آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لعام 1434هـ

اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لعام 1434هـ

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٤/٢٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: المقدمة، الانشاء والوضع، الغرض والأنشطة، المقر، الأجهزة، جمعية الأطراف، مجلس المحافظين، الهيئة الاستشارية العليا الدولية، الهيئة الاستشارية العليا الدولية، العميد، هيئة التدريس والموظفون والإداريون، تمويل الأكاديمية، التشاور وتبادل المعلومات، العلاقات التعاونية، الامتيازات والحصانات، المسؤولية، التعديلات، الأحكام الانتقالية، بدء السريان والوديع، تسوية المنازعات، الانسحاب، الإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢١

التاريخ: ١٤٣٤/٤/٢٨فـ

ينفظيتالجتلية

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ

٩٤٩٦١٨٥و.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣١) بتـاريخ

١٤١٤١٣١٣د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/١٩٦) بتاريخ ١٤٣٤/٢/١٨فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

١٢٥ ) بتاريخ ١٤٣٤١٤١٢٢د.

رسمنا بما هو آت:

أملأ : الممافقة على انضمام المملكة الى، اتفاة، انشاء الاكادنمسة الده لمة لمكافحة الفساد نصفتما

منظمة دولية، المحرر في نيينا بتاريخ سبتمبر ٢٠١٠ م، وذلك بالصينة المرانقة.

انيا ،على سمو نائب رفيس مجلس الونناء والونناء ورؤماء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبد يآل مسعود

zt.*.iä.ö,i>.

ت:اتمبنمإذ٠،" .

ا

sو: ن: ٩:

هتكان؟

هوة .

يإبالرالهمئ

قرار رقم : (١٢٥)

وتاريخ : ١٤٣٤/٤/٢٢هـ

الناتقالجتخالتنتخة،

تجيزا لوذاه

الإضاتمالكاقس

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٣ ه ،

المشتملة على خطاب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم ٤٢/١٤٢٧

وتاريخ ١٤٣٣/٦/٤ ه في شأن انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية

لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية .

وبعد الاطلاع على الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٧٦) وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٦هـ، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/١٩٦) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٦هـ.

يقرر ما يلي :

أولا : الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة

l ..

:

الفساد بصفتها منظمة دولية ، المحررف فيينا بتاريخ » سبتمبر ٠١٠ م ،

- ١

ار"

ه

وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

ثانيا: قيام وزارة الخارجية بإيداع صك الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه في البند

(أولا) من هذا القرار لدى الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية

نائب رئيس مجلسا

بجمهورية النمسا

؟

تنز

وي. تبه.

اشرنا

•ZSSSS7R

الذيكان امتلكها

روم الصادر: o٩٣١(

ناريخ الصـادر: ١٤٣٤/٠٤/٣٨

المرففات: ١٤ لفة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIII

حفظه الله

يمايتالجزايتين

رييم؟ ه

المملككالجثجبالسجويتجبن

الفلكيلتج

٠٦١)

معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والاعلام

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلسى الوزراء

" لهيعة الرتابة والتحقيق

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ررحمة الله وبركاته، ويعد :

أبعث لمعاليكم ما يلي : -

أولا : صودة من قرار مجلـسى الـوذرا. رقم (١٢٥) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢ ف القاضي

بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها

منظمة دولية، المحرر في فيينا بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠١٠م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثإنيأ : قيام ونارة الخارجية بإيداع صك الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه في البند (أولا)

من هذا القرار لدى الوزير الاتحادي للشؤون الارربية والدولية بجمهورية النمسا.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٢١ ) بتاريخ ٧ /٤ /١٤٣٤ ه (المرفق

صورة منه) بالمصادقة على ما ورد في البند (أولا) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على

ما وود في البند (ثانيأ) منه.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

الديوان الملكي

رئيس

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

" للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ٥٧٨٧٥ لعا ١٤٣٤ف

)م٠ام لع

هلكة العو بية السي

و طسة لافحة .

مسشس سمسسسمى.

وفعي الثأ

ةيز ه: ه ربه

ح. ميم مه::رالي

ايما:ور مم .

تن

ي

امكان! ،

ر؛رقطف

٩د٥

اتفاق إنشاء

الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

بصفتها منظمة دولية

او لامج.

