بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٧
التاريخ: ١٤٣٤/٤/١٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/١٤٢) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٠٤ ) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة براغ بتاريخ ٤ جمادى الآخرة ١٤٣٣هـ الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (١٠٤)
وتاريخ: ١٤٣٤/٤/٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٦١ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥١٥٧ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٥هـ، في شأن طلب معاليه التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٥) وتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/١٤٢) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة براغ بتاريخ ٤ جمادى الآخرة ١٤٣٣هـ الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٢م بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر: ١٢٧١٥
تاريخ الصادر: ١٤٣٤/٠٤/١٢
المرفقات: ٧٧ لفة
برقية
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للهيئة العامة للطيران المدني
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لهيئة السوق المالية
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٨هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة (براغ) بتاريخ ٤ جمادى الآخرة ١٤٣٣هـ الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥م بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٧) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية التشيك
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك
رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة (١)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (٢)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
- الزكاة.
- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى جمهورية التشيك:
- الضريبة على دخل الأفراد.
- الضريبة على دخل الأشخاص القانونيين.
(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة التشيك").
٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة (٣)
تعريفات عامة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح "جمهورية التشيك" إقليم جمهورية التشيك الذي تمارس عليه جمهورية التشيك حقوق السيادة وفقاً للقانون التشيكي والقانون الدولي.
ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جمهورية التشيك بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص أو الدولة وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص اعتباري لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) يعني مصطلح "مواطن":
- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
- أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
- بالنسبة إلى جمهورية التشيك وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة (٤)
المقيم
١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته الفعلي أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.
٢- لأغراض هذه الاتفاقية تشمل عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" في أي حال تلك الدولة المتعاقدة و أياً من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية وأي شخص اعتباري يستمد وضعه من الأنظمة النافذة في تلك الدولة المتعاقدة والمعمول بها في تلك الدولة إما:
(أ) على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل.
(ب) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة.
٣- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٤- عندما يكون شخص ما -غير الفرد- وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة (٥)
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
ج) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) مكان استخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع لدولة متعاقدة من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.
ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص - خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة- يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. ولكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل مكرّسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع والمشاريع الأخرى المسيطر عليها من قبله أو له حق السيطرة عليها، فإنه لا يعتبر وكيلاً ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة.
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (٦)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (٧)
أرباح الأعمال
١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.
٤- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
٥- أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٦- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
٧- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوّغ إتباع طريقة أخرى.
٨- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الأرباح المتحققة من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءً بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
٩- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التأمين.
١٠- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (٨)
النقل البحري والجوي
١- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة (٩)
المشروعات المشتركة
١- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى عندئذ- باستثناء حالات الاحتيال أو الإهمال التام أو التأخر المتعمد - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
المادة (١٠)
أرباح الأسهم
١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل الآخر الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة أو الدافعة للأرباح.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو
كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (١١)
الدخل من مطالبات الدين
١- يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومالكه المستفيد مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة. لا تشمل عبارة "الدخل من مطالبات الدين" أي بنود من الدخل الذي يعتبر كأرباح أسهم وفقاً لأحكام الفقرة (٣) من المادة (١٠) من هذه الإتفاقية.
٣- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها مثل هذا الدخل من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٤- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين ـ سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ـ يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٥- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٢)
الإتاوات
١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (١٠٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" ـكما هو مستخدم في هذه المادةـ المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات ـبسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخرـ فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٣)
الأرباح الرأسمالية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (٦) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في ملكية أسهم أو مصالح أخرى في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٥- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة (١٥)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
١- مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة ـ فيما يتعلق بوظيفة ـ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا ما تم توفرت جميع الشروط التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه.
جـ) وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة (١٦)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو أي هيئة أخرى مماثلة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون
١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة ـبصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياًـ من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) من هذه الإتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
المادة (١٨)
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (١٩)
الخدمات الحكومية
١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ـ خلاف معاش التقاعد ـ التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
- أحد مواطنيها.
- أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات.
٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- تنطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.
المادة (٢٠)
الطلاب
١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
٢- فيما يتعلق بالمنح، والمنح الدراسية والمكافآت من وظيفة لا تغطيها الفقرة (١) من هذه المادة فإن الطالب أو المتدرب الوارد تعريفه في الفقرة (١) من هذه المادة له الحق أثناء تعليمه أو تدريبه أيضاً بالتمتع بنفس الإعفاءات أو التخفيضات أو الحسميات الممنوحة للمقيمين في الدولة التي يزورها فيما يتعلق بالضرائب.
المادة (٢١)
المعلمون والباحثون
تُعامل المكافآت التي يحصل عليها مدرس أو باحث الذي يقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي مارسها في هذا المجال في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لأحكام المواد ذات الصلة الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة (٢٢)
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية. إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
المادة (٢٣)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
١- مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة الدولتين المتعاقدتين بشأن منع الازدواج الضريبي، عندما يحصل مقيم من دولة متعاقدة على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، يتعين على الدولة المذكورة أولا السماح بحسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى، بشرط ألا يتجاوز هذا الحسم ذلك الجزء من ضريبة الدخل التي تم احتسابها قبل تقديم الحسم، والذي يعزى إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- عندما يعفي الدخل الذي يكتسبه مقيم من دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة بمقتضى أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يجوز مع ذلك لهذه الدولة أن تحسب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم، مع أخذ الدخل المعفى من الضريبة في الاعتبار.
٣- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية.
المادة (٢٤)
إجراءات الاتفاق المتبادل
١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما مباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
المادة (٢٥)
تبادل المعلومات
١- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب بكافة أنواعها وصفاتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية، طالما لا تتعارض تلك الضرائب مع هذه الاتفاقية، ولا يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين (١) و (٢) من هذه الاتفاقية.
٢- تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها معلومات سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بربط أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو بنفاذها أو بإقامة دعاوى قضائية بشأنها، أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر أعلاه، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات الكشف عن المعلومات في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية.
٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة ولكن لا تُفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.
٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.
٦- المعلومات المستلمة وفقاً لأحكام هذه المادة تستخدم فقط لأغرض الضريبة المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة.
المادة (٢٦)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة (٢٧)
أحكام متنوعة
١- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أحكام الأنظمة المحلية لأي من الدولتين المتعاقدتين لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي.
٢- على الرغم من الأحكام الواردة في أي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، فإن المنافع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لن تمنح لشركات أي من الدولتين المتعاقدتين إذا كان الغرض من هذه الشركات هو الحصول على المنافع الواردة في هذه الاتفاقية والتي لن تتوفر بدون هذه الاتفاقية.
المادة (٢٨)
النفاذ
١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأنظمتها المحلية دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ الذي تم فيه تلقى الإخطار الأخير.
٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل في أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
المادة (٢٩)
الإنهاء
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل في أي سنة ضريبية تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في براغ بتاريخ ٤ جمادى الاخرة ١٤٣٣هـ الموافق ٢٥ إبريل ٢٠١٢م من نسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة أي اختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
عن حكومة جمهورية التشيك
ميروسلاف كالوسيك
وزير المالية
