الرقم: م/٦
التاريخ: ١٤٣٤/٢/٢٠فـ
ببينهبازلخيم
لللم
بعون الله تعالى
تحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديسسسه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١) بتاريخ
١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١) بتـاريخ
١٤٤١٣I٣و.
وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩l٣) بتاريخ ١٤١٢١٨٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلسى الشورى رقم (٣٥/٨١) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩مـ.
ويعد الاطلاع على قرأر مجلس الوزراء رقم ( ٠» ) بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٦ف.
رسمنا بما هو آت:
اولا : الموافقة على مذيعرة تفاهم بين هيئة الهلال الاحمر السعودي وجمعية الهلال الاحمر التركي،
١
الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٢٣/٤/٦١هـ، الموافق ٢٠١٦/٢/١٤ ، بحسب
الصينة لمرانتة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
:E،..
. بنزة
ربيء عيبيزيمير..؟ رمة
ولمي.ي:همة بييئه ثي و. م
جآ ٠٠ -
لافي
ه:
،
نربؤااياو
قرار رقم : (٧٠)
وتاريخ : ١٤٣٤/٣/١٦هـ
ازلبتالثلاقن
رزية
الأهانتزا د يو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٠١ وتاريخ ٤٣٣/٧/١٠اه ،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رقم
١٤٢٢٢ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٤ه، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم
بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى دقم (٣٥/٨١) وتاريخ ٤٣٣/٦/٢٩ اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٣) وتاريخ ٤٣٣/٧/٢١أهـ.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال
الأحمر التركي، الموقع عليها مدينة أنقرة بتاريخ ١//٤٣إه ، الموافق
١.
١٤/ ٣/ ٢٠١٢ م، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
نرةصجؤي .
.
eoi,«_±2.
الذيل اتاتلعن
رقم الصـادر : ١١١٣٥
تاربخ الصادر : ١٤٣٤/٠٢/٢:٢
المرفمات : ٥ لفة
حفظه الله
بيمإيقيالجزاييكيئ
برفي؟ ؟
للملككالغيجالمتتكؤديبن
الجللي
١ ٠٦)
صاحب السمو الملكي رئيس هيثة الهلال الاحمر السعودي
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والاعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراتبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزواء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
) ورحمة الله وبركاته، ويعد :
كم ما يلي : -
أولا : صودة من قرار مجلى الـوذراء رقم (٧٠) بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٦ ه القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين هيثة الهلال الاحمر الـسعودي وجمعية الهـلال الاحمر
التركي، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢١ه، الموافق
٦٠١٦١٣١٩٤، بحب
الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦) بتاويمخ
١٤٣٤١٣١٢٠ ه
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلـوا
كم أطيب تحياتي وتقديري.،،» ،
الديوان الملكي
رئيس
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
نسخة لإدارة الشعبة السياسية
نسخة لتسديد القيد رتم ٣٨٤٥٧ لعام ١٤٣٤ف
٤٨٠٦/دع7
TURKKtZtLAYl
Understanding of Memorandum
Between
Authority Crescent Red Saudi The
And
Society Crescent Red Turkish The
KnnlaY1 Suudi ve K1z1layt Türk
Arasmdaki
Zapt1 Mutabakat
مدل الاعم
ا
مذكرة تفاهم
هيئة الهلال الأحمر السعودي
جمعية الهلال الأحمر التركي
رغية من هينة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في تأسيس وتطوير
التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين: فقد اتفقتا علـى
الايي.
guided ,(parties the as tO referred hereinafter) Society Crescent Red Turkish The and Authority RedCrescent Saudi The
the with accordance in ,interests ofcommon areas the in cooperation a develop and estab[ish to desire common their by
Have (MOU). Understanding of Memorandum this to signatory parties two the of countries the of regulation and laws
:following the tO agreed
mevzuattan ve kanun lkelerininü (.amlacakiardlr oiarak "taraflar" böyle bundan) ,kzilayt Suudi Ve K1ztlayt Türk
mutablk zerindeü hususlar a;aéldaki amactyla geli$irmek ve kurmak i$birliéi alanlarjnda ilgi ortak TGevesindeki#
:ka[ml$lardlr
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تاسيس وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المعلومات، والنشاطات الإنسانية وبرامج التدريب،
إضافة إلى تبادل الوثائق والحبرات..
ArticIeOne
,information of aceas the in parties two the between cooperaGon strengthening and establishing at aims MOU This
,theexchangeofdocumentsandexperiences tO trainingprogtams,inaddition humanitarianactivitiesand
I Madde
«يي
-
أ
egitim ve gerqeklc;tirilmesi faaliyetier insani& ,yap;lmasu ,payla;,m tecrübe ve bclge ,biigi ,Zapt1 Mutabakat i$bu
.amaqlar. güglendirilmesinia i9biriiCinin olu$urupbu i$birliéi taranararasmda düzenlenmesisuretiyie programlan
المادة الثانية:
١ - يعمل الطرفان على تطوير وطرح أساليب حديثة في ميادين التعاون ذات الصلة بمجالات الاهتمام المشترك.
يتعاون الطرفان من خلال التشاور ـ في المسائل المتعلقة بالاحتياجات الانسانية والنشاطات الاغاثية.
يبلغ كل من الطرفين - مأأمكن الطرف بالمسائل المتعلقة بنشاطاته الإنسانية ويتبادلان الإصدارات والخبرات.
يتبادل الطرفان دعوة المتخصصين للمشاركة في ورش العمل، والندوات، والمؤتمرات.
٤ -
د . يتبادل الطرفان اللقاءات والمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0'Article•IS9
ofcommon areas their tO relaled cooperation of fields the in methods modem introduce and develop parties tWO The -I
.interests.
