الرقم: م أ٥
التاريخ: ١٤٣٤/٣/١١هـ
بتإيتببلليبللبم
بعون الله تعالى
نحن مبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
١٤١٢١٨١٢٦ ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ
A١٤١٤I٣١٣.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.
ويعد الاطلاع على تراري مجلس الشودى رقم (٦٩/٨٣) بتاريخ ١٤٢٦/١/٢٦ف، ورقم
٣٥١٧٤ بتاريخ ١٤٣١١٧١٨د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٢ ) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكانحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للا
م
المتحدة في قرارها رقم (٤/٥٨) بتاريخ ٣١ أكتوبر ٠٣ ٠ ٢ م، بالصيغة المرافقة، علـى أن
يراعى عند إيداع وثيقة موافقة المملكة على الاتفاقية لدى الامم المتحدة إبلاغ الامين العام
للامم المتحدة بما يأتي:
١- أن المملكة لا تعد هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتعاون في شأن تسليم المجرمين مع
صاثر الدول الاطراف في الاتفاقية، المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة (٤ ٤) منها.
٢- أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من المادة (٦٦) من الاتفاقية، وذلك وفقا
لما ورد في الفقرة (٣) من المادة نفسها.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
بل
يديهلهننهخكر
.I وج
عس ..
يتتف في::
. مروياي ..-:
بنتادالاهمئ
قرار رقم: (٦٢)
وتاريخ : ١٤٣٤/٣/٢هـ
المانتتءاالجنجالتئتج
بتمجسنزط لوذزام
الإضابمل لناقس
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤١٣٢ وتاريخ
١٧ / ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية رحمه الله رقم ٤٦٢٩٨ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٦هـ،
المرافق لها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (٣٨١١٧/ م ب)
وتاريخ ٩/١٣ /١٤٣٢ هـ، وجدول لقائمة الأحكام والالتزامات الواردة في اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٢٠) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٩ه ورقم (٥٠) وتاريخ
١٣/ ٢ / ١٤٣٢ ه ورقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٩ ه ورقم (١١) وتاريخ ٤٣٤/١/١٢ اه،
المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٦٩/٨٣) وتاريخ ١٤٢٦/١/٢٦ه ورقم
(v/٣٥) وتاريخ ١٤٣١/٧/٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ٤٣٤/٢/٤اهـ .
يقرر ما يلي:
أولا : الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (٤/٥٨) وتاريخ ٣١ أكتوبر
٢٠٠٣ م، بالصيغة المرافقة ، على أن يراعى عند إيداع وثيقة موافقة
المملكة على الاتفاقية لدى الأمم المتحدة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة
بما يأتي :
انيإيبؤي
(٢ )
المزايتتهالئجنالتنعخج
تخليزللقذواء
الإمابمل لقناق
أن المملكة لا تعد هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون في شأن
تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في الاتفاقية، المنصوص
عليه في الفقرة (٥) من المادة (٤٤) منها .
- أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من المادة (٦٦) من
الاتفاقية ، وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (٣) من المادة نفسها .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
ثانيا : قيام وزارة الخارجية بالآتي :
إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن وزارة الداخلية في المملكة هي
الجهة المسؤولة عن تلقي الطلبات والمراسلات المتعلقة بالمساعدة
القانونية بالطرق الدبلوماسية، وأن اللغتين العربية والإنجليزية
مقبولتان لدى المملكة بالنسبة إلى الطلبات التي تقدم إليها.
إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم الهيئة الوطنية لمكافحة
الفساد وعنوانها ، وفقا للفقرة (٣) من المادة (٦) من الاتفاقية .
- تزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخة من نظام مكافحة غسل
الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) وتاريخ ٤٣٣/٥/١١اهـ،
ولائحته التنفيذية ، وفقا للفقرة (٢/د) من المادة (٢٣) من الاتفاقية ،
الخاصة بغسل العائدات الإجرامية، ونسخة من الممادة (التاسعة
عشرة) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم
(أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ ه، التي تنص على الآتي : "تحظر
المصادرة العامة للأموال ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا
بنيإبؤ
الماتؤالنءتجاتقا
تخلدزل لقذاه
ضـابمالاق
بحكم قضائي" ، ونسخة من الفقرة (٣) من المادة (الثامنة) من نظام
التنفيذ ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ،
التي تنص على أن يكون "تنفين الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية
..."، وفقا للفقرة (٥) من المادة
من قاض ، أو أكثر
، بحسب الحاجة
(هه) من الاتفاقية، الخاصة بالتعاون الدولي لأغراض المصادرة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
اجب1
ى
هشان٣
٤
رزى،ى.، ي ريث:
»
الكيكان التلكن
رقم الصـادر ٩٨٧٢
تاربح الصادر: ١٤٢٤/٠٢/١٤
المرفهات : ٨٢ لفه
حفله الله
تنفإيتزالجزالتحين
برفيه
الملكالغنججالمئكوتبي
الفليح
صاحب السمو الملكي وزير الدلخلية
نسخة لوزارة الخارجيه
نخة لمجلس الشوى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة القافة والإعلام
نخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجل الونراء
نسخة لهيثة الرتابة والتحقيق
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الونراء
نسخة لهيعة السوق المالية
نسخة لديوان
نسخة للهيتة الوطنية
فحة الفساد
) ورحمة الله وبركاته، وبعد :
كم صورة من قرار مجلـس الوزراء رقم (٦٢) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢ف
القاضي بما يلمي؛
١ - الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة
للامم المتحدة فى قرارها دقم (٤/٥٨) بتاريخ ١٠/٣١ /٢٠٠٣- بالصيغة المرافقة للقرام،
على ن يراعى عند إيداع وثيقة موافقة المملكة على الاتفائية لدى الامم المتحدة إبـلاغ
الامين العام للامم المتحدو ما بيد فب ففبرنين (٠١ ٢) من البند (أولا) من القراد.
٢ـ قيام وزارة الخارجية
وممرم سبوره من) بعمساءتة ملى ميداومرئم بله(/م، بمارين ٠/٠أمـ
البند (ثانيا) منه.. أرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،، ،
تخةاتشيفةجي
ت
f?ee-ye
سيسي
زرد:.:- منة
" للمركز الوطني للوثاتى والمحفوظات - نسخة لتسليد القيد رلم ٣١٨٦٩ لعا ١٤٣٤فـ
ى ع - 88J7
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
التي اعتمدها الجمعية العامة في قرارها ٤/٥٨
المؤرخ ٣١ تشرين الأرل /اكتوير ٢٠٠٣
:1٢٠و
سس
بيمي ممه"
لاه م
.. وووونوده :؛تنعة
ب
ئ ألي:٠٠ ه
سي
v\N»ttF9
ازي.
هث
الأمم المتحدة
حي موسح.
حدزمم.
هساتة الى
٣:
تفي
3
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الانفافبة،
إذ تفلنها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل وخاطر على استقرار المجنمعات
وأمنها، مما يفوض مؤسسات الديمفراطية رقيمها زالقـيم الأحلاقية والعدالة وبعرص السمية
المستدامة سيادة الفان ن للخطر::
ان تفلقها أيضا الصلات القائمة بين النساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصا
.
الجريمة المنظمة والجرعة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال،
واذ تفلنها كذلك حالات الفساد الي تتعلق مقادير هائلة من الموجودات، بمكن أن
مثل نسبة كبيرة من موارد الـدول، والي هدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك
الدول،
،افتناعا منها سأن الفساد لم يعد شأنا معليا بل هو ظاهرة عبر وطية مس كل
المجتمعات والاقتصادات، مما بجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا،
واقتناعا منها أيضا بأن اتباع فج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع النساد
ومكافحنه بصورة فعالة،
واقتنعا منها كذلك بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما، عا في
ذلك عن طريق ندعيم الطاقات وبناء المؤسسات، ي تعزيز قلرة الدول على منع الغساد
ومكافته بصورة فعالة،
يمكن أن يلحق
واقناعا منها بأن اكتاب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة
ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والافتصادات الوطنية وسيادة القانون،
واد عفدت العزم على أن منع ونكشف وتردع، على نحو أنمع، الإحالات الدولية
بصورة عير مشروعة، وأن تعزز
التعاون الدولي في بعال ا
للمو جودات المكتسبة
ست داد
المومجودات،
ألا تسل بالمبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الاجراءات الجنائية وفي
الاجراءات المدنية أر الإدارية للفصل في حقرق الملكية،
٦
ن
هس سدـسقن
٤
استريها
(ن
دتك
هيية
النهابه
مجنس الشودي-
مانة سعه
وإد تضع في اعتبارها أن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جمبع
الدول، رأنه يجب علبها أن نتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع
العام، كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، إذا كان براد
حهودها في هدا المجال أن تكون فعالة،
• اعارها أيضا مبادئ الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية،
اذ "
والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النزاهة ونعزيز ثقافة تنبذ
الغساد:
لجنة منع الجرعة والعدالة الجنائية ومك الأمم المتحدة
واد نني على ما تقوم به
المعي بالمخدرات والجرمة من أعمال في ميدان منع الفساد ومكافحته،
وإذ تسنذكر الأعمال الي اضطلعت ها المنظمات الدولية والاقليمية الأخرى في هذا
المبدان، ما في ذلك أنشطة بمعلس أوروبا والاتحاد الأوروي والانىاد الافريقي ومنظمة التعاون
والتنمية في الميدان الافتصادي ومنظمة الدول الأمريكية وبمجلس التعاون الجمركي (المعروف
أيضا باسم المنظمة العالمية للحمارك) وجامعة الدول العربية،
إذ نغيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته، ما
فيها اتغاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الغساد، اله اعتمدها منظمة الدول الأمربكية في ٢٩
آذار/مارس ١٩٩٦،" واتماقية مكافحة الفساد بين موظمي الجماعات الأوروبية أو موظفى
الدول الأعضاء في الا تعاد الأ
٦ ٢ أيار/مايو
وروبي، الي اعتمدها بمعلس الاتحاد الأوروبي في
١ 1)
واتفاقية مكافحة
رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية
الدولية، الى اعتمدها منظمة التعاون والتنمية ى المبدان الاقتصادي في ٢١ تشرين
الثاي/نوفمبر ١٩٩٧" واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، الي اعتمدها اللجنة الوزارية
لمعلس أوروبا في ٢٧ كانون الثان/يناير ١٩٩٩، واتفاقية الفانون المدن بشأن الفساد، الى
٥)
اعتمدنها اللجنة الوزارية لملس أوروبا في ؛ تشرين الثان/نوفمبر ١٩٩٩
(1) انظر الونيقة 1996/99/E.
(2) 195 Communities,C European rhe of /Journa Official، re حزير ان أيويه ٩٩١».
(3) انخلأ الرينة المعنونة: Coumries Devetoping in lnilialives lmprovement lntegrity and Corruption
(الفساد ومبادرات نعزيز النزاهة في البلدان الناميه) (منشورات الأ مم المتحده، رفـم المبيع 8/8///98.E).
(ه) بجلس أوروا، سلسلة المعاهدات الأوروبة، الرقم ١٧٣ .
الـهريبم السهممي
أد
مه ا لهط:بجلحها له
(5) المرجع نفه، الرقم ١٧٤.
4
مجلس الشور ى
ار.. .
ت
t<z
الا تحاد الأفريفي لمنع الغساد ومحاربته، الى اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافربفي
نوز ايويه ٢٠٠٢،
وإذ نرحب بدخول اتفافية الأم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حبز
)
النغاذ : أبلول/
سبتمب ٢٠٠٣
انفقت على ما يلي:
الفصل الأرل
أحكام عاهة
المادة ١
بيان الأغراض
أغراض مذه الانفافبة هي:
(أ) نروبج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكمأ رأيحع؛
) نرويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في بمجال منع ومكافحة
رل
الفساد، ، ما في ذلك فى بجال استرداد الموجودات؛
(ج) نعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممنلكات
العمومية.
المادده ٢
المصطلحات المستخدمة
لأغر اض هذه الاتفاقية:
٠ أي شخص يشغل منصبا نشريعيا
(أ) بفصد بتعبير "موظف عمومي".
أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سراء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا،
مدفوع الأحر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛ ٢ أي
شخص أخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية، أو
التعريف الوارد ي القانون الداخلى للدولة الطرف وحب ما
يقدم خدمة عمومية، حسب
(6) فرار الجمعية العامة ٥ ٥/د٢، المرفق الأول.
