الرقم: م/١٦
التاريخ: ١٤٣٤/٤/١٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/١٣٨) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٥/٤هـ الموافق ٢٠١٢/٣/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (١٠١)
وتاريخ: ١٤٣٤/٤/٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٣٤٠ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٥هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٣٢٦٩٨ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٣٠/٨/٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٤٩) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/١٣٨) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/١/٥هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٥/٤هـ الموافق ٢٠١٢/٣/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ١٣٦٨٢
تاريخ الصادر: ١٤٣٤/٠٤/١٢
المرفقات: ١٠ لفة
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المظالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٨هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٥/٤هـ الموافق ٢٠١٢/٣/٢٧م بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٦) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
اتفاقية
نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية
إن المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، دعماً للعلاقات القائمة بينهما، ورغبة منها في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين، وفي سبيل التأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وإدراكاً منها للفوائد الناتجة عن التعاون في هذا المجال، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
١. دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.
٢. دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو لاستكمالها.
٣. المحكوم عليه: كل شخص صدر ضده حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، وواجب التنفيذ بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية في إقليم أي من الطرفين.
٤. الحكم: القرار القضائي القطعي الواجب التنفيذ الصادر من الجهات القضائية المختصة في دولة الإدانة بفرض عقوبة سالبة للحرية ضد الشخص المحكوم عليه.
المادة الثانية
١. يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر على وجه السرعة بالأحكام القضائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف بعد اكتساب هذه الأحكام الصفة القطعية.
٢. يتعاون الطرفان المتعاقدان - وإلى أقصى مدى ممكن ووفقا لهذه الاتفاقية - في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق مواطنيها، لإكمال مدة محكومياتهم داخل دولة جنسية المحكوم عليه.
المادة الثالثة
١. الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين المتعاقدين هي:
• من جانب المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية.
• من جانب المملكة الأردنية الهاشمية: وزارة العدل - أو أي جهة مختصة أخرى.
وفي حال تعديل أي من الطرفين المتعاقدين الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية فعلى الطرف المعني إبلاغ الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
٢. تكون المخاطبات بين الجهات المسؤولة لدى الطرفين المتعاقدين حول تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية خطية، وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة الرابعة
ينقل المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية لدى أي من الطرفين المتعاقدين وفق الشروط التالية:
١. أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقباً عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية.
٢. أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب.
٣. أن يكون الحكم قطعياً وواجب التنفيذ.
٤. أن يوافق الطرفان المتعاقدان على طلب النقل.
٥. أن يوافق المحكوم عليه خطياً على نقله، وإذا لم يتمكن من التعبير عن إرادته خطياً، تكون الموافقة خطية من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه.
٦. ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها السالبة للحرية عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل، وللطرفين المتعاقدين استثناء الموافقة على النقل حتى لو كانت المدة المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر.
٧. أن يكون المحكوم عليه قد سدد جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة المحكوم عليه بها، أو أن يضمن سدادها بحسب ما تراه دولة الإدانة.
المادة الخامسة
يقدم طلب النقل أي من:
١. دولة الإدانة.
٢. دولة التنفيذ
٣. المحكوم عليه أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه، ويقدم الطلب في هذا الشأن خطياً إلى الجهات المسؤولة لدى إحدى الدولتين.
المادة السادسة
على دولة الإدانة أن ترفق بطلب النقل المستندات التالية:
١. بيان مختصر عن ظروف الجريمة، وزمان ومكان ارتكابها، والمادة القانونية التي تنطبق على الجريمة وتكييفها الشرعي.
٢. صورة مصدّقة عن الحكم القطعي.
٣. بيان بالمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة، ومدة الحبس الاحتياطي أو التوقيف القضائي التي قضاها المحكوم عليه على ذمة القضية، وأية معلومات ضرورية عن شخصية المحكوم عليه.
٤. بيان يتضمن موافقة المحكوم عليه على نقله أو موافقة من يمثله قانوناً أو زوجه أو أحد أقاربه على ذلك.
٥. البصمات الخاصة بالمحكوم عليه بقدر الإمكان.
المادة السابعة
بناء على طلب دولة الإدانة تلتزم دولة التنفيذ بتقديم ما يلي:
١. وثيقة رسمية تثبت تمتع المحكوم عليه بجنسية دولة التنفيذ.
٢. صورة من التشريعات أو الأنظمة التي تبين أن الأفعال التي أدت إلى العقوبة تشكل جريمة لدى دولة التنفيذ.
