الرقم: - ١٢١
التاريخ: ١٤٣٤/٤/٦ف
بيإيتال:اة
الزيي
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بثلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتارخ ١٤١٤I٣I٣ك.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩٢I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٢) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩ف.
) شمين ٨أ٨٤٣٤I٤ك.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (
•;•.\(if
رسمنا بما هوآت:
أا.
٠ال
لاي ب
الموافقة على مذكرة تقاهم بـشان المثاورات الثنائية الـسياسية بـين وزارة الخارجية في
المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا، الموقع عليها في مدينة
نيينا بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٤ فـ الموافق ٢١١/١٠/١٢ ، بحسب الصيغة المرافقة.
•على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذلي.
عبدالله بن عبدالعزير آل سعود
هنا وبتب
ثانيا
بنييؤيلر
قرار رقم : (٩١)
وتاريخ : ١٤٣٤/٤/١هـ
اإرخرجالشجديي
بجتليرزفة
الامـانطالعكائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٧٤ وتاريخ
١٢/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
٣٤٠٩٠٥/٢٤/٩٢ وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٩ ه، في شأن طلب سموه التصديق على
مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في
المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية ف جمهورية النمسا.
ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)،
المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاء على المحضر دقم (٥٥٣) وتاريخ ٤٣٢/١٢/٢٥ ١ ه، المعد ف هيئة
•;•.\(f ،
الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعدد النظر قرار مجلس الشورى رقم (٨٧/ ٥) وتاريخ ٩؟/؟/٤٣إهـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ
٤٣٨٥"ه.
يقررما يلي:
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية ف
جمهورية النمسا، الموقع عليها في مدينة فيينا بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٤ه ،
الموافق ٢٠١١/١٠/١٢ م، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نيؤ
الليالالنجغتالتثجدةي
جخلرـنية
)
الاماجد ير يو
ثانيا : قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب النمساوي لإجراء التصحيح
اللازم بشطب عبارة (وف حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي
هو المرجح) الواردة في عجز النسخة العربية من مشروع المذكرة ، وذلك
بإتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (أ/١) من المادة (v)
من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٩٩م) .
١
نائب رئيس مجلس الوزراء
•'Y••ZC ٣٣ ١١ ١.
مس
؟!؟ .
1.
z>_•25Å73
لا ي ح
ص •v
ا
الكيكلق امتلكها
رفم الصادر:: ١٢v٩ .
ناري الصـأدر :-/٤:/1٤r٤
الـمرفقبات : ٩ لفة
حفظه الله
بيخايتنلئييةي
برفية؛ه
للتلجكالتجيجبالسخفدبي
الجلليلت
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
فسفة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نخة لوزارة الخدمة المدنيه
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلى الونراء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
) ررحمة الله وبركاته، وبعد :
كم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١ف
- الوارد رفق كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزداء رقم ٧٢٤ بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢ف -
والقاني بما يلي؛
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثناثية السياسية بين وزارة الخارجية فى
المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا، الموقع عليها فى مدينة فييتا
بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٤ف، الموافق ٠١١/١٠/١٢ ٢ م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثاني : تيام ونارة الخارجية بالتنسيق الجائب النمساوي لإجراء التصحيح اللازم بشطب
مباره (وفي حال الاختلان فى التطير أن النص الإنجليزى مو المرجع) الـواردة في مجر
النسخة العربية من مشروع المدكرة، وذلك بإتباع إجراءات ألتصحيع المنصوص عليهـا في
الفقرة (1/١) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا (٠١٩٦٩).
وأوضح معالي الامين العا لمجلس الوزراء فى كتابه سالف الذكر أن مجلس الـوزراء
وجه ونارة الخارجية برفع النسخة ألعربية الاسلية للمذرة بعد إجراء التصحح المثار إنيه في
البند (ثانيا) من القرار.
ستتث:كةثحرةم ومرنةة ممه م
من أنقرار، محما تمت الموانتة العريمة على ما ورد في
البند (ثانيا) من القرار، وعلى ما وته به مجلس الوذواء بهذا الـشان.. أرجو التكـرم بتوجهه
الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي
ء.
٠
ملإديييراييعيرر .
