لرقم: » اط
التاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٤فـ
يمإيتزالايتييائ
ى
. الكبير
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١) بتـاريخ
١٤١٢١٨١٢٧ د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/١٣) بتـاريخ
١٤١٤١٣١٦.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩١١٣) بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٤) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٧ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة قضاء الاحكا الجنائية في
الخارج فيما بين الدول الامريكية لعام ١٩٩٣، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيب مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
م::: ه:
ن؟
. م
يزاواات
قرار رقم: (٣٨٧)
وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٢هـ
ااذالعيكتالثذي
جنية
الأجانزاليئو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٥١٦ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٧هـ ،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٢٥٧٠٧٤/٢٤/٩٧ وتاريخ
١٤٣٢/٨/٢٣هـ في شأن استكمال الإجراءات النظامية حيال الانضمام إلى معاهدة
قضاء الأحكام الجنائية ف الخارج فيما بين الدول الأمريكية لعام ١٩٩٣ م.
وبعد الاطلاع على المعاهدة ، المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٣١/١١/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩٣) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٤ه، المعد في هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٩ه.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء دقم (٥٤٩) وتاريخ ٣٠ ١٤٣٣/٦ه.
::
١ ،
الموافقة على انضمام المملكة العريية السعودية إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية
في الخارج فيما بين الدول الأمريكية لعام ١٩٩٣ م، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
،
-3: ، ١.»
ه لا..
إ؟
،
أث ي ذ. ي ،
٠أمأم،!،
وغ في ب ييز
اثان
"زيو ء وواءم ب
سع لالأ39د ن
الذياق المكلككها
رهم الصادر: ٥١٠٢٩/
تاررخ الصادر: ١٤٢٢/١١/٢٧
المرفمـات : ١٧ لفة
IIlIlIIIIDhI IIItIIIIIItIIIIlIllI
حفظه الله
بيزايتنالجتليبةي
بري؟ ه
التلككالجيججالمتجويويبن
الشي
(١ ٠١)
صاحب السمو الملكي ونير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لونارة العدل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الخدمة المدنيه
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء
نسخة لديوان
فدحمه الله ويركاته، ويعد :
أبعث
كم الكر. مايلى : -
إولا ، صورة من عرار مجلس الوقا. رقم (٨٧) بتارين /١٢٣١١مـ القاضي
بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة تضاء الاحكا الجناثيـة في
الخارع فيما بين الدول الامريتعية لعام ١٩٩٣م، وذلك بالصينة المرافقة للقرار.
صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (٨٥/٣) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٤فـ
ثائيا :
الصادر بالمصادقة على ذلك.
"t
واوجو نعرم سموعم بنتوجي الجهة المغتمة حمال الد.
د
وم بموجبه.. وتقبلـوا
سموكم أطيب تحياتي وتعديري.،،،
رثهس الديوان الملكي
١ 2_1 -هو.
::.. .
رهي مسر ئ م..
والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين
& ٥ ه ازقي
٢
.
Q421SZ
خالد بن عبدالعزيز التويجري
للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة للإدارة العامة للانظمة - نسخة للشعبة السياسية
نخة لتديد القيد رتم ١٨٨٧٦٩ لعا ١٤٣٣ف
إن الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية ، بناء على المادة رقم (2) من ميثاق
الدول الأمريكية فإن أحد أهم أغراض منظمة الدول الأمريكية هو " البحث عن حلول
للمشاكل السياسية والقضائية والاقتصادية التي قد تنشأ بينهم "
ورغبة منها في التعاون لضمان تحقيق العدالة عن طريق الإصلاح الاجتماعي
للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن .
واقتناعا منها بأن من أجل تحقيق هذه الأهداف فإنه من المستحسن إعطاء هؤلاء
الأشخاص الفرصة لقضاء الأحكام الصائرة بحقهم في سجون بلادهم الأصلية التي يحملون
واقتناعا منها بأن تحقيق هذه النتائج لا يتم إلا عن طريق إعادة هؤلاء المساجين إلى
بلادهم لقضاء مدة العقوية .
تقرر أن تتبنى المعاهدة التالية بشأن قضاء عقوبة السجن في الخارج .
الأ يكة
الد
د
: .
فما
معاهدة قضا الأحكا الحنائية "
المادة رقم (1)
المادة رقم (2)
أت
ب اه.
لأغراض هذه المعاهدة :
الدولة فتي اصدرت لحكم : هذا يهي لنولة فطرف في هذه المعاهدة لتي سيتم
تقل الشخص المحكوم عليه منها .
