الرقم: م/٨١
التاريخ: ١١/١٧ ٥١٤٣٣
يبذايفناثر؟
د
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسى للحكم، الصاد بالامر الملكى «لم 0/٩٠) يشاديخ
A١٤١٢١٨١٢٧.
وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الونراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢) بتاريخ
١٤١٤١٢١٢ و.
رسا: منى سماده هنسة مفره من نعم مجلى فضورع، فسادر بمب مر همنعي
رقم 0/١ ٩) بتاريغ ١٤١٢/٨/٣٧مـ.
ويعد الاطلا على ترار مجلس الشورى رقم (٤٥/١٠١) بتاريغ ١٤٣٣٧٦١مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوننا. رقم ( ) بتارين ١٤٣٣/١١/١٥مـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية الموقع في جنيف
بتاريخ ١٢ أغسطس ٣ب
٢٠٠ م، بالصيغة المرافقة.
بانيا . مدى سمو نائب رثيى مجلى افسوا. والـونىاء ورؤسساء الاجهرة فمنية
المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
در١1"
-يير
ياز
قرار رقم: (م)
وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١٥هـ
االجالثلاتي
بجتشيرذية
الناننالينو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٤١٦ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٤هـ،
المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١٠١٩ وتاريخ
١٤٣٢/١٢/٤ه، في شأن طلب معاليه انضمام المملكة إلى اتفاق خدمات الدفع البريدية.
وبعد الاطلاع على اتفاق خدمات الدفع البريدية المشار إليه.
وبعد الالحع على امحصررفم ها) وناريع٦:/: امعد ة هينة انعبر ه
بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/١٠١) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية للجنة لعامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ
٢٧٣٨٦هـ.
أولا: الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية الموقع ف
٣ب٢٠٠٩٥م، بالصيغة المرا - -
جنيف بتاريخ ١١٢
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بتوقيع صك
الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
أذت
رئيس مجلس الوزراء
الاتفاق ب
ص بخدمات او
فع البريدية
مؤسسة
عطاء رإلسريد السحو
مات البرر فى
ارة ١ ٠
ون الدولمة
ري. مر
ألاتهن م
هه لمر بز
نلعا2ته
امكة ازبة؛
معلى الوزيار
تي لأموي.
وزو الوة
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
فهرس المحتويات
الجزء الأول
المبادئ المشتركة المطبقة على خدمات الدفع البريدية
ه
م
الفصل الأول
أحكام أولية
مضمون الاتفاق
تعاريف
نن سشر
اختصاصات البلدان الأعضاء
الاختصاصات التشغيلية
تبعية أموال خدماتا : البريديه
معلمة سا رووه امرد.تمرل لر مل لمرده لمفية
السرية
الحياد التقنيائي
لى
٣-
٤-
لد
٧ -
٨
■
مؤسسة ائبريد السعودى
٤ الخدمات البريدية
لع
إدارة الشؤون الدولية
لاربس مزيه
لعمة المراسم.
ب
وبئة
فزلارمودس الوية
١٩٧
الفصل الثاني
م ، م
المباده: العامة ونوعية الخدمه
المبادئ العامة
نوعية الخدمة
•
١١-
..
الفصل الثالث
المبادئ المرتبطة بتبادل المعطيات المحوسبة
قابلية التشغيل المتبادل
إضفاء الأمن على المبادلات الالكترونية
التتبع وتحديد الموقع
١٢-
١٣-
١٤-
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
الجزء الثاني
القواعد المطبقة على خدمات الدفع البريدية
الفصل الأول
معاجلة أذون الدفع البريدية
إيداع وتجميع ونقل أنون الدفع البريدية
المه احعة ٠ ضع الأمه ال، تحت تص ف المه سل النه
المبلغ الأقصى
يم
رد القيمة
ك
١٥ -
١٦-
١٧-
١٨
)
الفصل الثاني
المسؤوليات
الاستعلامات
مسؤولية المستثمرين المعينين إزاء المرتفقين
التزامات ومسؤوليات المستثمرين المعينين فيما بينهم
انتفاء مسؤولية المستثمرين المعينين
التحفظات فيما يتصل بالمسؤولية ههر
١٩-
٢١-
٢٢-
٢٣-
- -ت دت.
الفصل الثالث
العلاقات المالية
هؤسسة البريد السعودي
قطائ الخدمات البريدية
إدارة الشؤون الدولمة)
- الربة المرر
. "
هبيية
فمارمر ب
- مسس سس
ف
ذهي مزة
القواعد المحاسبية والمالية
التسوية والمقاصة
الثللث
انتقالية ونهائية
التحفظات المقدمة أثناء المؤتمر
أحكام ختامية
بده العمل باتفاق خدمات الدفع البريدية ومدته
٢٤.
٢٥-
الجزء
أحكام
٢٦-
٢٧-
٢٨-
١٩٨
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
حدد الموقعون أدناه، المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد، بالإطلاع على المادة
٢٢-٤ من لدستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤، بناء على اتفاق
مشترك وشريطة تطبيق المادة ٢٥- ٤ من الدستور المذكور، الاتفاق التالي، الذي يندرج في إطار مبـادئ
الدستور المعني بالذكر استهدافا لتنفذ خدمة دفع بريدية مأمونة ويسيرة النفاذ ومتكيفة مع احتياجات أكبر
عدد ممكن من المرتفقين على اساس نظام يتيح الترابط المتبادل بين شبكات المستئمرين المعينين.
