الرقم: م/٨٨
التاريخ: ١٤٣٣/١٢/١هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٩٩) بتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٦ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع عليها في مدينة أديس أبابا بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/١/١٨م، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (٣٩٦)
وتاريخ : ١٤٣٣/١١/٢٩هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٣٩٣ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٤هـ المشتملة على برقية معالي وزير الزراعة رقم ٨٢٠٨١ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٦) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ ، ورقم (٣٥٦) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٨٠٠٣) وتاريخ ١٤٣٣/٢/١هـ
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣٢) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ، الموقع عليها في مدينة أديس أبابا بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/١/١٨م ، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر: ٥٣٤٢٤
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١٢/٥هـ
المرفقات: ٨ لفة
برقية
صاحب المعالي وزير الزراعة حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
أبعث لمعاليكم ما يلي : -
أولاً : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٦) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع عليها في مدينة أديس أبابا بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/١/١٨م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٨) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة. نسخة للشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ١٩٢١٢٦ لعام ١٤٣٣هـ
* * *
اتفاقية إطارية للتعاون
في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) ، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل ، وإقراراً بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين ، وإدراكاً للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما ، وسعياً منهما إلى تحديد المجالات الكفيلة بتعزيز التعاون فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تبادل المعلومات
يشجع الطرفان ـ وفقاً لأنظمتهما ـ تبادل المعلومات بينهما فيما يتعلق بالآتي:
١- استراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وتربية النحل.
٢- البيئة الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، شاملة السياسات المالية والنقدية، والسياسات الزراعية، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والنظام الضريبي والإعفاءات والحوافز الممنوحة.
٣- معلومات في شأن المستثمرين المحتملين ووضعهم، وظروف الاستثمار، والوضع القائم للمستثمرين الحاليين وتحديد احتياجاتهم.
٤- الأنشطة المتعلقة بتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية حالياً ومستقبلاً.
٥- آليات العمل المشترك للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.
٦- المعلومات والخدمات اللازمة للمستثمرين والشركاء من كلا الطرفين في البلدين، وكذلك التي تخص الدراسات والتقارير الفنية والاستثمارية الخاصة بالموارد الرئيسة للنشاط الزراعي.
٧- معلومات عن الشركات الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وعن البرامج التمويلية الداعمة لتلك الاستثمارات.
المادة الثانية
التعاون
١- يتعاون الطرفان فيما بينهما لعقد ندوات وورش عمل ولقاءات وزيارات دراسية وعروض مشتركة عن الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
٢- يتعاون الطرفان لإقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
٣- يسعى الطرفان إلى تطبيق السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية الاستثمارات المشتركة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
٤- يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها.
المادة الثالثة
تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي
يخضع المستثمرون واستثماراتهم التي تنبثق من هذه الاتفاقية لأحكام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي التي سيعمل الطرفان على إبرامها لاحقاً.
المادة الرابعة
تطبيق الأحكام الأخرى
لا تمس هذه الاتفاقية حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً من أطرافها.
المادة الخامسة
التعديل
لأي من الطرفين طلب تعديل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية. وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في المادة التالية.
المادة السادسة
النفاذ ومدة السريان
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي يبلغ فيه كل طرف الطرف الآخر كتابةً عبر ـ القنوات الدبلوماسية ـ بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة أديس أبابا يوم الأربعاء ١٤٣٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/١٨م، من نسختين باللغتين: العربية والانجليزية، والنصان متساويان الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، فإن النص الإنجليزي يكون مرجحاً.
عن حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية
الأستاذ/ تيفرا ديريو
وزير الزراعة
عن حكومة المملكة العربية السعودية
د. فهد بن عبدالرحمن بالغنيم
وزير الزراعة
