آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: غير سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة مالطا في مجال مكافحة …

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها

غير سارية مرسوم ملكي م/87 اعتُمدت ١٤٣٣/١٢/٠١هـ 🌍 مالطا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : التعاون ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، التعاون لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، أحكام عامة، الجهات المختصة لغرض الاتصالات، اللجنة المشتركة، تسوية الخلافات، رفض طلب للحصول على معلومات، سرية المعلومات وعدم نقلها لدولة أخرى، نفاذ الاتفاقية ومدتها وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٨٧

التاريخ: ١٤٣٣/١٢/١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٨٨) بتاريخ ١٤٣٣/٧/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٥ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/٩هـ الموافق ٢٠١٢/١/٣م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٣٩٥)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٢٢٤ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٤هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ١٦٠٥٠ وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٩) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٨٨) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/٩هـ الموافق ٢٠١٢/١/٣م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٥٢٤٢٦

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١٢/٠٦

المرفقات: ١٥ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/٩هـ الموافق ٢٠١٢/١/٣م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٧) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم - أيدكم الله - بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للأنظمة

نسخة للشعبة السياسية - نسخة لتسديد القيد رقم ١٩٢١٩٢ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) دعماً للعلاقات الودية بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها إلى أي منهما أو عبر إقليميهما، وإدراكاً منهما للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال، قد اتفقتا على ما يأتي:

التعاون ضد الإرهاب والجريمة المنظمة

المادة الأولى

يتخذ كل طرف التدابير الفعالة للحيلولة دون الإعداد للأعمال الإرهابية ضد أمن الطرف الآخر ومواطنيه؛ وتحقيقاً لتلك التدابير يتبادل الطرفان المعلومات حول تلك الأعمال.

المادة الثانية

يكافح الطرفان المنظمات الإرهابية التي تعمل في أراضي أي منهما ضد الطرف الآخر، ويتبادلان المعلومات حول أنشطتها وطرق مكافحتها.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان المعلومات والدراسات والبحوث حول تطوير الإجراءات الأمنية بالنسبة للنقل الجوي والبري والبحري في المطارات ومحطات سكك الحديد والموانئ والمنشآت الصناعية ومصادر الطاقة وغيرها من البنى التحتية المحتمل الاعتداء عليها.

المادة الرابعة

يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية كعمليات غسل الأموال وتزييف العملة والاختلاسات والاحتيالات المصرفية.

المادة الخامسة

يتم تحقيق التعاون بين الطرفين ضد الجريمة المنظمة ومنظماتها عبر تبادل المعلومات عن تلك المنظمات وعناصرها وأنشطتها التي تمس مصالح أي منهما والخطط والأساليب المستخدمة ضد تلك المنظمة.

التعاون لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها

المادة السادسة

يقصد بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية طبيعية كانت أو تصنيعية: المواد المدرجة في الاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات (نيويورك، ٣٠ مارس ١٩٦١م)، وصيغتها المعدّلة (٢٥ مارس ١٩٧٢م)، وفي الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية (فيينا، ٢١ فبراير ١٩٧١م)؛ وفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا، ٢٠ ديسمبر ١٩٨٨م)، وما ألحق أو يلحق بذلك في إطار الأمم المتحدة.

المادة السابعة

يتعهد الطرفان بإقامة تعاون ثنائي فيما بينهما من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، والتي تستهدف أي من الطرفين أو تحاول المرور عبر إقليم أي منهما.

المادة الثامنة

يتخذ الطرفان عبر سلطاتهما المختصة الإجراءات المؤدية إلى إحكام الرقابة لمنع التهرب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية بين البلدين. ويتبادل الطرفان المعلومات والآراء بهذا الشأن، وما يتعلق بالوسائل والهويات والأنشطة المشبوهة لمنتجي المخدرات والمؤثرات العقلية ومهربيها ومروجيها.

المادة التاسعة

يتعهد الطرفان بالتعاون فيما بينهما في مجالات البحث والتحري وتقديم ما يساعد على إقامة الدعاوى في القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها.

المادة العاشرة

إذا ارتكب مواطن أحد الطرفين جريمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية على إقليم الطرف الآخر، فعلى هذا الطرف أن يشعر دولة المتهم عند بدئه لإجراءاته القانونية بهذا الخصوص.

المادة الحادية عشرة

يتبادل الطرفان التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة داخل إقليم أي منهما في حالة كون الجريمة لها علاقة بشخص أو أكثر في إقليم الطرف الآخر، وكذا البيانات والمعلومات الخاصة بالمعامل المحظورة لتصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية وخصائصها التقنية وأي معلومة ذات علاقة بالموضوع.

المادة الثانية عشرة

يتبادل الطرفان الدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام والأنظمة السارية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

المادة الثالثة عشرة

يلتزم الطرفان بتسهيل عمليات التسليم المراقب بين البلدين أو عبر إقليميهما؛ لأجل القبض على متلقي المخدرات والمؤثرات العقلية وكل من له علاقة بالجريمة، على أن تبلغ الجهات المختصة كتابيا قبل البدء في العملية بوقت كاف.

المادة الرابعة عشرة

وفقاً للفقرة (٥) من المادة (الخامسة) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (لعام ١٩٨٨م)، يتفق الطرفان على أن يتم التصرف في الأموال والممتلكات المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي تمت مصادرتها من قبل أي منهما، وفقاً للقوانين الداخلية والأنظمة الإدارية للطرف الذي قام بمصادرتها.

أحكام عامة

المادة الخامسة عشرة

يحدد الطرفان الجهات المختصة في كل منهما لغرض إجراء الاتصالات الهاتفية والتلكسية والفاكسية وغيرها، اللازمة لتبادل المعلومات في جميع الأمور الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة السادسة عشرة

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين من الطرفين تكون مهمتها تحقيق أغراض هذه الاتفاقية والسعي لتطبيقها، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب بين البلدين.

المادة السابعة عشرة

يتعاون الطرفان في المجالات الواردة في هذه الاتفاقية في إطار الأنظمة والقوانين والأحكام السارية في إقليم كل طرف، على ألا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات المترتبة عن أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين. ويتم تسوية أي خلافات قد تنشأ حول تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة عشرة

لأي من الطرفين حق الرفض - بشكل كلي أو جزئي - لأي طلب للحصول على معلومات يقدم ضمن إطار هذه الاتفاقية. وله أن يضع بعض الشروط على ذلك الطلب، وذلك إذا ما اعتبر أن تحقيقه يمس سيادته أو أمنه أو مصالح الدولة الأساسية أو يخالف نظامه العام.

المادة التاسعة عشرة

يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة، ولا يجوز تسليم المعلومات والمواد المسلمة بموجب هذه الاتفاقية لأي دولة أخرى إلا بموافقة الطرف الذي قام بتسليمها.

المادة العشرون

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

المادة الحادية والعشرون

مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائها عبر إشعار الطرف الآخر بصورة خطية عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من إنهائها. ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة خلال سريان الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/٩هـ الموافق ٢٠١٢/١/٣م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويين في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

أحمد بن عبدالعزيز

نائب وزير الداخلية

عن حكومة مالطا

تونيو بورج

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.