آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتان…

اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة

سارية مرسوم ملكي م/86 اعتُمدت ١٤٣٣/١٢/٠١هـ 🌍 الجمهورية الإسلامية الموريتانية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق : مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، وسائل وإجراءات مكافحة الجرائم، توجيه التهمة، تبادل اللقاءات والزيارات، المؤتمرات والندوات العلمية، حالات رفض التعاون كليا أو جزئيا، المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة وعدم نقلها إلى طرف ثالث، تسوية الخلافات، تكاليف تنفيذ الاتفاق، الأجهزة المختصة ونقاط الاتصال الثنائي المباشر ووسائله، لجنة مكافحة الجريمة، تصديق الاتفاق وتاريخ نفاذه، سريان مفعول الاتفاق وتجديده وإنهائه، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اكرتم:٨٦l

التاريغ: ١٤٣٣/١٢/١ف

فيزإلتبازي

دنيه لهن ببو

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/٢) بتـاريخ

2١٤١٦١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣) بتـاريخ

٣١٣ ٠١٢٤١٤.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٨٩) بتاريخ ١٤٣٣/٧/٧فـ.

ويعد الاطلاع على قراو مجلس الوزراء دقم ( ٣١٤ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩ف.

.1 ١ .

رممنا بما هو آت:

«ب ١

: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية

الموريتانية للتعاون في مبجال مكافحة الجريمة، الموقع عليها في مدينة الريماض بتاريخ

١٤٣٣٧١/٤ ف الموإفق ٢٥١١/١١/٢٩ ، بحسب

الصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخمه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ي ى3Tج

تهيرن

ي. ر.

اع إ٩.

مس.

"::.٢ ٠

ثانيا

بنإوواايؤ

قرار رقم : (؛r٩)

وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٢٩ ه

االالجالثختي

جخيرلذفئ

اانرالحاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٨٣٥ وتاريخ

٢٢/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٣٦٥١ وتاريخ

١٤٣٣/١/١٥ ه، المرافق لها مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العريية السعودية

وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة ،

الموقع من الجانبين .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٩) وتاريخ ٤٣٣/٢/٢٣ ١ ه، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

ويعد النظر ف قراد محلس الشددى دقم (٣٩/٨٩) وتـاديخ ٤٣٣/٧/٧ ١ هـ

.

h\i"

ويعد الاطلا على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٠٦) وتاريخ :٤٣/١أهـ.

الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، الموقع عليه في مدينة

الرياض بتاريخ ١/٤/ ١٤٣٣ه، الموافق ٢٠١١/١١/٢٩م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس محلس الوزراء

1،1لا

ة:بي

يير(: .

أيي٠»«.. لا .:.LZ وي؟.

•'40_302 لم.

الذجلق اطتلكعفئ

رقم الصادر: ٥٢٢٨٢/

تاريح الصادر T/١٢/٤٣T ١

المرفقات : A لفة

حفل الله

يتتإيتاريجيي

و

رف؛

اليتلكالجفجالتئجؤجبن

الجلن

ر٠٦١)

سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

نسخة لمجلس الشورى

نخة لوزارة المالية

نسخ لوزارة المدل

نسخة لوزارة القافة والإعلام

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نخة لوزارة الخدمة المدئية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الونواء

) . ورحمة الله وبركاته، ويعد :

مبلر م.م د٠ بارن ٠:/١٠٣١١ مـ شسى

أبعث

إولا : صورة من د

بالموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية الـسعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية

الموريتانية للتعاون فى مجال مكافحة الجريمة، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٣/١/٤ف، الموائق ٢٠١١/١١/٢٩م، بحس الصيغة المراعقة للقراو.

ثانيأ ، صودة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٦) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١ ف الصادو

بالمصادقة على ذلك.

منما بنانها متث. لدمم فمء بالامر ملى وبهة فمفصة عماو ودنم بموب.

ق دإليه تضمن أنه جرى التوقيع عليه في مدينة الرياض يوم الثلاثاء

٤ /١٤٣٢/١ ف الموافق ٢٠١١/١١/٢٩م، فى حين أن تاريغ ١٤٣٣/١/٤ف هو الموافق

للتـاريخ المـيلادي المشار إليه، كما"

مضمنت برقية الوزارة رقم ٣٦٥١ بتاريخ

١٤٣٣/١/١٥ ف المرفوع بها الموضوع مايظهر منه أن الاتفاق وتع بتاريخ ١٤٣٣/١/٤ف

وهو ما اعتمد في قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي المشار إليهما.. وتقبلوا سموكم أطيب

رئيسى الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

تحياتي وتقديري.،،،

. درير

إيئج

إقو م

٠: وي ا..