ه
شاال
م
الجزء الأول
المبادئ المشتركة المطبقة على خدمات الدفع البريدية
أ
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
مضمون الاتفاق
يبذل كل بلد عضو ما في وسعه لأداء موقع أداء خدمة واحدة طى الأقل من هدمت الدفع
ا .
البريدية التالية على امتداد أراضيه الإقليمية:
ع
الحوالة النقدية: يسلم المرمل الأموال في نقطة نفاذ إلى خدمة المستثمر المعين ويطلب دفع
المبلغ نقدا وبالكامل دون أي استقطاع إلى المرسل إليه.
حوالة الدفع: يأمر المرسيل بخصم مبلغ من حسابه الذي يديره المستثمر المعين أو أي شريك
آخر ويطلب دفع المبلغ بالكامل، نقدا، دون أي استقطاع، للمرسل إليه.
حوالة التوريد: يسلم المرسل الأموال في نقطة نفاذ إلى خدمة المستثمر المعين ويطلب توريدها
إلى حساب المرسل إليه دون أي استقطاع.
التحويل البريدي: يأمر المرسل بخصم مبلغ من حسابه الذي يديره المستثمر المعين ويطلب قيد
مبلغ مقابل في الجانب الدائن لحساب المرسل إليه الذي يمسكه المستثمر المعين الدافع، دون أي
-٢
١-٣
٤٠١
هؤسسة السريد السعودي
قطاع الخدمات البربديه
إدارة الشؤون الدولية
لسسس"،
ن؟ (7 .
استقطاع كان.
يحدد النظام التدابير الضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق.
١٩٩
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
المادة ٢
تعاريف
السلطة المختصة: أي سلطة وطنية لبلد عضو ما تراقب، بمقتضى السلطات الممنوحة بموجب
ل
القانون أو التنظيم، نشاط المستثمر المعين أو الأشخاص المنوه عنهم في هذه المادة. ويجوز للسلطة المختصة
أن تعرض على السلطات الإدارية أو القضائية المعنية بمكافحة غسل رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب،
وعلى الأخص الخلية الوطنية للاستخبارات المالية والسلطات الزقابية.
قسط: مبلغ جزئي يورده مقدما المستثمر المعين المصدر لصالح المستثمر المعين الدافع لتسهيل
إدارة سيولة خدمات الدفع البريدية للمستثمر المعين الدافع.
سل رووسس امرال: سبداى ألر تحربل ستت ببربه مين لر فرد، مع اللم بلن مذه السدت
/ ر
ناشنة عن نشاط إجرامي أو عن عمل ينم عن مشاركة في مل هذا النشاط. بهدف إخفاء أو إنكار الأصل
غير المشروع للعملات أو مساعدة أي شخص شارك في تتبع هذا النشاط على التملص من النتائج القانونية
، وينبغي اعتبار غسل رؤوس الأمو على هذا النحو حتى و كانت الأنشطة التي تنتج أموالا يتم
غسلها تستمر في الأراضي الإقليمية لبلد عضو ا: أو في بلد ثالث.
أ /
عزل الأموال: الفصل الإلزامي لأموال المرتفقين عن أموال المستثمر المعين، بحيث يمنع
٤-
استخدام أمو ال المر تفقين لأغر اض، أخرء، خلاف تنفذ عملنات خدمات الدفع الدر ندية.
شرفة المقاصة: تعالج غرفة المقاصة، في إطار المبادلات متعددة الأطراف، الديون والمديونيات
المتبادلة الناجمة عن الأداءات التي يقدمها مستثمر لصالح مستثمر أخر. وتنحصر مهمتها في احتساب
المبادلات فيما بين المستثمرين، التى تتم تسويتها عن طريق مصرف للتسوية واتخاذ التدابير الضرورية فى
حالة وقوع أحداث تتعلق بالدفع.
المقاصة: نظام يتيح التقليل إلى الحد الأدنى م عدد المدفو - التي ينبغي أن ثدفع عن طريق
ذى
رصيد دوري لديون واعتمادات الأطراف المعنية.
وتتضمن المقاصة مرحلتين: تحديد الأرصدة الثنائية ثم
جمع الأرصدة الثنائية وحساب المركز الشامل لكل طرف إزاء المجموعة لكي لا تجرى إلا تسوية واحدة
تبعا للمر : المدين أو الدائن للمنشأة المعنية.
ا . المركزي: تجميع أموال واردة من مصادر مختلفة.
4-
حساب الاتصال: حساب جار بريدي يتبادل مستثمران معينان فتحه في إطار علاقات ثنانية،
لتسوى عن طريقه الديون والمديونيات المتبادلة.
الإجرام: أي نوع من المشاركة في ارتكاب جريمة أو جنحة، بمفهوم التشريع الوطني.
إيداع ضمان: مبلغ يودع على شكل مبلغ نقدي أو سندات، لضمان المدفوعات فيما بين
المستثمرين المعينين.
١٦- المرسل إلين شخص مدي أو اخبزي يحدده المرل كدمتفيد من اللحوة ليعفتصكفرفعن
:
مؤسسة البريد السعودي
فطاع الخدمات البريدية
إدارة الشؤون الدو
- مؤامسره
ى
رمكة!