طالوا

وبوس الوزيط

_37i> وتببة ا لسو"

هد

ش ه ارتت آنو

اتفاق إنشاء

الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

بصفتها منظمة دولية

إن الأطراف في هذا الاتفاق،

إذ ينوهون بأهمية إسهامات مكت الأمم المتحدة المع، بالمخدرات والجريمة (مكتب المخدرات

والجريمة) في مكافحة الفساد، بصته الفم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفافية مكافحة

الفسساد)

وإذ يقدرون الترئيبات التحضيرية الي اتخذت على المستوى الدولي، وخصوصا الجهود الضخمة

الي تبذها جمهورية النمسا، بالتعاون الوثيق مع مكتب المخدرات والجرمة، وكذلك جهود سائر الأطراف

الموتسين، في إنشاء الأكادعية الدولية مكافحة الفساد (م1AC) (المشار إليها فيما يلى باسم "الأكاديمية")،

ودعمهم القوي هذه الأكادية؛

وإذ ينوهون باخهرد الطويلة الأمد الي تبذلها المنظمة الدولية للشرطة الجنانية (الإنتربول) وما تفدمه

من دعم متواصل من أحل تصمبم ووضع مبادرات ترمى إلى منع المساد ومكافته في العا لم قاطة

وإذ ينوهون بالدعم الكر الذى بفدمه المك الأوروى لمكافحة الاحتيال وغيرد من المشاركين في

هذا المسعى المشترك؛

وإذ يؤكدون الطابع العالمى والشامل الذي تنسم به هذه المبادرة، وكذلك أهمية السعي إلى نعقيق

التنوع الجغرافي فبها؛

وإذ يسلمون بأمسية النعارت على بذل حبرد مشتركة على الصعيدين العالمي والاتلم دعما

-

لاتفاقية مكافحة النساد وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة؛

ها

وإذ يتشاطررن أهدافا مشتركة فبما يعمن نقدم المساعدة النقبة وبناء القدرات، باعتبار ذلك من

الو سائل الرئيسية في مكافحة الفساد؛

وإذ يلاحظون أن التعلم والتدريب المهي والأبحاث في بمجال «كافحة النساد هى مكونات هامة في

تتدم هذد المساعدد وبناء الندرات في هذا الشأن؛

وإذ يرغبون في تعزيز أهدافهم المشتركة بإنشاء هذه الأكادعية بناء على اتفاق متعدد الأطراف

منتوح باب الانضمام إليه أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية (الن يشار

إليها فما يلي باسم "المنظمات الدولية")؛ وإذ يدعون تلاك الدول والمظمات إلى توحيد جهودها وإلى

ف س لنعوور.

ي.

اوما: الزن رهي

الانضمام كأطراف في هذا الاتناق؛

لعلكة آلعربدي.

- مه السعود و:

تولت

مم

٢ esfZQärg.

«مهانو يبهل المنزقةة:

لاوت

ت، يتن

وعيث

به ٠ -تلا . ب. بيم

يريد اب: ي:

زوودووه

تث

واستجابة منهم إلى الدعود المقدمة من جمهورية المسا لاستضافة هذه الأكاديمية في بلدة

لاكسنور غ بالقرب من فيينا؛

قد اتفقوا على ما يلي.

المادة الأولى

الإنشاء والوصع

ثنتا الأكاديمية تموجب هذا الانماق، نسفتها منظمة دولية.

تتمنع الأكاديمية بشخصية قانونية دولية كاملة.

الأكاديعية بجملة منومات، ومنها الأهلية التانونية للقيام عا يد .

(أ) إحراء الاتصالات؛

(ب) اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها؛

(ج) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها؛

(د) انخاذ ما قد يلزم من إحراءات العمل الأخرى للوفاء بغرضها والاضطلاع بأنشطتها.

تسير الأكاديمية عملها وفقا لهذا الاتفاف.

المادة الثانية

الغرض والأنشطة

الغرض من هذد الأكاديمية نعز ين العمل على منع الفساد ومكافحته فعالية واقتدار بالقام بما يلى:

١٠١٠::: -

ن نرفر التعليم والتدرب الهي في بعال مكافحة النساد

ا

(ب) الاضطلاع سأبعاث في كل جوانب الفساد وتيسير إجراء مثل تلك الأبحاث؛

(ج) تقدم أشكال أخرى من المساعدات التفنية ذات الصلة في مجال مكافحة النساد؛

(د) تشحيع التعاون الدولي والترابط الشبكي في بمجال مكافحة الناد.

