آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة وكل من وزا…

مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي

سارية مرسوم ملكي م/9 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الهدف، نطاق ومجالات التعاون، أشكال التعاون، تنفيذ مجالات التعاون في حدود الموارد والإمكانات المتاحة، تسهيل دخول وخروج الموظفين والمعدات والأجهزة، تسوية الخلافات، عدم نقل المعلومات إلى طرف ثالث، حقوق الملكية الفكرية، تشكيل فريق عمل مرتبط باللجنة السعودية اليابانية المشتركة، دخول حيز النفاذ، سريان المذكرة وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٩

التاريخ: ١٤٣٤/٣/٢٨ف

بيفإيتنالجتلتيةة

منهلن يوا

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتارخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم أ/١٣)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩١١٦) بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٦١) بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٦ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٠ ) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣ف.

ف: ١٠ .

«

رسمنا بما هو آت:

الا ، حمولتة على مدر نتان بين ونر فمياه وقعهريا. وى همملعة فريبة اهمعردية رعل من

وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وونارة الاراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان

في مجـال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، الموقعة في مدينة الرياض بتـاريخ

١٤٣٢/١٠/٢٠ ف الموافق ٢٠١١/٩/١٨ م، وذلك بحسمب

الصيغة المرافقة.

: على ممو نأثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

د

3،ه5،

ثانيا

قرار رقم : (٨٠)

وتاريخ : ١٤٣٤/٣/٢٣هـ

ارالجتالشنظتي

جنرـديطة

اللجاتمالحاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٣٩٢ وتاريخ ٦/٣٠/ ١٤٣٣ه ،

المشتملة على برقية معالي وزير المياه والكهرباء رقم ٢/١٨٥٣ وتاريخ ٤٣٢/١٠/٢٢أه ،

في شأن الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية

السعودية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية

والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠١) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨ ه، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٠هـ.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى دقم (٣٠/٦١) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٦هـ.

ويعد الامتلا على توصية اللجنة انعامة لمجلس الونراء رهم (٥ه٥) وتلويع ١٤//جفأهـ .

الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء ف المملكة العربية السعودية وكل

من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل

والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٠ ه الموافق ٢٠١١/٩/١٨ م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

y.

ربى. .

و

في

٠٣٤مكلي.

1(ة5٤و

الذيلق المخلكئ

رقم الصادر: ١١٩٦٢

تاررح الصادر: ٢٩ ٢: /١٤٢٤

المرقعات: ١٣ لفة

IIIIIIIIIIIIINIIIIII)IIIIIIIIII

حفظه الله

بمنمايدرالزيتيي

برفي؛

المئليكالعيجالستجؤيديبن

التتليدة

٠٩١)

صاحب المعالي وزير المياه والكهرباء

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

فنسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الونواء

) . ورحمة الله ويركاته، ويعد :

أبعث ليكم ما يلي : -

إولا : صورة من قرار مجلـس الوزراء رقم (٨٠) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية وكل

من ونارة الاتتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في

اليابان في مجال إدارة المياه وميأه الصرف الصحي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٠/٢٠ /١٤٣٢ ف الموافق ٢٠١١/٩/١٨ ، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثإنيأ : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٩ ) بتاريخ

٥١٤٣٤١٣١٢٨

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،،

رثيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

- للمركز الوطني للوثاثى والمحفوظات

نسخة للشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ٤٢٤٦٠ لعا ١٤٣٤فـ

8943 مر ح

تحسين بيئة البنية التحتية للمياء في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية

يكون نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة في المجالات الآتية:

موارد المياه وإنتاجها (بما في ذلك تحليتها).

توزيع المياه ومراقبة شبكة "

وزيع المياه وخفض تسربات المياه.

معالجة مياه الصرف الصحي (خدمات مياه الصرف الصحي، وأنظمة

الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، ومعالجة وإعادة

استخدا الحمأة...ونحو ذلك)، التي تتضمن المعالجة المركزية واللامركزية.