الدولة المستقبلة : يعني الدولة الطرف في هذه اللمعاهدة التي سيتم نقل الشخص
المحكوم عليه منها .
3 ـ الحكم القضائي : يغي الحكم للعقابي الصادر بحق الشخص الذي ارتكب الجريمة
سواء كان بالسجن أو بقترة مراقية بدون سجن أو بفترة مراقبة مشروطة على أن
يكون ذلك الحكم نهائيا وبدون حق الاستلناف ضد الحكم أو بع انقطاع حق
ل
•.—/Z
1-
2—
ي شعو
ركوا لوا .
الاستئناف .
- لتربة السمو
ة
لأو دردى الحنيذ
-لهم يجييودري :
ميته:ةرر ر. ن.
و اووجي
ماع ..
زن ٨٠
يمنلث!يء
4 الشخص المحكوم : يعني الشخص الذي سيقضي أو بدأ فعلا في قضاء حكم صائر
ضده على أرض دولة من أطرلق المعاهدة .
مناد عامة
فقا .
هذه المعاهدة :
(أ) إن الحكم الصائر في دول من أطراف هذه المعاهدة على مواطن من دولة أخرى
من أطراف هذه المعاهدة يجوز أن يقضي في الدولة التي يكون المحكوم عليه
من رعاياها.
(ب) تتعهد الدول الأعضاء بتقديم كافة وسائل التعاون الكامل فيما يتعلق بنقل
الأشخاص المحكوم عليهم من دولة إلى أخرى .
المادة (3)
ط تطسة هذه المعاهدة :
لا يجوز تطبيق هذه المعاهدة إلا بالشروط التالية :
أن يكون الحكم نهائيا وفقا لما تم شرحه في المادة رقم (1) من هذه المعاهدة .
1 -
أن يولفق الشخص المحكوم عليه على عملية النقل بع أن تشرح له مسبقا النتائج
2 -
القانونية المترتبة على النقل .
3 أن تعتبر الجريمة التي ارتكبها الشخص لمنقول جريمة أيضا في الدول المستقبلة ،
ولهذا الغرض يتم إهمال أي شيء آخر لا علاقة له بالجريمة التي ارتكبها الشخص
أن يكون الشخص المحكوم من مواطني الدولة المنقول إليها .
4
٦١٠٠: ،
آو يشمل الحكم القضاء بإعدام الشخص المنقول .
5-
6-
فن يتبقى من مدة الحكم ستة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب نقل المحكوم عليه
إلى بلاده .
ألا يتعارض تنقيذ الحكم مع القوائين المحلية في الدول الممتقبلة .
المادة (4)
مات :
1- أن تقوم جميع الدول الأطراف في المعاهدة بإيلاغ الشخص المحكوم عليه بفحوى
هى " بسيور.
اح الراز بم
2
هذه المعاهدة .
مملة المويفانسعو
«ان
«فهاريجلح الييي.
ف،
ث،
ؤ::-
هيناثةي
g„€1$'4'2-
2— أن تقوم "جميع "الدول الأطراف بإحاطة الشخص المحكوم عليه بإجراءات عملية
المادة (5)
ا اعات عملية :
يشترط إتباع الإجراءات التالية عند نقل شخص محكوم عليه من دولة إلى أخرى :
يحق تنفيذ المعاهدة من قبل الدولة التي أصدرت الحكم أو الدولة المستقبلة أو
الشخص المحكوم عليه . أما إجراءات عملية النقل فيمكن أن تبدأ من قبل الدولة التي
أصدرت الحكم. أو الدولة المستقبلة ، وفي هذه الحالة يجب أن يعير المحكوم عليه عن
قبوله لعملية النقل .
أما طلب النقل فيجب أن يتم عن طريق السلطات المركزية الوارد ذكرها في اللمادة رقم
(11) من هذه المادة ، أو عن طريق السلطات القنصلية أو الدبلوماسية ، ووفقا للقوانين
للمحلية تقوم كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بإبلاغ السلطات ذات العلاقة بفحوى
هذه المعاهدة ، وكذلك توفر السبل للتعاون فيما بين السلطة المركزية والسلطات الأخرى
التي سوف تشارك في عملية نقل الشخص المحكوم
وإذا كان الحكم قد صدر من ولاية أو محافظة لها الحق في إصدار أحكام جنائية
وبصورة مستقلة عن الحكومة ، فإنه من الضروري الحصول على موافقة السلطات
الحكومية لتنفيذ عملية النقل . ويجب أن يشمل طلب النقل توفير معلومات مسهبة تؤكد
تنفيذ الشروط الواردة في للمادة رقم (3) .