بحن. ز
هبية
أد
(فمراربمىدمم امد
الشورى
هنانة الصاب
هو مطبق في المجال القانون ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ ٣ أي شخص أخر
القانون الداخلي للدولة الطرف. بد أنه لأغراض بعض
معرف بأنه "موظف عمرمي" ي
التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هده الانفاقية، يجوز أن يقصد بتعبير "مو
عمومي " أي شحص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب
التعريف الوارد ي
القاون الداحلى للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق فى المهال المعي من قانون تلك الدولة
الطرف؛
ظف عمومي أجني" أي شخص بشغل منصبا نشريعيا أو
(ب) يفصد بتعبير "مو
، سواء أكان معينا أ منتخبا؛ وأي شخص يمارس
تنفيذيا أو اداريا أر فضائيا لدى بلد أجني
وظيفة عمومية لصالح بلد أجني، ما في ذلك لصالخ حهاز عمومي أو منشأة عمومية؛
(ي) بقصد بتعبير "موظف مؤسسة دولية عمومية" مستخدم مدن دولي أو أي
شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛
"الممتلكات" الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم
(و) يفصد بتعبير
غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية
الي نثت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛
"العائدات الإجرامية" أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها،
(ه) يقصد بتعبير
بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتاب جرم؛
"التجميد" أو "الحجز" فرض حظر مؤفت على إحالة
(ر) يقصد بتعبير
الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها
مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أحرى؛
"المصادرة"، الي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم
(ز) يقصد بتعبير
من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أ سلطة بمخنصة أخرى؛
"الحرم الأصلي" أي جرم تأتت منه عاثدات بمكن أن تصبح
(ج) بفصد بتعه
موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية؛
(ط) يقصد بتعبير "التسليم المراقب" السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة
بالخرو ج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عره أو دخوله بعلم من سلطاها المعنية ونحت
اقبتها، بعية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.
تير. التربة ثرد و: ر
-١ وراريجلا مه
مجلس الشور ى
ذه!
هنة العا
-. إلهر»سه لأي
ستجي سر ه
i:
أ.
مرنيا ،
المادة ٣
نطاق الإنطباق
تنطبق هذه الاتفاقية، وفئا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه
وملاحقة مرتكببه، وعلى بحميد وحجز وارجاع العائدات المتأتبة من الأفعال المحرمة وفما
شذ: الاتفاقية.
لأغراض تنفيذ هذه الانفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبينة فيها قد
الحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك.
المادة ٤
صول السيادة
تؤدي الدول الأطراف التزاماها مقتضى هذه الانفاقية على نبحو يتسق مع
مبدأي تساوى الدول في السبادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في
،
الداخلية للدول الأنخرى.
٢- ليس في هذه الانفاقية ما يبيح للدولة الطر أن تقوم في إقليم دولة أخى
ممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف الى يناط أداؤها حصرا بسلطات نلك الدولة
الأحرى مقتضى قانوها الداخلي.
الفصل الثاي
التدابر الوقائية
المادة ه
سياسات ولمارسات مكافحة الفساد الوقائية
تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانون، بوضع
سياسات فعالة منمة لمكافحة المساد، تعزز مشاركة المجتمع وتحسد مبادئ
وتنفـيذ أو تر سع
سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة
تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وتروبج ممارسات فعالة تستهدف منع
لال.،ر
استربةا فسه
ربم
قر ززمو الي
المساد.
معلس الشوز ى
عانة العد
تسعى كل دولة طرف إلى اجراء نقييم دوري للصكوك القانونبة والتداسر
٣
الادارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لنع الفساد ومكافحته.
تتعاون الـدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية ذات
، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانون، على تعزيز ونطوير
الصلة
التدابير المشار البها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في الـبرام
،المشاربع الدولية الرامية إلى منع المساد.
المادة
هيئة أو هيئات مكافحة المساد الوفائية
١ - تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانون، وجود
هيئة أ. هيئات، حسب
الافتضاء، تتول منع الفساد: بوسائل مثل:
(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة ٥ من هذه الاتفاقية، والإشراف على
تنفيد تلك السباسات وتنسيقه، عند الافتضاء؛
(ب) زيادة المعارف المتعلقة تمنع الفساد ونعميمها.
كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانون، مح الهيئة
-
أو الهيئات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة
أو الهبئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة ومنأى عن أي نأثير لا مسوغ له. وينبغي
محصى، وكذلك ماقد يحتاج إليه هؤلاء
توفـير ما يلزم من موارد مادية ومورظمين
الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان
-
السلطة أو اللطات الي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير
عددة لمنع الفساد.
المادة ٧
القطاع العام
سعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ورفقا للمبادئ الأساسية
لنظامها القانون، إلى اعتماد ونرسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من
إرسهه .
سهر
هني
فزر بموس الوزط
الشورى
منة العدي
..
ي» س.
الأم ٠»
: نه اه.
8
الموظفين العموميين عير المنتخبين عند الافتضاء، واسنخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم
بأها:
على التقاعد تتسسم
(أ) تقرم على مبادئ الكفاءة والشغافية والمعايير الموضوعية، مثل ابلجـدارة
والانصاف والأهلية؛
(ب) تثستمل على اجراءات مناسبة لاختـيار وتدريب أفراد
لل المناصب
عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوهم على المناصب عند الاقتضاء؛
العمومية الي تعتر
س على نقدم أجور كافية روضع جداول أجور منصفة، مع مراعاه
(ج)
مستوى النمو الاقتصادي للدرلة الطرف المعنية؛
(د) تشجع على وضع برامج تعليمية وندريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء
متطلبات الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومبة، وتوفر لهم
التدريب
ر مب من أجل إذكـاء وعيهم مخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز
المتخصص المنا
أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكبة في المجالات الي تنطبق عليها.
ننظر كل دولة طرف أيضا ي اعتماد تدابه
.ر نشريعية وادارية مناسبة، .عا
أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانوها الداخلى، لوض معايير
يتوافق
مع
تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
٣- تنظر كل درلة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، .ما
أهداف هذه. الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانوها الداخلي، لتعزيز الشفافبة في
٥
مويل الترشيحات لانتحاب شاغلي المناصب العمومية وي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما
انطق الحال.
٤ - تسعى كل دولة طرف، رفقا للمبادئ الأساسية لقانوها الداجـلي، إلى
اعتماد وئرسيخ وتدعيم نظم نعزز الشفافية ومنع تضارب المصالح.
المادة N
مدونات قواعد سلوك للموظفين العمو ميين
من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على
النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها
القانوي.
. راستسياملسعو.ر
كل دولة طرف إل أن تطبق، ضمن
٢- على وجه الخصوص، نسعى
اسلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف
نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات او معيير
والسليم للوظائف العمومية.
لأغراض تنفيد أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر
، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانون، أن تعيط علما بالمبادرات ذات الصلة الى انخذها
المنظمات الاقليمية والأفاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك
الموظغـين العمو مبين، الواردة في مرهق قرار الحمعية العامة ١د/٥4 المؤرخ ١٢ كانون الأول/
ديسهير٦ ٩ 4) .
؛ - تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لمانوها الداخلي، في
إرساء تدابير وبظم تيسر قيام الموظفين العمومين بإبلاع السلطات المعية عن أفعال الفساد،
عندما يتنهون إلى مثل هذه الأفعال أنناء أداء وظائفهم.
نسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانوها
الداخلي، إلى وصع ندابير ونظم نلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن
أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وطيفي واستثمارات وموجودات وهبات أر
منافع كبرة قد نفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
7- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمادئ الأساسية لقانونها
الداخلي، ندابير تأديبـية أو ندابي أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو
المعايير الموضوعة رفقا لهذه المادة.
المادة
المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية
تقرم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانون، بالخطوات
اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشغافية والتنافس وعلى معايير الموصوعية في
انخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. ونتناول هذه النظم، الن
بجوز أن تراعى في نطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها:
لوزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعغود الاشتراء، عما في ذلك المعلومات
المتعلقة بالدعوات إل المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة
بارساء العقود، توزيعا عاما، ما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم
ونقدرعها؛
يبلس الشورى
منة العا
يها .
وراربمود
IO
-. ي س ١٠٠""
ا.ا١. ..
، ط المشاركة، .عا في ذلك معايير الاحتـيار
سسوو
(ب) القيام مسبقا بإقرار وس
ا ساء العقود ونواعد المناقصة؛
ر
(ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبفا لانخاذ القرارات المتعلقة
بالمشتربات العمومية، تيسيرا للتحفق لاحقا من صحة تطبيق الغواعد أو الاجراءات؛
إفامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، .ما في ذلك نظام فعال للطعن، ضمانا
د)
لو جود سبل قانونبة للتظلم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الاجراءات الوضوعة
عملا هذد الفقرة؛
(ه) انناذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن
المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومبة معينة، وإجراءات الفرز،
والاحتياجات التدريبية.
كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسبة لنظامها القانوني، ندابـير
مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التداببير ما يلي:
اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛
الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛
نظاما يتضمن معاير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك م
نظما فعالة وكنؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛
اتخاذ ندابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات
(أ)
(ح)
(ج"
قابة،
(د)
)
المقررة ي هذه الفقرة.
كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمباد
الأساسية لقانوها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات
المالية أو المستندات الأحرى ذات الصلة بالنفقات والايرادات العمومية ولمنع تزوير تلك
إور
م عسم."
5. "نج
..(
سأ مرد. ٠
الم.-
هيتة
أ ورارموهسم مم
المستندات.
مبلس الضورى
هنة العس
المادة .١
إبلا غ الناس
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة
مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافبة في إدارها العمومية، تعما ي ذلك ما
يتعلق بكيفبة ننظيمها واشتغالها، عمليات أتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. وبجرز أن
تشمل هذه التدابير ما يلي:
(أ) اعتماد إجراءات أو لوائح مكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء،
على معلومبات عن كيفية تنظيم إدارها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها،
وعن القرارات والصكوك القانونية التي هم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون
متهم وبيانام الشخصية؛
(ب) تبسيط لإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء؛ من أجل تيسير وصر
لى الناس إل
اللطات المختصة الي تتخذ القرارات؛
معلومات يمكن أن تضم نقارير دورية عن مخاطر المساد في إدارها
(ي) سشر
العمومية.
المادة ١١
التدابير المتعلقة بالجهاز الفضائى وأجهزة النيابة العامة
١ - نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد،
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنطامها القانون ودون مساس باستقلالية
القضاء، تدابـير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن
تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي.
٢- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مائل للتدابير المتخذة عملا
بالفقرة ١ من هذه المادة داجل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف الي لا يشكل فيها
ذلك الجهاز جزءا من الجهاز الفضائي، ولكن يتمتع باستقلالية ممائلة لاستقلاليته.
ردءء اد
فنزار بموس الوزوا
هبية
مبلس الضور ى
مائة العاك
سسس
اره.
ب..
مراورر ي».
- تتم. بمضة
i2
المادة ١٢
القطاع اىى
تتخد كل دولة طرف، وففا للمبادئ الأساسية لقانوها الداحلي، تدابير لمنع
الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسانات في القطاع
ضله : القطاء الخاص ي.
الخاص، ونفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو ادارية أو جنائية نكون فعالة ومتناسبة
ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
جوز أن تتضمن
التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلى:
(أ) تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات الفطاع المخاص ذات الصلة؛
(ب) العمل على وضع معايير واجراءات نستهدف صون: نزاهة كبانات الفطا
الخاص ذات الصلة، عما في ذلك وصع مدونات فواعد سلوك من أجل قبام المنشآت التجارية
وجمبه المهن ذات الصلة مممارسة أنشطنها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع نضارب
المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التحارية الحسنة بين المنشآت التجاربة وفي
العلاقات التعافدية بين تلك المنشآت والدولة؛
الشفافية بين كيانات القطاع الخاص،.عا في ذلك اتحاذ تدابير عند
ذع)
وع يز
الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطيعية الضالعة في انشاء وادارة الشركات؛
اساءة استخدام الاجراءات الي تنظم نشاط كبانات القطاع الخاص، عا
رر ع
ذلك الاجراءات المتعلقة بالاعانات والرخص الي نمنحها السلطات العمومبة للأنشطة
ي
التـجارية!
(ه) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة،
على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظغين العمومبين في
القطاع الخاص بعد استقالتهم أر نقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة
مباشرة بالوظائف الن تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة
أخذ نيتها وحجمها
(ى ضمان أن تكون لدى منتآت القطاع الخاص، مع
بعين الاعتار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا نساعد على منع أفعال الفساد
وكشفها وضمان أن نكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناها المالية اللازمة
خاضعة لاجراءات مراجعة حسابات ونصديق ملائمة.
يي
عده ممستهثئمسته
إبح
اهنا رميحلح امد
يجلس الخود و
ل
هانة الع
بغية منه الغساد، نتحذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وففا لغوانينها
الداخلية ولرائحها المتعلقة .مسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالبة، ومعايير
المحاسبة ومراحعة الحسابات، لمنع الفيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة
فقا هذه الاتفاقية:
إنشاء حسابات خارج الدفاتر!
اجراء معاملات دون ندوينها ي الدفاتر أو دون ننها بصورة رافية؛
تسجيا نفقات ، هبة
قيد التزامات مالبة دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛
استخدام مستندات زائفة
الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يعرضه القانون.
على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات الي مثل رشاوى من الوعاء
(-)
(C)
(د)
(ه)
(ر)
٤
الضريبي، لأن الرشاوى هي من أركاد الأفعال المجرمة وفقا للمادتين ١٥ و١٦ من هذه
الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.
المادة ١٣
مشاركة اففنمع
كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود امكاناها ورفقا للمبادئ
الأساسية لقانوها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل امجتمع
الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في مع
المساد ومعاربته، ولاذكاء وعى الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله
خطر. وبنبعي ندعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
(أ) تعريز
الشفافية في عمليات اتخاذ القرار ونشجيع اسهام الناس فيها؛
(ب) ضمان تيتر حصول الناس فعليا على المعلومات؛
الفساد، وكذلك برامج
(ج) القيام أنشطة اعلامية نسهم في عدم التسامح مع
عة عامة تشمل المناهج المدرسبة والجامعية؛
ب -
ررنة.
