آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمري…

معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية لعام 1993م

سارية مرسوم ملكي م/85 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/٢٤هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: مقدمة، التفسيرات، شروط تطبيق المعاهدة، تقديم المعلومات، اجراءات عملية النقل، رفض طلب النقل، حقوق الشخص المحكوم عليه الذي سينقل وطريقة قضاء مدة الحكم، مراجعة الحكم والنتائج الناجمة عن ذلك في الدولة المستقلة، تنفيذ المعاهدة في الحالات الخاصة، عملية الترانزيت، السلطة المركزية، العلاقة بالمعاهدات الأحرى، البنود النهائية، نموذج لوثيقة التصديق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٨٥

التاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٤) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية لعام ١٩٩٣م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٣٨٧)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٥١٦ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٢٥٧٠٧٤/٢٤/٩٧ وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٣هـ في شأن استكمال الإجراءات النظامية حيال الانضمام إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية لعام ١٩٩٣م.

وبعد الاطلاع على المعاهدة، المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٤) وتاريخ ١٤٣١/١١/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩٣) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٩) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠هـ.

يقرر

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية لعام ١٩٩٣م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٥١٠٢٩/

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١١/٢٧هـ

المرفقات: ١٧ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المظالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية لعام ١٩٩٣م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٥) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري..،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للأنظمة - نسخة للشعبة السياسية

نسخة لتسديد القيد رقم ١٨٨٧٦٩ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية

المادة رقم (١)

إن الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، بناءً على المادة رقم (٢) من ميثاق الدول الأمريكية فإن أحد أهم أغراض منظمة الدول الأمريكية هو " البحث عن حلول للمشاكل السياسية والقضائية والاقتصادية التي قد تنشأ بينهم "

ورغبة منها في التعاون لضمان تحقيق العدالة عن طريق الإصلاح الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن.

واقتناعاً منها بأن من أجل تحقيق هذه الأهداف فإنه من المستحسن إعطاء هؤلاء الأشخاص الفرصة لقضاء الأحكام الصادرة بحقهم في سجون بلادهم الأصلية التي يحملون جنسيتها.

واقتناعاً منها بأن تحقيق هذه النتائج لا يتم إلا عن طريق إعادة هؤلاء المساجين إلى بلادهم لقضاء مدة العقوبة.

تقرر أن تتبنى المعاهدة التالية بشأن قضاء عقوبة السجن في الخارج.

المادة رقم (٢)

التفسيرات

لأغراض هذه المعاهدة:

١ ــ الدولة التي أصدرت الحكم: هذا يعني الدولة الطرف في هذه المعاهدة التي سيتم نقل الشخص المحكوم عليه منها.

٢ ــ الدولة المستقبلة: يعني الدولة الطرف في هذه المعاهدة التي سيتم نقل الشخص المحكوم عليه إليها.

٣ ــ الحكم القضائي: يعني الحكم العقابي الصادر بحق الشخص الذي ارتكب الجريمة سواء كان بالسجن أو بفترة مراقبة بدون سجن أو بفترة مراقبة مشروطة على أن يكون ذلك الحكم نهائياً وبدون حق الاستئناف ضد الحكم أو بعد انقطاع حق الاستئناف.

٤ ــ الشخص المحكوم: يعني الشخص الذي سيقضي أو بدأ فعلاً في قضاء حكم صادر ضده على أرض دولة من أطراف المعاهدة.

مبادئ عامة

وفقاً لنصوص هذه المعاهدة:

(أ) إن الحكم الصادر في دول من أطراف هذه المعاهدة على مواطن من دولة أخرى من أطراف هذه المعاهدة يجوز أن يقضي في الدولة التي يكون المحكوم عليه من رعاياها.

(ب) تتعهد الدول الأعضاء بتقديم كافة وسائل التعاون الكامل فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم من دولة إلى أخرى.

المادة (٣)

شروط تطبيق هذه المعاهدة:

لا يجوز تطبيق هذه المعاهدة إلا بالشروط التالية:

١ ــ أن يكون الحكم نهائياً وفقاً لما تم شرحه في المادة رقم (١) من هذه المعاهدة.