وقبل إتمام عملية النقل يجب أن تقوم لدولة التي أصدرت للحكم بالسماح للدولة
المستقبلة بالتاكد في حالة رغبتها ذلك - عن طريق مسئول تعنه لهذا الغرض بأن
الشخص المنقول لا يعارض في عملية النقل وبانه على علم بالمترتبات القتونية على ذلك.
ا
وعند اتخاذ قرار بشان نقل شخص محكوم عليه فإن الدول الأطراف قد ترى النظر
ضمن أمور لخرى في إمكانية المساهمة في إصلاح المحكوم عليه من الناحية
الاجتماعية وخطورة الجريمة والسجل الإجرلمي للمحكوم عليه وحالته الصحية والروابط
الأسرية والاجتماعية وغيرها في الدولة التي أصدرت الحكم والدولة المستقبلة .
وعلى الدولة التي أصدرت الحكم أن تزود الدولة المستقبلة بصورة مصدقة من الحكم
بما في ذلك معلومات عن المدة التي قضاها فعلا في السجن وعن المدة التي سوق تتنازل
عنها الدولة من جراء قيام المسجون بأعمال مرهقة أو حسن الأخلاق أو المدة التي قضاها
يهي وسور.
3
فيا لهز ب
ممة الربؤانسعى
بد"
وب عت
سبا ؟ واسالي. .
اسع رميم
.8
رووودي
إن الشخص المحكوم عليه الذي يتم نقله وفقا لما تنص عليه هذه المعاهدة لا يجوز
القبض عليه أو محاكمته أو الحكم عليه مرة أخرى في الدولة المستقبلة بالنسبة
للجريمة نفسها والتي حكم عليه من لجلها .
مقبوضا علبيه قبل صدور الحكم ضده ، ويحق للدولة المستقبلة أن تطلب أية مطومات
أخرى تراها ضرورية .
إن تمليم الشخص المحكوم عليه من قبل لدولة التي أصدرت الحكم إلى الدولة
المستقبلة يتم في المكان الذي تتفق عليه السلطات المركزية . وتكون الدولة المستقبلة
مسئولة عن استلام الشخص المحكوم عليه بمجرد تسلميه .
وتتحمل الدولة التي أصدرت الحكم جميع النفقات التي تنشأ عن عملية النقل وإلى
حين تسليم الشخص المنقول إلى عهدة الدولة المستقبلة .
أما الدولة المستقبلة فتتحمل جميع النفقات التي تنشأ بعد استلام المحكوم عليه .
المادة (6)
عندما ترفض دولة طلب نقل شخص محكوم عليه فيجب عليها إشعار الدولة الطالبة
برفضها هذا فور ، وإذا كان ذلك ممكنا ومناسبا فإن عليها شرح الأسباب التي تدعوها إلى
1—
2-
الرفض.
المادة (7)
بقة قضاء مدة
عليه الذ
فيا عا ما ورد في المادة رقم (5) أفناه من هذه شعاهدة فإن مدة افحتم بالنسبة
للمحكوم عليه للذي سيجري نقله لدولة أخرى يجب أن تتم وفقا لقولنين وأنظمة
الدولة المستقبلة بما في ذلك أنظمة تخفيف العقوبة أو استبدالها بوسيلة أخرى .
ولا يحق للدولة المستقبلة أن تمدد مدة العقوبة بعد تاريخ تتهاءها والذي حددته
الدولة التي أصدرت الحكم .
3 ـ يحق للسلطات المختصة في الدولة للتي أصدرت الحكم أن تطلب تقارير دورية
١
س
عن تنقيذ الحكم من قبل الدولة المستقبلة .
وجد ي
-
ابلأرووانئزج
:
ري ي"
اكدن"
4
دمة المرية امو.
وي، .ج
المادة (8)
النت. التاحمة . ذلك الد لة المستقلة :
إن الدولة التي أصدرت الحكم لها الحق في مراجعة العقوبة الصادرة عن محاكمها ، ولها
الحق في إصدار العفو أو الرحمة بالنعبة للمحكوم عليه ، وعلى الدولة المستقبلة أن تتخذ
جميع الإجراءات لتنفيذ مثل هذه الإجراءات بمجرد استلامها .
