آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بن…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

سارية مرسوم ملكي م/16 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ 🌍 جمهورية بنجلاديش الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تعريفات، نطاق الاتفاقية، أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة، معلومات عن البضائع المستوردة أو المصدرة، المعلومات حول الأنشطة الأخرى، انتهاك التشريعات الجمركية، إرسال التقرير، الخبراء والشهود، معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة، شكل طلبات المساعدة ومحتواها، تنفيذ الطلبات، التحقيق، سرية المعلومات، استثناءات، النفقات، تنفيذ الاتفاقية، التطبيق الإقليمي، حيز النفاد، المدة، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة دكا بتاريخ 1443/08/13هـ و02شيرتا 1428 بنجابدا الموافق 2022/03/16م، باللغات: العربية والبنغالية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٦

التاريخ: ١٤٤٤/١/٢٦ف

تمايتالهجزايميائ

بؤ

٣

/

"العجيج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٢٤٩) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( وه ) بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٥ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بـنغلادي

الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة دكا

بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٣مـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/١٦ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على ممو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آ

قرار رقم : (٧٥)

وتاريخ: ١٤٤٤/١/٢٥هـ

بنإيبالواية

سر ر"

>C

المكالعنيتلسعوييتنا

النن اتتالعاتبطجالتية

فلتعلقويلة

إن مجلس الونواء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٢١٢

وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ف، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رثـيس مجلـس إدارة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٧٢٨٦ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠ف، في شأن

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية

حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المساثل الجمركية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٦ف.

وبعد الاللاع على المذكرة رقم (٢١٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٠ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٢٤٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ف.

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠٨٠)

٤٣١١٢١٢٠ A١٤.

وتاريخ

يقرر

الموافقة علـى اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في

مدينة دكا بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٣ف، الموافق ٢٠٢٢/٣/١٦ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Authority Customs and Zakat,Tax

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية

حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية (المشار إليهما

لاحقا بالطرفين المتعاقدين).

إدراكا منهما بأن المخالفات ضد قانون الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والتجارية

والمالية والاجتماعية والثقافية.

وإدراكا منهما لأهمية دقة تقدير الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم

المفروضة على تصدبر البضائع أو استيرادها، وأهمية سلامة تنفيذ أحكام المنع والتقييد والرقابة.

وإدراكا منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق أنظمتهما

الجمركية وتنفيذها.

واقتناعا منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء

الرسوم والضرائب على الواردات والصادرات يمكن تعزيزها من خلال التعاون فيما بينهما.

ومراعاة للوثائق ذات الصلة الصادرة من مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك

العالمية) وبخاصة التوصية في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ ٥ ديسمبر plqor.

ومراعاة أيضا للاتفاقيات الدولية - المنضم إليها أي من الطرفين- المتضمنة أحكام منع

وقيود وإجراءات رقابة خاصة على بضائع معينة.

وبالنظر إلى المادة (١٢) من البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة النجارة

العالمية (اتفاقية تسهيل التجارة) المحرر في مدينة جنيف بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٧م (٩٤٠/WT/L)، في

شأن اتفاقية التعاون الجمركي.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المدونة أمامها، ما لم يقتض

السياق غير ذلك:

1- قانون الجمارك: الفانون أو النظام الذي يطبقه أي من الطرفين في شأن استيراد البضائع

ووسائل الدفع وتصديرها ومسافنتها وعبورها، سواء أكان متعلقا بالرسوم الجمركية شاملة

رسوم التعويض ومكافحة الإغراق، أم متعلقا بالضرائب أو أي أجر آخر أو تدابير الحظر أو التقييد

أو الرقابة، مما بكلف الطرفان بإداراتها وتنفيذها.

٢- مخالفة جمركية: أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرفه.

١ من

. رعر مبج سدو

. س ههس

ب

هدئة الأفاة والض دنة مالحمارك

Authority Customs and Zakat,Tax

٣- الشخص: أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

6- المعلومات: أي بيان أو وثيقة أو تقرير، أو صور مصدقة منها، أو غيرها من المعلومات الجمركية،

بأي شكل كانت، بما فيها النسخ الإلكترونية.

0- إخبارية: المعلومة التي عولجت أو حللت للحصول على دليل ذي صلة بمخالفة جمركية.