٣. معلومات عن القوانين والأنظمة الداخلية للمؤسسات العقابية في دولة التنفيذ، التي سيخضع لها المحكوم عليه.
المادة الثامنة
١. تحيط الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين المتعاقدين المحكوم عليه بالإجراءات والقرارات المتخذة حيال طلب نقله.
٢. لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الآخر معلومات مكملة أو مستندات لها علاقة بالنقل.
المادة التاسعة
١. بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه تقوم دولة الإدانة بتسليمه إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين سيتفق عليهما الطرفين المتعاقدين.
٢. تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل المحكوم عليه، وكذلك المصاريف الناتجة عن تنفيذ العقوبة على أراضيها.
٣. يكون نقل السجناء والبت في إجراءات النقل عن طريق القنوات الدبلوماسية والجهات المسؤولة لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
على دولة التنفيذ - بعد نقل المحكوم عليه - أن تلتزم بما يلي:
١. تنفيذ العقوبة طبقا للتشريعات المعمول بها لديها، فيما يتعلق بكيفية التنفيذ وإجراءاته.
٢. تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها، والالتزام - بأي حال - بعدم تشديدها، فإن كانت تشريعاتها تنص على حدود قصوى لمدة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة من جهاتها القضائية، وكانت مدة العقوبة الصادرة من دولة الإدانة تتجاوز تلك المدة، فعلى دولة التنفيذ الإلتزام بالحد الأقصى للعقوبة التي تنص عليها تشريعاتها.
٣. تلتزم دولة التنفيذ بعدم استبدال العقوبة أو الإجراءات السالبة للحرية (الحرمان من الحرية) إلى عقوبة مالية.
المادة الحادية عشرة
١. يسري على المحكوم عليه العفو العام والخاص الصادر فقط من دولة الإدانة.
٢. تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ بشكل فوري بأي قرار أو إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، وعلى الجهات المسؤولة في دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات والإجراءات مباشرة.
٣. لدولة التنفيذ حق العفو العام والخاص عن المحكوم عليه على أن لا يسري ذلك إلا بعد موافقة دولة الإدانة.
المادة الثانية عشرة
تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر بحق المحكوم عليه.
المادة الثالثة عشرة
تتوقف دولة التنفيذ عن تنفيذ الحكم في حال إعلام دولة الإدانة لها بأي قرار من شأنه تجريد العقوبة السالبة للحرية من الصفة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه والمنقول بموجب أحكام هذه الاتفاقية على الأفعال التي صدر عليها حكم الإدانة من الجهات المختصة في دولة الإدانة.
المادة الخامسة عشرة
تلتزم دولة التنفيذ بتبليغ دولة الإدانة بما يلي:
١. عندما يستكمل تنفيذ الحكم.
٢. إذا هرب المحكوم عليه، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
٣. الإجابة عن أية استفسارات تتصل بالعقوبة تقدمها لها دولة الإدانة.
المادة السادسة عشرة
عند رغبة أحد الطرفين المتعاقدين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فعليه التقدم بطلب إلى ذلك الطرف للسماح له بذلك شريطة أن لا يتعارض هذا الإجراء مع تشريعاته، ويكون التنسيق لهذا الغرض من خلال الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة عشرة
للجهات المسؤولة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التشاور للوصول إلى أنجح الوسائل لتطبيق هذه الاتفاقية، ويمكن لها أيضاً الاتفاق على الإجراءات العملية التي قد تكون ضرورية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة عشرة
يعمل الطرفان على تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وذلك من خلال التشاور الثنائي بين جهاتها المسؤولة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتم اللجوء الى القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين.
المادة التاسعة عشرة
تطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة من الجهات القضائية المختصة لدى الطرفين المتعاقدين قبل دخولها حيز النفاذ وبعده.
المادة العشرون
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على التزامات الطرفين الناشئة عن الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثنائية والتي يكون أي منها طرفا فيها.
المادة الحادية والعشرون
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات القانونية أو الدستورية اللازمة لذلك.
٢. للطرفين تعديل الاتفاقية باتفاقهما وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة.
المادة الثانية والعشرون
١. مدة هذه الاتفاقية غير محددة.
٢. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر، ويوقف العمل بها بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة أثناء سريان الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٥/٤هـ الموافق ٢٠١٢/٣/٢٧م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منها الحجية نفسها.
عن المملكة العربية السعودية
نايف بن عبدالعزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
عن المملكة الأردنية الهاشمية
محمد سليمان الرعود
وزير الداخلية
