آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيواني…

اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

سارية مرسوم ملكي م/88 اعتُمدت ١٤٣٣/١٢/٠١هـ 🌍 جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تبادل المعلومات، التعاون، تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي، تطبيق الأحكام الأخرى، التعديل، النفاذ ومدة السريان والتجديد والإنهاء، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لرق: ٨٨l

التاريخ: ١٤٣٣/١٢/١ف

بنمايقزالتجزايري

الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل معود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (0/٩٠) بتـاريخ

١٤١٢١٨١٢٧فـ.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/١٣) بتـاريخ

١٤١٤l٣١ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي

دق ٩٦l٦) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٩٩) بتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩ف.

أ.١ف..٠ ٠. .

رممنا بما هو آت:

ما

الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين

حتعومة المملكة العربية السعودية وحعومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع

أبابا بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٤ف المواقق ٢٠١٢/١/١٨ ،

عليها في مدينة أديــس

بحسب الصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيــة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

ي

عبدالله بن عبدالعزيز آل معود

فك

ي .'?2

أولا

ثانيا

ثاي ر

قرار رقم: (٩٠)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٩هـ

ايالعهتجالثيب

جكليرتـخية

الأهانزالي م

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٩٣ وتاريخ ٨/٤/ ٤٣٣ أه المشتملة

على برقية معالي وزير الزراعة رقم ٨٢٠٨١ وتاريخ ٢/ ٣/ ٤٣٣ أه، في شأن طلب التصديق على

مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الرراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قراراي مجلس الوزراء رقم (٦) وتاريخ ٤٣١/١/١٨ ١هـ، ورقم (٣٥٦)

وتاريخ ٤٣٢/١٢/٢٥ ١هــ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٨٠٠٣) وتاريخ ١٤٣٣/٢/١هـ

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣٢) وتاريخ ٤٣٣/٤/١٤ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء.

وبعد النظر ط قرار مجلس الشور رقم (٤٥/٩٩) وتادية ١//١٤٣هـ.

١١

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم () وتاريخ ٣/٨/٣٦؛١هـ.

الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية

الديمقراطية، الموقع عليها في مدينة أديس أبابا بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٤ ه الموافق

٢٠١٢/١/١٨ م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

75نتعد7؟ن

هوزم

ال: هب

xV?"i: جو ح هي

ر

أءىـف.

بر

ج.... ي:

2G?O7A،

الذلق المتلكهط

رفم الصإو؟::٥٩

تاريخ الصتادر:G/١٢/١٤٣f

المرفقات : ٨ لمة

IIIIIIIII[IIII IIIIIIII IIIIII

حفظه الله

بيمإيتنالتهزاييئ

رفي؟ ه

للتلككالتجنججالتتجوجبن

الييي

٠٠١)

صاحب المعالي وزير الزراعة

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلسى الوزرام

نسخة للهيثة العامة للاستثمار

م ورحمة الله ويركاته، وبعد :

أبعث ليكم ما يلي : -

أولا : صورة من لرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٦) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩ف القاضي

بالموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،

الموقع عليها في مدينة أديس

أبابا بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٤ف الموافق ٢٠١٢/١/١٨ ،

الصيغة المرافقة للقرار.

ثإنيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/A٨) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

رثيس الديوان الملكي

وه..

بت بية

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

همين!

ى: رث

.'4SO ?*

خالد بن عبدالعزيز التويجري

" للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للانظمة

نسخة للشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ١٩٢١٢٦ لعا ٥١٤٣٣

٢٤ •س ج

اتفاقية إطارية للتعاون

ف المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية

حكومة المملكة العريية السعودية

وحكومة جمهورية أثيوبييا الفيسرالية الديموقراطية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية

(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أساس من

التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقرارا بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية الوطنية

والارتقاء بسبل عيش المواطنين ، وإدراكا للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما، وسعيا

منهما إلى تحديد المجالات الكفيلة بتعزيز التعاون فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارفي المجالات

الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تبادل المهلومات

يشجع الطرفان - وفقا لأنظمتهما - تبادل المعلومات بينهما فيما يتعلق بالآتي:

١- استراتيجيات وأنظمة الاستثمارفي المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وتربية

النحل.

- البينة الاستخمارية ي المحالات الزراعية وانخروة الحيوانية والسمعية، شامنة السياسات المالية

ر

والنقية، والسياسات الزراعية، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والنظام الضريبى

والإعفاءات والحوافز الممنوحة.

