الرقم: ب ٨٣١
التاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٤فـ
بتايتبالهتقي
مي د به
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودي
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
١٤١٢١٨/٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (0/١٣) بتـاريخ
2١٤١٤١٣١٣.
ويسا: على الماده الثامنة مثر) من نقام مجلسى الشورى، الصادر بـمالامر الملعـي
رق ٩٨I0) بتلريئ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٥) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٣فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٤ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢ف.
رسمنا بما هو آت:
ن ، فمرهت منى مدود عامم ببى هنتت همنصة بي فمسلتة فرية فسرببة وم برنا
بأ
فنلندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الغاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب،
الموقع عليها في مدينة
يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ف الموإفق ٢٠١١/٧/١٢ ،
الصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبلإيعزيز آل سعود
يمييسهس
اقيا . :-.
ر
يكانا مكتك
م 7O A2 2i-
خفاؤن
قرار رقم: (٣٨٤)
وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٢هـ
ايارلعتالشلاتب
جرزة
النا: ه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٨٢٤ وتاريخ
٨/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ
١٤٣٣/٢/٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة
العربية السعودية وف دولة فنلندا للتعاون ف مجال تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)
المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦٩) وتاريخ ٤٣٣/٣/٢١ اه، المعد في هيئة الخبراء
١::
ل سمس
لأأ ،
بمجلس الوزراء .
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/٥) وتاريخ ٣: /٤٣٣٣/٦ اهـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٠) وتاريخ ٤٣٣/٧/٢١ اه.
يقرر مايلي:
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية
وفي دولة فنلندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال
وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ ه الموافق
٢٠١١/٧/١٢ م بحسب الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
تزانو از
اللتكلزايجكجئالننجختن
بخرخفي
)
المابزالكائة
ثانيا: قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم وذلك بإضافة عبارة "أو
الفاكس أو البريد الالكتروني" إلى عجز الفقرة (٦) على النسخة العريية
من المذكرة ، بحسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ)
من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، وذلك
بالتنسيق مع الجانب الفنلندي.
رئيس مجلس الوزراء
مييهجن- . -ر
١
«يب
١:
هيان عكة
٠
ص •v
ا
الذيكات ااتلكن
رقم الصـادر::٥٠٩٨٠/
تاريخ الضكادر :٦/١y/١٤rf
المرفقلات:٧ لفة .
I[IJIIIIII IIIIJII(IIIIII
حفظ الله
يمايتنااجالتهني)
برفي؟
المتلككالجئيجالشعولايي
الجل
سيدي صأحب السمو الملكي وزير الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلى الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لونارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنيه
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
) ورحمة الله ويركاته، ويعد :
ي الكردم جفظبيم اللوـ صودة من قراه مجلس الوة»ا. «قم ٣٨٤١)
يقاريخ ٣٧١١/٢٢ ٥١٤
١- الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة : المملكة العربية الـسعودية
وفي دولة فنلندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية " صة بغسل الأموال وتمويل
الارهاب، الموقيع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ ف الموافق
٢٠١١/٧/١٢ ، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- قيا وزاره الدلخلية بإجراء التصحيح الـلاز وذلك يإضافة عبـارة "و الفـاكس أو
البريد الالأعتروني" إلى عجز الققرة (٩) على النسغة العربية من المذكرة، بحسب
-
إجراءات التصحيح المنصوص عليها فى الفقرة (١ /أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيهنا)
وحصة مدر سرس لي قعر ردم م حذيم ،٠٦٠٣مـ
(المرفقة نسخة منه) بالمصادقة على ما ودد في البقرة (١) من القرار، كما تمت الموافقة
الكريمة على ما ودد في الفقرة (٢) منه.. أرجو تكرم سموكم ـ أيدكم الله ـ بالامر علـى
الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
رثيس الديوان الملكي
ت ٤
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
من
ع د 2.
