آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية…

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

سارية مرسوم ملكي م/19 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : المصطلحات، تنمية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مجالات التعاون، سبل تحقيق مجالات التعاون، الجهات المختصة المعتمدة، عدم إفشاء المعلومات أو نقلها إلى طرف ثالث، حماية حقوق الملكية الفكرية، الأهداف السلمية، الإبلاغ عن أي مادة نووية ومعدات تم نقلها، الموافقة الخطية لنقل المواد النووية والمعدات والتقنية، تجنب الخطوات المؤثرة سلبا على التعاون، الحماية المادية للمواد النووية والمعدات المنقولة، المشاورات الدولية المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تسوية النزاعات، دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدة صلاحيتها وتمديدها ووقفها وإنهائها وتعديلها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/١٩

التاريخ: ١٤٣٤/٤/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٩٤) بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٢١ صفر ١٤٣٣هـ الموافق ١٥ يناير ٢٠١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١١٥)

وتاريخ : ١٤٣٤/٤/١٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٤٧٩ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رقم ١/٤٣/ب وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٣هـ، في شأن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية حيال مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٨هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٩٤) وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٨) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٢١ صفر ١٤٣٣هـ، الموافق ١٥ يناير ٢٠١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ١٤٨٩٣

تاريخ الصادر: ١٤٣٤/٠٤/٢١

المرفقات: ٦

برقية

معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حفظه الله

نسخة لوزارة الدفاع

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة المياه والكهرباء

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لمعاليكم ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢١هـ، الموافق ٢٠١٢/١/١٥م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

اتفاقية تعاون بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية الصين الشعبية

في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (يشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين")؛

انطلاقاً من العلاقات الودية بين البلدين؛

وبعد الاطلاع بارتياح على النتائج المثمرة التي تحققت خلال التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية؛

وسعياً إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي على أساس الصداقة التقليدية القائمة والاحترام المتبادل والعلاقات الطيبة بين البلدين؛

وحرصاً على تنمية التعاون الشامل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لما فيه الرخاء والازدهار لشعبيهما؛

وإدراكاً لكون البلدين عضوين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (يشار إليها فيما بعد بـ"الوكالة") وطرفين في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتاريخ الأول من شهر يوليو عام ١٩٦٨م (يشار إليها فيما بعد بـ"المعاهدة")؛

وأخذاً في الاعتبار كون المملكة العربية السعودية قد أبرمت اتفاقية بموجب المعاهدة مع الوكالة فيما يتعلق بتطبيق الضمانات وكون جمهورية الصين الشعبية دولة مالكة للأسلحة النووية كما حددتها المعاهدة؛

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يكون للعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها:

١- المادة النووية: أي "مادة مصدرية" أو "مادة انشطارية خاصة" وفقاً لما تحدده المادة (العشرون) من النظام الأساسي للوكالة.

٢- المادة: أي "مادة غير نووية" يستخدمها المفاعل وفقاً لما تحدده وثيقة الوكالة (INFCIRC/254/Rev.10/part.1).

٣- المعدة: أي "معدة" محددة في وثيقة الوكالة (INFCIRC/254/Rev.10/part.1).

٤- التقنية: أي "تقنية" محددة في وثيقة الوكالة (INFCIRC/254/Rev.10/part.1).

المادة الثانية

يرغب الطرفان، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة، في تنمية تعاونهما في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب القوانين والأنظمة واللوائح السارية المفعول في كل من البلدين، وتقيد كل طرف بالتزاماته وتعهداته الدولية.

المادة الثالثة

يجوز أن يتعاون الطرفان بموجب هذه الاتفاقية في المجالات الآتية:

١- البحوث الأساسية والتطبيقية وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

٢- تصميم محطات الطاقة النووية ومفاعلات البحوث وإنشائها وإعدادها للتشغيل وتشغيلها وتحديثها وتجريبها وصيانتها ووقف تشغيلها نهائياً.

٣- استكشاف المعادن النووية وتعدينها ومعالجتها باستخدام محاليل مائية، ومعالجة النفايات المشعة والتخلص منها، والاستغلال الشامل للمعادن المصاحبة.

٤- التطوير المشترك لتقنيات المفاعلات المبتكرة الآمنة وغير القابلة للانتشار والصديقة للبيئة وذات الكفاية الاقتصادية.

٥- الأمان النووي، والحماية الإشعاعية والبيئية، والشؤون التنظيمية، والتخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ، وإدارة النفايات المشعة.

٦- الأمن النووي والتحكم والمحاسبة والحماية المادية للمواد النووية.

٧- إمداد وتصنيع حزم الوقود النووي ومعدات الطاقة النووية ومفاعلات البحوث، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى تتعلق بالتعاون في إطار هذه الاتفاقية.

٨- إنتاج النظائر المشعة، وتطبيقات تقنيات الإشعاع.

٩- الطب النووي والعلاج الإشعاعي.

١٠- تدريب الموارد البشرية.

١١- دراسة وتطوير الطاقة النووية المستخدمة في تحلية المياه.

١٢- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

يمكن تحقيق التعاون في المجالات المذكورة في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية عبر السبل الآتية:

١- تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية.

٢- إقامة محاضرات وندوات.

٣- تبادل وتدريب الكوادر العلمية والتكنولوجية.

٤- تكوين فريق عمل مشترك للقيام بالدراسات المتخصصة وتنفيذ المشاريع.