معلومات في شأن المستثمرين المحتملين ووضعهم، وظروف الاستثمار، والوضع القائم

للمستثمرين الحاليين وتحديد احتياجاتهم.

الأنشطة المتعلقة بتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية حاليا

ومستقبلا.

آليات العمل للتعاون المشترك في مجال تشجيع الاستثمار ف المجالات الزراعية والثروة

الحيوانية والسمكية من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية

الديموقراطية.

المعلومات والخدمات اللازمة للمستثمرين والشركاء من كلا الطرفين ف البلدين، وكذلك

التي تخص الدراسات والتقارير الفنية والاستثمارية الخاصة بالموارد الرئيسة للنشاط

-

م

- المترية ا لسو

مية

- ربي

الآوا لامبة

الزراعي.

امحق،

٠:٩f -•-,'»

معلومات عن الشركات الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وعن

٧

البرامج التمويلية الداعمة لتلك الاستثمارات.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان فيما بينهما لعقد ندوات وورش عمل ولقاءات وزيارات دراسية وعروض

مشتركة عن الاستثمارف المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

يتعاون الطرفان لإقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة

الحيوانية والسمكية.

يسعى الطرفان إلى تطييق السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية

الاستثمارات المشتركة ف المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية

٤-

وتجارية وتشغيلها.

المادة الثالثة

تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي

يخضع المستثمرون واستثماراتهم التى تنبثق من هذه الاتفاقية لأحكام اتفاقية تشجيع وحماية

الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي التي سيعمل الطرفان على إبرامها لاحقا.

)

المادة الرابعة

تطبيق الأحكام الأخرى

لا تمس هذه الاتفاقية حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي

منهما أوكلاهما طرفا من أطرافها.

المادة الخامسة

التعديل

لأي من الطرفين طلب تعديل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب

كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة ف المادة

91.!

ال لأنض

ب، رتة: رت

،يي.يملر له

بجدي

اي: لأز يفو ذة

• ده ت.

هشكاف)

بفهة. . ج

تتنح 2

٣ TO&"

التالية.

صت

اوهارهملعاله

المادة السادسة

النفاذ ومدة السريان

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي يبلغ فيه كل طرف الطرف الأخر كتابة

عبر - القنوات الدبلوماسية. بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل

ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

ف حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمراحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والنشاطات التي نشأت في ظلها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة اديس أبابا يوم الأربعاء ٠٢/٢٤/ ١٤٣٣ هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/١٨م، من

تسختين باللغتينا لعربية والانجليزية، والنصان متساويان الحجية، وف حالة الاختلاف في تفسير

هذه الاتفاقية أو تطبيقها، فإن النص الإنجليزي يكون مرححا.

حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية

. إلههت إبرة..

فراهه ،

الأم

ع

الـترسة السمور

ف ترثه لسا

الأستاذ/ تيفرا ديريو.

وزير الزراعة

1ممث5

، سعه"و- ..

تتنصهسره

ي.. سسد. ميح. ه م

و ة طوم

٦ء ١٢٧

م ة

:

ي،

-- م: gd::إ م ٤:

.Rö8.Z2z

ي س

٢.

أ

و

ذ

في

في

-1

ه

ه

2-

t*i

3-

ج

4-

5:

6-

ي

--

in Cooperation

between æFi5heri and vstockü ,Agria1tture of &Fiel

Arabia udi% of tGngdom the of Govemment The

iopia% of RepubIic the of Govemment The

ln&oduction

Federal the of Government the and Arabia Saudi of Kingdom the of Government The

to pursuant sides(; two the as forth here tO referred) Ethiopia of Repub'ic Democratic

of basis the on relationships friendly cement and strengthen tO endeavor their

in agriculture of role pivotal the of aware respect; and jnterests mutual ,reciprocity

their of livelihood the of advancement the and ,deve\opment social and economic

their between fields specific on efforts concerted adopt to need the realizing citizens;

investment of encouragement and cooperation of enhancement the for countries; two

-:foltowing the tO agreed hereby sectors; fisheries and iivestock ,agriculture in

Artide1

lnfonnaüon Exchangeof

tO endeavor - systems information respective their with accordance in - sides tWO The

:following the on information exchange

fisheries ,ivestock. ,agriculture tt related regulations and strategies lnvestment

.ields. apicuEture

م

monetary inciuding fisheries; and livestock ,agriculture in environment lnvestment

