آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات الم…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/75 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/١٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمن قرار مجلس الوزراء : التصحيح على نهاية المذكرة، وتضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

للرقم: ٠ ٧٥١

١٤٣٣٧١١/١ف

التاريخ: •

بيفايتيالاكمزايجيئ

مريه لوين

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على الامر الملكي رقم ٢٠٤/١ ) بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٩ف.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (1/٩٠) بتاريخ

١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٣) بتـاريخ

١٤١٤١٣١٣ه.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٦) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣فـ.

ويعد الاطلاع على قراد مجلسى الوةداء «قم ( ٣٦ ) بتاميخ ١٤٣٣/١١/٨فـ.

١

رسمنا بما هو آت:

•v

الموانقة على مذكرة تفاعم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات

المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل

التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفـان

بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ ف الموافق ٢٠١١/٧/١٢ ، بالصيغة المرافقة.

•على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

أولا

ثانيا

ا.

سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مر

1.»

ه م

يتع

سنة وو وههو

وو

بترفت

قرار رقم : (٣٦٤)

وتاريخ : ١٤٣٣/١١/٨هـ

ااخالجتالشنتي

جخليرذفة

الأجانناليى يو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤٥٧ وتاريخ ٧/ ٧/ ٤٣٣ ١هـ،

المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨ه، ف شأن

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة

التحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون ف

مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)

المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ، المعد في هيئة الخبراء

٠أثI

أ١:

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر قرار مجلس الشورى رقم (٣/ ) وتاريخ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٧) وتاريخ

٤٣٣/٧/٢١ ١هـ.

يقرر ما يلي :

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

(وحدة التحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا

للتعاون ف مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل

الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ ه الموافق

٢٠١١/٧/١٢ م بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

خبؤ

(٢ )

اللتخااجهجتذلينيخخج

جرنية

الاازنا م

ثانيا : قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم على نهاية المذكرة لتكون

بالنص الآتي :

"حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢ م الموافق

١٤٣٢/٨/١١ه باللغات الإنجليزية والعريية والبولندية ، والنص الإنجليزي

هو النص ذو الحجية المتفق عليها" .

حسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها ف الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من

اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات (١٩٦٩م)، وذلك بالتنسيق مع

الجانب البولندي .

•tä•.\(fr

نائب رئيس مجلس

ص •v

. ؟

g!.."

كدث

239Fee

ا

الذلت اتطقلكيئ

رقم الصـادر:: ٤٩٢/

تاريخ الصادر:١١/١٢٠/١٤٢f

المرهقان : ٩ لفة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]IIIIIIII[I

نل الله

بيملقالجتلييي

رفي؛

للملككالجيججالتتجونن

الحلكين

(٠٩١)

سيدى صاحب المو الملكي وزير الداخلية

نسخأ لوزارة الخارجية

نسخة لونارة

نسخة لوزارة القافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنيه

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوذواء

بشذكـتثوم لعر ـ سعععم الله ـ سوره من قرر مجلسى انـونرا. رقم (٩٠م)

بتاريخ ١٤٣٣/١١/٨ فـ العاضي بما يلي :

١ - الموافقة على مذكرة تفاهم بـين وزارة الداخلية في المملكة العربية الـسعودية

(وحدة التحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في

مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغل الأموال وتمويـل الإرهاب، الموقع عليهـا في

مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ ف الموافق ٢٠١١/٧/١٢م وذلك بالصيغة المرفقة

ار.

٢ ـ قيا وزارة الداخلية يإجراء التصحيح اللازم على نهاية المذكرة لتكون بـالنص الآتي:

مله المذرة في مدينة يريهان بتاريغ :٣٠١١/٧١ م، لموانى ٨/١١/"١٠٣مـ

(حررت

باللغات الإنجليزية والعربية والبولندية، والـنص الإنجليزي هو الـنص ذو الحجية المتفـق

عليها)، حسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها فى الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من

اتفاقية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، وذلك بالتنيق الجانب البولندي.

وحيث سدر المرسوم الملحي العريم رقم م/ه٧) بتارين ١٠٣١٣٠مـ (لمرفق

صودة منه) بالمصادقة على ما ورد في الفقرة (١) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على

الفقرة (٢) منه.. أرجو تكرم سموكم ـ أيدكم الله ـ بالامر على الجهة المختصة لإكمال اللازم

بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

الديوان الملكي

ريس

والكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين

ü.al..-•jæ و.

