آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات الم…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات المالية) ودائرة الرقابة المالية التابعة للجنة المراقبة بجمهورية بيلاروسيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/76 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/١٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٧٦

التار

مح: ١٤٣٣/١١/١٠ ف

بتايبي لييي

منين لرن

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل معود

تحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على الامر الملكي رقم (f/٢٠٤) بتاريخ ٩ ١٠ /١٤٣٣ف.

ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (0/٩٠) بتاريخ

١٤١٢١٨١٢٦ ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (0/١٣) بتـاريخ

١٤١٤١٣١٢ د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر يالامر الملكي

رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٦) بثأريخ ١٤٣٣/٦/٢٢فـ.

(٣ ) تاريخ ٤٣٣١١٨ ١مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلسى الوذداء رقم (

١١

رسمنا بما هو آت:

•v

الموافقة على مذعرة تقاعم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وعدة التحريات

المالية) وداثرة الرتابة المالية التابعة للجنة المراقبة بجمهورية بيلاروسيا للتعاون في مجال

تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة

يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ ف الموافق ٢٠١١/٧/١٢ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

سلمان بن عبدالعزيز

.ينظستتنهتزرر

إوآ ة ر

امز

لآي

ها

هات؟

وج

وا

قرار رقم : (٣٦٥)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٨ه

اياخالجتالشنيتي

جرني

الأهاندالي و

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٨١٩ وتاريخ

٨/ ٧/ ٤٣٣ ١ه، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ، ف

شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العريية السعودية (وحدة

التحريات المالية) ودائرة الرقابة المالية التابعة للجنة المراقبة بجمهورية بيلاروسيا

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٤٣١/١/١٨ ١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٢) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ، المعد ف هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٦) وتاريخ ٤٣٣/٦/٢٢ اه.

ويعد الاطلاء على توصية اللحنة العامة لمحلس الوذداء «قم (٦٣٢) وتاري ١٤٣/٧/٢١ه.

.

١

ص •v

الموافقة على منكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العريية السعودية (وحدة

التحريات المالية) ودائرة الرقابة المالية التابعة للجنة المراقبة بجمهورية بيلاروسيا للتعاون

ف مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في

مدينة يريفان بتاريخ ٤٣٢/٨/١١ أه الموافق ٢٠١١/٧/١٢ م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس

ي:؛ي ١

ب مY٦٣ ٠.

ت ترة

جيا #?{)eS€

:ÉZ( :

هكانكهيية

؛:مةف

?a991ta ..

الذولق الخلكئ

رقم الصنادر : ٤٩ToA/

تاربت الضـادر:١١/١٣/١٤rr

المرفقات : ٨ لمة

حفظه الله

بتؤإينثالي:

رت؟ ه

للملجالغيجبالمئجوتجبن

الفلليج

صيدي صأحب السمو الملكي وزير الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشويى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوذارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنيه

نسخة لديوان المراقبة العامة

للامانة العامة لمجلى الوزراء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

م ورحمة الله ويركاته، وبعد :

يولا : سوره من ر مط وني. رقم (٣٦٠ بترين ٣١١٩ أمـ فتسى

بالموافقة على مذكرة تفاهم بـين وزارة الداخلية في المملكة العربية الـسعودية

(وحدة التحريات المالية) وداثرة الرقابة المالية التابعة للجنة المراقبة بجمهورية بيلاروسيا

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويـل الإرهاب،

الموقع عليها فى مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ ف الموافق ٢٠١١/٧/١٢ ،

وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٥٠١

ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٦) بتـاريخ ١٤٣٣/١١/١٠ ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم ـ أيدكم الله ـ بالامر على الجهة المختصة لإكمال الـلازم

بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رثيس الديوان الملكي

ر مرر

والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين

ي أر:

. يي.مسسيعسيسدي

يج u4-,'

31A'?i?

