آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← تعديل مونتريال وتعديل بكين في شأن بروتوكول مونتريال لطبقة ال…

تعديل مونتريال وتعديل بكين في شأن بروتوكول مونتريال لطبقة الأوزون

سارية مرسوم ملكي م/18 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتوكول: مركبات الكربون الكلورية فلورية، الهالونات، رابع كلوريد الكربون، ايثان ثلاثي الكلور، مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية، بروميد الميثيل، برومو كلورو الميثان، حساب مستويات الرقابة، مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف، مراقبة التجارة مع الأطراف، التراخيص، الوضع الخاص للبلدان النامية، المرافق والملاحق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٨

التاريخ: ١٤٣٤/٤/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٥٧) بتاريخ ١٤٣٤/١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٢) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل مونتريال (١٩٩٧م) وتعديل بكين (١٩٩٩م) في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (١١٢)

وتاريخ: ١٤٣٤/٤/١٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٥٤ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٠هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رقم ٢٧٨٢/١/٨ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٩هـ في شأن طلب سموه التصديق على تعديل مونتريال ١٩٩٧م وتعديل بكين ١٩٩٩م في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتعديلات الملحقة به، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤١٣/٢/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٥٧) وتاريخ ١٤٣٤/١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل مونتريال (١٩٩٧م) وتعديل بكين (١٩٩٩م) في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ١٤٩٣٥

تاريخ الصادر: ١٤٣٤/٠٤/٢١

المرفقات: ٥١ لفة

برقية

صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٢) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥هـ القاضي بالموافقة على تعديل مونتريال (١٩٩٧م) وتعديل بكين (١٩٩٩م) في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٨) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

بصيغته المعدلة بواسطة الاجتماع الثاني للأطراف

(لندن ، ٢٧- ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٠)

وكذلك بواسطة الاجتماع الرابع للأطراف

(كوبنهاجن ، ٢٣- ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢)

والمعدلة كذلك بواسطة الاجتماع السابع للأطراف

(فيينا ، ٥-٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥)

والمعدلة كذلك بواسطة الاجتماع التاسع للأطراف

(مونتريال ، ١٥-١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧)

وبواسطة الاجتماع الحادي عشر للأطراف

(بيجين ، ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر – ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩)

مدخل إلى التعديلات

قررت الاجتماع الثاني والرابع والسابع والتاسع والحادي عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، استناداً إلى التقييمات التي أجريت عملاً بالمادة ٦ من البروتوكول ، اعتماد التغييرات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء للبروتوكول وذلك على النحو التالي (يبين النص هنا الأثر التراكمي لجميع التغييرات) :

المادة ٢ ألف : مركبات الكربون الكلورية فلورية

١- على كل طرف أن يضمن ، بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من الشهر السابع التالي لتاريخ نفاذ هذا البروتوكول ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في المرفق ألف عن المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة ١٩٨٦ . وفي نهاية نفس الفترة ، على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يزيد عن المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦ . ألا بنسبة لا تتعدى عشرة في المائة استناداً إلى مستوى سنة ١٩٨٦ . ولا يسمح بهذه الزيادة إلا بقدر ما يلزم لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب المادة ٥ ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف .

٢- على كل طرف أن يضمن للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩١ إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق ألف ١٥٠ في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه واستهلاكه من تلك المواد في عام ١٩٨٦ واعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ، تسري فترة الرقابة للإثني عشر شهراً بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر من كل عام .

٣- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق ألف، خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٦ . وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال هذه الفترة نفسها ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦ . غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بمقدار عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦ ، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٤- على كل طرف أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في المرفق ألف الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه منها الصفر . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بكمية تساوى المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها . ولا تطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

٥- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، ألا يتجاوز نسبة ثمانية في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها .

٦- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها .

٧- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ في كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها .

٨- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لا يتعدى الصفر .

٩- ولأغراض حساب الاحتياجات المحلية الأساسية بموجب الفقرات من ٤ إلى ٨ من هذه المادة ، فإن حساب المتوسط السنوي للإنتاج من جانب أي طرف يتضمن أي تخصيصات إنتاجية قام بنقلها إلى طرف آخر ، وفقاً للفقرة ٥ من المادة ٢ ، ويستثنى أي تخصيصات إنتاجية اكتسبها وفقاً للفقرة ٥ من المادة ٢ .

المادة ٢ باء : الهالونات

١- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق ألف المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٦ . على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن خلال الفترات نفسها أن المستوى المحسوب لإنتاجه السنوي منها لا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦ . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦ . وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٢- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الثانية في المرفق ألف الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد الصفر . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ وبعد ذلك ، قد يتجاوز ذلك الحد بكمية تساوي المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق ألف وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج والاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

٣- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من تلك المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها .

٤- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لا يتجاوز الصفر .

المادة ٢ جيم : مركبات الكربون الكلورية فلورية الأخرى كاملة الهلجنة

١- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء ثمانين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خلال الفترات نفسها أن المستوى المحسوب لإنتاجه سنوياً منها لا يتعدى ثمانين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام ١٩٨٩ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٢- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد على عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٣- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء الصفر ، وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد الصفر . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد عن خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ وبعد ذلك ، قد يتجاوز ذلك الحد بكمية تساوي ثمانين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ بأكملها . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

٤- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لا يتجاوز نسبة خمسة عشرة في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من تلك المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ بأكملها .

٥- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لا يتجاوز الصفر .

المادة ٢ دال : رابع كلوريد الكربون

١- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق باء خمسة عشرة في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يكفل أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها خلال نفس الفترة لا يتجاوز خمسة عشرة في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٢- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق باء الصفر . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها في نفس الفترة لا يتجاوز الصفر . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يتجاوز خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في ١٩٩٨، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

المادة ٢ هاء : ايثان ثلاثي الكلور ١،١،١ (ميثيل الكلوروفورم)

١- على كل طرف أن يضمن فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، سنوياً المستوى المحسوب لاستهلاكه في ١٩٩٨ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن ألا يتجاوز إنتاجه من هذه المادة ، خلال نفس الفترة ، المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٢- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، خمسين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في ١٩٨٩ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة الخاضعة للرقابة أن يضمن ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاج هذه المادة ، في نفس الفترات خمسين في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٣- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز استهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، صفراً . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المادة ، لا يتجاوز صفراً . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من إنتاجه في عام ١٩٨٩ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

المادة ٢ واو: مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية

١- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ؛ سنوياً :

(أ) ٢,٨ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في ١٩٨٩ . من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ؛ و

(ب) المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم .

٢- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، خمسة وستين في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة .

٣- على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، خمسة وثلاثين في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة .

٤- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، عشرة في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة.

٥- على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، ٠,٥ في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة. بيد أنه ينبغي حصر هذا الاستهلاك في صيانة معدات التبريد وتكييف الهواء الموجودة في ذلك التاريخ .

٦- على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٣٠، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم صفراً .

٧- واعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ، على كل طرف أن يحاول ضمان أن :

(أ) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم يكون محصوراً في الاستخدامات التي تتوفر لها مواد أو تكنولوجيات بديلة أكثر ملاءمة بيئياً ؛

(ب) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ليس خارج مجالات الاستخدام الحالي للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم ، فيما عدا في حالات نادرة لحماية الحياة البشرية أو الصحة البشرية ؛

(ج) المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم مختارة للاستخدام بطريقة تقلل من استنفاد الأوزون إلى الحد الأدنى ، بالإضافة إلى تلبية الاعتبارات البيئية والاقتصادية واعتبارات السلامة الأخرى .

٨- على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد ، أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ، من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، ما متوسطه :

(أ) مجموع المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و٢,٨ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ؛ و

(ب) مجموع المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و٢,٨ في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف .

بيد أنه ، لغرض تلبية الاحتياجات الأساسية المحلية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى ١٥ في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم على النحو المحدد أعلاه .

المادة ٢ زاي: مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق جيم الصفر . وعلى كل طرف منتج لهذه المواد أن يضمن خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

المادة ٢ حاء: بروميد الميثيل

١- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي في عام ١٩٩١ ، وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال نفس الفترة ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها في نهاية عام ١٩٩١ ، إلا أنه يجوز للطرف، بغية سد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٩١ .

