الرقم: م/٧٨
التاريخ: ١٤٣٣/١١/١٠هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣٥) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٥هـ، الموافق ٢٠١١/٥/١٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٣٦٧)
وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٨هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٦٩٥ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٨٧٦٥٨/٢٠/٩٢ وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٨هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين، الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ، المتخذ في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٩) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٥هـ، الموافق ٢٠٠١/٥/١٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٤٩٢٥٦/
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١١/١٢هـ
المرفقات: ٩ لفة
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٨هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١١/٥/١٨م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٨) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري..،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة للإدارة العامة للأنظمة
نسخة لتسديد القيد رقم ١٨٢٦٦٤ لعام ١٤٣٣هـ
* * *
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
بين
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية - التجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية - التجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين (المشار إليهما فيما بعد - بـ "الطرفين")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلام والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة؛ قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعقد الطرفان مشاورات ثنائية على أسس منتظمة لمراجعة وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بعلاقاتهما والقضايا الإقليمية والدولية والتطورات السياسية الدولية بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وكذلك لتعزيز الدور الايجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل حل الصراعات والمشكلات التي تؤثر على المجتمع الدولي.
المادة الثانية
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين على مستوى الوزراء أو على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية من الطرفين وفق ما يتفقان عليه.
المادة الثالثة
يبذل الممثلون الدائمون للطرفين لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى قصارى جهودهم بروح التعاون البناء في تنسيق الجهود وعقد المشاورات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان بقدر الإمكان على تنسيق مواقفهما في شأن المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنهما.
المادة الخامسة
يحدد تاريخ جدول أعمال المشاورات باتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة
تدخل المذكرة حيز النفاذ عند توقيعها، وتظل سارية النفاذ مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المطلوب للإنهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ الخامس عشر من شهر جمادى الثانية من عام ١٤٣٢هـ الموافق ١٨ من شهر مايو من عام ٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإسبانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.
عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
خالد بن إبراهيم الجندان
وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية
عن وزارة الشؤون العلاقات الخارجية - التجارة الدولية والثقافية بجمهورية الأرجنتين
البرتو بدرو دالتو
نائب وزير خارجية جمهورية الأرجنتين
ARTÍCULO II
En el marco del presente Memorándum de Entendimiento, las consultas se realizarán cuando sea necesario, alternativamente en la República Argentina y el Reino de Arabia Saudita a nivel ministerial o de altos funcionarios de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo que las Partes de común acuerdo establezcan.
ARTÍCULO III
Los representantes permanentes de las Partes ante la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales procurarán trabajar cooperando de manera constructiva para coordinar esfuerzos y realizar consultas sobre temas de interés mutuo.
ARTÍCULO IV
En lo posible, las Partes procurarán coordinar sus posiciones con respecto a los temas presentados para su tratamiento en las conferencias internacionales ordinarias y extraordinarias mediante la realización de consultas sobre dichos temas.
ARTÍCULO V
Las fechas y las agendas de las consultas se establecerán de mutuo acuerdo a través de la vía diplomática.
ARTÍCULO VI
El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de su firma, permanecerá vigente durante un período de cinco (5) años y se renovará automáticamente por períodos de igual duración, salvo que una de las Partes notifique por escrito a la otra, con al menos seis (6) meses de anticipación, su intención de terminarlo.
Firmado en la ciudad de Riad el 15 de Jumâda II de 1432H, correspondiente al 18 de mayo de 2011, en dos originales en los idiomas español, árabe e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.
Por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina
ALBERTO PEDRO D'ALOTTO
Secretario de Relaciones Exteriores
Por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita
KHALID IBRAHIM AL JINDAN
Viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Bilaterales