هم .
د
منة
لول
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
١٢- عملة طرف ثالث: عملة وسيطة ثستخدم في حالة عدم إمكانية التحويل بين عملتين أو لأغراض
المقاصة/تسوية الحسابات.
واجب الحذر الخاص بالمرتفقين: واجب عام للمستثمرين المعينين، يتضمن الواجبات التالية:
١٣-
تمييز المرتفقين؛
الاستخبار حول موضوع إذن الدفع البريدي؛
مراقبة أذون الدفع البريدية؛
تدقيق الطابع الحالي للبيانات الخاصة بالمرتفقين؛
إبلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشبوهة.
١٤- معطيات إلكترونية متعلقة بأذو الدفع البريدية: معطيات يرسلها مستثمر معين لآخر، بالطريقة
الإلكترونية، تتعلق بتنفيذ أذون الدفع البريدية أو استعلام أو تعديل عنوان أو تصميمه أو برد قيمـة اذن.
يجمع هذه المعطيات المستثمرون المعينون أو ينتجها تلقائيا نظامهم الإعلامي وتؤكد تغيير وضع أذن الدفع
'/f'
- تمييز شخص المرسل أو المرسل إليه. ولا يمكن استخدامها إلا
البريدي أو طلب يتعلق بالإذون.
١٥- معطيات شحصية.
للأغراض التي جمعت من أجلها.
٦ .
١٦- معطيات بريدية: المعطيات الضرورية لتوجيه ومتابعة نن الدفع البريدى ولأغراض إحصائية
«لخدمة نظام المقاصة المر كذرة
11
١٧ - التبادل الالكتروني للمعطيات EDI: تبـادل
ت، من حاسوب لأخر، تتعلق بالمعاملات،
بواسطة شكات ونسق موحدة قياسيا تتو افق مع نظام الاتحاد البريدى العالمى.
١٨- المرسل: شخص مادي أو اعتبار يصدر أمرا الى مستثمر معين ما لأداء أذن دفع بريدي وفقا
لوثائق الاتحاد.
١٩- تمويل الإرهاب: يشمل مفهوم تمويل الإره تمويل اسل الإرهب، الإرهابيين والمنظمت الارهابية.
أموال المرتفقين: مبالغ يسلمها المرمل إلـى الممتئمر المعين المصدر طى شكل مبلغ نقدية او
تخصم مباشرة من حساب المرسيل المسجل في سجلات المستثمر المعين المصدر أو عن طريق أي وسيلة
دفع مالية إلكترونية مؤمنة أخرى يوفرها المرسل للمستثمر البريدي المعين المصدر أو أي مستثمر مالي
آخر لدفعه للمرسل إليه الذي يحدده المرسل تماشيا وهذا الاتفاق ونظامه.
٢١- عملة الإصدار: عملة بلد المقصد أو عملة أخرى مرخص بها من قبل بلد المقصد يصدر إنن الدفع
البريدي بها.
٢٢- المستثمر المعين المصدر: مستثمر معين يرسل إذن دفع بريدي للمستثمر المعين الدافع، طبقا
لوثائق الاتحاد.
٢٣- المستثمر المعين الدافع: مستثمر معين، مكلف - " "
بلد المقصد، طبقا
موسةانبربداسعو
قطاع الخدمات البريديه
إدارة الشؤون الد
دمة العربة السمر
دنو
إ
هس .
لوثائق الاتحاد.
نخي
ب
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
٢٤ فترة الصلاحية: فترة من الزمن يمكن خلالها أن ينفذ أو ينقض إنن الدفع البريدي بكل صلاحية.
٢٥- نقطة النفاذ إلى الخدمة: مكان مادي أو افتراضي يمكن فيه للمرتفق أن يودع أو يتلقى إنن دفع بريدي.
الأجرة: أجرة مستحقة على المستثمر المعين المصدر يدفعها للمستثمر المعين الدافع نظير الدفع
٢٦-
للمرسل إليه.
٢٧- قابلية العدول: إمكانية تتوفر للمرسل لسحب إذن (حوالة أو تحويل) حتى وقت الدفع أو عند نهاية
فترة الصلاحية إذا لم يتم الدفع.
٢٨- مخاطر الطرف المقابل: مخاطر مرتبطة بتقصير أحد الأطراف في تنفيذ عقد. ويترجم بمخاطر
خسارة أو إنعدام للسيولة.
٢٩- مخاطر السيولة: مخاطر أن يوجد طرف مقابل أو مشارك في نظام التسوية في وضع يستحيل
عليه فيه مؤقتا أن يوفي بالكامل بالتزام في موعد استحقاقه.
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: التزام المستثمر المعين، استنادا إلى التشريع الوطني وإلـى
.
احكام الاتحاد، بإبلاغ سلطاته الوطنية المختصة بمعلومات حول المعاملات المشبوهة.
/
٣١ المتبعة وتصيد الموقع: نظام يتيح متبعة مسير إنن دفع وتحديد موقعه ووضع تتفيذه في أي رقت.
ه
وحيثما يوجد.
التعريفة: مسله ينفعه مرمل ما لى المستثمر المينا. للبر أناء غنمة دفه برينية،
معسلة مشبرمة: إنن نقع بريدي أر مللب رد فيمة بتملق بج نفع بريدي، متنظم ار متعرر
مرتبط بارتكاب مخالفة تتعلق بغسل رؤوس أموال أو تمويل إرهاب.