٢ ــ أن يوافق الشخص المحكوم عليه على عملية النقل بعد أن تشرح له مسبقاً النتائج القانونية المترتبة على النقل.

٣ ــ أن تعتبر الجريمة التي ارتكبها الشخص المنقول جريمة أيضاً في الدولة المستقبلة، ولهذا الغرض يتم إهمال أي شيء آخر لا علاقة له بالجريمة التي ارتكبها الشخص المنقول.

٤ ــ أن يكون الشخص المحكوم من مواطني الدولة المنقول إليها.

٥ ــ ألا يشمل الحكم القضاء بإعدام الشخص المنقول.

٦ ــ أن يتبقى من مدة الحكم ستة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب نقل المحكوم عليه إلى بلاده.

٧ ــ ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع القوانين المحلية في الدول المستقبلة.

المادة (٤)

تقديم المعلومات:

١ ــ أن تقوم جميع الدول الأطراف في المعاهدة بإبلاغ الشخص المحكوم عليه بفحوى هذه المعاهدة.

٢ ــ أن تقوم جميع الدول الأطراف بإحاطة الشخص المحكوم عليه بإجراءات عملية النقل.

المادة (٥)

إجراءات عملية النقل:

يشترط إتباع الإجراءات التالية عند نقل شخص محكوم عليه من دولة إلى أخرى:

يحق تنفيذ المعاهدة من قبل الدولة التي أصدرت الحكم أو الدولة المستقبلة أو الشخص المحكوم عليه. أما إجراءات عملية النقل فيمكن أن تبدأ من قبل الدولة التي أصدرت الحكم. أو الدولة المستقبلة، وفي هذه الحالة يجب أن يعبر المحكوم عليه عن قبوله لعملية النقل.

أما طلب النقل فيجب أن يتم عن طريق السلطات المركزية الوارد ذكرها في المادة رقم (١١) من هذه المادة، أو عن طريق السلطات القنصلية أو الدبلوماسية، ووفقاً للقوانين المحلية تقوم كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بإبلاغ السلطات ذات العلاقة بفحوى هذه المعاهدة، وكذلك توفر السبل للتعاون فيما بين السلطة المركزية والسلطات الأخرى التي سوف تشارك في عملية نقل الشخص المحكوم.

وإذا كان الحكم قد صدر من ولاية أو محافظة لها الحق في إصدار أحكام جنائية وبصورة مستقلة عن الحكومة، فإنه من الضروري الحصول على موافقة السلطات الحكومية لتنفيذ عملية النقل. ويجب أن يشمل طلب النقل توفير معلومات مسهبة تؤكد تنفيذ الشروط الواردة في المادة رقم (٣).

وقبل إتمام عملية النقل يجب أن تقوم الدولة التي أصدرت الحكم بالسماح للدولة المستقبلة بالتأكد ــ في حالة رغبتها ذلك ــ عن طريق مسئول تعينه لهذا الغرض بأن الشخص المنقول لا يعارض في عملية النقل وبأنه على علم بالمترتبات القانونية على ذلك.

وعند اتخاذ قرار بشأن نقل شخص محكوم عليه فإن الدول الأطراف قد ترى النظر ــ ضمن أمور أخرى ــ في إمكانية المساهمة في إصلاح المحكوم عليه من الناحية الاجتماعية وخطورة الجريمة والسجل الإجرامي للمحكوم عليه وحالته الصحية والروابط الأسرية والاجتماعية وغيرها في الدولة التي أصدرت الحكم والدولة المستقبلة.

وعلى الدولة التي أصدرت الحكم أن تزود الدولة المستقبلة بصورة مصدقة من الحكم بما في ذلك معلومات عن المدة التي قضاها فعلاً في السجن وعن المدة التي سوف تتنازل عنها الدولة من جراء قيام المسجون بأعمال مرهقة أو حسن الأخلاق أو المدة التي قضاها مقبوضاً عليه قبل صدور الحكم ضده، ويحق للدولة المستقبلة أن تطلب أية معلومات أخرى تراها ضرورية.

