آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة والبنك ال…

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية

سارية مرسوم ملكي م/10 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ بين جهاز ومنظمة
تضمنت المذكرة : الهدف، مجالات التعاون الاجتماعية والإنسانية، المهمات والمسؤوليات والالتزامات المالية والإدارية لكل نشاط، الأنشطة المناسبة أو الملائمة للتعاون، البرامج التنفيذية للمشروعات المشتركة والتكاليف، الإشعار بالتبليغ، تسوية الخلافات، دخول حيز النفاذ ومدة السريان والإنهاء، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٠

التاريخ: ١٤٣٤/٣/٢٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٢٠) بتاريخ ١٤٣٣/٤/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٨هـ الموافق ٢٠١١/٥/٢١م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٨١)

وتاريخ: ١٤٣٤/٣/٢٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٢٧٠ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٦٥١٢٤ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢١هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٩٧٩/م ب) وتاريخ ١٤٣١/٩/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٦) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٦هـ، والمحضر رقم (٤١٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٨هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٢٠) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٨) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٨هـ، الموافق ٢٠١١/٥/٢١م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ١١٩٣٨

تاريخ الصادر: ١٤٣٤/٠٢/٢٩

المرفقات: ٥ لفة

﴿ برقية ﴾

صاحب المعالي وزير الشؤون الاجتماعية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:-

أبعث لمعاليكم ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٨هـ، الموافق ٢٠١١/٥/٢١م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٠) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للشعبة السياسية

نسخة لتسديد القيد رقم ٤٢٤٥٥ لعام ١٤٣٤هـ

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم

بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

والبنك الإسلامي للتنمية

للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية

تمهيد

إن وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية، المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)، استهداءً بتوصيات مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة (ربيع الأول ١٤٠١هـ) الموافق يناير (١٩٨١م) في شأن خطة العمل للتعاون الاقتصادي فيما بين الدول الإسلامية، التي تقضي بضرورة الاستفادة من الخبراء ووسائل التدريب لدى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وبتوسيع الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف لتشجيع التعاون بمختلف الوسائل.

وانطلاقاً من أهداف ومبادئ الطرفين، وإدراكاً منهما لأهمية العمل المشترك على التعاون في مجال رفع القدرات المؤسسية.

ونظراً لرغبتهما في توسيع مجالات التعاون وتدعيم التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف بينهما.

وإيماناً منهما بأهمية التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

فقد اتفق الطرفان – بما لا يتعارض مع أنظمتهما المعمول بها – على تنظيم التعاون بينهما وفقاً للآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين الطرفين وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبشكل رئيس العمل من أجل التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان فيما بينهما في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وبالأخص ما يأتي:

١- تبادل الخبرات.

٢- تنظيم زيارات تعريفية للمسؤولين وزيارات تدريبية لزيادة خبراتهم.

٣- التدريب، وبخاصة التدريب الموجه لبناء القدرات والتدريب عن بعد.

٤- الدراسات والاستشارات الإدارية والفنية.

٥- نشاطات قطاع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

٦- الحكومة الإلكترونية (بالاستفادة من التجارب المتميزة في الدول الأخرى).

٧- تنظيم اللقاءات العلمية والاستشارية وورش العمل والحلقات الدراسية في المجالات المشتركة، وبالأخص بناء القدرات وبرامج تأهيل الموارد البشرية.

٨- المجالات الأخرى المرتبطة بأهدافهما لتحقيق الجوانب المشتركة بينهما.

المادة الثالثة

١- يحدد الطرفان المهمات والمسؤوليات والالتزامات المالية والإدارية لكل نشاط على حدة وفق برنامج تنفيذي مستقل في إطار هذه المذكرة وبما يتفق مع أنظمة الطرفين ولوائحهما.

٢- يتفق الطرفان فيما بينهما على توزيع المسؤوليات والمهمات الأخرى وفق برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.

المادة الرابعة

١- يطلع كل من الطرفين الطرف الآخر على الأنشطة التي يرى أنها مناسبة أو ملائمة للتعاون والتنسيق بينهما، ويتشاور الطرفان حول أفضل السبل لإتمام ذلك التعاون.

٢- يعد الطرفان برامج تنفيذية للمشروعات المشتركة التي تتم في إطار هذه المذكرة، ويتشاوران على طريقة التنفيذ وإجراءاته وتحديد ما يتحمله كل طرف من تكلفة.

المادة الخامسة

أي إشعار كتابي من أحد الطرفين للطرف الآخر يعد أنه قد أبلغ بحسب الأصول إذا سُلّم إلى العنوان الذي اتفقا عليه.

المادة السادسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين بمناسبة تطبيق هذه المذكرة، يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

تصبح هذه المذكرة نافذة من تاريخ تصديق الجهات المختصة لدى الطرفين عليها وتظل سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في إنهائها، وينتهي العمل بها بعد مضي (٦٠) يوماً من تاريخ الإبلاغ، دون أن يؤثر ذلك على الترتيبات أو الأعباء التي التزم بها أحد الطرفين أو كلاهما قبل تاريخ الإبلاغ.

حررت هذه المذكرة في محافظة جدة يوم ١٨ جمادى الآخرة ١٤٣٢هـ، الموافق ٢١ مايو ٢٠١١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

وإثباتاً لما تقدم فإن الطرفين قد وقعا هذه المذكرة عن طريق ممثليهما المفوضين بذلك.

والله الموفق،،

عن البنك الإسلامي للتنمية

رئيس البنك الإسلامي للتنمية

د/ أحمد محمد علي

عن وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

وزير الشؤون الاجتماعية

د/ يوسف بن أحمد العثيمين

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.