آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← تعديل مونتريال وتعديل بكين في شأن بروتوكول مونتريال لطبقة ال…

تعديل مونتريال وتعديل بكين في شأن بروتوكول مونتريال لطبقة الأوزون

سارية مرسوم ملكي م/18 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتوكول: مركبات الكربون الكلورية فلورية، الهالونات، رابع كلوريد الكربون، ايثان ثلاثي الكلور، مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية، بروميد الميثيل، برومو كلورو الميثان، حساب مستويات الرقابة، مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف، مراقبة التجارة مع الأطراف، التراخيص، الوضع الخاص للبلدان النامية، المرافق والملاحق.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لرقم، ٨٨l

التاريخ: ١٤٣٤/٤/٢١ف

بيتايتبي

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ٥١٤١٤١٣١٣.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويعد الاطلاع على قرار مجلسى الشورى رقم (٦٥/١٥٧) بتاريخ ١٤٣٤/١/٤ف.

) بتاريخ ١٤٣٤١٤١٦٥ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٠٢

رسمنا بما هو آت:

٠٠٦

اولا ،هموينتة ملى تسديل مونتريان ١٩٩٧) وتعديل بعين د١٩٩٩) في هان بررتوعون

وا

مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على ممو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

. شننو تدم يبجن «(:وز.

ي "ثي

؟ به

ه:" ١٤٤٠٠ ري

وه م:

ز ي:

اثلكتا

حو٥e؟7

نتإنيذالتمن

قرار رقم: (١١٢)

وتاريخ : ١٤٣٤/٤/١٥ه

الملجتالبجيجالتتكخبيا

تجليسا لقذراه

لافانللاقر

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٥٤ وتاريخ

١٤٣٤/١/٢٠ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد

وحماية البيئة رقم ٢٧٨٢/١/٨ وتاريخ ٢/٩/ ١٤٣٣ه في شأن طلب سموه التصديق

على تعديل مونتريال ١٩٩٧ م وتعديل بكين ١٩٩٩ م في شأن بروتوكول مونتريال

الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون .

وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال

الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتعديلات الملحقة به، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤١٣/٢/٦هـ.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٤ ه، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

٠أث١:

٠١١:

١ا ١٠

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٥٧) وتاريخ ،/١٤٣٤/١هـ .

7

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤هـ .

الموافقة على تعديل مونتريال (١٩٩٧ م) وتعديل بكين (١٩٩٩م) في شأن بروتوكول

مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

اء

نائب رئيس مجلس

ةشة:.

tf-.*.r:؛ نم ٣٠١:

ر.ي لسة.::

لا

عهب؟٥ م فنزر - ب.

م

؛.-:■ب٠

7) - ، نه.

تزت

.:::.1ث و؛

ث 2S993?

الذلق اللتلع

رفم الصادر: ١٤٩٢٥

ناربح الصادر: ١٤٣٤/٠٤/٢١

المرفعان: (و لفة

حفظه الله

يياينثاثجة

رم؟ ه

للبلتنالجيجبالتتئيجورجبن

التكي

(٠٦١)

صاحب السمو الملكى الرثيس العام للارصاد وحماية البيثة

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية

نسيخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والاعلام

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعد :

أبعث لسموكم ما يلي : -

إولا : صورة من ترار مجلس الوننا. رتم (٩١٦) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥مـ القاضي بالموافقة

على تعديل مونتريال (١٩٩٧ م وتعديل بكين (١٩٩٩م) في خان بروتوكول مونتريال الخاص

بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ١٨ ) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢١ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لاكمـال الـلائم بموجبه.. وتقبلوا سمـوكم اطيب

تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

" للمركز الولني للوثائق والملوظات. نسخة

لسديد الثيد رلم ٩٤٣٢٩ لعا ١٤٣٤فـ

٩ AA ر ج

Protocol the of Amendment Further :4/lX Decision

the of 9 Artide of 4 paragraph in down gaid pcocedure lhe wä.h in .adopt to X/ .C. in decEded Pedies the /o M98ting Ninth The

the Of repotl *tP iO tV annex in out SM as PtotOCOl MONtre8l the tO the ,Layer Ozone the of Protection for Conventjon Vienna

.8ftias. the of 9,*.Meeti Nir•ff1

(1997) Amendment Montreal The

Parties the of Meeting Ninth the by agreed Protocol Montreat the to amendment The

(1997 September 17—15 ,MontreaI)

1999 November fO on fome lnto entera Amondment MontrooI The

(Pemes the Of MeeVng Mjnth ye& of report me of IV Annex :fSouce

Amendment 1: ArticIe

.ua. 1 paragraph ,4 Article A.

:Protocol the 4af Afticle af tet I pngraph afier inserted be Shail paragreph fdlow•ing The

in subSt8nce eomrotlød &th fø impon the bÄI 8haII Party each ,parøgraph this d force entry Of dBte the of yeet one Within .qua.

.rotocol. hls tO pady ngl State any from E Annex

.ua. 2 paragraph .4 ArticIe B.

:ProfocoI lhe a Mide )o ter 2 paragraph afier inseded be shan paragraph Tbe

eontrolled the of export the ban shall Pany each .pngraph thig Of æfor ifitO entry M date the efter yeBf one .2qua

.ProIocoI lhis tO pany nal State any tO E Annex in substance

7 and 6 ,5 paragraphs 4I ArticSe C.

:mras the tor ,Prdocol the of 4 Articie ot 7 and 6 .5 paragraphs ßl

Annex Of II Group and

:suOstRuIed be sh0Ii

أ -

E and C Annex of II Group

8 4. ArticEe D.

•.WO,rdS me fOt ,Pmaocol the of 4 Artjcle of 8 paragraph ln

2G Micle

:substrtuted shati there

2H and 2G Artides

س:

٢٩ ص. ي.

سيمها

ل

لزحادف5دب

بت.

ر

تسرصما لي

Parties with trade of Control :4A Article E.

:4A Artjee as Protocot the ID ddedä be shall MIde following The

/ «P مر

مكت اليهبه،يه

ى

praåiceble !al tBken ha•ving despite ,unable is Party a .substance control!ed a for it to applicable date ptuse•oul the flerø .V%ere.1

uses fOf th8n other otnestfcå fOr subslance that aseæ tD ,!Protoco the under Dbligatim Hs wäh IO sleps

the fat than ottw .eubstance that Of quaMities teeaimed and tecycled .used Of export the ban shall n essenllalt be tO Parties the by egreed

!0 purpose

non-compliance the and Convenfion the et tl Mlcle of opetation the tO prejl.Zree hout* appty shall AtIjee this Of Paregtaph .2

.rotocol. ute af a ArtiCIe urßer developed gocedure

لممة المربة اسعى.

ن

إد

جت

(فنراريولس!

بهمت اعيي.

ب

ي؟

الأماز لوار -

مغ ررر ن ا": .

جيبيي يي رهزت

ر

ز د .- "

يزم

25G7OåA

Licensing :4B Article F.

:4B Artic.le as ProtocoI the KO Båded be shall following

,Eatef the is hiålevec* ,lt tor ANcVe this of force ifitO entry Of date *tY Of months trv•ee withln Ot 2000 January I by ,ha!l$ Party Each

.A Annexes in subStances comrol!e< reclaimed Éer recycled .used Of ndø import the iicenslng tor system a ImpterTEfit end esteblV1

E. end C B.

posKion a ln not is il deddes hiel* 5 Artjde of 1 paregreph undet opefBtir9 Party any ,Artide tNs of paragtaph Notw'iihstanding .2

those taking deiay may ,E and C Annexes in Wbs1a•nees comrdlea of export and import the licensing f0f system a lmpbement and estab'ish t0

.spe<ivety. ,2002 January I and 2005 January I uMiJ eäions

establlshment lhe on Secret&iat the tO repm ,system IZensing its Of date ttB Of rmrdhs ttyee ,S?EII Par1y Eech 3.

.system that Of oergtion and

licenslng thefr on ll tO reponed have that Parties tje 0f ljst a Perties ll& to ciculate and prepare perioftany Sha!l Seeretariat The 4.

.Paflies the tO recommend8tians appmpriate and consideration fOf øCommitte the to ififonatlon this forward shall end sygtems

Amendment 1992 the to Relationship 2: Article

this O! approvgl مههpممcه ,ratificalion of instrun-mt an may organization htegrali%l ecmomlc regionat or State NO

the Of Megting Fourth the at adopted Ameadmen1 töe t0 insirvmerrt an such deposifed ,sirrwHaneousty OC ,previwst•y has if uNess AmendmeTd

.1992 Novernber 2S .Copenhagen ln Parties

force into Entry 3: Articie

approval .acceptance ,ratification instumeffs tÆfity least Bt thal provided ,1999 Jenuary I on force ißto enter shatl This

Montreal lhe 10 Parties me thM gønizations% integration economic regionaf or States by deposfted been have Amenamefi1 lhe of occession Of

shan Amendment the ,date that by futmed been not hBS cmdltim lbis hat{ event the ln .LaM Ozone the Oeplete åth on Pra1ocol

.fumed been bas il M1ict1 on dBte tle fottcwina day ninelieth ttE Of1 force Ento eater

8S coumed be not }ShaJ orgarüion integration ecr}omic tegmel e by deposRed lnstnment SIH ,1 p%egtaph af purposes the F0f

.orgarkat.ion such of States membet by deposhed tnose tO addflional

Pr010C0I the to Pafly OtWf afiY fOt eot•ce tntO eflter ShatI .I pa•egreph unoer provJded .Amendmertt thlG foree ifitO entry lhe Atter

.accession Of approval .a#eptance ,ratlficgtlon 0f ins*rument Hs 0f deposil cf date Ehe day ningtieth the on

ير صا لو الهمص

سياسس

-اررصاد

/ مسب

«ت الهدب

٠

لممة المربةانسر

ق ب

(فراريميلسا

يهده "لفيو..

إلامازالولءترهم و

مع

متهذن : لعزي نذ:)8ن5.

م دا ي

إ" ؟.و.تيعئد٦

برن: ا

إبذيي.إءو ر.ي

رو.

gv:-;?1•25

Protocoi Montreal the of Amendment Further :5/XE Deci$ion

the ol 9 Afticle Of 4 paraeroph in down iaid proædure the with ln ,adopt 10 ÆXt D. fn decided Parties the of Meetlng EJewntb The'

the Ot report the tO ٧ annex in oul SM as Protocal Montreal the tO Amendmertt the ,Layer Ozone lhe Of Protec1ion the fOf Converr1ion Vlenna

.a11iBS. the 0f Meeting Eleve.Mh

(1999) Amendment Bejjing The

Parties the of Meeting EIeventh the by agreed Protocol Montreal the to amendment The

(1999 December 3—November 29 ,Beijing)

2002 Februory 25 on øfotc into entemd Amendmem Bef}Ing the

PertiesJ the Of Meetjng Eleventt1 tne 0f repon the of V Annex :Source{

Amendment 1: Articte

5 patagraph ,2 Atticle A.

:wcrds the »to .Pr0tgc0t the 0f 2 Ar1icIe 0f 5 peragraph tn

2E tO AfliCles

:umstituled be shatl lrere

2F tO ZA ArIWes

11 and (B)a paragraphs ,2 Article B.

:words the $fO ,PTOtOCOl the Of 2 ArtiCle Of lt er•< (B)E paragmprtS ln

2H fO 2A Atticles

:gubsfituted be shali there

2J tO 2A Articles

8 paragraph ,2F Article C.

ب

يسى

سا

:Protocol the of 2F ticie& of 7 paragmph arter edded éb shall patøgraph The

,2004 January 1 on commenclng perbd twetve-•mmth *tt f0f thal enSL.re hall$ $•æsubsten fhese of mote or one producing P8fly Each

not does C Annex of l Group in substances contro"ed the of produdion of cøtcul8ted $fl .thereafter period each ln end

:of eveiage lhe .enntntY .exceed

per eight point two and C Annex 0f I Group in substances contmlled the 1989 ln consumption Of level tts af sum The 1.

and :A Annex of l Group in substmces corfrolled the of 1ge9 in eonsumption af tevel catQ1Lated Hs ot cent

cem per eight point tWO and C Annex Of l Group jn substances controlted the )o 1989 in mvduction gf bevei cala"ated it8 gf SutT1 The .2

. A Annex lcf GrDtO in sub'tances control!ed the t98S in produclion ot le•vel ca'culaled ks cf

Of revej caWeted tts ,5 Artlcle ol 1 paragraph under operating Parties the of needs domestic basic the satisty O* o"er h

C Annex of t Gcoup in substances cornlled the of producffcn gt level catulated $it 0f cent per fifieen tO up by imit! th8t exceed may production

.bove. denned as

21 Article D.

:Protocol the 2H Artlcfe afier inserted be 3FED Artictg following The

صلجت

مرتلة العربة اسعرر

بم

م

إى

ا رسر الري

BmmocNommethane ',2i Artide

وموي

ييييه

الأماب رل ر وره

:للازصا:زحن

ى

I){&PA.IE.

مبله:

8 paragraph ,4 ArticIe .!

,thereaner paiod twelve-month in and .2002 anuary. 1 on cormencing period twelve-month the for that ensure shall Party Each

will Thls .ero. exceed not does C Annex of ltl Gmup in wbsterce contro-lled the of production Bnd cmsumption lgvel ca\culated its

thern by agreed uses satisfy tO necessary is lhat consumption OC produciion of evel! the rrnltß IO decide Paflies lhe th2t æ•t tO save appty

.ssential. be tO

3 Article .E

*tr tor thS of 3 Ar1jcJe n

2H tO 2A ,2 Articies

:substituted be shaIJ æthe

21 tO ZA ,2 Ar1ic$es

.sex l and .uin. 1 paragraphs ,4 Articte F.

:qua 1 eeraergph ater ProtocoI tle af 4 AJtde t0 edded be shall $paragraph followdng The

not State any from C Annex Df I Group in substanoes contt0lkd the of impott the ban shall Patty eech ,2004 January l ot As .qujn l

.Pt01nl this tO party

in substarce conironed &tt of imporl the ban shall Pany each this of force inlo entry Of dale the Of year one Wlthin .SOX 1

.rotocol. this 10 party not Sta1e any from C Annex Ot ltl Group

.ex. 2 and .uin. 2 $paragraph ,4 Articte G.