٢- على كل طرف أن يضمن أنه يضمن خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء ٧٥ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في عام ١٩٩١ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز ٧٥ في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنوياً في ١٩٩١ . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتجاوز هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٩١ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٣- على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء ٥٠ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في ١٩٩١ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز ٥٠ في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنوياً في ١٩٩١ . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٩١ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٤- على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء ٣٠ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في ١٩٩١ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز ٣٠ في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنوياً في ١٩٩١ . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٩١ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

٥- على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء الصفر . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة ، أن يضمن خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المادة لا يتجاوز الصفر . بيد أنه من أجل سد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، يجوز ، حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ، أن يتجاوز ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام ١٩٩١ ؛ وبعد ذلك ، يجوز له أن يتجاوز ذلك الحد بكمية تساوي المتوسط السنوي لإنتاجه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة ١٩٩٥ إلى ١٩٩٨ . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي تتفق الأطراف على أنها ضرورية .

٥ مكرر- على كل طرف أن يضمن ، لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لا يتجاوز ثمانين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من المادة لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة ١٩٩٥ إلى ١٩٩٨ بأكملها .

٥ ثالثاً- على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ ، ولكل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لا يتجاوز الصفر :

٦- لا تشمل المستويات المحسوبة من الاستهلاك والإنتاج بموجب هذه المادة المقادير التي يستخدمها الطرف لأغراض الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن .

المادة ٢ طاء: برومو كلورو الميثان

على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من هذه المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم لا يتجاوز الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الاستهلاك أو الإنتاج اللازم لتلبية الاستخدامات التي توافق الأطراف على أنها استخدامات أساسية .

المادة ٣ : حساب مستويات الرقابة

لأغراض المادة ٢ والمواد من ٢ ألف إلى ٢ طاء والمادة ٥ ، يقوم كل طرف بالنسبة لكل مجموعة من المواد المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء ، بتحديد المستويات المحسوبة الخاصة به لكل من :

(أ) الإنتاج عن طريق :

'١' ضرب قيمة إنتاجه السنوي من كل مادة من المواد الخاضعة للرقابة في معامل استنفاد الأوزون المحتمل المحدد بالنسبة لتلك المادة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء؛

'٢' وجمع ناتج الضرب لكل مجموعة من تلك المجموعات ؛

(ب) الواردات والصادرات ، عن طريق تطبيق نفس الإجراء المحدد في الفقرة الفرعية (أ) بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية ؛ و

(ج) والاستهلاك عن طريق جمع قيم المستويات المحسوبة لإنتاجه وارداته وطرح المستوى المحسوب لصادراته كما هو محدد وفقاً للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) . غير أن أي صادرات للمواد الخاضعة للرقابة لغير الأطراف لا تطرح عند حساب مستوى الاستهلاك للطرف المصدر اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ .

المادة ٤ : مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف

١- ابتداء من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ ، يقوم كل طرف بحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف ، من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

١ مكرر- على كل طرف أن يقوم بحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء ، من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة .

١ ثالثاً- خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف أن يحظر استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

١ رابعاً- على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

١ خامساً- على كل طرف أن يحظر اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ ، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .

١ سادساً- على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

٢- على كل طرف أن يحظر اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

٢ مكرر- على كل طرف أن يحظر ابتداء من مرور عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ،

٢ ثالثاً- خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف أن يحظر تصدير أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم إلى أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

٢ رابعاً. على كل طرف أن يحظر اعتباراً من مرور عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ،

٢ خامساً. على كل طرف أن يحظر اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ ، تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .

٢ سادساً. على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

٣- على الأطراف أن تقوم ، ابتداء من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ وتبعاً للإجراءات الواردة في المادة ١٠ من الاتفاقية ، بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقاً لتلك الإجراءات ، أن تحظر ، في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق ، استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

٣ مكرر. على الأطراف أن تقوم ، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، وتبعاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٠ من الاتفاقية بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة في المرفق باء . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقاً لتلك الإجراءات أن تحظر في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .

٣ ثالثاً. خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، تقوم الأطراف ، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة ١٠ من الاتفاقية ، بوضع مرفق يضم قائمة بالمنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم . وعلى الأطراف التي لم تعترض على ذلك المرفق وفقاً لتلك الإجراءات حظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ، خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق .

٤- على الأطراف أن تحدد ، في موعد لا يتجاوز ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ مدى إمكانية حظر أو تقييد استيراد منتجات المواد الخاضعة للرقابة في المرفق ألف التي لا تحتوي على مواد خاضعة للرقابة من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول . وعلى الأطراف إذا قررت إمكانية ذلك ، أن تقوم تبعاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٠ من الاتفاقية ، بوضع قائمة لتلك المنتجات وإيرادها في مرفق . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق أن تقوم وفقاً لتلك الإجراءات ، وفي غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق ، بحظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

٤ مكرر- على الأطراف أن تحدد ، في غضون خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، مدى إمكانية حظر أو تقييد استيراد منتجات المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء التي لا تحتوي على مواد خاضعة للرقابة من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول . وعلى الأطراف إذا قررت إمكانية ذلك ، أن تقوم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٠ من الاتفاقية بوضع قائمة لتلك المنتجات وإيرادها في مرفق . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق طبقاً للإجراءات سالفة الذكر ، أن تحظر أو تقيد في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق ، استيراد تلك المواد من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .

٤ ثالثاً- خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، تقرر الأطراف إمكانية حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية وإن كانت لا تحتوي عليها ، من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول . فإذا تقرر إمكانية ذلك ، تقوم الأطراف ، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة ١٠ من الاتفاقية ، بإنشاء مرفق يضم قائمة بتلك المنتجات . وتقوم الأطراف التي لم تعترض على إنشاء ذلك المرفق وفقاً لتلك الإجراءات بحظر أو تقييد استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق .

٥- يلتزم كل طرف إلى أبعد مدى ممكن عملياً ، بعدم تشجيع تصدير أي تكنولوجيا لإنتاج أو استعمال المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء إلى أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .

٦- على كل طرف الامتناع عن إعطاء الدول غير الأطراف في هذا البروتوكول إعانات أو مساعدات أو ائتمانات أو ضمانات أو برامج تأمين جديدة لتصدير المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التكنولوجيا التي من شأنها أن تسهل إنتاج المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء .

٧- لا تسري أحكام الفقرتين ٥ و٦ على المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التقنيات التي من شأنها أن تحسن من احتواء أو استرجاع أو إعادة تدوير أو إبادة المواد الخاضعة للرقابة . أو أن تشجع تطوير مواد بديلة ، أو أن تسهم بشكل آخر في خفض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة . الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء .

٨- بغض النظر عن أحكام هذه المادة ، يجوز السماح بالواردات والصادرات المشار إليها في الفقرات ١ إلى ٤ ثالثاً من هذه المادة من أي دولة غير طرف في هذا البروتوكول أو إليها إذا قررت الأطراف في اجتماع لها أن هذه الدولة تمتثل امتثالاً كاملاً لأحكام المادة ٢ والمواد ٢ ألف إلى ٢ طاء من هذه المادة ، وأنها قدمت بيانات بهذا المعنى كما هو محدد في المادة ٧ .

٩- لأغراض هذه المادة ، يشمل مصطلح "دولة غير طرف في هذا البروتوكول" ، فيما يتعلق بأي مادة معينة خاضعة للرقابة ، دولة أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي لم تلتزم بأن توافق على أن تلتزم بتدابير الرقابة السارية على تلك المادة.

١٠- تنظر الأطراف ، بحلول ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ، فيما إذا كانت ستعدل هذا البروتوكول من أجل توسيع نطاق تطبيق التدابير الواردة في هذه المادة ليشمل التجارة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم والمرفق هاء مع الدول غير الأطراف في البروتوكول .

المادة ٤ ألف: مراقبة التجارة مع الأطراف

١- إذا كان أي طرف غير قادر على إيقاف إنتاج أي مادة خاضعة للرقابة ، بعد تاريخ التخلص المطبق عليه بالنسبة للمادة وبعد اتخاذه جميع الخطوات العملية للوفاء بالتزاماته بموجب البروتوكول للاستهلاك المحلي ولاستخدامات خلاف ما اتفقت الأطراف على أنها أساسية ، فعلى ذلك الطرف أن يحظر تصدير الكميات المستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة من تلك المادة إلا إذا كان ذلك لغرض التدمير .

٢- وتسري الفقرة ١ من هذه المادة دون المساس بعمل المادة ١١ من الاتفاقية وبإجراء عدم الامتثال الموضوع تحت المادة ٨ من البروتوكول .

المادة ٤ باء: التراخيص

١- على كل طرف أن يقوم ، في موعد لا يتجاوز ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان هذه المادة عليه ، أيهما أبعد بإنشاء وتنفيذ نظام ترخيص لتوريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء.

