آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العرب…

مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، والهيئة الـوطنية للنزاهة والـوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية في مجال منع الفساد ومكافحته

سارية مرسوم ملكي م/26 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، آلية التنفيذ، التدابير المالية، سرية المعلومات، تسوية الخلافات، نفاذ المذكرة وتعديلها وإنهاء العمل بها، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1443/08/19هـ، الموافق 2022/03/22م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢٦

التاريخ: ١٤٤٤/٢/٤ف

ببنتمايذالجزالتيةئ

للم

ل

هصا

بعون الله تعالى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رتم ٥ ٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رتم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٤٣/٢٧٧) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رقم ( ٩٥ ) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيثة الرتابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية

والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاريتها في المملكة المغربية في مجال مثع

الفساد ومكافحته، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩ف، الموافق

٢٠٢٢/٣/٢٢ م، بالصيغة المراققة.

، على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحطه - تتفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

تاقبتالوا:

قرار رقم : (٩٥)

وتاريخ: ٤٤٤/٢/٣ ١هـ

المليتالعييتالتتعويهن

الانن اتتالعاتويجقلطلوزظة

فيلااراقء

إن مجلس الوذواء

يعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٧٤٢١٥

وتاريخ ٤٣/١١/٢٧ ١٤ ف، المشتملة على خطاب معالي رثيس هيثة الرقابة ومكافحة الفساد

رلم ٣٥٣٨٧ وتاريخ ٤٣/٨/٢١ ٤ ١م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرابة

ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرهوة

ومحاريتها في المملكة المغربية في مجال منع الفساد ومكانحته.

ويعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إلي.

ويعد الاللاع على لرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رلم (٢٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الونناء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٤٣/٢٧٧) وتاريخ ٤٣/١١/٢٢ ١٤ف.

ويعد الاللاع علـى توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رلم (١١٢٢٧)

وثلريخ A١٤٤٣١١٢١٢٢.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية

السعودية والهيثة الوطنية للنزاهة والوتاية من الركوة ومحاريتها في المملكة المغربية في مجال

منيع الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩ ف الموافق

٢٠٢٢/٣/٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

نزاهة طمصلا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

Aod.-Coer*on md

مذرة تفاهم

المملكة الغربية

eXiA)+l\CYOte+

Maroc du Royaume

C L P P N I

لينة لوطنية لزامة راللمرلهة من لرشر ومهر يلها

ß$örØ*tX el كمه ام ١ وا عهد لدء

بين هيئة الرتابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية

والهيئة الوطنية للنزاهة والواية من الرهوة ومحاريتها في المملكة المغربية

في مجال منع الفساد ومكافحته

إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ، والهيئة

الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهـا في المملكة المغربية، المشار

إليهما فيما بعد ب(الطرفين)، إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديـدات

التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى تعزيز

التعاون الدولي علـى النحو المشار إليه في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة

الفساد، التي تشجع الدول الاطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعـددة

الاطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القـانون ، ورغبة

منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطـرفين في منيع

الفساد ومكافحته، ووفقا للقوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بهما في

البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الاولى

الامداف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منيع الفساد ومكافحته،

وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.

المادة الثانية

مجالات التعاون

في إطار الانظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين ،

يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتى:

١ تشجع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢. تبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة، والمعطيات المتوفرة بشأن

أفعـال الفساد وذلك وفقا للصلاحيات المخولة لكل طرف، والضوابط

المنصوص عليها في الانظمة والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

.العمل علـى تبادل المعلومات المتعلقة بالاساليب والانشطة الإجراميـة

المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.

٤.عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل

الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابـة

الإدارية، والضبط ، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري،

وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.

٥. تبادل الزيارات بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في

مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ووضع وتنسيق برامج وأنشطة التعـاون

التي تدخل في إطار هذه المذكرة.

٦. تقد. المساعدة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.

٧. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

آلية التنفيذ

١. يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الامور التي تنشأ عن تنفيذ هذه

المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين

التابعين له.

٢.يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة؛

للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.

٣. يمكن للطرفين - بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة - دعوة أي فرد

أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.

٤.يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه

المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف

والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المأدة الرابعة

التدابير المالية

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل

كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الانشطة التي يقوم بها بناء على

هذه المذكرة.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

١.يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب

هذه المذكرة إلا للاغراضى المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل

إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدمها.

تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة

سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السأدسة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل

وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

سريان المذكرة وإنهاؤها

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين

- عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

م"

نفى

فيرا، بمههس "بمت

لهلكة العربية السبيي

. عقن.

ننام لمهلمىا رد

٢.يعمل بهذه المذكرة لمدة (٣)

سنوات، اعتبارا من تاريخ دخولها حيز

النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين

- كتابة - رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على

الاقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة

لدى كل منهما.

٤.في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة

إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حردت هذه لمذكرة في ملينة الرياض بتاريخ ٠٨١٩/ ٤٤٣ ١ف، لموافق

٢٢/ ٠٣/ ٢٠٢٢

م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

ع

الهيثة الوطنية للنزاهة والوقاية من هيئة الرتابة ومكانحة الفساد

في المملكة العربية السعودية

الكهموس

مانت

. وعمـبالنهو

فراء بمحلى «لو.

الرشوة ومحاريتها

في المملكة المغربية

محمد بشير الرادي

«لعلكة العربية السين

. "

نعامة لجلسر الوند

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.