هشان:

خالد بن عبدالعزيز التويجري

"265)@*2'

" للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للانظمة

لمديد القيد رلم ١٨٢٦٦٠ لما ١٤٣٣فـ

نسخة لإدارة الشعبة السياسية . نسخة

6رع

مذكرة تفاهم بين

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

( وحدة التحريات المالية)

والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحدة التحريات المالية السعودية والسلطات

المختصة بجمهورية بولندا(المفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا)، المشار إليهما فيما بعد

ب "السلطتين" انطلاقا من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية

للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل

الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى : الغرض

تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل

أموال أو تمويل إرهاب وتطويرها وتطيلها ولتحقيق ذللك تتبادل السلطتان - تلقائيا أو عند الطلب - أي

معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة . ويجب أن يرافق طلب المعلومات بيان

يوضح أسبابه.

المادة الثانية : استخدام المعلومات

١ - لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية

أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق من السلطة التي قدمتها ، وإن المعلومات التي

تتبادلها السلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجور استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل

الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن الأنشطة الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية

لدى السلطتين .

لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها أو الإفصاح عنها لأغراض غير

تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها .

المادة الثالثة : السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية ، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي

تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية .

المادة الرابعة : الإجراءات

عد بم

ـ في ترتيب إ. ا - الاتصال

السلطتان وتتشاوران - وفقا للتشريعات الوطنية لكلاا

بينة اث ت؛

ج،،يإ

(تهى: ..

أ:

إمطي ؤ -. م

بدامية

/F* رو.

سر٧١٠١إي

هه

مت

المربة الاعور

المامبهلر اليم

١. تتعاون

-ــ و

بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة

٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية . وأن يتم تقديم الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة وحدات التحري

المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ أو البريد الإليكتروني.

المادة الخامسة : الرفض

١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو

الأمن الوطني، وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات

نفسها الواردة في الطلب .

المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها

١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.

٢. يجوز - بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة

في كلا البلدين .

٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ويسرى هذا الإلغاء من تاريخ تسلم إحدى السلطتين إشعارا

مكتوبا بذلك من السلطة الأخرى . وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات

المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها .

حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢ م الموافق ٤٣٢/٨/١١ ١ ه باللغتين

الإنجليزية و العربية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف

•tä•.\(fr

وزارة الداخلية

مدير وحدة التحريات المالية

ص •v

"لز المغلوث

مسؤولية ترجمته إلى لغته).

أ1/:

ر محرس ررت او.

. -r روحيه

المفتشية العامة

للمعلومات المالية بجمهورية بولندا

وكيل وزارة الخارجية السيد/ أندرو بارافيانوزيخ

اللوا

٢٦١٤٤ وي.

ق

ب دعد ه

ه وها.

ا

تا»..

ارؤ سره

ا مر

الأجد ببي

وني..

هشان!

: ١ ابييب

لييرة

بو {

مالكات بب مب

2

متعة الربة اسمرر

هس

UNDERSTANDmG OF MEMORANDUM

BETWEEN

ARABIA SAIJDI OF KmGDOM THE m INTERIOR OF MIMSTRY THE

UNIT INVESTIGATION FNANCIAL ARABIA SAUDI THE

OF NFORMATION FmANCIAL OF INSPECTOR GENERAL

POLAND OF REPIM*IC THE

INTELLIGENCE FINANCIAL OF EXCHANGE IN COOPERATION CONCERNDéG

TERRORISIM OF FmANCING AND LAUNDERING MONTY TO RELATED

Arabia Saudi the in by represented Arabia Saudi of Kingdom the in interior of minist.ry The

Poland of Republic the of authorities competent and ,(SAFIU) Unit lnvestigation Financial

,Authoritiesn l'The a.S tO referred hereinafter ,(lnformation Financial of lnspector General)

facilitate tO ,interest mutual and cooperation of spirit a in ,desire their by prompted

of financing ,laundering money of suspected persons of prosecution and investigation

,thereto related activities criminal and terrorism

:following the of agreed Have

Purpose— 1 rticleÅ

their in infon•nation analyze and' develop ,assemble tO cooperate shall Authorities The

or laundering money tO linked being of suspected transactions financial conceming possession

or spontaneously— exchange shall Authorities The ,end this To .rrorism. of financing the

The. entities or ,persons :investigation relevant to relating information any— request upon

.erefore. grounds of statement a by accompanied be must information for request

lnformation of Use—2 Article

a.ny to disseminated be not may Authorities The by exchanged documents or lnforrnation .l

prior the without purposes judicial or prosecutorial ,administrative for used be nor ,party third

the by exchanged lnformation .information. such providing Authority the of permission

related procedures judicial in used be may memorandum this under parties conu•acting

criminal specific from originating terrorism of financing and laundering money to particuiarly

.uthorities. The of legislations national the in stipulated a.S activities

those than other pumoses for obtained information disclose or use may Authority Neither 2.

such providing party the of pennission prior the without ,Memorandum this in for provided

.information

Confidentiality—3 Article

sarne the tO subject and confidential be shall Memorandum this under received lnformation

similar tO party receiving the of legislations national the by awarded protection of level

.ources. national of information

- .