ب
سسم
اومان؛، / دهمر1 .
اعرس سسسرر
إله"
بت
رست اى
فمرار برلى الوي:
س الشعر ء.
همانة الع
حماية حرية. التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها
(د) احترام وتعزيز و
ونشرها ونعمبمها. ويجوز إخضاع نلك الحرية لقبود معينة، شررطة أن تقتصر هده القيود
على ما ينص علبه الفانون وما هو ضررري:
١" لمراعاة حنرى لإخرين أو سمعتهم؛
٢" لحماية الأمن الوطن أر النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.
٢ - على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان نعريف الناس بهيئات
مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه الانفاقـية، وأن توفر لهه، حسب الاقتضاء،
سبل الانصال بتلك الهبئات لكي يبلغوها، ما في ذلك دون ببان هوينهم، عن أي حوادث قد
برى أنها تشكل فعلا بجرما وفقا هذه الانفاقية.
المادة ١٤
تدابير منع غسل الأموال
١- على كل دولة طرف:
أن تنشى
نظاما داخلبا شاملا للرفابة والإشراف على المصارو والمؤسسات
المالية غير المصرفبة، ما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية الي تقدم خدمات نظامية
أو غير نظامية في بجال إحالة الأموال أو كل ما له قبمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى
المعرضة بوجه حاص لغسل الأموال، ضمن نطاق احتصاصها، من أجل ردع وكشف جميع
أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية
الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والابـلاغ عن المعاملات
المشوهة؛
(ب) أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة ٤٦ من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات
الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (ما
القانون الداخلي بذلك)، على التعاون وتـبادل
فيها السلطات القضائية، حبشما ي."
المعلومات على الصعيدين الوطي والدولي ضمن نطاق الشروط الن يفرضها نانوها الداحلي،
وأن ننظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالبة نعمل كمركز وطين لجمع
وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعمم تلك المعلومات؛
٢- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابر قابلة للتطببق لكشف ورصد حر كة
النفود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رمنا بضمانات تكفل استخدام
بمشي ب
سب
"فار يحلى النت
مجلس الشور ى
هـاذة الع
المعلومات استخداما سليما ردون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صوره من الصور.
ويجوز أن نشمل تلك التدابير اشتراط نـبام الأفراد. والمؤسسات التجارية بالإبلا غ عن إحالة
أي منادير ضخمة من النفرد والصكوك القابلة لتداول ذات الصلة عبر الحدود.
٣- تنظر الدول الأطاف في تنفيد تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لالزام المؤسسات
المالبة، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال ما يلي:
(أ) نضمبن استمارات الاحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة
معلومات دقبقة ، مفيده ع: المصدر؛
(ب) الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛
على احالات الأموال الـي لا تحنوي على معلومات
(ج) فرض فحص دقيق
املة عن المصدر.
لدى إنشاء نظام رقاي وإشرافي داخلى مقتضى أحكام هذه المادة، ودون
٤
مساس بأي مادة أحرى من هذه الاتفافـية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترم
سد بالمبدرات
ذات الصلة الي اتخذها المؤسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل
الأموال.
الدول الأطراف إلى تمية وتعزيز ر
التعاه ن العالمى والاقليمي ودون
السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ الفانؤن وأجهزة الرقابة المالية من أجل
الإقلـيمى والثنائي بين
مكافحة غسل الأموال.
الفصل الثالث
التجرع وإنفاذ القانون
المادة \O
الموظفين العموميين الوطنيين
ر شو
تعتمد كل دولة طرف ما قد بلزم من تدابير نشريعية وتدابير أخرى لتجرم الأفعال
التالية، عندما ترتكب عمدا.
(ل وعد موظف عمومي معزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها،
أ لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر،
بشكل مباشر أو غير مباشر، سو ،
لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أر يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛
اترجة السمو
(ذو
أ
البها رجهيسرالزي
معلس الضور ى
أ
منة العا
E6
رب. سدأ: .
ذمرأز 1، ١ -- "- ر
(ب) النماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل ماشر أو غير مباشر، مزية غير
ا لصالح الموظف نفسه أو لصاح شخص أو كبان آخر، لكي يقوم ذلك
مستحقه، س
الموظف بفعل ما أو يمتنع عن الفيام شعل ما لدى أداء واجبانه الرسمية.
المادة ١٦
الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولبة العمومية
ر شو
نعتمد كل دولة طرف ما فد يلزم من ندانير تشريعية وندابير أخرى لتجرمم
القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي اجني أو موظف مزسسسة دولية عمومية عزية غير
مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل ماشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف
نفسه أو لصالح شحص أو كبان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام
بفعل ما لـدى أداء واجباته الرسمية، من أحل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير
بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
مستحقة أخرى أر الاحتفاظ بها فيما يتعل
- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير نشريعية وندابير أخرى
أ فظف: مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكا. مبا
لتحرم فيام موظف عمومي أختي ر مو ب
أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير مسنحقة، سواء لصاخ الموظف نفسه أو لصالح
ر متسع عن القيام بفعل ما لدى أداء
شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ماأ، . .
واجبانه الرمية.
المادة ١٧
اختلاس الممتلكات أو نبديدها أو نسريها
بشكل آخر من قبل موظف عمومي
كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير نشريعية وندابير أخرى لتجرم فيام
موط عمومي عمدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي
معتلكات أو أموال أر أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد
كا إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.
المرجه السعرر
نو
فئة
يبرا ء مجل الوي
ببلس الشورى
امة
مسنة العامة
المادة ١٨
المتاجرة بالنفوذ
ننظر كل دولة طرف ي اعنماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وندابير أخرى لتجرمم
الأفعال التالية، عندما نرن عمدا:
رأم وعد موطف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها
عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومى أو
الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض هدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية
لصالح امخرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصا!
تابعة للدولة الطرف على
م؛ ية غه مسنحفة
أي شخص
أ .
(ب) قباء موظف عمومي أو اي شخص اخر، بشكل مباشر أو غير مباشر،
بالتماس أو فبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هر أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل
ذلـك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الععلي أو المفترض هدف الحصول من إدارة او .
سلطة عمومية نابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.
المادة \N
اساءة استغلال الوظائف
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من ندابير تشريعية وندابير أخرى لكي
بحرم نعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موفعه؛ أي قبامه أو عده فيامه بفعل
ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرص الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح
شخص أو كيان آحر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
المادة .
الإثراء غير المشروع
تننظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانون، في
اعتماد ما قد يلزم من تدابير نشريعية وندابير أخرى لتحرم تعمد موظف عمومى إثراء غير
مشرو ع، أي زيادة موجوداته زياده كبيرة لا يستطيع تعلبلها بصورة معقولة قباسا إلى دخله
ر. م
إى
هزار ييجلى الز
: غ -
يوب
المشردع.
يبلس الشوز ى
حنة العام
المادة ٢١
الرسوة في القطاع الخاصر
"«ما كل دولة طرف في اعتماد ما فد يلزم من ندابير نشربعية وتدابير أخرى لكجرمم
الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أ بجارية:
(ا) وعد أي شخص يدير كبانا نابعا للفطاع الخاص، أو بعمل لديه بأي صفة،
عزية غير مستحقة أو عرضها علبه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصام
الشخص نفسه أو لصاح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص نفعا ما أو بمتنع عن القيام
بفعل ما، مما يشكل اخلالا به اجباته؛
(ب) النماس أي شحص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي
صفة، أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سراء لصالح الشخص نغسه
أو لصالح شخص احر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، بمما يشكل إخلالا بواجباته.
المادة ٢٢
اختلاس الممتلكات في الفطاع الخاص
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية ونداببر أخرى لتجرم
عمد سحص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو بعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط
افتصادي أو مالي أو نجاري، اختلاس أي متلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي
أشياء أخرى ذات قبمة عهد ها إلبه بحكم موقعه.
المادة ٣ ٢
غسل العائدات الاجرامية
تعتمد كل دولة طرف، رفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، ما قد
يلزم من ندابير تشريعية وتدابير أخرى لنجرم الأفعال التالية، عندما نرتكب عمدا:
(أ) ١ إبدال الممتلكات أو إحالتها، مع العلم بأها عاثدات إجرامية، بغرض إخفاء
أو نمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع
في ارنكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛
يعي
• عي بمم
ي
إد
ا لاربجهمة-
مجلس الضور ى
مسانة العا
إخفاء أو تمويه الطيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاها أو كبغية
التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة ها، مع العلم بأن
تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛
هنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانون:
اكتساب الممتلكات أو حبازنها أو استخدامها مع العلم، وقت استلامها،
أها عائدات إجرامبة؛
المشاركة في ارتكاب أي فعل بجرم وفقا هذه الماده، أو التعاون أو التآمر
على ارتكابه، والشروع في ارنكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهبله
وإسداء المشورة بشأنه.
لأغراض تنفبذ أو تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة:
كل دولة طرف إلى تطبيق النقرة ١ من هذه المادة على أوسع
تسسحى
رمح)
(أ)
الأصلية؛
عموعة من اطر مم
(ب) ندرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدن، بمجموعة شاملة
من الأمعال المجرمة وفقا هذه الاتغاقية؛
(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، نشمل الجراثم الأصلية الجرائم المرتكبة
داحل الولاية الفضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن الجرائم المرتكبة حارج الولابة
القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلا إجراميا
مقتضى القانون الداخلي للدولة الـي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتـبر فعلا إجرامـيا
مقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الن تنفذ أو تطبق هذه المادة لو كان فد ارتكب
حناك؛
. بنسخ من قوانينها الـمنفذة
رد تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة
لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات ندخل على نلك القوانين لاحقا أو بوصف لهاء
(ه) بجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة لا تسري على
الأشحاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المادئ الأساسية للفانون الداخلي للدولة
الطرو نقتضي ذلك.
م
ال
همة،
كطر..
ب ميد. كر
سسمع "»
ببكد)بر )
١ زرما يه
ببلس الضور ى
هائة الع
2
المادة ٤ ٢
الإخفـاء
دون مسام بأحكام الماد: ٢٣ من هذه الإتفاقية، تنظر كل دولة طرف في
اعتماد ما
قد بلزم من تدابير نشريعبة وندابير أحرى لتجر م القيام عمدا، عفب ارنكاب أي من الأفعال
المجرمة وفقا خذه الاتفافـبة دون المشاركة في تلك الجرائم، باخفاء ممتلكات أو مواصلة
الاحتفاظ ها عندما بكون الشخص المعي على علم بأن تلك الممتلكات متأنية من أي من
الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة ٢٥
إعاقة سير العدالة
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من ندابير نشربعية وندابير أخرى لتحرم الأفعال
التالية؛ عندما ترتكب عمدا:
(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مزية غير مستحقة أو
أ للتدخل في الإدلاء بالشـهادة أو
عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور ر
تقدم الأدلة في إجراءات تنعلق بارنكاب أفعال بجرمة وفقا هذه الاتفاقية؛
ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للندخل في ممارسة أي موظف
بانفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارنكاب أفعـال بجرمة وفقا هذه
قصاني أر ممن .
الاتفاقية، وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بجق الدول الأطراف ي أن تكون لديها
فئات أخرى من الموظفين العمو ميين.
تشريعات خمي
المادة ٢٦
مسؤولية الشخصيات الاعتبارية
كل دولة طرف ما فد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها التمانونية،
لة الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
ير مسو.
هنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصبات
الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
لا تمسى تلك المسؤولية بالمسؤرلية الجائية للشخصيات الطيعية الى ارتكبت
. اسرجهه
إىـ
ه ١ لممؤربهيسرهلذه
الجرائم.
مجلس الشور و
هلتة العام
٤ - تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصبات
الاعتباربة الى تلقى عليها المسؤولية وفقا هذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائـبة فعالة
ومتناسبة ورادعة، ما فيها العقوبات النقدية.
المادة
المشاركة والشروع
كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وندابير أحرى
لكي
بحرم، وففا لقانوها الداخلي، المشاركة بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو مجرض
مثلا، في وعل بجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما فد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير
٣
أخرى لكي تحرم، وفقا لقانوها الداخلي، أي شروع في ارتكا وعل بمجرم وفقا لهذه
الاتفاقية.
لكي
كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى
حرم، وفقا لقانوها الداخلى، الإعداد لارتكاب فعل بمجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة ٢٨
العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي
مكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو
الغرض بصغته ركنا لفعل بمجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة ٢٩
التقادم
تحدد كل دولة طرف في اطار قانوها الداخلى، عند الاقتضاء، ، فترة تقادم طويلة
نبدأ فـيها الاجراءات القضائية بشأن أي فعل بجرم وفقا هذه الاتفاقـية، وعدد فترة تقاده
أطول أو تعلق العمل بالتقادم في حال إفلات الجان المزعوم من يد العدالة.
ور إوي رد رب.