٢- بالرغم مما تقضي به الفقرة ١ من هذه المادة ، يجوز لأي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ يقرر أنه ليس في وضع من إنشاء وتنفيذ نظام لترخيص توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء ، أن يؤخر اتخاذ توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء ، أن يؤخر اتخاذ تلك الإجراءات وحتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ بالنسبة لمواد المرفق جيم و١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ بالنسبة لمواد المرفق هاء .

٣- على كل طرف أن يقدم للأمانة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إدخال نظامه للتراخيص ، تقريراً عن إنشاء النظام وتشغيله .

٤- تعد الأمانة وتعمم بصفة دورية إلى جميع الأطراف قائمة بالأطراف التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات إلى لجنة التنفيذ التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات إلى لجنة التنفيذ للنظر فيها وتقديم التوصيات المناسبة للأطراف .

المادة ٥: الوضع الخاص للبلدان النامية

١- يحق لأي طرف من البلدان النامية يقل المستوى المحسوب لاستهلاكه سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف عن ٣ر٠ كيلو غرام للفرد في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له ، أو في أي وقت بعد ذلك ، حتى أول كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ، أن يؤخر امتثاله لتدابير الرقابة المحددة في المواد ٢ ألف إلى ٢ هاء لمدة عشر سنوات لتلبية احتياجاته المحلية الأساسية . بشرط عدم سريان أي تعديلات أخرى إلى التغييرات والتعديلات المعتمدة في الاجتماع الثاني للأطراف في لندن في ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩ ، على الأطراف العاملة بموجب هذه الفقرة من هذه المادة إلا بعد تنفيذ الاستعراض المنصوص عليه في الفقرة ٨ من هذه المادة ، وأن تستند إلى نتائج ذلك الاستعراض .

١ مكرر. تقرر الأطراف في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ من خلال الإجراء الوارد في الفقرة ٩ من المادة ٢ ما يلي ، مع أخذ الاستعراض المشار إليه في الفقرة ٨ من هذه المادة والتقييمات التي أجريت عملاً بالمادة ٦ وأي معلومات أخرى ذات علاقة بعين الاعتبار :

(أ) فيما يتعلق بالفقرات ١ إلى ٦ من المادة ٢ واو ، سنة الأساس ، والمستويات الأولية ، وجداول الرقابة ، ومواعيد القضاء التدريجي فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة؛

(ب) فيما يتعلق بالمادة ٢ زاي ، تحديد تاريخ القضاء التدريجي بالنسبة لإنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق جيم الذي سوف ينطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة؛ و

(ج) فيما يتعلق بالمادة ٢ حاء ، سنة الأساس ، والمستويات الأولية ، وجداول الرقابة ، فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة؛

٢- بيد أنه ، على أي طرف يعمل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة ، ألا يتجاوز المستوى السنوي المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف ٣ر٠ كيلو غرام ولا أن يتجاوز المستوى السنوي المحسوب لاستهلاك الفرد من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء ٢ر٠ كيلو غرام .

٣- عند تنفيذ تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء ، يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يستخدم :

(أ) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق ألف ، إما متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه سنوياً عن الفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها ، أو مستوى محسوباً من الاستهلاك قدره ٣ر٠ كيلو غرام للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ؛

(ب) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق باء ، إما متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه سنوياً عن الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ بأكملها ، أو مستوى محسوباً من الاستهلاك قدره ٢ر٠ كيلو غرام للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ؛

(ج) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق ألف ، يعتمد إما متوسط المستوى المحسوب للإنتاج سنوياً للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها ، أو مستوى إنتاج محسوب قدره ٣ر٠ كيلو غرام للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ذات الصلة بالإنتاج ؛

(د) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، المدرجة في المرفق باء ، يعتمد إما متوسط المستوى المحسوب لإنتاجه سنوياً للفترة من ١٩٩٨ - ٢٠٠٠ بأكملها ، أو مستوى لإنتاجه قدره ٢ر٠ كيلو غرام للفرد، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ذات الصلة بالإنتاج ؛

٤- وإذا وجد طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة ، في أي وقت قبل أن تصبح التزامات تدابير الرقابة الواردة في المواد ٢ ألف إلى ٢ طاء سارية عليه ، أنه غير قادر على الحصول على الإمدادات الكافية من المواد الخاضعة للرقابة ، فيجوز له إخطار الأمانة بذلك . وتحيل الأمانة هذا الإخطار فوراً إلى الأطراف ، التي تنظر بدورها في المسألة في اجتماعها التالي وتبت في الإجراء الملائم الذي يمكن اتخاذه.

٥- إن تطوير القدرة للوفاء بالتزامات الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة للامتثال لتدابير الرقابة الواردة في المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء والمادة ٢ طاء وأي من تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من ٢ واو إلى ٢ حاء التي تقررت عملاً بالفقرة ١ مكرر من هذه المادة وتنفيذها من قبل نفس الأطراف ، يعتمد على التنفيذ الفعال للتعاون المالي كما نصت عليه المادة ١٠ ونقل التكنولوجيا كما نصت عليه المادة ١٠ ألف .

٦- يجوز لأي طرف يعمل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة ، في أي وقت من الأوقات إخطار الأمانة كتابة أنه بالرغم من اتخاذه لجميع الخطوات العملية فهو غير قادر على تنفيذ أي من أو جميع الالتزامات الواردة في المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء والمادة ٢ طاء ، أو أي أو جميع الالتزامات الواردة في المواد من ٢ واو إلى ٢ حاء التي تقررت عملاً بالفقرة ١ مكرر من هذه المادة ، نظراً لعدم التنفيذ الكافي للمادتين ١٠ و١٠ ألف . وعلى الأمانة أن تحيل فوراً نسخة من الإخطار إلى الأطراف ، التي ستنظر في المسألة في اجتماعها التالي وأن تولي الفقرة ٥ من هذه المادة ما تستحقه من اعتراف وأن تبت في الإجراء الملائم الذي يمكن اتخاذه .

٧- لا تنطبق تدابير عدم الامتثال المشار إليها في المادة ٨ على الطرف المقدم للإخطار ، خلال الفترة الواقعة بين تقديم الإخطار واجتماع الأطراف الذي ينبغي أن يتم فيه تقرير الإجراء المناسب المشار إليه في الفقرة ٦ أعلاه، أو خلال فترة أخرى إذا قرر اجتماع الأطراف ذلك .

٨- يعقد اجتماع للأطراف ، في موعد لا يتعدى عام ١٩٩٥ ، يتم فيه استعراض حالة الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة ، بما في ذلك التنفيذ الفعال للتعاون المالي ونقل التكنولوجيا إليها ، واعتماد ما قد يراه الاجتماع ضرورياً من تنقيحات لجداول تدابير الرقابة السارية على تلك الأطراف.

٨ مكرر. استناداً إلى الاستنتاجات التي أسفر عنها الاستعراض المشار إليه في الفقرة ٨ أعلاه :

(أ) فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف ، فإنه يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة من أجل سد احتياجاته المحلية الأساسية ، أن يؤخر لمدة عشر سنوات امتثاله لتدابير الرقابة التي اعتمدها الاجتماع الثاني للأطراف في لندن ، في ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٠ وأن تقرأ الإشارة الواردة في هذا البروتوكول إلى المادتين ٢ ألف و٢ باء وفقاً لذلك ؛

(ب) فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء ، فإنه يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة من أجل سد احتياجاته المحلية الأساسية ، أن يؤخر لمدة عشر سنوات امتثاله لتدابير الرقابة التي اعتمدها الاجتماع الثاني للأطراف في لندن ، في ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٠ وأن تقرأ الإشارة الواردة في هذا البروتوكول إلى المادتين ٢ جيم و٢ هاء وفقاً لذلك .