٣٤. الم تفق: شخص، مادي، أه اعتناء ى،، م مل، أم مر سل، النه، تستخدم خدمات الدفع الد دة، طها
لهذا الاتفاق..
المادة ٣
تعيين المستثمر
١- ثعلم البلدان الأعضاء المكتب الدولي، خلال الأشهر الستة التالية على اختتام المؤتمر، باسم
وعنوان الجهاز الحكومي المكلف بالإشراف على خدمات الدفع البريدية. ومن جهة أخرى، تبلغ البلدان
الأعضاء المكتب الدولي، خلال الأشهر الستة التالية على اختتام المؤتمر، باسم وعنوان المستثمر
(المستثمرين) المعين (المعينين) رسميا للاضطلاع باستثمار خدمات الدفع البريدية بواسطة شبكتهم
(شبكاتهم) واستيفاء الالتزامات النابعة من وثائق الاتحاد على اراضيه/أراضيهم الإقليمية. وخلال الفترة
الفاصلة بين مؤتمرين، يتعين إبلاغ المكتب الدولي في أسرع وقت ممكن بأي تغيير يخص الأجهزة
سسسسسسس
مؤسسة البريد السعودي
مطاع الخدمات البريدية
"الشؤون الدولب؟
م
الحكومية والمستثمرين المعينين رسميا.
يقدم المستثمرون المعينون خدمات الدفع البريدية وفقا لهذا الاتفاق.
تكة المربةاسمر.
ه
ي لا
.إع
ه
بربس مزة
٢٠٢
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
المادة ٤
اختصاصات البلدان الأعضاء
تبذل البلدان الأعضاء كل الجهود الممكنة لضمان استمرارية تقديم خدمات الدفع البريدية، في حالة
ا
تقصير مستثمرها (مستثمريها) المعين (المعينين)، دون المساس بمسؤولية هذا المستثمر (هؤلاء
المستثمرين) إزاء المستثمرين المعينين الأخرين طبقا لوثائق الاتحاد.
٢- في حالة عجز مستثمره المعين عن الوفاء بالتزاماته، يبلغ البلد العضو عن طريق المكتب الدولي البلدان
الأعضاء الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق:
٢-١ بالتوقف عن تقديم خدمات الدقع البريدية الدولية اعتبارا من التاريخ الموضح وإلى حين إشعار آخر،
٢-٢ بالتدابير المتخذة بغية إعادة إرساء خدماته برعاية مستثمر معين محتمل جديد.
ه
م
المادة ه
الاختصاصات التشغيلية
.. يسللع السستئمرون المعيلون وحد بمسؤولية تنفيذ غنمت الدفع البريدية إزاء المستثمرين
ا ن
الآخرين والمرتفقين.
ا.
)
٢- يكون المستثمرون المعينون مسؤولين عن كل الأخطار مثل: المخاطر التشغيلية ومخاطر
الميولة ومخاطر الطرف المقابل تماشيا والتشريع الوطني.
ييرم المستثمرون المعينون اتفاقات ثنائية أو متعنده لأطراف مع مستثمرين معينين يقومون
٧
باختباء هم لتنفذ خدمات الدفع الن بدبة الته، /ء كلعم يعا للدهم العضه .
المادة 1"
تبعية أموال خدمات الدفع البريدية
يظل أي مبلغ مالي، سلم نتدا أو خصم من حساب، بغية تنفيذ إنن دفع بريدي، ملكا للمرسل حتى
- دفعه للمرسل إليه أو قيده في الجانب الدانن من حساب هذا المرسل إليه.
٢- يمكن للمرسيل، طيلة فترة صلاحية خدمة الدفع البريدية، أن ينتض أمره حتى موعد دفعه للمرسل
إليه أو قيده في الجانب الدائن من حسابه.
المادة ٧
مكافحة غسل رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية
يبذل المستثمرون المعينون جميع الوسائل الضرورية للوفاء بالتزاماتهم النابعة من التشريع القومي
والدولي، بما فيها تلك المتعلقة بمكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب و الجرائم المالية.
انين والأحكام القومية.
وينبغي عليهم أن ييلغوا سلطت بلدهم المختصة بالمعاملات المشتته : ، طقا
جها )
م"
٢٠٣
. طرقي
مسسة البريد السعودى
قطاع الخدمات البربدية
إدارة الشؤون الد
لعة المربؤاسر.
س
افارميهالوي
ا
هدي مزة
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
يحصي النظام الالتزامات التفصيلية للمستثمرين المعينين فيما يتعلق بتمييز المرتفق والحذر اللازم
٣-
وإجراءات تنفيذ القواعد في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.
المادة ٨
السرية
يحمي المستثمرون المعينون سرية المعطيات الشخصية للمرتفقين، في إطار احترام الأحكام
القومية وعند الاقتضاء الالتزامات الدولية والنظام. ولا تحدد أحكام هذه المادة تقديم معطيات شخصية بناء
على طلب، وذلك طبقا للقوانين القومية لكل بلد عضو.
٢- المعطيات الضرورية لتنفيذ إذن الدفع البريدي سرية.