.needsandreliefactivities humanitarian to related inmatters throughconsultation partiescooperate tWO The-2
exchange And ,activities humanitarian their tO related matters on possible when other each inform parties tWO The 3-
.publicationsandexperiences
.interest mutual areasof holdmeetingsanddiscussionson parties two The-5
أامسهررر
لمكة!
، تييد
ف
٠٠.
ة ر، .
a $2?
ب
ايدانههعالخ
إر
م
وو جو ٣/
TURKKiZlLAYl
2 Madde
.veuygularlar geli$tirir metotlar yaparkenmodern l.Taranarmü$terekilgialanlanndai,birliÉi
.aparlar. i;birligi istisarelerkurarak hakklnda faaliyetleri yardqm insani ihtiyaqlarve Taraflarinsani 2.
ahsverifi tecrübe ve yay;tl ,bilgi(endirirler birbirlerini dait faaliyetlerine insani zamantarda olan mümkün Taraflar 3.
.yaparlar
.konferanslaradavetederler ve seminerlere,sempozyumiara Taraflarbirbirlerininuzmanlar,m 4.
.bulunurlar görü*melerde ve düzenler toplantl alanlannda Taranarortakilgi 5.
المادة الثالثة:
يتحمل كل طرف مايخصه من النفقات والتكاليف للأشخاص التابعين له والناتجة عن تطبيق أي بند من بنود هذه المذكرة، ولا
يخضع التعاون بين الطرفين لأي اعتبارات تجارية.
Three ArticIe
incu„edasaresultoftheimplementationofanyarticles thecostandexpensesoftheirpersonnel that agree twoparties The
govemed isnot twoparties the between thecooperation that responsible,and party the by shouldbecovered MOU ofthis
.onsiderations. commercial any by
Madde3
ve kar$llanacagma tarafqa mesul masraflarltun personel olu;an sonucu uygulanmast Zapt1tun Mutabakat iibu Taraflar
.arm(*lardtr. dü*ünceileyönetilmeyeceginedairanlasmaya ticari bir herhangi i$birliginin
المادة الرابعة:
أى نذاع ينشا بين الطرفين حول، تفسيد هذه المذكر ة أو تطسقيا سوى، شكل ودى عن طر لق التفاو ضر، والتشاور .
- "٠
Four Article
through amicably settied be tO is MOU present the of application or interpretation the of out arising dispute Any
.oparties. the betwecn consultationandnegotiation
Madde4
müzakerc arasmda taraflar uyusmazllk bir herhangi ilgiii ile uygulanmasl veya yorumlanmasl anlqsmanm Mevcut
.zümlenirö. yoluyladostqa
المادة الخامسة:
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية -
يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
five Article
through parties tWO the be)ween notification exchangc latter the of date the after days thirty force into enters MOIJ This
been have MOU this of force into entry for procedures legal necessary the that confirms which S
diplomatic
compl
بي. ميدا ::وغة
بهل
ه
ير .
الأمازالاتريي
2
مم المربواسم، .
تلا
اه ،
..- ...سس
TURKKIZILAYI
Madde5
teyit tamamlandlülmn usulterin yasal gerekli iGin ginnesi yürürlüge Zaptl'mn Mutabakat isbu ,Zapti Mutabakat i;bu
bildiriln son eden tasdik tamanilandtgtm usullerin yasal gerekli ,yoluyla kanallar diplomatik ,birlikte ile edihnesi
.girer iqerisindeyürüriüge ardtndanotuzgün teatisinin
المادة السادسة:
تظل هذه المذكرة نافذة المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة مالم يخبر
أحد الطرفين الطرف الأخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قيل تاريخ انتهائها بئلائة أشهر على الأقل.
six Article
similar a for renewed isautomatically force.and into entry its from years periodofthree fora force in remains ThisMOU
before MOU- this renew not or terminate tO ofitsintention writing in theother notifies party unlessone periods or period
.monthsofdateofitstermination three least al
6 Madde
anlasmabiti9 birinin taraflardan ve olacaktur geqerli süreyle YII Gü itibaren andan girdigi yürürlüÉe ZaptJ Mutabakat i9bu
olarak otomatik ,takdirde olmadlgl ihban yazlil dair niyetine erdirme sona anlasmayl ncesindenö ay Gü az en tarihinden
.enilenecektir. ile süre aym
وقعت هذه المذكرة في مدينة أنقرة يوم ٢١ من شهر ربيع الأخر عام ١٤٣٣ هـ الموافق ١٤ من شهر مارس من عام ٢٠١٣ م
من نسختين أصليتين باللغات: العريية والتركية والانجليز ية، والنصوص، متساء ية الححية وعند الاختلاف فى التفسير فان
النص الإنجليزي هو المرجح.
originat tWO in 14/3/2012 correspondingto h 21/4/1433 thedateof in ,theCityofAnkara in signed been has MOU This
of terms: thetf ito {aSI dispute of event the ln .textsareequallyauthentic éthre the Turkish,and and English ,Arabic :in copies
.revail. shall version English the thisMOU
otarak Türkqe ve ingilizce ,Arapqa .halinde suret iki Tarihinde 14.03.2012 vhrinde Ankara Zapt1 Mutabakat i$u
.eqeriioiacakur. versiyonu halindeingilizce Uyu$maz1ik .imzalanlül*tlt
AKA Lutfi Ahmet
Society rescent Red Turkish of !Presiden
ونة .
زلاي...
كرزه
فيصل بن عبدال بن عبدالعزيز
رنيه هيئة الأحمر السعودي
يهنه " يو.
:اولروريسني
- دربها
افمارمههس الوييا
م