خالد بن عبدالعزيز التويجري
للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة للإدارة العأمة للانظمة - نسخة لإدارة الشعبة السياسية
نسخة لتسديد القيد ر ١٨٨٧٦٤ لعا ١٤٣٣
لالاللااخثويي،
مذكرة تفاهم بين
السلطات المختصة بدولة فنلندا وفي المملكة العربية السعودية
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل
الإرهاب
إن السلطات المختصة في دولة فنلندا( وحدة التحريات المالية الفنلندية ) وفـي
المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية ) ، المشار
إليهما فيما بعد ب"السلطتين" ، من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل
التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص والكيانات المشتبه بتورطهم في غسل
الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل
الإرهاب فقد اتفقتا على ما يلي.
اتتعاون السلطات على جمع وتطوير وتطيل ما لديها من معلومات نتعلق
بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل الإرهاب ،
والأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ولتحقيق
ذلك ، تتبادل السلطات - تلقائيا أو عند الطلب - أي معلومات متوفرة تتعلق
بالتحريات التي تقوم بها السلطات في مجال العمليات المالية المرتبطة بغسل
الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأشخاص والكيانات المتورطة. وعند
طلب المعلومات ، يجب أن يرافقه بيان يوضح أسبابه
٢- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطات إلى طرف ثالث ، ولا
تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق
السلطات التي قدمت المعلومات. ويفهم أن المعلومات التي تتبادلها
السلطات وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات القضائية
يوي
جيده .
ر
تب
221>(20
. مث به اسور
محة رري
لأالواديسنر ؟
المتعلقة بغسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب الناشئ م
النشاطات الإجرامية
المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية لدى السلطتين.
٣- لا يسمح لأي من السلطات باستخدام المعلومات أو الوثائق التي تلقتها
من الجهات المختصة ، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك المنصوص
عليها في هذه المذكرة من دون الإنن المسبق من السلطة التي قدمتها.
٤ - تعد المعلومات المستلمة بموجب المذكرة الحالية سرية وتأخذ هذه المعلومات
طابع السرية الرسمية وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه
التشريعات الوطنية في السلطة المتلقية لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.
٥- تتعاون السلطات، وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين، في ترتيب إجراءات
للاتصالات مقبولة لكلا الطرفين، وتتشاور السلطات فيما بينهما لأجل تطبيق
هذا المذكرة.
٦- يكون الاتصال بين السلطتين باللغة الإنجليزية. وسيتم تبادل معلومات
التحري ،قدر الإمكان، من خلال موقع وحدات التحري المالية الدولية
(مجموعة إجمونت ).
٧ - لا يكون الطرفان المتعاقدان ملزمين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل
محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب .
٨- يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين - تعديل هذه المذكرة في أي وقت واتخاذ
الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين .
١٠ - يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء من تسلم أحد
ط أحكا هذه
الطرفين إشعارا مكتوبا بذلك من السلطة الأخرى. وإن شرو و م
:
المذكرة والتي تتعلق بسرية المعلومات المتلقاه قبل إنهاء هذه المذكرة تبقى
حيز التنفيذ حتى بعد إنهاءها.
ص •v
١١ - تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطات عليها.
تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه في مدينة يرفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢م الموافق
٤٣٢/٨/١١ ١ هـ في نسختين أصليتين باللغة الإنجليزيه وباللغة العربيه ( والنص
الإنجليزي هو النص نو الحجية المتفق عليها، وعلى كل طرف مسؤوليه ترجمته
ماركو رنتا آهو
مفتش ورئيس وحدة تحريات مالية فنلندا
دولة فنلندا
إلى لغته)
اللواء/فهد بن عبدالعزيز المغلوث
مدير وحدة التحريات الملية
المملكةا بية السعودية
اليار بهم هنة
١.
. و :
أد.
