الرقم: م/٨٩
التاريخ: ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٤٦) بتاريخ ١٤٣٣/٦/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١١/١٠/١٩م، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٤٠٧)
وتاريخ: ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٤٠ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٦٤٢ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨هـ، في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ، والمتضمن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق على مشروع الاتفاقية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٤٦) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٧) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٧هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١١/١٠/١٩م، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٤٢٨
تاريخ الصادر: ١٤٣٤/١/٠٣
المرفقات: ٨ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أبعث لمعاليكم مايلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١١/١٠/١٩م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٨٩) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
اتفاقية التعاون الجمركي
بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
انطلاقاً من الروابط الأخوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية - المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين - وإستناداً إلى الاتفاق الاقتصادي الموقع بينهما عام ١٣٨٢هـ - ١٩٦٢م وغيرها من الإتفاقيات ذات العلاقة المبرمة بينهما، وتطويراً لأوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي، ونظراً إلى أن التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية مضرة بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
المادة الأولى: تعريفات:
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبيّنة أمامها:
١- البلدان: المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
٢- القوانين والأنظمة: جميع القوانين والأنظمة والتعليمات الجمركية وغير الجمركية ذات العلاقة السارية في كلا البلدين.
٣- السلطات الجمركية: مصلحة الجمارك السعودية ودائرة الجمارك الأردنية.
٤- التهريب الجمركي: إدخال أو الشروع في إدخال بضائع أو مواد أو أشياء، أو إخراجها أو الشروع في إخراجها بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة في البلدين.
٥- المخالفة الجمركية: أي مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية أو محاولة ذلك.
٦- المساعدات الإدارية: تقديم المعلومات والإخباريات وتبادلها لتقصي المخالفات الجمركية ومنع وقوعها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال التي انضم إليها الطرفان.
المادة الثانية:
يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها بين البلدين للاتفاق الاقتصادي المبرم بين البلدين والقوانين والأنظمة والاتفاقيات ذات العلاقة المبرمة بين البلدين أو يعتبران طرفاً فيها.
المادة الثالثة:
يجب أن تكون البضائع الداخلة إلى أي من البلدين أو الخارجة من أي منهما مصحوبة بالمستندات الآتية:
١- بيان الحمولة (المنافست).
٢- الفواتير التجارية.
٣- قوائم التعبئة عند الاقتضاء.
٤- شهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدقة من الجهة المختصة في البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
٥- شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكد صحة المنشأ.
٦- الشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية.
٧- المستندات الأخرى التي تطلبها الجهات ذات العلاقة.
المادة الرابعة:
يجب أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة.
المادة الخامسة:
على السلطات الجمركية تقديم جميع التسهيلات لوسائل النقل العائدة للبلدين الممنوح لها دفاتر المرور والمكث المؤقت تنفيذاً لبروتوكول توحيد قواعد وإجراءات مرور مركبات الدول الأعضاء الموقعة عليه.
المادة السادسة:
استناداً إلى المادة الثالثة من اتفاقية الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بخصوص تنظيم حقوق الرعي فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١- تحدد نقاط العبور لأغراض الرعي كل سنة بناء على ظروف وفرص الرعي السائدة من خلال التشاور والتنسيق بين السلطات الجمركية والجهات المعنية في البلدين الطرفين المتعاقدين ولا يسمح بالعبور إلى منطقة الرعي من غير نقاط العبور المتفق عليها.
٢- أ- يعفى الرعاة من مواطني المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية من الضرائب والرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملونها معهم.
ب - تخضع الحيوانات والبضائع العابرة للحدود المرافقة للرعاة لغرض المتاجرة للضرائب والرسوم الجمركية ولجميع القوانين والأنظمة والاتفاقيات ذات العلاقة.
٣- يسمح للسيارات العابرة مع الرعاة من مواطني البلدين بالدخول إلى أراضي بلد الطرف المتعاقد الآخر وفقا للضوابط التالية:
أ- أن تكون السيارة مسجلة في البلد الذي ينتمي إليه مالكها.
ب- أن يحمل السائق تصريح مرور مؤقت للسيارة (أصل وصورة) صادراً من السلطات الجمركية في البلد الذي سجلت السيارة فيه يؤكد أنها عابرة لمنطقة الرعي، ويحدد مدة سريان التصريح، على ألا تتجاوز ستة أشهر، وأن يتضمن التصريح ما يأتي:
- معلومات السيارة بما فيها رقم القاعدة (الهيكل) ورقم لوحة السيارة.
