آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة وحكومة المملكة الأ…

اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

سارية مرسوم ملكي م/89 اعتُمدت ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تعريفات، البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها، مستندات البضائع الداخلة أو الخارجة، حمل البضائع دلالة منشأ ثابتة، تقديم التسهيلات لوسائل النقل، تنظيم حقوق الرعي، منح التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (الترانزيت) الفارغة والمحملة بالبضائع، وجوب دخول الركاب وخروجهم عن طريق المنافذ الجمركية، التعاون في مجال التدريب الجمركي، تعيين ضابط ارتباط بين السلطات الجمركية وترتيب لقاءات بين المختصين، تبادل المعلومات والتحري عن عمليات التهريب والمهربين، تبادل المساعدات الإدارية والامتناع عن تقديمها، تحديد ساعات العمل في المنافذ الجمركية المناظرة، اللجنة الجمركية، نفاذ الاتفاقية وتعديلها، مدة الاتفاقية وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اتج: أم

التاريخ: ١٤٣٣/١٢/٢٩فـ

بيزايتبايايةي

بعون الله تعالى

نحـن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٣) بتـاريخ

١٤١٢١٨١٢٦ ى.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١) بعـاريخ

١٤١٤١٣١٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٤٦) بتاريخ ١٤٣٣/٦/١ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٠٧ ) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧ف.

رسمنا بما هو آت؛

الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بـين حعومة المملمعة العربية الـسعودية وحكومة

المملكة الأردنية الهاحمية، الموقعة في مدينة عتـان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١ م الموافق

٢٠١١/١٠/١٩ ، بحسب الصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل معود

ت: يند.

(بيب يز

يع أ - : .

: -

مل

اتتي

يي،يك

,212icac

أولا

ثانيا

بنيابا

قرار رقم : (٤٠٧)

وتاريخ: ١٤٣٣/١٢/٢٧ه

الاذ:الجالتنقخة

جايزا لعذام

اللإمابذالئاىب

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٤٠ وتاريخ

٦/١٨/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٦٤٢ وتاريخ

١٤٣٢/١١/٢٨هـ، في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع في مدينة عمان

بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١ه، والمتضمن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية

اللازمة للتصديق على مشروع الاتفاقية .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٥هـ، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر قرار مجلس الشورى رقم (٤/٤٦؟) وتاريخ ٤٣/٦/١ هـ .

وبعد الاطادح عى توصية اللجنة العامة لمجفس الورراء رهم ٥٦) وتاريح / ) أهـ.

١

الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ٤٣٢/١١/٢١ ١هـ

الموافق ٢٠١١/١٠/١٩ م، بحسب الصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهدا .

رئيس مجلس الوزراء

sxz•z=m:z:

بتشيخ

لأمميي

يب يتتات:

يمد: ن

لأه "

هينت

تيو:ةةء ث -

3e٣»

الغيات المقلعا

رهه الصامر )٨أي» ٠

تاريح الصكادر: ٢:/١: /٠١٤٢٤

المرفقات: ٨ لفة

IIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

حفظ الله

٠أ١ ٠٠

بيمايتزالزاليي

برفي؛

للتلككإلعججالتتخونيبن

الوفل:

٠٦١)

صاحب المعالي وزير المالية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلى الشورى

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة الثقافة والاعلام

نسخة لونارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ويعد :

أبعث لمعاليكم مايلي:

h\\'

إولأب مورة من ترار مجلـى الـوننا. رقم (٠٠٧) بتـاريغ ٦٧/"١٠٣٣/١مـ

القاضي بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية الـسعودية

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١ف

الموافق ٢٠١١/١٠/١٩ ، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا : صودة من المرسوم الملكي رقم (م/٨٩) بتاريخ ٢٩ ١٤٣٣١٢ م الصادو

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي

د

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

ن تو بمي ,Y. :

€*±-,'%t"ä„f.

ها ،

ونية.

ييزبه.ـ-:

-ت: ٤

4"134•2

جالد

بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

البلدان : المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية .

القهانن . الأنظمة: جمع القه انن ء الأنظمة . التعلنمات الحم كسة م غه

ابلجمرئية دات العلانة الساربة في علا البلدبن .

السلطات الجمركية : مصلحة الجمارك السعودية وداثرة الجمارك الأردنية .

التهريب الجمركي : إدخال أو الشروع في إدخال بضائع أو مواد أو أشياء ،

- مخالفة للقوانين والأنظمة

أو إخراجها أو الشروع في إخراجها بصوره

النافذة في البلدين.

المخالفة الجمركية : أي مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية أو محاولة ذلك.

المساعدات الإدارية : تقديم المعلومات والإخباريات وتبادها لتقصي

المخالفات الجمركية ومنع وقوعها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات

الدولية المعنية بهذا المجال التي انضم إليها الطرفان

اتفاقية التعاون الجمركي

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

انطلاقا من الروابط الأخوية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية - المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين -

وإستنادا إلى الاتفاق الاقتصادي الموقع بينهما عام ١٣٨٢هـ ١٩٦٢ م وغيرها من

الإتفاقيات ذات العلاقة المبرمة بينهما ، وتطويرا لأوجه التعاون المشترك بين

البلدين في المجال الجمركي، ونظرا إلى أن التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية

مضرة بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان

على ما بأتي :

المادة الأولى : تعريفات :

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة أدناه

المعانى المبينة أمامها :

٣

أ

د

:

:

مي بظفي نيي .

