الرقم: م/١٣
التاريخ: ١٤٣٤/٤/٦هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/٩٨) بتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المملكة العربية السعودية وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٢/١٥هـ الموافق ٢٠٠٩/٢/١٠م، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٩٢)
وتاريخ: ١٤٣٤/٤/١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٤٩٣ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٤هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الخارجية عضو مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة رقم ١٧٨/م ك وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٧هـ المرافق له مشروع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المملكة العربية السعودية وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤٣٠/٢/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧١) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٨هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/٩٨) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٥) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المملكة العربية السعودية وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٢/١٥هـ الموافق ٢٠٠٩/٢/١٠م، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر: ١٢٧٩٩
تاريخ الصادر: ١٤٣٤/٤/٠٦هـ
المرفقات: ٨
برقية
صاحب السمو الملكي نائب وزير الخارجية
عضو مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المملكة العربية السعودية وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٢/١٥هـ الموافق ٢٠٠٩/٢/١٠م بحسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٣) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري..،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ٤٥٨٧٦ لعام ١٤٣٤هـ
* * *
مشروع مذكرة تفاهم
بين
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المملكة العربية السعودية
وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية
حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة
إن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المملكة العربية السعودية وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين".
انطلاقاً من رغبة خادم الحرمين الشريفين الرئيس الأعلى لمجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بإنشاء فرع لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، وتعزيزاً للتبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بهدف التواصل الثقافي والحضاري بين البلدين، قد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى:
إنشاء فرع لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين.
المادة الثانية:
تقوم جامعة بكين بالجمع بين فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومكتبة الجامعة للمخطوطات القديمة، على أن يحمل فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة شعارها وشعار مكتبة جامعة بكين للمخطوطات القديمة، ويتم فصل فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن مكتبة الجامعة للمخطوطات القديمة.
المادة الثالثة:
تقدم المملكة العربية السعودية التمويل اللازم لإنشاء فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حيث تتناول التمويلات عمليات التصميم والتشييد والتشغيل السنوي، وتزويد الفرع بما يحتاجه من مصادر المعرفة وغيرها.
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على التشاور حول الأمور الفنية مثل حجم المكتبة والميزانية المخصصة والتصميم والتشييد ومسؤوليات الجانبين وكيفية إدارة المكتبة.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم ١٥ صفر ١٤٣٠هـ، الموافق ١٠ من شهر فبراير ٢٠٠٩م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والصينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المملكة العربية السعودية
المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
فيصل بن عبدالرحمن بن معمر
عن جامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية
السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية
يانغ هونغلين
