آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة ووزارة الأ…

مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه

سارية مرسوم ملكي م/82 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/١٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل على عنوان المذكرة، تعديل الفقرات (3،2،1) من المادة (الرابعة) والفقرة (1) من المادة الخامسة من المذكرة، وتضمنت المذكرة : المبادئ الأساسية، نطاق التعاون، أشكال التعاون، إطار التطبيق، الاستشارات، التكاليف، تطبيق الاتفاقية وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لا ٨٢١

التاريخ: ١٤٣٣/١١/١٧هـ

بنطإيتنااجالي:

لووم

متهتهين تك

بعون الل تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠/٩) بتـاريخ

٥١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوئداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ

٥١٤١٤١٣١٣.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٤) بثاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رلم ( ٣٦٨ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية وونارة

الأراضي والتقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه، الموقع

ل

عليها فى مدينة سيثوى، بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٠ مـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٨، بحس

ص •v

الصيغة المرافقة.

،

ا

ثانيا : على سمو نائب رئـيم مجلس الوناء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما "

يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالهزيز آل سعود

سسج،

٩٤٠ ٠

لا: ٠.

طريو ٤م

• 1007 ب

نيو

قرار رقم : (٣٧)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١٥هـ

اإالجالثجلاتي

خريفي

الأاناائيديو.

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٨٣٨ وتاريخ

٢٢/ ٧/ ٤٣٣ ١ه، المشتملة على برقية معالي وزير المياه والكهرياء رقم ١/١٠٦ وتاريخ

١٤٣٢/١/١٩هـ، في شأن طلب معاليه التصديق على مشروع برنامج تعاون تنفيذي

بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العريية السعودية ووزارة الأراضي والنقل

والشؤون البحرية ف الجمهورية الكورية ف مجال مصادر المياه.

وبعد الاطلاع على المشروع ، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٤) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٦) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٣ه، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعده النظر قرار مجلس الشورم وقم (٣٥/٨٤) وتارييخ ٦/٢٩/ ٤٣اهـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (ه.) وتاريخ ٤٣/١٢ ١هـ.

يقرر ما يلي:

:الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء ف المملكة العربية

السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية

في مجال مصادر المياه، الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ

١٤٣١/١١/٢٠ه، الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٨ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

«تقوم وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجانب الكوري لإجراء

التصحيحات اللازمة على النسخة العريية الموقعة من المشروع ، وذلك

أولا

ثانيا

كانزااواي

رسام

ااخلعالتشنجج

جتكلياوجفة

الاانثالكائم

بإتباع إجراءات التصحيح المشار إليها ف الفقرة (١) من المادة (٧٩) من

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم

(م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك على النحو الأتي:

١ تعديل اسم المشروع إلى (مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء ف

المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والـشؤون البحرية في

الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه).

: - تصحيح عبارة "سيقوم الطرفين إلى "سيقوم الطرفان" وذلك

الفقرات (٣٢١) من المادة (الرابعة) ، والفقرة (١) من المادة (الخامسة).

لا

رئيس مجلس الوزراء

.٠لأ٠:١ ،

ص •v

م

غيي

ر وينني : م ابها"

01A 10'2

1:

ا

الذيا التلك

رقم الصـادر::٥٣١٠٤/

تاريح الضكادر : ١/١A/١٤٢r

المرفقتات:٨ لفة به

ع

شر

حفظه الله

نمايتيالجزاية

برفت؟

المتلككالحنججالتنجوتبن

التللي

(٠٦١)

صاحب المعالي ونير المياه والكهرباء

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلى الشورى

نسخ لونارة المالية

نسخة لوزارة الثتافة والاعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمائة العامة لمجلس الونداء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء

م. ورحمة الله وبركاته، ويعد :

صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٨) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥ف

القا بما يلى :

اكموالتة لى مدرة تماعم بين وناره المياه والكهرباء في المملعة العربية السعودية

ووزارة الاراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه،

الموقع عليها في مديئة سيثول بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٠ف، الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٨- وذلك

٩٠١ ،

بالصيغة المرافقة للقرار.

"- تقوم وزادة المياه والكهرباء بالتنسيق الجانب الكودي لاجراء التصحيحات اللازمة

على السعة العربية الموقعة من المثروع، ولالك بابلع إجراءات التصحع المثار إليها في

الفترة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقائون المعاهدات لعا ١٩٦٩ ، المصدقة

بالمرسوم الملكي ر (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ مـ وذلك على النحو الوارد في القرار.

سره م، بتتممادهه عل: امن من دبر، لما تت هتنت همهمة مل هدهد"،

منه.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي

1:

. يتئئسمة بم لأ:.

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

ده».. ،

zzossooh .

