بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٧٩
التاريخ: ١٤٣٣/١١/١٧هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٤) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٤) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) وجهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لجمهورية فرنسا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٣٧٤)
وتاريخ : ١٤٣٣/١١/١٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٣٤٢ وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٢هـ، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ، في شأن استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) وجهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لجمهورية فرنسا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٦) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٧) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) وجهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لجمهورية فرنسا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الصادر: ٥٠٦٧
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١١/١٨
المرفقات: ٨ لفة
برقية
سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٤) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) وجهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لجمهورية فرنسا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٩) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم - أيدكم الله - بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة. نسخة للشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ١٨٥٧٤٩ لعام ١٤٣٣هـ
* * *
مذكرة تفاهم بين
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية)
و
جهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لجمهورية فرنسا
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
استنادا لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية
واستنادا للنظام النقدي والمالي لجمهورية فرنسا
وبالنظر إلى أفضل الممارسات في مجموعة إيقمونت والمتعلقة بعملية تبادل المعلومات بين وحدات التحري المالية
فإن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحدة التحريات المالية و جهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية بجمهورية فرنسا المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" - انطلاقا من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك ووفقاً لإطار عمل التشريعات الوطنية لكل سلطة لتسهيل تبادل المعلومات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بهما - قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى : الغرض
تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان بالتبادل (المعاملة بالمثل) - تلقائياً أو عند الطلب - أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة الخاضعة للأنظمة المحلية واللوائح والمبادئ الرئيسية للقوانين الوطنية والدولية. ويجب أن يرافق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.
المادة الثانية : استخدام المعلومات
١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها وإن المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقاً لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
٢. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها ووفقاً للأنظمة المحلية واللوائح والمبادئ الرئيسية للقوانين الوطنية والدولية.
المادة الثالثة : السرية
تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.
المادة الرابعة : الإجراءات
١. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما، من أجل تطبيق هذه المذكرة.
٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية. وأن يتم تقديم الطلب كتابياً عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ.
المادة الخامسة : الرفض
١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفاً لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن الوطني. وتبلغ السلطات بسبب الرفض.
٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.
المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها
١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.
٢. يجوز - بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي وقت، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ويسرى هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من السلطة الأخرى. وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.
حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م باللغات: العربية والفرنسية و الإنجليزية (وتعد كافة النصوص ذات حجية متفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).
عن
جهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لجمهورية فرنسا
السيد/ جيان بابتيستي كاربنتير
عن
وزارة الداخلية
مدير وحدة التحريات المالية
اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
