الرقـم: م/١١
التاريخ: ١٤٣٤/٣/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٠) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٤ ) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٩هـ الموافق ٢٠١١/٢/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (٨٤)
وتاريخ : ١٤٣٤/٣/٢٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٧٨٠ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٨هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة رقم ٤٩/١/ع وتاريخ ١٤٣٢/٣/٣٠هـ، في شأن طلب معاليه التصديق على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٣) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٠) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٠) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٩هـ، الموافق ٢٠١١/٢/١٢ م، بحسب الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
رقم الصادر : ١٢٠٥٧
تاريخ الصادر : ١٤٣٤/٤/١
المرفقات : ٣٠ لفة
برقية
معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
أبعث لمعاليكم ما يلي : -
أولاً : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣هـ القاضي بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٩هـ، الموافق ٢٠١١/٢/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري..،،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
اتفاق تعاون
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية الفرنسية
في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين"،
إذ تؤكدان عزمهما على تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين،
ورغبة منهما في توسيع وتعزيز التعاون في ميدان استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية حصرياً وغير تفجيرية وذلك من أجل مصلحة الدولتين ووفقاً للمبادىء الخاصة بالسياسة النووية لكل منهما،
وإذ تضعان في اعتبارهما إلتزامات الطرفين بشأن عدم الانتشار ولاسيما فيما يتعلق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة في ١ يوليو/تموز ١٩٦٨ م (والمشار إليها فيما يلي بـ "معاهدة عدم الانتشار" ) والالتزامات الدولية ذات الصلة، ولاسيما القرار ١٥٤٠ لمجلس الأمن للأمم المتحدة،
وإذ تشيران إلى أهمية تأمين إمدادات الطاقة وضرورة تعزيز التعاون في ميدان الطاقة، لكل من الطرفين،
وإذ تضعان في اعتبارهما دخول اتفاق الضمانات الشاملة الموقع بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية حيز التنفيذ في ١٦ يونيو/حزيران ٢٠٠٥ م، وكون المملكة العربية السعودية سوف تنظر في التوجه نحو إبرام بروتوكول إضافي،
وإذ تؤكدان دعمهما لنظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ورغبتهما في العمل معاً من أجل تأمين فعاليته وتحسينه بشكل مستمر،
وإذ تضعان في اعتبارهما أيضاً عزمهما على اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تقع ضمن اختصاص كل منهما من أجل تطوير آمن ومستدام للطاقة النووية، في إطار احترام المبادىء والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الأمن النووي، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية مع التعديل الخاص بها، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، والاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية قبل الغير في ميدان الطاقة النووية، واتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية،
قد اتفقتا على مايلي:
المادة الأولى
١- يتعاون الطرفان في ميدان استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وغير تفجيرية وفقاً لأحكام هذا الاتفاق والقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد ووفقاً للالتزامات والتعهدات الدولية الخاصة بكل طرف.
٢- يمكن المضي في التعاون المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة في الميادين التالية:
ـ تطبيق الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
ـ تأهيل الموارد البشرية في ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ـ تطوير تطبيقات الطاقة النووية في ميادين علم الزراعة والبيولوجيا وعلوم الأرض والطب والصناعة.
ـ البحوث الأساسية والتطبيقية التي لاتتطلب، فيما يتعلق بالمفاعلات البحثية، استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ % أو أكثر من النظير ٢٣٥ أو ٢٣٣ أوالذي يستلزم استخدام الماء الثقيل كمهدئ.
ـ التنقيب عن مخزونات اليورانيوم واستغلالها.
ـ إدارة الوقود المستهلك والنفايات النووية.
ـ السلامة النووية والحماية من الإشعاعات وحماية البيئة.
ـ الأمن النووي.
ـ الوقاية والاستجابة لحالات الطوارىء الناتجة عن الحوادث الإشعاعية أو النووية.
ـ إعداد تشريعات وأنظمة خاصة بالمجال النووي.
ـ إعلام الجمهور بشأن المسائل المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
أو أي مجال آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان.
٣- يمكن أن يتخذ التعاون الأشكال التالية:
ـ تبادل وتأهيل العاملين العلميين والتقنيين.
ـ تبادل المعلومات العلمية والتقنية، وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا الاتفاق.
ـ اشتراك العاملين العلميين والتقنيين من أحد الطرفين في نشاطات البحوث والتطوير التي يقوم بها الطرف الأخر.