معرص الأكاديعية فبما تضطلع به من أنشطة على مراعاة مبدأ الحرية الأكاديمية، والرفاء بأعلى

l -

2-

3-

4-

ا

وا

2-

المعايير الأكاديمية والمهنية، ومعالجة ظاهرة النساد على محو شاهل ومشترك بين التخصصات المتعددة، واضعة

قي الحسبان على النحو الواجب التوغ الثتافي والمساواة بين الجنسين وما يجد من تطورات حديثة في ميدان

الساد على الصعيدين العالم والإقليمى.

.ابييسةلاموي .

د

الامان ال اره ريبر

المر بة ا لسمع

د ية

وبهب

بكة العر ية السى

تنه

سالا

ن ميه ذكافحة الم

٤:

"8- -ر : م

ر ..مين:

هه

يي

ويو ي. وو

ن! .

،

م وزويية

?4E."±bZ>

المادة الثالثة

المغر

- يكون من الأكاديمية في بلدة لاكنورغ في النمسا

، وبفصع نما يتم الانفاق عليه من أحكام

وشرو ط بين الأكادعية وجمهورية النمسا.

2- بجرز للأكاديمية أن تنش مرافق في أماكن أخرى حسما تطلبه دعم أنشطتها.

المادة الرابعة

الأجهزة

نكون للأكاديمية الأحهزد التالية:

جمعية للأطراف، يشار إليها فيما يلي باسم "الجمعية"؛

مجلس محاففظين، يشار إلبه فيما يلى باسم "المجلس"؛

هيئة استشارية عليا دولية؛

هينة استشارية أكاديمية دولية؛

عميد.

المادة الخامسة

ججعية الأطراف

(أ)

(ب)

أج)

د)

زه

1-

توفر الجمعية منبرا للأطراف في هذا الاتفاق للتشاور بشأن مجمل السباسة العامة للأكادعية و بشأن

أى مسائل أخرى تكون موضع اهتمام بمقتضى هذا الاتفاق.

١١٠

2- نتكرن الحمعية م مثلى الأمطراف. وبعتر كل ط بممثلا بودى مهامه بصفته عضرأ و. الخمعة.

با

ويكرن لكل عضر من أعضاء ابحمعية

فه

صوت واحد.

3-

تتولى الجمعية النيام على الخصوص ما يلي:

اعتماد توصيات بشأن السباسات العامة نالأكاديمية وإدارها، لكي ينطر فيها المعلس؛

اعتماد برنامج عمل الأكادعية وميزانيتها بعسب ما يقترحه المجلس؛

التيام بأنشطة لجمع الأموال من أجل الأكادعبة وفنا للمادة الحادية عشرة؛

انتخاب أعضاه المجلس وفقا للمادة السادسة؛

انغاذ القرارات بشأن عزل أمضاء من المجلس باغلبية النلنين؛

يههيت بعي

ل مرير

الأماررران برجيي

سسسسسمه.ممه

ال

(أ)

(ب)

دع"

(د)

(م)

سملة الحر دة

- لقبريية السق

- -تشرئ يا

زاوب«رتت

ف9..

، لن)إامزبيد-٠٦٦-:٠.

: سزحوب-

زد ز هنه

تججة.:؟:. مع

بدب

دن يثغ:

روية تى يمة الم

استعراض مسار التتدم في الاضطلاع بأنشطة الأكادعية استنادا إلى جملة أمور من بينها

(ر)

تفارير مفدمة من المحلس في هدا الشأن؛

إقرار الاتفاقات الدولية؛

(ز)

إقرار إنشاء مرافق في أماكن أخرى.

زب)

4- تعقد الجمعية اجتماعا واحدا على الأقل في كل عام، وتتخذ قراراها بالأغلية البسيطة، ما لم ينه

هذا الاتفاق على غير ذلك. ونعتمد الجمعية نظامها الداخلي، وتنتخب أعضاء مكتبها، من فيهم الرئيس

ونائبان للرئيس. ويجوز لأعضاء المحلس وعميد الأكاديية المشاركة في اجتماعات الجمعية من دون أن يكرن

لهم اخن ب الإدلاء بأصواقهم.

المادة السادسة

مجلس الحافظين

1- يعكم إدارة شزون الأكادعية معلس يتكرن في بجموعه من أحد عشر عضوا، وتنتخب اجمعية نسعة

أعضاء منهم، واضعة في الحسبان على النحو الراجب مؤهلاهم وخبراهم، وكذلك مبدا التوزيع الجغرافي

المنصف. وإضافة إلى ذلك، بحق لكل من مكتب المخدرات وابلجرعة وجمهورية المسا تعيين عضو عثله.