٨ ثالثاً- عملاً بالفقرة ١ مكرر أعلاه :

(أ) على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم سنوياً المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ٢٠١٥ . واعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير […] على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة الامتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرة […] المادة ٢ واو ، وكأساس لامتثاله لتدابير الرقابة هذه ، عليه استخدام متوسط المستوى المحسوب لإنتاجه واستهلاكه في عام ٢٠١٥ ؛

(ب) على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٤٠ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا تجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم صفراً ؛

(ج) على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يمتثل للمادة ٢ زاي ؛

(د) فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء :

'١' على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يمتثل اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ لتدابير الرقابة المحددة في الفقرة ١ من المادة ٢ حاء ، وكأساس لامتثاله لهذه التدابير ، عليه أن يستخدم متوسط المستوى السنوي المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه ، على التوالي للفترة الممتدة من ١٩٩٥ شاملة عام ١٩٩٨ ؛

'٢' على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا تتجاوز المستويات المحسوبة لاستهلاكه وإنتاجه سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء ثمانين في المائة من المتوسط السنوي المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه للفترة ١٩٩٥ شاملة عام ١٩٩٨ ؛

'٣' على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا تتجاوز المستويات المحسوبة لاستهلاكه وإنتاجه سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء صفراً ، ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي تتفق الأطراف على أنها ضرورية ؛

'٤' لا تشمل المستويات المحسوبة للاستهلاك والإنتاج بموجب هذه الفقرة الفرعية المقادير التي يستخدمها الطرف في تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن .

٩- تتخذ الأطراف المقررات المشار إليها في الفقرات ٤ و٦ و٧ من هذه المادة طبقاً لنفس الإجراء المعمول به في اتخاذ القرارات بموجب المادة ١٠ .

المرفق ألف: المواد الخاضعة للرقابة

المجموعة المادة الكيميائية قدرة استنفاد الأوزون

المجموعة الأولى

CFCl3 (CFC-11) 1.0

CF2Cl2 (CFC-12) 1.0

C2F3Cl3 (CFC-113) 0.8

C2F4Cl2 (CFC-114) 1.0

C2F5Cl (CFC-115) 0.6

المجموعة الثانية

CF2BrCl (halon-1211) 3.0

CF3Br (halon-1301) 10.0

C2F4Br2 (halon-2402) 6.0

* دالات قدرات استنفاد الأوزون هي تقديرات مستندة إلى المعلومات العلمية المتاحة وسوف يتم استعراض هذه القدرات وتنقيحها بشكل منتظم .

المرفق باء: المواد الخاضعة للرقابة

المجموعة المادة الكيميائية قدرات استنفاد الأوزون

المجموعة الأولى

CF3Cl (CFC-13) 1.0

C2FCl5 (CFC-111) 1.0

C2F2Cl4 (CFC-112) 1.0

C3FCl7 (CFC-211) 1.0

C3F2Cl6 (CFC-212) 1.0

C3F3Cl5 (CFC-213) 1.0

C3F4Cl4 (CFC-214) 1.0

C3F5Cl3 (CFC-215) 1.0

C3F6Cl2 (CFC-216) 1.0

C3F7Cl (CFC-217) 1.0

المجموعة الثانية

CCl4 مركبات الكربون رباعية الكلور 1.1

المجموعة الثالثة

C2H3Cl3 ثلاثي كلور الايثان * (ميثيل كلوروفورم) 0.1

* لا تشير هذه التركيبة إلى ثلاثي كلور الايثان ١,١,٢

المرفق جيم: المواد الخاضعة للرقابة

المجموعة المادة عدد الايسومرات القدرة على استنفاد الأوزون

المجموعة الأولى

CHFCl2 (HCFC-21)** ١ 0.04

CHF2Cl (HCFC-22)** ١ 0.055

CH2FCl (HCFC-31) ١ 0.02

C2HFCl4 (HCFC-121) ٢ 0.01-0.04

C2HF2Cl3 (HCFC-122) ٣ 0.02-0.08

C2HF3Cl2 (HCFC-123) ٣ 0.02-0.06

CHCl2CF3 (HCFC-123)** - 0.02

C2HF4Cl (HCFC-124) ٢ 0.02-0.04

CHFClCF3 (HCFC-124)** - 0.022

C2H2FCl3 (HCFC-131) ٣ 0.007-0.05

C2H2F2Cl2 (HCFC-132) ٤ 0.008-0.05

C2H2F3Cl (HCFC-133) ٣ 0.02-0.06

C2H3FCl2 (HCFC-141) ٣ 0.005-0.07

CH3CFCl2 (HCFC-141b)** - 0.11

C2H3F2Cl (HCFC-142) ٣ 0.008-0.07

CH3CF2Cl (HCFC-142b)** - 0.065

C2H4FCl (HCFC-151) ٢ 0.003-0.005

C3HFCl6 (HCFC-221) ٥ 0.015-0.07

C3HF2Cl5 (HCFC-222) ٩ 0.01-0.09

C3HF3Cl4 (HCFC-223) ١٢ 0.01-0.08

C3HF4Cl3 (HCFC-224) ١٢ 0.01-0.09

C3HF5Cl2 (HCFC-225) ٩ 0.02-0.07

CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 0.025

CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** - 0.033

C3HF6Cl (HCFC-226) ٥ 0.02-0.10

C3H2FCl5 (HCFC-231) ٩ 0.05-0.09

C3H2F2Cl4 (HCFC-232) ١٦ 0.008-0.10

C3H2F3Cl3 (HCFC-233) ١٨ 0.007-0.23

C3H2F4Cl2 (HCFC-234) ١٦ 0.01-0.28

C3H2F5Cl (HCFC-235) […] 0.03-0.52

الجزء ٢-١ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال

C3H3FCl4 | (HCFC-241) | 12 | 0.004-0.09

C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) | 18 | 0.005-0.13

C3H3F3Cl2 | (HCFC243) | 18 | 0.007-0.12

C3H3F4Cl | (HCFC-244) | 12 | 0.009-0.14

C3H4FCl3 | (HCFC-251) | 12 | 0.001-0.01

C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) | 16 | 0.005-0.04

C3H4F3Cl | (HCFC-253) | 12 | 0.003-0.03

C3H5FCl2 | (HCFC-261) | 9 | 0.002-0.02

C3H5F2Cl | (HCFC-262) | 9 | 0.002-0.02

C3H6FCl | (HCFC-271) | 5 | 0.001-0.03

المجموعة | المادة | عدد الايسومرات | القدرة على استنفاد الأوزون

المجموعة الثانية

CHFBr2 | (HBFC-22B1) | 1 | 1.00

CHF2Br | | 1 | 0.74

CH2FBr | | 1 | 0.73

C2HFBr4 | | 2 | 0.3-0.8

C2HF2Br3 | | 3 | 0.5-1.8

C2HF3Br2 | | 3 | 0.4-1.6

C2HF4Br | | 2 | 0.7-1.2

C2H2FBr3 | | 3 | 0.1-1.1

C2H2F2Br2 | | 4 | 0.2-1.5

C2H2F3Br | | 3 | 0.7-1.6

C2H3FBr2 | | 3 | 0.1-1.7

C2H3F2Br | | 3 | 0.2-1.1

C2H4FBr | | 2 | 0.07-0.1

C3HFBr6 | | 5 | 0.3-1.5

C3HF2Br5 | | 9 | 0.2-1.9

C3HF3Br4 | | 12 | 0.3-1.8

C3HF4Br3 | | 12 | 0.5-2.2

C3HF5Br2 | | 9 | 0.9-2.0

C3HF6Br | | 5 | 0.7-3.3

C3H2FBr5 | | 9 | 0.1-1.9

C3H2F2Br4 | | 16 | 0.2-2.1

C3H2F3Br3 | | 18 | 0.2-5.6

C3H2F4Br2 | | 16 | 0.3-7.5

C3H2F5Br | | 8 | 0.9-14.0

C3H3FBr4 | | 12 | 0.08-1.9

C3H3F2Br3 | | 18 | 0.1-3.1

C3H3F3Br2 | | 18 | 0.1-2.5

C3H3F4Br | | 12 | 0.3-4.4

C3H4FBr3 | | 12 | 0.03-0.3

C3H4F2Br2 | | 16 | 0.1-1.0

C3H4F3Br | | 12 | 0.07-0.8

C3H5FBr2 | | 9 | 0.04-0.4

الجزء ٢-١ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال

C3H5F2Br | | 9 | 0.07-0.8

C3H6FBr | | 5 | 0.02-0.7

المجموعة الثالثة

CH2BrCl | بروموكلورو الميثان | 1 | 0.12

* عند الإشارة إلى مدى قدرات استنفاد الأوزون تستخدم أعلى قيمة في ذلك المدى لتحقيق أغراض هذا البروتوكول ، ترد قدرات استنفاد الأوزون كقيمة واحدة حيث تم تحديدها بناء على الحسابات القائمة على قياسات المختبرات . أما القدرات الواردة باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات ، ومن ثم فهي تتميز بعدم تيقن أكبر ويتعلق المدى بمجموعة ايسومورية . والقيمة العليا هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للايسومور ذي القدرة المنخفضة على استنفاد الأوزون .

** تحدد أكثر المواد الصالحة تجاريا على أن تدرج مقابلها قيم القدرة على استنفاد الأوزون كيما تستخدم لأغراض هذا البروتوكول .

