الرقم: م/٢٠
التاريخ: ١٤٣٤/٤/٢٨ف
بيايدنالتجزالتكز
ف
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١) بتـاريخ
١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١) بتـاريخ
٥١٤١٤١٣١٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم ؟٩٦I) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٥٥) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١٩ ) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢ف.
١٠٠ ،
رسمنا بما هو آت:
١١"
الموانقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة
الملية الإسلامية في الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٤ف،
الموافق ٥/٥ /٢٠١٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعريز آل سعود
، ييجتميت.من.
سؤو
ازقزر..يب
وه
سستوزو
.&,265233
نيباي
قرار رقم: (١١٩)
وتاريخ : ١٤٣٤/٤/٢٢هـ
اليايشتهتاليونصالتمعزية
ـجامننل لوقراه
الإضانمللحناقس
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٧٣ وتاريخ
١٤٣٤/١/١٤ ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة
دارة الملك عبد العزيز رقم ١٠١٣/١/م وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢ ه، في شأن مشروع
مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز ف المملكة العربية السعودية والجامعة
الملية الإسلامية في الهند.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١١) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٥/ ٦٤) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧ه..
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩) وتاريخ
X٤٣٤١٢٦هـ
:1٦: ،
١٧ .
س •v
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز ف المملكة العربية
السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض
بتاريخ ٦/١٤/ ١٤٣٣ ه، الموافق ٢٠١٢/٥/٥ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
لايهيلاءلاى
«ببتوت إني فلا
يتلا
-س
إو " .
مببي
A"
S222>é2
الذيلت اتلتلكها
رفم الصادر :/A٩٩ة١
تاربح الصادر : ٤/٢٨- /١٤٣٤
المرهمان: الفة
IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII
يمايذزالجزالجي
برف
لمتالجهزالسعودن
البارلل
سيدي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلسى الشورى
نسخة لوزارة المالية
لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلا
ورحمة الله وبركاته، وبعد :
أى
كم الكريم ـ حفظم الله ـ ما يلي : -
أولا : صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (١١٩) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢ ف القاضي
بالموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية
والجامعة الملية الاسلامية في الهند، الموقع عليها فى مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٣/٦/١٤ هـ الموافق ٢٠١٢/٥/٥، بالصيغة المرافقة للقرار.
:أ-١.ت
ثانيا : صورة من المرسوم الملكي التحريم رتـم (م/ ٢٠ ) بتـاريخ ٤/٢٨ /٤٣٤ ١ ف
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم - أبدكم الله - بالامر على الجهة المختصة لاكمال، الـلا؛م
بموجبه.. وتقبلوا سموكم طيب تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة لتسديد القيد رقم ٥٧٩٣٩ لعا ١٤٣٤ف
٥٠١٥ AL-II
مذكرة تعاون بي
دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند
إن دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية
بالهند (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقا من الروابط العلمية بينهما
وتحقيقا لرغبتهما ف تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل
منهما - قد اتفقا وفقا للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي:
١. التعاون ف مجال اختصاصهما على أساس متبادل.
٢. تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين
لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم
٣. تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.
١٠١٠ -
٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.
• تبادل خبرات الصيانة والتر ميم والتقنية ف مجالات عمل، كل، منهما وتدري
العاملين ندى الطرفين .
س •v
٦. تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين ف الجهازين.
٧. تدخل هذه المذكرة حيز التنضيذ من تاريخ أخر إشعار متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة
لدخولها حيز التنفيذ ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.
-لعتربة
خب ريجديالة"
يوسةتتوي،
الأمابزالوابتج
ء.
ظاياز
:د» "بمجةيسبىي
زر. م .
يير ي.
S258Aé2
٨. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد
مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابة في إنهائها أو عدم تجديدها،
وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل .
٩. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول
بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها ،
أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها .
وقعت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (السبت) بتاريخ ٤٣٣/٦/١٤ ١ ه
الموافق ٢٠١٢/٥/٥ م من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية، والنصين
كلاهما متساويين ف الحجية. وفي حال الاختلاف ف التفسير تكون المرجعية للنص
والله الموفق
ا
المكتوب باللغة الإنجليزية.
الجامعة الملية الإسلامية
1-
مدير الجامعة الملية الإسلامية
ة الملك عبد لز
يس
امين عام ذالملك عبدا
د. فهد بن عبد الله السمار
- لعتربة انسعرر
تو
«فذلاريعلى الوزم
جنة
د
ثامر ١٤٦٨
•الجهي
ر
و: اله اءز ميلام
لع
هز
ليزني م يف
26S259A
Cooperation of Memorandum
between
,Foundation Abdulaziz King
Arabia Saudi of kingdom The
and
,lslamia MiIlia jamia
lndia of Republic The
Saudi of Kingdom ,Foundation Abdulaziz King The
acting ,lndia of Republic ,lslamia Millia Jamia and ,Arabia
of pursuit the in them between bond _fhe upon
mutua] their of implementation t(e for and ,knowledge
,relålioos biIaterÅt enhancing and developing Åi intekest
,fietd own their in each
:follows as agree
1.
respective
بهية لإيو
د رب،
الامان الإرورر ير مج
fields
of
ود.
1
their in cooperate To
,pecialization.
. رنتدبةمدوة لبو.
افاربمجليوالمخت-
بعم برر
و رءي ،
ر.
لا
2.
3.
.4
5.
6.
provide to and ,research and study encourage To
to' access .with• Parties both from researchers
to opportunity the and information historical
historical and scholarly Party's each use
.interest. of materials
,publications ,bulletins scholarly exchange To
.ork. of standards and procedures the and
by approved exhibitions and seminars joint hold To
.arties. both
and conservation in experience exchange To
staff for programs training hold tO and preservation
.ield. this in involved
.xperts. and staff senior of visits exchange To
:that agree further Parties The
both as soon as activated is memorandum This .
and legal all of completion the acknowledge Parties
tO according validation its for official
ldiplomatic through• ,procedures, and. law, local
FI
channels
عسم
lt .ears. five is memorandum this of duration The .
periods other or period same the for renewed be may
writing in requested has party neither that provided
its tO prior months six least at termination its
.ompletion.
this of non-renewal or cancellation of event the ln .
and activities
,progratns such ,memorandum
or uncompleted time that at remain that agreements
shall ,terms its under initiated been have that
.ontinue.
2
. المترعة السعرري
ى
إى
«فمرا رييو لى الويه
ب
الأمر
الوامم مام ممو
ي
ب اي زق:
ب يه
جvmجبه7
ه2٥58١
in ,copies tWO in signed been has memorandum This
and COPY approved and lawful The .nglish. and Arabic
interpretation any for definitive be shall that version the
Arabic in that be shall terms its of
emmari A A. Fah .r. :ned 'S
,General Secretary
Foundation Abdulaziz King the For
:Signed
:Title
Jang eeb N .r.
,Sincerely Yors
lslamia Millia Jamia
: For
Arabia Saudi of Kingdom - Riyadh Pjace
2'201 -5-5 :Date
لمهكة المري"عر.
.فزارموبي إيعزط
و م تنهى
م ،
>,s\•. الواء رهسة
بتنثيد النز
ثا ؟
٣ 2é26S?
محمد ٠٣ ٠
