الرقم: م /١٦
التاريخ: ١٤٢٤/٤/١٢ف
بتإينثلية
للكي
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
يثاء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
١٤١٢١٨١٢٦ ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ
١٤١٤١٣I٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/١٣٨) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢ف.
١ ) بتاريخ ١٤٣٤I٤١٨د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٠١
•;•.\ff -
"أا
رسمنا بما هو آت:
لاي ب
I:
الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم علـيهم بعقوبـات سالبة للحرية بـين المملكة العربية
السعودية والمملكة الاردنية الهاخميمة، الموقع عليها في مدينة الرياضى بتاريخ
٥/٤ /١٤٣٣ ف الموافق ٢٠١٢/٣/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا
ثانها
عبدالله بن عبد مز آل سعود
- ختخخشة،..
زيلاؤ
ب امم
بتخد م
ي
•*'?5699
نيبا ج
قرار رقم : (١٠١)
وتاريخ : ١٤٣٤/٤/٨ه
١١
و ييهم
بجلازيك
الأانذالكاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٣٤٠ وتاريخ
٥/ ١٢/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية وزإرة الداخلية رقم ٣٢٦٩٨ وتاريخ
١٤٣٣/٥/١١ ه، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم
بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٣٠/٨/٥هـ .
ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٤٩) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ، المعد في هيئة الخبراء
أ بمجلس الوزراء .
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/١٣٨) وتاريخ ٤٣٣/١١/٢٢ اه..
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ
١
ص •v
١١٠
.
١٤٣٤/١/٥ه.
الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة
العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٣٣/٥/٤ ه الموافق ٢٧/ ٢٠١٢/٣ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
.
بارث
هتترن
...تج:ية a
وهذ
الكيكاق التلقن
رقم الصادر: ١٣٦٨٢
ناريح الصـادر: ١٤٣٤/٠٤/١٢
المرفقات: ١٠ لفة
حفظه الله
بتمايتيالجزاييع
رفيه
لللككالجيججالتتئيجورن
الجليلتا
٦١ ٠)
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة العدل
: لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المظالم
م ورحمة الله وبركاته، وبعد :
م ما يلي : -
أولا : صورة من قرار مجلـسى الـوذداء دقم (١٠١) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٨فـ القاضي
بالموافقة على اتماتية نقل المحعوم عليهم بعتويات سالبة للحرية بين المملكة العربية
الـسعودية والمملكة الأردنية الهاخمية، الموقع عليها في مدينـة الرياض بتـاريخ
٤ /٥ /١٤٣٣ فـ الموافق ٢٠١٢/٣/٢٧م بالصيغة المرافقة للقرار.
ثإنيأ : صودة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٦) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٢فـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصتة لإكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلوا سمـوكم
أطيب تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
» نسسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ٥٠٤٢٥ لعا ١٤٣٤فـ
Ak4O5.
أز:: ينن:: باي: ، هم «ويم!
بن.
-
ؤ -. يوم.
فى.. ينحه
.
ت: معههم..
اتفاقية
نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية
إن المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها فيا بعد
بالطرفين المتعاقدين)، دعا للعلاقات القامة بينها، ورغبة منها في إقامة تعاون
في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني
الطرفين، وفي سبيل التأهيل الاجتاعي والنفسي للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة
للحرية، وإدراكا منها للفوائد الناتجة عن التعاون في هذا المجال، قد اتفقتا
على ما يلي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات والكلات التالية المعافي
٠١
\\ م
الموضحة قرين كل منا:
١ . دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم
٢. دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها
ضده أو لاستكالها.
٣. المحكوم عليه: كل فيخص صدر ضده حم قضاي مكتسب الدرجة
القطعية، وواجب التنفيذ بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية في إقلم أي من
ويكة المبخ هممو
ت وارة الاتية
لأشتوها القا "
ر و.
تكه س:
ي
خن::ثت
ر
ي
الأو الازير
الطرفين.
رتعة الحربة ادعرر
بملا
أد
ـيزاربيرلى الز
م: يهم ي ي١؛ :
اوت
أدت
ر
و .
