الالا
الرقم: م
١٤٣٣٧١١/١٠ف
التاريخ:
ليمايتيالجزالتهي)
.نى
خبشز لهتن بيية
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن ملمان بن عبدالعزيـز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على الامر الملكي رقم (٩/ ٢٠٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩ف.
ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (1/٩٠) بتاريخ
٥١٤١٢١٨١٢٦.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ
١٤١٤١٣١٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١٦) بتاريخ ١٤٢٣/٤/١٨فـ.
ويعد الاطلاع على قرام مجلس الوذواء رقم ( ٣٦٦ ) بتاميخ ١٤٣٣/١١/٨مـ.
٠١
رسمنا بما هو آت:
الموانقة على اتماتية عامة للتعاون ببن ععومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/٤ ف الموافق
٥/٧ /٢٠١١ ، بالضيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
ثانيا
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
المتقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسو :
ثدية لا م،
ب ا
رت سء سيق
رائن"
ي
P?GO2c= •
تتخاقو
قرار رقم : (ب)
وتاريخ: ٤٣٣/١١/٨ ١هــ
اللكلايجييجالتئنخخئج
تثلييززف
إلإهانرااث
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٣٢٦ وتاريخ ٤٣٣/٥/٥أهـ،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٧٣٣٤٦/٣٣/٩٦ وتاريخ
١٤٣٢/٦/٥ف، المرافق لها مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بناء على قرار مجلس
الوزراء رقم (٣٤٥) وتاريخ ٤٣١/١١/٣ اه، والمشتملة كذلك على قرار مجلس الشورى
رقم (١٦/ ١٢) وتاريخ ٤/٤/١٨ ١هـ المتخذ في شان الموضوع .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٥) وتاريخ ١٤٣١/١١/٣هـ.
ويعد الاطلاع على للحضر رقم (٢٩٦) وتاريخ ٩//٤٣اهـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى دقم (١٢/١٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٨هـ.
٠١:
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رهم (م)) وتاريخ ٣٥/١٩ أهـ.
ص •v
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض يتاريخ ١٤٣٢/٦/٤ه
الموافق ٢٠١١/٥/٧ م، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس
بي: خ
ي- -..
يزر.. .
-٣nA 2 .
الذيكان التلكها
رقم الصادر: ٤٩٢i٩/
تاربخ الصـادر::٤f٢/١١/١٢!
المرفقات:٦ لمة
I/IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIII[IIIIIII
فل الله
•tä•.\(fr
بينايهاللليةي
برفي
للمتلكوالعيجبالسعونبي
اللاؤليلئ
ا ؟ ٠
صاحب السمو الملكى وزير الخارجية
نسخة للهيثة العامة لتطيران المدني
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة للهيثة العامة للسياحة والآثار
بذة لسمتة سعة محكامئاي
نسخة للرئاسة العامة لرعايه
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة التعليم العالى
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراثبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
اسلام عليعم ومحمة الله ويرعانه، وبسد ،
ص •v
أبعث لموكم الكر ما يلى : -
إولا ، صوره من قرار مجلس الونها. ردم (٣٩٦) بتـاريغ ١،٣٣/١١/٩م نتاشي بالموانتة ملى
اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/٤ ف الموافق ٢٠١١/٥/٧م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
١١/١٠ /١٤٣٣ ف الصادر بالمصادقة على
ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (٧٧/٣) بتاويخ
ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي
وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي
1: د يي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
متي
تي.
٠٤ -ي
خالد بن عبدالعزيز التويجري
*ti477b
نسخة للمركز الوطني للوثاتق والمسنوظات. نسخة لادلرة الشعبة السياسية. نسخة للإدارة العامة للانظمة. نسخة لشديد القيد رلم ١٨٢٦٦٧ لعا ١٤٣٣هـ
٢٦٦ اع
اتفاقية عامة للتعاون
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في توثيق أواصر
الصداقة بين بلديهما، وتدعيما للروابط التاريخية بين شعبيهما بروح من التفاهم
المشترك، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون
بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية
والشباب والرياضة وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها فى كلا البلدين، قد اتفقتا
على ما بأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري
والاستثماري والعلمي والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص
ذوو الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - على سبيل
المثال لا الحصر ـ ما ياخي:
١. التعاون في المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية
والبترولية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية.
تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
١. يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما لتنشيط التجارة المتبادلة بينهما
وتنويعها. ولبلوغ هذه الغاية، وفي إطار النظام التجاري العالمي وأنظمة
منظمة التجارة العالمية، سيطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة الناشئة بين
بلديهما مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
٢. لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من
الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها،
منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة
للدول الأقل نموا، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.
المادة الثالثة
١. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع استثمارات المواطنين وتسهيلها، فيما
عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في كل منهما.
٢. يشجع الطرفان المتعاقدان الاستثمارات التابعة لهما ولرعاياهما، مع ضمان
حرية التحويل ، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية
رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا، أو منعه من تحويلها، وأن يحصل
المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخسلال
بذلك.
٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية مشتركة طبقا لقوانين
الاستثمار والأنظمة المرعية في كلا البلدين.
يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام فـي أي
٤.
١:
من البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
١١: ١
٠١١.
المادة الرابعة
ا
ص •v
؛١،٩بم
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات
الاقتصادية أو التجارية أو الفنية ، سواء أكانوا من الحكوميين أم من القطاع
الخاص ، ويعملان على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة
لذلك.
المادة. الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات العلوم والثقافـة
والشباب والرياضة، ويشمل هذا التعاون - على سبيل المثال لا الحصر ما
مأتي:
١. التعاون فى مجالات التعليم والعلوم والتقنية، وذلك من خلال تبادل المعلومات
في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين المسئولين
والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين،
والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢. التعاون في المجال الثقافي من خلال تبادل الزيارات والبرامج بين المؤسسات
الثقافية والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية، والاشتراك في المؤتمرات
والمهرجانات والمعارض والأسابيع الثقافية التي تقام في كلا البلدين، وتبادل
الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية، وتبادل عرض الأفلام الوثائقية
والإعلامية عن البلدين.
٣. التعاون في مجال الشباب والرياضة، وذلك من خلال تنسيق المواقف في
المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وتبسادل
الشباب والرياضة.
الزيارات والخبرات بين المسئولين عن شؤون
المادة السادسة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت
الحاجة إلى ذلك.
المادة السابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون فى تطوير أنظمة البنية التحتية المتوافقة مع
•;•.\(f ،
الاقتصاد والبيئة في مجالات متعددة ، ومنها الآتى:
ص •v
٠٠١
١ - الملاحة البحرية والجوية.
٢ - إنشاء الطرق.
- الاتصالات الهاتفية.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في. ميادين محددة ذات اهتمام
مشترك، أو برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة في هذه
الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
المعلومات المتبادلة بين الظرفين المتعاقدين يجب ألا تستخدم في غير
الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث من دون موافقة
تبة
ويوان م
كرشين! "
م،مة
ومريىي2
خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
دسة انرةالسمر.
المادة العاشرة
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء وثائق التصديق عليها طبقا للأنظمة المعمول بها في
كلا البلدين.
٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمرات
متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر
كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر علـى
الأقل.
٣. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج
أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات
المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو
الحقوق التي نشات في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك
بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بها،
سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو بالأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو
•;•.\(f ،
الاعتبارية.
أ١-:
١١ ١١٠
حررت هذه الاتفاقية في مدينة (الرياض) يوم (السبت) ١٤٣٢/٦/٤ ه
الموافق ٧/ ٥/ ٢٠١١ م من نسختين أصليتين باللغة العربية، وهما متساويتان
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
ج
لمنيي
مي ن
و." لت ب.ى- د
ز
أعسع
ابواى :أهس::
ند
دي:: 1وورباكهو؟
بووه
.الميةاسمور
هية
إى
اويجلسا ل
في الحجية.
عن حكومة
الجمهورية الإ
سيدي و التاه
وزير الشئون الاقتصاد والتنمية
يشي.
رمح