المادة (9)
تنفذ للمعاهدة " لحالات الخاصة :
قد تنطبق هذه المعاهدة على الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة أو غيرها من الوسائل
وفقا لقوانين إحدى الدول الأطراف قيما يتعلق بالأحداث (تحت السن القانونية) ، وفي تلك
الحالة لا تتم عملية النقل إلا بموافقة الشخص المسئول قانونيا عن الموافقة على ذلك .
وبالاتفاق بين الأطراف المعنية يجوز انطباق هذه المعاهدة على أشخاص تعتبرهم الجهة
المختصة غير قابلين لتهام (Unindictable) بالنسبة لمعاملتهم في الدولة المستقبلة ،
وعلى الأطراف المنية أن تتفق - وفقا لقوقينهم - على نوع المعاملة التي يتلقاها مثل
هؤلاء الأشخاص عند انتقالهم من دولة لأخرى. أما بالنسبة للنقل فيجب الحصول على
موافقة الشخص المخول ذلك قانونيا.
المادة(10)
إذا كان الشخص للمحكوم عليه عند إجراء عملية نقله سوف يعير أراضي دولة طرفا في
هذه المعاهدة فان هذه الدولة يجب إخطارها عن طريق تزويدها بقرار الدولة التي وافقت
على عملية النقل والتي ستتم تحت إشرافها . وفي مثل هذه الحالات فان الدولة للتي متتم
فيها عملية الترائزيت لها الحق في قبول أو رفض هذه العملية عبر أراضيها . ولا داعي
لإشعار هذه الدولة طالما أن العملية سوف تتم جوا وبدون هبوط في اراضي تلك الدولة .
المادة (11)
رة :
بعد التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى المعاهدة يقوم الأطراق بإشعار الأمانة العامة
لمنظمة الدول الأمريكية باسم السلطة المركزية التي ستتولى تنفيذ المهام الواردة في
للمعاهدة، وتقوم بعد ذلك الأمانة العامة بإشعار جميع الدول الأطراف بذلك.
ره: ب
يت
خيا ناز بم
5
مهلة المبباسعى
اواريعلييابيةه
.:7Z ::تن.
بخ دا يبهمهن ووه
٠
يذ:
يمي ومي ملايا:
دي م
ر لة-
م
المادة (12)
العلاقة بالمعاهدات الأ
لاشيء في هذه المعاهدة يجب أن يفسر على انه يحد من صلاحية المعاهدات أو الاتفاقيات
الأخرى بين الدول الأطراف.
د سة:
المادة (13)
هذه المعاهدة ستكون مفتوحة للتوقيع من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية.
المادة (14)
بع التوقيع على هذه المعاهدة يجب التصديق عليها ثم تودع وثيقة التصديق لدى الأمانة
العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
المادة (15)
تظل هذه المعاهدة مفتوحة للانضمام من قبل أي دولة أخرى ، وتودع وثائق الاثضمام لدى
الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
المادة (16)
يحق للدول أن تبدي تحفظاتها على هذه المعاهدة عند للموافقة أو التوقيع أو التصديق أو
الاتضمام إليها شريطة إلا تتعارض هذه التحفظات مع أهداف أو اغراض الاتفاقية ولن
يكون لهذه التحفظات علاقة مباشرة بمادة أو أكثر من مواد المعاهدة .
ا
المادة (17)
تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي تصادق عليها بعد ثلاثين يوما من تايخ
إيداع وثيقة التصديق الثانية .
وبالنسبة لكل دولة تصالق أو تنضم إلى المعاهدة بعع إيداع وثيقة التصديق الثانية ،
فإن المعاهدة تدخل في حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو
يه ف.
6
الوز ب
د،"
ثتي:::
.6) :
ناري
ا ييميه ون
الانضمام .
رمهة الرب(سمى
«تم
ي. لا
. عبار بمداو
المادة (18)
تظل هذه المعاهدة سارية المفعول بدون انتهاء ، ولكن يحق لأية دولة من أطرافها أن
تنسحب منها ، ويجب تسجيل هذا الانسحاب لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية ،
وبعد مرور عام على تسجيل الانسحاب يبطل مفعول هذه المعاهدة بالنسبة للدول المنسحبة.
ومع ذلك فإن بنود هذه المعاهدة تظل سارية لمفعول بالنسبة للدولة المنسحبة فيما يتلق
بالأشخاص الذين نقلوا إلى أراضيها وفقا لهذه المعاهدة إلى أن تنقضي الفترة المحكوم بها
عليهم . أما بالنسبة لطلبات نقل الأشخاص إلى هذه الدولة بعد إعطائها الإشعار بالانسحاب
فتظل قائمة وتنفذ فعلا إلا إذا وافق الأطراف على ما يخالف ذلك .