الح: القرار القضاي القطعي الواجب التنفيذ الصادر من الجهات
القضائية المختصة في دولة الإدانة بفرض عقوبة سالبة للحرية ضد
الشخص الحكوم عليه.
المادة الثانية
يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر على وجه السرعة بالأحكام
القضائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق
مواطني ذلك الطرف بعد اكتساب هذه الأحكام الصفة القطعية.
يتعاون الطرفان المتعاقدان - وإلى أقصى مدى ممكن ووفقا لهذه
الاتفاقية - في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق مواطنيها،
لإكال مدة محكومياتهم داخل دولة جنسية الحكوم عليه.
المادة الثالثة
الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين المتعاقدين هي:
م جانب المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية.
يته وطيم رومه بررو في ر ر
مختصة أخري.
وفي حال تعديل أي من الطرفين المتعاقدين الجهات المسؤولة عن تنفيذ
هذه الاتفاقية فعل الطرف المعني إبلاغ الطرف الآخر بذلك عبر القنوات
الدبلوماسية.
٤.
ا
٢. تكون المخاطبات بين الجهات المسؤولة لدى الطرفين المتعاقدين حول
تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية خطية، وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.
سكة المهيةلابىوره
ر وظ الباخلية ي
كشتويا القا .
بتم
لامز الاوررهة
يفقخيد؟
ع2و5
ميكة الدربة السمرر
"
هيئة
فاربح
١"
م
..
،
، ز
ي. ٤
ووا
المادة الرابعة
ينقل المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية لدى أي من الطرفين المتعاقدين
وفق الشروط التالية:
١ . أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقبا عليها في تشريعات
الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية.
٢. أن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب.
٣. أن يكون الحكم قطعيا وواجب التنفيذ.
٤. أن يوافق الطرفان المتعاقدان على طلب النقل.
٥. أن يوافق المحكوم عليه خطيا على نقله، وإذا لم تمكن من التعبير عن
إرادته خطيا، تكون الموافقة خطية من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد
أقاربه.
٦. ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها السالبة للحرية عن ستة أشهر عند تقديم
طلب النقل، وللطرفين المتعاقدين استثناء الموافقة على النقل حتى لو
:
كانت المدة المتبقية من العقوة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر.
١ l
را
٧. أن يكون المحكوم عليه قد سدد جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة
المحكوم عليه ا، أ أ:
مو ن يضمن سدادها بجسب ما تراه دولة الإدانة.
المادة الخامسة
يقدم طلب النقل أي من:
١ .دولة الإدانة.
٢. دولة التنفيذ
٣. المحكوم عليه أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه، ويقدم الطلب في
هذا الشأن خطيا إلى الجهات المسؤولة لدى إحدى الدولتين.
"الديةلاعىه٠
تب وظر الاخلة
كشتوباة القا .
يتم اته ا دبه.
ادميي.
متمد د .
يزت؛
في
ه
الوامز به مجي
فإإسررا،
ابجي.. .
لععة المربة اسعر.
وين
اى
خنراربمرس! :
منة
"نرل. رهتم .ههمه.ه..
ارف
المادة السادسة
على دولة الإدانة أن ترفق بطلب النقل المستندات التالية:
١ . بيان مختصر عن ظروف الجرمة، وزمان ومكان ارتكابها، والمادة القانونية
التي تنطبق عل الجريمة وتكييفها الشرعي.
٢. صورة مصدقة عن الحكم القطعي.
٣. بيان بالمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة، ومدة الحبس الاحتياطي
أو التوقيف القضاي التي قضاها المحكوم عليه على ذمة القضية، وأية
معلومات ضرورية عن شيخصية المحكوم عليه.
ى يتضمن موافقة المحكوم عليه على نقله أو موافقة من يمثله قانونا أو
٤. بيا:
روجه أو أحد أقاربه على ذلك.