وبقوم أعضاء المجلس مهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات، وتحون لهم الأهلية لإعادة انتحاهم/إعادة

تعبينهم لمدة إضافية واحدة ليس غبر. ولدى إحراء الانتخات الأول، ينتخ ححسة أعضاء لفترة ثلاث

ات فقط.

2-

يتولى المجلس القبام على الخصوص عا يلى:

اتناذ القرارات بشأن است اتمحمة الأكادمية وساساها العامة والماد النوجمهبة لأنشطنا؛

اصاد الفو اعد الن تدعه سر ممل الأمىادنمة، ما و دلك نظامها الال والنظام اللإدارم

لمرظنبها؛

لا

تعيين عميد للاكادبمية لمدة أربع سنوات قابلة للتحديد، وتقيم الأنشطة الي يضطلع ما،

وعند الاقتضاء إفاء نعيينه؛

إنشاء هيثات استشارية، حيثما يكون ذلك مناسبا، وانتخاب أعضائها؛

انتضتاب أعضاء الهيئة الاستشارية العلا الدولية واهبئة الاستشارية الأكاديمية الدولية، مع

المراعاة الواحة لموهلاه وخبراهم المهنية، ولمبدأ التوزيع الجغراي المنصف، و

كذك

للمساواة بين الجنسين؛

إحالة برنامح عمل الأكاديمية وميزانيتها إلى الجمعية لاعتمادها؛

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(د)

٩)

ما

شعور.

ههي

الأما. // / -م ا

نعس مراجع الحسابات: اللخارجي المستقل؛

ا مة المى

لمت مذ.

نزي لوني

رملكة العريية «مسم

. بسب

سرؤ طنبة ل م ارت

لا

ي،تمزهز إبنسةنخذريه

وز ن

..٨؟

ت؟

٦، «دف..

،

3- يعقد المجلس اجتماعا واحدا على الأقل في كل عام في متر الأكاديمية، وينحذ قرارانه بالأغلية

البسيحلة، ما لم بنصن هذا الاتفاق على غير ذلك. وبكون لكل عضو فيه صوت واحد. ويعتمد المجلس نظامه

الداخلى، وينتخب أعضاء مكتبه، ممن فيهم رئيسه ونائب الرئيس، ويجوز له إنشاء لجان حسبما يراد

ضروريا من أجل ضمان أداء الأكاديمية وظائفها بكناءة.

المادة السابعة

الهيئة الاستشارية العليا الدولية

1- تسدي المشورة للمحلس هيئة استشارية عليا دولية، تتكون من حمسة عشر عضوا بجب أن يكو نوا

من الشخصات الا، : ة مأن تشك أم، (5، اعتماده حدا، لهه الفائقة النانعة مر حلفات اسعة التنه ء ذات

.١١١ة ،

أحية لأنشطة الأكاديية.

الرظبفة النوطة بالهيئة الاستشاربة العلبا الدولية هى محيص أنشطة الأكادبعبة وتفدم الملاحظات

والمشورة بشأن كبفية استيفاء أعلى المعايير فيما يتعلق بالغرض المنشود من الأكاديعية، والحفاظ على هذا

المستوى.

يترم أعضاء اخيئة الاستشارية العليا الدولية مهامهم بصفتهم الردية لمدة ست سنوات، وتكون هم

3-

الأهلية لإعادة انتخاهم. ولدى إجراء الانتخاب الأول، ينتخب سبعة أعضاه لفترة ثلاث سنوات فقط.

4- تعقد الهيئة الاستشارية العليا الدولية اجتماعا واحدا على الأقل في كل عام، وتتخذ فراراها الأعلبية

الببطة، وبكون لكل عضو فيها صوت واحد. وتعتمد افيئة الاستشارية العليا الدولية نظامها الداحلى،

وتنتخب أعصاء مكتبها، .عن فيهم رئيسها ونائب رثيسها.

