آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ا…

مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

سارية مرسوم ملكي م/17 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/٢١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة جنيف بتاريخ 1443/07/30هـ، الموافق 2022/03/03م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٧

التاريخ: ١٤٤٤/١/٢٦هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٢٧٠) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦) بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٤٣/٧/٣٠هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٧٦)

وتاريخ: ١٤٤٤/١/٢٥هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٢٣٤ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٤٨٠٠/٤٣/٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٩/٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٢٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٤٣/٧/٣٠هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

تمهيد:

إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، رغبة منهما في تطوير وتجسيد التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما، وعزماً منهما على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، ولتطوير مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالنظر إلى المنجزات التي يمكن تحقيقها من التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في هذا المجال. وأخذاً في الاعتبار التحديات والفرص المصاحبة لتقديم الخدمات في الوقت والظرف المناسبين في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع؛ فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الأولى

يقوم الطرفان على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والحرص على المصالح المشتركة والحفاظ على سرية المعلومات بينهما بتطوير التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التواصل، وتنفيذ مشاريع تعاون محددة بينهما.

المادة الثانية

يقوم الطرفان بتركيز جهودهم لتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المجالات الآتية:

١– تطوير البنية التحتية.

٢– إدارة الطيف الترددي والتنسيق والمراقبة.

٣– التراخيص.

٤– المعايير الفنية.

٥– الاتجاهات التقنية الناشئة.

٦– جودة الخدمة والتجربة.

٧– الترقيم والعنونة.

٨– السوق والدراسات الاقتصادية.

٩– التعرفة وتحسين السوق.

١٠– الربط البيني.

١١– ربط الشبكات.

١٢– المدن والمجمعات الذكية.

١٣– آليات حل النزاع.

١٤– الوعي وحماية المستهلكين.

١٥– شكاوى المستهلكين.

١٦– اتصالات الطوارئ.

١٧– تنمية وإدارة الموارد البشرية في الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٨– ميكنة الدورة المستندية ودورة العمل.

١٩– التخطيط الاستراتيجي والإجراءات الداخلية.

٢٠– أي مجال آخر يتفقان عليه.

المادة الثالثة

تشمل الأساليب الأساسية لتحقيق التعاون بين الطرفين ما يأتي:

١– تبادل المعلومات والخبرات وإجراء الخدمات الاستشارية في المجالات المبنية في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٢– تسهيل زيارات الوفود الرسمية والأخصائيين والخبراء في الميادين ذات الصلة.

٣– المشاركة في الفعاليات المشتركة (المؤتمرات والاجتماعات وجلسات العمل).

٤– تسهيل برامج التدريب والتعليم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٥– تصميم برامج تدريبية للطرفين.

٦– أي أسلوب من أساليب التعاون التي يتفقان عليها.

المادة الرابعة

يكون تحقيق جميع أنشطة التعاون المذكورة في هذه المذكرة بناءً على توفر الموارد اللازمة لدى كل طرف.

المادة الخامسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً من خلال التشاور والتفاوض بينهما، أو عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة

١– تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها أو فور تسلم الاشعار الدبلوماسي وفقاً للقوانين الخاصة بكل طرف.

٢– تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبد أحد الطرفين –كتابة– رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة) أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣– تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات الكتابية بينهما، وكل تعديل عليها يخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف.

٤– لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو إلغائها في البرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٤٣/٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٣م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية

سعادة الرئيس التنفيذي

م. حسام الجمل

عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

معالي المحافظ

د. محمد بن سعود التميمي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.