ـ القيام بنشاطات مشتركة في مجال البحوث والهندسة، بما في ذلك من بحوث وتجارب مشتركة.
ـ تنظيم مؤتمرات وندوات علمية وتقنية.
ـ التزويد بالمواد والمواد النووية والمعدات والمنشآت والتكنولوجيا وتقديم الخدمات،
ـ المشاركة في مراجعة مسودة الأنظمة.
أو أي شكل آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان.
المادة الثانية
يكون لجميع المصطلحات والتعابير المستخدمة في هذا الاتفاق المعنى المحدد في الملحق والذي يشكل جزءاً لايتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة الثالثة
تحدد شروط تطبيق التعاون بين الطرفين الوارد في المادة (الأولى) حالة بحالة، وفي إطار احترام أحكام هذا الاتفاق، وذلك من خلال ما يلي:
ـ عن طريق اتفاقات خاصة بين الطرفين أو بين الكيانات ذات الصلة التي يُعيّنها الطرفان، لاسيما من أجل تحديد برامج وترتيبات التبادل العلمي والتقني.
ـ عن طريق العقود المبرمة بين الكيانات والشركات والمؤسسات المعنية من أجل تحقيق الانجازات الصناعية والتزويد بالمواد والمواد النووية والمعدات والمنشآت والتكنولوجيا والخدمات.
والطرفان متفقان على أن مساهمة الكيانات والشركات والمؤسسات السعودية والفرنسية في تنفيذ التعاون على أراضي المملكة العربية السعودية في إطار هذا الاتفاق لاتعرقل بأي شكل من الأشكال مساهمتها المستقبلية، أو مساهمة الكيانات والشركات والمؤسسات السعودية والفرنسية التي لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة معها في تطوير برنامج طاقة نووية مدنية في المملكة العربية السعودية. وتخضع المساهمة في تنفيذ التعاون الوارد في هذا الاتفاق لموافقة اللجنة المشتركة المُنشأة بموجب المادة (السادسة عشرة) من هذا الاتفاق.
المادة الرابعة
يتخذ الطرفان جميع التدابير الإدارية والضريبية والجمركية التي تقع ضمن نطاق اختصاصهما والمطلوبة للتنفيذ المناسب لهذا الاتفاق والاتفاقات الخاصة والعقود المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا الاتفاق.
المادة الخامسة
يضمن الطرفان أمن البيانات التقنية والمعلومات، ويحافظان على سرية هذه البيانات والمعلومات التي يحدد سريتها الطرف المزوّد لها في إطار هذا الاتفاق. ولا تُعطى البيانات التقنية والمعلومات المتبادلة إلى طرف ثالث، عاماً كان أم خاصاً، دون موافقة مسبقة كتابية يعطيها الطرف المزوّد لهذه البيانات التقنية والمعلومات.
المادة السادسة
يحرص الطرفان على أن يكون التعاون المنفذ بموجب هذا الاتفاق متوافقاً مع تحقيق أعلى مستوى من السلامة والأمن النوويين و المحافظة على هذا المستوى.
المادة السابعة
يجري توزيع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة في إطار التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق و الاتفاقات الخاصة والعقود المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا الاتفاق، كل حالة على حدة.
المادة الثامنة
من أجل التعويض عن الأضرار الناتجة من حادث نووي يتفق الطرفان على نظام مسؤولية قبل الغير قائم على المبادىء الواردة في الصكوك الدولية الرئيسية ذات الصلة، ولاسيما ما يلي:
(١) المسؤولية الحصرية لمشغّلي المنشآت النووية.
(٢) المسؤولية المطلقة للمشغّل (أي المشغّل هو المسؤول حتى مع غياب الخطأ).
(٣) المسؤولية محدودة بمبلغ معين.
في هذا الإطار ينبغي على المشغلين من الطرفين أن يكتتبوا في عقود تأمين مناسبة.
المادة التاسعة
يحرص الطرفان على ألا يتم استخدام المواد والمواد النووية والمعدات والمنشآت والتكنولوجيا المنقولة في إطار التدابير المبرمة بموجب هذا الاتفاق، وكذلك المواد النووية المستعادة في المعالجة أو الناجمة عنها كمنتجات ثانوية، إلا لأغراض سلمية وغير تفجيرية.