٩ 2ee•-.q

نخة للمركز الوطي للوثالق والمحلوظات. نخة للإدلرة العامة للائظمة. نخة للشعبة الياسية. نخة لتديد للقيد رلم ١٩٢١١٩ لما ٥١٤٣٣

٨٥٢٥ ي ج

ه ؤيؤع

ببين:زيي:نعهو

، ن ر

اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

الإسلامية الموريتاتية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة

إن المملكة العربية السعودبة والجمهورنة الإسلامية الموريتانية - المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين المتعاقدين - دعما للعلاقات الأخوية القائمة بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون

متبادل في مجال مكافحة الجرية، وإدراكا للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال قد

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى،

تعاون الطرفان المتعاقدان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورهاء وبخاصة ما يلي:

١:

١. جرائم الإرهاب.

"، جرائم أمن الدولة التي تمس المصالح السياسية والأمنية.

. الفرية المنظمة.

:

ا

٤ . جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

ص •v

ه . الجرائم الاقتصادية، وجرائم غسل الأموال.

٦. جرائم الفساد .

٧ . جرائم الاحتيال.

٨. جرائم التزوير،وتزبيف العملات.

" قة الأسلحة والذخائر والمتفجرات، أو تهريبها، أو الاتجار غير المشروعبها .

٩ . حر م سر

١٠. جرائم الاعتداء على النفس والعرض والمال.

المبلوور.

ب وزارة الداخلية

لمشوية القلم

رتتى

لو

الراز رهى هة

الت ي:ا

يو حر من

عر" ايه. .

ميعجصررد د

ي :

(.

وز -

؛

•نب» را ج

و زرق ببمن

(. جرائم الاتجار بالأشخاص.

١٢ . جرائم تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

١٣ . جرائم سرقة او تهرب المواد ذات القيمة التاريخية أو التقافية أو الفنية ، أو الاتجار غير

المشريعبها .

١٤ .جرائم المعلوماتية.

١٥. الجرائم البيئية.

المادة الثانية:

تعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما لمكافحة الجرائم المشار إليها في هذا الاتفاق باتخاذ

الوسائل والإجراءات الاتية:

١ . إبغ كل طرف الطرف الأخر عن أي معلومة تتوافر لديه عن أي عملية إجرامية

تستهدف الطوف الاخر- سواء حدثت أو يجري التحضير نلها - على إقليم أي من

.الطرفين أوم في بلد ثالث.

: . طيق مملب انملبامافب يها ف فماه الغدرات واموؤاد اتب..

١ )

16..

ا

س •v

٣ . تبادل المعلومات عن المطلوبين والمشتبه بهم أو من هم محت المراقبة.

٤ . تبادل المعلومات عن الجماعات والمنظمات الإرهابية التي تخطط وتدبر لتنفيذ أي عمل

تخريبي يمس أي من الطرفين المتعاقدين أو اقتصادها.

ه . تبادل أسماء المحكوم عليهم في الجرائم التي تمس الطرف المتعاقد الآخر، وكذلك أسماء

المقبوض عليهم احتياطيا من مواطني الطرف الآخر.

هفكة القهة التثهد..

وزارة الداخلية

«٧الشعوبا القا .

• أهي

مم:فير،

«كالرهوة

دهمة الرسة"مسررر

؟ ر

هئة

لإيجي

ؤد

لفررر /

هييت انية :

د ?40335

نه يم-

: غربيه. :

٠

بيم زرزينبإعى -

..ب: .

جي.

- . تقديم المعلومات المطلوبة التي تفيد في التحقيق والمحاكمة في القضابا التي تنظر في أي من

البلدين ويكون أحد المتهمين أو الشهود أو المعتدى عليهم في البلد الاخر.

٧ .العمل على حجز الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم الواردة في هذا الاتفاق،

والنظر في إعادتها إلى البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة.

. تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة مجمابة وسائل النقل والمسافرين عليها .

٩ . تبادل المعلومات والخبرات عما يستجد من وسائل واساليب لارتكاب الجرمة، وسبل

مكافحتها .

١٠ . تبادل الأنظمة والقوانين والمطبوعات التي تصدرها الجهات المختصة لدى الطرفين

المتعاقدين حول مكافحة الجريمة، وكذلك الوسائل الإيضاحية والأفلام التدريبية المتوافرة

لدى كل منهما .

المادة الثالثة:

إذا وجه أحد الطرفين المتعاقدين تهمة إلى أي من مواطني الطرف الاخر في جرمة من

٢

:

اجرانم لمنصوص عبها ف، هذا الاتفاق» فعلى الطرف الذي وجه التهمة إشمار دولة التهم

بذلك.