إقرار بيان حسابات الأكادمية الماجه السنوي؛

تندم تفارير إلى الجمعية لإبلاغها عن التفدم المحرز في الاضطلاع بأنشطة الأكادعبة؛

النظر في توصيات الجمعية فبما يتعل بالسباسات العامة للأكادعية وإدارها؛

اعتماد استراتبحيات ومبادن توجيهية من أجل ضمان توافر الموارد المالية للأكاديمية،

وتقدم المساعدة إلى العميد فيما يبذله من جهود في هذا الصدد؛

تعديد شروط قبول المشاركين في أنشطة الأكاديمية العلمية؛

إقرار إنامة العلاقات التعاونية وفقا للمادة الثالثة عشرة؛

إحالة الانفاقات الدولية إلى الجمعية لإقرارها؛

تقييم أنشطة الأكاديمية بناء على التقارير المقدمة من العميد، وإصدار توصيات بخصوص

هذد الأنشطة.

\\

(

(ط )

(ي)

رك)

(ل)

(م)

(ن)

()

حتة لههتلاج

فهرر ..

، سهب

الأماز/إمص محي

./ز ب السعو،

متث

تا

العو بية

سسسمسسسسمسس عدر

وعبة مكافحة !

فعفة:»

باث،إاتوزبمم). .

. وثهدر سمد

بي! يره ميب.

7-

سزة. ل٤رةه ،

>.'7@E30

د

وبتدم العمد نقاريره إل

للهيثة الاستشارية العليا الدولية أن نتدم توصيات إلى المحلس تزكى

فيها أشخاصا من

5-

رد

يستوفون المعايير المشار إليها في النقرة l لاتخاهم لعضويتها.

المادة الثامنة

الهينة الاستشارية الأكاديمية الدر لية

1- تسدى المشورة للمجلس في انسائل ذات السلة بالتعليم والتدريب والأيجاث هيثة استشارية

أكادعية دولية تتكون من حمسة عشر عضرا من الشخصيات الأكادعية البا ٠: i

ررد و من الخبراء ممن تمتعون

مؤهلات من ارفع مستوى في الميادين الخاصة ممارسة مكافحة الفساد والتدريب والبحث في هذا

الحصوص، و/أو في بجال العدالة ابلجنائية وإنفاذ التوانين فما يتعلق مكافحة الفساد، وكذلك في ميادين

أخرى ذات أهية لأنشطة الأكاددية.

يؤدي أعضاء الهينة الاستشارية الأكاديمية الدولية مهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات،

2-

وتكون هم الأهلية لإعادة انتخاغم، ولدى إحراء الانتخاب الأول، ينتخب سبعة أعضاء لفترة ثلاث

ات وقط.

3- تعند الهينة الاستشارية الأكادعية الدولية اجتماعا واحدا على الأقل في كل عام، وتتحذ قراراها

بالأغلية السبطة، ويكرن نكل عصو فيها صرت واحد، وتعتمد الهيئة الاستشاربة الأكاديية الدولية نظامها

الداخلى، وننتخب أعضاء مكنبها، عن في ذلك رنيسها ونائب رئيسها.

4- يجوز للهيئة الاستشارية الأكاديية الدولية أن تفدم توصيات إلى المجلس تزكي فيها أشخاصا تمن

يستوقون المعايير المشار إليها في الفقرة l لانتخاهم لعضويتها.

1-

المادة التاسعة

العميد

يترلى المميد المسوولبة عن الادارة البو مية للأكادية ربرنامعها الموضوعي.

المجلس، ويكون مسؤولا أمامه.

2- يقرم العميد بالمهام النالية على وجه الخصوص:

مثيل الأكاديعية خارجيا؛

ضمان الإدارة السلمة لشؤون الأكادعية، ما في ذلك إدارد الموارد البشرية والإدارة المالية؛

إعداد برنامج عمل الأكادديمية وميرانيتها لكي ينظر ويهما المحلس وتعتمدهما الجمعية.

ويشمل برنامج العمل ثحديد أولويات الأبحاث وأنشطة التدريب ووضه المناهج الدراسية

(")

(ب)

(ج)

. ريمهجت(

رب.

ادث البات رب مج

وتطوير أدوات العمل؛

نام العمل وانيرانية؛

انيس ه: مه

. ى مبييبيريونه ره

٠ د

«١ )

وبح نية ي

سراا مرئن الريدت

6

r...

،7م٠3.