•.que 2 peregrøph gner Pratoc.oI the gl 4 ArWe IO edde< be ShaII paragtaphS Mtn'f0Il0 The

PBrty not State any 10 C Annex Of l Group in su55ances comrokd the of expott fhe ban BhaII PMy each ,2004 Jenuary I ot As .iس 2

.rotocol. this tO

in substance comrol!ed the Of expct the ban sre!l PMy ea&l paregrapht thls Of fome irtO erffy OI dBte the #O year one Wlthln .ex. 2

ltys t0 pany DOI tate$ eny tO C Annex Of lll Group

7 to 5 paragraphs ,4 Articie Ht

he{ tor .ProtocoI lhe af 4 AtticIe Of 7 tO 5 paregrgphs ln

E AntWX end C Aanex Et Group .8 A0d A Annexeg

:gub<ituted be han$ ttere

E ndø C .B ,A Annexes

:: يبرز..-

•.—/i

:W0fds the f0f .Protoco1 the of 4 Micle Of a paægraph tn

ا2 and 2G ArtWes .2E tO ArticIes

:subS1i1uted be shail thefe

21 tO 2A Articies

4 paragraph ,5 Article J.

•.words the tor .ProfocoI the or 5 Article gf 4 parggraph ln

2H tO 2A Art}Cles

:subslituted be "sha there

21 tO ZA Articles

- المترسة اسعور

١ها:مهسر مئي

سعسسست

)ـلادردسد .

ن:

ل،

PME

بن

العام

الرزيبيء

مكر صما لي لـعشي

.بيهز. "دموي.

ح عيره

الأمازوو ر ورئم

را

" تويتم و ت در.. نملأينر

، . يعض صه لا.

بيير

د و:ناعممة دين! ل.

دي .

إبؤي.: : ي

مزبت

٢

ن يز2م»

6 and 5 paragraphs 5I Artic1e .K

:wosds fot .Pf0tocol 0f 5 ArticIe M 6 and 5 parbgraphs ln

2E tO 2A Arlicles

be shBtl lhere

21 Article and 2E t0 2A ArticJes

(a) ter 8 paragraph ,5 ArticJe .L

:PrOtOCOl the of S ArtiCle (a) r! 8 subparagraph of end the al 9dded be ShBtI gemence The

peragraph in O'.n set fTWBSt.RS conIrOl the th" rnPlyØ ShaIl Atticte this of 1 paragraph unöer aperating PeNy each 2016 January ١ 0f As

and production Of levels caWa1ed tts 0t ttE use shelt it coatN these with mmpliance its basis the as .and 2F Art(cle Of 8

:2015 in consumptlon

6 Article .

:words the for me 0f 6 Artbcte ln

2H tO ZA Artida

:subsfiMed be there

21 tD 2A ANicJes

2 paragraph (7 ArticIe N.

:wgrds the for ,!oco{Pr0 PÜ Of 7 Micle af 2 tn

and B Annexes

:substituted be shall there

Annex Of tl and l Groups ard B Annex

3 paragraph ,7 Article O.

؟ /

ر "١ ١

:t•æprotocol 7Of of 3 paragraph /a sentence first the aner a»ed oe Ebatl gentence fotmfng The

used E Annex in Ji$ted sub$tance contralied *tt Of arrwufll anmul the an dats StXiStiCd SeaetariaI the tO prov!de 8hatI PeNy Eaeh

.appficathns pre-shipntern and quarardine

IO ArtiCle .

:WOCS the o" ,Prot0C0l the 01 IO ArticIe Of I paragtaph ln

2E tO ZA Artides

:sub$titutee oe h01l$ lhere

2i Micje and 2E tO 2A ANiCIes

17 ArticIe Q.

:words the for ,Pratoeol the OC 17 øArflel ln

2H tO 2A Aflicles

:substhuted be shall there

21 10 2A ARicfes

• السر.السعور

به

ي ن

t هس لا

رزر«تمللاذمادمي

" /

اص:

E ٣M

/ : رعاد.

ويلسل

الوفن

. وعي.

الأمي رل اتربه؟

رحما

C Annex R.

:åPro1oco the 10 C Annex tO added be SREII group following The

mup

/l{ mup

H2BrCE

ubstance

omoehloromethane

isomers of Number

leti Ozone-De

Po1en1lal

Amendment 1997 the to Relationship 2: Article

وlhi tO accesston or Of app-roval or acceptance .tatiflcation of jnstrment depostt may orgafizatjon integration economic regiooat or State NO

lhe af Meeting NInth the at edopted AmendmerM the tO iastrument an such depo$tted ,slmuttaneousty or .p»eviously has lt unfess Amendmem

,1997 eptember$ 17 ,8l&Mantt in Parties

force into Entry 3: Articte

or acceptanoe ,nliflcetion of instruments tvæmy teasl at fhat provided ,2001 January 1 QO æfot into enler shall T1is

MontreaI the tO Pafiies are that organizations wegration eeonomic reqional or States by deposned been bave AmendN%fit the af approvat

sha'l Amendment the ,date th81 by fulfilled been not has condttbo this that evem the ln .eyer. Ozone the Deplete that Substancas on Protocol

.fuT1lled been has h mich on date lhe f0lleMng day ninetieth t?•w on foæe into enter

as counled be not ShatI oqanizalion imegration ec.onomic regional a by deposiled lnstumeri such any ,1 paragraph of purposes lhe F0t

.organiz.athn such af Sla1es member by depostted those tO addttional

Protocol the tO Party ather any f0f force inlo enter S?*II tt .l pataggaph under yovwed .Amendtrw•rt this Of torce into entry tre Afier

.approval aæcptance ,ratfficatiorl Ot tnstrumeN itS Of depcsit of date the f0lEawing day (nineliet the on

وثبه ة للازصاهه

اع.

يير

ة اوا هسه -

- المربة العور

خاريمههى العي م

pME

بميإعام

؟77777تيني: .

ز يثم

١ ر.ر-ب4

ومية ههيجيمروية.

"

رزم .نة.

ازب

«ي "م.

ي.. .

•f>t)" 239

(1999) Amendment Beijing The

Eleventh the by agreed Protocol Montreai the to amendment The

(1999 December 3— November 29 ,Beijing) Parties the of Meeting

2002 Februaty 25 on force into entered Amendment Beijing The

Pamesl the of Meeting eventhä the of report the of V Annex :Source)

Amendment 1: Articte

5 paragraph ,2 Article A.

:words the for .Protocoi the of 2 A!ticie of 5 paragraph ln

2E tO 2A Articles

:substituted be shalJ there

2F to 2A Articles

11 and (a)8 paragraphs ,2 ArticIe B.

:words the for ,Protocol the of 2 Articie of 11 and (a)8 paragraphs in

2H to 2A Articles

ى)sتeن

١ ع

2t tO 2A Artic!es

8 paragraph ,2F Article C.

سيحها

•..-/l

سا

:Protocol the of 2F Articåe of 7 paragraph afier added be shaIF paragraph following The

period twelve-month the for that ensure shall substances these Of more or one producing Party Each

of production of levet calculated its .thereafter period twelve-month each in and 20041 January 1 on commencing

:of average the ,annually ,exceed not does C Annex of l Group in substances controlted the

Annex of l Group in substances controFled the of 1989 in consumption of level calculated its of sum The 1.

controlled the of 1989 in consumption of levet calculated its of cent per eight point two and C

and A; Annex of l Group in substances

C Annex of t Group in substances controlled the of 1989 in production of level calcuJated its of sum The 2.

in substances controlled the of 1989 in production of level calculated its of cent per eight point tWO and

.A Annex of t Group

para under operating Parties the of needs domestic basic the satisfy to order in .However

its of cent per fifteen tO up by limit that exceed may production of level calculated its ,5 rticle

.bove. defined as C Annex of i Group in substances controlled the of oduction

ر

ب.

. بعر با.

وإ ر

.

وهك. "وشعيه .

اي

الاماي( //

تمنت

2l ArticIe D.

:Protocol the of 2H ANide after inserted be shall Article foliowing The

Bromochlorvmethane •.'2 Adicle

each in and ,2002 January 1 on commencing period twelve•month the for that ensure shall Party Each

in substance controlled the of production and consumption of level caiculaled its ,thereafler periOd twelve-month

tO decide Parties the that extent the to save apply will paragraph This .ero. exceed not does C Annex of lll Group

.ssential. be tO them by agreed uses satisfy tO necessary is that consumption or production of levei the permit

3 Articfe E.

:words the for ,Protocol the of 3 ArticIe ln

2H to 2A 2I ArticIes

:substituted be shafJ there

21 to 2A «2 Artictes

,ex. 1 and .ujn. 1 paragraphs ,4 Article .F

:qua 1 paragraph afier Protocol the of 4 Article tO added be shall paragraphs following The

of i Group in substances controlled the of import the ban shall Party each .2004 January 1 of As .quin 1

.rotocol. this to party not State any from C Annex

of import the ban shall Party each ,paragraph this of force into ent1Y of date the of year one WIthin ,9X. I

.Protocol this tO pafly not State any from C Annex Of llt Group in substance controlled the

.sex 2 and quinl 2 paragraphs ,4 Article .G

:qua 2 paragraph afier Protocot the of 4 Article to added be shall paragraphs following The

7

را

of l Group in substances contro!ted the of export the ban shall ÜPar each 20O4t January 1 of As .uin. 2

.rotocol. this tO party not State any to C Annex

of export the ban shalt Par-ty each ,paragraph this of force into entry of• date the of year one Wflhin .sex 2

,Protocol this to party not State any to C Annex of lll Group in substance controlled the

7 tO 5 paragraphs ,4 Article H.

:words the for ,Protocoi the of 4 Article of 7 to 5 paragraphs tn

E Annex and C Annex of SI Group ,B and A Annexes

:substituted be shaH there

العتربة١

اخمارمرلت

الوع

ون -الازجماءه

<•f/

ا

- -vMF

/ فمء مسسم

و فهههةلاههو .

الامازز إته

E and C .B AI Annexes

8 paragraph ,4 Articte .

:words the for ,Protocot the of 4 Article of 8 paragraph ln

2H and 2G Acticles ,2E tO 2A Artjcles

:substituted be shall there

2l tO 2A Articles

4 paragraph ,5 Article J.

:words the for ProtÖcolt the of 5 Article of 4 paragraph ln

2H tO 2A Articles

:substituted be shall there

2t tO 2A Arücles

6 and 5 paragraphs ,5 Article .K

:words the for ,Protocol the of 5 Article of 6 and 5 paragraphs ln

2E tO 2A ArticIes

٠

:substituted be shafl there

د

2t Article and 2E tO 2A ANicles

(a) ter 8 paragraph ,5 ArticIe .L

:Protocoi the of 5 Article of (a) ter B subparagraph of end the at added be shall sentence following The

با

control the with comply shall Articie this of 1 paragraph under operating Party each 2016 January 1 of As

it .measures control these with compliance its for basis the as ,and 2F Article of B paragraph in out set measures

2015; in consumption and production of levels calculated jts of average the use shall

6 Article .

:words the for Protocol the of 6 Article ln

هeي

.هءةلازردر

صع اير

2H to 2A Articles

pML

وتريانننن

بهر ران

موي

: بي:

رديم

ي٩:يوثز:ك

23gtoQßs

:substituted be shall there

دعهه المربة ارمر.

يم

هلا

«فلارهجلس الرزيا

/ ، إما"

ربلبلي:

ه. "فموي.

الأواززرلي.-ري

10 ArticIe P.

:words the for Protocolt the of 10 Article of 1 paragraph ln

2E to 2A Articles

:substituted be shall there

-"

سست

21 Article and 2E to 2A Articles

٠١ -

17 Article Q.

:words the for .Protocof the of 17 Article ln

2H to 2A Articles

:substituted be shall there

2E to 2A Articles

C Annex R.

:Protocol the to C Annex to added be shall group following The

2l tO 2A AÄicIes

2 paragraph ,7 Article N.

:words the for ,Protocol the of 7 Article of 2 paragraph ln

and B Annexes

:substituted be shail there

C Annex of lt and l Groups and B Annex

3 paragraph ,7 Article Q.

:Protocoi the of 7 Artide /o 3 paragraph of sentence first the aner added be shaEl sentence following The

contro!led the of amount annuat the on data statistical Secretariat fre to provide shatl Party Each

.ppliætions. pre-shipment and quarantine for used E Annex in listed substance

و2-

سيحها

سا

أنية ٠؟مه

ت تتزجر ت مت.

ت

.يئجي

مرءه للازصاء

ك:

PME

، أيا

لعا

roup

ll! Group

H2BrCl

مرمله العرةاسنى.

نه

قي خ

فزرارهونى العي ا

ubstance

of Number

isomers

Ozone-Depleting

PotentiaI

romochloromethane

12.

تم والرا لك مه

ب

عيرى

الأماتزاليإتري

Amendment 1997 the tO ReIationship 2: ArticIe

or acceptance ,ratification of instrument an deposit may organization integration economic regional or State No

an such deposited ,simuttaneously or ,previously has it unless Amendment this tO accession or of approval

.997. September 17 MontrealI in Parties the of Meeting Ninth the at adopted Amendment the tO instrument

force into Entry 3: Article

of instruments twenty teast at that provided ,2001 January 1 on force into enter (shal Amendment This

economic regional or States by deposited been have Amendment the of approval Or acceptance ,ratjfication

.ayer. Ozone the Deplete that Substances on Protocol Montreal the tO Parties are that organizations integration

the on force into enter shall Amendment the .date that by futfilled been not has condition this that event the ln

.fulfilled been has it vffch on date the following day ninetieth

integration economic regional a by deposited instrument such any ,1 paragraph of puQoses the For

.organization such of States member by deposited those to addttional as counted be not shall organjzation

for force intO enter !shal it ,1 paragraph under provided as Amendmerrtr this of force into entry the Afier

,ratification of instrument its of deposit of date the fol]owing day ninetieth the on Protocol the to Party other any

.pproval. or acceptance

- المربة السعور

خلاريجدس الزط

ايءللازصاو

و با

PME

وي«ما ا

بيهز. " بعي.

الأما ال إزرةه-

ر نثن - طثهتزة1ةز

وإ يا؟

ي. م ببر لي. وم

ا. ببه ونيمان ..

-x\,;:*+.%•,•. منر ..

بث

نs٤ تمن

الجزء ١ - ٢ موجز بتدابير الرقبة بموجب بروتوكول مونتريال

بروتوكول مونتريال بشأن المواد

المستنفدة لطبقة الأوزون

بصيغته المدلة بواسطة الاجتماع الثاني للأطراف

(لندن ،٢٧ - ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٠)

وكذلك بواسطة الاجتماع الرابع للأطراف

(كوبنهاجن ، ٢٣-٢٥ تشرين الثاني /نوقمبر ١٩٩٢)

والمعدلة كذلك بواسطة الاجتماع السابع للأطراف

(فيينا ، ٧٥ كانون الأول/ليسمبر ١٩٩٥/

والمعدلة كذلك بواسطة الاجتماع التاسع للأطراف

(مونتريال ، ١٥-١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧)

وبواسطة الاجتماع الحادي عشر للأطراف

(بيجين ، ٢٩ تشرين الثانى/نوفمبر - ٣ كانون الأول/لايسمبر

مدخل إلى التديلات

قررت الاجتماع الثاني والرابع والسابع والتاسع والحادي عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة

لطبقة الأوزون ، استقادا إلى التقييمات التي أجريت عملا بالمادة ٦ من البروتوكول.، اعتماد التغييرات والتخفيضات في

إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء للبروتوكول وذلك على النحو التالي (يبين

النص هنا الأثر التراكمي لجميع التغييرات) :

المادة ٢ ألف : مركبات الكربون الكلورية فلورية

1- عل. كا، طه ف أ، ضمن، بالنسية لفت ة الاثن، عش شمد١الت. ندأ ف، الدهم الأ١، من الشم اللسانه التل.