٥- نقل المواد النووية والمواد والمعدات والتقنية.

٦- تنفيذ مشاريع وبرامج بحثية مشتركة.

٧- ترتيبات التراخيص ونقل براءات الاختراع.

٨- أي شكل آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الخامسة

١- يجب أن يكون التعاون في المجالات المحددة في هذه الاتفاقية عبر الجهات المختصة التي اعتمدتها حكومتا البلدين. وقد اعتمدت حكومة المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واعتمدت حكومة جمهورية الصين الشعبية، الهيئة الوطنية الصينية للطاقة، وهيئة الصين للطاقة الذرية.

٢- تحدد الجهات المختصة بعد التفاوض فيما بينها تفاصيل التعاون ونطاقه وبنوده وشروطه.

المادة السادسة

يتعهد كلا الطرفين بعدم إفشاء المعلومات التي يتبادلانها أو يصلان إليها من خلال البحوث والتطوير المشتركة وفقاً لهذه الاتفاقية، أو نقلها إلى أي طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر.

المادة السابعة

يجب على الطرفين والجهات التي اعتمدها كل منهما - امتثالاً بتقيدها بالتزاماتها الدولية ووفقاً للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين - توفير الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالنشاطات التي تنفذ في إطار هذه الاتفاقية والاتفاقيات الموقعة من قبل تلك الجهات.

المادة الثامنة

١– يجرى التعاون وفقاً لهذه الاتفاقية لأهداف سلمية فقط، ولا يجوز استخدام المواد النووية أو المواد أو المعدات أو التقنيات المنقولة في إطار هذه الاتفاقية أو أي مواد انشطارية خاصة تم الحصول عليها من استخدام هذه الأشياء المنقولة في دراسة وتطوير أو صناعة أسلحة نووية أو تجهيز للانفجار النووي أو أي هدف عسكري.

٢– تتعهد حكومة المملكة العربية السعودية – عندما تكون الطرف المتلقي – بأن التزامها بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة سيكون مضموناً بنظام ضمانات تطبيقه الوكالة وفقاً لاتفاقية الضمانات بين المملكة والوكالة المتعلقة بالمعاهدة.

٣– يجب على الطرفين إبلاغ الوكالة بخصوص أي مادة نووية ومواد ومعدات تم نقلها وفقاً لهذه الاتفاقية.

٤– لا يجوز نقل المواد النووية والمواد والمعدات والتقنية التي قبلت وفقاً لهذه الاتفاقية إلى خارج إقليم الطرف المتلقي أو خارج حدود سلطته دون موافقة خطية من الطرف المزود.

المادة التاسعة

يعمل الطرفان على تجنب اتخاذ أي خطوة تؤثر سلباً على التعاون وفقاً لهذه الاتفاقية. وإذا لم يلتزم أي من الطرفين بأحكام المادة (السادسة) أو المادة (الثامنة) أو الفقرة (١) من المادة (العاشرة) في أي وقت بعد نفاذ هذه الاتفاقية، فعليهما التشاور في هذا الشأن في حينه، ويحق للطرف الآخر وقف التعاون وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة العاشرة

١– يجب على الطرفين اتخاذ الإجراءات اللازمة – كل بحسب حدود سلطته – على النحو الموصى به في وثيقة الوكالة (INFCIRC/225/REV.5) لتوفير الحماية المادية المناسبة للمواد النووية والمواد والمعدات المنقولة وفقاً لهذه الاتفاقية أو تلك التي يتم الحصول عليها من خلال استخدام هذه الأشياء المنقولة.

٢– يجب على كل طرف أن يعمد جهات معنية بتوفير الحماية المادية للمواد النووية، ويجب على كل طرف أن يبلغ الطرف الآخر عن نقاط الاتصال للتعاون في النقل الدولي للمواد النووية وأمور أخرى متعلقة بالحماية المادية قد تهم الطرفين.

المادة الحادية عشرة

١– يمكن للطرفين إجراء المشاورات حول الشؤون الدولية ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

٢– تسوى النزاعات الناشئة من تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ودياً من خلال المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.

المادة الثانية عشرة

١– تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار خطي يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٢– مدة صلاحية هذه الاتفاقية ثلاثون عاماً، و تمدد تلقائياً لمدة عشر سنوات، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية برغبته في وقفها قبل انقضاء مدة صلاحيتها بستة أشهر.

٣– في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، تبقى المواد والبنود الواردة فيها سارية المفعول على الترتيبات أو العقود التي أقرت أثناء سريانها ولا تزال قيد التنفيذ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٤– في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، تبقى الالتزامات التي يضطلع بها الطرفان وفقاً للمادة (السادسة) والمادة (الثامنة) والفقرة (١) من المادة (العاشرة) منها سارية المفعول، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٥– تكون الاتفاقية قابلة للتعديل أو الإضافة بعد الموافقة الخطية من الطرفين، وستكون تعديلات هذه الاتفاقية نافذة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

وإقراراً لذلك، فإن الموقعين أدناه، المخولين حسب الأصول من جانب حكوماتهم، قد وقعا هذه الاتفاقية.

أبرمت هذه الاتفاقية يوم الأحد ٢١ صفر ١٤٣٣هـ الموافق ١٥ يناير ٢٠١٢م في الرياض، وحررت من نسختين باللغات: العربية والصينية والإنجليزية، والنصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني

رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

معالي السيد تشانغ بينغ

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.