المادة الرابعة:

١. تبادل الطرفان المتعاقدان اللقاءات والزيارات لبحث تطوير التعاون في مجال مكافحة

الحربية.

٢. يعمل كل طرف - بقدر الإمكان - على إحاطة الطرف الآخر علما بالمؤتمرات

والندوات العلمية التي ينظمها في مجال مكافحة الجرية.

ي تء

المخعوغ." مه ..

ايعنذ

ي

.ما

رميجست س.

ي: ؤ

..?Zd30K-c

تو

ر: ى

ب بيم،

المادة الخامسة:

بجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض التعاون الوارد في هذا الاتفاق كليا أو جزئيا في أي

من الحالات التالية:

١ . إذا كان التعاون يمس سيادتهاوامنه.

٢ . إذا كان التعاون بشكل تعارضا مع أنظمته الداخلية.

٣ . إذا كان التعاون سيلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة في إقليمه .

٤ .إذا كان التعاون بشكل تعارضا مع أمر أو حكم قضائي صادر في إقليمه.

المادة السادسة:

يلتزم الطرفان المتعاقدان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذا

الاتفاق، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة الطرف الذي

- مها.

المادة السابعة:

١٠

لاي ه

١١٠٦١١.

نتعاون الطرفان المتعاقد ن في المجالات الواردة في هذا الاتفاق في إطار الانظمة والقوانين

والأحكام السارية في إقليم كل طرف ، على ألا يؤثر هذا الاتفاق على الحقوق والالتزامات

المترتبة على أي اتفاقية متعددة الاطراف ملزمة لأي من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة:

١. تسوى الخلافات الناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق عبر المباحثات المباشرة بين الأجهزة

المختصة لدى الطرفين المتعاقدين.

٢ . إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق من خلال المباحثات المباشرة المذكورة في

الفقرة (١ ) فيسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين المتعاقد: .

عو

ي

القية الشوو.

وار الناخنية ب

ممشتوب: القاي

.

سير

عهورر

- "الـمترييةاثـمرر

يلا

اوتمهن!

يحو

تهيمي د

يهنهن

..ب

- و: مبلا ف

Å9&02'?

سي

؟ ير:: .

. بيس.

المادة التاسعة:

التكاليف المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق يتحملها الطرف الذي دفعت التكاليف على

إقليمه، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

المادة العاشرة:

١. الأجهزة المختصة بتنفيذ هذا الاتفاق هي:

من جانب المملكة العربية السعودنة: وزارة الداخلية.

من جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية : وزارة الداخلية واللامركزية.

؟ . تحدد الأجهزة المختصة نقاط الاتصال الثنائي المباشر ووسائله، لتسهيل التعاون في

اللهالات المشمولة في هذا الاتفاق.

المادة الحادية عشرة:

تشكل لجنة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بمكافحة الجريمة، تتولى مناقشة

قضاا التعاون في هذا المجال، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذا الاتفاق بما يتفق مع تطلعات

١١

البلدين، ورفعها إلى الجهات المختصة ف كى منهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها وتجتمع هذه

اللجنة بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب من أحد الطرفين

المتعاقدين.

المادة الثانية عشرة:

يخضع هذا الاتفاق لتصديق الجهات المختصة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وفقا

للإجراءات المقررة لدى كل منهما ، ويصبح نافذا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق

هى " أموو.

-المهقالمضورة

يه وزادة الاخلية

نمف"

لاشتوبن القا

التصديق عليه.

أممزبة اسجوزن

همها. - ابر

:رؤى.

سعر

.

هريكتن؟

a د

بث يمميه م به أبييععه ي »٠٠؟٠

تخنقى

منيني وزتو

المادة الثالثة عشرة:

نكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات» ويتجدد تلقائيا لمدة أو مددمماثلة،

ما م بد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إنهائه او عدم تجديده بموجب إشعار خطي يقدم

للطرف الأخر قبل ذلك بثلاثة أشهر على الأقل. على ألا نؤثر الرغبة في الإنهاء أو عدم التجديد

على الطلبات المقدمة قبل تاريخ تقديم هذا الإشعار.

حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية وجرى التوقيع علية في مدينة

الرياض يوم الثلاثاء ٤/ محرم / ٤٣٢ ١هـ، الموافق ٢٩ / نوفمبر/ ٢٠١١ م.

١٠٠١١

عن حكومة الجمهورية الإسلامية

الموريتانية

ص •v

محمد ولد ابيليل

وزير الداخلية واللامركزية

القليقالخيورة

وزادة الناخية.

ا

كشتئوبن التياهر،.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

١١٠.

نايف بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

لا:3ي

م

- ؤرو:ي. ي. ىت

C'«339Ø 2

يعدؤة ": لإ م، "٠١

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.