لتاريخ نفاذ مذا البروتوكول ، رفي كل فترة ابني عثر شهرا بعد ذلك ، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه

من المواد الخاضعة للرقابة م المجموعة الأولى في المرفق ألف عن المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة

١٩٨٠ . وفي نهاية نفس الفترة ، طى كل طرف ينتج مادة وأحدة أو اكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن

المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يزيد عن المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦. ألا بنسبة لا تتعدى

عشرة في المائة استنادا إلى مستوى سنة ١٩٨٦. ولا يسمح بهذه الزيادة إلا بقدر ما يلزم لسد الاحتياجات

المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب المادة ٥ ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف .

على كل طرف أن يضمن للفترة من اتموز/يوليه ١٩٩١ إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢، ألا يتجاوز

المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق

ألف ١٥٠ في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه واستهلاكه مني!

اد في عام ١٩٨٦ واعتبارا من

ك

كانون الثاني/يناير ١٩٩٣، تسري فترة الرقابة للإثني ، رتطليصطذي الخاضعة للرقابة من ا

كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كانون الأول/بيسمبر من كل1

وثو٤

فررمبخ لبوحن أ، مد

د مإبرير..

العام

مب الئهس

. المربهاسهرر

ي

اهارهسلزي

عزه" عووي

ى

لأماز لارز

الجزء ١. ٢ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإئني عشر شهرا التي تبدا في ١ كانون الثانى/يناير ١٩٩٤ ، وفي كل

فترة إئني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرفابة المدرجة

في المجموعة الأولى في المرفق ألف، خمسة وعشرين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في

عام ١٩٨٦. وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترة نغسها ألا يتجاوز المستوى

المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لإنتاجه في عأم

١٩٨٦. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بمقدار عشرة في المائة من المستوى

المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة !

من المادة ٥.

على كل طرف أن يضمن لفترة الإثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ، وفي كل فترة

إثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة

الأولى في المرفق ألف الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خلال

الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه منها الصفر. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه

أن يتعدى هذا الحد بكمية تساوى المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعسة

الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفترة ١ من المادة ٥ للفترة

من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها . ولا تطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج

أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ وفي كسل

فترة إثني عشر شهرا بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المجموعة الأولى من المرفق الف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من

المادة ٥ ، ألا يتجاوز نسبة ثمانية في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية

الأساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها .

طى تل مطرف أن يسمن بالنسبة لترة الاتمي عشر شهرا لنى بدا مي ١ علون فثالي يناير ه..٣ رفي عل

فترة إتني شر شيرا بعد ذلك ، أن المستوى المصوب لاتتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من

المادة ٥ ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات

المحلية الأساسية للفترة ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها .

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ في كل فترة

إثني عشر شهرا بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة

الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ه ، لا

يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية

للفترة ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها .

ساعة قعععر

» دد.ت ب-،ت د بـ أالا نجؤيه س

يريا العض

ه برء !

PME

ااوي

٣

٤

ا

سا

« هاؤسس،مت

لأموال تز؟

سبرول

الجزء ١. ٢ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال

المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ مسن

المادة ٥ ، لا يتعدى الصفر .

ولأغراض حساب الاحتياجات المحلية الأساسية بموجب الفقرات من ٤ إلى ٨ من هذه الممادة ، فإن حساب

وت

المتوسط السنوي للإنتاج من جانب أي طرف يتضمن أي تخصيصات إنتاجية قام بنقلها إلى طرف آخر ، و.

للفقرة ٥ من المادة ٢، ويستثنى أي تخصيصات إنتاجية اكتسبها وفقا للفقرة ٥ من المادة ٢ .

المادة ٢ باء: الهالونات

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهرا التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢، وفي كل

فترة إثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق ألف المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٦ . على كل طرف

ينئج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن خلال الفترات نفسها أن المستوى المحسوب لإنتاجه السنوي

منها لا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن

يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦. وذلك لسد

الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة م.

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثابي/يناير ٤ ١٩٩، وفي كل

فترة إثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في

المجموعة الثانية في المرفق ألف الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل

خلا الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد الصفر . غير أنه يجوز للمستوى

المحسوب لإنتاجه حتى ١ كانون الئاني/يناير ٢٠٠٢ أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة

من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب

الفقرة ١ من المادة ٥ وبعد ذلك، قد يتجاوز ذلك الحد بكمية تساوي المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد

الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق ألف وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة

من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها. ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقررء الأطراف ، للسماح بمستوى

التاج والاستملاك اللازم لتلية الاستهدامات التى يتفق الأطر اف طى أنها ضرورية.) .

صه ا

طى كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الانتي عشر شهرا التي تبدا في ا كانون الثائيبيطاير ه..

وفي كل

فترة إثني عشر شهرا بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المجموعة الأولى من المرفق ألف ، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١

من المادة ٥ ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من تلك المواد لسد الاحتياجات

المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها .

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، وفي كسل

فترة إئني عشر شهرا بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المجموعة الثانية من المرفق الف لسد الاحيتاجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بمو اه

ة ١ من المادة

ه الرزهاز م

لاهيه

ه ، لا يتجاوز الصفر .

ا

الكربون الكلورية فلورية الأخرى كاملة الهلجنة

لسه. اسه

المادة ٢ جيم :

يم. "ليعه اوا ل ١/

ا8مالييالث

الجزء ١ ٢ موجز بتدابير الرئبة بموجب بروتوكول مونتريال

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عثر شهرا التي تبدأ من ١ كانون الثاني /يناير ٣ ١٩٩، وفي كل

فترة إبني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة

في المجموعة الأولى في المرفق باء ثمانين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ .

وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خلال الفترات نفسها أن المستوى

المحسوب لإنئاجه سنويا منها لا يتعدى ثمانين في المائة سنويا المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩.

غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن بتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى

المحسوب لإنتاجه عام ١٩٨٩ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ مـن

المأدة ٥

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٤ ١٩٩، وفي كل

فترة إبتي عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة

في المجموعة الأولى في المرفق باء خمسة وعشرين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام

١٩٨٩. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ألا يتعدى

المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لإنتاجه في

عام ١٩٨٩. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد على عشرة في المائة

من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب

الفقرة من المأدة ٥ .

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثتي عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل

فترة إبني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة

في المجموعة الأولى في المرفق باء ، الصفر وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل

خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد الصفر . غير أنه يجوز للمستوى

المحسوب لانتاحه حتى ١ كانون الثانى /يناير ٢٠٠٣ أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد عن خمسة عشر فى المائة

م المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل

بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ وبعد ذله ، فد يتجاوز ذله الحد بكمية ساوي ثمانين في لمائسة من المتوسط

السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المنرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات

المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ بأكملها. ولا تنطبق هذه الفترة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف ،

للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ وفي كل

فترة إبني عشر شهرا بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة

٥ ، لا يتجاوز نسبة خمسة عشرة في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من تلك المواد لسد الاحتياجات المحلية

-

٤

ا

هي:

كل

في

الأساسية للفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ بأكملها .

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تندا في ١ كانون الجينت للأيدلاةو

فق ة انتر ضمه مس / رعد نته ، فن، المستهم، ممعسهب لانتا هه مد، المه اد همأ ٠ ت

/PME

رز يد النهوج.

س

المريبة! سعور

وي

ة

نمادازبا" وت

.ؤع

(لارا، د ٠/

الجزء ١ . ٢ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال

المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة

٥، لا يتجاوز الصفر .

المادة ٢ دال : رابع كلوريد الكربون

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الائتي عشر شهرا التي تبدأ من ١ كانون الئاني/ينايره١٩٩، ألا يتجاوز

المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق باء خمسة

عشرة في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن

يكفل أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها خلال نفس الفترة لا يتجاوز خمسة عشرة في المائة سنويا من

المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد

بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ لسد الاحتياجات المحلية

الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل

فترة إئني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في

المجموعة الثانية في الملحق باء الصفر. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يتأكد من أن المستوى المحسوب

لإنتاجه منها في نفس الفترة لا يتجاوز الصفر. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد

بما لا يتجاوز خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في ١٩٩٨، وذلك لسد الاحتياجات المحلية

الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥. ولا تطبق هذه النقرة ألا بالقدر الذي تقرره

الأطراف، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها

ضرورية .

المادة ٢ هاء: ايثان ثلاثي الكلور ١، ١ ، ١ ، (ميثيل الكلوروفورم)

١ - عل. ا، ط ف أن نضمن فدما بتعلة، فتة الاثن، عش شع/ التى تدا من، ١ كانمن الثان /ينان ١٩٩٣ ،

ألا يتحاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقالة المدرجة فى المجموعة الثالثة فى الملعق

باء ، سلويا المستوى المحسوب لاستملاكه فى ١٩٩٨ . وطى كل بطرف بنتح

هذه المادة أن يضمن الا يتجاوز

ابتاجه من هذه المادة ، خلال نفس الغترة ، المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩. غير أنه يجوز أن

يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه

في عام ١٩٨٩ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ه .

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤، وفي كل

فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة

في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، خمسين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في ١٩٨٩.

هذه المادة الخاضعة للرقابة أن يضمن ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاج هذه المادة ،

وعلى كل طرف ينتج

في نفس الفترات خمسين في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩. غير أنه يجوز أن

يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوبى.إلمحسوب لإنتاجه

يلاجيةآلالج ا مسكصدة ه

في عام ١٩٨٩ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل

اال

هر " الن.) ي.

ستمس

قي:

ا مزر فيياد للولس الوة

الأمازرز.-رريي

الجزء ١. ٢ موجز بتدابير الرقبة بمرجب بروتوكول مونتريل

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير٦ ١٩٩، وفي كل

فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز استهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة

في الملحق باء ، صفرا . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترات نفسها ، أن المستوى

المحسوب لإنتاجه من المادة ، لا يتجاوز صفرا، غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك

الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من إنتاجه في عام ١٩٨٩ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية

للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف ،

للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

المادة ٢ واو: مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل

فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة

• المجموعة الأولى من المرفق جيم ؛ سنويا :

٢.٨ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في ١٩٨٩. من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

أ)

المجموعة الأولى من المرفق ألف ؛ و

(ب) المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى

من المرفق جيم .

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ٤ ٢٠٠، وفي كل

فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا بتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة

في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنويا ، خمسة وستين في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة ١ من

هذه المادة .

على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عثر شهرا التي تبدأ من ١ كانون الثانى/يناير ٢٠١٠، وفي كل فترة

اشي عشر شيرا بعد ذله ، ألا بتجاوز المستوى المصوب لاستهلاكه من المواد الخاصعة للرقابة المدرجة في

المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنويا ، ء خمسة وثلاثين فى المائة من الكمية المشار اليها في الفقرة ١ من

هذه المادة .

على كل طرف أن يضمن لفترة الاثتي عشر شهرا التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، وفي كل فترة

اشتي عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنويا ، عشرة في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة ١ من هذه

المأدة.

على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدا من ١ كانون الكاني ليناير ٢٠٢٠، وفي كل فترة

اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة ف

المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنويا ، ور٠ في المائة من المقدار المشار إليه في الفقلامن ذم المادة.

مه سوريصاو

٢ا (كدمر

بيد أنه

ينبغن حصر هذا الاستهلاك في صيانة معدات التبريد وتكييف الهواء الموجو

ا

٤

تم الباهي

E PM

ر

الرنكه VG_h

ميتتتتتمتب

- " دعوي.

مرههه الحربة اسعر

روم

اويريسف ي ملا

«فمرار مدس العييذ

ي:

الجزء ١ - ٢ موجز بتدابير الرقبة بموجب بروتوكول مونتريل

على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٣٠، وفي كل فترة

ب

اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المجموعة الأولى من المرفق جيم صفرا .

واعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ، على كل طرف أن يحاول ضمان أن .

٧

(أ) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم يكون محصورا في

الاستخدامات التي تتوفر لها مواد أو تكنولوجيات بديلة أكثر ملاممة بيئيا ؛

(ب) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ليس خارج مجالات

الاستخدام الحالي للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقات ألف نا

، فيما عدا في حالات

و. غ وجيم

نادرة لحماية الحياة البشرية أو الصحة البشرية ؛

(ج) المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم مختارة للاستخدام بطريقة تقلل من

استنفاد الأوزون إلى الحد الأدنى ، بالإضافة إلى تلبية الاعتبارات البيئية والاقتصادية واعتبارات السلامة

الأخرى ،

على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد ، أن يضمن لفترة الإثتي عشر شهرا التي تبدأ من !

م

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ ، وفي كل فترة إئتي عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه،

سنويا ، من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، ما متوسطه :

(أ) مجموع المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة

الأولى من المرفق جيم ومر٢ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ من المواد

الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ؛ و

(ب) محمه ع المستهم، المحسه لانتاحه ف، عاه ١٩٨٩ من المه اد الخاضعة لل قأنة المده حة ف، المحمه عة

الأولى من المرفق جيم ومر في المائة من المستوى المسوب لاتتاجه عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة

)

للرقابة المدرحة في المجموعة الأولى من المرفق ألف .

بيد أنه ، لغرض تلبية الاحتياجات الأساسية المحلية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ، يجوز أن

يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى ١٥ في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه من

المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم على النحو المحدد أعلاه .

المادة ٢ زاي: مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، وفي كل

فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق جيم الصعر . وعلى كل طرف منتج لهذه المواد أن يضمن خلال

الفترات نفسها ، أ..)

المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي

ا

ملا همئ فخلتي.. الانناح الاستملاك اللا م للسنة الاستخدامات الت بتفة. الأط اف عد. أنما

تقرره الأ

المع

را

ب لهميه

د

عاودورس و

ييرو

مكن

E PM

ز ورا و.) مم).:

محور، ائمة

دمة الربة اسعرر

ره

هزارمرهس الوية

الجزء ١. ٢ موجز بتدابير الرقبة بموجب بروتوكول مونتريال

المادة ٢ حاء: بروميد الميثيل

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الأول من كانون الثاني /يناير

١٩٩٥، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة

للرقابة في المرفق هاء المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي في عام ١٩٩١ ، وعلى كل طرن ينتج هذه

المادة أن يضمن خلال نفس الفترة ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها في نهاية عام ١٩٩١ ، إلا أنه يجوز

للطرف، بغية سد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، أن يتجاوز

المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عسام

على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ، وفي

كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة

المدرجة في المرفق هاء ٧٥ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في عام ١٩٩١. وعلى

هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز ٧٥ في

كل طرف ينتج

المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنويا في ١٩٩١. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن

يتجاوز هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٩١ لسد

الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهرا التي تبدا في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ ، وفي

كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة

المدرجة في المرفق هاء ٥٠ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في ١٩٩١. وعلى كل

هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز ٥٠ في

طرف ينتج

المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنويا فى ١٩٩١ . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن

يتعدى هذا الحد بنسبة تصل بلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب (تتاجه في عام ١٩٩١ لسد

الاحنياحات المحلية اساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة و .

على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ! كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ ، وفي

كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة

المدرجة في المرفق هاء ٣٠ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في ١٩٩١ . وعلى كل

طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز ٣٠ في

المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنويا في ١٩٩١ . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن

يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٩١ لسد

الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ وفي كل

فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من الهإدق الخإضيعة للرقابة المدرجة

٣

ب

بح

٤

ن المستوى

هى. "ومير ،

ت) ر؟//٠.1راير)

اتطا م

في المرفق هاء الصفر . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة ، أن يضمن خ

مرعهة المربة السعرر

ومه

الجزء ١. ٢ موجز بتدابير الرئابة بموجب بروتوكول مونتريال

المحسوب لإنتاجه من هذه المادة لا يتجاوز الصفر. بيد أنه من أجل سد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف

٢٠٠٠، أن يتجاوز ذلك الحد بنسبة

العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، بجوز ، حتى ١ كانون الثاني/يناير

تصل إلى خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام ١٩٩١؛ وبعد ذلك ، يسجوز له أن

يتجاوز ذلك الحد بكمية تساوي المتوسط السنوي لإنتاجه من المأدة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء

لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة ١٩٩٥ إلى ١٩٩٨. ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره

الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك لتلبية الاستخدامات التي تتفق الأطراف على أنها ضرورية .

٥مكرر- على كل طرف أن يضمن ، لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ ، وفي كل فترة

إثني عشر شهرا بعدها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء

لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لا يتجاوز ثمانين في المائة

من المتوسط السنوي لإنتاجه من المادة لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة ١٩٩٥ إلى ١٩٩٨ بأكملها.

٥ ثالثا - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدا في ١ كانون الئاني/يناير ٢٠١٥، ولكل فترة

إثني عشر شهرا بعدها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات

المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لا يتجاوز الصفر .

لا تكمل المستويات المحسوبة من الاستهلاك والإنتاج بموجب هذه المادة المقادير التي يستخدمها الطرف

لأغراض الحجر الصهي ومعالجات ما قبل الشحن .

برومو كلورو الميثان

المادة ٢ طاء:

على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ، وفي كل فترة إثني عشر

شهرا بعدها ، أن المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من هذه المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة م

المرفق جيم لا يتجاوز الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الاستهلاك أو

اأ:ة

الاتاح اللازم لتلسة الاستخدامات التى تو افق الأطر اف على أنما استخدامات أساسة .

فه

حساب مستويات الرقابة

لأغراض المادة ٢ والمواد من ٢ ألف إلى ٢ طاء والمادة ٥ ، يقوم كل طرف بالنسبة لكل مجموعة من المواد المدرجة

في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء ، بتحديد المستويات المحسوبة الخاصة به لكل من :

(أ) الإنتاج عن طريق :

ضرب قيمة إنتاجه السنوي من كل مادة من المواد الخاضعة للرقابة في معامل استنفاد الأوزون

المحتمل المحدد بالنسبة لتلك المادة في المرفق الف أو المرفق باء أ المرفق جيم أو المرفق هاء؛

/ءة للازصار

(7-

وجمع ناتج الضرب لكل مجموعة من تلك المجموعات ؛" ر

مبت قعووويه.

تما: ي ع

اميس "

لإر٠ لف إمي

كمكة الحربة اسمر

ة

وي تن

ا

فاريملييئا

الجزء ١- ٢ موجز بتدابير الرقبة بموجب بروتوكول مونتريلل

(ب) الواردات والصادرات ، عن طريق تطبيق نفس الإجراء المحدد في الفقرة الفرعية بعد إجراء جميع

التغييرات الضرورية (أ) ؛ و

(ج) والاستهلاك عن طريق جمع قيم المستويات المحسوبة لإنتاجه ووارداته مع طرح المستوى المحسوب

لصادراته كما هو محدد وفقا للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) . غير أن أي صادرات للمواد الخاضعة للرقابة

لغير الأطراف لا تطرح عند حساب مستوى الاستهلاك للطرف المصدر اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير

مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف

ابتداء من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ ، يقوم كل طرف بحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في

المرفق ألف ، من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول .

على كل طرف أن يقوم بحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء ، من أي دولة ليست

طرفا في هذا البروتوكول ، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة .

خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف أن يحظر استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة

الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول .

على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، استيراد أي من المواد الخاضعة

للرقابة الواردة في المرفق هاء لأي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول .

على كل طرف أن يحظر اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٠٤

٢٠ ، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة

فى المحمو عة الأو لى من المرفق حيم من أى دولة ليست طرفا فى البروتوكول .

على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ستيراد المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في مذا البروتوكول .

على كل طرف أن يحظر اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٣ ١٩٩ تصنير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة

الواردة في المرفق ألف لأي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول .

على كل طرف أن يحظر ابتداء من مرور عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير أي مادة من المواد

الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء لأي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول ،

خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف أن يحظر تصدير أي من المواد الخاضعة للرقابة

الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم إلى أي دولة ليست طرفا في هذا البرو

" - للازصماه

5- .

شما الريه

5ا p٩٢

ر" وثن

سسسسمس

المادة ٤ :

ا مكدر.

اثائثا.

أرابعا.

اخامسا.

أسادسا

ا

٢مكرر.

٢ثالثا.

لأرز الوا م

• العتربة١،

ه

ي تيلا

رفارييردسي ابوي ام

الجزء ١. ٢ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونئريل

رابعا. على كل طرف أن يحظر اعتبارا من مرور م واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المرفق هاء لأي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول ،

٢خامسا. على كل طرف أن بحظر اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ ، تصدير أي مادة من المواد الخاضعة

للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم لأي دولة ليست طرفا في البروتوكول .

على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم لأي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول .

على الأطراف أن تقوم ، ابتداء من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ وتبعا للإجراءات الواردة في المادة ١٠ من

الاتفاقية ، بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة الواردة في

المرفق ألف . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقا لتلك الإجراءات ، أن تحظر ، في غضون سنة

واحدة من بدء سريان المرفق ، استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول .

على الأطراف أن تقوم ، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، وتبعا للإجراءات المنصوص

الاتفاقية بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة

عليها في المادة ١٠ من

للرقابة في المرفق باء . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقا لتلك الإجراءات أن تحظر في

غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في البروتوكول .

خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، تقوم الأطراف ، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة ١٠

من الاتفاقية ، بوضع مرفق يضم قائمة بالمنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة الواردة فـي

المجموعة الثانية من المرفق جيم . وعلى الأطراف التي لم تعترض على ذلك المرفق وفقا لتلمك الإجراءات

حظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول ، خلال سنة واحدة من

نفاد هذا

٠أ7٠١٠:

د

المرفق

أ

طى الأطراف أن تحدد ، في موعد لا يتجاوز ١ كانون الثالرليناير ١٩٩٤ مدى إمكانية حظر أو نقييد استيراد

منتجات المواد الخاضعة للرقابة في المرفق ألف التي لا تتوي على مواد خاضعة للرقابة من أي دولة ليست

طرفا في هذا البروتوكول . وعلى الأطراف إذا قررت إمكانية ذلك ، أن تقوم تبعا للإجراءات المنصوص عليها

في المادة ١٠ من الاتفاقية ، بوضع قائمة لتلك المنتجات وإيرادها في مرفق . وعلى الأطراف التي لم تعترض

على المرفق أن تقوم وفقا لنلك الإجراءات ، وفي غضون منة واحدة من بدء سريان المرفق ، بحظر استيراد

تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول .

- على الأطراف أن تحدد ، في غضون خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، مدى إمكانية حظر أو تقييد

استيراد منتجات المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء التي لا تحتوي على مواد خاضعة للرقابة من

أى دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول . وعلى الأطراف إذا قررت إمكانية ذلك ، أن تقوم وفقا للإجراءات

الاتفاقية . بوضع قائمة لتلك المنتجات وإيرا فرقي وكلى الأطراف

المنصوص عليها في المادة ١٠ من

التي لم تعترض طى المرفق طبقا للإجراءات سالفة الذكر ، أن تحخظر أور .. مي كيصر كده .

يل،

سريان المرفق ، استيراد تلك المواد من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول

تسادسا.

امكرر.

٣ثائثا.

٤

را

٤مكرر

تم سيته

ج

مأج

لنميه

ر اية الوارد ريس و

رما المي

ر و تع.

س

و.

لاعهه الحربةسى

الجزء ١ ٢ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال

٤ ثالثا- خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، تقرر الأطراف إمكانية حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة

باستخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية وان كانت لا تحتوي عليها ، من

أي دولة ليست طرفا في البروتوكول . فإذا تقرر إمكانية ذلك ، نقوم الأطراف ، متبعة في ذلك الإجراءات

الواردة في المادة ١٠ من الاتفاقية ، بإنشاء مرفق يضم قائمة بتلك المنتجات . وتقوم الأطراف التي لم تعترض

على إنشاء ذلك المرفق وفقا لتلك الإجراءات بحظر أو تقييد استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في

هذا البروتوكول خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق .

يلتزم كل طرف إلى أبعد مدى ممكن عمليا ، بعدم تشجيع تصدير أي تكنولوجيا لإنتاج أو استعمال المواد

الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء إلى أي دولة ليست طرفا في البروتوكول .

على كل طرف الامتناع عن إعطاء الدول غير الأطراف في هذا البروتوكول إعانات أو مساعدات أو ائتمانات

أو ضمانات أو برامج تأمين جديدة لتصدير المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التكنولوجيا التي من شأنها أن

تسهل إنتاج المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء .

لا تسرى أحكام الفقرتين ٥ و٦ على المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التقنيات التي من شأنها أن تحسن

من احتواء أو استرجاع أو إعادة تدوير أو ايادة المواد الخاضعة للرقابة. أو أن تشجع تطوير مواد بديلة ، أو

أن تسهم بشكل آخر في خفض انبعائات المواد الخاضعة للرقابة . الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء .

بغض النظر عن أحكام هذه المادة ، يجوز السماح بالواردات والصادرات المشار إليها في الفقرات ١ إلى ٤ ثالثا

من هذه المادة من أي دولة غير طرف في هذا البروتوكول أو إليها إذا قررت الأطراف في اجتماع لها أن هذه

الدولة تمتش امتثالا كاملا لأحكام المادة ٢ والمواد ٢ ألف إلى ٢ طاء من هذه المادة ، وأنها قدمت بيانات بهذا

٨

٠٠٠أ١٠.:: :

المعنى كما هو محدد في المادة ٧ .

٠١: .

لأغراض هذه المادة، يشمل، مصطلج "دولة غير طرف في هذا البروتوكول" ، يما بتعلق باي مادة منة

خاضعة للرقابة ، دولة أو منظمة للنكامل الاقتصادي الإقليمي لم نوافق على أن تلتزم بتدابير الرقابة السارية

على تلك المادة.

تنظر الأطراف ، بحلول ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، فيما إذا كانت ستعدل هذا البروتوكول من أجل توسيع

نطاق تطبيق التدابير الواردة في هذه المأدة ليشمل التجارة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة

الأولى من المر فق جيم والمرفق هاء مع الدول غير الأطراف في البروتوكول

المادة ٤ ألف: مراقبة التجارة مع الأطراف

إذا كان أي طرن غير قادر على إيقاف إبتاج أي مادة خاضعة للرقابة ، بعد تاريخ التخلص المطبق عليه

بالنسبة للمادة وبمد اتخاذه جميع الخطوات اللعملية للوفاء بالتزاماته بموجب لبروتومولنهه تتهده

.ويلإريير. المطي رلاستفدامات حلاف ما اتفقت الأطراف طى أنها أساسية ، فعلى نلكا منتتفن

وي

المستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة من تلك المادة إلا إذا كان ذلك لغرض

يه

د

ن

ي

لل

رما العي

و vME

الواردريس م

- إتمسج!

بم

. ؤد

ب

الجزء أ - ٢ موجز بتدابير الرقبة بموجب بروتوكول مونتريال

وتسرى الفقرة h من هذه المادة دون المساس بعمل المأدة ١١ من الاتفاقية وبإجراء عدم الامتثال الموضوع

تحت المادة ٨ من البروتوكول .

المادة ٤ باء: التراخيص

على كل طرف أن يقوم ، في موعد لا يتجاوز ١ كانون الثاني/يناير .

٢٠٠ أو في غضون ثلاثة أشهر من

تاريخ بدء سريان هذه المادة عليه ، أيهما أبعد بإنشاء وتنفيذ نظام ترخيص لتوريد وتصدير المواد الخاضعة

للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم هاء.

بالرغم مما تقضي به الفقرة ١ من هذه المادة ، يجوز لأي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ يقرر أنه

ليس في وضع يمكنه من انشاء وتنفيذ نظام لترخيص توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المرفقين جيم وهاء ، أن يؤخر اتخاذ توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء ،

أن يؤخر اتخاذ تلك الإجراءات وحتى.١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ بالنسبة لمواد المرفق جيم و١ كانون

الثاني/يناير ٢٠٠٢ بالنسبة لمواد المرفق هاء .

على كل طرف أن يقدم للأمانة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إدخال نظامه للتراخيص ، تقريرا عن إنشاء

النظام وتشغيله .

:

تعد الأمانة وتعمم بصفة دورية إلى جميع الأطراف قائمة بالأطراف التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها

وترسل تلك المعلومات إلى لجنة التنفيذ التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات إلـى

لجنة التنفيذ للنظر فيها وتقديم التوصيات المناسبة للأطراف .