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للانظمة

نسخة لإدارة الشعبة السياسية ـ نسخة لتسديد القيد رقم ١٨٢٦٤٩ لما ١٤٣٣فـ

إ

UNDERSTANDNG OF NÆMORANDUM

THE m NTERIOR OF BETWEEN

ARABIA ARABIA)SAUDI SAUDAI OF KNGDOM

THE AND (UNIT NVESTIGATION FINANCIAL

OF MONITORNG FINANCIAL OF DEPARTNÆNT

THE OF CONIMITTEE CONTROL STATE

CONCERNING BELARUS OF REPUBI.JC

OP EXCHANGE THE m COOPERATION

TO RELATED INTELLIGENCE FNANCIAL

OF FNANCING AND LAUNDERNG MONEY

TERRORISIM

of kingdom the in (Lnterior)MOI Of Ministry The

Financial Arabia Saudi by represented Arabia Saudi

of• Departnent the and (SAFIU) Unit lnvesfigation

Conüol State the of Monitoring Financial

hereinafter ,Belarus of Republic the of Committee

their by prompted "authorities The" as tO referred

,interest mutual and cooperation of spirit a in desires

of prosecution and investigation facilitate tO

financing ,laundering money of suspected persons

,thereto related activities criminal and terrorism of

the of agreed Have

Purpose— l Article

,assemble م ooperateé المst Authorities The

possession their in information analyze and develop

to linked being of suspected activity the conceming

,terrorism of financing the or laundering money

,end tk•is To .States. their of legislation the following

or spoptaneously— exchange shall 101itiesüAu The

relevant tO relatiåg information any— request upon

for request The. entities or ,persons ,investigation

of statement a by accompanied be must information

.erefore. grounds

lnformation Of Use—2 Article

The by exchanged documents• or lnformation I.

third any to disseminated be not may Authorities

,adminisfrative for used be nor ,party

the without purposes judicial or prosecutorial

such providing party the of n• permi prior

""ا

، لإ 1.

:

ش لمد..

ع:٠- ه.

مذكرة تفاهم بين

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

(وحدة التحريات المالية)

و

دائرة الرقابة المالية التابعة للجنة المراقبة

بجمهورية بيلاروسيا

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية

الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في

وحدة التحريات المالية و دائرة الرقابـة المالية التابعـة

للجنة المراقبة بجمهورية بيلاروسيا المشار إليهما فيما

بعد بـ "الملطتين" - انطلاقا من مبدا التعاون والاهتمام

المشنترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص

المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل

الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى : الغرض

تتعلون السلطتان في جمع ما لديهما من معلوماث نتعلق

بأنشطة "يشتبه في صلتها بغسل أموال أو تمويل إرهاب -

وفقا لتشريعاتهما الوطنية ، وتطويرها وتحليلها وفقا

لأنظمة ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان - تلقائيا أو عند

الطلب ـ أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص

والكيانات ذوي العلاقة . ويجب أن يرافق طلب

المعلومات بيان يوضح اسداده

المادة الثانية : استخدام المعلومات

١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين

إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو

للمحاكمة أو لأغراض قضائية دون إنن مسبق من

الطرف الذي قدمها ، وإن المعلومات التي تتبادلها

السلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في

ت

يجيا

في.»

؟ "للتخي

٠جتشة.

ي ٠ ة

٢وودع

يهن "لأمور .

يها

زا لمام بهم

The by exchanged lnformation .information.

used be may memorandum this under Authorities

tO particularly related procedures judicial in

terrorism of financing and laundering money

a.S activities criminal specific from originating

both of legisiations national the in stipulated

.tiesæ.

disclose or use may Authority Neither 2.

than other purposes for obtained information

without ,Memorandum this in for provided those

such providing party the of permission prior the

informaiion

Confidentiality - 3 rticleÅ

shall Memorandum this under received lnformation

of level sa.me the tO subject and confidential be

of legislations national the by awarded protection

of information similar tO party receiving the

.ources. naEonal

Procedures - 4 Article

each consult and cooperate shall Authorities The 1.

of legislations national vhth accordmce in ,other

of arrangement the on ,counEies respective their

the for procedures communication

.emorandum. the of implementation

for Request. English in be shall Communication .2

roughå ,iting. in submitted be will

.e-mail or fax ,Web Secure Egmont

ص •v

Refusals 5 -Article

be would assistance if refused be may Requests 1-

,system legal domestic tO conüary

security national to or agreements international

reason the of informed be shall authorities The.