٥. البصات الخاصة بالمحكوم عليه بقدر الإمكان
المادة السابعة
بناء على طلب دولة الإدانة تلترم دولة التنفيذ بتقديم ما يلي:
١ . وثيقة رسمية تثبت تمتع المحكوم عليه بجنسية دولة التنفيذ.
١
إإ؟ ١٠!
٢. صورة من التشريعات أو الأنظمة التي تبين أن الأفعال التي أدت إلى
العقوبة تشكل جريمة للى دولة التنفيذ.
ا
ص •v
٣. معلومات عن القوانين والأنظمة الداخلية للمؤسسات العقابية في دولة
التنفيذ، التي سيخضع لها المحكوم عليه.
المادة الثامنة
١. تحيط الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين المتعاقدين
المحكوم عليه بالإجراءات والقرارات المتخذة حيال طلب نقله.
٢. لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الآخر معلومات مكلة أو
مستندات لها علاقة بالنقل.
القتيؤالقروية
بوظة الاخلية ه
لاشتوبة القا
ويج وبعي.
مزالدرير
.1 مرنه الزي.
، ب:
ه .
زى إيه "
«?S91zc
ومنة الوتربةالسعر
فيتب
فنرارمهدمول بط
يرو.
ج -5
ه.
ز "ة ثمرع.را بمعه .
المادة التاسعة
.
- رغ:.-..»؛..٠Y د t,.: يلاق: جم.8.يور،و.ى.- رص -
١ . بعد صدور الموافقة عل نقل المحكوم عليه تقوم دولة الإدانة بتسليمه إلى
دولة التنفيذ في المكان والتارخ اللذين سيتفق عليها الطرفين المتعاقدين.
٢. تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل المحكوم عليه، وكذلك المصاريف الناتجة
عن تنفيذ العقوبة على أراضيها.
٣. كون نقل السجناء والبت في إجراءات النقل عن طريق القنوات
الدبلوماسية والجهات المسؤولة لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
على دولة التنفيذ - بعد نقل المحكوم عليه - أن تلتزم بما يلى:
١. تنفيذ العقوبة طبقا للتشريعات المعمول بها لديها، فيا يتعلق بكيفية التنفيذ
وإجراءاته.
٢. تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحم دون تعديل مدتها أو طبيعتا،
:
}l:
والالتزام - بأي حال - بعدم تشديدها، فإن كانت تشريعاتها تنص على
ا
حدود قصوى لمدة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة من مهاتها
القضائية، وكانت مدة العقوبة الصادرة من دولة الإدانة تتجاوز تلك المدة،
فعل دولة التنفيذ الالتزام بالحد الأقصى للعقوبة التي تنص عليها تشريعاتها.
٣. تلتزم دولة التنفيذ بعدم استبدال العقوبة أو الإجراءات السالبة للحرية
(الحرمان من الحرية) إلى عقوبة مالية.
هتكة الويةى .
ثر وفارة الناخل
كوبا الها
بهيسة لسوي.
الوارورسي
«ت الي مززبي حم
يؤن:: اف ، ب
ت
ي....-
٥٦٨
لكممه الرربة اعرم
لا
المارجههع -
-"ت.
مس: ٠
فه ٤: معل
المادة الحادية عشرة
١. يسري على المحكوم عليه العفو العام والخاص الصادر فقط من دولة
الإدانة.
دولة الإدانة دولة التنفيذ بشكل فوري بأي قرار أو إجراء تم في
إ. يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، وعلى الجهات
المسؤولة في دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات والإجراءات مباشرة.
٣. لدولة التنفيذ حق العفو العام والخاص عن المحكوم عليه على أن لا يسري
ذلك إلا بعد موافقة دولة الإدانة.
المادة الثانية عشرة
تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضالي فيا يتعلق بأي
نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحم الصادر بحق المحكوم عليه.
المادة الثالثة عشرة
تتوقف دولة التنفيذ عن تنفيذ الحكم في حال إعلام دولة الإدانة لها بأي قرار
من شانه تجريد العقوبة السالبة للحرية من الصفة التنفيذية.