إن تسليم الشخص المحكوم عليه من قبل الدولة التي أصدرت الحكم إلى الدولة المستقبلة يتم في المكان الذي تتفق عليه السلطات المركزية. وتكون الدولة المستقبلة مسئولة عن استلام الشخص المحكوم عليه بمجرد تسلمه.

وتتحمل الدولة التي أصدرت الحكم جميع النفقات التي تنشأ عن عملية النقل وإلى حين تسليم الشخص المنقول إلى عهدة الدولة المستقبلة.

أما الدولة المستقبلة فتتحمل جميع النفقات التي تنشأ بعد استلام المحكوم عليه.

المادة (٦)

رفض طلب النقل:

عندما ترفض دولة طلب نقل شخص محكوم عليه فيجب عليها إشعار الدولة الطالبة برفضها هذا فوراً، وإذا كان ذلك ممكناً ومناسباً فإن عليها شرح الأسباب التي تدعوها إلى الرفض.

المادة (٧)

حقوق الشخص المحكوم عليه الذي سينقل وطريقة قضاء مدة الحكم:

١ ــ إن الشخص المحكوم عليه الذي يتم نقله وفقاً لما تنص عليه هذه المعاهدة لا يجوز القبض عليه أو محاكمته أو الحكم عليه مرة أخرى في الدولة المستقبلة بالنسبة للجريمة نفسها والتي حكم عليه من أجلها.

٢ ــ فيما عدا ما ورد في المادة رقم (٨) أدناه من هذه المعاهدة فإن مدة الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الذي سيجري نقله لدولة أخرى يجب أن تتم وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة بما في ذلك أنظمة تخفيف العقوبة أو استبدالها بوسيلة أخرى.

ولا يحق للدولة المستقبلة أن تمدد مدة العقوبة بعد تاريخ انتهائها والذي حددته الدولة التي أصدرت الحكم.

٣ ــ يحق للسلطات المختصة في الدولة التي أصدرت الحكم عن تنفيذ الحكم من قبل الدولة المستقبلة أن تطلب تقارير دورية.

المادة (٨)

مراجعة الحكم والنتائج الناجمة عن ذلك في الدولة المستقبلة:

إن الدولة التي أصدرت الحكم لها الحق في مراجعة العقوبة الصادرة عن محاكمها، ولها الحق في إصدار العفو أو الرحمة بالنسبة للمحكوم عليه، وعلى الدولة المستقبلة أن تتخذ جميع الإجراءات لتنفيذ مثل هذه الإجراءات بمجرد استلامها.

المادة (٩)

تنفيذ المعاهدة في الحالات الخاصة:

قد تنطبق هذه المعاهدة على الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة أو غيرها من الوسائل وفقاً لقوانين إحدى الدول الأطراف فيما يتعلق بالأحداث (تحت السن القانونية)، وفي تلك الحالة لا تتم عملية النقل إلا بموافقة الشخص المسئول قانونياً عن الموافقة على ذلك. وبالاتفاق بين الأطراف المعنية يجوز انطباق هذه المعاهدة على أشخاص تعتبرهم الجهة المختصة غير قابلين للاتهام (Unindictable) بالنسبة لمعاملتهم في الدولة المستقبلة، وعلى الأطراف المعنية أن تتفق ــ وفقاً لقوانينهم ــ على نوع المعاملة التي يتلقاها مثل هؤلاء الأشخاص عند انتقالهم من دولة لأخرى. أما بالنسبة للنقل فيجب الحصول على موافقة الشخص المخول ذلك قانونيا.

المادة (١٠)

عملية الترانزيت.

إذا كان الشخص المحكوم عليه عند إجراء عملية نقله سوف يعبر أراضي دولة طرفا في هذه المعاهدة فإن هذه الدولة يجب إخطارها عن طريق تزويدها بقرار الدولة التي وافقت على عملية النقل والتي ستتم تحت إشرافها. وفي مثل هذه الحالات فإن الدولة التي ستتم فيها عملية الترانزيت لها الحق في قبول أو رفض هذه العملية عبر أراضيها. ولا داعي لإشعار هذه الدولة طالما أن العملية سوف تتم جوا وبدون هبوط في أراضي تلك الدولة.