بيم ولتوت:

٣

ويث

مش : د رتة وم

التوميي.

حعايورير ع

لسربة!

نفزادمحلى الريا

Procedures— 4 Article

legislations national with accordance in ,other each consult and cooperate shall Authorities The 1.

the for procedures communication of arrangement the on ,countries respective their of

-emorandum. the of implementation

:umiting in submitted be will information for Request. English in be shall Communication 2.

.mail-. or fax, Web Secure Egmont through

Refusals—5 ArticIe

,system legal domestic the tO corfrary be would assistance if refused be may l,Requests

the of inforrned be shall authorities The .ecurity. national to or agreements international

.refusal for reason

have proceedings judicial if assistance provide to obligation no under are authorities The 2.

.equest. the of subject infomation sa-me the tO respect with initiated been already

Revocation and Amendments ,Date Effective— 6 Article

.uthorities. e% by signature upon effective become shall Memorandurn This 1.

after ,time atany amended be- Authorities The of consent the may-by Memorandum ms .2

.ountries. both in procedures applicable taking

become shall revocation and ,time a.ny at revoked be may Memorandurn This 3.

.uthority. other the from effect this tO notification written of authority either by receipt from

information of confidentiality the with dealing memorandum this of conditions and terms The

the after force in remain will Memorandum this of termination the to prior received

.emorandum. this of termination

٠أث٠٠١.

C' ٠٠

and Arabic ,English the in ZJuly2Ol1/ on YEREVAN in drafted is Memorandum This

.(pon. ageed text authentic the be shall text English CThe .anguages. Polish

ا

of behalf On

lnterior of Ministry The

maghlooth -AI Abdulaziz Fahad : General

Arabia udi S of Kingdom

Director

Unit lnvestigation Financial Arabia Saudi

*vSf-c:.z-ä-R

م بمهيإإز ثه

يعو، ن

عته: را

ا5يكم

جد

يمك.

نبوة مر

3OA€$23

of behalf On

Financial of lnspeetor General The

lnformation

Parafianowicz Andrzej

Poland of Republic

ت رئ بجز

ر ري

- ملمصه

"State of Undersecretary

Finance of Ministry

س

ا

-

مشة الررية ادمى.

إ

وهره "لفحو.

وضرنا

USTALEfi PROTOKÖL

POlvflEDZY

SAUDYJSKEJ ARABII FTNANSOWYCH DOCHODZEN JEDNOSTKA

SAUDYJSKIEJ ARABII KRÖLESTWA WEWNF,TRZNYCH SPRAW MNISTERSTWA

ORAZ

FINANSOWEJ INFORMACJI INSPEKTOREM GENERALNYM

POLSKEJ RZECZYPOSPOLIIEJ

ZAKRESIE W WSPÖLPRACY SPRAWIE W

ZWIAZANYCH FINANSOWYCH NFORMACJI WYWANY

TERRORYZMU FINANSOWANIEM I PENIEDZY PRANIEM Z

JednostkQ przez reprezentowany Saudyjskiej Arabii Krölestwa wewn?trznych spraw Minister

Rzeczpospolitej organy wkaSciwe oraz ,(SAFIU) Saudyjskiej Arabii Finansowych Dochodzefi

W %(prag ,"Organami„ dalej zwane ,(Finansowej lnformacji lnspektor Generalny) Polskiej

os6b ciganieé i dochodzenie éulatwi ,korzyéci wzajemnych i wspölpracy duchu

éédzia}alno nimi Z zwiqzana i terroryzrnu finansowanie ,pienigdzy pranie O podejrzewanych

.zestepczq.

:porozumienie nastepujqce osiqgnely powytszym Z Wzwiqzku

Cel— 1 Artykul

bedqcych informacji analizie i przetwarzaniu ,gromadzeniu W éwspélpracowa bGd4 Organy

praniem Z zwiqzek émie mogqcych finansowych transakcji dotycæych ,posiadaniu wich

wlasnej Z - éwymienia bedQ Organy ,celu tym W .erroryzmu. finansowaniem lub pienigdzy

istome sie éokaza mogq ktöre ,informacje dostepne wszelkie - proébe na lub inicjatywy

zwiqzanych ,finansowych transakcji przedmiocie W postepowaniu nie przez prowadzonym W

