آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في …

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين

سارية مرسوم ملكي م/78 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/١٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مراجعة وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بعلاقاتهما والقضايا الإقليمية والدولية والتطورات السياسية الدولية، عقد المشاورات بالتناوب على مستوى الوزراء أو على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى، تنسيق الجهود وعقد المشاورات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، تنسيق المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، تاريخ جدول أعمال المشاورات، دخول المذكرة حيز النفاذ ومدة سريانها وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

تج: «لا

١٤٣٣٧١١/١٠ ف

التار":

فيمايذذابجزايجمياع

.للم

ي

الله تعالـى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلمأن بن عبدالعزيـز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على الامر الملكي رقم ٢٠٤١ ) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ.

وبنأء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ

١٤١٢١٨١٢ ى.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ

٥١٤١٤١٣١٠.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكي

ق ٩٦l0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (١٩/٣٥) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ف.

ونعد الاطلاء على قراه مجلس الوةواء «قم ( ٣٦٧ ) بتاهيخ ١٤٣٣/١١/٨فـ.

٠١

١ سمنا بما مواته

(.hl .

وموالعة على مذرة تمامم في هان المثاورات السياسية بين واره للخارجية في المملعة

العربية السعودية ووزارة العلاتـات الخارجية والتجـارة الدولية والثقافية في جمهورية

الارجنتين ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٥ ف، الموافق ٢٠١١/٥/١٨ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطله - تنفيذ مرسومنا هذا.

و

انيا

ملمان بن عبدالعزيز آل

.، دن ::

رور

هتات!

ترباي

قرار رقم : (٣٧)

وتاريخ: ٤٣٣/١١/٨ ١هـ

اإاخلجيكتالثلاتي

جكبرـةتطة

الأجانذالكا مي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٦٩٥ وتاريخ

٥/٢٣/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

١٨٧٦٥٨/٢٠/٩٢ وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٨ هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع

مذكرة تفاهم ف شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية

السعودية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية ف جمهورية

الأرجنتين، الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤ه،

المتخد شانه قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣٥) وتاريخ ١٣/٥/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٤٣٢٨/٢٥هـ، المعد فهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣٥) وتاريخ ٤٣/٥/١٠ ١هـ.

ما

وبعد الابتلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٩) وتريع :/٣/٨))ه..

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية ببين وزارة الخارجية ف

المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية ف

جمهورية الأرجنتين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٥ه، الموافق

١٨/ ٥ /٠١ ٢٠ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صسغته مرافقة لهذا

نائب رئيس مجلس

:

إيئية"..ييد...،

"بي:ي

هان مكدييه

ة؛ **_ ف

239<03

الذيلن اخلك

رقم الصادر : ٤٩٢o٦/

تاريح الصتادر::١٤٣٢/١١/١٢

المرفقنات : ٩ لفة

ي-- إد.

S/

حفظه الله

بنؤاينثابلةي

برفي

للتلككالغيججالستعوفب:

التيكن

(٠٩١)

صاحب السمو الملكى وزير الخارجية

نسخة لمجلس الشودي

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

) ورحمة الله وبركاته، ويعد :

يرلا ، سوره من ر مط هون. رتم (٦م) بتارين ٠١١٠أمـ فتسي

بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الـسياسية بـين وزارة الخارجية في

المملكة العربية الـسعودية ووزارة العلاتـات الخارجية والتجـارة الدولية والثقافية في

جمهورية الأرجنـتين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٥ ف الموافق

٢٠١١/٥/١٨م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا: مورة من المرسوم الملتي العريم رقـم (م /٧٩) بتـاريغ ١٠٣٣/١١/١٠ م

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ص •v

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال الـلانم بموجيه.. وتقبلـوا

الديوان الملكي

رئيس

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

سموكم أطيب تحياتي وتمديري.،،،

ب

ء

مرود"

هدية ثنة.. -.

لببيث ين"

&._2SØvz

نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للائظمة

نسخة لتسديد القيد رقم ١٨٢٦٦٤ لعا ٥١٤٣٣

وم اع

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية ـ التجارة

الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية -

التجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين (المشار إليهما فيما بعد - ب

"الطرفين") ، إنطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين

والحكومتين ، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين

، مما يسهم في دعم السلام والامن الدوليين ، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات

منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية والقضايا

الدولية ذات الاهتمام المشترك ، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم

المتحدة ؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأو

ا

يعتد الطرفان مشاروات ثنائية على امس منتظمة لمراجعة وتبال وجهات النظر

فيما يتعلق بعلاقاتهما والقضايا الإقليمية والدولية والتطورات السياسية الدولية بالإضافة

إلى القضايا الأخرى ذات الإهتمام المشترك ، وكذلك لتعزيز الدور الايجابي لمنظمة

الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل حل الصراعات والمشكلات التـي

تؤثر على المجتمع الدولي.