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للائظمة

نسخة للشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رتم ١٨٥٧٥٧ لعا ١٤٣٣فـ

٤٥٢٣ لتنه

Arabia Saudi of Kingdom

Electricity& Water of Ministry

Office Ministcrls

بيفتاب

س

إامتييتميسعجكي

وزارة الميشاه وإلكهشريله

مكتب الوزير

مشروع برنامج تعاون تنفيذي بين وزارة المياه والكهرباء

في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشئون

البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه

إنطلاقا من رغبة وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة

الأراضي والنقل والشئون البحرية في الجمهورية الكورية (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر التعاون بين البلدين في مجال مصادر المياه

، ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بينهما وإقرار بأهمية المياه

والمجالات الصناعية ذات العلاقة بالمياه في تحقيق التنمية الوطنية والارتقاء بسبل

عش، المهاطنين ، وإدراكا للحاحة الى تنى حعود مشتركة فيما بينهما ، وانطلاقا

١.

من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري رالاسنتثماري والفني الموقعة بين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ، فقد اتفق الطرفان على ما يلي

سه حب

ØI

ر

م"يهيههتي

لثرة

٤٠

المادة الأ

المبادئ الأساسية

يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق ما يلي :

1. زيادة المنفعة المشتركة بين البلدين في مجالات الأبحاث العلمية والتقنية ذات

العلاقة بمصادر المياه مثل السدود ، ومحطات التحلية والطاقة ، وشبكات القيياه ".

:،2يى

3: مرة يه .و ه:

يسر 'l ٠: .

كإعز

و.ثاوزرر س. .

يو يير: .

وأنظمة الصرف الصحي ومحطات المعالجة.

المشفوعات : ------

زهةأيملنتنفور .

-لليها، ١١

الرقم:٠-

الرياض - طريق الملك "

ت 1, .دارية: ٢٠٥٢٧٤٨ - فاكس : ٢٠٥٢٧٤٩

لا

Riyadh - Road Fahd King - Riyadh

-

2052749 : Fax - 2052748 . ثر

cati

Arabia Saudi of Kingdom

Electricity& Water of Ministry

Office Minister's

2. وضع الأسس اللازمة لتشجيع التعاون في الصناعات ذات الصلة بالمياه بين

البلدين.

المادة الثانية :

نطاق التعاون

يشمل التعاون بموجب هذا البرنامج ما يلي :

1. إنشاء وتشغيل البنى التحتية في مجال المياه ومصادره ومعالجته والسدود ، ونظم

الصرف الصحي .

2. المجالات الأخرى للتعاون التي ستقرر فيما بعد بين الطرفين.

الرقم: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

تسفاه

ه

إئنهيمبهججي

وزارة المميشاه وكبخيلي

مكتب الوزير

ما

المادة الثالثة:

١:

م

أشكال التعا

5. يكون التعاون بموجب هذا البرنامج في المواضيع التالية :

أ. تبادل المعلومات في مجال مصادر المياه.

ب. تدريب المختصين والباحثين والفنيين في مجال مصادر المياه وتبادل

المختصين.

التعاون الثنائي في تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع ذات

ح.

العلاقة بالمياه (متضمنة إنشاء شركات التعاون الثنائي).

تشجيع المشاركة في المؤتمرات التقنية ، والمعارض ذات العلاقهبمصادر

د

جز

٠بر٤ي".

حييد تن

مهر

المشفوعات : ٠٠٠٠٠٠٠

مهكة الهربةادسمى

ذه"

-8.

المياه.

ف ا

اولاالراة عم

لات الإدارية ، ٢٠٥٢٧٤٨ - تا

الرياض - طريق الملك فهد - الرياض ١١٢٣٣ - هات

.Tef .ept. Communication - 11233 Riyadh - Road Fahd King - Riyadh

2052749 : Fax - 2052748 .

0ffice Ministerls

ي

Arabia Saudi of Kingdom

Electricity& Water of Ministry

الرقم:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠-

بيسلفاويقب

- سر

و

وامتطييتمتيئمتوجته

وارة الميثاه وإلكشريء

مكتب الوزير

ه تقديم المساعدة للقطاع الخاص في البلدين في المسائل الخاصة بالدخول

للأسواق والتراخيص الأخرى التي يتم التفاهم حولها بين البلدين.

و.مواضيع التعاون الأخرى التي يتم التفاهم حولها بين الطرفين.

2. المساعدة بنقل الخبرات والتقنيات بين الطرفين فيما يخص أجهزة ترشيد المياه

وطرق إزالة الطمي خلف السدود وحصاد الأمطار وإدارة محطات معالجة مياه

الصرف الصحي والتقنيات الصناعية ذات العلاقة بالمياه.

المادة ا ابعة:

اطا التطبيق

1. سيقوم الطرفين ببذل الجهود اللازمة لتشجيع الاتصالات والتعاون بين الهينات

١١٠. ٠٠

الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف هذا البرنامج ، ودعم نتائج برامج التعاون بين

fi\.\

ص •v

هذه الهينات،

2. سيقوم الطرفين بدعم إنشاء العلاقات المباشرة بين الهينات التجارية في البلدين

لإنشاء العلاقات الودية في مجال مصادر المياه.