التصميم، والإنشاء والتشغيل والصيانة.

مذكرة تعارن

بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاتتصاد

والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبئية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في

مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي.

انطلاقا من رغبة وزارة المياه والكهربا، في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة

الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الاراضي والبنية التحتية والنقل والسـياحة في اليابـان

(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بـين البلـدين، ورغبة

من الطرفين في تعزيز أواصر التعاون في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، وإقـرارا

بأهمية المياه في تحقيق التنمية الوطنية، وتحسين مستوى المعيشة، وإدراكا منهما للحاجة

إلى بذل جهود مشتركة فيما بينهما، وإنطلاتا من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة

بين البلدين في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لعام ١٣٩٥ ف، الموافق لليوم الاول من

شهر مارس لعام ١٩٧٥ م، ووفقا للقوانين والانظمة المعمول بها لـدى البلـدين، فقـد اتفق

٤ -

ما

الطرفان على لاتي:

المادة الاو

١ -

تهدف مذه المذكرة إنى وصف مجالات التعاون بين الطرفين وتحديدها من أجل

:

-يا أمى.

د:،-92

د3ة،٤

لي المربة السعو.

مم

ي

فزاريهه الوية

يه "نق.

سويه

الأماززالواش

را

خدمات العملاء (شاملة أنظمة الفوترة وقراءة العدادات).

المرافق والاجهزة الخاصة بتقنيات المياه ومياه الصرف الصحي.

أي مجال آخر للتعاون في مجال المياه ومياه الصرف الصحي يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

٧-

يتخذ التعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة في المادة (الثانية) الاشكال

الآتية:

تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب

المختصين والباحثين والفنيين

في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي وتبادل المختصين.

تبأدل المعلومات حول الخبرة والمعرفة.

إجراء الابحاث والدراسات حول موارد الميـاه وبيئة البنية التحتية المائية في

المملكة العربية السعودية، وتحديد أفضل الطرق لحل مشكلاتها.

تنفيذ وتطوير المشارع والدراسات والتطبيقات العملية المرتبطة بها.

التعاون الثنائي في تصميم المشارع ذات العلاقة بالمياه وإنشاؤها

وتشغيلها وصيانتها (بما فيها إنشاء شركات مشتركة في هذه المجالات).

تقد المساعدة للقطاء الخاص ف الملدن ف المسائل الخاصة بالـدخه!،

للاسواق والتراخيص الاخرى التي يتفاهم الطرفان حولها.

تشـجيع التعـاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقديم الـدعم

لتأسيس العلاقات بينها وتعزيزها.

تطبيق أنظمة تقنية المعلومات.

تنظيم اجتماعات دورية في إطار الحوار حول السياسات المائية.

أي شكل آخر من أشكال التعاون يقرره الطرفان.

ل

٤ -

-

ك

I"

ه

4-

و

.

! :

لدة "

Aت S s؛

إلـمرجة السعومي

أد

فمرارهودس الويه

هتجت ومعيي.

الأماو للاتةز

7را

المادة الرابعة

تنفذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة - وفقا لما يتفق عليه الطرفـان ـ في

حدود الموارد والإمكانات المتاحة.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان ـ وفقا لانظمتهما الوطنية . على تسهيل دخول موظفي الطرف الآخر

وخروجهم، وكذلك تسهيل إدخال المعدات والاجهزة وإخراجها، من أجل تنفيذ المشروعات

والبرامج وفقا لهذه المذكرة.

المادة السادسة

تسوى الخلافات التي تنشأ بين الطرفين حول تنفيذ التعاون بموجب هذه المذكرة

وديا من خلال التفاوض والتشاور.

