آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: غير سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة مالطا في مجال مكافحة …

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها

غير سارية مرسوم ملكي م/87 اعتُمدت ١٤٣٣/١٢/٠١هـ 🌍 مالطا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : التعاون ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، التعاون لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، أحكام عامة، الجهات المختصة لغرض الاتصالات، اللجنة المشتركة، تسوية الخلافات، رفض طلب للحصول على معلومات، سرية المعلومات وعدم نقلها لدولة أخرى، نفاذ الاتفاقية ومدتها وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: - ٨y١

التاريخ: ١٤٣٣/١٢/١ هـ

بينزايبيللقةي

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ

١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتاريخ

١٤١٤١٢١٣د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

دق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٨٨) بتاريخ ١٤٣٣/٧/٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلسى الوزراء رقم (

٣٩٥ ) يتاريخ ٢٩ /١١ ١٤٣٣فـ.

«سمنا يما هو آت:

١٠ .

١ -

ما

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا في مجال

متعالحة الإرهاب والجريمة المنظمة والانبجار فير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

وتهريبها، الموقع عليها في مدينة الرياضى بتاريخ ١٤٣٣/٢/٩ ف الموافق ٢٠١٢/١/٣ ،

بحسب الصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيسى مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

• عبداليزيز آل سعود

عبدالله

1٣جئ٩

سنيهم

3- .

٤: -9 :

—*2!2:99

يثنيني

قرار رقم : (٣٩٥)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٩هـ

المايشتئتالجتالتنئتخج،

تخليننا لحذواه

الإقاجمإلحاترى

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٢٢٤ وتاريخ

٢٤/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ١٦٠٥٠ وتاريخ

٢/١٣ / ١٤٣٣ ه، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العريية

السعودية وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار

غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهرييها .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٩) وتاريخ ٤٣٣/٤/١٤ ١ ه، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٨٨) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٧هـ.

وسعد الاتلا عطه توصية اللحنة العامة محلس الفنناه رهم ل)) وتاءمع »١جفأهـ.

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا

ف مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات

والمؤثرات العقلية وتهريبها، الموقع عليها ف مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/٩ ه

الموافق ٢٠١٢/١/٣ م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

٤

إرب إس ي،

عى أ .

وجر حيه. -

به لوي

وفي

رئيس مجلس الوزراء

النكيفلق التله

رهم الصـادر : ٥٢٤٢٦

تاربخ الصادر:١٢/٠٦ /١٤٣٣

الـمرفقتـاب : ١٥ لفة

IIIIIIIIIIIII llllllllllåilllll

حفظ الله

يتؤإلنزاجتيةي

برفنيه

المتليالجيججالتئكوب:

الللي

صيدي صأحب السمو الملكي وزير الدلخليـة

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لرثاسة الاستخبارات العامة

نخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المرائبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الونراء

نسخة لهيعة الخبراء بمجلس الوزراء

م ورحمة الله وبركاته، وبعد :

كا مبل نون. رم (٤٠٠ برين ٣١٠٠،أمـ نتحي

إولأ : صورة من د

بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية الـسعودية وحكومة مالطا في

مجال مكافحة الإرهـاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات

والمؤثرات العقلية وتهريبها، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/٩فـ

الموافق ٢٠١٢/١/٣، بحسب

الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا : صودة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٧) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

كم ـ أبدكم الله ـ بالامر على الجمة المختصة لاكمال الـلانم

وأدجو تكرم سمو

بموجبه.. وتقبلوا سموكم طيب تحياتي وتقديري.،،،

رثيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الولني للوثاثق والمفوظات

نسخة للإدارة العامة للانظمة

نسخة للشعبة السياسية ـ نسخة لتديد القيد رقم ١٩٢١٩٢ لعا ٥١٤٣٣

٥٠٤١٣

ـ سو ع.

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا

في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) دعما

للعلاقات الودبة بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الإرهاب والجرية

المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها إلى أي منهما أو عبر

إقليميهما، وإدراكا منهما للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال، قد اتفقتا على ما نأتي:

التعاون ضد الإرهاب والجريمة المنظمة

المسادة الأولى

تخذ كا طرف التدابو الفعالة للحيلولة دون الإعداد للأعمال الار هابية ضد أمن الطرف

م

الاحر ومواطنيه ؛ وتحقيقا تلى التد اير تبادل الطرفان المعلومات حول تلك الأعمال.

