أندونيسيا (مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢- قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم في التاريخ الهجري للتوقيع في النسخة العربية للمذكرة ليكون بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ، بحسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأندونيسي.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٩) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣هـ (المرفق صورة منه) الصادر بالمصادقة على ماورد في الفقرة (١) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على الفقرة (٢) منه .. أرجو تكرم سموكم - أيدكم الله - بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

مذكرة تفاهم بين

السلطات المختصة

في جمهورية اندونيسيا

(مركز التحليل وتقارير العمليات المالية)

وفي المملكة العربية السعودية

(وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية)

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية

الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن السلطات المختصة في جمهورية اندونيسيا (مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) وفي المملكة العربية السعودية ( وحدة التحريات المالية )، المشار إليهما فيما بعد بـ"السلطتين"، من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص والكيانات المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى: الغرض

تتعاون السلطتين على جمع وتطوير وتحليل ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب، والأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان - تلقائياً أو عند الطلب - أي معلومات متوفرة تتعلق بالتحريات التي تقوم بها السلطتان في مجال العمليات المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالأشخاص والكيانات المتورطة. وعند طلب المعلومات، يجب أن يرافقه بيان يوضح أسبابه.

المادة الثانية: استخدام المعلومات

١- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث، ولا تستخدم لأغراض إدارية أو تحقيقات شُرطية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق من السلطة التي قدمت المعلومات. ويُفهم أن المعلومات التي تتبادلها السلطتين وفقاً لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ من النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في الملحق رقم (١) لجمهورية اندونيسيا والملحق رقم (٢) للمملكة العربية السعودية وتلتزم السلطتان بتحديث الملحقين في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

٢- لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات أو الوثائق التي تتلقاها، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة، دون إذن مسبق من السلطة التي قدمتها.

المادة الثالثة: السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى السلطة المتلقية لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.

المادة الرابعة: الإجراءات

١- تتعاون السلطتان وتتشاوران وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما، من أجل تطبيق هذه المذكرة.

٢- يكون الاتصال باللغة الإنجليزية. وأن يتم تقديم الطلب كتابياً عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ أو البريد الإليكتروني.

المادة الخامسة: الرفض

١- يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفاً لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن الوطني، وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

٢- لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.

المادة السادسة: بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها

١- تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.

٢- يجوز - بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي وقت، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

٣- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسرى هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من الطرف الآخر. وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.

حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٧/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م باللغتين الإنجليزية والعربية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).

عن

مركز التحليل وتقارير العمليات المالية بجمهورية أندونيسيا

الدكتور/ يونس حسين

الرئيس

عن

وزارة الداخلية

مدير وحدة التحريات المالية

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث

الملحق الأول

لأغراض تتعلق بقانون مكافحة غسل الأموال الاندونيسي، فإنه مصدر الأموال أو الممتلكات يعد غير مشروعاً عندما تنشأ من نشاط إجرامي متعلق بما يلي:

أ. الفساد؛

ب. الرشوة؛

ج. المخدرات؛

د. المؤثرات العقلية؛

هـ. تهريب العمالة؛

و. تهريب المهاجرين؛

ز. المجال المصرفي؛

ح. مجال السوق المالي؛

ط. مجال التأمين؛

ي. الجمركية ذات الصلة؛

ك. الرسوم الجمركية / فرض الضريبة؛

ل. الاتجار بالبشر؛

م. تجارة الأسلحة غير المشروعة؛

ن. الإرهاب؛

س. الاختطاف؛

ع. السرقة؛

ف. الاختلاس؛

ص. الغش؛

ق. النقود المزيفة؛

ر. القمار؛

ش. الدعارة؛

ت. المجال الضريبي؛

ث. مجال الحراجة (علم زراعة الغابات)؛

خ. البيئة؛

ذ. المجال البحري وصيد الأسماك، أو

ض. أي جرائم أخرى فُرض عليها السجن لمدة سنة (٤) أربعة أو أكثر.

المادة الثانية :

يعد مرتكباً جريمة الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآتية :

أ- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .

ب- نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .

ج- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .

د - تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .

هـ - الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ والتستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .

١/٢- يشمل تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية الأموال المتأتية من المصادر المشروعة .

٢/٢- يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية ليكون عنصراً من عناصر القصد الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

٣/٢- من أمثلة النشاط الإجرامي أو المصدر غير المشروع أو غير النظامي التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال ما يلي :-

أ- الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨م المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٨ ) وتاريخ ١٤١٩/٨/١١هـ .

ب- الجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو ) الصادرة في ديسمبر ٢٠٠٠م والموقع عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٠ ) وتاريخ ١٤٢١/٩/١هـ .

ج- تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها .

د- جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم ( ١٢ ) وتاريخ ١٣٧٩/٧/١٢ هـ .

هـ - جرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ١١٤ ) وتاريخ ١٣٨٠/١١/٢٦هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ( ٥٣ ) في ١٣٨٢/١١/٥ هـ .

و - جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٦ ) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٩هـ .

ز- تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها .

ح- القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور .

ط- السلب أو السطو المسلح .

ي- السرقات .

ك- النصب والاحتيال .

ل- الاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم بها الدولة ، وكذلك الخاصة كالشركات والمؤسسات التجارية ونحوها .

م- مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥) وتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢هـ .

ن- الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع . التستر التجاري المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤٩ ) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٦هـ .

س- التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤١ ) وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٦هـ .

ع- جرائم التهريب الضريبي .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.