آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة وكل من وزا…

مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي

سارية مرسوم ملكي م/9 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الهدف، نطاق ومجالات التعاون، أشكال التعاون، تنفيذ مجالات التعاون في حدود الموارد والإمكانات المتاحة، تسهيل دخول وخروج الموظفين والمعدات والأجهزة، تسوية الخلافات، عدم نقل المعلومات إلى طرف ثالث، حقوق الملكية الفكرية، تشكيل فريق عمل مرتبط باللجنة السعودية اليابانية المشتركة، دخول حيز النفاذ، سريان المذكرة وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٩

التاريخ: ١٤٣٤/٣/٢٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٦١) بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١١/٩/١٨م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٨٠)

وتاريخ: ١٤٣٤/٣/٢٣هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٣٩٢ وتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المياه والكهرباء رقم ٢/١٨٥٣ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٢هـ، في شأن الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠١) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٠هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٦١) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٧) وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١١/٩/١٨م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ١١٩٦٢

تاريخ الصادر: ١٤٣٤/٣/٢٩هـ

المرفقات: ١٣ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير المياه والكهرباء حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لمعاليكم ما يلي: -

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١١/٩/١٨م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري..،،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ٤٢٤٦٠ لعام ١٤٣٤هـ

* * *

مذكرة تعاون

بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي.

انطلاقا من رغبة وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، ورغبة من الطرفين في تعزيز أواصر التعاون في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، وإقراراً بأهمية المياه في تحقيق التنمية الوطنية، وتحسين مستوى المعيشة، وإدراكاً منهما للحاجة إلى بذل جهود مشتركة فيما بينهما، وانطلاقاً من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لعام ١٣٩٥هـ، الموافق لليوم الأول من شهر مارس لعام ١٩٧٥م، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى البلدين، فقد اتفق الطرفان على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى وصف مجالات التعاون بين الطرفين وتحديدها من أجل تحسين بيئة البنية التحتية للمياه في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية

يكون نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة في المجالات الآتية:

١- موارد المياه وإنتاجها (بما في ذلك تحليتها).

٢- توزيع المياه ومراقبة شبكة توزيع المياه وخفض تسربات المياه.

٣- معالجة مياه الصرف الصحي (خدمات مياه الصرف الصحي، وأنظمة الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، ومعالجة وإعادة استخدام الحمأة...ونحو ذلك)، التي تتضمن المعالجة المركزية واللامركزية.

٤- التصميم، والإنشاء والتشغيل والصيانة.

٥- خدمات العملاء (شاملة أنظمة الفوترة وقراءة العدادات).

٦- المرافق والأجهزة الخاصة بتقنيات المياه ومياه الصرف الصحي.

٧- أي مجال آخر للتعاون في مجال المياه ومياه الصرف الصحي يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يتخذ التعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة في المادة (الثانية) الأشكال الآتية:

١- تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب المختصين والباحثين والفنيين في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي وتبادل المختصين.

٢- تبادل المعلومات حول الخبرة والمعرفة.

٣- إجراء الأبحاث والدراسات حول موارد المياه وبيئة البنية التحتية المائية في المملكة العربية السعودية، وتحديد أفضل الطرق لحل مشكلاتها.

٤- تنفيذ وتطوير المشاريع والدراسات والتطبيقات العملية المرتبطة بها.

٥- التعاون الثنائي في تصميم المشاريع ذات العلاقة بالمياه وإنشاؤها وتشغيلها وصيانتها (بما فيها إنشاء شركات مشتركة في هذه المجالات).

٦- تقديم المساعدة للقطاع الخاص في البلدين في المسائل الخاصة بالدخول للأسواق والتراخيص الأخرى التي يتفاهم الطرفان حولها.

٧- تشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم لتأسيس العلاقات بينها وتعزيزها.

٨- تطبيق أنظمة تقنية المعلومات.

٩- تنظيم اجتماعات دورية في إطار الحوار حول السياسات المائية.

١٠- أي شكل آخر من أشكال التعاون يقرره الطرفان.

المادة الرابعة

تنفذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة - وفقاً لما يتفق عليه الطرفان - في حدود الموارد والإمكانات المتاحة.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان - وفقاً لأنظمتهما الوطنية - على تسهيل دخول موظفي الطرف الآخر وخروجهم، وكذلك تسهيل إدخال المعدات والأجهزة وإخراجها، من أجل تنفيذ المشروعات والبرامج وفقاً لهذه المذكرة.

المادة السادسة

تُسوّى الخلافات التي تنشأ بين الطرفين حول تنفيذ التعاون بموجب هذه المذكرة ودياً من خلال التفاوض والتشاور.

المادة السابعة

يلتزم كل طرف بألاّ ينقل أو يسلم أو يمرر أي معلومة علمية أو فنية - تم تبادلها بموجب هذه المذكرة - إلى طرف ثالث، بما في ذلك نتائج الأبحاث المشتركة، إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الذي قدم تلك المعلومة.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على تحديد الموضوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي قد تنشأ من الأنشطة التي تجري بموجب هذه المذكرة، وذلك في وثائق مستقلة.