المادة الثانية

تكافح الطرفان المنظمات الإرهابية التي تعمل في أراضي أي منهما ضدد الطرف الاخر،

ويتبادلان المعلومات حول أنشطتها وطرق مكافحتها .

المادة الثالثة

متبادل الطرفان المعلومات والدراسات والبحوث حول تطوير الإجراءات الأمنية بالنسبة

للنقل الجوي والبري والبحري في المطارات ومحطات سكك الحديد والمواني والمنشات الصناعية

ومصادر الطاقة وغيرها من البنى التحتية المحتمل الاعتداء عليها .

.المهة.

وا الاخ

" لاشتوبة القا

ف '

.

بالفريم

سم في

ممه المرزبة ادسعوو

بي

بث هم

له هزم

ره

"لهإرتيعاحة!

¯$ ، ر ه

ج لز. ، .

م8و:7ة

يونب

عر، مئ

بممد

ع

مم بعر .

المادة الرابعة

تعاون الطرفان في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادنة كعمليات غسل الأموال وتزييف العملة

والاختلاسات والاحتيالات المصرفية.

المادة الخامسة

يتم تحقيق التعاون بين الطرفين ضد الجريمة المنظمة ومنظماتها عبر تبادل المعلومات عن تلك

المنظمات وعناصرها وانشطتها التي تمس مصاح أي منهما والخطط والأساليب المستخدمة ضد

تلك المنظمة.

التعاون لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها

المادة السادسة

لقصد بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية طبيعية كانت أو تصنيعية: المواد المدرجة في

الاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات (نيويورك، ٣٠ مارس ١٩٦١ م)، وصيغتها المعدلة (٢٥ مارس

١٩٧٢م)، وفي الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية (فيينا، ٢١ فبراير ١٩٧١م)؛ وفي اتفاقية الا

المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا، ٢٠ ديسمبر

٢٠١٩٨٨، «ما ألحق أه بلحق بذلكة،اطاء الامم المتحدة.

•tä•.\(fr

اعادة السابمة

l\n

ا

تعهد الطرفان إنامة تعاون ثنائي فيما بينهما من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في

المخدرات والمؤثرات العقلية وتهرببها ، والتي تستهدف أي من الطرفين أوحاول المرور عبرإقليم

أي منهما .

المادة الثامنة

يخذ الطرفان عبر سلطاتهما المختصة الإجراءات المؤدبة إلى إحكام الرقابة لمنع التهريب

والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية بين البلدين. ويتبادل الطرفان المعلومات

وإلآراء بهذا الشان، وما يتعلق بالوسائل والهويات والأنشطة المشبوهة لمنتجي المخدرات والمؤثرات

القيية

واق الاخلة»

امكشتربدالقا: ن

ي دموى.

فح وبجب

العقلنة ومهربيها ومروجيها .

ة الرربة العرر

ت خثتيه وته : "

.،:

مثة ف؛ محلس

ا فنى.

م"

ر.

: - و زد؛«تيم:ة

هام

سي

المادة التاسعة

يتعهد الطرفان بالتعاون فيما بينهما في مجالات البحث والتحري وتقديم ما يساعد على إقامة

الدعاوى في القضابا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها .

المادة العاشرة

إذا ارتكب مواطن أحد الطرفين جريمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية على إقليم

الطرف الاخر، فعلى هذا الطرف ان يشعر دولة المتهم عند بدثه لإجراءاته القانونية بهذا الخصوص.

المادة الحادية عشرة

تبادل الطرفان التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المضبوطة داخل إقليم أي منهما في حالة كون الجريمة لها علاقة بشخص أو أكثر في إقليم الطرف

الآخر، وكذا البيانات والمعلومات الخاصة بالمعامل المحظورة لتصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية

وخصائصها التقنية وأي معلومة ذات علاقة بالموضوع.

المادة الثانية عشرة

تبادل الطرفان الدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام والأنظمة السارنة ذات

العلاقة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

-•\(IU.•Æ

( المادة الثالثة عشرة

ا

••..V

يلتزم الطرفان بتسهيل عمليات التسليم المراقب بين البلدين أو عبر إقليميهما ؛ لأجل القبض

على متلقي المخدرات والمؤثرات العقلية وكل من له علاقة بالجريمة، على أن تبلغ الجهات المختصة

كتابيا قبل البدء في العملية بوقت كاف.