المادة (19)
تحفظ الوثائق الأصلية لهذه المعاهدة التي تعتبر اللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية
والإسبانية نصوصا أصلية متساوية لها لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية التي
تقوم بدورها ببث نسخة مصدقة منها للتسجيل والنشر من قبل الأمانة العامة للأمم
المتحدة وفقا للمادة رقم 102 من ميثاق الأمم المتحدة ، كما تقوم الأمائة العامة لمنظمة
للدول الأمريكية بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة وكذلك الدول الأطراف في المعاهدة
بالتواقيع والتصاديق والانضمام والانسحاب والتحفظات على المعاهدة عند حدوثها .
وإشهادا على ذلك فإن للمفوضين المخولين من حكوماتهم بالتوقيع أدناه قد قاموا
بالتوقيع فعلا على هذه المعاهدة التي ستعرف باسم " معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في
الخارج فيما بين الدول الأمريكية " .
تمت لموفقة عى مذه قمعاهدة في منيلة مقلجوا بدولة نيعارلبوا في فيوم فتسع
من شهر يونيه عام دوولم .
" الحربية.
م
واشنطن
٦
لممة الحرب «سمى.
مه
ه
ربي إرم: .
هاتا كيية
د8::0،و
نموذج لوثيقة تصديق
أشهد أنا
وزير الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تصادق على
" معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية " التي تمت الموافقة
بتاريع
عليها في مدينة ماناجوا بتاريخ 3 يونيه 1993م .
وإشهادا على ذلك فقد قمت بتوقيع وختم وثيقة التصديق هذه ، في مدينة
هـ الموافق
وزير الخارجية
ررد
(التوقيع)
ثب
i-z
تمتتنن
اني يده ،
فيؤب ٠٧"
- ين
تختن تمره
نؤزز.ر:؛مه ي
د؟ع7٤
سر
ي..
أ
RMNG ON tMTER
La*KG Offé&of±
ج ،:
üA of
ونةي
ة
م: .
نعبي
لا
١. ن.
م مومي.
Treaties Multilateral
eاء es
تنت
أإ
ي نري
ررحد. سع
::؟7 - لاب
بنتخئجيظفجمي ير
زم وهد به اب:: تبه .
تعة:ؤ
- ء بيو هيم، ؤاة.
و إ
Sp.anishJ in ]text RatifKätions[ and ]Signatories
CRmINn SERVING ON COWEM•ION -INTER
,STAE AMaICAN OF THE OF STATES MEMBa TiE
eث of purpOE te of OCE OAS tp e.2 Artjde ,tEt
may EtÜ m•oblerrs jtsidfcal ,po!(dal Of soiudon b IS Arna•üi of Otganiadon
bgn•; among arise
احنمء be نكز of adrrdni*adon &@0F m DBIRE THE BY INSPIRED
sz•&noed eث rehatilibtim
b opporwnity an be the tEt S tt ,Üa thæe a&in b tEt
and nadot%l; a IS pÜ•son EÜ of munby be fn tE
«م لحعلاحة علا تتع■ ا ثا ttis about waytDbrfng tEt CONVINCD
ل ص،له ححاث اxaان و«تs on rخت InW-Arrzican fotlowing *ado R.SOLVB
لا
•.oonæüon of purpæ= tE For
•. be wwld PZSOO tte vhid'l fiurp party fre means .1
.r±red. wou}d the parw tie mæns :te% 2.
atrninat a of fre for pemtty a as ,irnpodng judtdai firEl the mears 3.
se•æ.tæs A nptimnrna•tå wtenuth يم form 0tE or ,pr±aUon 4!pam of n•n& a or tmpr&nmmt
ما
EÜ in paWirw ts or conviün appæl $( ordinary no whm final be
F'E appeat iS for petOd and
a of T'ttoryü EÜ tn æS8iÜt a tS or M•to tte mears 4.
.party
RINaPi..E GENERAL Ü
•.mnwidon thks of prm»ons the (vät ln
e(Ü by be may parw amt(er of a upon partf one tn tmposed a a.
04:11 0612612007
6 of Pagei
and •,!nationa a e e(é or he wt'täl of h
htmI.57—•/øhttp:/t•w.oas.org/juridico'engflsh/Üeati
لإراث ذن .
