آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتان…

اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة

سارية مرسوم ملكي م/86 اعتُمدت ١٤٣٣/١٢/٠١هـ 🌍 الجمهورية الإسلامية الموريتانية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق : مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، وسائل وإجراءات مكافحة الجرائم، توجيه التهمة، تبادل اللقاءات والزيارات، المؤتمرات والندوات العلمية، حالات رفض التعاون كليا أو جزئيا، المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة وعدم نقلها إلى طرف ثالث، تسوية الخلافات، تكاليف تنفيذ الاتفاق، الأجهزة المختصة ونقاط الاتصال الثنائي المباشر ووسائله، لجنة مكافحة الجريمة، تصديق الاتفاق وتاريخ نفاذه، سريان مفعول الاتفاق وتجديده وإنهائه، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٨٦

التاريخ: ١٤٣٣/١٢/١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٨٩) بتاريخ ١٤٣٣/٧/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٤ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/١/٤هـ الموافق ٢٠١١/١١/٢٩م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٣٩٤)

وتاريخ : ١٤٣٣/١١/٢٩هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٨٣٥ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٢هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٣٦٥١ وتاريخ ١٤٣٣/١/١٥هـ، المرافق لها مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، الموقع من الجانبين.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٩) وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٨٩) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٦) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/١/٤هـ، الموافق ٢٠١١/١١/٢٩م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٥٢٢٨٢/

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١٢/١٣

المرفقات: ٨ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٤) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هـ القاضي بالموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/١/٤هـ، الموافق ٢٠١١/١١/٢٩م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٦) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم - أيدكم الله - بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه. علماً أن الاتفاق المشار إليه تضمن أن جرى التوقيع عليه في مدينة الرياض يوم الثلاثاء ١٤٣٢/١/٤هـ الموافق ٢٠١١/١١/٢٩م، في حين أن تاريخ ١٤٣٣/١/٤هـ هو الموافق للتاريخ الميلادي المشار إليه، كما تضمنت برقية الوزارة رقم ٣٦٥١ بتاريخ ١٤٣٣/١/١٥هـ المرفوع بها الموضوع مايظهر منه أن الاتفاق وقع بتاريخ ١٤٣٣/١/٤هـ وهو ما اعتمد في قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي المشار إليهما.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري..،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة. نسخة للشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ١٩٢١١٩ لعام ١٤٣٣هـ.

* * *

اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة

إن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية - المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين - دعماً للعلاقات الأخوية القائمة بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الجريمة، وإدراكاً للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:

يتعاون الطرفان المتعاقدان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، وبخاصة ما يلي:

١. جرائم الإرهاب.

٢. جرائم أمن الدولة التي تمس المصالح السياسية والأمنية.

٣. الجريمة المنظمة.

٤. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

٥. الجرائم الاقتصادية، وجرائم غسل الأموال.

٦. جرائم الفساد.

٧. جرائم الاحتيال.

٨. جرائم التزوير، وتزييف العملات.

٩. جرائم سرقة الأسلحة والذخائر والمتفجرات، أو تهريبها، أو الاتجار غير المشروع بها.

١٠. جرائم الاعتداء على النفس والعرض والمال.

١١. جرائم الاتجار بالأشخاص.

١٢. جرائم تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

١٣. جرائم سرقة أو تهريب المواد ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الفنية، أو الاتجار غير المشروع بها.

١٤. جرائم المعلوماتية.

١٥. الجرائم البيئية.

المادة الثانية:

يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما لمكافحة الجرائم المشار إليها في هذا الاتفاق باتخاذ الوسائل والإجراءات الآتية:

١. إبلاغ كل طرف الطرف الآخر عن أي معلومة تتوافر لديه عن أي عملية إجرامية تستهدف الطرف الآخر - سواء حدثت أو يجري التحضير لها - على إقليم أي من الطرفين أو في بلد ثالث.

٢. تطبيق عملية التسليم المراقب بينهما في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

٣. تبادل المعلومات عن المطلوبين والمشتبه بهم أو من هم تحت المراقبة.

٤. تبادل المعلومات عن الجماعات والمنظمات الإرهابية التي تخطط وتدبر لتنفيذ أي عمل تخريبي يمس أي من الطرفين المتعاقدين أو اقتصادهما.