fizycmych os6b tO W zamieszanych oraz terrorynnu finansowaniem i pieni?dzy praniem Z

wjaßnieniem krötkim uzasadnione bedQ informacje O proéby Wszelkie .rawnych. lub

.faktåw podstawowych

lnformacji Wykorzystanie—2 Artykul

م

przeka.z«vane bQdQ nie Organ6w wlaéciwych od uzyskane dokumenty lub l.lnformacje

,administracyjnych cel6w dla wykorzystywane b?dQ. nie ani ,trzeciej stronie zadnej

takim W .jawniajqcego. Organu zgody uprzedniej bez ,sadowych lub prokuratorskich

éwykorzystywa moma Protokolem niniejszym Z zgodnie uzyskane informacje rozumieniu

pieniedzy prania przestepstw dotyczacych sqdowych postgpowafi do odniesieniu W wykacznie

przestepczej dzialalnoéci okreélonej wyniku W dokonanych ,terrorym•m finansowaniem i

.Organ6w krajowych ustawodawstwach W przewidzianej

informacji jakichkolwiek rozpowszechnianie lub wykorzystanie na zezwalaja nie Organy 2.

niniejszym W wymienione te niz ,innych cel6w dla Organu odpowiedniego od uzyskanych

.jawniajqcego. Organu zgody uprzedniej bez ,Protokole

ééPoufno - 3 Artykul

samQ takQ chronione i pouffe SQ Protokoku niniejszego zastosowaniu W uzyskane lnformacje

,otrzymujacego Organu krajowe ustawodawstwo przewiduje jakQ ,tajnoéci klauzu.lQ

.ajowych. rödel± ze pochodzacych informacji analogicznych do stosunku W

آ."

م هثي اح بو

ؤاء بند يحج:"

رت"

. بتر: اسرر .

فئة

افهرمرسا بذ

ويزهيهن

به 4

عيه

اخ اليا ربم -

Procedury— 4 Artykul

krajowym ustawodawsW*'em Z zgodnie ,wzajemnie sie konsultujQ i wsp6lpracujQ Organy I.

realizacji dla komunikacji procedur dopuszczalnych uzgodnienia celu W ,pafistw swoich

.rotokoku. niniejszego

udzielenie O Wniosek .gielskim. jezyku W sie odbywa Organami pomifdzy Komunikacja 2.

faksu pomocq za ,Web Secure Egmont poprzez ,pisemnej formie W sie przekazuje informacji

.lektronicznej. poczty iub

Odmowy—5 Artykul

pozostawa}obyw wsparcie gdy przypadku W ,odrzucone ézosta moga I.\Vnioski

Z CZY miedzynarodowymi umowami ,pravmym porzadkiem krajowym Z sprzecmoéci

.dmowy. powodach O poinformowane bqdq Organy .arodowym. bezpieczzfistwem

sqdowe postepowanie jui wszczeto jeéli ,wsparcia udzielenia obowiazku majQ nie Organy.2

dotyczy jakich ,fakt6w samych tych wkwestii

Uchylenie i öPoprawl ,iycie W wejécia Data— 6 Artyku2

.rgany. przez go podpisaniu pO ycie± W wchodzi Protoköl Niniejszy 1.

PO ,czasie dowolnym W zgod4 obopölnq za zmieniany éby moie Protok6l Niniejszy 2.

.krajach obu W procedur stosownych przeprowadzeniu

tycie W wejdzie uchylenie a ,czasie dowolnym W éuchyli motna }Protok6 Niniejszy 3.

Warunki .trony. drugiej Organ przez notyfikacji pisernnej otrzymania momentem

informacji otrzymanych uprzednio pouffoéci zakresie W Protokoku niniejszego postanowienia

rotokoluv. niniejszego rozwiazaniu PO mOCIll W pozostana

ما

eيز20١وiا وىه ,wERYWANIU spor74dzono Prot0k61 rsmejszy

,autentycmym tekstem bgdzie angielski tekst Ze ,uzgodniono) polskim i arabskim ,angielskim

imieniu W

Wewnetrznych Spraw Ministra

maghlooth -AI Abduiaziz Fahad General

Saudyjskiej Arabii Krölestwo

Dyrektor

S1edczycb Dochodze6 ednostka.

•Lx.1•twJ ٠.

هن-.زردعير

)

عهي.-،٠

مان :

مو

Wimieniu

lnformacji lnspektora Generalnego

Finansowej

Parafianowicz Andrzej

PoIska Rzeczpospolita

، سدر ور هنه،مغ .ر

تر "م

م

Stanu Podsekretarz

Finans6w Ministerstwo

رممة! " بقسري

حبية

«فماربمحدر الوية

تتتنموي:

تجف .يي

لأراو للتجم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.