. ،

ذ: ).

صفحة ا من

xjإ؟

به »

الوارر رهس خ

. دتبالسرردة د

هيرةإلجط

العنن

رمحا .

سل هس

المادة الثانية:

يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها بين

البلدين للاتفاق الاقتصادي المبرم بـين البلدين والقوانين والأنظمة والاتفاقيات

ذات العلاقة المبرمة بين البلدين أو يعتبران طرفا فيها.

المادة الثالثة:

البلدين أو الخارجة من أي

يجب أن تكون البضائع الداخلة إلى أي من

منهما مصحوبة بالمستندات الآتية:

١ - بيان الحمولة (المنافست).

٢- الفواتير التجارية.

٣- قوائم التعبئة عند الاقتضاء .

٤- شهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدقة من الجهة المختصة في البلد

نها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة

المصدر ومثبت .

لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل

التجاري بين الدول العربية .

ة- شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكد صحة المنشأ .

٦ - الشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية .

٧ - المستندات الأخرى التي تطلبها الجهات ذات العلاقة .

•tä•.\(fr

١:

المادة الرابعة: .

يجب أن حمل البضائع المصدرة من

أحد البلدين إلى البلد الآخر دلالة

ا

منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة.

المادة الخامسة:

على السلطات الجمركية تقديم جميع التسهيلات لوسائل النقل العائدة

للبلدين الممنوح لها دفاتر المرور والمكث المؤقت تنفيذا لبروتوكول توحيد قواعد

كبات الدول الأعضاء الموقعة عليه.

و جراء مت مرور مر

،ر■هIي

اخى..

:عقنينتووووي فهة"

.7i2N,>

مغة ٢ م: ٦

يي تنهوء

ه.سسييييسسر لإد.

ارتبي

لامار المفتري

إسترتبةامسعرر ب م

م

«فملاريهىاس امد

المادة السادسة:

استنادا إلى المادة الثالثة من اتفاقية الحدود الدولية بين المملكة العربية

السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بمخصوص تنظيم حقوق الرعي فقد اتفق

الطرفان المتعاقدان على ما بأتي :

(- تحدد نقاط العبور لأغراض الرعي كل سنة بناء على ظروف وفرص الرعي

السائدة من خلال التشاور والتنسيق بين السلطات الجمركية والجهات المعنية

في البلدين الطرفين المتعاقدين ولا يسمح بالعبور إلى منطقة الرعي من غير

نقاط العبور المتفق عليها .

٢ أـ يعفى الرعاة من مواطني المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية

الهاشمية من الضرائب والرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية والمواد

الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملونها معهم .

تخضع الحيوانات والبضائع العابرة للحدود المرافقة للرعاة لغرض

المتاجرة للضرائب والرسوم الجمركية ولجميع القوانين والأنظمة

والاتفاقيات ذات العلاقة .

سمح للسيارات العابرة مع الرعاة من مواطنى البلدين بالـدخول إلى أراضي

إ

بلد الطرف المتعاقد الآخر وفقا للضوابط التالية :

أ- أن تكون السيارة مجلة في البلد الذي ينتمي . .

البه مالكها

- أن يجمل السائق تصريح مرور مؤقت للسيارة (أصل وصورة) صادرا من

السلطات الجمركية في البلد الذي سجلت السيارة فيه يؤكد أنها عابرة

fi\.\ .

لمنطقة الرعي، ويجدد مدة سريان التصريح ، على ألا نتجاور ستة أشهر،

ا

وأن يتضمن التصريح ما يأتي :

- معلومات السيارة عا فيها رقم القاعدة (الهيكل) ورقم لوحة السيارة .

- أسم مالك السيارة وسائقها ورقم بطاقة المرور الصادرة من السلطا

المعنية في البلد الذي ينتمي إليه

- عدد المواشي ونوعها وفصيلتها .

على السلطات الجمركية في البلد الذي قدم إليه الرعاة بسياراتهم

مطابقة معلومات التصريح مع السيارة وبطاقة المرور الخاصة بسائقها ،

ح بعبورها إلى منطقة الرعي

والتأشيرة على الصورة بما يؤكد السما

٠

.و.

مي وهت نوم،

صفحة ٣ من

او»: . ميخي

-

بب

تيم

ى:الى ات باع

.٣-ب: ،

إن

-.kßt ح

المربةاهسعرم . منعر

في

"افماتجلرا -

مؤقتا ، والاحتفاظ بأصل التصريح لمراقبة عودة السيارة خلال المدة

المحددة في التصريح ومطابقة معلومات التصريح مع السيارة .

د- إذا لم تعد السيارة خلال المدة المحددة في التصريح تبلغ السلطات الجمركية

في البلد القادم إليها الرعاة سلطات الجمارك الي أصدرت التصريح

بتلك المخالفة وتضبط السيارة وتتخذ الإجراءات النظامية حياها.