كتارجد الوي
المادة . ب
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
١- تعل كل دولة طرف ارتكاب فعل بمجرم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا
لعقوبات نراعى فبها جسامة ذلك ابخرم.
كل دولة طرف، ونقا لنظامها القانون ومبادئها الدسنورية، ما قد
من تدابير لإرساء أ اقاء توا: ن مناسب بين أي حصانات أو امتبازات قضائية ممنو حة
بلم
لوظنبها العموميين م أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعملبات نعفبق
وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المحرمة وفقا هذ: الاتفافبة.
تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صلاحيات قانونـية تقديرية
٨
يتبحها قانونها الداخلي فيما يتعلق ملاحقة الأشخاص لارتكاكم أفعالا مجرمة رفقا لهذه
أجا تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنغاذ القانون الي نتخذ بشأن نلك الجرائم،
الاتفاقبة، من ب
ارلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها.
ومع ٠.
• حالة الأفعال المحرمة وفقا هذه الاتفافـية، تنخذ
كل دولة طرف تدابير
؛
مناسبة، وفقا لقانوها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوف الدفاع، لضمان أن تراعي
الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور
المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لذى النظر ي
إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارنكاب تلك الجرائم.
٦ - تنظر كل دولة طرف، ما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانون، ف
إرساء إجراءات تحيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومي"
بارنكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مندا افتراض
البراءة.
جسامة الجرم ذلك، وعا يتوافق مع
٧- تنظر كل دولة طرف، حينما تسوع
امادئ الأساسية لنظامها القانون، في اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي
سيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية بجددها قانوها الداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكاب
أفعال بمجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام تما يلي:
أ) نوي منصب عمومي؛
(ب) تولي منصت في منشاة مملوكة كلبا أو جزئيا للدولة.
- لا غس الفقرة ١ من هذه المادة ممارسة السلطات المختصة صلاحيافا
التأديبية بعاه المستخدمين المدني.
• هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن بكون نوصيف الأفعال
يع ب
المجرمة وفقا هذه الاتفاقية وتوصب الدعو ع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى الن
تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلى للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة
والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.
اعادة إدماج الأشخاص المدانين بارنكاب
١٠ - تسعى الدول الأطراف إلى نشحيع .
أفعال بمجرمة وفقا هذه الاتفاقبة في بجتمعاهم.
المادة ٣١
التجميد والحجز والمصادرة
كل دولة طرف، إلى اقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانون
الداخلي، ما قد يلزم من ندابير للتمكين من مصادرة:
(أ) العائدات الإجرامية المتأنية من أفعال بجرمة رفقا لهذه الاتفافية، أو ممتلكات
تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
(ب) الممتلكات أر المعدات أو الأدوات الأحرى الـيى استخدمت أو كانت معدة
للاستخدام في ارنكاب أفعال بجرمة وفغا هذه الانفاقية،
من كشف أي من
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من ندابير للتمكين
الأشياء المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة أو افنفاء أثره أو بعميده أو حجزه، لغرض
مصادرته في هاية المطاف.
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية
وندابير أخرى لتنظب ادارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة،
المشمولة في المقرنين ١ و٢ من هذه المادة.
إذا حولت هذه العـائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئيا
؛
إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه
أو كليا، وح
دير ال زهرهم" -
ة.
. نـمتمبه نسهور
لميم
إد
الهار ييجلع له
المادد.
مبلس الضود ى
24
منة العش
إذا خلطت هذه العائدات الإجرامية مممتلكات اكتسبت م: مصادر
مشروعة، وجب أخضا تلك الممتلكات للمصادرة في حد، د الفبمة المقد. ة للعائدات
المخلوطة، مه عدم المساس بأي صلاحبات تتعلق بتحميدها أو حجزها.
نخضع أيضا للتدابير المشار إليها ى هذه المادة، على نفى النحو وبنفس
القدر الساريين على العائدات الإجرامبة، الإيرادات أو المنافع الأحرى المتأنية من هذه
العائدات الاجرامية، أو من الممتلكات الي حولت تلك العائدات إليها أو بدلت بها، أو من
الممتلكات ال، اختلطت ها تلك العائدات.
لأغراض هذه المادة والمادة وه من هذه الاتفاقية، خول كل دولة طرف
مىاكمها أو سلطاها المختصة الأخرى أن تأمر بإناحة السحلات المصرفية أو المالبة أر
التجارية أو بعجزها. ولا يحوز للدولة الطرف أن ترفض الإمتثال لأحكام هذه الفقره عجة
السرية المصرفبة.
بجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجان بأن يبين المصدر
المفوع لهذه العائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما
دام ذلك الإلزام بتوافق مع المبادئ الأساسية لقانوفها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية
والإجر اءات الأخرى.
لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة ما يمس بحقوف أطراف ثالثة حسنة النية.
١- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ الفاضى بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير
الن تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك
الأحكام.
المادة ٣٢
حماية الشهود والخبراء والضحايا
كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانون الداخلي، وضمن
حدود إمكانياها، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يذلون بشهادة تتعلى بأفعال مجرمة
وفقا هذه الاتفاقية وكذلك لأقارهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة هم عند الاقتضاء، من
أي انتقام أو ترهيب معتمل.
يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة ١ من هذه المادة، ودون مساس
r -
بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حفه في محاكمة حسب الأصول:
المر ره ١
(أ) إرساء إجراءات لتوفير الحمابة الحسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا،
أماكن إقامتهم و
بالقدر اللازم والممكن عمليا، تغـيير
الما ، عند الاقتضاء، بعدم افشاء
المعلومات المتعلقة هويتهم وأماك نواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتبح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقواهم على خم
رمع
بكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخداء تكنولو جبا
الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
ب "ول أخرى بشأن
تنظر الـدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترنيبات مع -
٨
نغيير أماكن إفامة الأشخاص المشار اليهم في الفقرة ١ من هذه المادة.
تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا.
٤
كل دولة طرف، رهنا بقانوها الداخلي، امكانية عرض آراء وشواعل
الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة،
على نحو لا يعس بمحقوق الدفاع.
المادة ٣٣
حماية المبلغين
تنظر كل دولة طرف ي أن ندخل في صلب نظامها القانوني الداخلي ندابير مناسة
لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوخ ها لأي شحص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة،
بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال بعرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة ٣٤
عواتب أفعال الفساد
مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نية، تتخذ
كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوفا الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي
هذا السياق) يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية فى اتخاذ اجراءات قانونية
عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء
لإلعاء أو فسخ
انتصافي آحر.
ر«رم.٠.
ألام، وم
مستستحت،ه:
المادة ٣٥
البعويض عن الضرر
نتخذ كل دولة طر ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان
الكيانات أو الأشخاص الذين أصاكم ضرر نتبحة
لمعل ناد في رفع دعوى قضائية ضد
المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بعبة الحصول على نعويض.
المادة ٣٦
السلطات المتخصصة
كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانون، ما قد يلزم م
تدابير لضمان وجود هيئة أو هبئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد
من حلال إنفاذ القانون، ومنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من
الاستقلالبة، وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانون للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء
وظائفهم بفعالية ودون أى نأثير لا مسوغ له. وينبغي نزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي
تلك الهينة أو الهينات ما يلزم من التدريب والموارد المالبة لأداء مهامهم.
المادة ٣٧
التعاون مع سلطات انفاذ القانون
كل دولة طرف ندابير مناسبة لتشجبع الأشخاص الذين يشاركون أو
شاركوا ي ارتكاب فعل بجرم وفقا هذه الاتفافـية على تفلتم معلومات مفيدة إلى السلطات
المختصة لأغراض التحقيق والاثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية معددة للسلطات المختصة
يمكن أن نسهم في حرمان الجناة من عائدات الجرعة واسترداد تلك العائدات.
الحالات المناسبة، إمكانـبة تخفبف
٢- ننظر كل دولة طرف ي أن تتبح، ي
عقوة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا
لمذه الاتفاقية.
- تنظر كل دولة طرف ي إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقا
للمادئ الأساسية لفانوها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو
الملاحقة بشأن فعل بمجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
حري حمابة أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في الملادة ٣٢ من
٤
هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال
وببرعيسسس
رى ."بمرر
٠ ا
مد ١ لهه
دمة يم
إو
١٤ لن إررهـ الزي
مبلع الخوزى
عانة العامة
عندما يكون الشخص المشار اليه فى الفقرة ١ من هذه المادة، الموجود في
دولة طرف، فادرا على نفدم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز
للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في ابرام اتفاقات أو ترتيبات؛ وفقا لقانوهما الداخلي،
بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبنة في الفقرتين ٢ و ٣ من هذه
المادة.
المادة ٣٨
التعاون بين السلطات الوطنية
نتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون
سلطافا المسؤولة عن
سلطاها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جاتب، و
التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. وبجوز أن يشمل ذلك
التعاون:
رأ المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة؛ حيثما تكون هناك أسباب وجـيهة
للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المهرمة وفقا للمواد ١٥ و٢١ و٢٣ ممن هذه
الانفاقية ا أر
(ب) تقدم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأحيرة، ناء على طلبها.
المادة ٣٩
التعاون بين السلطات الوطنية والمطاع الخاص
كل دولة طرف، وفقا لقانوفا الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع
التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكبانات القطاع الخاص، وحصوصا
المؤسسات المالية، فيما ينصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال بعرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
عاياها وغيرهم من الأشخاص الذين
٢- تنظر كل دولة طرف، في تشجيع ر
المعتاد في اقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقـبق
يوجد مكان إقامـتهم
والملاحقة عن ارتكاب فعل بجرم وفقا هذه الاتفاقية.
ل
ا ،سسمت؛نمسم ممر
ن الانز ريم ي
لا .
جلس الشود ى
منة العا
المادة ٤٠
السرية المصرفية
تكفل كل درلة طرف، في حال القبام بتحقيقات جنائية داخلية في أنعال بمجرمة وفقا
لهذه الاتماقية، وجود آليات مناسبة في نظامها القانون الداجلى لذليل العقبات الن قد تنشا
عن نطبيق قوانين السرية المصرفية.
المادة ٤١
السجل الجنائى
لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير نشربعية أو تدابير أخرى لكي
يجع ز
يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما نراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر
تحن الحان المزعوم في دولة أخرى، بغبة استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات .
صلة بفعل بجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة ٤٢
الولاية القضائية
كل دولة طرف ما قد بلزم من تدابير لكي ننضع لولايتها القضائية ما
جرمته من أهعال رفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين:
(أم عندما يرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو
(ب) عندما برتك الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة
مسحلة عقتضى قوانين تلك الدولة الطرف رقت ارتكاب الجرم.
هنا بأحكام المادة ٤ من هذه الاتفاقـية، بجوز للدولة الطرف أن
م
أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية ي الحالات التالية:
(أ) عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطن تلك الدولة الطرف؛ أو
(ب) عندما يرتكب الجرم أحد مواطن نلك الدولة الطرف أو شخص عدم
الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛ أو
.
••
- ن أدأ٠-ر ٠
جي أدسمه
نروي هز
سس
اء
لهر
ه الهار مولحا مه
مجلس الضورى
نه المامة
(ج) عندما يكون الجرم واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للففرة ١ (ب) "٢" من
المادة ٢٣ من هذه الانغاقية وبرنكت خارج اقلبمها فدو ارتكاب فعل بجرم وففا للفقرة (
الماد: ٢٣ من هذه الإتغاقية داخل افليمها؛ أو
(أ) "١ أو ٢ أو (ب) ١ "من
(د) عندما يرتكب الجره ضد الدولة الطرف.
لأعراض المادة ٤٤ من هذه الانفاقية، نعتمد كل دولة طرف ما قد يلرم م
٣
تداببر لاخضاع الأفعال المجرمة رهقا هذه الاتفاقية لولايتها القضائبة عندما يكون الجان
المزعوم موجودا في إقليمها ولا نقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها.
لكل دولة طرف أيضا أن نعتمد ما قد يلزم من تدابير لاحضا ع
ا
الأفعال المحرمة وفقا لهذه الانفاقبة لولايتها الفضائية عندما يكون الجان المزعوم موجودا في
اقلمها ولا تقوم بتسليمه.
إذا ابلغت الدولة الطرف الى تمارس ولايتها القضائية مقتضى الفقرة ١ أو
م هذه المادة، أو علمت بطريفة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى بجري عقيقا أو ملاحقة
أو نتخذ إجراء فضائيا بشأن اللوك ذاته، وجب على السلطات المعنبة في تلـك الدول
الأطراف أن نتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.
دون مساس بفواعد القانون الدولي العام، لا نحول هذه الاتفاقية دون ممارسة
أي ولاية جنائية نؤكد الدولة الطرف سرياها وفقا لقانوها الداخلي.
الفصل الراع
التعاون الدولي
المادة ٤٣
التعاون الدولي
تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد ٤٤ إلى ٥٠ من
هذه الانفاقية. وننظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانون
الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، ف التحقيقات والاجراءات الخاصة بالمسائل المدنية
والادارية ذات الصلة بالفساد.
