آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات الم…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات المالية) ومكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/84 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/٢٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٨٤

التاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٧) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٣٨٥)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٢هـ

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٦٧١ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٨هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٧) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٨) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٥١١٢٨/

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١١/٢٨هـ

المرفقات: ٦ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٤) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم - أيدكم الله - بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري..،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للأنظمة - نسخة لإدارة الشعبة السياسية - نسخة لتسديد القيد رقم ١٨٨٧٩٧ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

مذكرة تفاهم بين

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

(وحدة التحريات المالية)

و

مكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحدة التحريات المالية و مكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" - انطلاقاً من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى: الغرض

تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان - تلقائياً أو عند الطلب - أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة. ويجب أن يرافق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.

المادة الثانية: استخدام المعلومات

١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها، وإن المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقاً لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

٢. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها.

المادة الثالثة: السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.

المادة الرابعة: الإجراءات

١. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما، من أجل تطبيق هذه المذكرة.

٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية. وأن يتم تقديم الطلب كتابياً عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ أو البريد الإليكتروني.

المادة الخامسة: الرفض

١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفاً لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن الوطني. وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.

المادة السادسة: بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها

١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.

٢. يجوز - بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي وقت، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء من تاريخ تسلم إحدى السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من السلطة الأخرى. وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.

٤. تم تحرير هذه المذكرة وتوقيعها على أربع نسخ باللغتين العربية والإنجليزية.

حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢م الموافق ١٤٣٢/٨/١١هـ باللغتين: الإنجليزية والعربية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).

عن

وزارة المالية

مكتب مكافحة غسل الأموال

السيد/ أندرية بلوستنير

الرئيس

عن

وزارة الداخلية

مدير وحدة التحريات المالية

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.