الوضع الخاص للبلدان النامية

١

يمق لأي طرف من البلدان اللامية بتل المستوى المسرب لاستهلاكه سنوبا من المواد الخاضعة للرقابة الواردة

في المرفق ألف عن أر، كيلو عرام للفرد في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له، أو في أي وقت بعد ذلك ،

حتى أول كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، أن يؤخر امتثاله لتدابير الرفابة المحددة في المواد ٢ ألف إلى ٢ هاء لمدة

شر سنوات لتلبية احتياجاته المحلية الأساسية . بشرط عدم سريان أي تعديلات أخرى إلى التغييرات

والتعديلات المعتمدة في الاجتماع الثاني للأطراف في لندن في ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩ ، على الأطراف

بموجب هذه الفقرة من هذه المادة إلا بعد تنفيذ الاستعراض المنصوص عليه في الفقرة ٨ من هذه المادة

العاملة

، وأن تستند إلى نتائج ذلك الاستعراض .

٤

المادة

ا

١ مكرر.تفرر الأطراف في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ من خلال الإجراء الوارد في الفقرة ٩ من المادة ٢ ما يلي ، مع

أخذ الاستعراض المشار إليه في الفقرة ٨ من هذه المادة والتقييمات التي أجريت عملا بالمادة ٦ وأي معلومات

أحرى ذات علاقة بعين الاعتبار :

به

هامتللارصاد

حرموا عس

" /

ررء

) صلي. بمستمي

إ0مألا/لب.- يهر ه

ى

من رب اإيى

متن

متتتتهمتتته

زني

مسسسسس

لمرههة ا دمر ب «دمعو

مي

فزار يتلى الرزام

الجزء ١. ٢ موجز بتدابير الرقلة بموجب بروتوكول مونتريال

(أ) فيما يتعلق بالفقرات ! إلى ٦ من المادة ٢ واو ، سنة الأساس ، والمستويات الأولية ، وجداول الرقابة ،

ومواعيد القضاء التدريجي فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من

المرفق جيم ، التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة؛

(ب) فيما يتعلق بالمادة ٢ زاي ، تحديد تاريخ القضاء التدريجي بالنسبة لإنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق جيم الذي سوف ينطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة !

من هذه المأدة ؟ و

(ج) فيما يتعلق بالمادة ٢ حاء ، سنة ، سنة الأساس ، والمستويات الأولية ، وجداول الرقابة ، فيما يتعلق

باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة

بموجب الفقرة ١ من هذه المادة؛

بيد أنه ، على أي طرف يعمل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة ، ألا يتجاوز المستوى السنوي المحسوب

لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف ٣ر، كيلو غرام ولا أن يتجاوز المستوى السنوي

المحسوب لاستهلاك الفرد من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء ٢ر٠ كيلو غرام .

عند تنفيذ تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء ، يحق لأي طرف عامل بموجب

الفقرة ١ من هذه المادة أن يستخدم :

(أ) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق ألف ، إما متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه

سنويا عن الفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها، أو مستوى محسوبا من الاستهلاك قدره ٣ر٠ كيلو غرام

للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ؛

(ب) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق باء ، إما متوسط المسستوى المحسوب لاستهلاكه

سنويا عن الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ بأكملها، أو مستوى محسوبا من الاستهلاك قدره ٢ر٠ كيلو غرام

٠أ١٥.::.

للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ؛

(ي) بالنسية للمواد الخاضعة للرقلة ، الواردة فى المرفق ألف يعتمد بما متوسلا المستوى المسوب للبتاع

سنويا للعترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها، أو مستوى إبتاج مصوب قدره ر، كيلو غرام للفرد ، أيهما

أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ذات الصلة بالإنتاج ؛

(د) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، المدرجة في المرفق باء ، يعتمد إما متوسط المستوى المحسوب لإنتاجسه

٢٠٠٠ بأكملها ، أو مستوى لإنتاجه قدره ٢ر، كيلو غرام للفرد، أيهما أقل ،

سنويا للفترة من ١٩٩٨ -

كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ذات الصلة بالإنتاج ؛

وإذا وجد أي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة ، في أي وقت قبل أن تصبح التزامات تدابير الرفابة

الواردة في المواد ٢ ألف إلى ٢ طاء سارية عليه ، أنه غير قادر على الحصول على الإمدادات الكافية من

المواد الخاضعة للرقابة ، فيجوز له إخطار الأمانة بذلك . وتحيل الأمانة هذا الإخطار فو أا الأطراف، التي

تنظر بدورها في المسألة في اجتماعها التالي وتبت في الإجراء الملائم الذي يمكن ممة للائي

/

أا

با

١٠١١-11١

م

فرما

مت"

.

٤

بيت نعيي.

1-

٧١

حرحا ه ن

مجي

أ فامب

/ "ب ٣٧٢

الأمازالابتههبي

كر العربة السعى.

رده

"نهززر مودى الوييل

الجزء ١- ٢ موجز بتدابير الرقبة بمرجب بروتركول مونتريال

لن تطوير القدرة للوفاء بالتزامات الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة للامتثال لتدابير الرقابة

الواردة في المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء والمادة ٢ طاء وأي من تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من

٢ واو إلى ٢ حاء التي تقررت عملا بالفقرة ١ مكرر من هذه المادة وتنفيذها من قبل نفس الأطراف ، يعتمد

على التتفيذ الفعال للتعاون المالي كما نصت عليه المادة ١٠ ونقل التكنولوجيا كما نصت عليه المادة ١٠ ألف .

و

يجوز لأي طرف يعمل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة ، في أي وقت من الأوقات إخطار الأمانة كتابة أنه

لذ

بالرغم من اتخاذه لجميع الخطوات العملية فهو غير قادر على تنفيذ أي من أو جميع الالتزامات الواردة في

المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء والمادة ٢ طاء ، أو أي أو جميع الالتزامات الواردة في المواد من ٢ واو إلى ؟

حاء التي تقررت عملا بالفقرة ١ مكزر من هذه المادة ، نظرا لعدم التنفيذ الكافي للمادتين ١٠ و١٠ ألف . وعلى

الأمانة أن تحيل فورا نسخة من الإخطار إلى الأطراف ، التي ستتظر في المسألة في اجتماعها التالي وأن تولي

الفقرة ٥ من هذه المادة ما تستحقه من اعتراف وأن تبت في الإجراء الملائم الذي يمكن اتخاذه .

لا تنطبق تدابير عدم الامتثال المشار إليها في المادة ٨ على الطرف المقدم للإخطار ، خلال الفترة الواقعة بين

تقديم الإخطار واجتماع الأطراف الذي ينبغي أن يتم فيه تقرير الإجراء المناس المشار إليه في الفقرة ٦ أعلاه،

أو حلال فترة اخرى إذا قرر اجتماع الأطراف ذلك .

يعقد اجتماع للأطراف ، في موعد لا يتعدى عام ١٩٩٥ ، يتم فيه استعراض حالة الأطراف العاملة بموجب

الفقرة ١ من هذه المادة ، بما في ذلك التنفيذ الفعال للتعاون المالي ونقل التكنولوجيا إليها ، واعتماد ما قد يراه

الاجتماع ضروريا من تنقيحات لجداول تدابير الرقابة السارية على تلك الأطراف.

ممكرر. استتأدا إلى الاستنتاجات التي أسفر عنها الاستعراض المشار إليه في الفقرة ٨ أعلاه :

(أ) فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف ، فإنه يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة

من هذه المادة من أجل سد احتياجاته المحلية الأساسية ، أن يؤخر لمدة عشر سنوات امتثاله لتدابير الرقابة

التى اعتمدها الاحتماء الثانى للأطر اف فى لندن ، في ٢٩ حذدد ان /نه نده ١٩٩٠ ٠ أن تقرأ الاشار ة اله أو دة

في مذا البروتوكول لى المادتين ٢ ألف ر؟ باء رفقا لذلله ؛

)

(ب) فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء ، فإنه يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة !

من هذه المادة من أجل سد احتياجاته المحلية الأساسية ، أن يؤخر لمدة عشر سنوات امتثاله لتدابير الرقابة

التي اعتمدها الاجتماع الثاني للأطراف في لندن ، في ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٠ وأن تقرأ الإشارة الواردة

في هذا البروتوكول إلى المادتين ٢ جيم و٢ هاء وفقا لذلك .

٨ ثالثا- عملا بالفقرة ١ مكرر أعلاه :

(أ) عل كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهرا التي تبدأ

في ١ كانون الئاني/يناير ٢٠١٦ ، وفي كل فترة إبني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب

لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من. المرفق جيم ، سنويا المستوى

را

إ

ي

وو

. لأموية المعسوب لاستهلاكه في عام ٢٠١٥ . واتبارا من ١ عانون الثا

ةللامر كل طرف عامل

المسادة ٢ واو ،

ح بسيرك

بموجب الفقرة ١ من هذه المادة الامتثال لتدابير الرقابة

كرعا لكميي ! يمي

-pMF

ر، النام

رن ن

لأمازالإتد

بقحره!

س

جه

"هنر ديموس الويا

على كل طرف عامل بموجب الفقرة من هذه المادة أن يمتثل اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير

٢٠٠٢ لتدابير الرقابة المحددة في الفقرة ١ من المادة ٢ حاء ، وكأساس لامتثاله لهذه التدابير ،

عليه أن يستخدم متوسط المستوى السنوي المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه ، على التوالي للفترة

الممتدة من ١٩٩٥ شاملة عا ١٩٩٨ ؛

على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهرا

التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ ، وفي كل فترة إبني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا تتجاوز

المستويات المحسوبة لاستهلاكه وإنتاجه سنويا من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء

ثمانين في المائة من المتوسط السنوي المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه للفترة ١٩٩٥ شاملة عام

على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهرا

التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ ، وفي كل فترة إبني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا تتجاوز

المستويات المحسوبة لاستهلاكه وإنتاجه سنويا من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء

الجزء ١- ٢ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال

وكأساس لامتثاله لتدابير الرقابة هذه ، عليه استخدام متوسط المستوى المحسوب لإنتاجه واستهلاكه في عام

على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهرا الني تبدا

(بم

في ١ كانون الثاني ليناير ٢٠٤٠ ، وفي كل فترة إثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا تجاوز المستوى المحسوب

لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم صفرا ؛

على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يمتثل للمادة ٢ زاي ؛

فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء .

(د)

أي -

٢ .

q—

٧،

٢٣

صفرا ، ولا تتطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي نقرره الأطراف للسماح بمستوى الانتاج أو

استهلاته اللازم للبية الاستخدامات الني نتفق الأطراف على أنها ضرورية :

٤ لا تشمل المستويات المحسوبة للاستهلاك والإنتاج بموجب هذه الفقرة الفرعية المقادير التي

يستخدمها الطرف في تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن .

تتخذ الأطراف المقررات المشار إليها في الفقرات ٤ و٦ و٧ من هذه المادة طبقا لنس الإجراء المعمول به في

اتخاذ القرارات بموجب المادة ١٠ .

مرا

قدرة استتفاد الأوزون

I.O

لر

ال

المادة الكيميائية

(CFC-II)

(2(-CFC)

عد" لعى

المرفق ألف: المواد الخاضعة للرقابة

المجمو عة

المجموعه الاولى

CF2CJ2

.- لامي

PM

ا

الجزء ١ - ٢ موجز بتدابير الرفابة بموجب بروتوكول مونتريال

(CFC-ll3)

0.8

1.0

(15 CFC-I)

0.6

3,0

10.0

6.0

I.O

1.0

0.(

I.O

1.0

1.0

I.O

I.O

1.0

١.I

0.1.

CFC)

(lt4-

(halon-I2lI)

(halon-l30])

(2402-halon)

"63:

C2F4Cl2

C2F5Cl

المجموعه الثانيه

CF2BrCl

CF3Br

C2F4Br2

دالات قدرات استنفاد الأوزون هي تقديرات مستندة إلى المعلومات العلمية المتاحة وسوف يتم استعراض

هذه القدرات وتتقيحها بشكل

قدرات استتفاد الأوزون

I.O

ككزصلبم

،

- أى معما

المادة الكيميائية

(CFC-l3)

CFC-III

CFC-ll2)

2ll-CFC

2T2-CFC

2l3-CFC

2l4-CFC

2I5-CFC)

2l6-CFC)

2l7-CFC

مركبات الكربون رباعية الكلور

ثلاثي كلور الايثان

ميئيل كلوروفور

المواد الخاضعة للرقابة

CF3CI

C2FCl

١

C3FCl7

C3F2Cl6

CI C3F

C3FsCh

وا » د

CCl4

C2H3Cl3

المرفق باء :

المجموعة

المجموعه الاولى

المجموعه الثانيه

المجموعه الثالثه

لا تشير هذه التركيبة إلى ثلاثى كلور الايثان ١١٢

مي (

ر جر

.. نلتيه7:ث؟زو

مم ن يراو رلمثوةي .

ب.... مه. ..رره

وي.

.

ت

.بوهد. " وعيي.

مر

الأماةاوهتز

وب

،. ر.

م،

هكانا

ود:بىنية .و..

ؤ.

لمتمة العربة "سمر.

ي خ

فزرار يمسدى الوي

١ . ٢ موجز بتدابير الرقبة بموجب بررتوكول مونتريل

الجزء

المواد الخاضعة للرقابة

القدرة على استتفاد

الأ

وزون

0.04

0.055

0.02

0.01-0.04

0.02-0.08

0.02-0.06

0.02

0.02-0.04

0.022

0.007-0,05

0.008-0.05

0.02-0.06

0.005-0.07

O.II

0.008-0.07

0.065

0.003-0.005

0.015-0.07

0.01-0.09

0.01-0.08

0.01-0.09

0.02-0.07

0.025

0.033

0.02-0.10

0.05-0.09

0.008-0.10

0.007-0.23

0.01-0.28

0.03-0.52

الإوابزريي.رببريور

عدد الايسومرات

المادة

-HCFC)

**(21

-HCFC)

**(22

(3l-HCFC)

(HCFC-i2l)

(122-HCFC)

(123-HCFC) .

-HCFC)

**(123

(124-HCFC)

-HCFC)

**(124

(HCFC-I3l)

(HCFC-l32)

(HCFC-l33)

HCFC)

(141.

.HCFC)

**(lb 4(

(HCFC-l42)

-HCFC)

**(l42b

(51(•HCFC)

(22l-HCFC)

(222-HCFC)

(223-HCFC)

(224-HCFC)

(225-RCFC)

-HCFC)

**(25ca

-HCFC)

**(225cb

(226-HCFC)

(23I-HCFC)

(232-HCFC)

(233-HCFC)

(234-HCFC)

(235-HCFC)

اإه

المرفق ..