في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط نوافر ازدواجية التحرمم و جب
اعتبار ذلك الشرط مستوف بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب
مسه ١ لمسه
المره.-
بد
ا
افموههما"
معلس الضور ى
١٤٠٠
مدانصا
ضمن نفس فنة الجرائم ال: تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو نستخدم
تدرج الجرم العن
في تسميته نف المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالة، اذا كان السلوك الذي يقوم
عليه الجرم الذي تلتمس بشأنه المساعدة بعتر فعلا إجراميا ي قوانين كلنا الدولتين الطرفين.
المادة ٤ ٤
تسليم المحر مين
- تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة رفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون
الشخص موصو ع طل التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلفية الطلب، شريطة أن
يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التليم حرما خاضعا للعقاب مقتضى القأنون الداحلي لكل
الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
٢- على الرغم من أحكام المقرة ١ من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف الي
أي من الجرائم المتمولة
يسمح قانوفها بذلك أن توافق على طلب تسليم شحص ما .
هذه الاتفاقية والي لا يعاقب عليها موجب قانوفا الداخلى.
إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل
٣
بسبب مدة الحبس
خاضعا للتليم مقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم
المفروضة عليها ولك نها صلة بأفعال عرمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية
الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فبما يخص تلك الجرائم.
كل من الجرائم الي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا ى عداد الجرائم
٤
الخاضعة للتليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين فائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول
الأطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم
فيما بيتها. ولا يجوز للدولة الطرف الي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرمة
فقا هذه الاتفاقية جرما سياسيا اذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.
إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب
تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتط معها معاهدة تسليم، جاز لها أن نعتبر هذه الاتفاقية
الأساس الغاون للتسلبم فيما بحص أي جرم تنطق عليه هذه المادة.
سسر
معاهدة:
على الدرلة الطرف الي بجعل التسليم مشروطا بوجود
(أ) ان تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هده
الاتفاقية أو قبوها أو إقرارها أو الانضماء إليها، .ما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأسا
القانون للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هده الاتفاقية؛
(ب) وأن تسعى، حيثما افتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات نسليم مع سائر الدول
ت ي هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، اذا كانت لا تعتبر مذد الانفاقية الأساس
الأطراة
النانون للتعاون بشأن التلبم.
٧- على الدول الأطراف الي لا تجعل التسلبم مشروطا بو جود معاهدة أن نعتبر
الجرائم الي تنطبق عليها هده المادة جرائه خاضعة للتسليم فبما بينها.
بخضع التليم للشروط الي ينص عليها القانون: الداخلي للدولة الطرف
٨
متلقبة الطلب أو معاهدات التلم الارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنـيا
المشترطة للتليم والأساب الي يجوز للدولة الطرف متلقبة الطلب أن تستند إليها في رفص
تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجـراءات
التسليم وتبسيط ما يتصل ها من متطلبات إلباتبة فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
1- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوها الداخلي ومعاهداها
المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن نحتجز الشخص المطلوب
تسليمه والموجود في إنلـيمها، أو أن تتخذ تدابير مناسة أخرى لضمان حضور .
ه اجراءات
التسليم، من اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأها ظروف ملحة.
إذا لم تقم الدولة الطرف الى يوجد الجان المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك
١ 1-
الشخص فبما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها
القيام، بناء على طلب الدرئة الطرف الي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء
لا مسوع له إلى سلطافا المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها ونتخذ
ذات الاجراءات الي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا موجب القانون الداخلي
لتلك الدولة الطرف. ونتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية
والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
١٢- عندما لا بجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسلبم أحد مواطنيها أو
التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة
المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإحراءات الن طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتنفق
. إلتربةا سرب
ند
fii
د."
فملارييجلى امهن
مجلس الشورى
خننة الع
تلك الدولة الطرف والدولة الطرف الى طلبت تسليم الشخص على حدا الخيار وعلى ما قد
تريانه ساسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفا، بالالتزام المبين في
الفقرة ١١ م: هذه المادة.
إذا روض طلب تسليم مفدم لغرض تنفيذ حكم فضائي بحجة أن الشخص
١٣-
المطلوب تسليمه هو من مواطئ الدولة الطرى متلقية الطل، وجب على الدولة الطرف
متلقية الطلب، إذا كان فانوها الداخلي يسمح بذلك ررفقا لمفتضيات دلك القـانون، أن
رر .عقتضى القانون
تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة: فى إنفاذ العقوبة المق ٠ ضة
الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.
١٤- تكنل لأي شخص تتحذ بشأنه إجراءات فبما يتعلق بأي من الجراثم الن
تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الاجراءات، عا في ذلك التمتع بجميع
الحقوف والضمانات الي ينص عليها القانون الداجلي للدولة الطرف الـيتي يوجد ذلك
الشخص قي إفليمها.
١٥- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتغاقبة على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا
كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسات وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدم لغرص ملاحقة
أ آائه
أو معاقة شخص بسبب جنسه أو عرفه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثيي و ر
السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق صررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هده
الأسباب.
لا يجوز للدول الأطراف أن تروض طلب نسليم بمجرد أن الجرم يعتبر جرما
١٦
يتعلق أيضا بأمور مالية.
١٧ - قبل ربض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى
الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي نتبح
لها فرصة وافية لعرض أراثها وتقدم معلومات
داعمة لادعائها.
الد ل الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو تزتات لنائـبة ومتعددة
١٨- نسسعى و
الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعلينه.
أ:
٤. إم» ع ٠.
ا مترم
قي
فزاريمود الوي
مبلس الخمور ى
"أ
ممدانعامة
المادة ٤٥
نقل الأشخاص المحكوم عليهم
بجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو نرتيات ننائبة أو متعددة
الأطراف بشأن نغل الأشخاص الدين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أحرى من
الحرمان من الحرية، لارنكاهم أفعالا بجرمة وفقا هذه الانفاقية، إلى إفليمها لكي يكمل أولئك
الأشخاص مدة عقو
هناك.
المادة ٤٦
المساعدة القانونية المتبادلة
تقدم الـدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة
القا نية المتبادلة نى التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشم لة
شذد الاتفاقية.
تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن مقتضى فوانين الدولة
الطرف متلقية الطل ومعاهداها واتفاقاها ونرتيباها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحفـبفات
والملاحقات والاجراءات القضائبة الخاصة بالجرائم الـيي يجوز أن تحاسب عليها ،
اعتبارية، وفقا للمادة ٢٦ من هذه الانفاقية، في الدرلة الطرف الطالبة.
بجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة الي تقدم وهقا هذه المادة لأي
الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛
تبليغ المستندات القضائية؛
تنعيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛
فحص الأشياء والمواقع؛
تقدم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛
تقدم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، عما فيها السحلات
٣
الأعراض التالية:
(أ)
لإبد)
رج)
لإد)
)
(ر)
اـلحكرمية أو المصرفية أو المالية أر سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ
مصذقة
مي
المرسه السهرمي
هيتة
فنرار بموس الون أم
مبلس الشؤد ى
ه
هانة الع
(ز) بعديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو
افتفاء أثرها لأغراض إنباتية؛
ل الأشخاص طراعية في الدولة الطرف الطالمة؛
سسه مشه
(ت)
(ط) أي مدع
مع القانون الداخلي للدولة الطرف
المساعدة لا يتعارص
أح مم.
متلمية الطلب؛
(ي) استانة عالدات الجرعة رفقالأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقـية
وبجميدها واقتفاء أثرها؛
استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.
(ك)
بجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطر، دون مساس بالقانون الداخلي،
؛
ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن نرسل معلومات ذات صلة مسائل جنائية إلى سلطة مختصة
في دولة طرف أخرى، حيثما نعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلـك السلطة على
القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنحاح، أو قد نفضي إلى تقدم الدولة
الطرف الأخرى طلبا مقتضى هذه الاتفاقية.
يرسل المعلومات مقتضى الفقرة ٤ من هذه المادة دون مساس بما يجري من
ها السلطات المعنية الئ نفدم تلك المعلومات.
تحريات وإجراءات جنائية في الدولة الـيي تتع
وعلى السلطات المختصة الئ تتلقى العلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي
الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. ببد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف
المتلفبية من أن نفشي في سياف إحراءاها معلومات نبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، نقوم
الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع
الدولة الطرف المرسلة) إذا ما طلب اليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار
مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلفية إبـلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الافشاء دون
إبطاء.
لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة
أخرى، ثنائـية أو متعددة الأطراف، نحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية
المتبادلة.
٧- تطبق الفقرات q إلى ٢٩ من هذه المادة على الطلبات المقدمة مقتضى هذه
المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة معاهدة لتبادل المساعدة القانونية، أما إذا
تطبيق الأحكام المقابلة
كانت تلـك الدول الأطراف مرتبطة معاهدة من هذا القيل، وح
في تلك المعاهدة، ما لم نتفق الدول الأطراف على نطبيق الغقرات ,a إلى ٢٩ من
هذه المادة
بدلا منها. وتشجع الدول الأطراف شدة على نطبيق هذه الغقرات إذا كانت تسهل
التعارن.
لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تفددم المساعدة القانونية المتبادلة مفتضى
٨
هذه المادة بحجة الرية المصرفية.
(أ) على الدولة الطرف متلفية الطلب، في استجارتها لطلب مساعدة مقدم
مقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجرم، أن نأخذ بعبن الاعتبار أغراض هذه الاتفافية
حسبما بينت في المادة ١؛
(ت) يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقدم المساعدة عملا هذه المادة حجة انتفاء
ازدواجية التجر، بيد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، ما بتوافق مع المفاهيم
الأساسية لنظامها الفانون، أن تقدم المساعدة الت لا تنطوي على إحراء قسري، ويجوز رفض
تقدم تلك المساعدة حينما نتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يلتمس من التعاون
أر المساعدة بشأها متاحا مقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية؛
(ج) بجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير
لكي نتمكن من نقدم مساعدة أوسع عملا هذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجرم.
١٠- يجوز نقل أي شخص معتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويطلب
وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقددم مساعدة أخرى
في الحصرل على أدلة من أجل تعقبقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم
مشمولة هذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(5) مواعغة ذلك الشخص بعربة وعن علم؛
(ب) اتفاق السلطات المعنية ي الدولتين الطرفين، رهنا ما قد نراه هانان الدولتان
الطرفان مناسبا من شروط
(١- لأغراض الفقره ١٠ من هذه المادة:
(أ) تكون الدولة الطرف الي ينقل إليها الشخص مخولة ابقاءه قيد الاحتجاز
وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف الي ثقل منها الشخص غير ذلك أو نأذن بغير
.بأ
اناملا:ولها.-- بسه : ببريع
المرسة السهر
رية
هيئة
فنراريمودـى الرييم
ذلك؛
بلس الشور ي
مانة الع
(ب) على الدولة الطرف الي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها
بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف الي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو
السلطات المعنبة في الدولتين الطرفين؛
ى، بين
رب لا يحوز للدولة الطرف الن بنقل إلـيها الشخص أن نشترط على الدولة
الطرف الي نقل منها بدء إجراءات نسلبم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛
رد) تحتسب الدة الى يفضيها الشخص المنفول فيد الاحتجاز في الدولة الن ب
إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه ي الدولة الطرف الي نقل منها.
١٢- لا يجوز أن يلاحق الشخص الذي ينقل وفقا للففرنين ١٠ و١١
المادة، أيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو يعافـب أو تفرض أي قـيود أخرى على حريته
الشخصية في إقليم الدولة الي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته
إقليم الدولة الي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف الي نقل منها.
١٣- تسمى كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي
طلبات المساعدة القانونية المتادلة تنفيذ نلك الطلبات أو إحالـتها إلى السلطات المعنـية
لتنفيذها، وحيثما كان للدرلة الطرف منطقة خاصة أو إقلـيم خاص ذو نظام مستقل
للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن -
سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاقها في
تلـك المنطقة أو ذلـك الإقليم، رتكفل السلطات المركزية تنفـيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها
وعلى نحو مناسب. وحيثما تفوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية
بـ عة
لتنفيذه، عليها أن تشجع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة.
ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المماة شذا الغرض وقت قيام
الدولة الطرف بإيداع صك نصديفها على هذه الاتفاقـبة أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام
جه طلبات المساعدة القانونية المنادلة رأي مراسلات تتعلق ها إلى السلطات
إلـبها. دئو
المركزية الن نسميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن
تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات
العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية،
إن أمكن ذلك.
١٤- تقدم الطلبات كتابة أو، حبثما أمكن، بأي وسبلة كفـبلة بأن تنتج سجلا
مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وي ظروف تتيح لتلك الدولة
الطرف أر تتحقق من صحته. وينعين إبلاع الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات
نني
ميهصيشيسيقب. فس
ر «-
١"
ى:
ز
الـربم السلورري
. ة لن امهمياسه
مبلس الضورى
مه
هانة العب
المفبولة لدى الدولة الطرف وقت فبام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه
الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إلـيها، أما فى الحالات العاجلة، وحيثما نتفق
الدولتان الطرفان على ذلك، فبجرر أن تنـدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كنابة على
الفو.