ولأغراض إحصائية، ومن أجل تقييم نوعية الخدمة والمقاصة المركزية عند الاحتمال، يلتزم
٣
المستثمر ون المعينون بإيلاغ المكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى بالمعطيات البريدية مرة واحدة سنويا
عل. الأا، ٠ م" ثم، تعالج المكت الده لـ. المعطنات الد دية الف دية ط قة س ة
المادة ٩
الحياد التقنياني
1- يحكم مبدا الحياد التقنيائي تبال المعطيات الضرورية لتوفير الخدمات المنصوص عليها في هذا
الاتفاق، ويعني ذلك أن توفير هذه الخدمات لا يتوقف على استخدام أي تقنياء محددة.
٢- يمكن أن تختلف طرائق تنفيذ " ن الدفع البريدية، مثل شروط الإيداع ومعالجه ونقل أنون الدفع
البريدية ودفعها ورد مبالغها ومعالجة الاستعلا ت أو مهلة وضعا موال تحت تصرف المرسل إليهم، تبعا
للتقنياء المستخدمة فى نقل إنن الدفع البريد
يمكن أن نقدم خدمات الدفع البريدية بالجمع بين تقلياءات مختلفة.
أىاحهسسيا سع اهس
مؤسسة البريد السعودي
فطاع الخدمات البريديه
إدارة الشؤون الدولية
الفصل الثاني
المبادئ العامة ونوعية الخدمة
المادة ٠ ١
المبادئ العامة
النفاذ عن طريق الشبكة
-١ يقدم المستثمرون المعينون خدمات الدفع البريدية في نطاق شبكتهم (شبكاتهم) أو فـي نطاق أي
شبكة أخرى شريكة بطريقة تكفل ضمان نفاذ أكبر عدد ممكن من المرتفقين إلى هذه الخدمات.
„x•caN
لممعة الربةاسمرر
هئةارر ر
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
ينفذ جميع المرتفقين إلى خدمات الدفع البريدية بصرف النظر عن وجود أية علاقة تعاقدية أو
تجارية مع المستثمر المعين.
الفصل بين الأموال
ثعزل أموال المرتفقين وتفصل هذه الأموال والتيارات الناجمة عن أموال وتيارات المستثمرين
لاسيما عن أموالهم الخاصة.
تكون الأحكام التي تخضع لها الأجرة التي تدفع بين المستثمرين المعينين منفصلة عن الأحكام
المتصلة بأموال المرتفقين.
عملة إصدار وعملة دفع خدمات الدفع البريدية
يعرب من حيث المبدأ عن مبلغ إذن الدفع البريدي ويدفع بعملة بلد المتصد أو بأي عملة أخرى
يصرح بها بلد المقصد
انتفاء الرفض
يخضع نقل أدون الدفع البريدية بالطريق الالكتروني لمبدا انتفاء الرفض، بمعنى أن المستثمر
المعين المصدر لا يحق له الطعن في وجود الأذون المذكورة كما لا يمكن للمستثمر المعين الدافع
أن ينكر أنه تسلمها بالفعل طالما توافقت الرسالة مع المعايير التقنية المطبقة.
ينبغي ضمان انتقاء رفض أنون الدفع البريدية المرسلة بالطريق الإلكتروني عن طريق وسقل
تقنية، معما كان النظام الذى، ستخدمه المستثمم ل المعنهن
تنفيذ أنون الدفع البريدية
المعينين شريطة تنفيذ أحكام هذا
ينبغي أن تنفذ أذون الدفع البريدية الموجهة فيما بي ا
الاتفاق والتشريع القومي.
المبلغ الذي يسلمه المرسيل إلى المستثمر المعين المصدر في نطاق شبكة المستثمرين المعينين هو
نفس الملغ الذى يدفعه المستثمر المعين الدافع إلى المرسل إليه.
لا يرتبط الدفع للمرسل إليه باستلام المستثمر المعين الدافع للأموال المقابلة من المرميل، إذ ينبغي
أن يجري، شريطة الترام المستثمر المعين المصدر بالتزاماته إزاء المستثمر المعين الدافع، المتعلقة
بأقساط أو بتمويل حساب الاتصال.
تحديد التعريفات
يحدد المستثمر المعين المصدر تعريفة خدمات الدفع البريدية.
يمكن أن تضاف نفقات إلى التعريفة نظير أداء أي خدمة اختيارية أو إضافية يطلبها المرسل.
الإعفاء من التعريفات
يمكن أن تطبق أحكام الاتفاقية البريدية العالمية المتعلقة بإعفاء البعائث البريدية الموجهة إلى أسرى
الحرب والمعتقلين المدنيين من التعريفات المطبقة على بعائث خدمات الدفع البريدية الموجهة إلى
هذا النوع من المرسل إليهم.
دفع أجرة المستثمر المعين الدافع
يحصل المستثمر المعين الدافع من المستثمر المعين المصير أجرة نظير تنفيذه أنون الدفع البريدية.
بهسي
مسسة البربد المعودى
فطاع الخدمات البريدية
ة
إدارة الشؤون الدو .