المرفق دال* : قائمة بالمنتجات** المحتوية على مواد خاضعة للرقابة محددة في المرفق ألف

المنتجات | الرقم الشفري للجمارك

١- وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات (سواء كانت هذه الوحدات مدمجة في تصميم المركبات أم لا) | ..................

٢- معدات التبريد وتكييف الهواء/ضخ التدفئة المنزلية والتجارية*** | ..................

مثل: الثلاجات | ..................

المجمدات | ..................

مزيلات الرطوبة | ..................

مبردات المياه | ..................

آلات صنع الثلج | ..................

وحدات تكييف الهواء وضخ التدفئة | ..................

٣- منتجات الأيروصول ، فيما عدا الأيرووصولات الطبية | ..................

٤- معدات إطفاء الحرائق المتنقلة | ..................

٥- ألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب | ..................

٦- المركبات سابقة على البلمرة | ..................

* اعتمد الاجتماع الثالث للأطراف هذا المرفق في نيروبي في ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩١ حسبما تقتضي الفقرة ٣ من المادة ٤ من البروتوكول .

** ولو أن هذا لا يسري إذا ما كانت منقولة في شحنات من الأمتعة الشخصية أو العائلية أو في الحالات غير التجارية المماثلة التي تعفى عادة من المعاملات الجمركية .

*** عندما تحتوي على مواد خاضعة للرقابة مدرجة في المرفق ألف تستخدم كمبرد و/أو في المادة العازلة لهذا المنتج

المرفق هاء : المواد الخاضعة للرقابة

المجموعة | المادة | القدرة على استنفاد الأوزون

المجموعة الأولى

CH3Br | بروميد الميثيل | 0.6

الجزء ٢-١

موجز بتدابير الرقابة بموجب

بروتوكول مونتريال

يأخذ هذا الملخص لتدابير الرقابة في الاعتبار جميع التعديلات ، بما فيها تعديل بيجين .

تجدر الإشارة إلى أن الطرف العامل بمقتضى المادة ٥ (١) هو أي طرف يصنف في أي اجتماع للأطراف على أن بلد نام يقل معدل استهلاك الفرد فيه للمواد المدرجة في المرفقين ألف وباء عن الحدود الموضوعة في المادة ٥ من بروتوكول مونتريال .

المرفق ألف – المجموعة الأولى: مركبات الكربون الكلورية فلورية (CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115)

يسرى على الإنتاج والاستهلاك

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١) | الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

مستوى الأساس: ١٩٨٦ | مستوى الأساس: متوسط ١٩٩٥-١٩٩٧

تجميد: ١ تموز/يوليه ١٩٨٩. | تجميد: ١ تموز/يوليه ١٩٩٩.

تخفيض بنسبة ٧٥ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤. | تخفيض بنسبة ٥٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.

تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦. (مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية) | تخفيض بنسبة ٨٥ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧.

| تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. (مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية)

المرفق ألف – المجموعة الثانية: الهالونات (Halon 1211, Halon 1301, Halon 2402)

يسرى على الإنتاج والاستهلاك

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١) | الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

مستوى الأساس: ١٩٨٦ | مستوى الأساس: متوسط ١٩٩٥-١٩٩٧

تجميد: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢. | تجميد: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢.

تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤. (مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية) | تخفيض بنسبة ٥٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.

| تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠.

الجزء ٢-١ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال

المرفق باء – المجموعة الأولى: مركبات الكربون الكلورية فلورية كاملة الهلجنة الأخرى

CFCs (CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217)

يسرى على الإنتاج والاستهلاك

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١) | الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

مستوى الأساس: ١٩٨٩ | مستوى الأساس: متوسط ١٩٩٨-٢٠٠٠

تخفيض بنسبة ٢٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣. | تخفيض بنسبة ٢٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣.

تخفيض بنسبة ٧٥ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤. | تخفيض بنسبة ٨٥ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧.

تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦. (مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية) | تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية)

المرفق باء – المجموعة الثانية: رابع كلوريد الكربون

يسرى على الإنتاج والاستهلاك

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١) | الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

مستوى الأساس: ١٩٨٩ | مستوى الأساس: متوسط ١٩٩٨-٢٠٠٠

تخفيض بنسبة ٨٥ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥. | تخفيض بنسبة ٨٥ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.

تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦. مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية) | تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية)

الجزء ٢-١ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال

المرفق باء – المجموعة الثالثة: ثلاثي كلور الإيثان ١-١-١ (كلوروفورم الميثيل)

يسرى على الإنتاج والاستهلاك

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١) | الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

مستوى الأساس: ١٩٨٩ | مستوى الأساس: متوسط ١٩٩٨-٢٠٠٠

تجميد: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣. | تجميد: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣.

تخفيض بنسبة ٥٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤. | تخفيض بنسبة ٣٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.

تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦. (مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية) | تخفيض بنسبة ٧٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠.

| تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥. (مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية)

المرفق جيم – المجموعة الأولى: مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية HCFCs (الاستهلاك)

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١) | الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١) الاستهلاك

مستوى الأساس: استهلاك ١٩٨٩ من HCFC + ٨ر٢ في المائة من استهلاك عام ١٩٨٩ من CFC | مستوى الأساس: ٢٠١٥

تجميد: ١٩٩٦ | تجميد: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦

تخفيض بنسبة ٣٥ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ | تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٤٠

تخفيض بنسبة ٦٥ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ |

تخفيض بنسبة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ |

الجزء ٢-١ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال

تخفيض بنسبة ٩٠ في المائة |

تخفيض بنسبة ٩٩ر٥ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠. ويقتصر الاستهلاك بعد ذلك على خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء الموجودة في ذلك التاريخ. |

تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٣٠ |

المرفق جيم – المجموعة الأولى: مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية HCFCs (الانتاج)

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١) | الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١) الاستهلاك

مستوى الأساس: استهلاك ١٩٨٩ من HCFC + ٨ر٢ في المائة من استهلاك عام ١٩٨٩ من CFC | مستوى الأساس: نسبة الإنتاج والاستهلاك في عام ٢٠١٥

تجميد: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ | تجميد: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦

المرفق جيم – المجموعة الثانية: مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية HBFCs

يسرى على الإنتاج والاستهلاك

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١) | الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦. (مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية) | تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦. (مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية)

المرفق جيم – المجموعة الثالثة: بروموكلورو الميثان

يسرى على الإنتاج والاستهلاك

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١) | الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. (مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية) | تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. (مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية)

المرفق هاء – بروميد الميثيل

يسرى على الإنتاج والاستهلاك مع إعفاء الكميات المستخدمة لأغراض الحجر الصحي وأغراض ما قبل الشحن

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١) | الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

مستوى الأساس: ١٩٩١ | مستوى الأساس: متوسط ١٩٩٥-١٩٩٨

تجميد: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥. | تجميد: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢.

تخفيض بنسبة ٢٥ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. | تخفيض بنسبة ٢٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.

تخفيض بنسبة ٥٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. | تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥. (مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية)

تخفيض بنسبة ٧٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. |

تخفيض بنسبة ١٠٠ في المائة: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥. (مع إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات الضرورية) |

السماح بالإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية الأساسية لأطراف المادة ٥ (١) عقب تعديلات بيجين

ملحوظة: فيما يتعلق بالملخص الموجز أدناه، يبدو كما لو أن السماح بالإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية الأساسية لأطراف المادة ٥ (١) يستمر إلى ما لا نهاية بعد تاريخ التخلص التدريجي التام (أي بالنسبة لأطراف المادة ٥ (١) في حالة مواد المرفق ألف؛ وبالنسبة لأطراف المادة ٥ (١) وغير أطراف المادة ٥ (١) معاً في حالة مواد المرفق ألف المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة). ومع ذلك لا يجوز لأي طرف أن يستهلك مواد خاضعة للرقابة، باستثناء ما هو مسموح به للاستخدامات الأساسية (أو الحرجة)، بعد تواريخ التخلص التدريجي التام بالنسبة لأطراف المادة ٥ (١) وغير أطراف المادة ٥ (١) الإثنين معاً. وبالتالي لا يجوز لأي طرف أن ينتج مواد خاضعة للرقابة بعد هذه التواريخ، باستثناء ما كان للاستخدامات الأساسية.