طل المساعدة القانونية المتبادلة:
د ضمن
هوية السلطة مقدمة الطل؟
طبـيعة التحقيق أر الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به
موضو؟ د
(س)
الطلب، واسم ووظائف السلطة الي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضو ع، باستثناء ما يتعلق بالطلات المقدمة
لغرض تبليغ مسدات قضالية؛
(د) وصنا للمساعدة الملنمسة وتفاصبل أي إجراءات معينة نود الدولة الطرف
الطالبة اتباعها؛
(ه) هوية أي شخص معي ومكانه وجنسينه، حيثما أمكن ذلك؛
رى الغرض الذي تلتمى من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير
١٦ - يجوز للدولة الطر متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين
أها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوفها الداخلي أو مكن أن تسهل ذلك التنفيذ.
١٧- بنفذ الطلب رفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف منلقية الطلب، وكذلك
ونقا للإجراءات المجددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة
الطرف متلقية الطلب.
1- عندما يكون شخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويراد سماع أقواله،
كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، وبكون ذلك ممكنا ومتسفا
مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، جوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب
الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق الاثتمار بواسطة الفبديو، إذا لم يكن مكنا
أو مستصوبا مثول الشخص المعي شخصيا في إقلـيم الدولة الطرف الطالبة. وجوز للدولتين
الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية نابعة للدولة الطرف
الطالبة وأن تحضرها سلطة فضائية نابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
رت.. م
س الشو.
هانة الع
ض ريجلس الوت
لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة اليي نزودها فا
٩ 1-
الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في نحقيفات أو ملاحقات أو إجراءات
قضائية غير نلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب.
بعشي في إجراءاها معلومات أو
س فى هذه الغقرة ما. : الد،لة الطرف الطالبة م: أن -
• هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة
أدلة مبرلة لنخص متهم وى
الطرف منلفية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع ر
الد لة الطرف متلقية الطلب إذا
حالة استثنائية، نوجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة
ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في
الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دول إبطاء.
٢٠- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن نشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن
ومضمونه؛ باستثناء الفدر اللازم لتنغيذه. وإذا تعذر على الدولة
تحافظ على سرية الطلب
الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاع الدولة الطرف الطالبة
بذلك على رحه السرعة.
٢١- يجوز رفض تقدم المساعدة النانونية المتبادلة في الحالات التالية:
إذا لم يقدم الطلب رفقا لأحكاء هذه المادة؛
إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادها أو
(-)
أمنها أو نظامها العام أر مصالحها الأساسية الأخرى؛
(ج) إذا كان الفـانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب محظر على سلطاها
تفيذ الاجراء المطلوب بشأن أي جرم ممائل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة
أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
(د) إذا كانت تلبـية الطل تتعارض مع النظام القانون للدولة الطرف متلقية
الطلب فبما بتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
٢٢- لا يجرز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونـية متبادلة بمجرد أن
اكرم يعتبر أيضا منصلا بأمور مالية.
٢٣- يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة المانونية المتبادلة.
٢٤- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتمادلة في
ن، ونراعي إلى أقصى مدى ممكن ما نقترحه الدولة الطرف الطالبة
ممى
أ
كرب وت
آجال، بفضل أن تورد أسبابها فى الطلب ذاته، ويجوز للدولة الطرف الطالة أن تقدم
استفسارات معفولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير الي انخذا الدولة الطرف
متلفية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلفبة
الطلب أن ترد على ما نتلقاه من الدولة الطرف الطالة من استفسارات معقولة عن وضعية
الطلب والتقدم الغرز في معالجته، ونقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلفية
حاجتها إل المساعدة الملتمسة.
الطلب، على وجه السرعة عندما . -
٢٥ - يجوز للدرلة الطرف متلقـية الطلب أن نر جى
المساعدة القانونية المتبادلة
ببب تعارضها مع تعفيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
الفقرة ٢١ من هذء المادة، أو إرجاء تنفـيذه
٢٦ - قبل رفض أي طلب مقتضى
مفتضى الفقرة ٢٥ من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلفية الطلب مع الدوئة الطرف
الطالة للنظر في امكانية نقدم المساعدة رهنا عا تراه ضروريا من شررط وأحكام، فإذا قبلت
الدولة الطرف الطالة تلك المساعدة مرهرنة تلك الشروط، وجب علبها الامتثال لنلك
الشروط.
هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز
دون مساس تطبيق الفقرة ١٢ من
-
أ شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة،
أو معاقبة أي شاهد أو خبير و
على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في حربات أو ملاحقات أو
إجراءات فضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أر إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حرينه
الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقلـيم
الشاهد أو الخبير أو
ضمان عدم التعرض هذا ميق بمي
الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتفي
الشخص الاخر محض اختياره ي إقلبم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له
فرصة المغادرة خلال مدة حمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان،
اعتبارا من التاريخ الـذى ابلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو مين
عاد إلى ذلك الإقليم تمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
٢٨- تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكالـيف العادية لتنفيذ الطلب، ما م
الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم
نفقات ضخمة أو غبر عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنبتين أن تتشاورا لتحديد
الشروط والأحكام الي سينفذ الطلب مقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
)
س
ب. سسن
لا بتدب
سم
"بهمده - " تسنت:
سة م
أم
م
«١فنمار؟عاح
مبلس الأسور ى
منة العا
(أ) نوفر الذيلة الطرف متلقية الطلب للدرلة الطرف الطالبة نسخا مما يو جد
٢٩
في حوزها من سحلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانوها الداخلي بإناحتها
لعامة الناس
() . يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تفـدم إلى الدولة
الطرف الطالبة، كليا أو ج ثيا أو رهنا ما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو
مسنندات أر معله مات حكو
قانو ها الداخـلى بإتاحتها
مبة مو جوده في حوزشا رلا
لعامة الناس.
٣٠- ننظر الـدول الأطراف؛ حس الاقتفاء، في إمكانـبة عقد اتفاقات أو
تات ننائية أ متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو
ثر - .
تعزز أحكامها.
المادة ٤٧
نقل الإجراءات الجنائية
تنطر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحفة المتعلقة نفعل بجرم وففا هذه
الاتفاقية إلى بعضها البعض، هدف نركيز تلك الملاحقة، في الخالات الـي يعتبر فيها ذلك
العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.
النقل في صالح حسن ر
المادة ٤٨
التعاون فب بجال إنفاذ القانون
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها نعاونا وثيقا، ما يتوافق مع نظمها
القانونية والإدارية الداخلبة، كي نعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم
ص، ندابير فعالة لأجل:
المشمولة هذه الاتفاقية، . تنخذ الدول الأطراف، على وجه الخصو
(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاها وأجهزها ودوائرها المعنية، وانشاء تلك
جل
الفنوات عند الضروره، من أجل نيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن
ح. انب الجرائم المشمولة هذه الاتفافية؛ تما فيها صلاها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا
رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛
() التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم الشمولة بهذه
الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:
و ية
- ة ا نرهو
بلعي البون و
هةلعامة
هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم
وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنبين الآخربن؛
كة العائدات الاجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارنكاب تلك الجرائم؛
كة الممتلكات أر المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد
استخدامها في ارتاب تلك الجرائم؛
القيام، عند الإقتضاء، بنوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من
المواد
٣
ذع)
لأغر اض التحليل أو التحقيق؛
(د) تبادل المعلومات، عند الاقنضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل
طرائق معينة نستخدم في ارنكاب الجرائه المشم لة هذه الاتفاقية، .ما في ذلك استخدام
در ب مزررة أر عورة أر زائفة أر غيرها من وسائل إحفاء الأنشطة؛
هويات زائفة أ .ث-.
(ه) تسهبل التنسيق الفعال بين سلطافا وأجهزها ودواثرها المعنية، وسجع
نبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، مما في ذلك تعبين ضباط اتصال، رهنا بوحود اتغاقات أو
"نيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛
ما يتخذ من ندابير إدارية وتدابير أخرى، حسب
(و) نبادل المعلومات وتنسبق
الاقتصاء، لغرض الكشف المبكر عن الجراثم المشمولة هذه الاتفاقية.
بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول. الأطراف في إبرام
اتفاقات أو نرئيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزها المعنية بإنفاذ
القابون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترنيبات في حال وجردها، وإذا لم تكن هتاك
الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تعتبر
هذه الانفافية مثابة الأساس للتعاون المتبادل في بمجال إنفاذ القانون بشأن الجراثم المشمولة هذه
الانفافية. وتسنفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة نامة من الاتفاقات أر
الترنيبات، .بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزها المعنية بإنفاذ
القانون.
نسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حذود إمكانياها، على التصدي
للجرائم المشمولة هذه الاتفاقية، الى ئرنكب باستخدام التكنولوجبا الحديثة.
المادة ٤٩
التحقيقات المشتركة
ننظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو نرتيبات ثنائية أو متعدد: الأطراف تحيز
كة، فيما ينعلى بالأمور الي هي موضع
للسلطات المعنية أن ننشي
هشات عقيق مشت
دولة واحدة أو أكتر. وفي حال عدم وجود
تحقيقان أ، ملاحفات أو إجراءات قصائية نى
اتفاقات أو ترتيبات من هذا القببل ، يعوز القبا بتحفبقات مشتركة بالاتفاق حسب
الحالة.
تكنل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف الى سبحري دلك
التحقبن داخل إقليمها.
المادة .-
أسالي التحري الخاصة
من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، نقوم كل دولة طرف، بقدر ما
به المبادئ الأساسية لنظامها القانون الداخلي، رضمن حدود إمكانياها ووفقا
تدابير لتمكين سلطاها
للشروط المنصوص عليها في فانوها الداخلى، بانخاذ ما قد يلزم من
المختصة من استخدام أسلوب التلم المراق على النحو المناسب وكذلك، حيثما نراه
مناسبا، إتباع أساليب تعر خاصة كالترصد الالكترون وغيره من أشكال النرصد والعمليات
السرية، استخداما مناسبا داخل اقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب
أدلة.
٢- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة كذه الاتفاقية، نشجع الدول الأطراف
على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترنيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام
أساليب التحري الخاصة تلك في سياف التعاون على الصعيد الدولي. وترم تلك الإنفاقات أو
الترنيبات وننفذ بالامثال التام لمبدا تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد
الصاره بأحكام تلك الاتفاقات أو الترنيمات.
في حال عدم وجود انفاق أو ترتبب على النحو المبين في الفقرة ٢ من هذه
٢
المادة، تتخذ القرارات المتعلقة باستحداء أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي
تعا للحالة، ويجرز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة
ممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية.
مه ا سم
الع..
أد
لهيئة
لمريسه
بجلس اللضورى
هند انام
بجوز، موافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل الفرارات المتعلقة باستخدام
٤
أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أر الأموال
والسماح ها مواصلة الير سالمة أو إزالتها أو إبدالا كليا أو جزئيا.
الفعل الخامس
استرداد الموجودات
المادة ٥١
حكم عام
استرداد الموجودات مقتضى هذا القصل هو مبدأ أساسي في هذه الانفافية، وعلى
الدول الأطراف أن مد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.
المادة ٢ د
منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجرعة
تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة ١٤ من هذه الاتفاقية، ما قد
يلزم من ندابير، وفقا لقانوفا الداخلي، لإلزام المؤسات المالية الوافعة ضمن ولايتها القضائية
بأن نتحقق من هوية الزبائن وبأن تنخد حطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين
للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تحري نحصا دقـيقا للحسابات الى يطلب
فتحها أو يحتفظ ها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف
عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة هم. ويصمم ذلك الفحص الدقيق
-لة تتيع كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا
بسورة مععه
ينغي أن يؤول على أنه يثبني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها
ذلك.
التنفيذ التدابير المنصوص عليها في الففرة ١ من هده المادة، نقوم كل
دولة طرف، وفقا لقانرها الداخلي ومستلهمة المبادرات ذات الصلة الن اتخذها المنظمات
الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، ما يلي:
(أي إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية الت يتوقع
من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن نطبق الفحص الدقيق على حاباها،
يبلس الضود ى
هادة الم
١
- ه سدود
"سم،
هيية ا من ا..
وانواع الحسابات ، المعاملات الي يتوقه أن نوليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات
والاحتفاظ ها ومسك دفاترها اليي يتوفع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛
(ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضم ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء
على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هوية شخصبات طبعية أو
اعتبارية معينة يتوقع من نلك المؤسات أن تطحى الفحص الدقيق على حساباها: إضافة إلى
تلك الي يمكن للمؤسات المالية أن تعدد هوينها بشكل آ
• سياق الفقرة الفرعية ٢ (أ) من هذه المادة، تنفذ كل دولة طرف تدابير
٣
نضمن احتفاظ مؤسساها المالية، لفترة منية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات
كحد أدن،
الي نتعلق بالأشخاص المذكورين في النفرة ١ من هذه المادة: على أن تنضمن،
تتضمن، قدر الامكان، معلومات عن هوية المالك المتفع.