.refusal for

tO obligation no under are authorities The 2-

have proceedings judicial if assistance provide

the to respect with initiated been already

request the of subject infonnation

الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل

الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة

المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين.

٢. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التـي

تتلقاها أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك

المنصوص عليها في هذه المذكرة دون إذن مسبق من

الطرف الذي قدمها .

المادة الثالثة : السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع

السرية الرسمية ، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص

عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات

مماثلة من مصادر وطنية .

المادة الرابعة : الإجراءات

تتعاون السلطتان وتتشاوران ـ وفقا للتشريعات

الوطنية لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال

بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة .

٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية . وأن يتم تقديم

الطلب كتابيا عبر موفع مجموعة وحدات التحري

المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ

أو البريد الإليكتروني.

المادة الخامسة : الرفض

١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا

لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن

الوطني. وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مسساعدة إذا ما

بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات

نفسها الواردة في الطلب

" مؤالسمررر

لمرهة!

ن

خانة

يي:؟3 ا؟

2359tha

ربره " ببمع

ر،

ا الواتر حني

2

اه.

ر لا .

and Amendments ,Date Effective— 6 Article

Revocation

upon effective become shall Memorandum This -1

.uthorities. nle by signature

The of consent the by -may Memorandum This 2-

after ,time any at arnended be

- Authorities

.ountries. both in procedures applicable taking

time any at revoked be may Memorandum This 3-

from effective become shall revocation and

notification vaitten of Authority either by receipt

The, Authority other the from effect this tO

memorandu•n this of conditions and terms

information of confidentiality the hth« dealing

this of terminafon the to prior received

the after force in remain will Memorandum

.Memorandum this of termination

on YEREVAbI in drafted is Memorandum

and Russian ,Arabic the in 2011 July 12 Tuesday

the be shall text English The) .anguages. ,English

the bear shall party each upon; ageed text authentic

.(anguage. its tO it franslate to responsibiiity

عن

دائرة الرقابة المالية التابعة للجنة المراقبة

بجمهورية بيلاروسيا

س 1--

المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل

١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.

٢. يجوز - بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة فـي

أي وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة فـي

كلا البلدين .

يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا

٣.

الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعار)

مكتوبا بذلك من السلطة الأخرى . وتظل أحكام هذه

المنكرة وشروطها المتعلقة بسسرية المعلومات

المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية

المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.

حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ

٢٠١١/٧/١٢م المواقق ١٤٣٢/٨/١١هـ باللغتين:

الإنجليزية و العربية (والنص الإنجليزي هو النص ذو

الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته

السيد/ الكساتدر ماكسيمنكو

الرئي

ص •v

of behalf On

the of Monitoring Financial of Department The

of Republic the of Committee Control State

الى لغته).

وزارة الداخلية

مدير وحدة التحريات المالية

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المظوث

ا

of behatf On

lnterior of 'MinistO The

Arabia Saudi of Kingdom

maghlooth -AI Abdulaziz Fahad : GeneraI

Director

Unit lnvestigation FinanciaI Arabia Saudi

Belarus

Maksimenko Aleksandr

Director

lntelligen Financial Belarus

:Date

:Place

١::

محححاتت

ييوودوو؛ م لخانة

14?.??*<.