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
ا
٠
. ذى؛ ي
_**lth •
خالد بن عبدالعزيز التويجري
" للمركز الوطني للوثاثى والمحفوظات. نسخة
لسديد القيد رلم ٤٥٨٩٦ لما ١٤٣٤ ف.
٤٤لا
١٤٣٤/٠٤/٠٢ ه.
١ هـ سنروع موم تتمينزه
نمت
\llllllll\llllllllhllllll
الصادر:
التاريخ :
المرفقات :
تالهايي
الموضوع : مذكرة تفاهم بشأن المشاورات
الثنائين السياسيت بين
المملك والنمسا .
بجليزك
لزجلننا د ي
(٠٧٢)
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله
السلام عليكم ورحمن الله وبركاته
أبعث رفق هذا المعامل الواردة ببرقي معاليكم رقم ٣٣٤
وتاريخ ٥١٤٣٢/٧/١٢، المشتمل على برقيت صاحب السمو الملكي
وزير الخا رجية رقم ٣٤٠٩٠٥/٢٤/٩٢ وتاريخ ٤٣٢/١١/١٩ اه ، في شأن
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائي السياسي بين وزارة
الخارجيت في المملكن العربين السعودية ووزارة الخا رجية فـي
جمهورين النمسا ، كما اشتملت المعامل على قرار مجلس الشورى
رقم (٨٢/ ٢٥) وتاريخ ٤٣٢/٦/٢٩ ١هـ المتخذ في شأن الموضوع .
ويطيب لي إحاط معاليكم أن مجلس الوزراء اطلع على هذا
الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٤/١ه، برئاسة
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع حفظه الله- ، ونظر في قرار مجلس الشورى المنوه عنه ،
واطلع على خطاب هيئت الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٥٠٧) وتـاريخ
١٤٢٢/٨/١٤ف، وعلى توصية اللجن العامة لمجلس الوزراء المتخذة
في هذا الشأن ، وقد انتهى المجلس الموقر إلى ما يلي:
ا:
(٢)
اطلكزايجكجيالتشنيخي
جرفة
إزاتنلخائة
١ - اتخذ المجلس القرار المرفق رقم (٩١) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١ ه
بالموافقي على ما يلي :
أولا : مذكرة التفاهم المشارإليها .
ثانيا : قيام وزارة الخارجين بالتنسيق مع الجانب النمساوي لإجراء
التصحيح اللازم بشطب عبارة (وفى حال الاختلاف في
التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح) الواردة في عجز
النسخ العربين من مشروع المذكرة .
٢ - وجه المجلس الموقر وزارة الخارجي برفع النسخة العربية
الأصلي للمذكرة بعد إجراء التصحيح المشار إليه في البند
ثانيا من القرار.
وقد أ«فقت الأمان العامة بالقراد المنوه عنه مشروع المدسوه الملكى
المعده فى شأن الموضوع ، وصيفت المتعرة الموفق عليها من مجلس الونناء
ا
بلغتيها العربين والإنجليزي مختومتين بختم الأمان العام.
لوم وتقبلوا معاليكه أطيب تحياتى وتقديري.
الامين العاه لمجلس الوذداء ،
متتتتتت؛
عبد الرحمن بن محمد السدحان
ح / HR492
٠ محنث ية7:دىوله،.٣ب32t ٢٠::::2:69:::٢ي
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية
ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
"ة. هة : يعثيرصه:
ع ن
إن وزارة الخارجية في جمهورية النمسا ووزارة الخارجية في المملكة العربية
السعودية المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين" - انطلاقا من روح علاقات الصداقة
التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين ، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات التعاون
الودية والتفاهم المشترك ، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف
يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين ، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة
بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات
الاهتمام المشترك ، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، فقد اتفقتا
على ما يلي:-
المادة الأو
يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع
أوجه علاقاتهما الثنانية ، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات
الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل
في إطار العلاقات الثنانية والتطورات السياسية العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية
والدولية الأخرى وتعزيز الدور الايجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.
المادة الثانية:
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كل ما دعت إليه الحاجة وبالتناوب في
الرياض وفيينا ، على مستوى وزيري الخارجية أو من ينوب عنهما.