معلومات عن هوية الزبون، كما
هدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المنأنبة من أوعال بمجرمة وفقا
٤
هذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة ل. مساعدة أجهزها الرقابية
ي مع:
والإشرافية، إنشاء مصارف ليس ها حضور مادي ولا تنتسب إلى بمجموعة مالية خاضعة
للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر ي إلزام مؤسساها المالية برفض
الدخول أو الاستمرار ي علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، ، بتجنب إفامة أى
علاقات مع مؤسسات مالـية أجنبـية
تسمح لمصارف ليس ها
حضور مادي، ولا تتسب إلى
بجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدا حساباها.
٥- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانوها
الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال.
تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح للطاها المختصة بنقا
تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الـدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلـك
ضروريا للتحقـيق في العائدات المتأتية من أفعال بمجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة ها
ستر دادها.
دا
٦ - تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وففا لقانوفا الداخلى،
لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد احبتي او سلطه
نومع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن
يعتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن ننص تلـك التدابير أيضا
على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.
المادة ٥٣
تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات
على كل دولة طرى، رنقا لقانوما الداخلي:
أن نتخذ ما قد بلزم من ندابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى
مدنية أمام محاكمها لتثببت حق في ممتلكات اكتسبت بارنكاب فعل مرم رفقا هذه الاتفاقية
أو لتثبيت ملكبة نلك الممتلكات؛
ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمعاكمها بأن تأمر من ارنب أفعالا
محرمة وفقا هذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررمن من
تلك الجرائم
(ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير نأذن لمهاكمها أو لسلطاها المختصة، عندما
يتعين عليها انخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف مطالبة دولة طرف أخرى عمتلكات
اكتسبت بارناب فعل برم وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية ها
المادة ٤ C
آلبات استرداد الممتلكات من خلال التعاون
الدولب ي بجال المصادرة
١ - على كل دولة طرف، من أجل تقدم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة
٥٥ من هذه الاتفاقية فيما يتعلق ممتلكات اكتسبت بارنكاب فعل بمجرم وفقا لهذه الاتفاقية
أ، ارتبطت به أن نقوم، ر.
نقا لفانوها الداخلي، عما يلي:
(أ) اتخاذ ما فد يلزم من تدابير للسماح لسلطاها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة
صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛
(ب) انخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاها المختصة، عندما نكون لديها
ولاية قضائية، بأن تأمر مصادرة تلـك الممتلكات ذات المنشأ الأ
حني من حلال قرار قضائي
بشأن جرم غل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خـلال
اجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلى؛
(ج) النظر في اتخاذ ما فد يلزم من تدابير للسماح مصادرة تلك الممتلكات دون
الوفاة أو الفرار أو الغياب أو
إدانة جنائية في الحالات الي لا يمكن فيها ملاحقة الجان بسبب
ي حالات أخرى مناسبة.
( (
و ،
٢- على كل دولة طرف، لكي تتمكر من تقدم المساعدة النانونية المتبادلة بناء
على طلب مقدم عملا بالفقرة ٢ م.. الادة ٥٥ من هذه الانفاقية، أن ننوم، وفقا لقانوها
الداحلي، . ما بلي:
(أ) انخاذ ما قد يلزم من تدابير للماح لسلطاها المختصة بتجمبد أو حجز
الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف
الطالبة يرفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف منلفية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لا يخاذ
هذا القيل وبأن تلك الممتلكات ستخصع في هاية المطاو لأمر مصادرة لأغراض
تدابير من
الفقرة ١ (أ) من هذه المادة؛
(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابر للسماح لسلطاها المختصة بتجميد أو حجز
الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلفـية الطلب بأن
ستخصع في كاية المطاف
هناك أسبابا كافية لانخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك المتلكات
لأمر مصادرة لأغراض الفقرة ١ (أ) من هذه المادة؛
(ج) النظر في الخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاقا المختصة بأن نحافظ على
الممتلكات من أجل مصادرها، مثلا ببناء على توفيف أو اهام جنائي ذي صلة باحتياز نلك
الممتلكات.
المادة ه ه
التعاون الدولي لأغراض المصادرة
١- على الدولة الطرف الي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية
على وعل بمجرم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إحرامية
أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في المقرة ١ من المادة ٣١ من هذه
الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانون الداخلى، تما يلي:
(أ) أن تحيل الطلب الى سلطاها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن نصع
ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛
ب) أو أن نحيل إل سلطافا المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم
الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة ١ من المادة ٣١ والفقرة ١ (أ) من المادة ؛ه من هذه
الاتفاقية، هدف إنفاذه بالفدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو
مجلس الشودى
هانة الصسامك
معدات أو أدوات أخرى مشار إليها فى الففرة ١ من المادة ٣١ موحودة في إقلـيم الدولة
الطرف متلقية الطلب؛
إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى نها ولاية قضائية على فعل مجرم وففا
هذه الاتغافبة، تتحذ الدولة الطرف متلقبة الطلب ندابير لكشف العائدات الاجرامية أ.
الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار اليها في الفقرة ١ من المادة ٣١ من هذه
الاتفاقية واقتفاء أثرها وبجميدها أو حجزها، بغرض مصادرها في هاية المطاف بأمر صادر إما
عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلفية الطلب عملا بطلب مقدم مقتضى
الفقرة ١ من هذه المادة.
٣- تنطبق أحكام المادة ٤٦ من هذه الاتفاقبة على هذه المادة، مع مراعاة ما
يقتضبه اختلاف الحال. وبالاضافة إلى المعلومات المعددة ي الغفرة ١٥ من المادة ٤٦، يتعين
أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بمذه المادة:
(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ١ (أ) من هذه المادة، وصفا للممنلكات
المراد مصادرها عا في ذلك مكان الممتلكات وقيمنها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا
بالوقائع الي استندت إليها الدولة الطرف الطالمة يكفي لتمكين الدولة الطرى متلقية الطل
من استصدار الأمر في إطار قانوها الداخلي؛
(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ١ (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا
مى أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع
ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير الي اتخذها الدولة الطرف
الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية رلضمان مراعاة الأصول القانونية،
وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ٢ من هده المادة، بيانا بالوقائع الي استندت
إلـبها الدولة الطرف الطالبة ووصغا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي
استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.
تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ الفرارات أو الإجراءات المنصوص
٤
عليها في الفقرنين ١ و٢ من هذه المادة وفقا لأحكام قانوها الداخلي وفواعدها الإجرائية أو
أي اتفـاق أو نرنب ثنائي أو متعدد الأطراف قد نكون ملتزمة به تحاه الدولة الطرف الطالبة
ورهنا بتلك الأحكام رالقراعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.
-
نابه؟ "سر
يده
ني
أ
فزرارتيودس الريم
مجلس الضور ى
منة انصا
تقوم كل دولة طرى بتزوبد الأمين العام للأمم المتحدة نسسح
من قوانينها
تغييرات تدخل لاحقا على تلك
ضع النفاذ، وبنسخ من اي
ولوائحها الي تضع هذه المادة مو
القوانين واللوائح، أو بوصف ها.
إذا احتارت الد، لة الطرف أن تجعل انخاذ التدابير المشار إليها في الففرتي
ك
و٢ من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة هذا الشأن، على زلك الدولة الطرف أن تعنبر
هذه الاتفافبة مثابة الأساس التعاهذي اللازم والكاني.
أنضا رفص النعاون مقتضى هذه المادة أو إلغاء الندابير المؤقتة اذا
يجوز .
تتلق الدولة الطرف متلقية الطلت أدلة كافية أو في حبنها أو إذا كانت الممتلكات ذات فيمة
لا يعتد ها.
٨- فبل وف أي تدبير مؤفت اتخذ عملا هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية
الطل أن نتبح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب
تستدعى مواصلة ذلك التدبير.
لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة تما يمس بعقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
المادة ٥٦
التعاون الشخاص
تسعى كل دولة طرف، دون اخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن
تحيل، دون مساس بتحقبقاها أو ملاحقاها أو إجراءاها القضائية، معلومات عن العاثدات
المتأتية من الأفعال المعرمة رففا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما
ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المنلقية على استهلال أو إجراء
تحقبفات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقدم نلك الدولة الطرف طلبا
ا.عقتضى هذا المصل من الانفاقية.
المادة ٧ م
إرجا ع الموجودات والتصرف فيها
ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة ٣١ أو المادة ٥٥ من
هذه
الاتفاقية يتصرف نيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف نلك الممتلكات، عملا بالفقرة
٣ م هذه المادة، إلى مالكبها الشرعبين السابقين، وفقا لأحكام هـذه الاتفاقـية وقانونها
الداحلي.
تعتمد كل دولة طرف، وعقا للمبادئ الأساسية لغانوها الداخلي، ما فد
يلزء من ندابير نشريعية وندابير أخرى لتمكين سلطاها المختصة ، عندما نتخذ إجراء ما بناء
على طلب دولة طرف أحرى، من إرحاع الممتلكات المصادرة، رفقا لأحكام هذه الاتفاقية،
اعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية،
د م
، فقا للمادتين ٦؛ وه من هذه الاتفاقية ، الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة،
على الدولة الطرف متلقية الطلب:
(أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو
المشار إليه في المادتين ١٧ و٢٣ من هذه الاتفافية، عندما ننمذ المصادرة ٠ فقا للمادة هج
واستنادا إلى حكم هائى صادر ي الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرى
متلقية الطلب أن تستبعده، أن نرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛
(ب) ي حالة عائدات أي جرم
اخر مشمول هذه الانفاقـية، عندما نكون
المصادرة قد نفذت وفقا للمادة ٥٥ من هذه الاتفاقبة، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في
الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن
الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما نثبت
الدولة الطرف الطالبة
تر تعع
للدرلة الطرف متلفبة الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو
عندما نعترف الدولة الطرف متلفية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة
كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛
(ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكا
المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحاها الشرعيين
السابقين، أو نعويض ضحايا الجريمة.
٤ بجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لمتقرر الدول
الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدها نى عمليات التحقيق أو الملاحقة أو
الإجراءات القضائية الممضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها عقتضى هذه
سب
- المربة ا سهرد
ي
لهمتة
ود
افطزبجبحة
المادة.
مبلس الضمورى
منهالصا
د- يجوز للدول الأطراف أيضا، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام
عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف هائبا في الممتلكات
اتفاقات أو نرئيات متفت
المصادرة.
المادة ٥٨
وحدة المعلومات الاستخبارية المالية
على الدول الأطراف أن نتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال
اثمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى نعزز سبل وواثل استرداد تلك العائدات، وأن تتظر، لتلك
الغاية، في إنشاء وجدة معلومات استخبارية مالية نكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلفة
بالمعاملات المالية المشبوهة وتحلبلها رنعميمها على السلطات المختصة.
المادة ة
الاتفافات والترئيبات الثنائية والمتعددة الأطراف
تنظر الدول الأطراف ي إبرام اتغاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز
فأعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا هذا الفصل من الاتفاقية.
الفصل السادس
المساعدة التقنية وتبادل المعلومات
المادة .7
التدريب والمساعدة التقنية
تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو نطوير أو محسين مرامج
تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفاد ومكافحته. ومكن أن تتناول تلك البرامج
جملة أمور، المجالات التالية:
التدريبية، ضمن
(أ) وضع تدابير فعالة لمنع الغاد وكشفه ،التحقيق فه أو المعاقبة عليه
مكافحته، ما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق؛
تخطيط سباسة استراتيجية لمكافحة الفساد؛
ب) بناء القدرات في جال صوع ر
السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية
دع) ندريب
المتبادلة تفى متطلبات الاتفاقية؟
(د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال
العمومية، ما في ذلك المشتريات العمومبة، والقطاع الخاص؛
مكافحة احالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الانفاقية وارجاع
(ه)
منه ر
تلك العائدات؛
(و) كشف وبعميد احالة عائدات الأفعال المجرمة رفقا لهذه الاتفاقية؛
مراقبة حركة عائدات الأفعال المحرمة وفقا لهذه الانفاقية والأسالي
(ز)
المستحدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها؛
(ح) اسنحداث آليات ،أساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع
عائدات الأفعال المجزمة وفقا هذه الاتفاقية؛
(ط) الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشبرد الذين يتعاونون مع السلطات
القضائية،
(ي) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.
، حسب قدراها؛ أكبر
٢ - ننظر الدول الأطراف في أن تقدم إلى بعضها المعض
قدر ممكن من المساعدة التقنية، وخصوصا لصالح البلدان النامية، في خططها وبرابعها الرامية
إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم المادي والتدريب في المجالات المشار إليها في الفقره ا
المساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة الي
من هذه المادة) ، التدر
ستيسر التعاون الدولي بين الدول الأطراف في بمجالي تسلبم المحرمين والمساعدة القانونية
المتبادلة.
تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة
مكنة في الأنشطة العمليانية والندريبية المضطلع ها في المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار
الاتفاقات أو النرنيبات الثنائية والمنعددة الأطراف ذات الصلة.
٤ - تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء
تقييمات ودراسات وبجوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وأثاره وتكاليفه في بلداها، لكي
رصع، مشاركة السلطات المختصة والمهتمع، استراتيجيات وحطط عمل لمكافحة الفساد.
سرا لاسترداد عاثدات الأفعال المجرمة رفقا لهذه الانفاقية، يجوز للدول
الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذبن يمكن أن يساعدوا على
رويت.