المادة السابعة

يلتزم كل طرف بألا ينقل أو يسلم أو يمرر أي معلومة علمية أو فنية - تم تبادلها

بموح هذه المذكرة - الى طرف ثالث، بما فى ذلك نتائح الابحاث المشتركة، إلا بموافقة

مكتوبة من الطرف الذي قدم تلك المعلومة..

ما

المادة الثامنة

ص •v

ا

يعمل الطرفان على تحديد الموضوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي قد

تنشأ من الانشطة التي تجري بموجب هذه المذكرة، وذلك في وثائق مستقلة.

المادة التاسعة

يشكل الطرفان فريق عمل يرتبط باللجنة السعودية اليابانية المشتركة، لمتابعة تنفيذ

أوجه التعاون في المجالات الواردة في هذه المذكرة، ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجة

إلى ذلك في عاصمتي البلدين بالتناوب، على أن يرفع الفريق - إلى اللجنة ـ تقارير دورية

*22 i؟

.

بإبي :

رممسهه .

—±43$$2 . -

ممسة العرية ادعى

يه

افرارمجلالويمه

ذ هييا

عما أنجز.

هنه " لسرور.

الأماز رييريراحد

م

المادة العاشرة

يدخل التعاون بموجب هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداء من تـاريخ إشعار وزارة

المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية لـوزارة الاتتصاد والتجـارة

والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، ما يؤكد

إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

تظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة -

لى

في إنهائها قبل ستة أشهر من التاريخ المراد إنهاؤها فيه. ولا يؤثر

إنهاؤها على الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشروعات التي اتفق عليها

الطرفان قبل الإنها، ولم تستكمل.

١٤٣٢١١٠١٢٠ ف

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض في يوم الاحد بتاريخ

الموافق ٠١١/٩/١٨ ٢ م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية والإنجليزية،

وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن وزارة المياه والكهرباء

س ١.-

في الملكة العربية السعودية

د محمد بن إبراهيم السعود

مي

اي؛ .

ف زيد ي

2Z•;so

٤

- التربا

ية

«فمراريمولم الوي

ب

عن وزارة الاقتصاد والتجارة

والصناعة في اليابان

١ "

رة: تلم

ا

عن وزارة الأراضي والبنية التحتية

والنقل والسياحة في اليابان

السيد/ كيويشي تسوشيما

8بةا لوا امهم ميتي

Memorandum

Arabia Saudi of Kingdom the of Electricity and Water of Ministry the Between

of Ministry the as well as lndustry and Trade ,Economy of Ministry the And

Cooperation Concerning Japan of Tourism and Transport ,lnfrastructure ,Land

Management Wastewater and Water on

to and countries tWO the between relations friendly existing the enhance to Desiring

management; wastewater and water of field the in cooperation enhance

of improvement for and development national for water of importance the Recognizing

and living; of standards

and Economic on Agreement the of basis the on #effor joint exert to need the Realizing

the of Government the and Japan of Government the between CooperaHon Technical

in and ,G 1.3.1975 tO corresponding ,H 18.2.1395 on done Arabia Saudi of Kingdom

countries; two the in force in laws the with accordance

hand one the on Arabia Saudi of Kingdom the of Electricity and Water of Ministry The

,lnfrastructure ,Land of Ministry the and lndustry and Trade ,Economy of Ministry the and

both" the as tO referred hereinafter) hand other the on Japan of Tourism and Transport

ingt'folI0 the to intention the confirmed ("sides

لا

٥٠٠١

1 ltem

ص •v

ا

as SO sides both getween areas cooperation define and describe to aims Memorandum This

Saudi of Kingdom the in environment infrastructure wastéwater and water the improve tO

.Arabia

2 ltem

:areas following the in is Memorandum this under cooperation of éscop The

(I

2)

3)

desalination(; including) production water and resources Water

in reduction and network distribution water of monitoring ,distribution Water

[eakage; water

,wastewater of reuse ,systems sewage ,services wastewater) beatment Wastewater

فههة الحربة السمر

ب

- ق. لا

«فملااريوهى الوي

لامز لهرهرو

(4)