,investment governing regulations and rules ,poticies agricultural $poiicie fiscal and

operation; in incentives and exemptions and ,regulations tax

situation present the ,climate investment ,status current their and investors Potential

needs; their of specification with investors of

and livestock ,agriculture in investment for activities promotional future and Present

fisheries;

promote to required sides two the between cooperation for procedures Operatjonal

thiopiaa. tO Arabia Saudi from fisheries and livestock ,agriculture in investment

partners and investors to extended be couFd that services and information Relevant

and investment ,studies specific as well as ,country each in sides tWO the from

resources; agricu(tural to related reports technjcal

financing and ,fisheries and livestock ,agriculture in operating companies lnvestment

.investment. such of support the for earmarked programs

ا

ي

:

٤

؟

٢

ع

لا

في

هنري

دسةمير» لمبة؛) ...

أرم الولدريس م

التربة السعو

فيو

دن دمد نجح لتنجنةلا

ي١

م ة

..wبى

د غترزيؤبة تدري:

-

ر

بمةلهاربيولس الي

- رفئةه،..ومةمه

٤٦»

-1

2-

3-

-4

. ير. ،

2 Article

Cooperation

tours study ,meetings ,workshops ,seminars joint hold tO cooperate shall sides tWO The

.isheries. and ]ivestock ,agricutture in investment on presentations make tO and

of fields the in fairs trade and investment organize tO endeavor sides tWO The

:fisheries and tivestock ,agriculture

tO obstacles removing at aimed measures take to endeavor shall sides two The

.isheries. and livestock ,agriculture in investment of development

and establish tO investors agricultural encourage tO endeavor shall sides two The

.rojects. investment agricultural and commercial operate

3 Article

of Prevention and lnvesånent of Pmtecüon and Encouragement

Taxation Double

ي

فه

:t

فأ

this of articles the with conformity in established investment their and lnvestors

be to agreements future or current the with accordance in treated be should agreement

and investment of protection and encouragement on sides two the by concluded

.axation. double of prevention

4 Article

Exempöons

privileges and rjghts the impede and/or affect way any in not shall agreement This

or one which tO agreement international an from resulting sides both or one by enjoyed

:o. party a are sides both

٥٠١

لا

5 Artides

ص •v

AmendmenS

ا

writing in ,request tO right the has ,effect into come has agreement this after ,side Each

amendment Any .greement. the tO amendment an ,channels diplomatic through and

.betow 6 Articie in stated as effect into come shall upon agreed

-1

2-

Article6

Duratjon and lmplementation

Agreement the of

in ,other the notified has side each date the from as effect into comes agreement This

the of endorsement official the that ,channels diplomatic through and writing

.ompleted. been has agreement

similar for renewable automatically years five is agreement this of duration The

,channels diplomatic through and writing in ,other the notified side one unless periods

ؤ .

ي

٤

ب"

مز

ج .

. سيمي: :l>.æ;:•wmv>&ü::?.-z"

ه::t تئو

مي

لآذ ٠

لاهة الممز ركم-

إى

ر

«خاربمجلع الة

، .

اؤ

ي

همرن!

ري

٤١ :.».1 واية"

د٨77،3-

six ieast at given éb shoauFd notice Such .greement. the renew tO not intention the of

.nds. agreement the date the before months

ail for force in remain shatf rules its ,agreement this of termination of case the ln 3-

.greement. this under established been have that activities and projects

,O2/1433H/24 day this on Ababa Addis of city the in written been has agreement This

wording AII .anguages. EhgEish and Arabic in copies two in ,O1/2O12G/18 to corresponding

on disagreement of case in weight; legat equal bear tanguages tWO the in agreement the of

version anguage) English the agreement this of implementation or interpretation the

.ersion. other the supersedes

of Government the For

Arabia Saudi of Kingdom The

BaIghunaim A. ad Dr.F

Agricutture of ster Mi

of Government the For

of Republic Democratic Federal The

Ethiopia

Derbew Tefera .r.

Agriculture of Minister

: نمير. .

.ذ!

رى "بمعي.

ميد .:i'*

الوات ي مهو:

تكة الرربة «نسنو

"فمر اريمىدى الوي

e.8؛ لا3

ومام..

لا ي توي

ر ا

تان/

: ، ز «ر

8tZ¯A'??

ح وين سي عممههة.ففب-.٥: يروهم: جمة يت : ب:.؛.؟منة

ج9٩يبج٨A- . •

ين،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.