المجموعة

المجموعه الاولى

2

3

3

2

3

4

3

3

2

9

12

12

9

16

18

ر

CHFCl2

CHF2Cl

CH2FCl

C2HFCl4

C2HF2Cl3

C2HF3Cl2

CHCl2CF3

C2HF4Cl

CHFCJCF3

C2H2FCl3

C2H2F2Cl2

C2H2F3Ct

C2H3FCl2

CH3CFCI2

F2Cl%}C2

CH3CF2Cl

C2H4FCI

C3HFCl6i

C3HF3Cl4

C3H

ذا

C3HFsCl2

CF,CF2CHCl2

CF2ClCF2CHCIF

C3HF6Cl

5*C3H2FC

C3H2F2C1d

C3H2F4Cl2

C3H2FsCl

1.

ر

.سسسر ،ل /

١

ريييي

ر ما

استر بةةا لت

ف

اــبليههميب

الجزء ١ - ٢ موجز بتدابير الرقبة بموجب بروتوكول مونتريال

a.

أ ٠..

بي لتعير

0.004-0.09

0.005-0.13

0.007-0.12

0.009-0.14

O.OOI-O.OI

0.005-0.04

0.003-0.03

0.002-0.02

0.002-0.02

0.001-0.03

12

i8

18

i2

12

16

l2

9

عدد الايسومرات

(24l-HCFC)

(242-HCFC)

(HCFC243)

(244-HCFC)

(25l-HCFC)

(HCFCO52)

(253•HCFC)

(26l-HCFC)

(262-HCFC)

القدرة على استنفاد

الا

وزون

1.00

0.74

0.73

0.2-5.6

0.9-14.0

0.03-0.3

0.07-0.8

0.04-0.4

الأما ا/يلإتجي

2

3

3

3

4

3

3

3

2

5

12

12

16

18

16

8

12

18

l8

12

12

16

12

لعهة المربة سمر.

بم

يلا

فبyربمىئي الين

.

(27l-HCFC)

المادة

-HBFC)

(22Bl

ه .

٧

س.

.gt\

C3H3FCl4

C3H3F2Cl3

C3H3F3Cl2

د/C

اP با.C

C3H4F2CI2

C,H,F3Cl

C2HsFCl2

C3HsF2Cl

C3H6FCl

المجموعة

المجموعة الثانية

CHFBrz

CHF2Br

CH2FBr

C2BFBr4

C2HF2Brj

C2HF3Br2

C2HF,Br

C2H2FBr3

2Brz C2H2F

C2H2F3Br

C2H3FBr2

C2H3F2Br

C2H4FBr

C3HFBr6

C3HF2Br5

,C3HF3Br

C3HF4Br3

C3HF5Br2

C3HF6Br

C3H2FBrs

C3H2F2Br4

C3H2F3Br3

C3H2F4Brz

C3H2FsBr

C3H3FBr4

C3H3F2Br3

C3HJF3Br2

CJHaF4Br

CJH4FBr3

C3H4F2BC2

C3H4F3Br

C3H5FB52

ن

محهمراه الكى

ير

الجزء ١. ٢ موجز بتدابير الرقبة بموجب بروتوكول مونتربال

و

5

0.07-0.8

0.02-0.7

0.12

٤

CJH5F2Br

C(R6FBr

المجموعه الثالثه

CH2BrCl بروموكلورو الميثان

عند الإشارة إلى مدى قدرات أستنفاد الأوزون تستخدم اعلى قيمة في ذلك المدى لتحقيق أغراض هذا

البروتوكول ، ترد قدرات استنفاد الأوزون كقيمة واحدة حيث تم تحديدها بناء على الحسابات القائمة على

قياسات المختبرات. أما القدرات الواردة باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات ، ومن ثم فهي تتميز بعدم

تيقن أكبر ويتعلق المدى بمجموعة ايسومورية . والقيمة العليا هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون

للايسومور ذي القدرة المنخفضة على استنفاد الأوزون .

تحدد كثر المواد الصالهة تجاريا على أن تدرج مقابلها قيم القدرة على استنفاد الأوزون كيما تستخدم

مواد خاضعة للرقابة محددة " المرفق ألف

الر الشفرى للجمارك

لأغراض هذا البروتوكول .

المرفق دال: قائمة بالمنتجات المحتوية

المنتجات

وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات (سواء كانت هذه الوحدات مدمجة

فى المركباتا لا

معدات التبريد وتكييف الهواء : التدفئة المنزلية والتجارية•

مثل: الثلاجات

المجمدات

مزيلات الرطوبة

مبردات المياه

الات

التدفئة

وحدات تكييف الهواء و

منتجات الأيروصول ، فيما عدا الأيرووصولات الطبية

معدات إطفاء الحرائق المتنقلة

ألوا قائق العزل وأغطية الأنابيب

المركبات سابقة البلمرة

٢

اعتمد الاجتماع الثالث للأطراف هذا المرفق في نيروبي في ٢١ حزيران /يونيه ١٩٩١ حسبما تقتضي الفقرة ٣ من

١٠٠ -

المادة ٤ م البروتوكول..

ولو أن هذا لا يسري إذا ما كانت منقولة في شحنات من الأمتعة الشخصية أو العائلية أو في الحالات غير التجارية

المماثلة التي تعفى عادة من المعاملات الجمركية .

عندما تحتوي على مواد خاضعة للرقابة مدرجة في المرفق ألف تستخدم كمبرد و/أو في المادة العازلة لهذا المنتج

المرفق هاء: المواد الخاضعة للرقابة

القدرة على استنفاد الأوزون

0.6

.. . ي-رهاد ر ر

ويييه عيور

.F PM

ا

ا ج

ويرر ١

.ال

الأماي ي --F

المادة

بروميد الميثيل

الجزء ١-"

١

هم حيا

المجموعة

المجموعه الاولى

CH3Br

٠ قز مغششائ.

وددد عمة ٠١٠١)..

- .

مزيه.

تنف ته

9tو،ب

• الربهالسسدوو

فمراربمىدبي العيط

الجزء ١. ٢ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال

موجز بتدابير الرقابة بموجب

بروتوكول مونتريال

يأخذ هذا الملخص لتدابير الرقابة في الاعتبار جميع التعديلات ، بما فيها تعديل بيجين .

في أي اجتماع للأطراف على أن بلد

تجدر الإشارة إلى أن الطرف العامل بمقنضى المادة ٥ (١) هو أي طرف يصنف

نام يقل معدل استهلاك الفرد فيه للمواد المدرجة في المرفقين ألف وباء عن الحدود الموضوعة في المادة ٥ من

بروتوكول مونتريال .

المرفق ألف - المجموعة الأولى: مركبات الكربون الكلورية فلورية (CFC-ll,CFC-I2,CFCeI13,CFC-l14,CFC-I15)

الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

١ تا. الا -

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

٢

متوسط ١٩٩٥-١٩٩٧

١ تموز/يوليه ١٩٩٩.

١ كانون الثاني/يناير ٥..

مستو

الأمراس:

٥ في المائة

تخفيض

بنسبة

٨٥ في المائة

١.

أ تموز/ يوليه ١٩٨٩.

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤.

١ كانون الثائي/يناير ٢٠٠٧.

ا

١٩٩٦.(مع

للاستخدامات

ف

١ كانون الثاني/يناير

إمكانية فتح إعفاءات

الضرورية)

ا

مستو

الأساس:

في،

ه

المائة

١٠٠ في

المائة

١

مع

١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠.

تخفيض

امكانية فتج إعغاءات للاستخدامات

ما •.-2

الضرورية)

١٠٠ في

المائة

الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

المرفق ألف - المجموعة الثانية؛ الهالونات (1211 Halon ,1301 Halon 2402t Halon)

متوسط ١٩٩٥-١٩٩٧

الثاني/يناير ٢٠٠٢.

مستو

الأساس:

. أنثر

تخفيض بنسبة

اي «ر

٧"

٥٠ في المائقي ر:

يسرى الاتتا. الا "

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

مستو ى

الأساس.

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢.

١ كانون الثاني/ناير ١٩٩٤. (مع

امكانية فت اعفاءات للاستخدامات

-وبايي،

أو ي

٠

مر زه

لاماتز/لإرترمم

سس

بيرا الكم

دكه اممدية مسعو رب رر

الجزء ١ ٢ موجز بتدابير الرقبة بموجب بروتوكول مونتربال

٢٠١.

١ كانون الثاني/يناير .

الضرورية)

تخفيض بنسبة

١٠٠ فى المائة

به للادصاد

ب

،ل

تتة

/

ب ٩،

جمن)بي يمتمنملمر قحه.

.«يد م .عم

.

ب!؟؟"

ز :3. "ل

فريي ٦»

دودء٥5٥

مرصا لهرم

و للهرس

مواد بيس عزة

١٠٠ في

المائة

لرههة المربة اسى

قي تلا

فزارهردس الويا

الجزء ١. ٢ موجز بتدابير الركبة بموجب بروتوكول مونتريال

المرفق باء - المجموعة الأولى: مركبات الكربون الكلورية فلورية كاملة الهلجنة الأخرى

(217-CFC ,2I6-CFC ,215-CFC ,2t4-CFC ,2J3-CFC ,2t2-CFC,211-CFC,1l2-CFC ,CFC-III ,3!-CFC) CFCs

الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

ا بتا. والا "

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

متوسط ١٩٩٨-٢٠٠٠

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣.

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧.

١ كانون الثاني/يناير ٠١٠

٢

ه

إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات

الضرورية)

مستوى

الأساس:

٢٠ في

المائة:

٨٥ لي

المائة:

١٠٠ في

المائة

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣.

١ كانون الثانـي/يناير ١٩٩٤.

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦.(مع

إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات

الضرورية)

مستوى

الأساس:

٢٠ في

المائة

٧٥ في

المائة

١٠٠ في

المائة

الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

المرفق باء - المجموعة الثانية: رابع كلوريد الكربون

الانتا. الا "

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

مته سط ١٩٩٨-٢٠٠٠

ا

١ كانون الثاني/يناير ٠٥..

h كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. مع

إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات

الضرورية)

مستوى

الأساسيا -

تخفيض بنسبة

٨٥ في المائة:

تخفي ينسي

١٠٠ في

المائة:

١ .

١ كانون الثاني/ينايد ١٩٩٥..

١٩٩ .

مع

للاستخدامات

صير

١ كانون الثاني/يناير

إمكانية فت إعفاءات

الضرورية)

مرر جما

.لتش:؛ايزز

يدي

هل

٤" ج ا

افق ف نت.

L.å93ø2S

بز

E i3M

كيا

روي الد"

-الهييسةلاموو .

ي

مخ الوات بب

مستوى

الأساس.

٣

المائة

المائة

مهه المرباسمر.

بة

اهبراربجئهى الوية

بموجب بررتوكول مونتريال

كلوروفور الميثيل

الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

الجزء ١ـ ٢ موجز بتدابير ا

المرفق باء - المجموعة الثالئة: ثلاثى كلور الإيثان ١-١-

١ بتا. والا "

ى

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

- سط ١٩٩٨ -٢٠٠٠

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣.

١ كانون الثاني/يناير ٢.٠٥.

١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠.

١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥.(مع

إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات

الضرورية)

مستوى

الأساس:

في

,f'

المائة

٧٠ في

المائة

. في

المائة

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣.

١ كانون الثاني/ناير ١٩٩٤.

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦.إمع

إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات

الضرورية)

مستو

الأساس:

٥ في

المائة

في

المائة

رية فلورية HCFCs( الاستهلاك)

الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

الاستهلاك

المرفق جيم - المجموعة الأولى: مركبات الكريون الهيدرو

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

7t

١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦

١ كانون الثأني/يناير ،

مستوى الأساس:

تخفيض بنسبة

١٠٠ في المائة

٢٠٤

. المرية مييم

وب

م الأم..

م أجتمم

- ب

للازصار

يي

ا

-:ء

..

ليا

١٤

ثوا

استهلاك ١٩٨٩ من HCFC

مر ٢ في المائة من استهلاك عام

١٩٨٩ من CFC

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤

١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠

١ كانون الثاني/يناير ٠١٥؟

سهه لائت

زل. العا،

مستو

الأساس:

تخفيض بنسبة

٣٥ في المانة

تخفيض بنسبة

٦٥ في المائة

تخفيض بنسبة

لمتعة المربةالرر مي

الازبر

الجزء ١ ٢ موجز بتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠.

ويقتصر الاستهلاك بعد ذلك على

خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء

الموجودة في ذلك التاريخ.

١ كانون الثاني/ناير ٢٠٣٠

٩٠ في المائة

تخفيض بنسبة

ور في

المائة

تخفيض بنسبة

..١ في المائة

المرفق جيم - المجموعة الأولى: مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية HCFCs (الاتتاج)

الأطراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

نسبة الانتاج والاستهلاك في عام

١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦

مههبه للإصاد

(5-

رر .F pM

الاستهلاك

مستو ى

الأساس:

استهلاك ١٩٨٩ من HCFC+

مر؟ في المائة من استهلاك عام

١٩٨٩ من CFC

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤

مستوى

الأساس.

لا

به، العام

ري: س

تترحا ليت

لإمالهامم الباما

/تي نفرة6؟ 2،

حمم

ب زتةد ب

م با

زيز س..

، ونوز "

در ع ج É?59

سا

لمة المربة «سمر.

نم"

طمرارجولمي الوي

المرفق جيم - المجموعة الثانية: مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية HBFCs

ا طراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦.

تخفيض بنسبة

(مع إمكانية فتح إعفاءات

١٠٠ في المائة

للاستخدامات الضرورية)

ا طراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

الاثتا. الا

ا طراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦. (مع

إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات

الضرورية)

تخفيض بنسبة

١٠٠ في المائة

المرفق جيم - المجموعة الثالثة: بروموكلورو الميثان

الاتتا. الا

ا طراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. (مع

إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات

الضرورية)

تخفيض بنسبة

١٠٠ في المائة

١ كانون الثانى/يناير ٢٠٠٢. إمع

إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات

الضرورية)

تخفيض بنسبة

١٠ في المائة

المرفق هاء - بروميد الميثيل

يسري على الإنتاج والاستهلاك مع إعفاء الكميات المستخدمة لأغراض الحجر الصحي وأغراض ما قبل الشحن

ا طراف العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

" طراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ (١)

مستوى أ ساس:

- سط ١٩٩٥ -١٩٩٨

١ كانون الثاني/يناير ٠٠٢

١ كانون الثاني/ناير ٢.٠٥.

"٤٠١ ،

١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥.(مع

إمكانية فتح إعفاءات

للاستخدامات الضرورية)

مست ى

الأساس:

٢٠ في

المائة:

١٠٠ في

المائة:

ل

بج ي ، . ةلازصا

(f

ؤ

ن: بر

! ا ب

ر م (ب

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥.

ا كانه، الثان ./ناد ١٩٩٩.

سر

١ .

ا " ر ل

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١.

١ كانون الثانى/يناير ٢٠٠٣ .