المادة الرابعة عشرة

وفقا للفقرة (ه) من المادة (الخامسة) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع

في المخدرات والمؤثرات العقلية (لعام ١٩٨٨م)، يتقق الطرفان على أن يتم التصرف في الاموال

والممتلكات المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي مت مصادرتها

من قبل أبنا منهما، وفقا للقوانين الداخلية والانظمة الإداربة للطرف الذي قاممصادرتها .

الؤيي.

ونل الاغلة»

القاء

٩٦ ٤

نيه ر وهور

بحريز عب

ازا .

جه

٠

.

أحكام عامة

المادة الخامسة عشرة

يحدد الطرفان الجهات المختصة في كل منهما لغرض إجراء الاتصالات الهاتفية والتلكسية

والفاكسية وغيرها، اللازمة لتبادل المعلومات في جميع الأمور الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة السادسة عشرة

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تضم يمثلين من الطرفين تكون مهمتها تحقيق أغراض

هذه الاتفاقية والسعى لتطبيقها ، وبجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب بين البلدين.

المادة السابعة عشرة

بتعاون الطرفان في المجالات الواردة في هذه الاتفاقية فى إطار الأنظمة والقوانين والأحك

السارية في إقليم كل طرف، على ألا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات المترتبة عن أي

اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين. ويتم تسوية أي خلافات قد تنشا حول

تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور عبر القنوات الدبلوماسية.

١.١ت. ـ١١ ٠. .

١

المادة الثامنة عشرة

ما

ذي من الطرفي حق اوفض بشكى كفي أو جرني - ففي طلب للحصول على معورات

يقدم ضمن إطار هذه الاتفاقية. وله ان يضع بعض الشروط على ذلك الطلب، وذلك إذا ما أعتبرأن

بحقيقه يمس سيادته أو أمنه أو مصاخ الدولة الأساسية أو يخالف نظامه العا

المادة التاسعة عشرة

تخذ الطرفان الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة، ولا يجوز

تسليم المعلومات والمواد المسلمة بموجب هذه الاتفاقية لأي دولة أخرى إلا بموافقة الطرف الذي قام

"الؤيية

ج وزارةالناخية

كشعوي القا

مدمعي.

مت

٤

لي

هالة

.عشاثف

منة الزبية السمى

فةارسر ر

.إع

همكرت!

*.t"

ط e tو:2

ا..

ي: ب

٤٠ سمن.

المادة العشرون

هذه الاتفاقية نافذة بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .

المادة الحادية والعشرون

مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا ما لم بد احد الطرفين رغبته في إنهائها عبر

إشعار الطرف الآخر بصورة خطية عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من إنهائها .

ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة خلال سريان الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/٩هـ الموافق ٢٠١٢/١/٣ م من

نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويين في الحجية.

عن حكومة مالطا

سسينظ بعبيها

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

أحمد بن . العزيز

نانب وزير الداخلية

٢

:

ا

التربة السمرر

هيئة

الإعس

تتتقيئ سء.

لا: إ بنيرمي

زبيي.. وبن تسير

E.ب

ث

دبا

ه

،وee:٥

القيؤالاه: ٠

موظوقالاغلة»

عكشوها القا

ص •v

يهمه مه.

فوريب:ب

يه. بج .- ي:

مه يهر. :. ير.. ععه

ام - .

BETWEEN AGREENENT COOPnATION

ARABIA SAUDI OF KNGDOM Æ-TY OF GOVERNWENT Æ-TI

OF FIELD TI--E MALTAN OF GOVERNMENT TI-E AND

CRIME,ILLICIT ,TFRRORISM COlvfBÆIT•IG

PSYCHOTROPIC AND DRUGS NARCO"HC N TRAFFIC

SMUGGLNG ITS (AM SUBSTANCLS

Govemment the and Arabia Saudi of Kingdom the of Govermnent The

of support ln .(Parties Two the as hereinafrer tO referred) Malta of

mutual establishing of desirous and ,them between relations existing

,crime organized ,terrorism combating of domain the in cooperation

substances psychotropic and drugs narcotic in traffic fl[icit the and

uand ,territories their. across or ,ide. either tO smuggling its and

,lfi$d lhis!t Åi cooperation benefits emutua!lå

:following the tO agree pÅräes Two the

CRIME ORGANIZED AND TERRORISM AGAINST COOPERATION

l ARTICLE

preparations prevent tO measures effective up take shall Party Each

its and party other the of security the against actS terrorist for

shall Parties Two the ,measures such of realizaåon the ln .itizens.

