لارتم: ١٧١
التاريخ: ١٤٤٤/١/٢٦فـ
بيمإينااجزايتهيا
لهى
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربيه السعو
دسة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم /٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٢٧٠) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( - ) بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٥ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية
السعودية والجهـاز القـومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال
الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مديئة جنيف بتاريخ ٤٣/٧/٣٠ ١٤ ف، الموافق
٢٠٢٢/٣/٣ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل معود
أولا
ثانيا
تؤتب؛
قرار رقم : (٧٦)
وتاريخ: ١٤٤٤/١/٢٥هـ
إلملكالجنيةالتسعويينن
الت اتالغاتبجقااحييه
وانلخيرااخويلة
أن مجلس الونناء
بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٢٣٤
وتاريخ ٤٣/١١/٢٧ ١٤ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
رثيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٤٨٠٠/٤٣/٠١
وتاريخ ٤٣/٩/٥ ١٤ ف، في أن مشروع مذكرة تفاهم بين هيثة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية
في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٦ف.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ف، المعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠ ٤٢١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ف.
ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠٦٧)
وثلريخ ١٤٤٣١١٢١٢٠ك.
قرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيثة الاتصالات وتقنية المعلومات في
المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية
في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٤٣/٧/٣٠م،
الموافق ٠٢٢/٣/٣ ٢ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
٩٥٥٠
T::;*NTRA..
negu*atory ى •
الجهاز القـومي لنظيم الإلصالات ووه
٥٥٩
@TC
مذكرة تفاهم
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
lnformation& CommunicatIons
Commissjon Technology
بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية
مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية
(المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين")، رغبة منهما في تطوير وتجسيذ التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من
أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما، وعزما منهما على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، ولتطوير مجال الاتصالات
وتقنية المعلومات، وبالنظر إلى المنجزات التي يمكن تحقيقها من التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في
هذا المجال. وأخذا في الاعتبار التحديات والفرص المصاحبة لتقدم الخدمات في الوقت والظرف المناسبين في بيئة الاتصالات
وتقنية المعلومات التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع؛ فقد اتفق الطرفان على ما يأي:
المادة الأوى
يقوم الطرفان على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والحرص على المصاخ المشتركة والحفاظ على سرية المعلومات بينهما بتطوير
التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التواصل، وتنفيذ مشاريع تعاون معددة بينهما.
المادة الثانية
يقوم الطرفان بتركيز جهودهم لتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المجالات الآتية:
،.رتة""هرعمر..
ح
هنه
٠
خبراء محلس ، موه
تطوير البنية التحتية.
إدارة الطيف الترددي والتنسيق والمراقبة.
التراخيص.
٤ - المعايير الفنية.
سيبيسس
بث كد العرني ميرم
ر
٠ ٤.-: مد،
الاتجاهات التقنية الناشئة.
جودة الخدمة والتجربة.
4-
٧- الترقيم والعنونة.
السوق والدراسات الاقتصادية.
٨
4- التعرفة ونحسين السوق.
الربط البيخي.
ربط الشبكات.
1-
المدن والمجمعات الذكية.
١٢-
آليات حل النزاع.
١٣
١٤- الوعي وحماية المستهلكين.
شكاوى المستهلكين.
١٥
اتصالات الطوارى.
تنمية وإدارة الموارد البشرية في الاتصالات وتقنية المعلومات.
١٧
ميكنة الدورة المستندية ودورة العمل.
١٨.
سريجي والإجراءات الداخلية.
التخطيط الا --
١٩-
٢٠- أي مجال آخر يتفقان عليه.
المادة الثالثة
تشمل الأساليب الأساسية لتحقيق التعاون بين الطرفين ما يأني:
١- تبادل المعلومات والخبرات وإجراء الخدمات الاستشارية في المجالات المبنية في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.
تسهيل زيارات الوفود الرمعمية والأخصائيين والخبراء في الميادين ذات الصلة.
المشاركة في الفعاليات المشتركة (المؤتمرات والاجتماعات وجلسات العمل).
٣
تسهيل برامج التدريب والتعليم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
٤
٥- تصميم برامج تدريبية للطرفين.
٦ - أي أسلوب من أساليب التعاون التي يتفقان عليها.
ك العربية السه.
و
راند ادلا لحده ألهزوا ب
ت
يي، ٠
المادة الرابعة
يكون تحقيق جميع أنشطة التعاون المذكورة في هذه المذكرة بناء على توفر الموارد اللازمة لدى كل طرف.
المادة الخامسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا من خلال التشاور والتفاوض بينهما، أو عبر
القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها أو فور تسلم الاشعار الدبلوماسي وفقا للقوانين الخاصة
بكل طرف.
٢ - تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد
مماثلة، مالم يبد أحد الطرفين كتابة- رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة) أشهر من التاريخ
المحدد للإنماء.
٣ - تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات الكتابية بينهما، وكل تعديل عليها بخضع لإجراءات
اعتمادها ودخولهها حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف.
٤ - لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو إلغائها في البرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها، مالم يتفق الطرفان على غير
ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة جنيف بتاريخ ٤٣/٧/٣٠ ٤ ١ ه الموافق ٢٠٢٢/٣/٣ م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية
معالي المحافظ
د، محمد بن سعود التميمي
- لممبا لزهو
فنه
لهن
فبراء /ولب املوه
عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
في جمهورية مصر العربية
سعا " ثسس التنفيذي
م، حسام الجمل
يقنة، الدريية السعوى
ت ابته مه امسي أله نداء.