١-٢
١٠٢
٢-٢
٣-
-١
٤-
٤ -١
٤-٢
٥ـ ١
-٢
م
١٠٦
٢٠٦
ا - (
٨
٨-١
الاتفاق الخاض بخدمات الدفع البريدية
دورية التسويات فيما بين المستثمرين المعينين
يمكن أن تختلف وتيرة التسوية فيما بين المستثمرين المعينين للأموال المدفوعة أو المقيدة في حساب
المرسل إليهم لحساب مرسيل ما، عن الوتيرة التي اعتمدت لتسوية الأجرة فيما بين المستثمرين
المعينين. وتسدد المبالغ المدفوعة أو المتيدة في حساب المرسل إليهم مرة واحدة شهريا لى الأكل.
الالتزام بإعلام المرتفقين
يحق للمرتفقين الحصول على المعلومات التالية التي تنشر وتبلغ إلى أي مرسيل: شروط تقديم
خدمات الدفع البريدية والتعريفات والنفقات وأسعار وطرائق الصرف وشروط إلزام المسؤولية
وعناوين خدمات البيانات والاستعلامات.
النفاذ إلى هذه المعلومات مجاني.
ه
٩-١
١٠-١
٢٠١٠
المادة ١١
نوعية الخدمة
-يمعن أن يقرر السشرون المميتون بمير غنمت الدفع البريدية برسلة عدمة جماعة
مؤسمة البريد السسعددى
قطاع الخدمات البريدبة
إدارة الشؤون الدولية
الفصل الثالث
المبادئ المرتبطة بتبادل المعطيات المحوسبة
سا
المادة ١٢
قبلية التشغيل المتبافل
- الضرورية لتنفيذ خدمات الدفع البريدية فيما بين جميع الممتثمرين
٩
م أجل. ضمان تبادل ا
١٠١
المعينين والإشراف على نوعية الخدمة، يستخدم هؤلاء نظام تبادل المعطيات الإلكترونية للاتحاد أو
أي نظام آخر يتيح ضمان الترابط بين خدمات الدفع البريدية، وفقا لهذا الاتفاق.
المادة ١٣
إضفاء الأمن على المبادلات الإلكترونية
يضطلع المستثمرون المعينون بمسؤولية التشغيل السديد لمعداتهم.
ينبغي ضمان أمن النقل الالكتروني للمعطيات لضمان صحة المعطيات المنقولة وسلامتها.
ينبغى على المستثمرين المعينين إضفاء الأمن على المعاملات طبقا للمعايير الدولية. ع
٣-
٢٠٦
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
المادة ١٤
التتبع وتحديد الموقع
ينبغي أن تتيح النظم التي يستخدمها المستثمرون المعينون متابعة معالجة إذن الدفع وكذا إمكانية
نقض المرسل إذن دفعه، حتى يتم دفع المبلغ المقابل إلى المرسل إليه أو يقيد في حساب هذا الأخير أو ترد
قيمته إلى المرسيل، عند الاقتضاء.
ه
الجزء الثاني
م
القواعد المطبقة على خدمات الدفع البريدية
الفصل الأول
معالجة أذون الدفع البريدية
المادة ١٥
إيداع وتجميع ونقل أذون الدفع البريدية
تعرف بالنظام شروط إيداع وتجميع ونقل : - أذون الدفع البريدية.
لا يمكن مد مدة صلاحية أنون الدفع البريدية، إذ ثحدد بالنظام التنفيذي.
٢-
المادة ١٦
المراجعة ووضع الأموال تحت تصرف المستفيدين
بعد تدقيق هوية المرسل إليه طبقا للتشريع القومي وبعد مراجعة تطابق البيانات التـي قدمها
المرسل إليه، يدفع المستثمر المعين الدافع المبلغ نقدا. أما في حالة حوالة توريد أو تحويل، يقيد المبلغ
بالجانب الدائن من حساب المرسل إليه.
تحدد مهلات وضع الأموال تحت تصرف المستفيدين بالاتفاقات متعددة الأطراف أو الثنائيـة
ي
المبرمة بين المستثمرين المعينين.
بب:(د: .
٢٠٧
مؤسسة البريد السعودى
فطاع الخدمات البريدية
إدارة الشؤون الوليه
- المربة السمر
دده
نلارجهدي الوية
فوورربس هوه
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
المادة ١٧
المبلغ الأقصى
١- يبلغ المستثمرون المعينون المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بالمبالغ التصوى المحددة عند
إرسال أذون الدفع واستلامها تبعا لتشريعهم القومي.
المادة ١٨
رد القيمة
١- نطاق رد القيمة
ينسب رد لسةمي طر ممت لنعع البريدية طى ببمقي مبلع إنن النفع البريدي بسلة بلد
الإصدار. ويعادل المبلغ الواجب رده المبلغ الذي ورده المرميل أو الذي خصم من حسابه وتضاف
تعد غفة خدمة الدفع الدر دبة الـ، الملذ المه ده د ف، حالة، ق ء خطأ ار تكنه مستثم معدن،
ا.
الفصل الثاني
الاستعلامات والمسؤولية
المادة ١٩
الاستعلامات
يتم النظر في الاستعلامات خلال ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي على اليوم الذي قبل فيه إذن
إ
الدفع البريدي.
المعينين قبض نفقات من الزبن عن الاستعلامات المقدمة بشان انون الدفع
٣
البريدية شريطة ما يسوغه لهم تشريعهم الوطني.
