الرقم: م /١٠
التاريخ: ١٤٣٤/٣/٢٨ف
بتغإيتزلاييية
الللزيني
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
يناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٣)
بتلريط ١٤١٤I٣I٣ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩١١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٢٠) بتاريخ ٤/١٩ /١٤٣٣ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رقم ( ١ ) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣ف.
.. ..١ .
ا.
رسمنا بما هو آت:
، عمرت منى مد مامم ب رن هنوى «بسبية وي همعا فربة وسر
ااي
والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في المجالات الإجتماعية والإنسانية، الموقعة في
محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٨ م الموافق ٢٠١١/٥/٢١-، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيسى مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
ذثتةهيزؤيمم ة
أه (ا - :
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ي "٠ م
2h ,zr-•.•?5
ينيا
قرار رقم : (٨١)
وتاريخ : ١٤٣٤/٣/٢٣هـ
الللخزجكيالتثنجخيي
حتكتويخة
الأهاننالخاة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٢٧٠ وتاريخ
١٤٣٣/٥/٤ ه، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٦٥١٢٤
وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢١ ه، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون
الاجتماعية ف المملكة العريية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون ف
المجالات الاجتماعية والإنسانية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكر التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٩٧٩/م ب) وتاريخ ١٤٣١/٩/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧) وتاريخ ٤٣٠/١٠/١٦ اه، والمحضر رقم (٤١٣) وتاريخ
١٠/٨ / ١٤٣٢ه-، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر ف قرار مجلس، الشود دقم (١٣/٢٠) وتاديخ ٤٣٣/٤/١٩ ١هـ.
ويعد الاتد على توصية اللجند العامة مجلس الورراء رهم ل)) وقعريع»٥/١/موأهـ .
١
٠١١ "•
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، الموقعة في
مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٨ه، الموافق ٢٠١١/٥/٢١ م، وذلك بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
.1٦ي
يويصيه بو
1.5.
اع
نائب رئيس مجلس ا
زنريي ود
الذيلت التلعه
رقم الصادر: ١١٩٣٨
تاريح الصادر : ٢٩/٠T /١٤٣٤
المرفقات : ه لغة
III}IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
حفل الله
ببتمايدالزايتتي
برفا ؟
للبلككالعنهتالسجوين
الجليت
ا ٢٠٩
صاحب المعالي وزير الشؤون الاجتماعية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراتبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلسى الوزراء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الونداء
م ورحمة الله وبركاته، ويعد :
أبعث ليكم ما يلي : -
أولأ : صورة من قرار مجلـسى الـوذداء رقم (٨١) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣ ف القاضي
بالموافقة على مذكرة تفا بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية الـسعودية
والبنك الإسلامي للتنمية - ون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، الموقعة في
مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٨هـ، الموافق ٢٠١١/٥/٢١م، وذلك بالصيغة المرانقة
للقرار:
ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ١٠) بتاريخ ٢٨/ ٣ /١٤٣٤فـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،،
الديوان الملكي
رئيس
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
نسخة للشعبة السياسية
نسخة لتديد القيد ر ٤٢٤٥٥ لما ١٤٣٤ف
894S ر
بتؤايتةابزجي:
مذكرة تفاهم
بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
والبنك الإسلامي للتنمية
للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية
إن وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والبنك
الإسلامي للتتمية، المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)، استهداء بتوصيات
مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة (ربيع الأول
٤٠١ ١هـ) الموافق يناير (١٩٨١ م) في شأن خطة العمل للتعاون الاقتصادي فيما
بين الدول الإسلامية، التي تقضي بضرورة الاستفادة من الخبراء ووسائل
التدريب لدى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وبتوسيع الترتيبات
الثتائية والمتعددة الأطراف لتشجيع التعاون بمختلف الوسائل.
وانطلاقا من أهداف ومبادئ الظرفين، وإدراكا منهما لأهمية العمل
١٠:
المشترك على التعاون في مجال رفع القدرات المؤسسية.
ونظرا لرفبتهما ة توسيع مجالات التعاون وتدعيم التتسيق وتبادل
" .