المادة الثانية

نطاق الاتفاقية

ا- يلتزم الطرفان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه

الاتفاقية، بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما، ولمنع المخالفات الجمركية

وتقصيها ومكافحتها، وتعزيز المعلوماتية في الجمارك.

٢- أي مساعدة يقدمها أي من الطرفين بمقتضى هذه الاتفاقية تكون وفقا للقوانين المعمول بها

في إقليم دولته وفي حدود اختصاصه والإمكانات المتوافرة لديه.

المادة الثالثة

أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة

يقوم الطرفان - عند الطلب أو بمبادرة ذاتية - بما يأتي:

ا- تزويد كل منهما الآخر بجميع المعلومات المتوافرة عن فانون الجمارك لديه والإجراءات المتعلقة

بالمخالفات الجمركية، وبجميع المعلومات اللازمة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

٢- تبادل الخبرات المتعلقة بأنشطتهما والمعلومات في شأن الاتجاهات الجديدة ووسائل ارتكاب

المخالفات وطرقها، بما في ذلك التعاون في مجال التدريب الجمركي.

٣- إبلاغ كل منهما الآخر بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على قوانينهما الجمركية، وكذلك الأساليب

الفنية للرقابة وطرق التطبيق، والتباحث في شأن المسائل الأخرى ذات الامتمام المشترك.

٤- تبادل المعلومات والخبرات في استخدام الأجهزة الفنية للرقابة.

0- تبادل الخبراء في الموضوعات الجمركية.

المادة الرابعة

معلومات عن البضائع المستوردة أو المصدرة

يقوم كل طرف - عند الطلب أو بمبادرة ذاتية - بتزويد الطرف الآخر بالمعلومتين الآتيتين:

ا - ما إذا كانت البضائع التي وردت إلى الإقليم الجمركي للطرف الآخر فد صدرت بصورة مشروعة

من الإقليم الجمركي التابع له.

٢- ما إذا كانت البضائع المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد دخلت بصورة مشروعة إلى

من

- لهر سمرة.. .

ر

نهنه

١ هراه بالإدمد ٠ )

العربهه امسو..

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Authority Customs and Zakat,Tax

الإقليم الجمركي التابع له.

المادة الخامسة

المعلومات حول الأنشطة الأخرى

يقوم كل طرف - عند الطلب أو بمبادرة ذاتية - بتزويد الطرف الآخر بالمعلومات

والإخباريات، وفرض رقابة على ما يأتي:

- حركة الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم مخالفات قانون الجمارك لدى الطرف الآخر أو المشتبه

بهم، وبخاصة الأشخاص الذين يدخلون إلى إقليم ذلك الطرف ويخرجون منه.

٢- حركة البضائم - سواء أكانت في مرحلة النقل أم في المستودعات - التي يبلغ عنها الطرف الآخر

بأنه يشتبه في أن تكون موضع حركة غير مشروعة قاصدة إقليمه الجمركي.

٣- وسائل النقل التي يشتبه الطرف الآخر بأنها استعملت لارتكاب مخالفة جمركية في الإقليم

الجمركي العائد لأي من الطرفين.

٤- المباني التي يشتبه في استخدامها لارثكاب مخالفات جمركية في الإقليم الجمركي العائد لأي من

الطرفين.

المادة السادسة

انتهاك التشريعات الجمركية

ا - يقوم كل طرف- عند الطلب أو بمبادرة ذاتية - بتزويد الطرف الآخر بجميع المعلومات ذات الصلة

بالأنشطة التي اكتشفت أو الأنشطة المزمع القيام بها، التي تمثل أو يمكن أن تمثل مخالفة

لقانون الجمارك المعمول به في إقليم أي منهما.

٢- يقوم الطرفان بالمبادرة - بقدر المستطاع - بتقديم المعلومات والإخباريات في الحالات التي قد

تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصلحة حيوية

لبلديهما.

المادة السابعة

إرسال التقرير

ا- مع مراعاة القيود الواردة في القوانين الوطنية، يزود كل طرف الطرف الآخر بتقارير ووثائق

أصلية، شاملة المعلومات الإلكترونية التي يرى الطرف الآخر لزومها لإجراءات التقاضي والتحقيق،

على أن تعاد الوثائق الأصلية في أقرب فرصة.

٢- إذا لم يمكن إرسال الوثائق الأصلية، فترسل نسخ مصدقة أو معتمدة من الوثائق والمواد

٣ سن

المادة الثامنة

الخبراء والشهود

• الهر سمرد.، .