يبز رت م.
يهن،
اهوييي.
س رسمن ن
دتثندبي،و: يود .
٩38ث ء"
ريهى. " وبمعور،
ف
الوام بكم
لععة المربةاسعرر
هم
هه
إى
فر املحها ن
ABROO ON
tar±•cf tje (wit @0Fadm fi.l{l=t eث atz ث afrd tp ..
•.
CONVENÜON T{E OF TYE NR CONDITIONS ARTICLE
fol}owing onfy applbb}e be 9Eil onvæffon This
.mnvmdon dlls of L3 in as ,final be æseü••t The .I
$t Of infomed te t nsentø must Tte .2
For .te. oe in alme a also ÄmL tes t•e (&whi ad lhe 3.
Of1 no have tzt tose of or of le•iä be !ai•é .aCOtmt no ,ptrpose frls
.offense te of naüe
عام. tte rEdotEJ a be The 4.
death tte be not mug dæ••&9 be æü•se The 5.
made b reqt.= the dme e& at eved be to t•enain Ärm æsz•m EÜ af monts c$ R 6.
.æ. the in law mnbary be not Ärnt ermoe be of The .7
MFORXAÜON OF PROWSION W
tb ö oonvdldon tlis of prmdsiors e/ by peson g&nced any lnfom Bfi# parW (d& 1.
.@f&nt
teÜ of tE b æ peson the eep( 9Efl partiB The 2.
TRANSæR NR PROGDURE V ARTIÄ.E
:proædure fol!wdng tE tO be BJEÉ anotEr one fiom ser&næd a Of ±tran The
عاصى وn-هي: ث عامة rnade maybe tWTbon-æ tlS of appliøUon& تسي: The
ا عالا ومحة با لااعاي نحال The «ص س لي
" ث mr—t لحت ط pæl ة bat اب: tt كعى ع «1 عاهة وعرسي،
PM i1:O4 06/26/2007
ت. يه fralæ eث "وrmث لحح، ن الم٢ons بن، The
سا
lb wm mnformlty ln .nnds. dlpbcnatjc or mrn.i!ar frough E& in art ,mnvmdon ttis
this of mntz•tt he b æ ßatmOt1U ttose lnfu•rn shaH pa@ ,hw dornedc
at.ffmty te for rnd'üntg•ts <EII lt •.
•. EÜ of tE fn &parOdp tzt autnttd= t'e
of ttat from alrnlrzl wttl æprow a ht down was se&noe tte If
tle quiredæ be EII$ æprovin or that of atdhorfties fre eث eث
bås of appiiødon
have m Mde tie tBt lnfTßBton perdsztt ftrnE1 •±•ar& The
}htm.57—&0O/}uridicojeogtish/treatkst.htm:t/—.oas
فتث::
سبر ممي ٩١"
دزي
- ي. -- هلا: .
7أإنعجي-).
أه يؤ و::
ر.
ور " ومبيي
لأمازالاتران
لمهمة الموبةالسعرر
«تو
)'
ن
إع
النا بهلة
of 2 Page
ABROAD SO{TE.NCB Q1MN4L ON
04:11 O6/26f2OO7
met been-
thmc..gh wi±lesc tt tf ,verify rÜving te stBtl tE ,&ma ES ban±r 1eÜ B&e
futl in tran<er be bO fSZItØ glm æh eü EtÜ ,la&r tte by dßgn&d omdal an
•. mnæqL$å'E egal} te of wmie#e
otv rrzy ßpr6 tE a ±an& tE on a Kngä ln
eث offerse; te& of the sodal ttE the ,fa@rs
,farnily tre saüæd æ•t of hættl of te± t(e any; tf the re»nrd atmitE1
eث and gü•dng te tn tE OE Of
t•e of "@ czffal a witi EÜ &ptovi idié The
be muld Bt& off Bme tte on and smW(oed t•e E'•æd afready dme of amomt on lnfomauon
ليى rtEY recAving The .detåüon. æp or ,bÜEMor good as 1Ü.5 for
dea•rs tt ö irrformadon otz
æpla tte tö be BJI# EÜ tO <abe sz•Ädng by E1Wtced eث of
EÜ Of for be st'Bli reæMng The •. caü-al tte by
.de!tvay of nwnert tte pCon
ما لحام tiat trldl مسي■ ة ثw ln ث tث سيصت اله
.<au e•Ü by be 5tBtl t'k of be
as pasm tE of an$zÜ tE frm arßng everses atl BEI± The
،dyماكسه SbWs eث in plaæd iS tEt moment of
REWSr OF لممه ٧ عI
of teü be nodfy S1an tt a of bat•e not does a When
•. e(Ü for tS eqbln aM po$ble wtEnez and ,immedlaWy MLEf
٠أث١ ٤: .
