تج: «لا
١٤٣٣٧١١/١٠ ف
التار":
فيمايذذابجزايجمياع
.للم
ي
الله تعالـى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلمأن بن عبدالعزيـز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على الامر الملكي رقم ٢٠٤١ ) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ.
وبنأء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ
١٤١٢١٨١٢ ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ
٥١٤١٤١٣١٠.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكي
ق ٩٦l0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (١٩/٣٥) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ف.
ونعد الاطلاء على قراه مجلس الوةواء «قم ( ٣٦٧ ) بتاهيخ ١٤٣٣/١١/٨فـ.
٠١
١ سمنا بما مواته
(.hl .
وموالعة على مذرة تمامم في هان المثاورات السياسية بين واره للخارجية في المملعة
العربية السعودية ووزارة العلاتـات الخارجية والتجـارة الدولية والثقافية في جمهورية
الارجنتين ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٥ ف، الموافق ٢٠١١/٥/١٨ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطله - تنفيذ مرسومنا هذا.
و
انيا
ملمان بن عبدالعزيز آل
.، دن ::
رور
هتات!
ترباي
قرار رقم : (٣٧)
وتاريخ: ٤٣٣/١١/٨ ١هـ
اإاخلجيكتالثلاتي
جكبرـةتطة
الأجانذالكا مي
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٦٩٥ وتاريخ
٥/٢٣/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
١٨٧٦٥٨/٢٠/٩٢ وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٨ هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع
مذكرة تفاهم ف شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية
السعودية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية ف جمهورية
الأرجنتين، الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤ه،
المتخد شانه قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣٥) وتاريخ ١٣/٥/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٤٣٢٨/٢٥هـ، المعد فهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣٥) وتاريخ ٤٣/٥/١٠ ١هـ.
ما
وبعد الابتلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٩) وتريع :/٣/٨))ه..
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية ببين وزارة الخارجية ف
المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية ف
جمهورية الأرجنتين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٥ه، الموافق
١٨/ ٥ /٠١ ٢٠ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صسغته مرافقة لهذا
نائب رئيس مجلس
:
إيئية"..ييد...،
"بي:ي
هان مكدييه
ة؛ **_ ف
239<03
الذيلن اخلك
رقم الصادر : ٤٩٢o٦/
تاريح الصتادر::١٤٣٢/١١/١٢
المرفقنات : ٩ لفة
ي-- إد.
S/
حفظه الله
بنؤاينثابلةي
برفي
للتلككالغيججالستعوفب:
التيكن
(٠٩١)
صاحب السمو الملكى وزير الخارجية
نسخة لمجلس الشودي
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
) ورحمة الله وبركاته، ويعد :
يرلا ، سوره من ر مط هون. رتم (٦م) بتارين ٠١١٠أمـ فتسي
بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الـسياسية بـين وزارة الخارجية في
المملكة العربية الـسعودية ووزارة العلاتـات الخارجية والتجـارة الدولية والثقافية في
جمهورية الأرجنـتين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٥ ف الموافق
٢٠١١/٥/١٨م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: مورة من المرسوم الملتي العريم رقـم (م /٧٩) بتـاريغ ١٠٣٣/١١/١٠ م
الصادر بالمصادقة على ذلك.
ص •v
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال الـلانم بموجيه.. وتقبلـوا
الديوان الملكي
رئيس
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
سموكم أطيب تحياتي وتمديري.،،،
ب
ء
مرود"
هدية ثنة.. -.
لببيث ين"
&._2SØvz
نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
نسخة للإدارة العامة للائظمة
نسخة لتسديد القيد رقم ١٨٢٦٦٤ لعا ٥١٤٣٣
وم اع
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية ـ التجارة
الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية -
التجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين (المشار إليهما فيما بعد - ب
"الطرفين") ، إنطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين
والحكومتين ، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين
، مما يسهم في دعم السلام والامن الدوليين ، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات
منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية والقضايا
الدولية ذات الاهتمام المشترك ، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم
المتحدة ؛ قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأو
ا
يعتد الطرفان مشاروات ثنائية على امس منتظمة لمراجعة وتبال وجهات النظر
فيما يتعلق بعلاقاتهما والقضايا الإقليمية والدولية والتطورات السياسية الدولية بالإضافة
إلى القضايا الأخرى ذات الإهتمام المشترك ، وكذلك لتعزيز الدور الايجابي لمنظمة
الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل حل الصراعات والمشكلات التـي
تؤثر على المجتمع الدولي.
المادة الثانية
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في
المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين على مستوى الوزراء أو على مستوى
مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية من الطرفين وفق ما يتفقان عليه.
