آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة وفي دولة فنلندا ل…

مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة وفي دولة فنلندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/83 اعتُمدت ١٤٣٣/١١/٢٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمن قرار مجلس الوزراء : إجراء التصحيح بإضافة عبارة إلى عجز الفقرة (6) على النسخة العربية من المذكرة، وتضمنت المذكرة : جمع وتطوير وتحليل المعلومات وتبادلها، استخدام المعلومات وعدم نقلها إلى طرف ثالث، سرية المعلومات وحمايتها، لغة الاتصال وكيفية تبادل معلومات التحري، تقديم المساعدة، تعديل المذكرة، إلغاء المذكرة، تاريخ سريان المذكرة، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٨٣

التاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٥) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٤) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي دولة فنلندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٣٨٤)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بـرقم ٣٢٨٢٤ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٨هـ، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي دولة فنلندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٠) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ.

يقرر مايلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي دولة فنلندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم وذلك بإضافة عبارة "أو الفاكس أو البريد الالكتروني" إلى عجز الفقرة (٦) على النسخة العربية من المذكرة، بحسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك بالتنسيق مع الجانب الفنلندي.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٥/٩٨٠

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١١/٢٦هـ

المرفقات: ٧ لفة

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٤) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ القاضي بما يلي:

١- الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي دولة فنلندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

٢- قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم وذلك بإضافة عبارة "أو الفاكس أو البريد الإلكتروني" إلى عجز الفقرة (٦) على النسخة العربية من المذكرة، بحسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك بالتنسيق مع الجانب الفنلندي.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٣) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٤هـ (المرفقة نسخة منه) بالمصادقة على ما ورد في الفقرة (١) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في الفقرة (٢) منه.. أرجو تكرم سموكم - أيدكم الله - بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

مذكرة تفاهم بين

السلطات المختصة بدولة فنلندا وفي المملكة العربية السعودية

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن السلطات المختصة في دولة فنلندا (وحدة التحريات المالية الفنلندية) وفي المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية)، المشار إليهما فيما بعد بـ"السلطتين"، من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص والكيانات المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد اتفقتا على ما يلي:

١- تتعاون السلطات على جمع وتطوير وتحليل ما لديها من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل الإرهاب، والأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ولتحقيق ذلك، تتبادل السلطات - تلقائياً أو عند الطلب - أي معلومات متوفرة تتعلق بالتحريات التي تقوم بها السلطات في مجال العمليات المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأشخاص والكيانات المتورطة. وعند طلب المعلومات، يجب أن يرافقه بيان يوضح أسبابه.

٢- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطات إلى طرف ثالث، ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق من السلطات التي قدمت المعلومات. ويُفهم أن المعلومات التي تتبادلها السلطات وفقاً لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب الناشئ من النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية لدى السلطتين.

٣- لا يُسمح لأي من السلطات باستخدام المعلومات أو الوثائق التي تلقتها من الجهات المختصة، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة من دون الإذن المسبق من السلطة التي قدمتها.

٤- تعد المعلومات المستلمة بموجب المذكرة الحالية سرية وتأخذ هذه المعلومات طابع السرية الرسمية وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية في السلطة المتلقية لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.

٥- تتعاون السلطات، وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين، في ترتيب إجراءات للاتصالات مقبولة لكلا الطرفين، وتتشاور السلطات فيما بينهما لأجل تطبيق هذه المذكرة.

٦- يكون الاتصال بين السلطتين باللغة الإنجليزية. وسيتم تبادل معلومات التحري ،قدر الإمكان، من خلال موقع وحدات التحري المالية الدولية (مجموعة إجمونت).

٧- لا يكون الطرفان المتعاقدان ملزمَين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.

٨- يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين - تعديل هذه المذكرة في أي وقت واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

١٠- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء من تسلم أحد الطرفين إشعاراً مكتوباً بذلك من السلطة الأخرى. وإن شروط وأحكام هذه المذكرة والتي تتعلق بسرية المعلومات المتلقاه قبل إنهاء هذه المذكرة تبقى حيز التنفيذ حتى بعد إنهائها.

١١- تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطات عليها.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه في مدينة يرفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢م الموافق ١٤٣٢/٨/١١هـ في نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية وباللغة العربية ( والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته)

اللواء/فهد بن عبدالعزيز المغلوث ماركو رنتا آهو

مدير وحدة التحريات المالية مفتش ورئيس وحدة تحريات مالية فنلندا

المملكة العربية السعودية دولة فنلندا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.