آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات الم…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات المالية) ومركز الرقابة المالية في البنك المركزي بجمهورية أرمينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/80 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/١٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٨٠

التاريخ: ١٤٣٣/١١/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٨) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومركز الرقابة المالية في البنك المركزي بجمهورية أرمينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٣٧٥)

وتاريخ : ١٤٣٣/١١/١٥هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٦٧٤ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٨هـ، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومركز الرقابة المالية في البنك المركزي بجمهورية أرمينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٧) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٨) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومركز الرقابة المالية في البنك المركزي بجمهورية أرمينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م ، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٧٧/٥٠/

تاريخ الصادر : ١٤٣٣/١١/١٩

المرفقات : ١١ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - ما يلي : -

أولاً : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومركز الرقابة المالية في البنك المركزي بجمهورية أرمينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٠) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم - أيدكم الله - بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة. نسخة للشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ١٨٥٧٥١ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

مذكرة تفاهم بين

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

(وحدة التحريات المالية )

و

مركز الرقابة المالية في البنك المركزي بجمهورية أرمينيا

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحدة التحريات المالية ومركز الرقابة المالية في البنك المركزي بجمهورية أرمينيا و المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" ـ انطلاقاً من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص والعمليات البنكية والعائدات المشتبه بصلتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ قد اتفقت السلطتان على ما يلي :

المادة الأولى : الغرض

تتعاون السلطتان على أساس المعاملة بالمثل في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب أو الأنشطة الإجرامية المرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان ـ تلقائياً أو عند الطلب ـ أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة . ويجب أن يرافق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.

المادة الثانية : استخدام المعلومات

١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها ، وإن المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقاً لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

٢. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها ، أو الإفصاح عنها ، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها .

المادة الثالثة : السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية ، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية .

المادة الرابعة : الإجراءات

١. تتعاون السلطتان وتتشاوران ـ وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين ـ في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة .

٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية . وأن يتم تقديم الطلب كتابياً عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ أو البريد الإليكتروني.

المادة الخامسة : الرفض

١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفاً لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن الوطني. وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب .

المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها

١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.

٢. يجوز ـ بموافقة السلطتين ـ تعديل هذه المذكرة في أي وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين .

٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من السلطة الأخرى . وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.

حررت هذه المذكرة في مدينة يرفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢م الموافق ١٤٣٢/٨/١١هـ باللغات: العربية والأرمينية و الإنجليزية. وتعد كافة النصوص ذات حجية متساوية . وفي حالة الاختلاف فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة فإن النص الإنجليزي هو المعتمد .

عن

مركز الرقابة المالية في البنك المركزي بجمهورية أرمينيا

السيد/ دانيال آزاتيان

عن

وزارة الداخلية

مدير وحدة التحريات المالية

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث

Հոդված 1 - Նպատակ

Իշխանությունները պետք է համագործակցեն փոխադարձության կարգով փողերի լվացման մեջ կասկածվող ֆինանսական գործարքների, կամ փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված հանցավոր գործունեության վերաբերյալ իրենց տրամադրության տակ գտնվող տեղեկատվություն հավաքագրելու, մշակելու և վերլուծություն իրականցելու նպատակով: Այդ նպատակով Իշխանությունները սեփական նախաձեռնությամբ կամ հարցման հիման վրա պետք է փոխանակեն ցանկացած առկա տեղեկատվություն, որը կվերաբերի համապատասխան գործերի քննությանը, անձանց և կազմակերպություններին: Տեղեկատվության հարցումը պետք է ուղեկցվի համապատասխան հիմքերի ձևակերպմամբ:

Հոդված 2 - Տեղեկատվության օգտագործում

1. Իշխանությունների միջև փոխանակված տեղեկատվությունը չի կարող բացահայտվել երրորդ անձանց և ոչ էլ օգտագործվել վարչական, քրեական հետապնդման կամ դատավարական նպատակներով առանց տեղեկատվությունը տրամադրած Իշխանության նախնական համաձայնության: Սույն հուշագրի շրջանակներում ստացված տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել միայն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված՝ երկու կողմերի ազգային օրենսդրությամբ սահմանված որոշակի քրեական հանցագործությունների առնչությամբ դատական գործընթացներում: Իշխանությունները համաձայնվում են նախորդող հանցագործությունների մասին տվյալները պահել թարմացված վիճակում՝ ազգային օրենսդրությունում համապատասխան փոփոխություններ կատարվելու դեպքում:

2. Իշխանություններից ոչ մեկը չի կարող օգտագործել կամ բացահայտել ստացված տեղեկատվությունը սույն Հուշագրով սահմանված նպատակներից բացի այլ նպատակով՝ առանց բացահայտող կողմի նախնական համաձայնության:

Հոդված 3 – Գաղտնիություն

Սույն Հուշագրի շրջանակներում ստացված տեղեկատվությունը գաղտնի է և պահպանվում է գաղտնիության նույն ռեժիմով, որը նախատեսված է ստացող Իշխանության ազգային օրենսդրությամբ ազգային աղբյուրներից ստացվող համանման տեղեկատվության համար:

Հոդված 4 – Ընթացակարգեր

1. Իշխանությունները իրենց երկրների ազգային օրենսդրությունների համաձայն պետք է համագործակցեն փոխադարձաբար խորհրդակցեն սույն Հուշագրի կատարման նպատակով հաղորդակցության ընդունելի ընթացակարգեր սահմանելու նպատակով:

2. Հաղորդակցությունը պետք է կատարվի անգլերեն լեզվով: Տեղեկատվության տրամադրման հարցումները ներկայացվում են գրավոր՝ Էգմոնտի պաշտպանված կայքի, ֆաքսի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Հոդված 5 – Մերժումներ

1. Իշխանությունները կարող են մերժել հարցումը եթե աջակցությունը կհակասի ներքին իրավական համակարգին, միջազգային համաձայնագրերին կամ ազգային անվտանգությանը: Իշխանությունները պետք է տեղեկացվեն մերժման պատճառների մասին:

2. Իշխանությունները պարտավոր չեն աջակցություն ցուցաբերել եթե համապատասխան հարցման հետ կապված տեղեկատվության գծով արդեն սկսվել են դատական ընթացակարգեր:

Հոդված 6 – Ուժի մեջ մտնելու օր, փոփոխություններ և գործողության դադարեցում

1. Սույն Հուշագիրը ուժի մեջ է մտնում Իշխանությունների կողմից ստորագրման պահից:

2. Սույն Հուշագիրը կարող է Իշխանությունների համաձայնությամբ փոփոխվել ցանկացած ժամանակ՝ երկու երկրներում համապատասխան գործընթացների իրականացումից հետո:

3. Սույն Հուշագիրը կարող է վերացվել ցանկացած ժամանակ: Վերացումը ուժի մեջ է մտնում Իշխանություններից մեկի կողմից՝ մյուսի գրավոր ծանուցման ստացման պահից: Սույն Հուշագրի գործողությունը դադարելուց հետո մինչև սույն Հուշագրի գործողության դադարեցումը ստացված տեղեկատվության գաղտնիությունը պետք է պահպանվի Հուշագրով սահմանված դրույթների և պայմանների համապատասխան:

4. Սույն Հուշագիրը ստորագրված է Երևանում, 2011թ. հուլիսի 12-ին, երեքշաբթի՝ արաբերեն, հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Բոլոր տեքստերը իրավահավասար են: Հուշագրի դրույթների մեկնաբանման հետ կապված հակասությունների դեպքում գերակայությունը տրվում է անգլերեն տեքստին:

On behalf of

The Ministry of Interior

Kingdom of Saudi Arabia

General: Fahad Abdulaziz Al-maghlooth

Director

Saudi Arabia Financial Investigation Unit

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի անունից

Ղեկավար՝

Դանիել Ազատյան

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.