مقررات اعتمدتها اجتماعات الأطراف

في بروتوكول مونتريال

فيما يتعلق بكل مادة من البروتوكول

تورد الصفحات من ٥٢-٨٤ المقررات التي اعتمدها كل اجتماع للأطراف في بروتوكول مونتريال وقابلتها إشارات للمادة (المواد) من البروتوكول، إلى جانب المرفقات والتذييلات التي تشير إليها.

ويورد الفرع ٢ نصوص المقررات مرتبة حسب مواد البروتوكول. وتورد المقررات التي تتعلق بمادة واحدة أو أكثر، إما كاملة أو مجزأة تحت كل مادة تتعلق بها.

وتوجد المرفقات والتذييلات ذات الأهمية الدائمة في مواضع متفرقة من هذا الدليل وغالباً في الفروع ٣ إلى جانب مواد أخرى متصلة بتشغيل نظام الأوزون. ويبين الفهرس أدناه أيضاً المواضع التي تورد فيها هذه.

ويمكن الرجوع إلى المرفقات والتذييلات التي لم ترد في هذا الدليل، في تقارير اجتماعات الأطراف في بروتوكول مونتريال المتوفرة لدى أمانة الأوزون.

الاجتماع التاسع للأطراف (مونتريال، ١٥ - ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧)

المقرر | العنوان | المادة (المواد) ذات الصلة | الصفحة

١/٩ | مزيد من التعديلات فيما يتعلق بمواد المرفق ألف | ٢ | ١١٥

٢/٩ | مزيد من التعديلات فيما يتعلق بمواد المرفق باء | ٢ | ١١٥

٣/٩ | مزيد من التعديلات والتخفيضات فيما يتعلق بمواد المرفق هاء | ٢ | ١١٥

٤/٩ | مواصلة تعديل البروتوكول | ١٤ | ٤٧٦

٥/٩ | شروط إجراءات الرقابة على المواد المدرجة في المرفق هاء لدى الأطراف العاملة بالمادة ٥ | ٥ | ١٥٧

٦/٩ | إعفاءات بروميد الميثيل على أساس استعمالاته الحرجة | ٢ | ١٧١

٧/٩ | استعمالات بروميد الميثيل في حالات الطوارئ | ٢ | ١٧٢

٨/٩ | نظام إصدار التراخيص | ٤ باء | ٢٠٦

٩/٩ | الرقابة على تصدير المنتجات والمعدات التي يعتمد استمرار تشغيلها على مواد المرفقين ألف وباء | ٤ ألف | ٢٠٢

١٠/٩ | التصديق على اتفاقية فيينا وعلى بروتوكول مونتريال وعلى تعديلي لندن وكوبنهاجن | ١٥ | ٤٧٨

١١/٩ | المعلومات والبيانات التي تقدمها الأطراف وفقاً للمادتين ٧ و٩ من بروتوكول مونتريال | ٧ | ٢٦٥

١٢/٩ | عضوية لجنة التنفيذ | ٨ | ٢٨٤

١٣/٩ | عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف | ١٠ | ٤٢١

١٤/٩ | تدابير متخذة لتحسين الآلية المالية ونقل التكنولوجيا | ١٠، ١٠ ألف | ٤٣٥

١٥/٩ | قطاع الإنتاج | ١٠ | ٤٣٩

١٦/٩ | اختصاصات اللجنة التنفيذية | ١٠ | ٤٢٢

١٧/٩ | إعفاءات للاستعمالات الضرورية بخصوص المواد المستنفدة للأوزون المستعملة في الأنشطة المختبرية والتحليلية | ٢ | ١٢٨

١٨/٩ | تعيينات الاستخدامات الأساسية للأطراف غير العاملة بموجب المادة ٥ بشأن المواد الخاضعة للرقابة لعامي ١٩٩٨ و١٩٩٩ | ٢ | ١٢٢

١٩/٩ | أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة | ٢ | ١٣٥

٢٠/٩ | تحويل تراخيص الاستخدامات الأساسية لمركبات الكربون الكلورية فلورية اللازمة لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة | ٢ | ١٣٦

٢١/٩ | إنهاء استعمال أنظمة الهالونات غير الضرورية الموجودة لدى الأطراف غير العاملة بموجب المادة ٥ | ٢ | ١٤٩

٢٢/٩ | الرموز الجمركية | ٧ | ٢٥٩

٢٣/٩ | استمرار إتاحة مركبات الكربون الكلورية فلورية | ٢ | ١٤٣

٢٤/٩ | الرقابة على المواد الجديدة ذات القدرة على استنفاد الأوزون | ٢ | ١٨٧

٢٥/٩ | تقرير خاص عن الطيران والغلاف الجوي العالمي | ٦ | ٢٤٩

٢٦/٩ | طلب جمهورية ملدوفا للحصول على وضع البلد النامي بموجب بروتوكول مونتريال | ٥ | ٢٢١

٢٧/٩ | طلب جنوب أفريقيا الحصول على وضع البلد النامي بموجب بروتوكول مونتريال | ٥ | ٢٢١

٢٨/٩ | النماذج المنقحة لإبلاغ المعلومات بموجب المادة ٧ من البروتوكول | ٧ | ١٦٥

٢٩/٩ | امتثال لاتفيا لبروتوكول مونتريال | ٨ | ٣٤٧

٣٠/٩ | امتثال ليتوانيا لبروتوكول مونتريال | ٨ | ٣٥٥

٣١/٩ | امتثال الاتحاد الروسي لبروتوكول مونتريال | ٨ | ٣٧٥

٣٢/٩ | عدم امتثال الجمهورية التشيكية لتجميد استهلاك بروميد الميثيل في عام ١٩٩٥ | ٨ | ٣٢٦

٣٣/٩ | طلب بروني دار السلام إعادة تصنيفها كطرف عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ | ٥ | ٢٢٢

٣٤/٩ | الامتثال لبروتوكول مونتريال | ٧ | ٢٥٩

٣٥/٩ | استعراض الإجراءات التي تتخذ في حالة عدم الامتثال | ٨ | ٢٧٩

٣٦/٩ | الرئيسان المشاركان للفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال | ١١ | ٤٥٦

٣٧/٩ | الشؤون المالية : التقرير المالي والميزانيات | ١٣ | ٤٦٤

٣٨/٩ | الإسهامات غير المسددة إلى الصندوق متعدد الأطراف من الأطراف غير العاملة بموجب المادة ٥ والتي لم تصادق على تعديل لندن | ١٠ | ٤٠٨

٣٩/٩ | رد الإسهامات المدفوعة من جانب قبرص إلى الصندوق متعدد الأطراف | ١٠ | ٤٠٨

٤٠/٩ | الاجتماع العاشر للأطراف في بروتوكول مونتريال | ١١ | ٤٤٧

المرفق | العنوان | الفرع من الدليل | الصفحة

الأول | التغييرات المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف | (لم يرد)

الثاني | التغييرات ذات الصلة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء | (لم يرد)

الثالث | التغييرات ذات الصلة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء | (لم يرد)

الرابع | تعديل بروتوكول مونتريال | (لم يرد)

الخامس | اختصاصات اللجنة التنفيذية | ٣-٦ | ٥٥٧

السادس | الإعفاءات للاستعمالات الضرورية بالنسبة لعامي ١٩٩٨-١٩٩٩ | ٣-٢ | ٥٠٥

السابع | نماذج إبلاغ البيانات | (لم يرد)

الثامن | الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال: جدول المساهمات لعامي ١٩٩٧ و١٩٩٨ | (لم يرد)

التاسع | الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال : ميزانيات الأعوام ١٩٩٧ و١٩٩٨ و١٩٩٩ | (لم يرد)

العاشر | متأخرات للصندوق متعدد الأطراف من بلدان لم تكن قد صدقت على تعديل لندن | (لم يرد)

الحادي عشر | إعلان بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية | ٣-٨ | ٥٨٠

الثاني عشر | إعلان متعلق ببروميد الميثيل | ٣-٨ | ٥٨٠

الاجتماع الحادي عشر للأطراف (بيجين ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر - ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩)

المقرر | العنوان | المادة (المواد) ذات الصلة | الصفحة

١/١١ | إعلان بيجين بشأن تجديد الالتزام بحماية طبقة الأوزون | ١١ | ٤٥٢

٢/١١ | المزيد من التغييرات فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفق ألف | ٢ | ١١٦

٣/١١ | المزيد من التغييرات فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفق باء | ٢ | ١١٦

٤/١١ | المزيد من التغييرات فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفق هاء | ٢ | ١١٦

٥/١١ | المزيد من التعديلات لبروتوكول مونتريال | ١٤ | ٤٧٦

٦/١١ | آلية سعر صرف ثابت للعملات لتجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف | ١٠ | ٤١٠

