الرقم: م/٨٢
التاريخ: ١٤٣٣/١١/١٧هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٤) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٨) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه، الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٨م، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٣٧٨)
وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٨٣٨ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المياه والكهرباء رقم ١٠٦/١ وتاريخ ١٤٣٢/١/١٩هـ، في شأن طلب معاليه التصديق على مشروع برنامج تعاون تنفيذي بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه.
وبعد الاطلاع على المشروع، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٤) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٦) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٥) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٢هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه، الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: تقوم وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجانب الكوري لإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية الموقعة من المشروع، وذلك بإتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- تعديل اسم المشروع إلى (مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه).
٢- تصحيح عبارة "سيقوم الطرفين" إلى "سيقوم الطرفان" وذلك في الفقرات (١،٢،٣) من المادة (الرابعة)، والفقرة (١) من المادة (الخامسة).
رئيس مجلس الوزراء
* * *
رقم الصادر: ٥/١٠٤٣٩
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١١/١٨
المرفقات: ٨ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير المياه والكهرباء حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٨) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ القاضي بما يلي:
١- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه، الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٨م وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- تقوم وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجانب الكوري لإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية الموقعة من المشروع، وذلك بإتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ وذلك على النحو الوارد في القرار.
وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٢) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٧هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على الفقرة (١) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على الفقرة (٢) منه.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة
نسخة للشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ١٨٥٧٥٧ لعام ١٤٣٣هـ
* * *
مشروع برنامج تعاون تنفيذي بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشئون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه
انطلاقاً من رغبة وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشئون البحرية في الجمهورية الكورية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر التعاون بين البلدين في مجال مصادر المياه، ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بينهما وإقرار بأهمية المياه والمجالات الصناعية ذات العلاقة بالمياه في تحقيق التنمية الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين، وإدراكاً للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما، وانطلاقاً من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى:
المبادئ الأساسية
يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق ما يلي:
١. زيادة المنفعة المشتركة بين البلدين في مجالات الأبحاث العلمية والتقنية ذات العلاقة بمصادر المياه مثل السدود، ومحطات التحلية والطاقة، وشبكات المياه وأنظمة الصرف الصحي ومحطات المعالجة.
٢. وضع الأسس اللازمة لتشجيع التعاون في الصناعات ذات الصلة بالمياه بين البلدين.
المادة الثانية:
نطاق التعاون
يشمل التعاون بموجب هذا البرنامج ما يلي:
١. إنشاء وتشغيل البنى التحتية في مجال المياه ومصادره ومعالجته والسدود، ونظم الصرف الصحي.
٢. المجالات الأخرى للتعاون التي ستقرر فيما بعد بين الطرفين.
المادة الثالثة:
أشكال التعاون
١. يكون التعاون بموجب هذا البرنامج في المواضيع التالية:
أ. تبادل المعلومات في مجال مصادر المياه.
ب. تدريب المختصين والباحثين والفنيين في مجال مصادر المياه وتبادل المختصين.
ج. التعاون الثنائي في تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع ذات العلاقة بالمياه (متضمنة إنشاء شركات التعاون الثنائي).
د. تشجيع المشاركة في المؤتمرات التقنية، والمعارض ذات العلاقة بمصادر المياه.
هـ. تقديم المساعدة للقطاع الخاص في البلدين في المسائل الخاصة بالدخول للأسواق والتراخيص الأخرى التي يتم التفاهم حولها بين البلدين.
و. مواضيع التعاون الأخرى التي يتم التفاهم حولها بين الطرفين.
٢. المساعدة بنقل الخبرات والتقنيات بين الطرفين فيما يخص أجهزة ترشيد المياه وطرق إزالة الطمي خلف السدود وحصاد الأمطار وإدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتقنيات الصناعية ذات العلاقة بالمياه.
المادة الرابعة:
إطار التطبيق
١. سيقوم الطرفين ببذل الجهود اللازمة لتشجيع الاتصالات والتعاون بين الهيئات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف هذا البرنامج، ودعم نتائج برامج التعاون بين هذه الهيئات.
٢. سيقوم الطرفين بدعم إنشاء العلاقات المباشرة بين الهيئات التجارية في البلدين لإنشاء العلاقات الودية في مجال مصادر المياه.
٣. سيقوم الطرفين بعقد اجتماعات للخبراء في المكان والزمان الذي يقرره الطرفان لمناقشة التعاون وتبادل المعلومات.
٤. تشكيل فريق عمل من الطرفين المتعاقدين، يرتبط باللجنة الكورية السعودية المشتركة، لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون الواردة في هذا البرنامج ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجة إلى ذلك في عاصمة البلدين بالتناوب، على أن يرفع الفريق تقارير دورية عما تم إنجازه.
٥. يخضع التعاون بين الطرفين للأنظمة المحلية في كلا البلدين.
المادة الخامسة:
الاستشارات
١. سيقوم الطرفين بتبادل المشورة طبقاً لطلب أي من الجانبين في أي قضية لها علاقة بموضوع هذا البرنامج.
٢. ستحل أي مشاكل أو سوء فهم ذات علاقة بتفسير أو تطبيق هذا البرنامج بالتشاور بين الطرفين بروح يسودها التعاون والثقة المتبادلة.
المادة السادسة:
التكاليف
يكون تحمل التكاليف المتعلقة بتنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذا البرنامج وفقاً لما يتفق عليه الطرفان ضمن حدود إمكاناتهم المتاحة.
المادة السابعة:
المملكة العربية السعودية
وزارة المياه والكهرباء
مكتب الوزير
تطبيق الاتفاقية وإنهائها
١. مدة هذا البرنامج (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه ويتجدد تلقائياً لمدة أو لمدة مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء العمل به قبل انتهاء أجله بستة أشهر على الأقل.
٢. لا يؤثر إنهاء هذه البرنامج على إكمال تنفيذ البرامج والمشاريع التي اتفق عليها الطرفان قبل تاريخ إنهائه.
وقع هذا البرنامج في مدينة سيئول يوم الخميس بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٨م, من نسختين أصليتين ، باللغات : العربية والكورية والانجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية ، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الانجليزي هو المرجع.
عن حكومة الجمهورية الكورية
وزير الأراضي والنقل والشئون البحرية
جونغ هوان تشوان
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المياه والكهرباء
م/ عبدالله بن عبدالرحمن الحصين
