آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات الم…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات المالية) ومكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/84 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/٢٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لإرقم: ٨٤l

التاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٤ ف

بيزايتمالجزالتيييع

لهم

ي

بثع نرت لتكة

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٣) بتـاريخ

٢٧أ١٤١٢١٨فـ.

وبتاء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (f/١٣) بتـاريخ

١٤١٤١٣١ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٧) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٥ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢ف.

رسمنا بما هو آت:

٠ -"

الموافقة على مذعرة تفاعم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات

المالية) ومعتب مكافحة فل الاموان (وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا للتعاون في

مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في

مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ ف الموافق ٢٥١١/٧/١٢ ، بحسب

الصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزبز آل سعود

rz-l وي .

نتريييي.يوز :

. ٠ رد ،

ؤ د د د بعدن «

أولا

ثانيا

بيزانها

قرار رقم : (٣٨٥)

وتاريخ: ٤٣٣/١١/٢٢ ١هـ

الإلاخرئجتالثندتن

بجتلزية

المانناليى.م

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٦٧١ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٨ ه،

المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتأريخ ١٤٣٣/٢/٨ ه، في شأن مشروع

مذكرة تفاهم بين وزإرة الداخلية ف المملكة العريية السعودية (وحدة التحريات المالية)

ومكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا للتعاون في مجال

تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.

ويبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٤) وتاريخ ٤٣٣/٢١ اهـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (w/٣٣) وتاريخ ٤٣٣/٦/٢٣ ١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٨) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١ه.

٠أ١

-

'<ii.:-

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة

انتحريات المائية) ومعتب متافحة نسل الأموال (ونارة الماثية) بجمهورية سلوفينيا للتعاون

ف مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في

مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ه الموافق ٢٠١١/٧/١٢ م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

بخختثتظبت

«ني

تمخرن

:

فإزمي

سيؤ

! ١٤ عىىي: ٤ م.م

الذيول اتلقلكن

رقم الصادر: ١٣٨ ٥١/

تاريح الصادر: ١٤٣٣/١١/٢٨

المرهقات : ٦ لفه

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIlIIIIIIIIllIi

حفظه الله

بنإيتنةي

رفي؟

لبملككالبجئجإلسجوتتتبن

الفللين

(٠٩١)

صيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشوى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنيه

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الونراء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

٣. ورحمة الله ويركاته، ويعد :

ير: سوره من ارمل عونا. م٢امفببرية ::/١١١مـ فتدي

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وذادة الداخلية : المملكة العربية الـسعودية (وحـدة

التحريات المالية) ومتعتب متعافسة خل الامواف أمنارة المالية) بجمهودهة سلوفينيا

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب،

الموقع عليها : مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ ف الموافق ٢٠١١/٧/١٢ ،

ودلك بالصينة لفمرانتة للترار.

١-٠١ة

ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (ب /٨٤) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٤فـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

كم ـ أبدكم الله - بالامر على الجمة المختصة لإكمال، الـلانم

وأرجو ترم سمو

بموجبه.. وتقبلوا سموم طيب تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي

Lلان

i!äAÄ9_•-;1. زى

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

عي م. ن

مسر

ته

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمفوظات

نسخة للإدارة العامة للانظمة - نسخة لإدارة الشعبة السياسية ـ نسخة لتسديد القيد رلم ١٨٨٧٩٧ لعا ١٤٣٣ف

.. لا تنقل المعلومات أر الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا تستقدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو

لأغراض قضائية ، دون إنن مسبق من الطرف الذي قدمها ، وإن المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقا لهذه

المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ عن

النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم السلطتان بتحديث النشاطات

الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

٢. لا يسمح لأي من الملطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها ، أو الإفصاح عنها ، لأغراض غير تلك المنصوص

عليها في هذه المذكرة ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها .

المادة الثالثة : السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية ، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه

التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية .

4. ثسثي وه:

؟٢ث.: زا

مكر ن مرج

مذكرة تفاهم بين

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

(وحدة التحريات المالية )

مكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحدة التحريات المالية ومكتب مكافحة غسل الأموال

( وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" انطلاقا من مبدأ التعاون والاهتمام

المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى : الغرض

تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل

إرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان - تلقانيا أو عند الطلب - أي معلومة تتعلق بالتحريات

والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة . ويجب أن يرافق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.

فئة، . -'*'•

5.1-

المادة الثاتية : استخدام المعلومات

نتف عند

.ور،-زه. -ا.

اتأي ة د .

رؤن .

ة *.2

مريث. عمش

حلاي

٠.،بييووج ولات .

2C22L>

فكمتم

٠واللاء

يد

المادة الرابعة : الإجراءات

١. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما ، من

أجل تطبيق هذه المذكرة .

٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية . وأن يتم تقديم الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية العالمية

(مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ أو البريد الإليكتروني.

المادة الخامسة : الرفض

١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن الوطني.

وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في

الطلب .

المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها

١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.

٢. يجوز - بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين .

يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعارا مكتوبا بذلك من

السلطة الأخرى . وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه

المذكرة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.

٤. تم تحرير هذه المذكرة وتوقيعها على أربع نسخ باللغتين العربية والإنجليزية.

