آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السع…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٤/٢٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة, التعاون في مجال اختصاصها على أساس متبادل, تشجيع الدراسات والبحوث, تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الفريقين, إقامة الندوات والمعارض, تبادل الخبرات, تبادل الزيارات, النفاذ, السريان.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٢٠

التاريخ: ١٤٣٤/٤/٢٨ف

بيايدنالتجزالتكز

ف

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١) بتـاريخ

١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١) بتـاريخ

٥١٤١٤١٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رقم ؟٩٦I) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٥٥) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١٩ ) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢ف.

١٠٠ ،

رسمنا بما هو آت:

١١"

الموانقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة

الملية الإسلامية في الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٤ف،

الموافق ٥/٥ /٢٠١٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعريز آل سعود

، ييجتميت.من.

سؤو

ازقزر..يب

وه

سستوزو

.&,265233

نيباي

قرار رقم: (١١٩)

وتاريخ : ١٤٣٤/٤/٢٢هـ

اليايشتهتاليونصالتمعزية

ـجامننل لوقراه

الإضانمللحناقس

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٧٣ وتاريخ

١٤٣٤/١/١٤ ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة

دارة الملك عبد العزيز رقم ١٠١٣/١/م وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢ ه، في شأن مشروع

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز ف المملكة العربية السعودية والجامعة

الملية الإسلامية في الهند.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١١) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٥/ ٦٤) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧ه..

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩) وتاريخ

X٤٣٤١٢٦هـ

:1٦: ،

١٧ .

س •v

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز ف المملكة العربية

السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض

بتاريخ ٦/١٤/ ١٤٣٣ ه، الموافق ٢٠١٢/٥/٥ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

لايهيلاءلاى

«ببتوت إني فلا

يتلا

إو " .

مببي

A"

S222>é2

الذيلت اتلتلكها

رفم الصادر :/A٩٩ة١

تاربح الصادر : ٤/٢٨- /١٤٣٤

المرهمان: الفة

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII

يمايذزالجزالجي

برف

لمتالجهزالسعودن

البارلل

سيدي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلسى الشورى

نسخة لوزارة المالية

لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلا

ورحمة الله وبركاته، وبعد :

أى

كم الكريم ـ حفظم الله ـ ما يلي : -

أولا : صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (١١٩) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية

والجامعة الملية الاسلامية في الهند، الموقع عليها فى مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٣/٦/١٤ هـ الموافق ٢٠١٢/٥/٥، بالصيغة المرافقة للقرار.

:أ-١.ت

ثانيا : صورة من المرسوم الملكي التحريم رتـم (م/ ٢٠ ) بتـاريخ ٤/٢٨ /٤٣٤ ١ ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم - أبدكم الله - بالامر على الجهة المختصة لاكمال، الـلا؛م

بموجبه.. وتقبلوا سموكم طيب تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة لتسديد القيد رقم ٥٧٩٣٩ لعا ١٤٣٤ف

٥٠١٥ AL-II

مذكرة تعاون بي

دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند

إن دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية

بالهند (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقا من الروابط العلمية بينهما

وتحقيقا لرغبتهما ف تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل

منهما - قد اتفقا وفقا للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي:

١. التعاون ف مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

٢. تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين

لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم

٣. تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.

١٠١٠ -

٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

• تبادل خبرات الصيانة والتر ميم والتقنية ف مجالات عمل، كل، منهما وتدري

العاملين ندى الطرفين .

س •v

٦. تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين ف الجهازين.

٧. تدخل هذه المذكرة حيز التنضيذ من تاريخ أخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة

لدخولها حيز التنفيذ ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.

-لعتربة

خب ريجديالة"

يوسةتتوي،

الأمابزالوابتج

ء.

ظاياز

:د» "بمجةيسبىي

زر. م .

يير ي.

S258Aé2

٨. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد

مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابة في إنهائها أو عدم تجديدها،

وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل .

٩. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول

بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها ،

أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها .

وقعت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (السبت) بتاريخ ٤٣٣/٦/١٤ ١ ه

الموافق ٢٠١٢/٥/٥ م من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية، والنصين

كلاهما متساويين ف الحجية. وفي حال الاختلاف ف التفسير تكون المرجعية للنص

والله الموفق

ا

المكتوب باللغة الإنجليزية.

الجامعة الملية الإسلامية

1-

مدير الجامعة الملية الإسلامية

ة الملك عبد لز

يس

امين عام ذالملك عبدا

د. فهد بن عبد الله السمار

- لعتربة انسعرر

تو

«فذلاريعلى الوزم

جنة

د

ثامر ١٤٦٨

•الجهي

ر

و: اله اءز ميلام

لع

هز

ليزني م يف

26S259A

Cooperation of Memorandum

between

,Foundation Abdulaziz King

Arabia Saudi of kingdom The

and

,lslamia MiIlia jamia

lndia of Republic The

Saudi of Kingdom ,Foundation Abdulaziz King The

acting ,lndia of Republic ,lslamia Millia Jamia and ,Arabia

of pursuit the in them between bond _fhe upon

mutua] their of implementation t(e for and ,knowledge

,relålioos biIaterÅt enhancing and developing Åi intekest

,fietd own their in each

:follows as agree

1.

respective

بهية لإيو

د رب،

الامان الإرورر ير مج

fields

of

ود.

1

their in cooperate To

,pecialization.

. رنتدبةمدوة لبو.

افاربمجليوالمخت-

بعم برر

و رءي ،

ر.

لا

2.

3.

.4

5.

6.

provide to and ,research and study encourage To

to' access .with• Parties both from researchers

to opportunity the and information historical

historical and scholarly Party's each use

.interest. of materials

,publications ,bulletins scholarly exchange To

.ork. of standards and procedures the and

by approved exhibitions and seminars joint hold To

.arties. both

and conservation in experience exchange To

staff for programs training hold tO and preservation

.ield. this in involved

.xperts. and staff senior of visits exchange To

:that agree further Parties The

both as soon as activated is memorandum This .

and legal all of completion the acknowledge Parties

tO according validation its for official

ldiplomatic through• ,procedures, and. law, local

FI

channels

عسم

lt .ears. five is memorandum this of duration The .

periods other or period same the for renewed be may

writing in requested has party neither that provided

its tO prior months six least at termination its

.ompletion.

this of non-renewal or cancellation of event the ln .

and activities

,progratns such ,memorandum

or uncompleted time that at remain that agreements

shall ,terms its under initiated been have that

.ontinue.

2

. المترعة السعرري

ى

إى

«فمرا رييو لى الويه

ب

الأمر

الوامم مام ممو

ي

ب اي زق:

ب يه

جvmجبه7

ه2٥58١

in ,copies tWO in signed been has memorandum This

and COPY approved and lawful The .nglish. and Arabic

interpretation any for definitive be shall that version the

Arabic in that be shall terms its of

emmari A A. Fah .r. :ned 'S

,General Secretary

Foundation Abdulaziz King the For

:Signed

:Title

Jang eeb N .r.

,Sincerely Yors

lslamia Millia Jamia

: For

Arabia Saudi of Kingdom - Riyadh Pjace

2'201 -5-5 :Date

لمهكة المري"عر.

.فزارموبي إيعزط

و م تنهى

م ،

>,s\•. الواء رهسة

بتنثيد النز

ثا ؟

٣ 2é26S?

محمد ٠٣ ٠

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.