3. سيقوم الطرفين بعقد اجتماعات للخبراء في المكان والزمان الذي يقرره الطرفان

لمناقشة التعاون وتبادل المعلومات.

4. تشكيل فريق عمل من الطرفين المتعاقدين ، يرتبط باللجنة الكورية السعودية

المشتركة ، لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون الواردة في هذا البرنامج ويجيمبعمالفريق

بب سم ه. مر

3.

سستت».

.

لى :

راف/

ؤييجمتتصيز..

حلا

المشفوعات :٠٠٠--٠--

مرمدة امر بةاسمى

يه

ام يخ

هني وعم

تم

- الرياض ١١٢٣٣ - هاتف صالات الإدارية : ٢٠٥٢٧٤٨-

ام

الرياض - طريق الملك "

2052749 : Fax - 2052748 .el. .ept. Communication - 11233 Riyadh - Road Fahd ing

Arabia Saudi of Kingdom

EIectricity& Water of Ministry

Office Ministerls

التاريخ :٠٠٠٠٠٠٠٠٠-٠٠٠--٠٠-

بييفتاهحة

و

إمتكلاوتمييمتجييه

وزارة المشاه وإلكهشريله

مكتب الوزير

كلما دعت الحاجة إلى ذلك في عاصمة البلدين بالتناوب ، على أن يرفع الفريق

تقارير دورية عما تم إنجازه

5. يخضع التعاون بين الطرفين للأنظمة المحلية في كلا البلدين.

المادة الخامسة :

الاستشا ات

1. سيقوم الطرفين بتبادل المشورة طبقا لطلب أي من الجانبين في أي قضية لها

علاقة بموضوع هذا البرنامج.

2. ستحل أي مشاكل أو سوء فهم ذات علاقة بتفسير أو تطبيق هذا البرنامج بالتشاور

ما

بين الطرفين بروح يسودها التعاون والثقة المتبادلة.

المادة السانسة :

حا

التكاليف

يكون تحمل التكاليف المتعلقة بتنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذا البرنامج وفقا

وسه

شاىاثتييي

-٥ يدهلاب، وا

سصوص

م F4i3Ob

ـ«،.ي

:

٤ e، .»

أ، نن

بع

المشفوعا

ا : ..--......»

لما يتفق عليه الطرفان ضمن حدود إمكاناتهم المتاحة.

المادة السابعة :

لأع

الرقم :٠٠٠----

الريياض - طريق الملك فهد - الرياض ١١٢٣٣ - هائف الاتصالات الإدارية ٢٠٥٢٧٤٨٠ - فاكس : ٢٠٥٢٧٤٩

2052749 : Fax - 2052748 : .Tel .ept. Communication - 11233 Riyadh - Road Fahd King - Riyadh

جس:

ف

بخالواز ب عزية

Arabia Saudi of Kingdom

Electricity& Water of Ministry

Ofüce Ministerls

1. مدة هذا البرنامج (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه ويتجدد تلقائيا لمدة

أو لمدة مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة ـ برغبته في إنهاء

العمل به قبل انتهاء أجله بستة أشهر على الأقل.

2. لا يؤثر إنهاء هذه البرنامج على إكمال تنفيذ البرامج والمشاريع التي اتفق عليها

الطرفان قبل تاريخ إنهانه.

وقع هذا البرنامج في مدينة سيئول يوم الخميس بتاريخ A1431/11/2O—،

الموافق 28/1O/e2O1Oم من نسختين أصليتين ، باللغات: العربية والكورية

والانجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية فى الحجية ، وعند الاختلاف فى التفسير

الرقم :٠٠٠٠٠٠-٠--

بييسطفاوتقئب

. س مر

مسو

الاتفاقية انهائها

إامتكهتميالسعهجي

وزارة الميشاه وإلكوشررلء

مكتب الوزير

ا

ص •v

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المياه والكهرباء

م/ عبدالله بن عبدالرحمن ا

فلن اللص، الانمحللزم هد المحو

عن حكومة الجمهورية الكورية

وزير الأراضي والنقل والشنون البحرية

رتة الرؤالر، .

مية

فنلارمحس الوية

المشفوعات ؛--.-.-.--

امبسعسيس

؟ : مم راممه ر

(؟ابـبفهبو تد ن اضنه ،

: وور

وم هلا ثلام ونرده"

همنن تسته

جونغ هوان تشوان

ذ:

æ يريخاناثة

ف فز ، رة.

التاريخ : ٠٠٠٠٠---٠-

الرياض - طريق الملك فهد - الرياض ١١٢٣٣ - هاتف الاتصالات الإدارية، ٢٠٥٢٧٤٨ - فاكس ٢٠٥٢٧٤٩

.Tel .ept. Communication - 11233 Riyadh - Road Fahd King - Riyadh

2052749: Fax - 2052748 :

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.