آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأ…

مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي

سارية مرسوم ملكي م/6 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٣/٢٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الهدف، تطوير وطرح أساليب حديثة في ميادين التعاون، الاحتياجات الإنسانية والنشاطات الإغاثية، النشاطات الإنسانية وتبادل الإصدارات والخبرات، المشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات، تبادل اللقاءات والمشاورات، النفقات والتكاليف، تسوية النزاعات، دخول حيز النفاذ، مدة المذكرة وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٦

التاريخ: ١٤٣٤/٣/٢٠هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨١) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٠ ) بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢١هـ، الموافق ٢٠١٢/٣/١٤م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٧٠)

وتاريخ : ١٤٣٤/٣/١٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٠١ وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٠هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رقم ١٤٢٢٢ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٤هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨١) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٣) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢١هـ، الموافق ٢٠١٢/٣/١٤م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ١١١٣٥

تاريخ الصادر : ١٤٣٤/٠٢/٢٣

المرفقات : ٥ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

أبعث لسموكم ما يلي : -

أولاً : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢١هـ، الموافق ٢٠١٢/٣/١٤م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة لإدارة الشعبة السياسية

نسخة لتسديد القيد رقم ٣٨٤٥٧ لعام ١٤٣٤هـ

* * *

مذكرة تفاهم

بين

هيئة الهلال الأحمر السعودي

و

جمعية الهلال الأحمر التركي

رغبة من هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في تأسيس وتطوير التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين: فقد اتفقا على الآتي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المعلومات، والنشاطات الإنسانية وبرامج التدريب، إضافة إلى تبادل الوثائق والخبرات.

المادة الثانية:

١ - يعمل الطرفان على تطوير وطرح أساليب حديثة في ميادين التعاون ذات الصلة بمجالات الاهتمام المشترك.

٢ - يتعاون الطرفان – من خلال التشاور – في المسائل المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية والنشاطات الإغاثية.

٣ - يُبلغ كل من الطرفين – ما أمكن – الطرف بالمسائل المتعلقة بنشاطاته الإنسانية ويتبادلان الإصدارات والخبرات.

٤ - يتبادل الطرفان دعوة المتخصصين للمشاركة في ورش العمل، والندوات، والمؤتمرات.

٥ - يتبادل الطرفان اللقاءات والمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف ما يخصه من النفقات والتكاليف للأشخاص التابعين له والناتجة عن تطبيق أي بند من بنود هذه المذكرة، ولا يخضع التعاون بين الطرفين لأي اعتبارات تجارية.

المادة الرابعة:

أي نزاع ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى بشكل ودي عن طريق التفاوض والتشاور.

المادة الخامسة:

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

المادة السادسة:

تظل هذه المذكرة نافذة المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة مالم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل.

وقعت هذه المذكرة في مدينة أنقرة يوم ٢١ من شهر ربيع الآخر عام ١٤٣٣هـ الموافق ١٤ من شهر مارس من عام ٢٠١٢م من نسختين أصليتين باللغات : العربية والتركية والإنجليزية، والنصوص متساوية الحجية وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز

رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

Ahmet Lutfi AKAR

President of Turkish Red Crescent Society

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.