جرم

خبرا. مونس .

الأخرى.

و . "رثه

د..

هللة الأفاة والضرينة والحمارك

Authority Customs and Zakat,Tax

يجوز لكل طرف عند الطلب - فيما يتعلق بمخالفات قانون الجمارك - تفويض منسوبيه

للمثول بصفة خبراء أو شهود أمام الجهات القضائية أو الإدارية لبلد الطرف الآخر.

المادة التاسعة

معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة

تزود كل من إدارتي الجمارك - عند الطلب أو بمبادرة ذاتية - الأخرى بجميع المعلومات

ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ مما يمثل أو قد يمثل مخالفة لنظام الجمارك في إقليم أي من

الطرفين، فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:

ا - الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.

٢- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية المهمة.

٣- العقاقير المخدرة أو المواد النفسية أو المواد الأولية التي تدخل في تركيبهما، أو الحواد السامة، وكذلك

المواد الخطرة على البيئة والمحة العامة.

٤- السلع المقرصنة أو المقلدة.

6- أي بضائع ممنوعة أو مقيدة بناء على فانون الجمارك- تضر بالاقتصاد أو الصحة أو الأمن العام

لأي من الطرفين.

المادة العاشرة

شكل طلبات المساعدة ومحتواها

ا- بجب تفديم طلب المساعدة - بناء على هذه الاتفافية - مكتوبا، ويجب أن ترافق الطلب المعلومات

اللازمة لتنفيذه. ويجوز قبول الطلب شفويا عند الضرورة وفي الحالات العاجلة، على أن بؤكد مكتوبا فيما

٢- يجب أن يتضمن الطلب الذي بقدم بناء على الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات الآتية:

أ- اسم الجهة التي قدمته.

ب- الإجراء المطلوب اتخاذه.

ج- غرض الطلب وسببه.

د- القوانين والأنظمة والونائق القابونية الأخرى ذات الصلة.

ه- أوصاف دقيقة وشاملة بقدر الإمكان للأشخاص المعنيين بالموضوع، في حال معرفتهم.

٣- يقدم الطلب باللغة الرسمية للطرف المطلوب منه المساعدة أو باللغة الإنجليزية.

٤- إذا لم يكن الطلب مستوفيا للمتطلبات الأساس، فإنه يجوز طلب تصحيحه أو استكماله دون أن

يؤثر ذلك في طلب الإجراءات الاحترازية.

من

معببالز

تهله

الاباء محهم ا

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Authority Customs and Zakat,Tax

0- يستجاب لطلبات المساعدة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه المساعدة.

1- ترسل المعلومات والإخباريات بناء على هذه الاتفاقية إلى موظفين يعينهم كل من الطرفين

لهذا الفرض، على أن بتبادل الطرفان كشوفات أسماء هؤلاء الموظفين وفقا للفقرة (١) من

المادة (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية.

المادة الحادية عشرة

تنفيذ الطلبات

ا- يتخذ الطرفان جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ طلبات المساعدة.

٢- تنفذ طلبات المساعدة بالطريقة التي طلبها الطرف الطالب، ما لم تتعارض مع قوانين الطرف

المطلوب منه وإجراءاته الإدارية.

٢- يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة تخويل الصلاحية لموظفيه الحكوميين- بناء على طلب من

الطرف الطالب- بتقديم آرائهم بصفة خبراء، وكذلك تقديم المواد الثبوتية المتعلقة بالمسائل

الجمركية عند اللزوم، شاملة الرأي في شأن الأمور المتعلقة بالتبنيد، والقيمة، ومنشأ

البضاعة.

ع- في الحالات التي لا يكون الطرف المطلوب منه المساعدة هو الجهة المختصة بالوفاء بالطلب،

فإن الطرف المطلوب منه يحيل الطلب إلى الجهة المختصة.

المادة الثانية عشرة

التحقيق

ا- يكون للموظفين الذين عينهم أي من الطرفين - بموافقة الطرف الآخر ووفقا لشروطه لتقصي

المخالفة الجمركية- القيام بالآتي:

أ- الاطلاع على الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة لدى الطرف المطلوب منه

المساعدة للحصول على المعلومات المتعلقة بالمخالفة الجمركية.

ب- الحصول على صور من الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بتلك

المخالفة الجمركية.

ج- حضور أي تحقيق يخص الطرف الطالب يجربه الطرف المطلوب منه المساعدة في الإقليم

الجمركي التابع له.