المادة ٢٠
مسؤولية المستثمرين المعينين إزاء المرتفقين
١- معالجة الأموال
١-١ يكون المستثمر المعين المصدر مسؤولا أمام المرسل عن المبالغ التي سلمت بالشباك أو خصم
من حساب المرميل حتى يدفع إنن الدفع البريدي حسب الأصول أو عند قيد المبلغ في الجانب
الدائن من حساب المرسل إليه، أو حتى يرد إلى المرسيل نقدا أو قيدا في حسابه الدائن.
خي»خجس م
٤
مؤسسية البريد المسحودى
قحطاع الخدمات البريدية
إدارة الشؤون الدولية
فعه المتربةاسمر.
، ردي
فمارمحسا نذه
ه
لء
٢٠٨
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
المادة ٢١
التزامات ومسؤوليات المستثمرين المعينين فيما بينهم
١- يكون كل مستثمر معين مسؤولا عن أي أخطاء يرتكبها.
تحدد في النظام طرائق المسؤولية ومداها.
المادة ٢٢
انتفاء مسؤولية المستثمرين المعينين
تنتفي مسؤولية المستثمرين المعينين:
في حالة التأخير في تنفيذ الخدمة.
حينما لا يمكنهم، بسب إعدام المعطيات المتعلقة بغدمت الدفع البريدية لتيمة قرة قامرة،
/
التصريح بتنفيذ إذن دفع بريدي، إلا إذا لم تثبت مسؤوليتهم بشكل أخر.
حينما يحدث الضرر نتيجة خطا أو إهمال من المرمل، لاسيما فيما يتعلق بواجبه فى تقديم بيانـات
صحيحة دعما لانن الدفع البريدي، ويشمل ذلك عية مصدر الأموال المسلمة فضلا عن أسباب
إذن الدفع البريدي.
فى حكة الحجز طى الأموال المسلمة،
حينما يتعلق الأمر بأموال تغص أسرى حرب أو معتلين مدنيين.
حينما لا يقدم المرتفق أي استعلام خلال المهلة المحددة بالنظام.
عينما تتتسى مهلة تقفم عدمت الدمه البريدية فى بلد الاصدار
١٠١
٢
-٣
١-٤
١ -٥
l-i
١ م
المادة ٢٣
التحفظات فيما يتصل بالمسؤولية
ll' -
لا يمكن التحفظ على الأحكام المتصلة بالمسؤولية التي تنص عليها المواد ١٩ إلى ٢١ إلا في حل
التوصل الى اتفاق ثنائى بشأنها.
الفصل الثالث
مؤسسسة البرث ااسشؤد
فطاع الخدمات البريدن؛
إدارة الشؤون الدونيي
٢
العلاقات المالية
المادة ٢٤
القواعد المحاسبية والمالية
١- القواعد المحاسبية
١-١ يحترم المستثمرون المعينون التواعد المحاسبية المحددة بالنظام.
٢٠٩
إرساء حسابات شهرية وعامة
يعد المستثمر المعين الدافع، لكل مستثمر معين مصدر، حسابا شهريا يتضمن المبالغ المدفوعة
نظير أداء خدمات الدفع البريدية. وتدرج الحسابات الشهرية، بنس الوتيرة، بحساب عام يتضمن
الأقساط والتي تفضي إلى رصيد.
في حالة اختلال التوازن في المبادلات بين المستثمرين المعينين، يصرف المستثمر المعين
المصدر للمستثمر المعين الدافع قسطا واحدا على الأقل مرة واحدة شهريا عند بداية فترة التسوية.
وفي حال أدت زيادة وتيرة تسوية التبادلات إلى تخفيض المهل إلى فترة تقل عن أسبوع واحد،
يجوز للمستثمرين أن يتفتوا على التخلي عن هذا القسط.
الحساب المركزي
يتوفر من حيث المبدا لكل مستثمر معين حساب مركزي مخصص لأموال المرتفقين. وتستخدم
هذه الأموال بشكل حصرى في التسوية التى يجريها المستثمر المعين لأنون الدفع البريدية التى
صرفت للمرسل إليهم أو لرد مبالغ أذون الدفع البريديه التي لم تنفذ إلى المرسلين.
وحينما يدفع المستئمر المعين أتسال، تعول هده الأموال إلى حاب مركزي مفصص للممتئمر
المعنن، الدافع «تستخدم هذه الأقساط حص با المدفه عات الت تسدد للمستفية
إيداع ضمان
.
يمكن أن يستلزم إيداع ضمان . للشروط المنصوص عليها بالنظام.
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
ى
٢-١
٤ -
١٠٤
٢٠٤
١٥
المادة ٢٥
التسوية والمقاصة
التسرية المركزية
يمكن أن تمر التسويات فيما بين المستثمرين المعينين عن طريق غرفة مقاصة مركزية، طبقا
للطرائق المنصوص عليها بالنظام. وتتم انطلاقا من الحسابات المركزية للمستثمرين المعينين.
صرص
الفوترة على أساس رصيد الحساب العام
يسوي بصفة عامة المستثمرون المعينون غير الأعضاء بنظام مركزي للمقاصة حساباتهم على
٣ رو
أساس رصيد الحساب العام.
حساب الاتصال
حينما تتوفر للمستثمرين المعينين منشات للشيكات البريدية، يمكنهم تبادل فتح حساب اتصال
٣ _Y_(
يصقون عن طريقه ديونهم ومديونياتهم المتبادلة المتعلقة بخدمات الدفع البريدية.