ثو و

ره ي:٠.٠،.: داف

إبي ب4. ه ر... بلهدريفي

همان ي

مع2٤٤

بية امن

مس «

جن . سسس

ر طنية لمكافحه

تقدم نفارير سوية ومنصصة إلى المحلس عن أنشطة الأكادية؛ تما في ذلك نتاـم بيان مال

مراجع سوي عن حسابات الأكاديعية؟

تندم مقترحات بشأن إفامة علاقات نعاونية، وفقا للمادة الثالثة عشرة، إلى المجلس لكى

يقرها؛

التنسين بين أعمال الأكاديمية وأعمال الأطراف في هذا الاتفاق وسائر المؤسسات والهيئات

الشبكات الدولية والوطنية، حسبما يكون له صلة بالموضوع، واضعا في الحسبان

التوصيات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن الحمعية وامجلس، وكذلك المشورة

المقدمة من الهيئة الاستشارية العبا الدولية والهيئة الاستشارية الأكادعية الدولية؛

إبرام العقود ووضع الترتيبات اللازمة نيابة عن الأكاديعبة والتضاوض على إبرام اتفاقات

دولية لكى بنظر فيها المحلس وتقرها الجمعية؛

السعى الشط إلى الحصول على النمويل المناسب للأكادمية وقبول النرعات نبانة عن

الأكاديعية وفقا لاستراتيجيات المحلس ومبادئه التوجيهية ذات الصلة وكذلك وفقا نلكظام

ألمالي:

الاضطلاع عما قد يقررد المجلس من مهام أو أنشطة أخرى.

المادة العاشرة

هيئة التدريس والموظفون الإداريون

اد)

(و )

(ر)

ح)

(ط)

ري)

تسعى الأكاديمية إلى تعيين مدرسين أكادمين وموظفين إدارين يتمتعرن بأعلى مستوى ممكن من

1-

المؤهلات وتعمل على استبفاثهم ف، ملاكها.

بفية ريادة الكفاءه وحدوى التكلفة إلى أفصى حد، تضع الأكادبمية حطة

2

وتر.. ت مناسبة من أجل

مع مدر سن أكادمبن للعمل بدوام حرتي أو بصفة راثرن، وعليها أن نشحع الدول والمنظمات

التعاقد

لدولية والهامعات وغبر ذلك من المؤسسات انعنبة على النظر ي إمكانبة دعم مالاك موظفي الأكاديمية، ما

ي ذلك إعارة المدرسين والموظفين.

المادة الحادية عشرة

عويل الأكادعية

1- على الرغم من الهدف الطويل المدى الرامي إلى تعقيق الاكتفاء الذان للأكاديعية، فمن المقرر أن

تسمل موارد الأكاديمية ما يلى:

(أ) التبرعات المفدمة من الأطراف في هذا الاتفاق؛

ها

وكجة لبهيسة

بيي.

وهه.

«الواميهرا مو

ركة انه ح . عات المقدمة -" القطا: الخاص وساتر الجهات المانعة؛

مسسس

-.. .

، بدها: عر مرر

مية أي ني

ملاه

سسيزست ؤك

زسا٠

1:2: :: .

،ثيبه (ا رزية لننيك جب

. م باهو

تبردي"-

8: ب

ذر. .47::

لااو؟ه

لا 39ö?4S

سس

لو و

سعصس،سسسعس

سخافة ،

تبدا السنة المالية لى الأكادريعية في l كابون الثاى/يناير وتنتهى في 31 كابون الأول/ديسمبر.

حسابات الأكاديمية، وفقا للنظام المالي الذي يعتمده المعلس وفقا للقرة الفرعية (ب) من

حلقات العما التدرييية والمساعا-ة التقنبة، والعوائد المحققة مـ.

الرسوم الدراسية، ورسوم

ع)

المنشورات وغير ذلك من الخدمات؛

الإيرادات المجمعة من هذه المسامات والرسوم والعواثد وعيرها من الإيرادات، تما في ذلاث

ردم

الائتمانات واهبات.

3-

2-

من المادة الرابعة، لمراجعة حسابية خارجية مستقلة سنوية يجب أن تسترف فيها أعلى معايير

الفقرة 2

الشفافية والمساءلة والمشروعية القانونية.

يشجع الأطراف في هذا الانفاق على الاضطلاع بأنشطة لجمع الأموال من أجل الأكادعية، بعدة

4-

سبل، منها تنظم ممرات مشتركة للجهات المانحة.

المادة الثانية عشرة

التشاور وتبادل المعلومات

يواظب الأطراف في هذا الاتفاق على نبادل المعلومات فيما بينهم وعلى التشاور معا بشأن المسائل

الن همهم فبما يخص تعاوهم معا تمفتضى هذا الاتفاق، وذلك إما إبان اجتماعات الجمعية وإما في أوقات

أحرى حسبما يكون مناسبا.