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥. (مع

إمكانية فتح إعفاءات للاستخدامات

الضرورية)

تخفيض بنسبة

٥ في المائة

تخفيض بنسبة

، ٥ في المائة

تخفيض بنسبة

٧٠ في المائة

تخفيض بنسبة

١٠٠ في المائة

فؤامسرم

ر

لمتهة!

الأمار(ل/بس ره)

ن

أ: ا، . ممس

السماح بالإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية الأساسية لأطراف المادة ٥ (١) عقب تعديلات بيجين

ملحوظة: فيما يتعلق بالملخص الموجز أدناه، يبدو كما لو أن السماح للإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية الأساسية لأطراف المادة ٥

(١) يستمر إلى ما لا نهاية بعد تاريخ التخلص التدريجي التام (أي بالنسبة لأطراف المادة ٥ (١) في حالة مواد المرفق ألف؛

وبالنسبة لأطراف المادة ٥ (١) وغير أطراف المادة ٥ (١) معا في حالة مواد المرفق ألف المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة).

ومع ذلك لا يجوز لأي طرف أن يستهلك مواد خاضعة للرقابة، بإستثناء ما هو مسموح به للاستخدامات الأساسية (أو الحرجة)،

بعد تواريخ التخلص التدريجي التام بالنسبة لأطراف المادة ٥ (١) وغير أطراف المادة ٥ (١) الإثنين معا. وبالتالي لا يجوز لأي

طرف أن ينتج مواد خاضعة للرقابة بعد هذه التواريخ، باستثناء ما كان للاستخدامات الأساسية.

أن،

E PM

رر : الب

إودست

ر الأراب البلالاتر؟

ب7ايمزبوه

صري .

بي ويعنو.

هب:: نبهتيا؟:•6

لمنة العربة السمر.

ي تخ

فمرر بمرني الونيط

مقررات اعتمدتها اجتماعات الأطراف

في بروتوكول مونتريال

فيما يتعلق بكل مادة من البروتوكول

تورد الصفحات من ٥٢-٨٤ المقررات التي اعتمدها كل اجتماع للأطراف في بروتوكول مونتريال وقبالتها إشارات

للمادة (المواد) من البروتوكول ، إلى جانب المرفقات والتذييلات التي تشير إليها

ويورد الفرع ٢ نصوص المقررات مرتبة حسب مواد البروتوكول . وتورد المقررات التي تتعلق بمادة وأحدة أو أكثر ،

إما كاملة أو مجزأة تحت كل مادة تتعلق بها .

وتوجد المرفقات والتذييلات للمقررات ذات الأهمية الدائمة في مواضع متفرقة من هذا الدليل وغالبا في الفروع ٣ إلى

جانب مواد أخرى متصلة بتشغيل نظام الأوزون . ويبين الفهرس أدناه أيضا المواضع التي تورد فيها هذه .

ويمكن الرجوع إلى المرفقات والتذييلات التي لم ترد في هذا الدليل ، في تقارير اجتماعات الأطراف في بروتوكول

مونتريال المتوفرة لدى أمانة الأوزون .

الاجتماع التاسع للأطراف (مونتريال ، ١٥ - ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧)

الصفحة

١١٥

١١٥

١١٥

٤٧٦

١٥٧

١٧١

١٧٢

٠٦

٢٠٢

٤٧٨

٢٦٥

٢٨٤

٤٢١

٣٥ ٤

٤٣٩

٤٢٢

ذات الصلة

١٤

لر

٤ باء

٤ ألف

١٥

، ١ ألف

المو اد

،

المادة

العنوان

مزيد من التعديلات فيما يتعلق بمواد المرفق ألف

مزيد من التعديلات فيما يتعلق بمواد المرفق باء

مزد من، التعديلات ، التخفيضات فسما ستعلق، بمواد المرفق، هاء

مواصلة تعديل البروتوكول

شروط إجراءات الرقابة لى المواد المدرجة في المرفق

هاء لدى الأطراف العاملة بالمادة ٥

إعفاءات بروميد الميثيل على أساس استعمالاته الحرجة

استعمالات بروميد الميثيل في حالات الطوارئ

نظام إصدار التراخيص

الرقابة على تصدير المنتجات والمعدات التي يعتمد

استمرار تشغيلها على مواد المرفقين ألف وباء

التصديق على اتفاقية فيينا وعلى بروتوكول مونتريال

وعلى تعديلي لندن وكوبنهاجن

المعلومات والبيانات التي تقدمها الأطراف وفقا

للمادتين ٧ و٩ من بروتوكول مونتريال

عضوية لجنة التنفيذ

عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف

تدابير متخذة لتحسين الآلية المالية ونقل التكنو

. ينهمة لاز او

ره:- لمهو.

ب الواث مسة

ي

قطاع الإنتاج

(f

اختصاصات اللجنة التنفيذية

ز بامين

ر ازو الهام

المقرر

١٩

٩).

٩ لب

٩ ٤

بسه ا

٥٩

ا

٦٩

١٩

٨٩

٩١٩

٨٠١٩

و/١ ١

٢/٩ ١

و/٣ ١

٤٩ ١

و/٥ (

٦/٩ ١

درههه الهرية السرر

.بايياوتت

١٢٨

١٢٢

١٣٥

١٣٦

١٤٩

٢٥٩

١٤٣

١٨٧

٤٩ ٢

٢٢

٢٢١

١٦٥

٣٤٧

٣٥٥

٣٧٥

٦ م

٢٢٢

٩ ٥ ٢

؟٢٧

٦ ٥ ٤

٤٦٤

٤٠٨

٤٠٨

لا٤٤

الصفحة

الهية لإمع

٨

٨

١

١٣

الدليل

(لم يرد)

(لم يرد)

إعفاءات للاستعمالات الضرورية بخصوص المواد

المستتفدة للأوزون المستعملة في الأنشطة المختبرية والتحليلية

تعيينات الاستخدامات الأساسية للأطراف غير العاملة

بموجب المادة ٥ بشأن المواد الخاضعة للرقابة لعامي

أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة

تحويل تراخيص الاستخدامات الأساسية لمركبات الكربون الكلورية

فلورية اللازمة لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة

إنهاء استعمال أنظمة الهالونات غير الضرورية

الموجودة لدى الأطراف غير العاملة بموجب المادة ٥

الرموز الجمركية

استمرار إتاحة مركبات الكربون الكلورية فلورية

الرقابة على المواد الجديدة ذات القدرة على استنفاد الأوزون

تقرير خاص عن الطيران والغلاف الجوي العالمي

جمهورية ملدوفا للحصول على وضع البلد النامي

بموجب بروتوكول مونتريال

طلب جنوب أفريقيا الحصول على وضع البلد النامي

بموجب بروتوكول مونتريال

النماذج المنقحة لإبلاغ المعلومات بموجب المادة ٧ من

البروتوكول

امتثال لاتعيا لبروتوكول مونتريال

امتثال ليتوانيا لبروتوكول مونتريال

امتثال الاتحاد الروسي لبروتوكول مونتريال

عدم امتثال الجمهورية التشيكية لتجميد استهلاك

بروميد الميثيل في عام ١٩٩٥

طلب بروني دار السلام إعادة تصنيفها كطرف عامل

بموجب الفقرة ١ من المأدة ٥

الامتثال لبروتوكول مونتريال

استعراض الإجراءات التي تتخذ في حالة عدم الامتثال

الرئيسان المشاركان للفريق العامل مفتوح العضوية

ب أ

ل

الغر

.

للأطراف في بروتوكول مونتريال

الشؤون المالية : التقرير المالي والميزانيات

س لا

الإسهامات غير المسددة إلى الصندوق متعدد الأطراف

من الأطراف غير العاملة بموجب المادة ٥ والتي لم

تصادق على تعديل لندن

رد الإسهامات المدفوعة من جانب قبرص إلى الصندوق

متعدد الأطراف

الاجتماع العاشر للأطراف في بروتوكول مونتريال

العنوان

التغييرات المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف

التغييرات ذات الصلة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة

متلازم

في المرفق بأء

.

التغييرات ذات الصلة بالمواد الخاضعة للرقابة . جة

في المرفق هاء

١٧٩

و/٨٤ ١

٢٩٩

٢٠١٩

و/ ١ ٢

و/ ٢ ٢

٩ ٢»

٤١٩ ٢

٩ ٢

٦٩

q/ ل ي

٢٨٩

٥٩ ي

٠١٩ب

٢١٩ ب

٩ »ب

و/٣٣

٤٩ ؟

٩ه٣

٣٦/٩

و/٣٧

٨٩ ٣

٩١٩ ي

٤٠١٩

المرفق

الأول

الثاني

الثالث

ر9م ،

لتاب

ام،،.- ، /ممي

لاه ن

٨٠

٥ ٤

١١٦

١١٦

١١٦

٤٧٦

٤

٤١

٢٨٤

٤٢٣

" ٥ ٤

٤٧٩

٦٥ ١

١٦٦

١٢٣

١٢٩

١٤٤

٢٤٢

٥

٨٨ (

٨٩!

٤٦٦

٤٨٤

٦٦ ب

(لم برد)

٣-٢

(لم يرد)

(لم يرد)

(لم يرد)

(لم يرد)

ع/

تر

تعديل بروتوكول مونتريال

اخبصاصات اللجنة التنفيذية

الإعفاءات للاستعمالات الضرورية بالنسبة لعامى ١٩٩٨-

نماذج إيلاغ البيانات

الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال: جدول

المساهمات لعامي ١٩٩٧ و١٩٩٨

الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال : ميزانيات

الأعوام ١٩٩٧ و١٩٩٨ ٩)

متأخرات للصندوق متعدد الأطراف من بلدان لم تكن قد

صدقت على تعديل لندن

إعلان بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية

إعلان متعلق ببروميد الميثيل

الرابع

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

الحادي عشر

الثاني عشر

الاجتماع الحادي عشر للأطراف (بيجين ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر - ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩)

المادة المواد ذات الصلة

العنوان

١٤

بو

١١

بم

٣

أخرى

ثرم ال لدريس و

إعلان بيجين بشأن تجديد الالتزام بحماية طبقة الأوزون

المزيد من التغييرات فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفق ألف

المزيد من التغييرات فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفق باء

المزيد من التغييرات فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفق هاء

المزيد من التعديلات لبروتوكول مونتريال

آلية سعر صرف ثابت للعملات لتجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف

تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف للفترة ٢٠٠٠ -٢٠٠٢

عضوية لجنة التتفيذ

عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف

الرؤساء المشاركون للفريق العامل، مفتو ع العضوية للأطراف

في بروتوكول مونتريال

: .

التصديق على اتفاقية فيينا وعلى بروتوكول مونتريال وعلى تعديلات

لندن وكوبنهاجن ومونتريال

مسم

تعريف استخدامات بروميد الميثيل في معالجات ما قبل الشحن

الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن

تعيينات الاستخدامات الأساسية للأطراف غير العاملة بموجب

المادة ه بشأن المواد الخاضعة للرقابة لعامي ١٩٩٩ و٠٠

الإعفاء العالمي للاستخدامات المختبرية والتحليلية

استراتيجيات إدارة مركبات الكربون الكلورية فلورية لدى الأطراف

غير العاملة بموجب المادة ٥

اختصاصات أفرقة التقييم

التقرير الخاص عن الطيران والغلاف الجوي العالمي

تقييم لمو اد جديدة

الإجراء المتبع لمواد جديدة

الشؤون المالية: التقرير المالي والميزانياته٠-

ب مثءلازصل

مرفق البيئة العالمية

ايلاغ البيانات

ترصا لكمعخ /

ب/ ٣٣ fم:.

ا ز:

المقرر

١ ١/١

٢/١١

٢/١١

٤١٦

٥٦٦

١ ١/؟

٧١١

٨١١

١ ٩/١

١ ١/. ١

ا.١١-

ب

بح

٢/١١ ١

١١/ ١٢

٤/١١ ١

١ ا/١٥

٦/١١ ١

٧/١١ ١

١٨/١١

١ ١/ه١

١ ٠/١ ٢

١٧١١ ٢

١١/ ٢٢

٢٢/١١

مركلة المربة«سمر مب

وباروس الغن

٣١٨

٣٨٤

٢٦١

٤٠ ٤

٢

٤٤٨

الصفحة

٣ O

٧

١١

من الدليل

ر ٨

(لم يرد)

(لم يرد)

(لم يرد)

(لم يرد)

(لم يرد)

٢

الم بردم

(لم يرد)

امتثال بلغاريا لبروتوكول مونتريال

امتثال تركمنستان لبروتوكول مونتريال

توصيات وايضاحات المنظمة العالمية للجمارك فيما يتعلق

بالرموز الجمركية للمواد المستنفدة للأوزون والمنتجات

المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون

خطط إدارة المبردات

إمدادات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى الأطراف

العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول

الاجتماع الثاني عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال

العنوان

إعلان بيجين بشأن تجديد الإلتزام بحماية طبقة الأ

وزون

التغييرات ذات الصلة بالمواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في المرفق ألف

التغييرات ذات الصلة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة

في المرفق باء

التغييرات ذات الصلة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة

٢٠-٢٠٠١

في المرفق هاء

تعديلات بروتوكول مونتريال

تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف للفترة ٠٠

(مساهمات الأطراف)

٢٤٦١

١ ١ /٢٥

٢٦/١١

٢٧/١١

٢٨/١١

١ ٢٩/١

المرفق

الأول

الثاني

الثالث

الر أبع

السادس

إعفاءات الاستخدامات الضرورية للفئرة ١٩٩٩-٠٠٠

الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال: الميزانيات

للأعوام ٠

و!

الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال: جدول

المساهمات للفترة ٢٠٠٠ و٢٠٠١

عسه لا

الاستصلاح : إعادة معالجة والارتقاء بإحدى المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة ، من خلال آليات ،

كالترشيح ، والتجفيف ، والتقطير والمعالجة الكيميائية بغية إعادة المادة إلى مستوى أداء معين .

وكثيرا ما تشتمل على معالجة "بعيدة عن الموقع" بمرفق مركزي ؛

تدابير الرقابة

المقررات المتعلقة بتعديلات تدابير الرقابة رب/.ةللائن

السابع

الثامن

التاسع

المادة ٢:

ويهم أيم بديمة ذي

ودم

-ي. تززهبررزبه

ن نو ر ر بب ن

اي.91، ي. .

إب.: يدلا؛ :

رحوى

ويه. لامية

ووكتى الادلا

٠٥١١ مي

سسه سسس

شمر صما

رؤوم:

و-1:نىد rبثة

•2S9s:.zg

المقرر ١/٢ : التعديلات والتخفيضات

لمتربة السمور

ده

قيب:

. إى

قرر الاجتماع الثاني للأطراف في مقرره ٢/! اعتماد تعديلات وتخفيضات إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة

المدرجة في الملحق ألف لبروتوكول مونتريال ، على النحو المبين في المرفق ألف للتقرير عن أعمال الاجتماع الثاني

للأطراف بموجب الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ٤ و٩ من المادة ٢ من البروتوكول .