بوعننا ومس
-لث
لمتهة الحزـربهالسمى،
2
فلاريهلرا بذ
سسسس
اذاقو
UNDERSTANDING OF E•EMORANDUM
F]NLAhD OF AUTHORITIES CONQETENT TI-E BETWEEN
ARABIA SAUDI OF KINGDOM OF AbTD
FINANCIAL OF EXCHANGE THE IN COOPERATION CONCERNNG
FINANCING THE AND LAÜNDERNG MONEY TO RELATED INTELLIGENCE
TERRORISM OF
INTELLIGENCE FINANCIAL FINNISH) FINLAND of authorities competent The
Saudi lnterior Of Ministry, ARABIA ÆSAUD OF KINGDOM of and نFl) ,UNIT
,Authoritieslt lthe' a.S to referred hereafter ,(SAFIU- Unit lnvestigation Financial Arabia
and investigation the facilitate to ,interest mutual and cooperation of spirit a in ,desire
to related activity criminal and laundering money of suspected persons of prosecution
.errorism. of financing the and laundering money
:understanding following éth reached have they end that To
their in information analyse and develop ,assemble to cooperate will Authorities The 1.
financial concerning Authority providing the tO available is which or possession
terrorism of financing the or laundering money tO related being of suspected transactions
To .errorism. of financing the or laundering money with connected activities criminal or
available any request upon or spontaneously exchange will Authorities the ,end that
financial into Authorities the by investigation the tO relevant be may that information
Ot persons the and terrorism of financing the or laundering money tO related transactions
of statement brief a by justified be will information for request Any .involved. companies
.acts. underlying the
be not will Authorities respective the from obtained documents or information The 2.
judicial or prosecutoral ,administrative for used be nor ,party third any to disseminated
that understood is lt .uthority. disciosing the of consent written prior without purposes
be only can Understandina of Memorandum this with accordance in obtained information
as ,laundering money and/or terrorism of financing tO related when justice in used
.uihocities. the of legislation nationat in specified
document or information any of release or use the permit not will Authorities The 3.
this in stated those than other purposes for Authorities respective the from obtained
.uthority. disclosing the of consent written prior the without ,Memorandum
l 1. نن
ر .
يي، لره n،
رو
lt .nfidential. is Memorandum present the of application in acquired information The 4.
as confidentiality same the least at by protected is and secrecy offcial tO subject is
information similar for Authority receiving the of •legislation national the by provided
.ources. national from
respective their of legislation the with consistent :arrange jointly will Authorities The 5.
with other each consult will and communication of procedures acceptable for ,countries
.Memorandum this implementing of purpose the
of Exchange .glish. in place take shall Authorities the between Communication 6.
,Web Secure Egmont the v%a ,possible as far as ,place take will information intelligence
.mail-. or fax
have proceedings judicial if assistance give tO obligation no under are Authorities The 7.
.O. related is request the as facts same the concerning initiated been already
.onsent. mutuai by time any at amended be may Memorandum This 8.
as effective become will termination The .ime. any at revocable is Memorandum This .9
and tems The .uthority. other the from notification written the of reception the from
the tO prior received information of confidentiality the with dealing conditions
.emorandum. this of termination after effect in remain will terrnination
.uthorities. the by signature the upon effective become will Memorandum This 0.
,languages Arabic and English éth in ,originals tWO in 2011 /12/7 on, Yerevan at Signed
responsibility the taking party each and ,text authentic agreed the being text English this)
(language own their in translation establishing for
ص •v
the For
Finnish ,lnvestigation of Bureau National
(تFIJ) Unit lnteiligence Financial
Finland of Republic the of
AHO— RANTA MARKKU
UNIT OF HEAD
د
2
: دلك
نا ي . ٩ ؛ اي
لا
ا
the For
ene
knterior Of Ministry
•Financ Arabia Saudi
lnves
ALMAGHLOOTH
A
DIRECTOR
لص.-
و
جه
إى
افرانهحلده -
تهم لب:
لنرهر.
«هالوارز رى عزة