- أسم مالك السيارة وسائقها ورقم بطاقة المرور الصادرة من السلطات المعنية في البلد الذي ينتمي إليه.
- عدد المواشي ونوعها وفصيلتها.
ج - على السلطات الجمركية في البلد الذي قدم إليه الرعاة بسياراتهم مطابقة معلومات التصريح مع السيارة وبطاقة المرور الخاصة بسائقها، والتأشيرة على الصورة بما يؤكد السماح بعبورها إلى منطقة الرعي مؤقتاً، والاحتفاظ بأصل التصريح لمراقبة عودة السيارة خلال المدة المحددة في التصريح ومطابقة معلومات التصريح مع السيارة.
د- إذا لم تعد السيارة خلال المدة المحددة في التصريح تبلغ السلطات الجمركية في البلد القادم إليها الرعاة سلطات الجمارك التي أصدرت التصريح بتلك المخالفة وتضبط السيارة وتتخذ الإجراءات النظامية حيالها.
٤ - إذا انتشر مرض وبائي يمكن أن يصيب الثروة الحيوانية تتعاون السلطات الجمركية في تطبيق الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات المعنية في البلدين بموجب القوانين والأنظمة.
المادة السابعة:
يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (الترانزيت) والقاصدة لأراضي أي من البلدين الفارغة والمحملة بالبضائع ولسائقيها ومساعديهم في كل منهما وفقاً لأحكام اتفاقية تنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية المبرمة بين البلدين ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م واتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية واتفاقية التعاون في مجال النقل البحري المبرمة بين الطرفين، ويحظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب القوانين والأنظمة.
المادة الثامنة:
يجب أن يكون دخول الركاب وخروجهم - وكذلك البضائع ووسائل النقل - عن طريق المنافذ الجمركية المعتمدة في البلدين.
المادة التاسعة:
تتعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي وفي مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانيات المتاحة لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية بما يساهم في إنسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب.
المادة العاشرة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعيين ضباط ارتباط بين السلطات الجمركية في البلدين، وعند الحاجة يتم ترتيب لقاءات بين المختصين بالسلطات الجمركية في البلدين تحقيقاً للتعاون وسعياً إلى حل ما قد ينشأ من إشكالات جمركية، على أن يتم هذا الترتيب عبر القنوات الرسمية في كلا البلدين.
المادة الحادية عشر:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن عمليات التهريب والمهربين وكل ما يتعلق بهذا الجانب في النواحي الجمركية، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والإدارية إلا بعد أخذ موافقة الطرف الأخر.
المادة الثانية عشرة:
تعمل السلطات الجمركية في البلدين على تبادل المساعدات الإدارية وذلك في حدود إمكانياتها واختصاصها، ولا تمتد هذه المساعدات إلى المطالبات الخاصة بالقبض على الأشخاص أو بتحصيل الرسوم والضرائب والغرامات لصالح الطرف الأخر، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في البلدين.
المادة الثالثة عشرة:
على السلطات الجمركية في البلدين التنسيق فيما بينها للعمل على تحديد ساعات الدوام في المنافذ الجمركية المناظرة، وذلك للإسهام في تسهيل إجراءات انتقال الركاب والبضائع.
المادة الرابعة عشرة:
إذا رأت إحدى السلطات الجمركية في البلدين أن المساعدات الإدارية المطلوبة من الطرف الأخر تشكل انتهاكاً لسيادة بلدها أو أمنه أو تتعارض مع مصالحه، فإنه يجوز لها أن تمتنع عن تقديمها، أو أن تقدمها بالشروط أو المتطلبات التي تراها.
المادة الخامسة عشرة:
تشكل لجنة جمركية برئاسة مدراء عموم الجمارك في البلدين تجتمع كلما دعت الحاجة وحسب الاتفاقية فيما بينهما لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
المادة السادسة عشرة :
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ، وينطبق ذلك على أي تعديل يجرى عليها .
المادة السابعة عشرة :
مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة إذا لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر – كتابة – برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١١/١٠/١٩م من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
الأستاذ صالح بن منيع الخليبي
مدير عام الجمارك
عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية
لواء جمارك / غالب قاسم الصرايرة
مدير عام الجمارك
