الرقم: م/١٢
التاريخ: ١٤٣٤/٤/٦هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٢) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا، الموقع عليها في مدينة فيينا بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١١/١٠/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٩١)
وتاريخ: ١٤٣٤/٤/١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٧٤ وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٣٤٠٩٠٥/٢٤/٩٢ وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٩هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٥٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٢) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا، الموقع عليها في مدينة فيينا بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٤هـ، الموافق ٢٠١١/١٠/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب النمساوي لإجراء التصحيح اللازم بشطب عبارة (وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح) الواردة في عجز النسخة العربية من مشروع المذكرة، وذلك بإتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (أ/١) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م).
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ١٢٧٩٧
تاريخ الصادر: ١٤٣٤/٤/٦هـ
المرفقات: ٩ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١هـ - الوارد رفق كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٢٤ بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢هـ - والقاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا، الموقع عليها في مدينة فيينا بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٤هـ، الموافق ٢٠١١/١٠/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب النمساوي لإجراء التصحيح اللازم بشطب عبارة (وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح) الواردة في عجز النسخة العربية من مشروع المذكرة، وذلك بإتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (أ/١) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م).
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الوزراء في كتابه سالف الذكر أن مجلس الوزراء وجه وزارة الخارجية برفع النسخة العربية الأصلية للمذكرة بعد إجراء التصحيح المشار إليه في البند (ثانياً) من القرار.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/١٢) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٦هـ (المرفقة صورة منه) بالمصادقة على ما ورد في البند (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانياً) من القرار، وعلى ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن.. أرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري..،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ٤٥٨٩٦ لعام ١٤٣٤هـ
* * *
الصادر: ٧٢٤
التاريخ: ١٤٣٤/٠٤/٠٢هـ
المرفقات: ١٤ + مشروع مرسوم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
الموضوع: مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين المملكة والنمسا.
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبعث رفق هذا المعاملة الواردة ببرقية معاليكم رقم ٣٣٢٧٤ وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٣٤٠٩٠٥/٢٤/٩٢ وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٩هـ، في شأن مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا، كما اشتملت المعاملة على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٢) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩هـ المتخذ في شأن الموضوع.
ويطيب لي إحاطة معاليكم أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٤/١هـ، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، ونظر في قرار مجلس الشورى المنوه عنه، واطلع على خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٥٠٧) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الشأن، وقد انتهى المجلس الموقر إلى ما يلي:
١- اتخذ المجلس القرار المرفق رقم (٩١) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١هـ بالموافقة على ما يلي:
أولاً: مذكرة التفاهم المشار إليها.
ثانياً: قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب النمساوي لإجراء التصحيح اللازم بشطب عبارة (وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح) الواردة في عجز النسخة العربية من مشروع المذكرة.
٢- وجه المجلس الموقر وزارة الخارجية برفع النسخة العربية الأصلية للمذكرة بعد إجراء التصحيح المشار إليه في البند ثانياً من القرار.
وقد أرفقت الأمانة العامة بالقرار المنوه عنه مشروع المرسوم الملكي المعد في شأن الموضوع، وصيغة المذكرة الموافق عليها من مجلس الوزراء بلغتيها العربية والإنجليزية مختومتين بختم الأمانة العامة.
وتقبلوا معاليكم أطيب تحياتي وتقديري.
الأمين العام لمجلس الوزراء
عبدالرحمن بن محمد السدحان
* * *
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية
بين
وزارة الخارجية في جمهورية النمسا
ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
إن وزارة الخارجية في جمهورية النمسا ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية - المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين" - انطلاقا من روح علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فقد اتفقتا على ما يلي:-
المادة الأولى:
يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية الأخرى وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.
المادة الثانية:
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كل ما دعت إليه الحاجة وبالتناوب في الرياض وفيينا، على مستوى وزيري الخارجية أو من ينوب عنهما.
المادة الثالثة:
يعمل ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما من الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة بهذا الشأن.
المادة الخامسة:
يحدد موعد وجدول أعمال المشاورات بالاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة:
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
حررت في مدينة فيينا يوم الأربعاء ١٤ ذو القعدة ١٤٣٢هـ الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية، والنصوص متساوين في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
سعود الفيصل
وزير خارجية
المملكة العربية السعودية
ميخائيل شبنديليغر
نائب المستشار
الوزير الاتحادي للشئون الأوروبية والدولية