.CtS. such about information exchange

وو د .

'.2

راد .

- المر السسومي

هئة ،

ع

را س

؟

يهه ،

1

اوم الوات: لبمء

بهلكة الوية ههبى.

. واؤالاخلية

اكشتوب:ا

١

fraud banking

ص •v

وم

ن

. ر- - "٤٩--

٠ و سرر مدا

ابن يا م

2 ARTICLE

the in operate that organizations terrorist fight shall Parties Two The

exchange shall They .ther. the against party either of temtory

.them combaäng of ways the and activities their about information

3 ARTICLE

research and ,studies ,information exchange shall Parties Two The

,air with connected measures security of development the addressing

sea ,stations railway ,airports n•ansportation; maritime and lana

other and sources ene.rgy ,installations indusüial ,POItS

.aggression for target be may which infrastructures

4 ARTICLE

such crimes combaüng in cooperate shall Parties Two The

and ي c?unterfeiänga currency ,laundering ymoney as

ا

ARTICLE5

organized against Parties contracting tWO the between Cooperation

about information of exchange the through realized be shall crime

the upon infringe that activities and members its ,organizations such

utilized action of courses and plans the and ,party either of interests

.organizations such against

يسرئهيز

حان

- التر السسرر

.إى

د '

ا " ارم

، 2

مكة الذبةاىءم.

ر وار الباخليةه

اشتوي القا، ذم

جريه نهه

سي! :رنرة14؟ حمتى.

زه " -1 لثمه.

لبستمئي

DRUGS NARCOTIC IN TRAFFIC ILLICIT AGAINST COOPERATION

SMUGGLING THEIR AND SUBSTANCES PSYCHOTROPIC AND

6 ARTICLE

are synthetic or natural :Substances and Drugs Narcotic

on Convention Single the of provisions the in substances,listed those

of Protocol the by amended as ,(1961 March 30th York New) Drugs

Substances Psychotropic on Convention the of ;(1972 March 25th)

Traffic l[licit against Convention the of ;(1971 February 2lst ,Vienna)

20th ,Vienna) Substancés Psychotropic and Drugs Narcoåc in

framework the yxhtl-in follows or followed what and :(1988 December

.ations. United the of

ARTICLE7

against cooperaåon bilateral establish to undertake Parties Two The

its and sllbstances *dmgsandpsycho narcoüc in theÜlicit

٤١

م tO attempt or ,parw either at directed is which ',smuggling

.arty. either of territory the through

8 ARTICLE

up take shall ,authoriåes competent their through ,Paräes Two The

illicit and smuggling prevent and control intensify that measures

Two The .ubstances. psychotropic and drugs narcotic in traffc

in and reøard this in views and information exchange shall Parties

دلا ..

ب ح

با v:(is.t .

. مستري السمرر

إىـ

اومرمىهسا

3

يهد. هو.

ه يث

القيية

وزادة الناخلة»

١٥ ة

لشئوبا القا:

يثلا

متي. سره . -

ة» ه نلان .. سشكة .

...لريسة .

the of activiåes suspicious and ,identities ,means the vydth connection

their ,substances psychotropic and drugs narcoüc of producers

.romoters. and smugglers

ARTICLE9

investigation of fields the in cooperate tO undertake Parties Two The

against action legal taking in support provide shall and inqul-ry and

its and substances psychotropic and ugs& narcoåc in traffc illicit

«smuggling

IO ARTICLE

in offence an commits Parties Contracting one of national a If

the in substances psychotropic and drugs narcotic with connection

offender's the noöfy shall Party latter the ,Party other the of territory

-roceedings. legal comniencing upon st.ate

١١

« ي -

ll ARTICLE

ص •v

ا:

ا

narcotic of analysis chemical ,reports exchange shall Pa.rffes Two The

of territory the within seized substances psychotropic and drugs

the in persons more or one tO related is offence the case in party either

information and data as we.ll as ,party other the of•, territory

and drugs narcotic manufacturing laboratories prohibited concerning

a.ny and characteristics technical its' substances; psychotropic

.subject the tO relevant information

1؟ بر: :-'04

ي:.

مي ..

خات كل

لامة المحمة اسرى

هن

و

" طع

خداليهلاب -

الويية طعيو..