م: ١١ ١ مه.
السرب انسرري
لفجة
(فزاربموهـي العيذ
تحقيق ذلك الهدف.
مجلس الضور ى
منة انصا
ننظر الدول الأطراف فى اسنخداء المؤغرات والحلفات الدراسية الإقليمبة
_l
ودون الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمـاعدة التقنية ولحفز مناقشة الشاكل اله غثل
شاغلا مشتركا، ما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان ذات
الاقتصادات الانتقالية.
في إنشاء آليات طوعبة بدف المساهمة ماليا ن الجهرد
٧ - تنظر الدول الأطراف
لال
اله تبدها اللدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من ح
ي. مشاريع الماعدة التقنية.
- تنطر كل دولة طرف في تقدم نبرعات إلى مكتب الأمم المنحدة المعي
البرامج والمشاريع المضطلع ها
بالمخدرات ، الجريمة بغرض الميام، من خلال المكتب، بتعزيز
البلدان النامبة بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية.
ي
المادة ٦١
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد ه تبادها وحليلها
تنظر كل دولة طرف في الغيام، التشاور مع الخبراء، بتحلـيل اتىاهـات
الفاد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف الي ترتكب فيها جرائم الفساد.
٢- تنظر الدول الأطراف في تطوير الاحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد
، المعلومات وتقاسم تلك الاحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بنها ومن خلال
المظمات الدولية والإقليمية، بعية إيجاد نعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان
وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحنه.
٣- تنظر كل دولة طرف في رصد سباساها وندابيرها الفعلية لمكافحة الفساد
وي إجراء نقمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءها.
المادة ٦٢
تدابير أخرى: تنفيذ الإنفاقية من خلال
التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على الننفيد الأمثل هذه الاتفاقية قدر
الإمكان، من خلال التعاون الدولي: آخذة في اعتبارها ما للفساد من أنار سلبية ى المجنمه
عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا.
اد.
الربه سه
ردو محى
يع.
- ة ن ر عراسه
مجل الشور ى
هنة الع٤ب
تذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكدلك مع
المنظمات الدرلية ولإفليمية، جهودا ملموسة من أحل:
(أ)
نعزيز تعارها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة ، بغية تدعيم قدرة
تلك البلدان على مم الفساد ومكافحة؛
ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تذله البلدان النامية من جهود
لنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
(ج) تقده المساعدة التقنبة إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات
الانتقالبة، لمساعدها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل ننفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك
الغاية؛ تسعى الدول الأطراف إلى نقدم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب بخصص تحديدا
لذلك الغرض في آلية مويل تابعة للأمم المتحدة، ويجوز للدول الأطراف أيضا أن ننظر على
وجه الخصوص، وفقا لقانوها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في الترع لذلك الحمات
بنبة منوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الاجرامية أو الممتلكان الن
تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب
الاقتضاء، على الانضمام
إليها في الجهود المبذولة وفقا هذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج
ريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
التد
تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، درن مساس بالالتزامات القائمة بشأن
المساعدة الأجنبة أو بعير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي او
الدولي.
ر للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف
٤
بشأن المساعدة المادية واللوجسية، أخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية
وسائل التعاون الدولي الي تنص علبها هذه الاتفافية، ولمنع الفساد وكتفه ومكافحته.
السرب السهرري
هيتة
فبراريميجاح ابه
مبلس الخود ى.
منة العاك
الفصل السابع
آليات التنفيذ
المادة ٦٣
مؤغمر الدول الأطراف في الاتفاقية
ينشأ مقتضى هذا الصك مزغر للدول الأطراف في الانفاقية من أجل تحسين
قـدرة الـدول الأطراف ونعاوها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن ا. نتجيع
تنميذها واستعراصه
-لى الأميى العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أفصاه
سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفافـية، وبعد دلك، تعقد اجتماعات منتظمة لمؤمر الدول
الأطاف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.
يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة
• هذه الادة، وتشمل فواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النففات المتكبدة في
الاضطلاع بتلك الأنشطة.
يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة رإجراءات وطرائق عمل لتحقيق
-
الأهداف المبينة في النقرة من هذه المادة، ما في ذلك:
الأنشطة الى تقوم ها الـدول الأطراف مقتضى المادتين ٦٠ و٦٢
(أ) تبسبر
م. هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛
والفصول الثان إلى الخامس ب
(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد رعن
الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجاع العاثدات الاجرامية، بوسائل منها نشر
المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور في هذه المادة؛
(ج) التعارن مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات عر الحكومة
ذات الصلة؛
(د) استخدام المعلومات ذات الصلة الى تعدها الآلـيات الدولـية والإقلبمـية
الأخرى من أحل مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية بجنب ازدواج العمل دون
ضرررة؛
(م) استعراض تنفيذ هذه الانفاقبة من جانب الدول الأطراف فبها؛
إ.٠ إ..
•العربه اسهرو
ا فموههمة
مجلس الشوز ى
هاتة العسام
(و) نقدم نوصبات لتحسين هذه الاتفاقية وعسين تنفبذها؛
رز الإحاطة علما باحنباجات الدول الأطراف من المساعدة التفنية فيما بتعلق
بتنفيذ هذه الإنفاقية والايصاء ما قد براه ضروريا من إجراءات في هذا الشأن.
لأغراض الفقرة ٤ من هذه المادة، يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة
اللازمة بالتدابير الي نتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الانفاقية، والصعوبات الي نواجهها
ر مر الدرل
حلال ما فد ينشئه م:
ب ذلك، من خلال المعلومات الن تقدمها نلك الدول ومن
الأطراف من آليات استعراض نكميلية.
تقوم كل دولة طرف بنزويد مؤتمر الـدول الأطراف معلومات عن برامجها
وخططها ومارساها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والادارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية،
حسبما يقضي به مؤشر الأطراف. وينظر مؤمر الـدول الأطراف في أيجع السبل لتلقي
المعلومات راتخاذ الإجراءات المبنية عليها، ما في ذلك المعلومات المنلفاة من الدول الأطراف
المنظمات الدولية. ويجوز للمؤر أيضا أن ينظر في الساهمات المنلقاة من المنظمات غير
رمن
، حسب الأصوال وففا للا حراءات البى يقررها المؤمر.
الحكومبة ذات الصلة، المعتمد.
عملا بالفقرات ٤ الى ٦ من هذه الادة، ينشى مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما
ة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسة للمساعدة على تنفيذ الانفاقية تنفيذا فعالا.
المادة ٦٤
الأمانة
بنولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول
الأطراف في الاتفاقية.
تقوم الأمانة ما يلي:
لا
(أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المينة في المادة ٩٣
هذه الاتفاقية، واتخاذ الترنيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف ونوفـير الخدمات
اللازمة لها؛
(ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على نقدم المعلومات إلى مؤغر
الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرنان ٥ و1 من المادة ٣ ٦ من هذه الاتفاقية؛
(ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
ا لاط: بمكة
مبلس الشور ى
هانة الصاة
ر
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة ٦٥
تننميذ الاتفاقية
كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوها الداخلي، ما يلزم
من ندابير، ما فيها التدابير التشريعية والادارية، لضمان ننغيذ التزامافا.مقتضى هذه الاتفافية.
٢- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ندابـير أكثر صرامة أو شدة من التدابير
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.
المادة ٦٦
تسوية النزاعات
الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفير أر تطبيق هذه
الاتفاقية عن طريق التعاوض.
يعرض أي نزاع ينشا بـين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تضبر
هذه الاتفاقبة أو تطبيفها، وتتعذر تسويته عن طربق التفاوض ي غضون فترة زمنية معقولة،
على التحكيم بناء على طلب إحدى نلـك الـدول الأطراف. وإذا لم تتمكن نلـك الـدول
الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتماق على تنظيم التحكيم، جاز
لأي مى تلك الـدول الأطراف أن تحبل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا
للنظام الأساسي للمحكمة.
مجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوفيع على هذه الاتفاقية أو التصديق
٣
عليها أو قبوها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ٢ من هذه
المادة. ولا تكون الـدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ٢ من هذه المادة تجاه أي دولة
طرف أبدت تحفظا . هذا الفيل.
٤ - مجوز لأي دولة طرف أبدت نحفظا وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة أن نسحب
ذلك التحفظ في أي رفت بإشعار يوجه إل الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة ٦٧
التوقيع والتصديق والفبول والاقرار والانضمام
يفتع باب التوقيع على هذه الاتفاقة أمام جمع الدول من ٩ إلى ١١ كانور
الأول/ديسسمبر ٢٠٠٣ في ميريـدا، المكسـبك، نم ي
مقر الأمم المتحدة
بنبويورك حن q
كانون الأول/دبسمبر ٠٥ ،
يفتح باب التوفيع على هذه الاتفافية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادى
-
الإقليمية، شريطة أد تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا
القبيل قد وفعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة ١ من هده المادة.
٣- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو الفبول أو الإقرار. ونودع صكوك التصدبق
ار القبول أو الإقرار لـدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إفلمبة للتكامل
الاقتصادي أن نودع صك تصديقها أو فبوها أو إفرارها إذا كانت فمد فعلت ذلـك دولة
واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها، وتعلن نلك المنظمة في صك نصديقها أو قبوها
أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل الي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك
المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي نغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.
٤ - يفتح باب الانضماء إلى هذه الاتفافـية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية
للتكامل الافتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه
صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإفليمية
الاتفاقية. ونودع
للتكامل الانتصادي، رقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها ويما يتعلق بالمسائل الن تحكمها
هذه الانفاقية. ونقوم تلك المنظمة أبضا بإبلا ع الوديع بأي
تغيير ذي صلة في نطاق
احتصاصها.
المادة ٦٨
بدء النفاذ
يبدا نفاذ مذه الاتفاقـبة فـي الـيوم التسعين من تاريخ إبداع الصك الثلاثين
صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانصمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا بعتبر أي
صك تودعه منطمة إقليمية للتكامل الانتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك الي أودعتها الدول
الأعضاء ي تلك المنظمة.
-- . ممـمتريبو سعرر
يم
"فزررمنهعالم
مجلس الشوري
مسانةبسي
نالنسة لكل دولة أو منظمة إقلمية للتكامل الافنصادي نصدف على
هذه
-
الاتفاقبة أو تفبلها أو تفرها أو تنضم إليها، بعد إبدا : الصك الذلانين المتعلق بذلك الإجراء،
يدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من ناريخ إيداع نلـك الدولة أو المنظمة الصك ذا
الصلة أو في ناريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقـية عملا بالمقرة ١ م هذه المادة، أيهما كان
اللاح
المادة ٦٩
التعديل
بعد انقضاء حمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يوز للدولة الطرف
لا
أن نقترح نعديلا لها ونحيله إل الأمين العام للأ المتحدة، الذي بقوم عندئذ بإبلاغ الدول
الأطراف ومؤمر الـدول الأطراف في الاتغاقـية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الانـتراح
واتخاد قرار بشأنه، ويبذل مؤتمر الدول الأطراف فصارى جهده للتوصل إل نوافق في الآراء
بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إل حقيق توافق الأراء دون أن يتسين
حير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول
التوصل إلى اتفـافق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجاأ.
الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤر الدول الأطراف.
تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في الأمور الن تندرج ضمن
نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد
دولها الأعضاء الي هي أطراف في الاتفافية، ولا يجوز لتلك المنظمات أن نمارس حفها في
التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
٣- يكون التعديل الذي يعتمد ونقا للفغرة ١ من هذه المادة حاضعا للتصدبق أر
القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
ببدأ نفاذ التعديل الذي بعتمد وفقا للفقر: ١ من هذه المادة، بالنسبة لأي
٤
بن بوما من تاريخ إبداع نلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك
دولة طرف، بعد تسعه
التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
عندما ببدا نفاذ التعديل، يصبح ملزما للـدول الأطراف الـي أبدت قبوها
الالتزام به. ونظل الـدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الانفاقـية وبأي تعديلات
سابقة تكون فد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرها.
٤) ب ٦ثر
وربه. تانييتئ ن وه
،سيذيير
بجم
اج م ٥٠: "
يؤ "
او -
هي همه
٠٠-ؤئويي : 1: فف"
ة
ليمر.-
م
»
لهيجة
احهاريجله
مبلس الشور ى
ه.
هتةتهبامة
المادة .ب
الا نسحاب
بجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتغاقـية بنوحبه إشعار كتاي
إل الأمين العام للأمم المنحدة.
ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنه واحدة مـ. تارح
استلام الأمين العام ذلك لإشعار.
لا تعود منظمة النكامل الاقتصادي الاقليمية طرفا في هده الانفاقية عندما تنسحب
-
من الانغاقية جميع الدول الأعضاء في نلك المنظمة.
المادة ٧١
الوديع واللغات
يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
بودع أصل هذه الاتغاقبة، الن تتاوى نصوصها الإسبانية والإنكلـيزية
والروسية والصينية والعرية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدم، قام المفرضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك
حب الأصول من جانس
حكوماهم، بالتوقيع على هذه الاتغافية.
اسمرسة٨
«وتلة -.. درب
و
وى
ن بررارمواح الح
مجلسى الشورى
مند انعا