المادة العاشرة
١- تخضع جميع المواد النووية التي بحوزة المملكة العربية السعودية أو المنقولة إليها بموجب هذا الاتفاق والتي بلغت عنها من قبل الجمهورية الفرنسية لهذه الغاية، بالإضافة إلى جميع أجيال المواد النووية المتتالية المستعادة في المعالجة أو الناجمة عنها كمنتجات ثانوية، لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق الضمانات الموقع بين المملكة العربية السعودية والوكالة في ١٦ يونيو/ حزيران ٢٠٠٥ م، وهذه المراقبة مطبقة على كل المواد النووية وفي جميع النشاطات النووية التي يتم القيام بها على أراضي المملكة العربية السعودية أو ضمن اختصاصها أو تحت رقابتها في أي مكان كان، والمكملة بالبروتوكول الإضافي عند دخوله حيز التنفيذ.
٢ - تخضع جميع المواد النووية التي بحوزة الجمهورية الفرنسية أو المنقولة إليها بموجب هذا الاتفاق والتي بلغت عنها من قبل المملكة العربية السعودية لهذه الغاية، بالإضافة إلى جميع أجيال المواد النووية المتتالية المستعادة في المعالجة أو الناجمة عنها كمنتجات ثانوية، للرقابة الأمنية الخاصة بالجماعة الأوروبية للطاقة الذرية ولنظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق المبرم بين فرنسا والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ٢٠ و٢٧ يوليو/ تموز ١٩٧٨ م المتعلق بتطبيق الضمانات في فرنسا، وكما هو مُكمّل بالبروتوكول الإضافي الموقع بتاريخ ٢٢ سبتمبر/ أيلول ١٩٩٨ م.
المادة الحادية عشرة
في الحالة التي قد لا يكون من الممكن فيها تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا الاتفاق على أراضي أحد الطرفين، يتعهد الطرفان بأن يسرعا بالاتصال ببعضهما البعض، بغية إخضاع المواد النووية المنقولة أو التي تم الحصول عليها من خلال تطبيق هذا الاتفاق، في أقرب مهلة ممكنة، وكذلك جميع أجيال المواد النووية المتتالية المستعادة في المعالجة أو الناجمة عنها كمنتجات ثانوية، لنظام ضمانات متفق عليه بشكل متبادل و مساوٍ في النطاق و الفعالية للضمانات التي تطبقها سابقاً من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذه المواد النووية.
المادة الثانية عشرة
تبقى المواد والمواد النووية والمعدات والمنشآت والتكنولوجيا المذكورة في المادة (التاسعة) من هذا الاتفاق خاضعة لأحكام هذا الاتفاق إلى:
أ - أن تنقل أو يعاد نقلها إلى خارج نطاق اختصاص الطرف المتلقي لها وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من هذا الاتفاق، أو
ب - أن يقرر الطرفان باتفاق مشترك أن لا يخضعا هذه المواد لتلك الأحكام، أو
ج - أن يتبين فيما يتعلق بالمواد النووية أنها لم تعد تقريباً قابلة للاستخلاص من أجل وضعها في شكل قابل للاستخدام في أي نشاط نووي ذي صلة بالضمانات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا الاتفاق.
المادة الثالثة عشرة
١- يحرص كل طرف على أن تكون المواد والمواد النووية والمعدات والمنشآت والتكنولوجيا المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا الاتفاق خاضعة حصرياً لرقابة أفراد يقعون ضمن اختصاص ذلك الطرف ويتمتعون بجميع الكفايات الضرورية للقيام بالنشاط الخاص الواقع تحت مسؤوليتهم.
٢ - يتأكد كل طرف من إتخاذ التدابير الملائمة بشأن الحماية المادية للمواد والمواد النووية والمعدات والمنشآت المنصوص عليها في هذا الاتفاق، على أرضه أو خارجها حتى يتحمل الطرف الآخر أو دولة ثالثة هذه المسؤولية، وفقاً لتشريعه الوطني والإلتزامات الدولية التي دخل طرفاً فيها، ولاسيما أحكام اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية مع التعديل الخاص بها.
٣ - إن مستويات الحماية المادية هي في حدها الأدنى، كما هي محددة في الملحق الأول من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. يحتفظ كل طرف لنفسه بالحق - بحسب الاقتضاء ووفقاً لأنظمته الوطنية - في تطبيق معايير حماية مادية أشد صرامة على أراضيه.