nit

:Date

:Place

3

هر. "فميب،

الأمازوالاتيامF

لمرههة الربة السعر

بة

فبزر ارممدي الوية

O MEMOPAH(IYM

@m-IAHCOBOI'O EIIAPTAMEHTOMÅ ME(KÅY

KOIVIMTETAFOCYAAPCTBEHHOFO

MØKMCTEPCTBOM ål bEJIAPYCb ØPECWEJIMK KOHTPOJIA

A-PABHA CAYAOBCKM KOPOJIEBCTBA EJIÅ BHYTPEHEMX

PA3BEZUCU ü@HHAHCOBO EJIEHMEMÅIIOÅPA3)

OBMEHY IIO COTPYÅHMIIECTBE O (APABIM ÜCAYAOBCKO

ÜAJm3AUHE'1ÆJ C ,ÜHH@OPMAI)ME

II AOXOAOB IIPECTYIIHbN

TEPPOPH3MA

KOMWreTa

@EHCOBOro

enapraMeHTÅ

MOHHTOPKHra

MmmcrepcTB0 H benapycb Pecny6J1ma.f KOHTPOJIA rocymapcTBeHHoro

,ApaBHH 0BcxaaÅCaY KoponeBcTBa (ÅvfBß meJI BHY'I•peHI-mx

ä0BCK0ÅCay pa3BeAKH MHaHCOBOii# IIompa3AeneHneM rrpeÄCTZBSIeHHoe

,CTOPOHaMH HMeHyeMble 111eMümaJ1bHe B ,ApaBHn

HHTepeca B3aUMHOI"O H C0TpYJIHuqecTBa B xenal--lue BbIPOKa.H

B 0BaHMiiÅpaccrre- np0BeJIeHM.x llpoueccy eiicnneÅc0 OKa3bIBaTb

OHH. HTO ,IIOÄO3peHHR %HMe}OTC KOTOPbIX OTHOmeHlIM B ,JIpm OTHOI-IIemM

MHaHCHPOBæmeM(4 ,OXOAOBÄ npeCTYI1HbIX neraJ1H3auueii C CBnaHbI

üJ1eraJ1M3auue C äCBH3aHHOi ,(memeJIbHOCTbK npecTY1Noii H TeppopH3Ma

,OXOÄOBÅ

لا

:mrxeCJIeAYK(II.Iet,.f O OrOBOPWIØCbÄ

٠١١ و

uerlb— l CTaTbX

ص •v

ا

CTOPOH rocymapcTB 3a.KOHOÅaEJIbCTBaMl•I C COOTBeTCTBHH B CTOPOHb1

aHa.JIM3a o6pa60T}Gd ,c6opa l-le.nmc B 1PYAHnqeCTBO'CO OCymeCTBJI-REOT

B ,meRTeJIbHOCTH O HHftPMaLXHH pacnopR(KeHHH TOC B Haxozmxeicq

CBBaHa OHa ATO ,II0L03pe}:MH iNeK(TCH ÄKOTOPO OTHOIIIeH.UH

.eppopH3Ma. @HHaHCHPOBaHneM HJIM AOXOÅOB npeC1YI1HbIX äénera.nvr3aÅH

3anpocy IIO HJIH HHHI.IHaTHBe CO6CTBeHHOi TIO CTOPOHb1 qeJIb}O 3T0ii C

npn B0KHOi 6b1Tb MOXeT K0Topa.A ümo6o O6MeHHBa.kOTCH

3a.HHOHÄCB

,e%TeJIbHOCTHÅ paCCJIeA0Ba.I--IZR OCYIIxeCTBJ1eHHH

TeppopH3Ma,-a ,OXOLOBÅ J1eraJ1T3ar-tneit

B yqaCTBYTOI.I.)MX ,JIHU K(PHÅH•qeCKHX OTHOIneHZH B 0Ke}Ta

HH)>0PMaunn II)(jryqeHue Ha 3anpoc .eATeJIbHOCTU. å3Toi OCymeCTB.JIeHHU

.6OCHOBæme. KpaTKOe ero COÅepxaTb OJDKeHÅ

7نهبشنن

ن. ئتيبيهيدن

سي

917>#23

يهنه " بسعم

رالوا: با

امراه ب

2

MC110J1b30BaHHe—2 CTaTbH

aHHOFOÅ paMKax B ITOJIyqeHHbIe ,OEO'MeHTbiÅ WIM låH$opMauun I.