المقرر ١/٣ : التعديلات والتغييرات

قرر الاجتماع الثالث للأطراف في المقرر ١/٣:

(أ) أن يلفت انتباه الأطراف في بروتوكول مونتريال إلى التغييرات التي أدخلت على البروتوكول والتي اعتمدت فــي

الاجتماع الثاني للأطراف أصبحت نافذة في ٧ آذار/مارس ١٩٩١ وأن يحثها على اتخاذ التدابير الضرورية

للامتثال لتدابير الرقابة المعدلة .

(ب) أن يلاحظ أن دولتين فقط قد صدقتا حتى الأن على التعديل الذي اعتمد في الاجتماع الثاني للأطراف ، وأن يحث

جميع الدول على أن تصدق على ذلك التعديل لأن دخوله حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ يتطلب

وجود عشرين صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة .

المقرر ٢/٤ : تعديلات وتخفيضات أخرى

قرر الاجتماع الرابع للأطراف في المقرر ٤/ اعتماد التعديلات والتخفيضات للإنتاج والاستهلاك من المواد الخاضعة

للرقابة المدرجة في المرفق ألف لهذا البروتوكول على النحو الوارد في المرفق الأول لنقرير الاجتماع الرابع للأطراف،

وذلك بموجب الإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال .

المقرر ٣/٤ : تعديلات وتخفيضات أخرى

١٠٠.

١:

سسم

ترر لاجتما ع هربع لطرا في قرر با اتماد التعديلات والتخفيضات لدذلتاج والاستهذلالد من المواد الخاضعة

للرقابة المدرجة في المرفق باء لهذا البروتوكول على النحو الوارد في المرفق الثاني لتقرير الاجتماع الرابع لاطرف،

وذلك بموجب الإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال.

المقرر ١/٧ : مزيد من التغييرات والتخفيضات : المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف من البروتوكول

قرر الاجتماع السابع للأطراف فى المقرر ١/٧ أن يعتمد التغييرات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة

للرقابة المدرجة في المرفق ألف للبروتوكول كما وردت في المرفق الأول لتقرير الاجتماع السيإيههللافينافيزوذلك و

همهه للاك ه

للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال .

و

كو ،

لا

المقرر ٢/٧ : مزيد من التغييرات والتخفيضات : المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في : باء

كبا اليى

ز

ن

.

فلاء :

ب

زتي الهامن

اهرارجه نر إلم رم

قرر الاجتماع السابع للأطراف فـي للمقرر ٢ أن يعتمد التغييرات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة

للرقابة المدرجة في المرفق باء للبروتوكول كما وردت في المرفق الثاني لتقرير الاجتماع السابع للأطراف وذلك وفقا

للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال .

المقرر ٧/ ٣ : مزيد من التغييرات والتخفيضات : المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء

قرر الاجتماع السابع للأطراف في المقرر ٣/٧ :

يعتمد التغييرات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء كما

وردت في المرفقين جيم وهاء من البروتوكول المرفق الثالث لتقرير الاجتماع السابع للأطراف وذلك وفتا

للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال . (

يعتمد التغبيرات في دالة استنفاد الأوزون المحدد ، في المرفق هاء كما وردت في المرفق الثالث لتقرير

الاجتماع السابع للأطراف ، وأن يدخل هذا التغيير حيز السريان في الأول من كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ وذلك

(

وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال .

ينظر اجتماع الأطراف في عام ٢٠٠٠ في ضرورة إدخال مزيد من التغييرات في جدول التخلص التدريجي من

مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية الخاص بالأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .

المقرر ١/٩ : مزيد من التعديلات فيما يتعلق بمواد المرفق ألف

قرر لا متما ع التاسع للأظرف فـى المقرر ام/ أن يعتمد التعديلات المتعلقة بالتاج المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في

المرفق ألف من البروتوكول ، وذلك طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال

وعلى أساس التقييمات التي أجريت طبقا للمادة ٦ من البروتوكول ، وذلك كما هو موضح في المرفق الأول من تقرير

د

الاجتماع التاسع للأطراف .

<\i'

سا

المقرر /؟ : مزيد من لتمدينت فيما يتعق بمواد لمرفق باء

٤

ر

عرر «متما ع فتاسع لخطران وى معرر ألن يمتمد التعديتت المتعلقة ببتاج لمراد العاسمة للرقبة المرمة قي

المرفق باء من البروتوكول ، وذلك طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريسال

وعلى أساس النقييمات التي أجريت طبقا للمادة ٦ من البروتوكول ، وذلك كما هو موضح في المرفق الثاني من تقرير

الاجتماع التاسع للأطراف .

المقرر ٣/٩ : مزيد من التعديلات والتخفيضات فيما يتعلق بمواد المرفق هاء

قرر الاجتما ع التاسع للأطراف في للمقرر ٢٩ أن يعتمد التعديلات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضسعة

للرقابة المدرجة في المرفق هاء من البروتوكول ، وذلك طبقا للإجراء المنصو علنه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من

بروتوكول مونتريال وعلى أساس التقييمات التي أجريت طبقا للمادة

تطلان و " كما هو موضح في

9-

المرفق الثالث من تقرير الاجتماع التاسع للأطراف .

ريه.

ييره

الأمان الواته ي ع

١

:

٧٨

عرب لكي

مي.

دهنة المربة اسمرر

/ .جب

زد. الناءببنه

المقرر ٢/١١: المزيد من التغييرات فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفق ألف

قرر الاجتماع الحادي شر للأطراف في المقرر ٢/١١ وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من

بروتوكول مونتريال وإستنادا إلى التقييمات التي أجريت عملا بالمادة ٦ من البروتوكول ، يعتمد التغييرات المتعلقة بالمواد

الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف من البروتوكول ، على النحو المبين في المرفق الثاني لتقرير الاجتماع الحادي

عشر للأطراف .

المقرر ٣/١١: المزيد من التغييرات فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفق باء

قرر الاجتما ع الحادي عشر للأطران في المقرر ٢/١١ وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من

بروتوكول مونتريال وستنادا إلى التقفييمات التي أجريت عملا بالمادة ٦ من البروتوكول ، يعتمد التغييرات المتعلقة بالمواد

الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء من البروتوكول ، على النحو المبين في المرفق الثالث لتقرير الاجتماع الحادي

عشر للأطراف .

المقرر ٤/١١: المزيد من التغييرات فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفق هاء

قرر الاجتماع الحادي شر للأطراف فى المقرر (٤/١ وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة ٩ من المادة ٢ من

بروتوكول مونتريال وستنادا إلى التقييمات التي أجريت عملا بالمادة ٦ من البروتوكول ، يعتمد التغييرات المتعلقة بالمواد

الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء من البروتوكول ، على النحو المبين في المرفق الرابع لتقرير الاجتماع الحادي

عشر للأطراف .

مقرر الاجتماع الاستثنائي ١/١: مزيد من التديلات المتصلة بالمواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء

٠٠٠١٠

د

فرر الاجتماع اسستششتي لثعلراف في المترر (/::.

fi\\

١. ١

مرا

إذ يشير إلى أنه وفقا للفقرة الفرعية ١ (ه) من المقرر ٩/e، يفترض أن يكون اجتماع الأطراف قد بت في عام ٢٠٠٣

في إجراء المزيد من التخفيضات المؤقتة المحددة من بروميد الميثيل لفترة ما بعد ٢٠٠٥ التي تطبق على الأطراف

العامنة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥،

وإذ يأخذ في الاعتبار أن الظروف الراهنة تمنع العديد من الأطراف العاملة بالمادة ٥ من اعتماد أي مقرر في هذا

الخصوص،

وإذ يلاحظ أنه بحلول ١ شباط/خبراير ٢٠٠٦، ستقدم الأطراف غير العاملة بالمادة ٥ استراتيجيات الإدارة الوطنية التي

سترسل إشارة ساطعة شأن التخلص من الاستخدامات ألحرجة لبروميد الميثيل؛

رد بسع دن أيره لل اللرس سر ت، ن التاه فسبم طر لطمر، ملاحو مه

رتمللاصا لصندوق

٢، لي ينبغي ا "قة

متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لفترة الثلاث سنوات ٠٠٦

وزة

بيت (عيي.

أ

ر لمهئلدا،

(-

الأماتزالهت

كرم لكعع

صلك

دهه المربه السمر

وده

ي. نملا

اء

دحلس الو

توفير مساعدات مالية وتقنية إضافية جديدة وكافية لتمكين الأطراف العاملة بالمادة ٥ من الامتثال للمزيد من التخفيضات

المؤقتة المتفق عليها من بروميد الميثيل،

أن يبقي الجدول الزمني للتخفيضات المؤقتة، بصورته المفصلة أثناء الاجتماع الخامس عشر للأطراف، قيد

الاستعر اض!

أن ينظر، ويفضل أن يكون ذلك في عام ٢٠٠٦ في إجراء المزيد من التخفيضات المؤقتة المحددة في بروميد

الميثيل، التي تطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.

المقررات المتعلقة بالاستخدامات الضرورية

المقرر ٢٥/٤ : الاستخدامات الضرورية

قرر الاجتماع الرابع للأطراف في المقرر ٢٥/٤ :

يقرر تطبق المعايير والاجراء التالين غد تقبيم الاستخدام الضروري لأغراض تدابير الرقابة الواردة في المادة

٢ من البروتوكول :

(أ) لا يوصف استخدام المادة الخاضعة للرقابة بأنه "ضروري إلا إذا :

نأ للصحة أو السلامة أو هاما لوظائف المجتمع (ويشمل الجوانب الثقافية والفكرية)

١ كا

ى ضرور.

ولم تتوفر بدائل مجدية تقنيا واقتصاديا ومقبولة من الناحية البيئية والصحية ؛

(ب) لا يسمح بإنتاج واستهلاك إحدى المواد الخاضعة للرقابة ، إن وجد ، من أجل الاستخدامات الضرورية ،

إلا إذا :

جميع الخطوات المجدية افتصاديا لتليل الاستخدام الضروري وأي انبعاثات مرتبطة بالمادة

الحد

الخاضعة للرقابة ؛ و

عى عل

7

٢٠ كانت المادة الخاضعة للرقابة غير متوفرة بكمية ونوعية كافية من مخزون المواد المتراكمة

الخاضعة للرقابة أو المعاد تدويرها ، أيضا

مع مراعاة حاجة البلدان النامية من المواد الخاضعة

للرقابة ؛

(ج) أن يكون الإنتاج للاستخدام الضروري ، إن وجد ،

إضافة إلى الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية الأساسية

للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول قبل القضاء التدريجي على المواد

الخاضعة للرقابة في تلك البلدان ؛

أن يطلب من كل طرف أن يحدد ؛ وفقا للمعايير المعتمدة في الفقرة ١ (أ) من هذا التقرير أي استخدام يعتبره

"ضروريا" ويخطر الأمانة بذلك وقبل ٦ أشهر على الأقل بالنسبة للهالونا"..

تائنسبة للمواد من كل

ا

ا

... إفاءا٠ نزه.

رمرة

لتسنمي.

؟ ٣٣

ي١٠ ٣:،

نرمهب

اجتماع للأطراف ينتظر أن يتم فيه البت في هذه المسألة ؛

ما ء

متهة المربة السمرر

لم

تني

فنلاريملح ا مزا.

أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية الاقتصادية التابعة له ، أن يضع ،

٣

وفقا للمعايير الواردة في الفقرتين ١ (أ)

و١ (ب) من هذا المقرر ، توصيات بالتشاور مع الخبراء ، حسب

الاقتضاء ، بشأن مقترحات تتعلق

(أ) الاستخدام الضروري (المادة ، الكمية ، النوعية ، المدة المتوقعة للاستخدام الضروري ، ومدة الإنتاج أو

الاستيراد اللازمة لتلبية هذا الاستخدام الضروري) ؛

(ب) الاستخدام المجدي اقتصاديا وضوابط الانبعاثات للاستخدام الضروري المقترح ؛

(ج) مصادر المواد الخاضعة للرقابة المنتجة بالفعل للاستخدام الأساسي المقترح (الكمية ، النوعية ،

التوقيت) ٤ و

(د) الخطوات الضرورية لضمان توفير البدائل في أقرب وقت ممكن للاستخدام الأساسي المقترح ؛

أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يضع في اعتباره عند تقديم التوصيات البدائل المقبولة

٤

بيئيا وآثارها الصحية ، وجدواها الاقتصادية ، ووفرتها ، ووضعها التنظيمي ؛

أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقدم تقريره ، عن طريق الأمانة ، قبل ٣ شهور علـى

الأقل ، من اجتماع الأطراف الذي يتم فيه اتخاذ القرار . وأن تضع التقارير التالية أيضا في الاعتبار

الاستخدامات التي كانت تعتبر ضرورية في السابق ولكن لم تعد تعتبر ضرورية ؛

أن يطلب من الفريق العامل مفتوح العضوية التابع للأطراف النظر في تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم

الاقتصادي وتقديم توصياته إلى الاجتماع الخامس للأطراف بالنسبة للهالونات والاجتماع السادس بالنسبة لكـل

المواد الأخرى التي يقترح بشأنها استخدامات ضرورية ؛

لأن قده د الاستخدامات الضم٥ دة لن تسء، على، الأطه اف العاملة نمه ح الفق ة ١ من المادة ٥ من، الده مته كم!،

إلا بعد تواريخ القضاء التدريحى على نلك الأطراف .

.

المقرر ١٤/٥ : الاستخدامات الضرورية للهالونات

م

عسم ط

قرر الاجتماع الخامس للأطراف في المقرر ١٤/٥ :

أن يلاحظ مع الارتياح العمل الذي قام به فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية للهالونات

عملا بالمقرر ٢٥/٤ للاجتماع الرابع للأطراف ؛

نا للإنتاج أو للاستهلاك لتلبية الاستخدامات الضرورية للهالونات لدى الأطراف

أنه ليس هناك مستوى ضرور.

البروتوكول في عام ١٩٩٤. نظرا لوجود بدائل مجدية تقنيا

غير العاملة بموجب الفقرة ١ من الماد

•فتصادا لمعظه التطسقات ،، فلالاثيه.: كسات كافة» نه عة حدندة من المخده نات الحاقدة

ومن الهالونات المعاد تدوير ميه.

نر٣nF

أ

سدص الأمدرريي

ر ر.٠١) ١..

لمرهة العربية اسعى،

بم

ت ت

إع

ترارمجلو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.