بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٧٥
التاريخ: ١٤٣٣/١١/١٠هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٦) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٤) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٣٦٤)
وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤٥٧ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٧هـ، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٦) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٧) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم على نهاية المذكرة لتكون بالنص الآتي:
"حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢م الموافق ١٤٣٢/٨/١١هـ باللغات الإنجليزية والعربية والبولندية، والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها".
حسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات (١٩٦٩م)، وذلك بالتنسيق مع الجانب البولندي.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٤٩٢٥٥/
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١١/١٢هـ
المرفقات: ٩ لفة
برقية
سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم – حفظكم الله – صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٤) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٨هـ القاضي بما يلي:
١ – الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢ – قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم على نهاية المذكرة لتكون بالنص الآتي: (حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢م، الموافق ١٤٣٢/٨/١١هـ باللغات الإنجليزية والعربية والبولندية، والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها)، حسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك بالتنسيق مع الجانب البولندي.
وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٥) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على ما ورد في الفقرة (١) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على الفقرة (٢) منه.. أرجو تكرم سموكم – أيدكم الله – بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة
نسخة لإدارة الشعبة السياسية – نسخة لتسديد القيد رقم ١٨٢٦٦٠ لعام ١٤٣٣هـ
* * *
مذكرة تفاهم بين
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية
(وحدة التحريات المالية)
والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحدة التحريات المالية السعودية والسلطات المختصة بجمهورية بولندا (المفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا)، المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" انطلاقاً من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب – قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى: الغرض
تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان – تلقائياً أو عند الطلب – أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة. ويجب أن يرافق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.
المادة الثانية: استخدام المعلومات
١- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق من السلطة التي قدمتها، وإن المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقاً لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن الأنشطة الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية لدى السلطتين.
٢- لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها.
المادة الثالثة: السرية
تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.
المادة الرابعة: الإجراءات
١- تتعاون السلطتان وتتشاوران – وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين – في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما، من أجل تطبيق هذه المذكرة.
٢- يكون الاتصال باللغة الإنجليزية. وأن يتم تقديم الطلب كتابياً عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ أو البريد الإلكتروني.
المادة الخامسة: الرفض
١- يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفاً لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن الوطني، وتبلغ السلطات بسبب الرفض.
٢- لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.
المادة السادسة: بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها
١- تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.
٢- يجوز – بموافقة السلطتين – تعديل هذه المذكرة في أي وقت، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
٣- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ويسري هذا الإلغاء من تاريخ تسلم إحدى السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من السلطة الأخرى. وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.
حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢م الموافق ١٤٣٢/٨/١١هـ باللغتين الإنجليزية والعربية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).
عن عن
المفتشية العامة وزارة الداخلية
للمعلومات المالية بجمهورية بولندا مدير وحدة التحريات المالية
وكيل وزارة الخارجية السيد/ أندرو بارافيانوزيخ اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