الخبرات والمعارف بينهما.
وإيمانا منهما بأهمية التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية.
فقد اتفق الطرفان - بما لا يتعارض مع أنظمتهما المعمول بها - على تنظيم
التعاون بينهما وفقا للآتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى إيجاد الإطار" الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون
بين الطرفين وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبشكل رئيس العمل من
أجل التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية،
لترجه السعرر
0ما: اللاإر
المادة الثانية
يتعاون الطرفان فيما بينهما في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وبالأخص
تبادل الخبرات.
تتنظيم زيارات تعريفية للمسؤولين وزيارات تدريبية لزيادة خبراتهم.
التدريب، وبخاصة التدريب الموجه لبناء القدرات والتدريب عن بعد.
الدراسات والاستشارات الإدارية والفنية.
نشاطات قطاع المنظمات غير الجكومية ذات الصلة.
الحكومة الإلكترونية (بالاستفادة من التجارب المتميزة في الدول الأخرى).
ة -
ب ؤبةبتزي"
تنظيم اللقاءات العلمية والاستشازية وورش العمل والحلقات الدراسية في
المجالات المشتركة، وبالأخص بناء القدرات وبرامج تأهيل الموارد البشرية.
المجالات الأخرى المرتبطة بأهدافهما لتحقيق الجوانب المشتركة بينهما.
المادة الثالثة
يحدد الطرفان المهمات والمسؤوليات والالتزامات المالية والإدارية لكل
نشاط على حدة وفق برنامج تنفيذي مسشتقل -ة إطار هذه المذكرة وبما
أ
يتفق مع أنظمة الطرفين ولوائحهما.
يتفق الطرفان فيما بيئهما على توزيع المسووليات والمهمات الأخرى وفق
مثع
برنامج تنفيذي لهذه ألدكرة.
المادة الرابعة
يطلع كل من الطرفين الطرف الآخر على الأنشطة التي يرى أنها مناسبة
أو ملائمة للتعاون والتنسيق بينهما، ويتشاور الطرفان حول أفضل السبل
لإتمام ذلك التعاون.
يعد الطرفان برامج تنفيذية للمشروعات المشتركة التي تتم في إطار هـذه
المذكرة، ويتشاوران على طريقة التنفيذ وإجراءاته وتحديد ما يتحمله
مايأتي:
٣
٤
1/-
١١
ا
٣-
-
فملاههه
لم بسرثد
كي
موم
• التربة السدور
" هرار:هل الوي
كل طرف من تكلفة.
المأدة الخامسة
أي إشعار كتابي من أحد الطرفين للطرف الآخر يعد أنه قد أبلغ بحسب الأصول
إذا سلم إلى العنوان الذي اتفقا عليه.
المادة السادسة
أي خلاف ينشا بين الطرفين بمناسبة تطبيق هذه المذكرة، يحل وديا بالتشاور
بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
هذه المذكرة نافذة من تاريخ تصديق الجهات المختصة لدى الطرفين عليها
وتظل سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا
برغبته في إنهائها، وينتهي العمل بها بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ الإبلاغ، دون أن
يوثر ذلك على الترتيبات أو الأعباء التي التزم بها أحد الطرفين أو كلاهما قبل تاريخ
الإبللاغ:
حررت هذه المذكرة في محافظة جدة يوم ١٨ جمادى الآخرة ٤٣٢ ١هـ،
. المهافة، ٢١ ماته ٢٠١١م، م: نسختهن أ صلتهن باللغة العدسة.
ما
وإلباتا لما تقدم فإن الطرفين قد وقما هذه المذكرة عن طريق ممثليهما
ص •v
عسن وزارة الشؤون الاجتماعية
في المملكة العربسة السعودية
وزير الـشؤون ا جتماعية
د/ يوسف بن أحمد العثيمين
مههه المربةالسمر
المفوضين بذلك.
والله الموفق ،
عن البنك الإسلامي للتنمية
رئيس البنك الإسلامي للتنمية
د/ أحمد محمد علي
المثيبي 1٣٢/٦/١٩اهـ
الأمز الواتيرة-