يجرى التشاور وتبادل المعلومات والوثائق مقتضى هذه المادة وفقا للقواعد الواحبة التطبيق لدى

2-

كل طرف بخصوص الإفصاح عن المعلومات ورهنا بما قد بقرر الأطراف وضعه من ترتيبات لأعراض صون

ويستم تطبق أى تر تسات توضع من هذا النحو ح

سرية المعلومات المتبادلة وطابعها المقيد وسمتها الأمنية.

إلى ما بعد إهاء هذا الانفاق، وكذلك فبما بعصن أى طرف معتن حن إلى ما بعد اسحات ذلك الطرف

. ١١١ ة ،

ذ.

الدولية وكذلك مه كيانات مبن

في لمر.

ى

الأماتزاللار

م هذا الانفاف..

صه ل

ال

المادة الثالثة عشرة

العلاقات التعاونية

يجوز للأكادعبة أن تقيم علاقات تعاونية مع الدول وسائر المنظمات

القطاعين العام أو الخاص الن يمكن أن تساهم في عسل الأكاددعية.

ي هرو ت اس

s•_¯-e-, ييي

بمجس

نه:5ماف

ي

الع بر١م

سن

سريتي

و طة لتكاعحة

-محسستسجم

..ي.

.م؟ييرم.الجريأةةء

ببهب بهد. ،

ب ه هه

ا؛ ته و ر ة بي

نقيي

م

شان:

Ö&PZ5S

المادة الرابعة عشرة

الامتيازات والحصانات

يتمتع كل من الأكاديمية وأعضاء الجمعية وأعضاء امغلس وأعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية

وأعضاء الهبئة الاستشارية الأكاديمبة الدولية والعميد والموظفون والخبراء تما ينم الانماق عليه من الامتبازات

الحصانات بين الأكاديعية وجمهورية النمسا،

اتناقات مع دول أخرى لتأمين الامتيازات والحصانات المناسبة.

يتجوز للأكادعية أن نبر م

المادة الخامسة عشرة

المسؤولية

لا تقه على الأطراف في هذا الانفاف تبعة المسؤولية، سواء فرديا أم جماعيا، عى أي ديون أو خصوم أو

التزامات أحرى على الأكاديمية؛ ويدرج بيان هذا الخصوص في كل من الانفاقات الي تبرمها الأكادعية

مقتضى المادة الراعة عشرة.

المادة السادسة عشرة

التعديلات

لا يجوز تعديل هذا الانفاق إلا موافقة كل الأطراف فيه. ويجب توحيه إشعار هذد الموافقة كتابة إلى الوديع.

ويبدا سريان أي تعديل لدى استلام الوديع هذا الإشعار من جميع الأطراف في هذا الاتفاق، أو في أي تار بح

آخر قد تفق عيه الأطراف.

المادة السابعة عشرة

الأحكام الانتقالية

يعنرف الأطراف بالترتيبات الاتقالبة بعصرص إنشاء الأكادعية وبد، قبامها أعماها الأزلية،

مس

1-

الواردة في مذكرة التناهم الخاصة بإنشاء الأكادعية الدولية لمكافحة الفساد ي لاكسنبورغ في المسا،

المؤرحة 29 كانون الثاى/يناير 2010، ويتفنون على احترام تلك الترتيات إلى حين أن تحارس الأجهزة

المعبة بانفاذ الترارات لدى الأكاديمية أعماها على نعو نام.

لا يحوز أن يتخذ أي قرار يكون له مساس بالالتزامات الي لعند لأعراض إنشاء الأكادعية وبده

2-

فيامها بأعماها الأولية، أو يؤدي إلى إنشاء التزام على عانق الشركاء (مكت المخدرات والجريمة أو رابطة

"أصدقا الأكاديمية" أو جمهررية النمسا) إلا بالإجماع من جانب امجلس.

ويهى. لسيو .

الاماز/ليا.-ري

.1

ية

ا:

..Z¯•ssä لع بة

ين

قذه

اله طنية لكافمهة «ليهس

تم رهمن ك

.. اجىلس المزييه:

بتيربي رافيبما"خه

ث ب

ييهوي،زلاز ا

ن

ة

/بييث «ي)!