(5

(6)

decentralized and centralized including ,(.etc ,sludge of reuse and treatment

treatment;

maintenance; and operation ,setup ,Design

metering(; and system billing including) services Customer

and technologies; wastewater and water tO related equipment and Facilities

by upon decided be may as wastewater and water on cooperation of SCOpe Other

.ides. both

3 ltem

following the take will 2 ltem in mentioned areas in sides both between Cooperation

:forms

(1

2)

(3

4)

(5

(6)

(7

(8

(9

(IO

and researchers ,specialists of training through development resources Human

through and management wastewater and water of field the in technicians

.xperts. of exchange

.nowledge. and experience of Exchange

infrastructure water and resources water on studies and research Conducting

for "practices best" identifying and Arabia Saudi of Kingdom the in environment

.roblems. resolving

فه i) هه تاخماه akd' 9انp of development öan lmplementation

م

.ereof. applications

ص •v

ا

-water of intenanceÅ4# and operation ,construction ,design in cooperation Joint

.(reas. such in ventures joint of establishment including) projects related

and acceSS market to related matters in countries both sectors.of private Supporting

.ides. both between communication of subject be may that licenses other

and organizations private and governmental between cooperation Encouraging

.hem. between relations enhancing and establishing for support providing

.ystems. IT of lmplementation

water on dialogue the of framework the within meetings periodic Organizing

.olicy.

.ides. both by upon decided cooperation of form other Any

4 ltem

decided as borne be will herein described cooperation of areas or scope of lmplementation

.otentials. and resources availabie of limits the within sidest both by

5 ltem

officials of exit and entry ,laws national their with accordance in facilitate will sides Both

under programs and projects of execution the for equipment as well as side other the of

.Memorandum this

6 ltem

this• under cooperation of implementation over sides both between arising Differences

.consultation and negotiation through amicably settled Memorandumare

Item7

or scientific any party third any to paSS or ,deliver ,transfer tO not undertake will side Each

joint of results including ,Memorandum this under exchanged information technical

.information. such providing side the of consent written prior the without ,research

لا

ما

Item8

property intellectual tO relating issues the docuÅeÅts separate in identify will sides Both

.Memorandum this under conducted activities from arise may that rights

Item9

pursue to ,Committee Joint Saudi-Japanese the to report tO taskforce a form will sides Both

.Memorandum this in for provided areas in cooperation of implementation the

need the as countries OOTO the of capitals the in alternately convene will taskforce The

.Committee the to reports achievement periodic submit will and arises

10 ltem

of Ministry the date the on commence will Memorandum this under Cooperation (1

(2

of Ministry the notifies Arabia Saudi of Kingdom the of Electricity and Water

,lnfrastructure ,Land of Ministry the as well as lndustry and Trade ,Econorny

legal necessary of completion confirming Japan of Tourism and Transport

.rocedures.

the notifies side either unless continue will Memorandum. this under Cooperation

the to prior months six least at it terminate to desire its of writing in side other

Memorandum this under cooperation of Termination .ermination. of date desired

both the by upon agreed projects and programs ongoing on effect no have will

.termination tO prior sides

to corresponding G 18.9.2011 day this on Riyadh of City the in made is Memorandum

of case ln .anguages. English and Japanese ,Arabic the in duplicate; in H 20.10.1432

.revail. will text English the ,interpretation in difference

the For

and Trade ,Economy of Ministry

n Ja of lndustry

the For

,lnfrastructure ,Land of Ministry

Japan of Tourism and Transport

Tsushima yoichi .r.

the For

the of Electricity and Water of Ministry

Arabia Saudi of Kingdom

4

٧٠ .BF) #Æiæ ± fiE* a B & #7kRiJßE7E 7:

*<Tæh}ET7- ي fi (5

: ا C(Æfififi-#5 7 9 1 cærö-Elt*s{i}DÆR&RرE7

T٥9يي .L vC*ä e%ti-

E@ä-ÜLteg

1

*ttÄhDßjJh Ezfi&t DüG$ü ä7 <d}7öt+TÆ@Et$$t rjY75# E.t..