٤ - تقع مسؤولية تنفيذ تدابير الحماية المادية على عاتق كل طرف داخل نطاق اختصاصه. و من أجل تنفيذ هذه التدابير، يعتمد كل طرف على المبادئ الواردة في وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC ٢٥٥/Rev.٤.
لا تدخل تعديلات توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالحماية المادية حيز التنفيذ وفقا لبنود هذا الاتفاق إلا عندما يبلّغ كل طرف الطرف الآخر كتابةً بموافقته على هذه التعديلات.
المادة الرابعة عشرة
١ - في حال عزم أحد الطرفين على إعادة نقل المواد والمواد النووية والمعدات والمنشآت والتكنولوجيا المنصوص عليها في المادة (التاسعة) إلى خارج نطاق اختصاصه، أو على نقل المواد والمواد النووية والمنشآت والمعدات والتكنولوجيا الناتجة من معدات ومنشآت منقولة أصلاً أو تم الحصول عليها بفضل المعدات أو المنشآت أو التكنولوجيا المنقولة والمنصوص عليها في المادة (التاسعة) في إطار هذا الاتفاق، فلن يتم ذلك إلا بعد حصوله على الضمانات نفسها المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ولاسيما ضمانات الاستخدام السلمي وغير التفجيري.
٢ - بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحصل الطرف الذي يعتزم القيام بالنقل أو إعادة النقل وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الموافقة المسبقة خطّياً للطرف المورد في شأن مايلي:
أ - أيّ إعادة نقل للمنشآت والمعدات والتكنولوجيا المعرّفة في الملحق والتي تزود بموجب هذا الاتفاق.
ب - أيّ نقل للمنشآت أو المعدات الناتجة من المنشآت أو المعدات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه، أو المصممة استناداً إلى التكنولوجيا المنصوص عليها في الفقرة (أ) المذكورة أعلاه.
ج - أيّ نقل أو إعادة نقل للبلوتونيوم المنتج أو المستخلص من مواد نووية منقولة بموجب هذا الاتفاق أو أي إعادة نقل لمواد نووية منقولة بموجب هذا الاتفاق إلى المملكة العربية السعودية.
٣- يخضع نقل وإعادة نقل المواد والمعدات والمنشآت والتكنولوجيا النووية داخل الاتحاد الأوروبي إلى أحكام الفصل التاسع من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية للطاقة الذرية والأنظمة المنشئة لنظام أوروبي لرقابة الصادرات من السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
المادة الخامسة عشرة
لايمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الاتفاق بشكل يؤثر على الحقوق والالتزامات الناتجة - عند التوقيع عليه - عن عضوية أحد الطرفين في اتفاقات دولية أخرى تتعلق باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولاسيما بالنسبة إلى الطرف الفرنسي، بسبب إنتمائه إلى الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية.
المادة السادسة عشرة
ينشئ الطرفان لجنة مشتركة مكلفة بتشجيع ومتابعة أوجه التعاون التي يشرع فيها في إطار هذا الإتفاق. ويترأس هذه اللجنة المشتركة رئيسان، واحد من كل طرف. يقرر هذان الرئيسان تشكيل اللجنة المشتركة على أساس المساواة بين الطرفين. وتقرر اللجنة المشتركة نظامها الداخلي وبرنامج عملها. ويمكن إنشاء مجموعات عمل لمناقشة مسائل خاصة متعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية بموجب ترتيبات خاصة بين كيانات يُعيّنها الطرفان.
المادة السابعة عشرة
يسعى الطرفان الى حل أي خلاف قد ينشب في شأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بالتفاوض والوساطة والتوفيق، أو بأية وسيلة سلمية أخرى يتفقان عليها لتسوية الخلافات.
المادة الثامنة عشرة
يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق مكتوب بين الطرفين. ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بتاريخ تبليغ كل طرف الطرف الآخر كتابةً بإتمام الإجراءات الداخلية الضرورية لدى كل منهما لدخوله حيز التنفيذ.
المادة التاسعة عشرة
١- أبرم هذا الاتفاق لمدة عشرين عاماً. ويجوز لكل طرف أن ينقضه في أية لحظة. ويكون ذلك بإشعار خطي يُبلغ للطرف الآخر قبل تاريخ النقض بستة أشهر. وعند انقضاء مدة العشرين عاماً، يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول مادام لم ينقضه من قبل أحد الطرفين وفقاً للإجراء المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة.