OF NANNER MD TRAEæRRED WHO ERSON TYE OF R.IGG ARTICu
سحا
ه
RVIRG*
,Med be not mnvmdm tlts of pruvWons EÜ »und iS who nüædæ A 1.
ls be (wtE upon fTE* tte for ræMng reÜ tn agatn sa•üæd or
Es who pOon a of ,ortveiüon sش Arüde in pmhded as 2.
any of Qp!ladon af proædurB ard laws eث wEÜi tn be styll
عهعااs of æsevt altefTEÜve af Ot lmprismmat of dme of pmlsiors
tt•e ntztceæ te (ü as fa$ljon tn reæving a by eforæd be NO
satmdng eث in murt eث Of æ9ZTba eü t%tns the urW @$re muw tt whld•t on &d
شاقء me on ,autÜTtdE al•üæ t'te of by may a of æöauüwrt The 3.
م نبتخخ؛.
٨٨.
- ذدتر:م
:
ؤ
ة.::
afNNL SERMNC !S
•ttls m" ln æÉ a b tE æszvf of
.Omændon
STATE REGMNG NE m AND OF WL ARüCtE
atso lt •. by صsا of teåew be for !fi.Ji r&in (hl The
upon rÜvtng sa!üæd tte b Of ,artv•Äy ,nüß grant tte r&tn
.mediatdy. EÜ Eke &rm ,regard tus ln dedSm any of recdvlng
كح له COWENTION THE OF APAXunON ARTICLE
laE tE undz or a:pavts$on bO ÄJb* b be also ConEffon This
tle from all± EÜ Corsent •. ptfiful b readrv te ث af ore
.tt grant tO person
authority mmp< d•e wtml appbed be may mrweün tlis ,$pard EÜ beween agrænent BY
The •. tn iå** of t'æbTZit of purpæ= pronouræd has
ممى sامnd"dا "s acmtded be b b•eammt Of type eث on agree ,laws tldr wtti fdanceØa0 ln ااقة
it grant to petMn a from msætt ,±ar& fre
X ARTCLE
كلث ص a of tte Ämt bdng tvon ,pzson e& If
by tarsfer EÜ granürp te of of way by noäfial ialt'å la&r t(e ,oorvendm
not CBY Ot may of teü te ,EØ ln be is tie aÜdy whose
.bry. fb lrwghü t(e Of be mnsent
eث in iS landtng reguhr no and eى ls anspottü dr be mt !<'BI nodflauon (•d'.&
.ove•flown be is tjat +Æ* tle of •tattbn
-
AUTHORÄY A. ARTIQE(C
O4;ii 06/26/2007
،اتححة ت لاـ■ تان عامة tte ,mnwtdon ع «اله ,Mng اف. . لا ميل
را .
prv,dded fi.-mdons peforrn dßgn&d authorfty frai•æ fie of Arnet1an of Organüdon e:
grEOors/æö of list a mnvaldon tis æpart be b shali Genaal The t•vdrL
•. YES lt
AGREEXEMTS THQ TO REMTIONSHIP 1Eىه
tesæ& or båhtaal other ÄÜ$@ be lalié 1OonåoonV lsü sbpuladors of None
.ros. tE between o&ter Ot
htm1.htto•.//—.oas.org/jurUfø/O"!bhftreatk$'a—S7
ومو ومقن
ني.
ورور د إعززا :
م بء
انام وم .
ؤ
هشات،
ريه " لسيور.