المادة (١١)

السلطة المركزية:

بعد التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى المعاهدة يقوم الأطراف بإشعار الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية باسم السلطة المركزية التي ستتولى تنفيذ المهام الواردة في المعاهدة، وتقوم بعد ذلك الأمانة العامة بإشعار جميع الدول الأطراف بذلك.

المادة (١٢)

العلاقة بالمعاهدات الأخرى:

لاشيء في هذه المعاهدة يجب أن يفسر على انه يحد من صلاحية المعاهدات أو الاتفاقيات الأخرى بين الدول الأطراف.

البنود النهائية :

المادة (١٣)

هذه المعاهدة ستكون مفتوحة للتوقيع من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية.

المادة (١٤)

بعد التوقيع على هذه المعاهدة يجب التصديق عليها ثم تودع وثيقة التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.

المادة (١٥)

تظل هذه المعاهدة مفتوحة للانضمام من قبل أي دولة أخرى ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.

المادة (١٦)

يحق للدول أن تبدي تحفظاتها على هذه المعاهدة عند الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو الانضمام إليها شريطة إلا تتعارض هذه التحفظات مع أهداف أو أغراض الاتفاقية وأن يكون لهذه التحفظات علاقة مباشرة بمادة أو أكثر من مواد المعاهدة .

المادة (١٧)

تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي تصادق عليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية .

وبالنسبة لكل دولة تصادق أو تنضم إلى المعاهدة بعد إيداع وثيقة التصديق الثانية ، فإن المعاهدة تدخل في حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام .

المادة (١٨)

تظل هذه المعاهدة سارية المفعول بدون انتهاء ، ولكن يحق لأية دولة من أطرافها أن تنسحب منها ، ويجب تسجيل هذا الانسحاب لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية ، وبعد مرور عام على تسجيل الانسحاب يبطل مفعول هذه المعاهدة بالنسبة للدول المنسحبة. ومع ذلك فإن بنود هذه المعاهدة تظل سارية المفعول بالنسبة للدولة المنسحبة فيما يتعلق بالأشخاص الذين نقلوا إلى أراضيها وفقا لهذه المعاهدة إلى أن تنقضي الفترة المحكوم عليهم . أما بالنسبة لطلبات نقل الأشخاص إلى هذه الدولة بعد إعطائها الإشعار بالانسحاب فتظل قائمة وتنفذ فعلا إلا إذا وافق الأطراف على ما يخالف ذلك .

المادة (١٩)

تحفظ الوثائق الأصلية لهذه المعاهدة التي تعتبر اللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية نصوصا أصلية متساوية لها لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية ، التي تقوم بدورها ببعث نسخة مصدقة منها للتسجيل والنشر من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة رقم ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة ، كما تقوم الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة وكذلك الدول الأطراف في المعاهدة بالتواقيع والتصاديق والانضمام والانسحاب والتحفظات على المعاهدة عند حدوثها .

وإشهادا على ذلك فان المفوضين المخولين من حكوماتهم بالتوقيع أدناه قد قاموا بالتوقيع فعلا على هذه المعاهدة التي سنعرف باسم " معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية " .

تمت الموافقة على هذه المعاهدة في مدينة ماناجوا بدولة نيكاراجوا في اليوم التاسع من شهر يونيه عام ١٩٩٣م .

* * *

نموذج لوثيقة تصديق

أشهد أنا وزير الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تصادق على " معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية " التي تمت الموافقة عليها في مدينة ماناجوا بتاريخ ٣ يونيه ١٩٩٣م .

وإشهادا على ذلك فقد قمت بتوقيع وختم وثيقة التصديق هذه ، في مدينة بتاريخ هـ الموافق م .

وزير الخارجية

(التوقيع)

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.