٧/١١ | تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢ | ١٠ | ٤١٠

٨/١١ | عضوية لجنة التنفيذ | ٨ | ٢٨٤

٩/١١ | عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف | ١٠ | ٤٢٣

١٠/١١ | الرؤساء المشاركون للفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال | ١١ | ٤٥٧

١١/١١ | التصديق على اتفاقية فيينا وعلى بروتوكول مونتريال وعلى تعديلات لندن وكوبنهاجن ومونتريال | ١٥ | ٤٧٩

١٢/١١ | تعريف استخدامات بروميد الميثيل في معالجات ما قبل الشحن | ٢ | ١٦٥

١٣/١١ | الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن | ٢ | ١٦٦

١٤/١١ | تعيينات الاستخدامات الأساسية للأطراف غير العاملة بموجب المادة ٥ بشأن المواد الخاضعة للرقابة لعامي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ | ٢ | ١٢٣

١٥/١١ | الإعفاء العالمي للاستخدامات المختبرية والتحليلية | ٢ | ١٢٩

١٦/١١ | استراتيجيات إدارة مركبات الكربون الكلورية فلورية لدى الأطراف غير العاملة بموجب المادة ٥ | ٢ | ١٤٤

١٧/١١ | اختصاصات أفرقة التقييم | ٦ | ٢٤٢

١٨/١١ | التقرير الخاص عن الطيران والغلاف الجوي العالمي | ٦ | ٢٥٠

١٩/١١ | تقييم لمواد جديدة | ٢ | ١٨٨

٢٠/١١ | الإجراء المتبع لمواد جديدة | ٢ | ١٨٩

٢١/١١ | الشؤون المالية: التقرير المالي والميزانيات | ١٣ | ٤٦٦

٢٢/١١ | مرفق البيئة العالمية | أخرى | ٤٨٤

٢٣/١١ | إبلاغ البيانات | ٧ | ٢٦٦

٢٤/١١ | امتثال بلغاريا لبروتوكول مونتريال | ٨ | ٣١٨

٢٥/١١ | امتثال تركمنستان لبروتوكول مونتريال | ٨ | ٣٨٤

٢٦/١١ | توصيات وإيضاحات المنظمة العالمية للجمارك فيما يتعلق بالرموز الجمركية للمواد المستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون | ٧ | ٢٦١

٢٧/١١ | خطط إدارة المبردات | ١٠ | ٤٤٠

٢٨/١١ | إمدادات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول | ٢ | ٢٣٠

٢٩/١١ | الاجتماع الثاني عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال | ١١ | ٤٤٨

المرفق | العنوان | الفرع من الدليل | الصفحة

الأول | إعلان بيجين بشأن تجديد الالتزام بحماية طبقة الأوزون | ٣-٨ | ٥٨٧

الثاني | التغييرات ذات الصلة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف | (لم يرد)

الثالث | التغييرات ذات الصلة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء | (لم يرد)

الرابع | التغييرات ذات الصلة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء | (لم يرد)

الخامس | تعديلات بروتوكول مونتريال | (لم يرد)

السادس | تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ (مساهمات الأطراف) | (لم يرد)

السابع | إعفاءات الاستخدامات الضرورية للفترة ١٩٩٩-٢٠٠٠ | ٣-٢ | ٥٠٥

الثامن | الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال: الميزانيات للأعوام ٢٠٠٠ و٢٠٠١ | (لم يرد)

التاسع | الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال: جدول المساهمات للفترة ٢٠٠٠ و٢٠٠١ | (لم يرد)

الاستصلاح : إعادة معالجة والارتقاء بإحدى المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة، من خلال آليات، كالترشيح، والتجفيف، والتقطير، والمعالجة الكيميائية بغية إعادة المادة إلى مستوى أداء معين. وكثيراً ما تشتمل على معالجة "بعيدة عن الموقع" بمرفق مركزي؛

المادة ٢ : تدابير الرقابة

المقررات المتعلقة بتعديلات تدابير الرقابة

المقرر ١/٢ : التعديلات والتخفيضات

قرر الاجتماع الثاني للأطراف في مقرره ١/٢ اعتماد تعديلات وتخفيضات إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في الملحق ألف لبروتوكول مونتريال، على النحو المبين في المرفق ألف للتقرير عن أعمال الاجتماع الثاني للأطراف بموجب الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ٤ و٩ من المادة ٢ من البروتوكول.

المقرر ١/٣ : التعديلات والتغييرات

قرر الاجتماع الثالث للأطراف في المقرر ١/٣:

(أ) أن يلفت انتباه الأطراف في بروتوكول مونتريال إلى التغييرات التي أدخلت على البروتوكول والتي اعتمدت في الاجتماع الثاني للأطراف أصبحت نافذة في ٧ آذار/مارس ١٩٩١ وأن يحثها على اتخاذ التدابير الضرورية للامتثال لتدابير الرقابة المعدلة.

(ب) أن يلاحظ أن دولتين فقط قد صدقتا حتى الآن على التعديل الذي اعتمد في الاجتماع الثاني للأطراف، وأن يحث جميع الدول على أن تصدق على ذلك التعديل لأن دخوله حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ يتطلب وجود عشرين صكاً بالتصديق أو القبول أو الموافقة.

المقرر ٢/٤ : تعديلات وتخفيضات أخرى

قرر الاجتماع الرابع للأطراف في المقرر ٢/٤ اعتماد التعديلات والتخفيضات للإنتاج والاستهلاك من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف لهذا البروتوكول على النحو الوارد في المرفق الأول لتقرير الاجتماع الرابع للأطراف، وذلك بموجب الإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال.

المقرر ٣/٤ : تعديلات وتخفيضات أخرى

قرر الاجتماع الرابع للأطراف في المقرر ٣/٤ اعتماد التعديلات والتخفيضات للإنتاج والاستهلاك من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء لهذا البروتوكول على النحو الوارد في المرفق الثاني لتقرير الاجتماع الرابع للأطراف، وذلك بموجب الإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال.

المقرر ١/٧ : مزيد من التغييرات والتخفيضات : المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف من البروتوكول

قرر الاجتماع السابع للأطراف في المقرر ١/٧ أن يعتمد التغييرات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف للبروتوكول كما وردت في المرفق الأول لتقرير الاجتماع السابع للأطراف وذلك وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال.

المقرر ٢/٧ : مزيد من التغييرات والتخفيضات : المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء من البروتوكول

قرر الاجتماع السابع للأطراف في المقرر ٢/٧ أن يعتمد التغييرات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء للبروتوكول كما وردت في المرفق الثاني لتقرير الاجتماع السابع للأطراف وذلك وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال.

المقرر ٣/٧ : مزيد من التغييرات والتخفيضات : المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء

قرر الاجتماع السابع للأطراف في المقرر ٣/٧ :

١ - يعتمد التغييرات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء كما وردت في المرفقين جيم وهاء من البروتوكول المرفق الثالث لتقرير الاجتماع السابع للأطراف وذلك وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال.

٢ - يعتمد التغييرات في دالة استنفاد الأوزون المحدد، في المرفق هاء كما وردت في المرفق الثالث لتقرير الاجتماع السابع للأطراف، وأن يدخل هذا التغيير حيز السريان في الأول من كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ وذلك وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال.

٣ - ينظر اجتماع الأطراف في عام ٢٠٠٠ في ضرورة إدخال مزيد من التغييرات في جدول التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية الخاص بالأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.

المقرر ١/٩ : مزيد من التعديلات فيما يتعلق بمواد المرفق ألف

قرر الاجتماع التاسع للأطراف في المقرر ١/٩ أن يعتمد التعديلات المتعلقة بإنتاج المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف من البروتوكول، وذلك طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال وعلى أساس التقييمات التي أجريت طبقاً للمادة ٦ من البروتوكول، وذلك كما هو موضح في المرفق الأول من تقرير الاجتماع التاسع للأطراف.

المقرر ٢/٩ : مزيد من التعديلات فيما يتعلق بمواد المرفق باء

قرر الاجتماع التاسع للأطراف في المقرر ٢/٩ أن يعتمد التعديلات المتعلقة بإنتاج المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء من البروتوكول، وذلك طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال وعلى أساس التقييمات التي أجريت طبقاً للمادة ٦ من البروتوكول، وذلك كما هو موضح في المرفق الثاني من تقرير الاجتماع التاسع للأطراف.

