الرقم: م/٢٠
التاريخ: ١٤٣٤/٤/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٥٥) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١٩ ) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٤هـ، الموافق ٢٠١٢/٥/٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (١١٩)
وتاريخ : ١٤٣٤/٤/٢٢هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٧٣ وتاريخ ١٤٣٤/١/١٤هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رقم ١٠١٣/١/م وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١١) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٥٥) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩) وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٦هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٤هـ، الموافق ٢٠١٢/٥/٥م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ١٥٨٩٩٤
تاريخ الصادر: ١٤٣٤/٤/٢٨هـ
المرفقات: ٧ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
سيدي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - ما يلي : -
أولاً : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٥/٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٠) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم - أيدكم الله - بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة لتسديد القيد رقم ٥٧٩٣٩ لعام ١٤٣٤هـ
* * *
مذكرة تعاون بين
دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند
إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية بالهند (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) - انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما - قد اتفقا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي :
١. التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل .
٢. تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما .
٣. تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين .
٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين .
٥. تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب العاملين لدى الطرفين .
٦. تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين .
٧. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها .
٨. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة - في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل .
٩. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها .
وقعت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (السبت) بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٥/٥م من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية، والنصين كلاهما متساويين في الحجية . وفي حال الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية .
والله الموفق ،،،
الجامعة الملية الإسلامية
مدير الجامعة الملية الإسلامية
د. نجيب جنغ
دارة الملك عبدالعزيز
أمين عام دارة الملك عبدالعزيز
د. فهد بن عبدالله السماري