المادة الثانية

تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في

المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين على مستوى الوزراء أو على مستوى

مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية من الطرفين وفق ما يتفقان عليه.

د،

ثالىالا ربس م

- المهرسهالسهرد

هثة

فزارمرس ذح

ي

س:

%0"23

المادة الثالثة

يبذل الممثلون الدائمون للطرفين لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

الأخرى قصارى جهودهم بروح التعاون البناء في تنسيق الجهود وعقد المشاورات في

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان بقدر الإمكان على تنسيق مواقفهما في شأن المواضيع المطروحة

للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة ، وذلك بعقد مشاورات في شأنهما.

المادة الخامسة

يحدد تاريخ جدول أعمال المشاورات باتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.

ما

المادة السادسة

٢

:

تدخل المذكرة حيز النفاذ عند توقيعها، وتظل سارية النفاذ مدة خمس سنوات ،

وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في

إنهائها وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المطلوب للإنهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ الخامس عشر من

شهر جمادى الثانية من عام ١٤٣٢ هـ الموافق ١٨ من شهر مايو من عام ٢٠١١م من

نسختين أصليتين باللغات: العربية والإسبانية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية

في الحجية ، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

عن وزارة الخارجية في

المملكة العربية السعودية

خالد بن إبراهيم الجندان

وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية

عن وزارة الشؤون العلاقات الخارجية .

التجارة الدولية والثقافية بجمهورية

الأرجنتين

البربو بدرو دالتو

وزير خارجية جمهورية الأرجنتين

دم تز يمف

ويبستي اية

:بهاوهن

دا سب

.l;kö!'$.v

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

BETWEEN CONSULTATIONS POLITICAL REGARDfNG

ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE OF AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY THE

of Worship and Trade lnternational ,AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY THE AND

RepubIic Argentine the

of Ministry the and Arabia Saudi of Kingdom the of Affairs Foreigh of Ministry The

hereinafter ,Republic Argentine the of Worship and Trade lntemational ,Affairs Foreign

Partiesn; the" as to referred

between existing relations friendly the strengthening of interest the by MOTIVATED

governments; and peopies their

understanding mutual foster and relations cooperative their develop to DESIRING

and peace international supporting to contribute will which countries both between

security;

at countries both between consultations regular holding of importance the of AWARE

and inferest; common of issues international and relations bilateral regarding Eevels alE

,•Charter Nations United the of aims and principles the to adherekce their AFFiRMlNG

:follows as agreed Have

١

ص •v

l ARTICLE

١.

ا

and review to basis regular a on consuEtations bilateral conduct shall Parties The

,issues intemational and regional ,reiations bilateral their on views exchange

and ,interest common of issues other as well as ,developments political international

internationaf other and Organization Nations United the of role positive the enhance to

international affect that probiems and conflicts the solve tO aiming Organizations

.ociety.

II ARTICLE

shall consultations the ,Understanding of Memorandum this of framework the Within

the in and Arabia Saudi of Kingdom the in alternately ,necessary when held be

officials high-ranking of level the at or level Ministerial the at ,Republjc Argentine

ع؟ 9.

.arties. the by agreed mutually as ,Affairs Foreign of Ministries respective their

بر صتت

بم سس.٤٠ي

بين

أ.

ذم:

5. بعسسرت(.

تمج ينوعة

+3000*

ltl ARTICLE

and Organization Nations United the at Parties the of representatives permanent The

of spirit the within work tO endeavor shall Organizations intemational other

consultations conduct and efforts their coordinate tO order in cooperation constructive

.interest. mutual of issues all on

IV ART!CLE

the regarding positions their coordinate to endeavor shaTl Parties .the ,possible If

conferences international extraocdinary and regular at discussion for brought subjects•

.ubjects. these t01 related consultations conducting by

٧ ARTICLE

agreement mutual by specified be shall consultations the of agendas and Dates

.hannels. diplomatic through

٧١ ARTiCLE

signature its of dateo thel on force into enler shall وUnderstandin of Memorandum This

for renewed automatically ,years (5) five of period a for force in remain shalt and

,writing in ,Party other the notjfies Parties the of one unless ,duration equal of periods

.dvance. in months (6) six least at it terminate to desire its of

.2011,18th لز May to corresponding ,1432H 5th. the l) Jumada on Riyadh at Signed

texts all ,each languages English and Spanish ,Arabic the in originals of sets two in

shall text English the ,interpretation in divergence of case ln .uthentic. equally being