"أ5.14

١١٠.

l\n :

حررت هذه المنكرة في مدينة يريفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢ م الموافق ٣٢/٨/١١ ٤ ١ ه باللغتين: الإنجليزية

والعربية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى

عن

وزارة المالية

مكتب مكافحة غسل الأموال

السيد/ أند بة بلوستنير

.x•'•:t--ra_::_ دف.

يتزبب :

م و. دواة ب.

.ب ا.

نكد

.

مرديتمييث،-مفهمخأت

•:o.efVJ>æ ب:

لغته).

وزارة الداخلية

مدير وحدة التحريات المالية

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث

مم

و

2

ر الواةهر ممي

نمة الرتربة السمرر

م

همة

فزارمهلر الوبط

أ:ثتدي: ؟نن

و متتمايتك:ححيي

IN NTERIOR OF MNISTRY THE BETWEEN UNDERSTANDNG OF MEMORANDUM

AND (LNIT NVESTIGATION FINANCIAL ARABIA ARABIA)SAUDI SAUDAI OF KmGDOM

THE OF (FmA.NCE OF MINISTRY) PREWNTION LAUNDERING MONEY FOR OFFICE THE

FINANCIAL OF EXCHANGE IN COOPERATION CONCERNNG SLOVENIA REPUBLICOF

TERRORISIM OF FNANCING AND LAÜNDERING MONEY TO RELATED NTELLIGENCE

Financial Arabia Saudi by represented Arabia Saudi of kingdom the in Interior)MOD Of Ministy The

OF MNISTRY) Prevention Laundering Money for Offce the and (SAFIU) Unit lnvestigation

by prompted authoritiesn l'The as tO referred• hereinafter ,(ÅSLOVEN] OF REPUBLJC THE OF FINANCE

of prpsecution and investigation facilitate tO, interest mutual and cooperation of spirit a in, desire their

thereto related activities criminal and terrorism of financing, laundering money of suspected persons.

•following the of agreed Have

Purpose—1 Article

possession their in information analyze and develop ,assemble tO cooperate shall. Authorities The

of financing the or iaundering money tO linked being of suspected transactions financial concerning

any— request upon or spontaneously— exchange shall Authorities lhe ,end this To .errorism.

be must inforrnation for request The. entities or ,persons ,investigation relevant tO relating information

.erefore. gounds of statement a by accompanied

lnformation Of Use— 2 Article

جا

ا

tlu•rd any to disseminated' bel not may Authorities The by exchanged documents or l.lnfom•lation

prior the without judicial or prosecutorial ,administrative for used be nor ,party

Authorities The by exchanged lnforrnation .information. such providing party the of permission

money to particularly related procedures judicial in used be may memorandum this under

in stipulated as activities criminal specific from originating terrorism of financing and iaundering

predicate the keep tO undertake shall Authorities The .arties. both of legislations national the

.amendments relevant any of case in ,date tO up legislations national the in offenses

provided those than other pu.Qoses for obtained informadon disclose or use may Authority Neither 2.

information such providing party the of permission prior the without Memorandum5 this in for

ConfidentiaIity - 3 Article

of level same the to subject and confidential be shall Memorandurn this under received lnformation

of information similar tO party receiving the of legislations national the by awarded protection

.ources. national

r Ar-- :

تميي

ف:

عه.

شانكيي

2z•onsn

هومر .

الراز س حزة

- الربة السه

أرنم"

س .

إى

ارجلى!

Procedures - 4 Article

their of legislations national with accordance in ,other each consult and cooperate shall Authorities The 1.

the of implementation the for procedufes communication of ra.ngementÜ the on ,coun&ies respective

.memorandum

through in submiffed be will information for Request. English in be shall Corn.munication 2.

. e-mail or fax, Web Secure Egmont

Refusals S -Article

international ,system iegal domestic the to contrary be would assistance if refused be may Requests 1-

.efusal. for reason the of informed be shall authorities The. security national tO or agreements

been already have proceedings ifjudicial assistance provide tO obligation no under are authorities The 2-

.equest. the of subject information saxne the tO respect with initiated

Revocation and Amendments ,Date Effective— 6 Article

.Authorities The by signature upon effective become shall Memorandum This -l

taking after ,time any at amended be -Authorities The of consent• the by -may Memorandum lhis 2-

.ountries. in procedures appiicable

by receipt from effective become shall revocation and ,time any at revoked be may Memorandum This 3-

conditions and terms The . Authority therÖ the from effect this to notification vffitten of Authority either

of termination the to prior received information of confidentiality the with dealing memormdum this of

.Memorandum this of termination the after force in remain will Memorandum this

.anguage. Arabic md English the in (copies 4) four in siPied and va-itten been has Memorandum This 4-

,English and Arabic the in 2011 July 12 Tuesday on YEREVPOST in drafted is Memorandum This

the bear shall party each u.pon; agreed text authentic the be shall text English The) .anguages.

.(anguage. its to it tanslate to responsibility

ص •v

of behalf On

Finance of Ministry

Prevention Laundering Money for Offce

ة

Director ,NER

ا

of behalf On

lnterior of Ministry The

Arabia Saudi of Kingdom

maghlooth -AI Abdulaziz Fahad : General

Director

Unit lnvestigation Financial Arabia Saudi

:Date

:Place

نتمخ ر

امم (-- بر

نهليي...

أ ي -

ي:

تاي، هدة :

: (ى

.

:Date

:Place

2

جت

ف

8مة الراز بئس ة

لمرتهه الرية السمرر

به

لقحة

«فزاروه الوية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.