'(<Rj}7 -Y7FäP1Y7 -ا27 ير ط

"ذ *ßÜk# Eم ß

«ي .

ط

EböbØ(&*-Z0 .b sai ٧Cت

2

ة3ي

(ÜÉ7k{t*e&E7k) (1

R. (2

.RI. . i.7jeæ.T7kY7$i) æ<5}F7 (3

. ,+ßü. (4

(bÉ&5iJY7—F1t±YÄiLA).F3) ر (5

#ZüGk)R-ÜEB5 Efi)}7 T ظ (6

üZD@DENö ij* :T*E$Z±T*#*\ AÉE&S (7

١١ ٥

ع:

ص •v

3

ا

50 fi &JÅTØ%E جL ي CDAfrDE}J- *qEÆlffZh 2

A: D

fEE#

(2

(52. 7/•.: d*5)<7E±E*B{tö*Éük äY7 (3

<ÄC(FZ- 2iät'r-RÄbi a١3ا Nt$*Ææ

ةع:25A æ3\c) (rT٥ ٣ :

ي

5)

ةbغ-( ٠ • 2. ٣. : r%tZÆ*

%üEt•$\j7o trة))

(6

: د ؟ ä BDØ %n

"9-%ff(fbØæüJE æz t- f+öfiET2 z* & YØi-—-e Z : سو

ي

?AdbiE • Éf (T hß FRMÆZD) j@@t ß* (7

(ط: IT (8

(9

Æ'B±V (٥L٥ (10

4

(٥ tÅ fiE*i 3T ÆiJ* ,*&ÆZQ

K-XoQbBtLi':AE&*öeÉü ,FäT.

5 د

: t2'EEü&tbtc7&%* ,ß7s, .ج cæa& +C(EfiE ±äY.fiiil

9ö-hö*ffDWAEåtoVhTiE-jä ÆS1D'Y3AT{E)Å••( وت

6

I-%T Æk).,XEZ&i}* ±%nÉDl%}T .9 E}JT(RfiE&(tt ft&EZd<*

5ö-EßH(#}-#ü لات24

7

٠ ,n%ft

ة .E*E3G .z<*%%7ö ل 0D$M1C(EGzÅ{tÉ*æ#k b.

٧٠b٥78ي1i:

٠أث٠١.

28

٠ -تفي ±ÆEEE %fi#ö نeهية٠٤ت@

0ö6oTEbö%D&t&*lJØ(X% ٩.

9

ا

: å#ß ,b-*ö ٥ BhÉ öE*Eådü&*t<ViöhYlc*sit* .fr$t.

(mi@ UT 'IÆtr-X .Fi±53*. -FZ3#2%*5fF A±BtüÉ&ti

D% ö-fkæti%ıB:ZÆ#J*t±%#&䕿åB{ O&±ZO(± 2fi5å±C(TöT

مع

IO*

±* ßß)6k*E*]æ*E .<Zh#åi}7ææ T ä2Y7*hr* (1

j-öo-鱿 -A B btt iE& IUÆ*tE%$ED5tT .]*±*iä#\c

fjä A&6 ي عهج٥2 E" .B(Jit E3EZd<* (2

. biZl«ßE9 EE)RTØEEä'ijiO Ttr-E+WE

L٢v٠٥ ,tbé MIEÄÄE&o-Cåfi T .i} T -

ي٣Ii22٧٠b٥ د: b&-/taä'

Th Æ-äAT-FÆT3V7 B. ,I.(-VFfit•c*tf< تB I..

.öbD&t j-Z#&&Ä ,QEfi*h'botz%+åt*ß ZiMi'f•Füéfttze#*

) - و إ رار

ن (Y Dte #ä@±*iä* R

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.