.prevail

Ministry the For

the of Affairs Foreign of

Arabia Saudi of Kingdom

JINDAN AL IBRAHIM KHALID

Affairs Foreign of Minister Deputy

Relations Bilateraf for

Ministry the For

,Affairs Foreign of

the of Worship and Trade lnternational

RepubIi gentine

DALOTTO PEDRO ALBERTO

Affairs Foreign of Secretary

(م.و ي

شن

سا يمهمم

د

، بي

6دي-

ENTENDIMIENTO DE MEMORÅNDUM

POLiTlCAS CONSULTAS SOBRE

ENTRE

COMERCIO ,EXTERIORES RELACIONES DE MINISTERIO EL

ARGENTINA REPÜBLICA LA DE CULTO Y INTERNACIONAL

EXTERIORES RELACIONES DE MINISTERIO EL

SAUDITA ARABIA DE REINO DEL

ta de Cuito y lnternacionar Comercio ,Exteriores Relaciones de Ministerio EI

Arabia de Reino del Exteriores Relaciones de Ministerio el y Argentina Repüblica

Partesfi; las" denominados adelante en ,Saudita

entre existentes amistosas relaciones ]as fortalecer de interés el por Motivados

gobiernos; y puebbs SUS

el promover de y cooperaci6n de relaciones las desarroliar de Deseosos

la de mantenimiento al åcontribuir cual o! pafsest ambos entre mutuo entendimiento

intemacionales; seguridad la y paz

١

ambos entre regulares consultas mantener de importancia ia Reconociendo

temas y bilaterales reiaciones sus de respecto niveles los todos en paises

y mutuo; interés de internacionales

Naciones las de Carta la de objetivos y principios los a adhesiån su Ratificando

Unidas;

:siguiente io acordado Han

ARTiCULOl

e revisar de efectos ios a regulares bilaterales consultas realizarån Partes Las

e regionales temas los .bifaterales relaciones SUS sobre vista de puntos intercambiar

temas otros sobre como asi internacionales polfticos acontecimientos ,internacionales

Naciones ias de Organizaciön la de positivo rol el intensiflcar de y mutuo interés de

y conflictos de resoluciån la en intemacionales organizaciones otras de y Unidas

.intemacionat. comunidad la a afectan que problemas

ريه "دمعي.

• التربة امعرى

لأريزلي مؤد.

ع.هيمرة

يتم سببروباخي

م .

•s:„a,g.,.zr tu"":

230909

! ARTiCULO

se consultas las ,Entendimiento de Memoråndum presente del marco }e En

el y Argentina Repübiica la en altemativamente ,necesario sea cuando reaiizarån

respectivos SUS de funcionarios altos de O ministerial nivel a Saudita Arabia de Reino

comün de Partes tas que lo con confomidad de ,Exteriores Relaciones de Ministerios

.stablezcan. acuerdo

III ARTtCULO.

las de Organizaciön la ante Partes las de pemanentes representantes Los

trabajar• procurarån internacionales organizaciones otras y Unidas Naciones

consuttas realizar y esfuerzos coordinar para constructiva manera de cooperando

.utuo. interés de temas sobre

ما

IV ARTICULO

١١ .- ::

٠

respectoa con posiciones SLIS aordinar procurarån Pades las ,posible lo En

internacionales conferencias las en tratamiento su para presentados temas los

.temas dichos sobre consuttäs de realizaciön la mediante extraordinarias y ordinarias

٧ ART]CULO

a acuerdo mutuo de establecerån se consultas las de agendas Jas y fechas Las

.iplomåtica. via la de través

ARTiCUL0Vl

su de fecha la en vigor en åentrar Entendimiento de Memoråndum presente EI

årenovar se y afios (5) cinco de perfodo un durante vigente åpermanecer ,firma

notifiqUe Partes las de una que salvo .duraciön igual de periodos por automåticamente

de intenciön su ,anticipaciön de meses (6) seis menos al con ,Otra la a escrito por

.erminarlo.

بستاي.

-الـمترجة السهرري

.

ومفي

ولا. . -

ت

٢ ٠.

شيتا كتيي

م i*Q1O.2

de 18 al correspondiente ,1432H de ll Jumäda de 15 el Riad de ciudad la en Fimado

todos siendo ,ingtés e rabeå ,espafiol idiomas los en originaies dos en ,2011 de mayo

,interpretaciön la en divergencia de caso En .uténticos. igualmente textos los

.inglés. en texto el åprevalecer

,Exteriores Relaciones de Ministerto el Por

la de Culto y jhternacionat Comercio

Argentina Repüblica

DALO PEDRO ALBERTO

Exteriores Relaciones de Secretario

٠.١:٠: ..

Exteriores Relaciones de Ministerio el Por

de Reino del

Saudita Arabia

JINDAN AL IBRAH)M KHALID

Exteriores Relaciones de Viceministro

Biiaterales Asuntos para

فييه

أمنئحنكر: -

إنه يسرإده. ،

: *ä

ستان"

٨ $29?

. رمترئبا سمور.

"

إه

ه

ى. "د.

ى

@ الةي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.