د،
ثالىالا ربس م
- المهرسهالسهرد
هثة
فزارمرس ذح
ي
س:
%0"23
المادة الثالثة
يبذل الممثلون الدائمون للطرفين لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
الأخرى قصارى جهودهم بروح التعاون البناء في تنسيق الجهود وعقد المشاورات في
القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان بقدر الإمكان على تنسيق مواقفهما في شأن المواضيع المطروحة
للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة ، وذلك بعقد مشاورات في شأنهما.
المادة الخامسة
يحدد تاريخ جدول أعمال المشاورات باتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.
ما
المادة السادسة
٢
:
تدخل المذكرة حيز النفاذ عند توقيعها، وتظل سارية النفاذ مدة خمس سنوات ،
وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في
إنهائها وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المطلوب للإنهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ الخامس عشر من
شهر جمادى الثانية من عام ١٤٣٢ هـ الموافق ١٨ من شهر مايو من عام ٢٠١١م من
نسختين أصليتين باللغات: العربية والإسبانية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية
في الحجية ، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.
عن وزارة الخارجية في
المملكة العربية السعودية
خالد بن إبراهيم الجندان
وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية
عن وزارة الشؤون العلاقات الخارجية .
التجارة الدولية والثقافية بجمهورية
الأرجنتين
البربو بدرو دالتو
وزير خارجية جمهورية الأرجنتين
دم تز يمف
ويبستي اية
:بهاوهن
دا سب
.l;kö!'$.v
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
BETWEEN CONSULTATIONS POLITICAL REGARDfNG
ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE OF AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY THE
of Worship and Trade lnternational ,AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY THE AND
RepubIic Argentine the
of Ministry the and Arabia Saudi of Kingdom the of Affairs Foreigh of Ministry The
hereinafter ,Republic Argentine the of Worship and Trade lntemational ,Affairs Foreign
Partiesn; the" as to referred
between existing relations friendly the strengthening of interest the by MOTIVATED
governments; and peopies their
understanding mutual foster and relations cooperative their develop to DESIRING
and peace international supporting to contribute will which countries both between
security;
at countries both between consultations regular holding of importance the of AWARE
and inferest; common of issues international and relations bilateral regarding Eevels alE
,•Charter Nations United the of aims and principles the to adherekce their AFFiRMlNG
:follows as agreed Have
١
ص •v
l ARTICLE
١.
ا
and review to basis regular a on consuEtations bilateral conduct shall Parties The
,issues intemational and regional ,reiations bilateral their on views exchange
and ,interest common of issues other as well as ,developments political international
internationaf other and Organization Nations United the of role positive the enhance to
international affect that probiems and conflicts the solve tO aiming Organizations
.ociety.
II ARTICLE
shall consultations the ,Understanding of Memorandum this of framework the Within
the in and Arabia Saudi of Kingdom the in alternately ,necessary when held be
officials high-ranking of level the at or level Ministerial the at ,Republjc Argentine
ع؟ 9.
.arties. the by agreed mutually as ,Affairs Foreign of Ministries respective their
بر صتت
بم سس.٤٠ي
بين
أ.
ذم:
5. بعسسرت(.
تمج ينوعة
+3000*
ltl ARTICLE
and Organization Nations United the at Parties the of representatives permanent The
of spirit the within work tO endeavor shall Organizations intemational other
consultations conduct and efforts their coordinate tO order in cooperation constructive
.interest. mutual of issues all on
IV ART!CLE
the regarding positions their coordinate to endeavor shaTl Parties .the ,possible If
conferences international extraocdinary and regular at discussion for brought subjects•
.ubjects. these t01 related consultations conducting by
٧ ARTICLE
agreement mutual by specified be shall consultations the of agendas and Dates
.hannels. diplomatic through
٧١ ARTiCLE
signature its of dateo thel on force into enler shall وUnderstandin of Memorandum This
for renewed automatically ,years (5) five of period a for force in remain shalt and
,writing in ,Party other the notjfies Parties the of one unless ,duration equal of periods
.dvance. in months (6) six least at it terminate to desire its of