يوي

المادة الثامنة عشرة

بد، السريان والودي

يفتح باب الترفيع على هذا الانفاق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ريشار إليها فيما يد باس

l -

"الدول") والمنظمات الحكومية الدولية (يشار إليها فيما يلى باسم "المنفلمات الدولية") لغاية 31 كانون

2010. ويجصع هذا الانفاف للتصديق أو القبول أو الموافقة.

الأرل أديسمبر

2- يجرز للدول والمنظمات الدولية الي لم نوفع على هذا الانفاف أن تنضم إليه لاحقا.

3- يدأ سريان هذا الانفاف بعد ستين يوما من تاريخ إيداع نلاث دول أو مظمات دولية صكوك

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الحاصة ها.

4- فيما يخص كل دولة أو منظمة دولية، تصدق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنصم إليه

صكوك تصديقها أو

بعد تاريخ بده سريانه، فإن سريان هذا الاتفاق يبدأ بعد سنين يوما من ثاريخ إيدا

قبرها أو موافقتها أو انضمامها.

5- يكون الوزير الاتحادى للشؤون الأوروبية والدولية لدى جمهورية النسسا وديع هذا الانفاق.

المادة التاسعة عشرة

تسوية المتازعات

أي نزاع يمشا بين الأكاديمبة وأي طرف في هذا الاتفاف أو بين أي أطراف في إطار هذا الاتفاق فيما يخص

تفسير أو نطيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق مكمل له، أو أي مسألة ممس الأكادعية أو علاقات الأطراف،

تما لا تتم تسويته بالتفاوض أو بأي سبيل اخر للتسوية بتفى عليه، يعب أن يحال إلى هيئة تعكم تتكرن من

ثلاثة محكمن لكى نمصل لهائبا فيه: ويختار كل طرف في المنازعة عكما واحدا من هؤلاء المحكمن، ويقتار

اهكما اللأزنلان الهكم النالمك، الذي ترل رناتة المهنة. وو، حال عدم احنيار أين من مطو الـارمة عكم

و، غضون ستة أشهر عقب تعين الطر الأحر عكمه، أو في حال إخفاق، الهكمين الأولين ق الانفاف

على اهكم النالت ي فضرن سنة أشهر عقب تعيهما، بسنار ربيس عكمة العدل الدولبة دلك اهكم النان

أو الثالث بناء على حللب أي مر طرفي المنازعة.

المادة العشرون

الانسحاب

1- يجوز لأي من الأطراف في هذا الانفاق الانسحاب منه توجبه إشعار ككان إلى الوديع. ويشبح

هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على استلام الوديع ذلك الإشعار.

يستتبه انسحاب طرف ما من هذا الاتفاق الحد من مسافته أو تخفيضها أو المساس بها على أى

ب -

لاى

عو احر، ان كانت نك المسامة قد قدت

فبل التاريح الفعلى للانسحاب.

الهيية لإمة

ب

الأمازإليا.-رخنحت

سسرم

سبه ا.-مس

تيتسسه!ة

(و» رب. سج ور"

" س: تىكتي الوية

لملكة العربية i\ م

تيا

، ر

a:

.و: زات بوب: إ

و عدنة ليالءة ا

وي د. م

ة

حم عسس سسسسسس

ؤ.!:جرج . ه -

ر.

كزن؟

المادة الحادية والعشرون

الإماء

1- يجوز للأطراف في هذا الاتفاف، إذ يمارسون صلاحينهم بالإجما ء، إنهاء هذا الانناف، في أي وقت،

وتصفية الأكادعبة توجيه إسعار كتان إلى الوديع. ونم التصرف في أى موجودات متبقبة لدى الأكادرئية،

بعد سداد ما عليها من التزامات فانونبة، ودلك وفقا لقرار تنحده الجمعية بالإجماع.

2- تظل أحكام هذا الانفاق واجبة التطبيق بعد إكائه إلى الحد اللازم لإناحة المعال للتصرف على نحو

مة الحسانات.

منظم في الموحودات وتسو.

2010 باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصببة والعربة

حرر في فينا في 2 أيلول/سبتمبر

والفرنسية، ال.. تتساوى نصوصها في الحجية.

العربية السم ي

بوي سسسس

مهذ.

طية لافحة ،

1.1!Mـ

بزيت موتة لنمي نتام.

لا. بفي تظميييسيه دهو

ربه

، .

بب إلز بية ، للاه. ر

:٠ متى ج

إ، سسسويه

صبمر"و يردى الوف

ملة سمي، . ب

: :

إي ::-s ي٤ ١١

هزوهم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.