٥. تبادل أسماء المحكوم عليهم في الجرائم التي تمس الطرف المتعاقد الآخر، وكذلك أسماء المقبوض عليهم احتياطياً من مواطني الطرف الآخر.

٦. تقديم المعلومات المطلوبة التي تفيد في التحقيق والمحاكمة في القضايا التي تنظر في أي من البلدين ويكون أحد المتهمين أو الشهود أو المعتدى عليهم في البلد الآخر.

٧. العمل على حجز الممتلكات، والأموال المتحصلة من الجرائم الواردة في هذا الاتفاق، والنظر في إعادتها إلى البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة.

٨. تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بحماية وسائل النقل والمسافرين عليها.

٩. تبادل المعلومات والخبرات عما يستجد من وسائل وأساليب لارتكاب الجريمة، وسبل مكافحتها.

١٠. تبادل الأنظمة والقوانين والمطبوعات التي تصدرها الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين حول مكافحة الجريمة، وكذلك الوسائل الإيضاحية والأفلام التدريبية المتوافرة لدى كل منهما.

المادة الثالثة:

إذا وجه أحد الطرفين المتعاقدين تهمة إلى أي من مواطني الطرف الآخر في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فعلى الطرف الذي وجه التهمة إشعار دولة المتهم بذلك.

المادة الرابعة:

١. يتبادل الطرفان المتعاقدان اللقاءات والزيارات لبحث تطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة.

٢. يعمل كل طرف - بقدر الإمكان - على إحاطة الطرف الآخر علماً بالمؤتمرات والندوات العلمية التي ينظمها في مجال مكافحة الجريمة.

المادة الخامسة:

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض التعاون الوارد في هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً في أي من الحالات التالية:

١. إذا كان التعاون يمس سيادته أو أمنه.

٢. إذا كان التعاون يشكل تعارضاً مع أنظمته الداخلية.

٣. إذا كان التعاون سيلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة في إقليمه.

٤. إذا كان التعاون يشكل تعارضاً مع أمر أو حكم قضائي صادر في إقليمه.

المادة السادسة:

يلتزم الطرفان المتعاقدان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذا الاتفاق، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة:

يتعاون الطرفان المتعاقدان في الحالات الواردة في هذا الاتفاق في إطار الأنظمة والقوانين والأحكام السارية في إقليم كل طرف، على ألا يؤثر هذا الاتفاق على الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية متعددة الأطراف ملزمة لأي من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة:

١. تسوى الخلافات الناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق عبر المباحثات المباشرة بين الأجهزة المختصة لدى الطرفين المتعاقدين.

٢. إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق من خلال المباحثات المباشرة المذكورة في الفقرة (١) فيسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة التاسعة:

التكاليف المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق يتحملها الطرف الذي دفعت التكاليف على إقليمه، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

المادة العاشرة:

١. الأجهزة المختصة بتنفيذ هذا الاتفاق هي:

- من جانب المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية.

- من جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية: وزارة الداخلية واللامركزية.

٢. تحدد الأجهزة المختصة نقاط الاتصال الثنائي المباشر ووسائله، لتسهيل التعاون في المجالات المشمولة في هذا الاتفاق.

المادة الحادية عشرة:

تشكل لجنة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بمكافحة الجريمة، تتولى مناقشة قضايا التعاون في هذا المجال، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذا الاتفاق بما يتفق مع تطلعات البلدين، ورفعها إلى الجهات المختصة في كل منهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناءً على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشرة:

يخضع هذا الاتفاق لتصديق الجهات المختصة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وفقاً للإجراءات المقررة لدى كل منهما، ويصبح نافذاً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.

المادة الثالثة عشرة:

يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إنهائه أو عدم تجديده بموجب إشعار خطي يقدم للطرف الآخر قبل ذلك بثلاثة أشهر على الأقل . على ألا تؤثر الرغبة في الإنهاء أو عدم التجديد على الطلبات المقدمة قبل تاريخ تقديم هذا الإشعار .

حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية وجرى التوقيع علية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء ٤/ محرم /١٤٣٢هـ، الموافق ٢٩ /نوفمبر/٢٠١١م.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

نايف بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

محمد ولد ابيليل

وزير الداخلية واللامركزية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.