.2011,18th لز May to corresponding ,1432H 5th. the l) Jumada on Riyadh at Signed
texts all ,each languages English and Spanish ,Arabic the in originals of sets two in
shall text English the ,interpretation in divergence of case ln .uthentic. equally being
.prevail
Ministry the For
the of Affairs Foreign of
Arabia Saudi of Kingdom
JINDAN AL IBRAHIM KHALID
Affairs Foreign of Minister Deputy
Relations Bilateraf for
Ministry the For
,Affairs Foreign of
the of Worship and Trade lnternational
RepubIi gentine
DALOTTO PEDRO ALBERTO
Affairs Foreign of Secretary
(م.و ي
شن
سا يمهمم
د
، بي
6دي-
ENTENDIMIENTO DE MEMORÅNDUM
POLiTlCAS CONSULTAS SOBRE
ENTRE
COMERCIO ,EXTERIORES RELACIONES DE MINISTERIO EL
ARGENTINA REPÜBLICA LA DE CULTO Y INTERNACIONAL
EXTERIORES RELACIONES DE MINISTERIO EL
SAUDITA ARABIA DE REINO DEL
ta de Cuito y lnternacionar Comercio ,Exteriores Relaciones de Ministerio EI
Arabia de Reino del Exteriores Relaciones de Ministerio el y Argentina Repüblica
Partesfi; las" denominados adelante en ,Saudita
entre existentes amistosas relaciones ]as fortalecer de interés el por Motivados
gobiernos; y puebbs SUS
el promover de y cooperaci6n de relaciones las desarroliar de Deseosos
la de mantenimiento al åcontribuir cual o! pafsest ambos entre mutuo entendimiento
intemacionales; seguridad la y paz
•
١
ambos entre regulares consultas mantener de importancia ia Reconociendo
temas y bilaterales reiaciones sus de respecto niveles los todos en paises
y mutuo; interés de internacionales
Naciones las de Carta la de objetivos y principios los a adhesiån su Ratificando
Unidas;
:siguiente io acordado Han
ARTiCULOl
e revisar de efectos ios a regulares bilaterales consultas realizarån Partes Las
e regionales temas los .bifaterales relaciones SUS sobre vista de puntos intercambiar
temas otros sobre como asi internacionales polfticos acontecimientos ,internacionales
Naciones ias de Organizaciön la de positivo rol el intensiflcar de y mutuo interés de
y conflictos de resoluciån la en intemacionales organizaciones otras de y Unidas
.intemacionat. comunidad la a afectan que problemas
ريه "دمعي.
• التربة امعرى
لأريزلي مؤد.
ع.هيمرة
يتم سببروباخي
م .
•s:„a,g.,.zr tu"":
230909
! ARTiCULO
se consultas las ,Entendimiento de Memoråndum presente del marco }e En
el y Argentina Repübiica la en altemativamente ,necesario sea cuando reaiizarån
respectivos SUS de funcionarios altos de O ministerial nivel a Saudita Arabia de Reino
comün de Partes tas que lo con confomidad de ,Exteriores Relaciones de Ministerios
.stablezcan. acuerdo
III ARTtCULO.
las de Organizaciön la ante Partes las de pemanentes representantes Los
trabajar• procurarån internacionales organizaciones otras y Unidas Naciones
consuttas realizar y esfuerzos coordinar para constructiva manera de cooperando
.utuo. interés de temas sobre
ما
IV ARTICULO
١١ .- ::
٠
respectoa con posiciones SLIS aordinar procurarån Pades las ,posible lo En
internacionales conferencias las en tratamiento su para presentados temas los
.temas dichos sobre consuttäs de realizaciön la mediante extraordinarias y ordinarias
٧ ART]CULO
a acuerdo mutuo de establecerån se consultas las de agendas Jas y fechas Las
.iplomåtica. via la de través
ARTiCUL0Vl
su de fecha la en vigor en åentrar Entendimiento de Memoråndum presente EI
årenovar se y afios (5) cinco de perfodo un durante vigente åpermanecer ,firma
notifiqUe Partes las de una que salvo .duraciön igual de periodos por automåticamente
de intenciön su ,anticipaciön de meses (6) seis menos al con ,Otra la a escrito por
.erminarlo.
بستاي.
-الـمترجة السهرري
.
ومفي
ولا. . -
ت
٢ ٠.
شيتا كتيي
م i*Q1O.2
de 18 al correspondiente ,1432H de ll Jumäda de 15 el Riad de ciudad la en Fimado
todos siendo ,ingtés e rabeå ,espafiol idiomas los en originaies dos en ,2011 de mayo
,interpretaciön la en divergencia de caso En .uténticos. igualmente textos los
.inglés. en texto el åprevalecer
,Exteriores Relaciones de Ministerto el Por
la de Culto y jhternacionat Comercio
Argentina Repüblica
DALO PEDRO ALBERTO
Exteriores Relaciones de Secretario
٠.١:٠: ..
Exteriores Relaciones de Ministerio el Por
de Reino del
Saudita Arabia
JINDAN AL IBRAH)M KHALID
Exteriores Relaciones de Viceministro
Biiaterales Asuntos para
فييه
أمنئحنكر: -
إنه يسرإده. ،
: *ä
ستان"
٨ $29?
. رمترئبا سمور.
"
إه
ه
ى. "د.
ى
@ الةي