٢- على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة - عند وجودهم في الإقليم

الجمركي التابع للطرف الآخر - تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية.

٣- يتمتع الموظفون - أثناء وجودهم في الإقليم الجمركي التابع للطرف الآخر - بالحمابة نفسها

المتوافرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الطرف وفقا لقوانينه، على أن يتحملوا مسؤولية

أي مخالفة يرتكبونها.

المادة الثالثة عشرة

و من

- التبا لسعو

د.

لمة

خراء محل «لو

" لدة إدار به السمب

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Authority Customs and Zakat,Tax

سرية المعلومات

ا- تستعمل المعلومات والمراسلات والوثائق التي يتسلمها الطرفان بناء على هذه الاتفاقية حصرا

لأغراض هذه الاتفاقية، ولا يجوز إبلاغها أو استعمالها لأي غرض آخر إلا بموافقة مكتوبة من

الطرف الذي قدمها.

٢- يجب أن تلقى الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء وغيرها من المراسلات - التي يتسلمها أحد

الطرفين بناء على هذه الاتفاقية بأي شكل كانت- الحماية نفسها التي يقدمها ذلك الطرف

للمعلومات المماثلة بمفتضى قوانينه.

٣- إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين بناء على هذه الاتفاقية، مطلوبة لأي

إجراء جنائي. فيجب أن تطلب وفقا للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل

الجنائية، تمشيا مع القوانين المعمول بها لدى كل طرف.

المادة الرابعة عشرة

استثناءات

ا - يجوز لأي من الطرفين رفض المساعدة كليا أو جزئيا في ضوء هذه الاتفاقية، في الحالات الآنية:

أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي

مصلحة وطنية أساسية.

ب- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب انتهاك لأسرار صناعية أو تجارية أو مهنية، أو أسرار أخرى

محمية بناء على أنظمته.

ج- إذا تعلق الطلب بمسائل غير جمركية.

د- إذا كان الطالب لا يستطيع الوفاء بالطلب نفسه فيما لو وجه إليه.

٢- يجوز لأي من الطرفين - بدلا من رفض طلب المساعدة- أن يضع اشتراطات معينة لتقديمها،

على أن يلتزم الطرف الآخر بها في حالة قبوله ذلك.

٣- إذا لم يمكن للطرف المطلوب منه المساعدة الوفاء بالطلب، فعليه إبلاغ الطرف الآخر مكتوبا

دون تأخير، مع إحاطته بأسباب ذلك.

المادة الخامسة عشرة

النفقات

يتحمل كل طرف نفقاته المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وإذا كان تنفيذ الطلبات يستلزم

مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الطرفين التشاور لتحديد الشروط التي ستنفذ الطلبات

بناء عليها وكيفية تحمل النفقات.

المادة السادبسة عشرة

تنفيذ الاتفاقية

١ من

الهر مض

سن

تهله

اخرا: ببجدمي اد

.. س: اربية السو م

ا

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Authority Customs and Zakat,Tax

ا- يكون التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية من الطرفين مباشرة، على أن يتفقا على

الترتيبات التفصيلية والتدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.

٢- يعمل الطرفان على معالجة أي مشكلة ناتجة من تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها بالاتفاق فيما

المادة السابعة عشرة

التطبيق الإقليمي

تطبق هذه الاتفافية على الأقاليم الجمركية التابعة لبلدي كلا الطرفين.

المادة الثامنة عشرة

الأحكام الختامية

1- تدخل هذه الاتفافية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل- عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد

استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه الاتفاقية سارية لأجل غير محدد، وتنتهي بعد (ثلاثة) أشهر من تاربخ الإشعار المكتوب

لأي من الطرفين المتضمن رغبته في إنهائها، ولا يؤثر إنهاؤها في أي طلب أو نشاط تعاون بدا

قبل تاريخ الإنهاء.

٣ يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة دكا بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٣ه و ٠٢ شيترا 1٤٢٨ بنجابدا الموافق

II / ٣ / ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والبنغالية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة

متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية

ذمه»

وزير الخارجية

أبو الكلام عبد المأمون

٧ من

- لهمجة

لمارني

له

( هبراء بكحهمي مو

حكومة المملكة العربية السعودية

ون

فيصل بن فرحان آل سعود

ك الربي النسسفي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.