لآن: المار ببما
مرههة المزبةالسمر
فردم
6 4of Page
نفمادتمحلرر اليياه
AممA CRJMiNAL SÄVtNG ON CONVB<TION
CII( ARTICLE CUWES FINAL
.ßt. ArnaW1 Of tE of Member teÜ by ztr•e* open i5 amendoa Thls
V■ ÆÄARTI
GBEal tie witl be Bll'9 rafiaäon af TtE b Jbjea* is mmmuon 7hG
معا. tne•ianß of Organüton the Seaebriat
XV ARTICLE
be EIlé aæsion of T'tE '. يثot my by amesion OPBI remaln BII$ mrrvefion fils
•. Arraian of OrgantzaUon eث 0f Gmeral tre (wtt
WI ARTICLE
ده Of ,radfy ,sign ,ætE/awos as ume at cmvendon tijs ræ•vaåox fotfi mayæt The
oonvz•råon cis& of the '&wt irmmpatfble not ate rævadons tle tEt ttt to
nvisions mOre or one tley t*zt
MI( ARTXCLE
whid't on æda the folfcwing day thIrUett te on raUfying tte for æfor lrrb •ertte mnvaüon This
bZ1 tzs ratnøuon af IrÜtJtTtB1t seønd 1eÜ
been has radfiaåon of tnsmmmt oondæ e" tt aÜdes or mnwffon tle ßradfi tEt ('dæ For
su&i ثw on day tte fo)iowfng day tdltleb te on æfor mto lall* convmdon e(Ü
rsهة or raffation of tnstrument æh
س
ÄCW(
ااحى TtE عاصة تor" ln tznaln shall anثت ThS
from one end te•Ü At •. Arna1an of Otvanlzation he General tie wftl r*üed be
•. dgnjndng me ftR æfor in be BII± mnvention the ,dengndaüon ee-Ü of &d
persons sentenæd tO csped wm i0tJ0dng'd8 tte for æ•fot in rematn proviSoriS &t
•. been hwe r=pedive te& tndl ,mnæ'l#on ls& æaæordan tn arered•Ü
mnünve wiil made m»æffon tlis of datundatim te dme frte at being tarser for Requæe
•. tte tO agree ßåpar EÜ unles ,ceæbedø and be
il:O4 06/2612007
ARTICLE
http:l
، بيوري موه، ز
)
بدم «٥زكم
3ت٥
هسدشعم.
ز البا هما
مممه المرار،
- اهما يمهر الرنتذ
2024583293 FAX فنفمفيةة/99.
,I
,OUÜLET هسه
L4W INTL OAS
OO2 ج
AfCairs Foreign of Minister
,Canada of Government the in
that certify hereby do
Canada Of Government the
the to subject ratifiese
the ,hereeo annexea declaration
on Convention Inter—American
sentences CrininaI Servång
9 on Managua at done ,Abroad
.993. June
'WXEREOF WITNESS XN
signed have 1
Of lnsti•ument
this sealed and
.Ratificat1on
,ésougsign ,ae
,OUELZET ÉANDR
trangöresé Affaires des Ministre
,Canada du gouvernement du
que présentes Ies par certifie
Canada du 1e
Ia de tenu compte ,ratifie
,ci—annexée déciaration
Ia
gu-r interaméricaine Convention
pénales décisions des l'exécution
Ie Mznagua faite ,i)étranger ة
.993. juin و
,QUOI DE EOI
au sceau et seing mon éappos j'ai
de lnstrument préåent
لخ thiB ,Ottava at DONE
of day
.2995
.ratlfication
أ٠٠٠٧
جه ,Ottawa ä FAIT
eä jour
ى
,1995
Aftaireg aea Xinigtre be
,t.rang&resé
Foreign {O Minister
Affairs
متهلضة)،رتسبيااه
ه تين: تتزير جد.
:: و ..
لتتخ زيا ي
-&*5z&2,، :
ر هبه
مي.
الوات بهر ز
لمهه المرباسعو، .
ري
فني ريهي لمر الحيط
2024683293 ٣٨ نفنتفققي
IAF rm OAS
AMERtcmbS ESTADOS LOS DE ORGANZACION
AMERICANOS ESTADOS DOS ORGANZA$ÄO
mER!CAiNS ETATS DES OR@ANISATION
STATES AMERfCAN OF ORGANIZATION
X A F E L E T
ßAFFAJ LEGAL FOR SECRETARLAT
20006 .D ,Washington W. ,Avenue ConsNMion and Stræt 19th
458-3399 }202{ Tel; 45842B3 (202)
2007 ,25 June
bfs including not) pages of Number
(fom
:TO
.number fax
FROM;
Arabia Saudi of Embassy ,Alsovayet Natta .Mr.
9449581
lntemadonal Derech0 de Oficina %äæDf ,Negro M.
:Alscwayef ,Mrs Dear
an tO ratification of document a atüched find piease .week last our per As
.el. a as ,conyenüon
US tO hesitate not dO please ,quesdons any have you Shouid
,tegards Best
س
د
تام
ه
«الويلت بس حنة
ر
@001
را
ه فجة ت
تربر م. خ
رفي.
سيعو
•06> .
-المتربة السهرو
إع
ر "ة بر"، بجرلنس إب .