;•.\((•t ،
1:
المادة الرابعة عشرة
ا
لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكة الشخص الحكوم عليه والمنقول بمو.
أحكام هذه الاتفاقية على الأفعال التي صدر عليها حكم الإدانة من الجهات
المختصة في دولة الإدانة.
المادة الخامسة عشرة
تلتزم دولة التنفيذ بتبليغ دولة الإدانة بما يلى:
١. عندما يستكل تنفيذ الحم.
٢. إذا هرب المحكوم عليه، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
٣. الإجابة عن أية استفسارات تتصل بالعقوبة تقدها لها دولة الإدانة.
"القييةهونه
ت لهى تمي.
واق الداخلية
الامر لواتر ر
مشكوبا الها
عم ززينني الذؤمنءة
رون.
جزد د
:ث
نن فايده
يم ، م
ز. ?•z:-z••
*259i19 »
دعكة الحبة اسمر
هرة
ى
افنهارمل
إ
؟
ج!
٤.-:٣n
"ر ر. ده
٠٠ T.
لهتر رنم: ه
المادة السادسة عشرة
عند رغبة أحد الطرفين المتعاقدين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر إقليم
الطرف المتعاقد الآخر، فعليه التقدم بطلب إلى ذلك الطرف للسياح له بذلك
سريطة أن لا يتعارض هذا الإجراء مع تشريعاته، ويكون التنسيق لهذا الغرض
من خلال الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة عشرة
للجهات المسؤولة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التشاور للوصول إلى
أنجح الوسائل لتطبيق هذه الاتفاقية، ومكن لها أيضا الاتفاقى عل الإجراءات
العملية التي قد تكون ضرورية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة عشرة
يعمل الطرفان عل تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية
أو تطبيقها، وذلك من خلال التشاور الثنائي بين جاها المسؤولة، وإذا لم يتم
التوصل إلى حل يتم اللجوء الى القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين.
المادة التاسعة عشرة
تطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة من الجهات
١
:
القضائية المختصة لمتى الطرفين المتعاقدين قبل دخولها حيز النفاذ وبعده.
المادة العشرون
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على التزامات الطرفين الناشئة عن الاتفاقيات
المتعددة الأطراف أو الثنائية والتي يكون أي منها طرفا فيها.
المادة الحادية والعشرون
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تارخ تسل
آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكال الطرفين المتعاقدى
الإجراءات القانونية أو الدستورية اللازمة لذلك.
٢. للطرفين تعديل الاتفاقية باتفاقها ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في
فكة المية الانرجية
يلمييي. وزارة الداخلية
٥ «الشكوين اايتاءن
له
الأماز الاز يمة
البند (١ ) من هذه المادة.
يك 5لمر يم ٧٠١: ه..
٠ اتده
،..ذجء
رة
زدو.
شاز
و..و78
دكلة الربةاسمرم
هسةرير ر
يبر
، م».
ذ:-٢
ي.
. سجف .
٢ -
رر "را.ثمهس،
المادة الثانية والعشرون
مدة هذه الاتفاقية غير محددة.
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنباء العمل هذه الاتفاقية بموجب
إشعار خطي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر، ويوقف
العمل بها بانقضاء ستة أشهر من تارخ تسله الإشعار، ولا يؤثر ذلك
على الطلبات المقدمة أثناء سريان الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بمارج ٤٣٣/٥/٤ ١هـ الموافق
١٢/٣/٢٧ ٢٠م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منها الحجية نفسها.
عن الممنكة اقردنية الهاشمية
ص •v
محمد سليمان الرعود
وزير انداهتبة a
عن المملكة العربية السعودية
و
نايف بن عبدالعزيز
:
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
الملكة الوبييةجتهمى.
وظ الداخلية
مشتتوبة القا
هملاوهر،
لأرث الوات
هربت.
ج
ججبجبي
زوي .
ييزؤي؟41
2591130
معهه الحنزبة اسمر
/ذ.بر اللا
ز ترسيا
زهو ٠
ت
\,i+,•
,?,i
د.