المقرر ٣/٩ : مزيد من التعديلات والتخفيضات فيما يتعلق بمواد المرفق هاء

قرر الاجتماع التاسع للأطراف في المقرر ٣/٩ أن يعتمد التعديلات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء من البروتوكول، وذلك طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال وعلى أساس التقييمات التي أجريت طبقاً للمادة ٦ من البروتوكول وذلك كما هو موضح في المرفق الثالث من تقرير الاجتماع التاسع للأطراف.

المقرر ٢/١١ : المزيد من التغييرات فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفق ألف

قرر الاجتماع الحادي عشر للأطراف في المقرر ٢/١١ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال وإستناداً إلى التقييمات التي أجريت عملاً بالمادة ٦ من البروتوكول، يعتمد التغييرات المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف من البروتوكول، على النحو المبين في المرفق الثاني لتقرير الاجتماع الحادي عشر للأطراف.

المقرر ٣/١١ : المزيد من التغييرات فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفق باء

قرر الاجتماع الحادي عشر للأطراف في المقرر ٣/١١ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال وإستناداً إلى التقييمات التي أجريت عملاً بالمادة ٦ من البروتوكول، يعتمد التغييرات المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء من البروتوكول، على النحو المبين في المرفق الثالث لتقرير الاجتماع الحادي عشر للأطراف.

المقرر ٤/١١ : المزيد من التغييرات فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفق هاء

قرر الاجتماع الحادي عشر للأطراف في المقرر ٤/١١ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال وإستناداً إلى التقييمات التي أجريت عملاً بالمادة ٦ من البروتوكول، يعتمد التغييرات المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء من البروتوكول، على النحو المبين في المرفق الرابع لتقرير الاجتماع الحادي عشر للأطراف.

مقرر الاجتماع الاستثنائي ١/١ : مزيد من التعديلات المتصلة بالمواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء

قرر الاجتماع الاستثنائي للأطراف في المقرر ١/١ :

إذ يشير إلى أنه وفقاً للفقرة الفرعية ١ (ه) من المقرر ٥/٩، يفترض أن يكون اجتماع الأطراف قد بتّ في عام ٢٠٠٣ في إجراء المزيد من التخفيضات المؤقتة المحددة من بروميد الميثيل لفترة ما بعد ٢٠٠٥ التي تطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥،

وإذ يأخذ في الاعتبار أن الظروف الراهنة تمنع العديد من الأطراف العاملة بالمادة ٥ من اعتماد أي مقرر في هذا الخصوص،

وإذ يلاحظ أنه بحلول ١ شباط/فبراير ٢٠٠٦، ستقدم الأطراف غير العاملة بالمادة ٥ استراتيجيات الإدارة الوطنية التي سترسل إشارة ساطعة بشأن التخلص من الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل؛

وإذ يضع في اعتباره أن الأطراف سوف تبت، في الاجتماع السابع عشر للأطراف، في مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لفترة الثلاث سنوات ٢٠٠٦ - ٢٠٠٨، والذي ينبغي أن يراعي ضرورة

توفير مساعدات مالية وتقنية إضافية جديدة وكافية لتمكين الأطراف العاملة بالمادة ٥ من الامتثال للمزيد من التخفيضات المؤقتة المتفق عليها من بروميد الميثيل،

١ - أن يبقى الجدول الزمني للتخفيضات المؤقتة، بصورته المفصلة أثناء الاجتماع الخامس عشر للأطراف، قيد الاستعراض؛

٢ - أن ينظر، ويفضل أن يكون ذلك في عام ٢٠٠٦ في إجراء المزيد من التخفيضات المؤقتة المحددة في بروميد الميثيل، التي تطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.

المقررات المتعلقة بالاستخدامات الضرورية

المقرر ٤/٢٥ : الاستخدامات الضرورية

قرر الاجتماع الرابع للأطراف في المقرر ٤/٢٥ :

١ - يقرر تطبيق المعايير والإجراء التاليين عند تقييم الاستخدام الضروري لأغراض تدابير الرقابة الواردة في المادة ٢ من البروتوكول :

(أ) لا يوصف استخدام المادة الخاضعة للرقابة بأنه "ضروري" إلا إذا :

'١' كان ضرورياً للصحة أو السلامة أو هاماً لوظائف المجتمع ؛(ويشمل الجوانب الثقافية والفكرية)

'٢' ولم تتوفر بدائل مجدية تقنياً واقتصادياً ومقبولة من الناحية البيئية والصحية ؛

(ب) لا يسمح بإنتاج واستهلاك إحدى المواد الخاضعة للرقابة ، إن وجد ، من أجل الاستخدامات الضرورية ، إلا إذا :

'١' اتخذت جميع الخطوات المجدية اقتصادياً لتقليل الاستخدام الضروري وأي انبعاثات مرتبطة بالمادة الخاضعة للرقابة ؛ و

'٢' كانت المادة الخاضعة للرقابة غير متوفرة بكمية ونوعية كافية من مخزون المواد المتراكمة الخاضعة للرقابة أو المعاد تدويرها ، أيضاً مع مراعاة حاجة البلدان النامية من المواد الخاضعة للرقابة ؛

(ج) أن يكون الإنتاج للاستخدام الضروري ، إن وجد ، إضافة إلى الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول قبل القضاء التدريجي على المواد الخاضعة للرقابة في تلك البلدان ؛

٢ - أن يطلب من كل طرف أن يحدد ؛ وفقاً للمعايير المعتمدة في الفقرة ١ (أ) من هذا التقرير أي استخدام يعتبره "ضرورياً" ويخطر الأمانة بذلك وقبل ٦ أشهر على الأقل بالنسبة للهالونات و[كلمة محجوبة بالتوقيع] بالنسبة للمواد من كل اجتماع للأطراف ينتظر أن يتم البت فيه في هذه المسألة ؛

٣ - أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية الاقتصادية التابعة له ، أن يضع ، وفقاً للمعايير الواردة في الفقرتين ١ (أ) و ١ (ب) من هذا المقرر ، توصيات بالتشاور مع الخبراء ، حسب الاقتضاء ، بشأن مقترحات تتعلق بـ :

(أ) الاستخدام الضروري (المادة ، الكمية ، النوعية ، المدة المتوقعة للاستخدام الضروري ، ومدة الإنتاج أو الاستيراد اللازمة لتلبية هذا الاستخدام الضروري) ؛

(ب) الاستخدام المجدي اقتصادياً وضوابط الانبعاثات للاستخدام الضروري المقترح ؛

(ج) مصادر المواد الخاضعة للرقابة المنتجة بالفعل للاستخدام الأساسي المقترح (الكمية ، النوعية ، التوقيت) ؛ و

(د) الخطوات الضرورية لضمان توفير البدائل في أقرب وقت ممكن للاستخدام الأساسي المقترح ؛

٤ - أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يضع في اعتباره عند تقديم التوصيات البدائل المقبولة بيئياً وآثارها الصحية ، وجدواها الاقتصادية ، وتوفرها ، ووضعها التنظيمي ؛

٥ - أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقدم تقريره ، عن طريق الأمانة ، قبل ٣ شهور على الأقل ، من اجتماع الأطراف الذي يتم فيه اتخاذ القرار . وأن تضع التقارير التالية أيضاً في الاعتبار الاستخدامات التي كانت تعتبر ضرورية في السابق ولكن لم تعد تعتبر ضرورية ؛

٦ - أن يطلب من الفريق العامل مفتوح العضوية التابع للأطراف النظر في تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وتقديم توصياته إلى الاجتماع الخامس للأطراف بالنسبة للهالونات والاجتماع السادس بالنسبة لكل المواد الأخرى التي يقترح بشأنها استخدامات ضرورية ؛

٧ - أن قيود الاستخدامات الضرورية لن تسري على الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول إلا بعد تواريخ القضاء التدريجي على تلك الأطراف .

المقرر ٥/١٤ : الاستخدامات الضرورية للهالونات

قرر الاجتماع الخامس للأطراف في المقرر ٥/١٤ :

١ - أن يلاحظ مع الارتياح العمل الذي قام به فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية للهالونات عملاً بالمقرر ٤/٢٥ للاجتماع الرابع للأطراف ؛

٢ - أنه ليس هناك مستوى ضرورياً للإنتاج أو للاستهلاك لتلبية الاستخدامات الضرورية للهالونات لدى الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة [كلمة محجوبة بالتوقيع] من البروتوكول في عام ١٩٩٤ . نظراً لوجود بدائل مجدية تقنياً واقتصادياً لمعظم التطبيقات ، ونظراً [كلمات محجوبة بالتوقيع] بكميات كافية ونوعية جديدة من المخزونات الحالية ومن الهالونات المعاد تدويرها

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.