l•-le ld JIALV TpeTbeMY nepemaqe IIOÄJIe(KaT He ,MeMopa.HxotMa

cyme6H0M JM6o YPOJIOBHOM ,4IIWIHhCmpaTVIBHOM B HCIIOJIb3YTOTCH

.TOPOHbI. ünepemaK(rue cornacng 0'npeÄBapwreJIbH0I .6e3 POH3BOACTBeÜ

HaCTOXII.IHM C COOTBeTCTBVIU

B iT0JryyeHHaa

B TOJIbKO qeJI.RX cyme6Hb1x B HCIIOJIb3OBaHa 6b1Tb MOXeT ,MeMopaHÄYM0M

üJ1eraJ1H3aE1ue u rreppopM3Ma. HHaHCHPOBaHneM$ C 3aHÅbD<*cB ,menax

OnpeneJIeHHbIX C0BepIIIeHI'i5 pe3YJIbTaTe B IIOJIyqeHHbIX ,ZOXOÅOB

Ø3aKOHOmaTeJIbCTBaM npeÄYCM0TpeHHbIX ,üJ1eHH.npecTY11 ärcam•eropn

.TOPOH. 0CYÅapcTB"I

JIHIEM TpeTbHM 0T}nepeÅa He I•I MCIIOJIb3Y}OT He CTOPOHb1 2.

,äuene JIAÅ maHHOro paMKax B nonyqeHHY0 ,(ff#PMai)V1K}

npeÅBapHTenbHoro 6e3 ,MeMopaHÄYMe B 3aHHbIX.YKa ,äuene OT OTJIW1HbIX

änepemæome cornacux

KOH)>nmemvW1bHOCTb—3 CTaTbX

HaCTORIÅHM C COOTBeTCTBnn B II0J•ryqeHHa.X

UHa äKOHWeHUUaJ1bHO

Hee

,MeMopaHJVMOM

nJIRTCfl

HaIIMOHaJIbHbIM 11pemycM0TpeHHb1i ,3aIIlHTbI pe(KHM pacnp0CTpaH.HeTCR

ünomo6H0 OTHOI.IIeHYM B CTOPOHb1 änonyqæome 3aKOHOAaTeJIbCTBOM

.CTOHHUKOB. HZLIHOHa.JIbHbIX h3 HV1Å0PMa1(uH4

npouemypbl— 4 ÄCtaTb

0KIIepeAaqdÅonpemeJIm0TI-IopA. COBMeCTHO/ CTOPOHb1 .1

■ R0CYÅapcTB CBOÄX saKOHonaTeJIbCTBaMM C COOTBeTCTBHM B ZH)b0PMaqHh

I.uero%HaCT0 peaJIId3aIIHH BonpocaM IIO KOHCYJIbTaI.IUU RTÄnp0B0

Ha OCYIqeCTBJI.HTbCH 6ymeT CTOPOHaMM B3aHMomeäcnue .2

B HanpaBJIqeTCR 11HH.opMa(HH4 I10JIygeHue Ha 3anpoc .3bIKe. aHrJüff1CKOM

rpynrlbl KaHaJIY 3neKTPOHHOMY 3aLAHmeHHOMY IIO 11HCbrvßHHOi

WIH dmccy flO ,<<3rM0HT>> 3BeÄKM.pa äq«naaHCOBO änompagmenem•i

.OHTe. ä3neK1POHHO

m@opMa1.1HH npeAOCTaBäIeHHH B 3-OTKa— 5 CTaTbX

,cnyqae B HH)>OPMa11HU npeAOCTaBjIeHMM B OTKa3bIBa}OT CTOPOHb1 .1

3aKOHOÄaTeJIbCTBY nPOTKBOpeHHT HH$opr„{aqvm npeÅOCTaBJIeHHe eCJIH

rIO O6naTeJ1bCTB HCi10J1HeH}•ffO ,CTOPOHb1 3anpa11MBaeM0i 0CYÅapcTBa'I

E:

م ممتح "

ج

مان «توي

8( و»

يهنه " لمعور.