المادة التاسعة

يشكل الطرفان فريق عمل يرتبط باللجنة السعودية اليابانية المشتركة، لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون في المجالات الواردة في هذه المذكرة، ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجة إلى ذلك في عاصمتي البلدين بالتناوب، على أن يرفع الفريق - إلى اللجنة - تقارير دورية عما أنجز.

المادة العاشرة

١- يدخل التعاون بموجب هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ إشعار وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، ما يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يُبد أحد الطرفين رغبته - كتابةً - في إنهائها قبل ستة أشهر من التاريخ المراد إنهاؤها فيه. ولا يؤثر إنهاؤها على الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشروعات التي اتفق عليها الطرفان قبل الإنهاء ولم تستكمل.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض في يوم الأحد بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١١/٩/١٨م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية والإنجليزية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية

د. محمد بن إبراهيم السعود

عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان

السيد/ تاداهيرو ماتسوشيتا

عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان

السيد/ كيويشي تسوشيما

上下水管理における協力に関するサウジアラビア王国水電力省と

日本国経済産業省及び日本国国土交通省との間の覚書

サウジアラビア王国水電力省と日本国経済産業省及び日本国国土交通省(以下、双方という。)は、両国間の既存の友好関係の深化と上下水管理分野での協力の強化を希求し、国家の発展と国民の生活水準向上における水の重要性を認識し、1975年の経済技術協力協定及び両国間で施行されている関係法令に基づき、共に取り組む必要性を認識し、以下の意図を確認した。

第1項

本覚書は、サウジアラビア王国における水インフラ環境等の改善に向けた双方の協力分野について記述し、定めるものとする。

第2項

本覚書に基づく協力の領域は以下の分野とする。

1)水資源及び水の生産(海水淡水化を含む)

2)配水、管網管理及び漏水の低減

3)下水処理(汚水処理、下水システム、水の再利用及び汚泥の処理・再利用等)。なお、集中処理及び分散型処理を含む。

4)設計、建設及び運営・管理

5)顧客サービス(料金システム及びメータリングを含む)

6)上下水技術に関連する設備及び機器

7)双方によって決定する上下水分野におけるその他の協力領域

第3項

第2項に掲げる分野での双方の協力として、以下の形により行う。

1)上下水管理分野における専門家、研究者及び技術者の研修や専門知識の交換を通じた人材育成

2)経験及び知見に関する情報交換

3)サウジアラビア王国における水資源及び水インフラ環境に関する調査・研究の実施及び課題解決に向けたベストプラクティスの特定

4)プロジェクト及び研究の実施並びにその実際的な運用

5)水関連プロジェクトの設計、建設・設置及び運営・管理(これらの分野の合弁事業の設立を含む)における協力

6)双方の間のコミュニケーションのテーマとなり得る市場アクセスその他の認可に関係する事柄における両国の民間部門の支援

7)政府組織及び民間組織の協力の推進並びに関係構築・強化支援

8)ITシステムの実現

9)水政策対話の枠組みの中での定期的な会合の開催

10)双方が決定するその他の協力形態

第4項

本覚書で定められている協力の領域又は分野の実施に関する費用は、利用可能な財源の範囲内で、双方によって決められた負担とする。

第5項

双方は両国の国内法令に従って、相手国の参加職員の出入国、本覚書に記載されたプロジェクト及びプログラムで使用される装置の出入国について支援する。

第6項

本覚書に基づく協力の実施にあたり、双方の間で発生した相違は、交渉及び協議を通じて双方により友好的に解決する。

第7項

双方は、共同研究の成果を含め、本覚書で定める領域・分野において交換されるいかなる科学的・技術的情報も、情報提供側の事前の書面による承諾なく、第三者に移転、譲渡又は伝達しないものとする。

第8項

双方は、本覚書に基づいて実施される活動から生じ得る知的財産権に関する論点については、別の文書をもって定めるものとする。

第9項

双方は、本覚書に記載されている分野における協力の実施を進めるため、日サウジ合同委員会に報告を行う作業部会を結成する。作業部会は、必要に応じて輪番で両国のいずれかの首都で会合を行うものとする。作業部会は委員会に定期的な成果報告書を提出するものとする。

第10項

1)本覚書に基づく協力は、サウジアラビア王国水電力省が、日本国経済産業省及び日本国国土交通省に、必要な法的手続の完了を通知した日から開始する。

2)本覚書に基づく協力は、双方のいずれかが終了を希望する期日の少なくとも6ヶ月前までに相手側に書面にて終了の意思を通知しない限り、継続するものとする。本覚書に基づく協力の終了は、本覚書終了前に両国によって合意され、終了時に継続しているプログラムやプロジェクトには影響を及ぼさないものとする。

本覚書は、2011年9月18日にリヤド市において、日本語、アラビア語及び英語で原本各二通が作成された。解釈に相違があった場合は、英文を参照するものとする。

日本国経済産業省のために

松下 忠洋

サウジアラビア王国水電力省のために

ムハンマド・ビン・イブラヒム・アル=サウード

日本国国土交通省のために

津島 恭一

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.