كشوبا القا

ز هجت

رو

ب بستيا مسهه

12 ARTICLE

films ,pictures ,bulletins ,research ,studies exchange shall Parties The

narcotic in traffic illicit combaång tO related statutes prevailing and

.ubstances. psychotropic and drugs

13 ARTICLE

delivery controlled the facilitate to undertake Parties Two The

in ,territories their across or countries tWO the beoveen operations

psychotropic and drugs narcotic of receivers arrest tO order

the that provided ,offence the with connected anyone and substances

reasonable a within and ,writing in noäfied are authorities competent

..peration. the thecommencementof tO prior ,time

لا

ما

ARTlCLEl4'

United the of (5) 5 Article of provisions the with accordance ln

and Drugs in Traffc LlMcit Against Nations

proceeds that agree Parties Two the ,1988 of Substances Psychotropic

illicit from derived and ,Party either by confiscated property or

be shall ,Substances PsychoÜopic and Drugs Narcotic in trafficldng

laws domestic its tO according ,Party confiscaff-ng the by of disposed

.rocedures. administraffve and

ئ

s. .

هسي

هاث كنهييه

هلا

لمتهة المبةاسمر

مية

هة» .

إع

اربحا!

هى " ومييي

5

ج لدب

القهقا .

م. ونل الباغلة»

هشها القا "

اتسن ل

مل

دميمته

ب..

PROVISIONS GENERAL

15 ARTICLE

side either of authoriäes competent the specify shall Parties Two The

other and fax ,telex ,telephone conducång of purpose the for

لa tO relating information of exchange the for needed communications

.Agreement this in addressed matters

16 ARTICLE

يي

مننة

of comprised commission joint a estabLish tO agree Paråes Two The

the accomp[ish tO is task whose sides both from representatives

Conmission The .implementation its and Agreement this of objectives

CWO the between alternating ,necessary whenever convene shall

,ountries.

لا

ما

17 ARTICLE

نطى by covered aspects the in cooperate shall parües Two The

and ,laws ,statutes enacted of framework the within Agreement

not shall Agreement This .arty. each of territory the in regulaäons

multilateral or bilateral any under obligaüons and rights the affect

in arise may that disputes Any .arty. either by tO acceded agreement

Agreement this of interpretation or implementation the tO relation

.hannels. diplomatic through consultations by settled be shall

٢لإ711٠تدل ي

س.

١ .

زوتوي، دد يمي

إه

ع وبئي

وارة الناغية

لاشتويا القا

وته

مم حي

18 ARTICLE

in or totally- deny tO right the have shall Parties Two the of Either

of theframework within subnfrted informaüon for request any— part

if request such for conditions some set may Party The .greement. this

sovereignty its upon infringe would effectuation the that considers it

.order public its violates or interests vital or security or

19 ARTICLE

the safeguard tO measures necessary the take shall Parties Two The

frlformation .aterials. and informaäon exchanged of confidentiality

not shall Agreement this with accordance in delivered materials and

of approval the vhth except state party thfrd any tO over handed be

.deliveredit that party the

لا

IÄRT1CLE2O

ص •v

,force into enter shall Agreement This

.ocuments. of exchange

21 ARTICLE

(30) thirty

ا

the afrer days

renewed is and years (3) three for valid is Agreement This

tO wish its Parties Two the of one unless automatically

chamels diplomatic through Party other the notifying by it terminate

نه

:

-عججيبي سيمدد

وي. موء دي هد

.* 219995

استيةالسسمى

إع

» ..

سه يه

اوري

القيةضيرهة

وار الناخلة

١ .

القا

not shdl This .iy. its tO prior months (3) three least at wriäng in

.Agreement this of validity the during presented requests the affect

with corresponding) 3/1/2012 on Riyadh of city the in Done

English and Arabic the in ,copies original tWO in (l433H/9/2

.authentic equally being texts both ,languages

THE OF BEHALF ON

ƕTE OF GOVERNMENT

ARABIA SAUDI OF KINGDOM

أك

ا لا

••—ABDULAZIZ BIN AHMED

OF MIMSTER DEPUTY

INTERIOR

١ هه

OF BEHALF ON

MALTA OF GOVERNMENT THE

يمة مسلي

أان

س: ١-

ا

BORG TONIO

AND MINISTER PRIME DEPUTY

FOREIGN OF MINISTER

AFFAIRS

ي

م وو7o

رمتريلأالسعرري

فاهماتممرازة

8

يهده "بعه.

مييي

والهتي

الؤيية

وار الاخلدب

هشويا القا "

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.