لأمز المات /بما

"سمى

ي. س

التي

3

,æCTopo .e3OnaCHOCTH. üuaUMOHaJ1bHO WIM 0BopaM'0IÅ

LOJIXI-•Ia npeAOCrraB.JIeHVIEI B 0I.ua.H}3bIBa.onca

.3a.I'Ka'0 )IIPHYHHQ O

IIO ecnu ,UH+OPMaUWO npeÅOCTaBJIXTb O6513aHb1 ae æCTopo 2.

.a36upaneJ1bCTB0. cyme6Hoe BeÅeTCX Y(Ke ,3anpoce B YKa3aHHbIM ,arraM+

npeKpaI.ueHKe I••I %.YBMeHeHH ,meiCTBHe B BCTYIIJIeHMe— 6 CTaTbX

eiCTB1å1Å

ero naTbI C C%TY B BCTYIIaeT MeMopaHÅYM ül.•Hacromxu

.%I1OÅI1HCaHH

6b1Tb MOFYT MeMopaHJ1YM HaCTOH11z1i B COI*JIaCHIO B3anrvffIOMY no.2

I1POXO(KÅeHHA nOCJ1e AOTIOJIHeHHH M %.H3MeHeHU

BHeCeI%I

.TpaHax. o6ep•D< B 0I.IeJOQ(rIF {COOTBeTCTBYEOIIIVD

B npeKpaIIIeH0 6b1Tb MOYCT MeMopa.HÄYMa HaCTom:qero meäcnne 3.

%RBJLßTC MeMopaHÅYMa aeäCTBHH npeKpameHH.x üaToÅ .peM.q. mo6oe

ämpyro Ä..YBeAOM.neHM ITHCbMeHHOrO CTOPOH H3 OÄHOM %.IIOJIyqeHH aTaÅ

.eMOpaHrZOXMa. meiicnue npeKpaTHTb HaMepeHMH ée O CTOPOHb1

,MeMopaHAYMa. HaCTORI.IIerO

*flOJJO>KeHM

3aHHbIe%CB

ero npeKpaI.IIeHVIH AO nonyqeHHoi (KOH)>HÅeHUUU1bHOCTbK

%AeäCTBH Ha HeCMOTPI CUJIe B %OCTaiOTC ,eiCTBUfÄ

.MeMopaHZ0TMa

M apa6cK0M ,PYCCKOM Ha EpeBæe .r B .20l1lr IOjII% 12 C0BepmeH0

I1OÅJIHHHbffvf HBJIxeTCI X3bIKe aHrJMiCKOM Ha TeKCT) .3bnca.X. TJ1UäCKOMæ

ÅII"BO OtymeCTBüET CTOPOH H3 Kaxaxag ,'TeKCTOM COrJIaCOBaHHbIM

الاي

.3bIK. HoMÅp0 CBOM Ha TeKCTZ

٠١ -

enapraMeyrÅ 3a

Kowrrem

%KOHIPOJI 0CYÅapcTBeHHoro'I

Benapycb 1,»yøPecrry6J1

eH-KO MaKc AnexcaHnp

peKTop

äHHaHC0Bo(4 I1ompæaeJ1eHue

Eenapycn 3BeÄKH.pa

men BHY'TpeHHHX MmmctepctB0 3a

ApaBH5 0BcKa.xÄCaY KoponeBCTBa

AJ1bMarJ1OC 3%A6xorna3 @axam reHepan

no

errop

pa3BeÅKA e

ApaBH1d CaYÅOBCKoii

:aaTa,

:MecTo

ة نت يرئ .

ت

. ؤ. .

لأح

ي. ال

مفك.

,;.$,22?9

:Aara

:Mecro

يمر نف..

لأم الهتم

- السرياسمور

هيئة

ؤع

فماريجلس!ن

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.