٤ - إذا انتشر مرض وبائي يمكن أن يصيب الثروة الحيوانية تتعاون السلطات

الجمركية في تطبيق الإجراءات الوقائية الي تتخذها الجهات المعنية في

البلدين موجب القوانين والأنظمة .

المادة السابعة:

يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة

(الترانزيت) والقاصدة لأراضي أي من

البلدين الفارغة والمحملة بالبضائع

ولسائقيها ومساعديهم في كل منهما وفقا لأحكام اتفاقية تنظيم عملية نقل

الركاب والبضائع على الطرق البرية المبرمة بين البلدين ١٤٢٢هـ - ٣٠٠١م واتفاقية

تنظيم النقل بالعبور (الترائزيت) بين دول الجامعة العربية واتفاقية التعاون في

بمجال النقل البحري المبرمة بين الطرفين ، ويحظر عبور البضائع الممنوع دخوها

البلدين بموجب القوانين والأنظمة.

إلى أراضي أي من

•tä•.\(fr

أ١-:

المادة الثامنة

حا

يجب أن يكون دخول الركاب وخروجهم - و

كذلك البضائع ووسائل النقل

عن طريق المنافذ الجمركية المعتمدة في البلدين .

المادة التاسعة:

تتعاون السلطات الجمركية في البلدين في بمجال التدريب الجمركي ما يساعد

على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي وفي مجال تبادل المعلومات

والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانيات المتاحة لتسهيل الإجراءات الجمركية

وكشف المخالفات اجمركية عا يساهم في إنسياب حركة التجارة البينية ووسائل

"٤ من

قمه ر

ره .

ة: ي:

ي

ي

يجة:ي

١١ -ج

- المتريةالسمو . عص

ا نهإبههمرن

النقل والركاب

لى

الميممي.-ن

ر. ا بم

المادة العاشرة .

يعمل الطرفان المتعاقدان على تعيين ضباط ارتباط بين السلطات الجمركية

لقاءات بين المختصين بالسلطات الجمركية

في البلدين ، وعند الحاجة يتم ترتيب

في البلدين تحقيقا للتعاون وسعيا إلى حل ما قد ينشأ من إشكالات جمركية ،

على أن يتم

هذا الرتيب عبر القنوات الرسمية في كلا البلدين

المادة الحادية عشر:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن عمليات

التهريب والمهربين وكل ما يتعلق بهذا الجانب في النواحي الجمركية ، على ألا

تستخد المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والإدارية إلا

بعد أخذ موافقة الطرف الأخر.

المادة الثانية عشرة:

تعمل السلطات الجمركية في البلدين على تبادل المساعدات الإدارية وذلك في

حدود إمكانياتها واختصاصها ، ولا تمتد هذه المساعدات إلى المطالبات الخاصة

بالقبض على الأشخاص أو بتحصيل الرسوم والضرائب والغرامات لصال

الطرف الأخر،وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في البلدين .

•tä•.\(fr

1:

المادة الثالثة عشرة:

على السلطات ابهمرعية في البلدين الننبى فيا بينها للعل على غديد

ساعات الدوام في المنافذ الجمركية المناظرة، وذلك للإسهام في تسهيل إجراءات

انتقال الركاب والبضائع .

المادة الرابعة عشرة :

إذا رأت إحدى السلطات الجمركية في البلدين أن المساعدات الإدارية

المطلوبة من الطرف الأخر تشكل انتهاكا لسيادة بلدها أو أمنه أو تتعارض مع

مصالحه ، فإنه يجوز لها أن تمتنع عن تقديمها ، أو أن تقدمها بالشروط أو

ثوةنموي

ق س. بي

ليين:: ي

تتنينه ،

عيزت:

ووه وو و مب

ولهييدن م

- لإماك الام،

المتطلبات التي تراها.

ا

- ادمري ا سرر

ملاريمج الزه .

المادة الخامسة عشرة:

تشكل لجنة جمركية برئاسة مدراء عموم الجمارك في البلدين تجتمع كلما

الاتفاقية فيما بينهما لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ

دعت الحاجة وحسب

أحكا هذه الاتفاقية .

المادة السادسة عشرة:

هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق

التصديق عليها ، وينطبق ذلك على أي تعديل يجرى عليها .

المادة السابعة عشرة:

مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا

لمدة أو مدد ماثلة إذا لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر -

كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل .

حررت هذه الاتفاقية في مدينة عمان بتاربخ ٢١/ ١١ /١٤٣٢هـ الموافق ١٠٠١٩ /٢٠١١

من نسختين أصليتين باللغة العربية .

ما

عن حكومة

ص •v

لمملكة الأردنية الهاشمية

ى

لواء جمارك غا

مدير عام الجمارك

1:

لاي ب

عن حكومة

ا:

ا

ا ه

،لس

ي::؟. يي

ؤ

-١٤ يث -

ي

ناكته

ر .

صفحة ٦ مز "

هر ببوور.

الامابزز،نده حت

المملكة العربية السعودية

الأستاذ صاح بن منيع لخليوي

مدير عام الجمارك

المرجة السمومي

ا لهطر.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.