حينما لا تتوفر للمستثمر المعين الدافع منشأة للشيكات البريدية، يمكن أن ينتح حساب
الاتصال لدى منشأة مالية أخرى.
عملة التسوية
تجري التسوية بعملة بلد المقصد أو بعملة طرف ثالث يتفق عليها المستثمرون المعينون
أه.
"بي.
لمى مزة
معه الرباسمر
هم
إع
٢-٢-٢
٢-٣
٢-٣-١
٢١٠
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
الجزء الثالث
أحكام انتقالية ونهائية
المادة ٢٦
التحفظات المقدمة أثناء المؤتمر
١- لن يصرح بأي تحفظ لا يتوافق مع أهداف وغايات الاتحاد.
بصفة عامة أن تسعى البلدان الأعضاء التي لا تستطيع إقنـاع البلدان الأعضاء الأخرى
لى
بوجهة نظرها، بقدر الإمكان، إلى أن تؤيد رأي الأغلبية. ينبغي أن تقدم التحفظات في حالة الضرورة
القصوى وثدعم بالأسباب بشكل ملائم.
/
ينبني شيم التحفنلا عطى مراد عذا الاتفاق لى الموتمر على شتل افتراح تخبي يعرر ببعدى لغت
٣-
عمل المكتب الدولي، طبقا للأحكام المتعلقة به الواردة بالنظام الداخلي للمؤتمرات.
٤- لكي يصبح ساري المععول، يتعين أن توافق على التحفظ المعروض على المؤتمر الأغلبيـة
المطلوبة في كل حالة، بغية تعديل المادة التي يستهدفها هذا التحفظ.
يطبق التحفظ من حيث المبدا على أسس متبانل بين البلد العضو الذى أصدره والبلدان الأخرى الأعضاء.
فنرج التحفظات على هذا الاتفاق في بررتوعرله النهائي على اسس الاقتراحات التي وافق
عليها المؤتمر.
المادة ٢٧
أحكام ختامية
تملبق الاتعقية، عد الافتضماء، بلتمقل، في جمبع العلات التي لا يتنارلها مذا الاتفاق سراعة.
لا تنطبق، المادة من الدستور طى هذا الاتفاق
شروط الموافقة الاقتراحات الخاصة بهذا الاتفاق وبنظامه.
لكي تصبح الاقتراحات التي عرضت على المؤتمر والمتعلقة بهذا الاتفاق سارية المفعول، يتعين
أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء الحاضرة التي تدلي بصوتها والتي تتمتع بحق التصويت
والتي وقعت كأطراف في هذا الاتفاق. ويجب أن يحضر بالجلسة وقت التصويت نصف عدد
البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر، على الأقل، والمتمتعة بحق التصويت.
لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بنظام هذا الاتفاق سارية المفعول، يتعين أن توافق عليها أغلبيـة
أعضاء مجلس الاستثمار البريدي الحاضرين والمصوتين النين يتمتعون بحق التصويت والأطراف
في الاتفاق.
لكي تصبح الاقتراحات المعروضة بين مؤتمرين والمتعلقة بهذا الاتفاق سارية المفعول، ينبغي
٣
١
مر٢
مؤسسة البريد السعودى
فطاع الخدمات البربدية
إدارة الشؤون الد
٢١١
أن تحصل على:
. البا
وارويه في.ب
الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية
٣-٣-١ ثلثي الأصوات وما لا يقل عن نصف عدد البلدان الأعضاء الأطراف في الاتفاق، التي تتمتع بحق
التصويت والتي اشتركت في الاقتراع، إذا ما تعلق الأمر بإضافة أحكام جديدة.
٣-٣-٢ اغلبية الأصوات وما لا يقل عن نصف عدد البلدان الأعضاء الأطراف في الاتفاق، والتي تتمتع
بحق التصويت والتي اشتركت في الاقتراع، إذا ما تعلق الأمر بتعديلات على أحكام هذا الاتفاق.
٣-٣-٣ اغلبية الأصوات، إذا ما تعلق الأمر بتفسير أحكام هذا الانفاق.
٤٣ على الرغم من الأحكام الواردة في البند ٣ - ٣ -١، فإن لأي بلد عضو لا يتفق تشريعه الوطني بعد
مع الإضافة المتترحة، الخيار في أن يوجه، في غضون ٩٠ يوما من تاريخ الإشعار بهذه الإضافة،
إعلانا خطيا إلى المدير العام للمكتب الدولي يذكر فيه أنه لا يمكنه الموافقة على هذه الإضافة.
.
المادة ٢٨
بدء العمل باتفاق خدمات الدفع البريديه ومدته
ه
1- يبدا العمل بهذا الاتفاق في الأول من يناير "كانون الثاني" ٢٠١٠ ويبقى ساريا حتى دخول وثقق
المؤتمر المقبل حيز التنفيذ.
بمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان المتعاقدة
هذا الاتفاق من نسخة واحدة تودع
لدى مدير عام المكتب الدولى ويسلم المكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى صورة منه إلى كل طرف.
"ل م
حرر في جنيف في ١٢ أغسطس "آب"
وى
تنظر التوقيعات الآتية بعد.
م ا
٦
آوا
: سينقن.
اوز /
سحمة لتما
مؤسسة البربد السعودي
قطاع الخدمات البريدية
دع
إدارة الشؤون الدولبة
٢١٢