٢ - إذا نقض هذا الاتفاق وفقاً للإجراء المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة،
- تبقى الأحكام ذات الصلة الواردة في هذا الاتفاق مطبقة على الاتفاقات الخاصة السارية وعلى العقود الموقعة بموجب المادة (الثالثة)،
- تبقى أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) مطبقة فيما يتعلق بالمواد والمواد النووية والمعدات والمنشآت والتكنولوجيا المنصوص عليها في المادة (التاسعة)، المنقولة بموجب هذا الاتفاق، وكذلك فيما يتعلق بالمواد النووية المستعادة في المعالجة أو الناجمة عنها كمنتجات ثانوية.
المادة العشرون
يبلّغ كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة الخاصة به من أجل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويصبح هذا الاتفاق نافذاً بتاريخ تسلم آخر تبليغ.
وإثباتاً لذلك، قام ممثلا الحكومتين، المفوضين لهذا الغرض حسب الأصول، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في الرياض بتاريخ ١٢ فبراير/ شباط ٢٠١١م من نسختين باللغتين الفرنسية والعربية، ويتمتع النصان بالصفة الرسمية وبالحجية نفسها.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني
رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
معالي الوزير السيد ايريك بيسون
الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي لدى وزيرة الاقتصاد والمالية والصناعة
الملحق
لغايات هذا الاتفاق:
أ - يعني تعبير "المواد"، المواد غير النووية المستخدمة في المفاعلات والمحددة في الفقرة الثانية من الملحق (ب) الخاص بالمبادئ التوجيهية لمجموعة موردّي المواد النووية التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوثيقة INFCIRC/٢٥٤/Rev.٩/Part.١ (المشار إليها فيما يلي بـ"المبادىء التوجيهية ")؛
ب - تعني عبارة "المواد النووية"، كل "مادة مصدرية" أو "مادة انشطارية خاصة" وفقاً لتعريف هذه المصطلحات الوارد في المادة (العشرين) من النظام الأساسي للوكالة؛
ج - يعني تعبير "المعدات"، المكونات الأساسية المحددة في الفقرات الأولى والرابعة والسابعة من الملحق (ب) الخاص بالمبادئ التوجيهية؛
د - يعني تعبير "المنشآت"، المحطات المذكورة في الفقرات الأولى والرابعة والسابعة من الملحق (ب) الخاص بالمبادئ التوجيهية؛
هـ - يعني تعبير "التكنولوجيا"، المعلومات الخاصة الضرورية "للتطوير" "والإنتاج" و"الإستخدام" في شأن جميع مواد الملحق ب الخاص بالمبادئ التوجيهية، ماعدا البيانات المتاحة للجمهور، مثال، عن طريق الدوريات والكتب المنشورة أو الوسائل التي سهلت الوصول إليها على المستوى الدولي دون فرض أي قيد على التوزيع.
يمكن لهذه المعلومات أن تتخذ شكل "بيانات تقنية" أو "مساعدة تقنية"
يعني تعبير "التطوير"، كافة المراحل السابقة "للإنتاج"، ولاسيما الدراسات والبحوث المتعلقة بالتصميم والتجميع واختبارات النماذج الأولية وخطط التنفيذ.
يعني تعبير "الإنتاج"، كل مراحل الإنتاج؛ ولاسيما البناء وهندسة الإنتاج والتصنيع والدمج والتجميع والتفتيش والاختبارات وضمان الجودة.
يعني تعبير "الاستخدام"، التشغيل وإقامة المنشأة (بما في ذلك إقامة المنشأة في الموقع نفسه) والصيانة والترميم والتفكيك بقصد التجديد والإصلاح.
يمكن "للمساعدة التقنية" أن تتخذ أشكالا مختلفة كالتعليم والمهارات والتأهيل والمعارف العملية والخدمات الاستشارية.
قد تتخذ "البيانات التقنية" شكل شرائح نسخ ومخططات ورسوم بيانية وأدلة ارشادية و تعليمية تكون مكتوبة أو مسجلة على وسائل أخرى كالأقراص والشرائط الممغنطة والذاكرة الخامدة.
و ـ يعني تعبير "المعلومات"، كل معلومة ووثيقة أو بيانات، مهما كانت طبيعتها، قابلة للنقل بشكل مادي وتتعلق بمواد ومعدات ومنشآت وتكنولوجيا تندرج تحت هذا الاتفاق، باستثناء المعلومات والوثائق والبيانات التي هي في متناول الجمهور.