المادة الثالثة:
يعمل ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح
التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فنما تخص جميع القضايا ذات الاهتمام
المتبادل
"١٤ بو ،:بو:
ت ."سهيف
منه هخ م
٩e
::-:يز:ي::CL:T r:٩:. .
لا771،.لا،٠ربجلأيلا إم سه«يريونيوام
بتمب بتجلاع٤٦٦ب:» ييئ٤ب
يي، إيى: م
ؤ)
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما من الموضوعات المطروحة للبحث في
المؤتمرات الدولية الدورية والطارنة ، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة بهذا
الشأن.
المادة الخامسة:
يحدد موعد وجدول أعمال المشاورات بالاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة:
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقانيا
لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها ، وذلك
قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
حررت في مدينة فيينا يوم الأربعاء ١٤ ذو القعدة ١٤٣٢ ه الموافق
١٢ أكتوبر ٢٠١١ م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية ، والنصوص
متساوين في الحجية ، وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
١
١١
ص •v
ميخائيل شبنديليغر
نائب المستشار
الوزير الإتحادي للشنون الأوروبية
والدولية
ثي إ.ة::
ا
مثللار
عولا
الوام با
:C%3'ZEn
v/ ١: سيب ب
:: عد تر
سعود الفيصل
ت
وزير خارجية
المملكة العربية السعودية
عسمسعي
. الربة ا لسعر ر
همة
اخلا ومجلس الية
ب،.ييع،٣ةي:ة لا،،" ٠؟
رم سي٣ذدي:t
POLiT1CAL BILATERAL ON UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
CONSULTATIONS
BETWEEN
AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY THE
ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE OF
AND
AFFAIRS NTERNATIONAL! AND EUROPEAN FOR MIN}STRY FEDERÄL THE
AUSTRIA OF REPUBLIC THE OF
Federal the and Arabia Saudi of Kingdom the of Affairs Foreign of Ministry The
hereinafter Austria of Republjc the of ffairsÅ lntemational and European for Ministry
."articipants. as tO referred
to desire and ,countries tWO the between friendship traditional the of pursuance ln
discussions regufar hold witl participants the ,relations those foster tO and develop
in ,interest. common oq issues/ intemational, and relations bilateral. covering
.Nations United the of aims the and principles th'e with accordance
٠١١ ٥ /
أم •v
:understanding following the reached have participants The
Paragraph
الا ي
ا
alf review to consultations and discussions bilateral conduct will participants The
These .interest. common of topics on views exchange tO and relations bitateral
the of framework the within fields political all of discussions and consultations include
regionai and intemational ,developments political intemational ,relationship bilateral
the of ro)e positive the enhance to work will participants The .nflicts. and ,disputes
the solve tO is aim whose organisations international other and Nations United
.ommunity. intemational the facing problems and conflicts
: 2 دي.
هإو:
.
بيية
يي:: د دبر
ZSS%EA._
ll Paragraph
be will consultations the ,Understanding of Memorandum this of framework the Within
.epresentatives. their or ,Affairs Foreign of Ministers the of level the at needed as held
lll Paragraph
other and Organisations Nations United the at participants the of representatives The
constructive of spirit the within work to endeavour will Organisations lntemational
on consultatjons their conduct and dutjes their co•ordinate tO order in cooperation
.onsent. mutual of issues various
IV Paragraph
subjects the regarding positions their co-ordinate tO endeavour wi}l participants The
by meetings intemational emergency and regular at discussions for brought
.ubjects. these to relating consultations conducting
٧ Paragraph
.hannels. diplomatic through decided be will consultations the of agendas and Dates
VI Paragraph
years five of period initial an for effective be will Understanding of Memorandum This
subsequent !f? reneyed be will ft .ignature. of fate the from starting
in participant other tFe notifies participants ٥ أن one unless years five ٥ ٥:٥4sت
.date expiry the before months six least at it cancel tO desire its of writing
را
.rabic. and EngIish in originaEs two in 2011 October 12 on Vienna in Signed
٥ ا ويبعك"
Affairs Foreign of Minister
Arabia Saudi of Kingdom the of
Spindelegger MichaeI .r.
and European for Minister Federal
Austria of Republic the of Affairs lntemational
وتز
سيريمنا
- المربة
لسموي:
لملمه
«فمراربمولـي الويا
ميت المعه ر
الاماد/لءإبت /ه مر
