آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخ…

مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية

سارية مرسوم ملكي م/22 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة في جميع المجالات السياسية، عقد المشاورات بالتناوب، تنسيق الأعمال والتشاور فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المتبادل، تنسيق مواقف البلدين من الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، موعد وجدول أعمال المشاورات، مدة المذكرة وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٢٢

التاريخ: ١٤٣٤/٥/٤هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٢/٦٧) بتاريخ ١٤٣٤/١/١١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٠ ) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١١/٤/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (١٣٠)

وتاريخ : ١٤٣٤/٤/٢٩هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٣٦ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٢٠٣٠٢/٢/٥/٧ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٢/٦٧) وتاريخ ١٤٣٤/١/١١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٢هـ، الموافق ٢٠١١/٤/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٦٨٦٥

تاريخ الصادر : ١٤٣٤/٠٥/٠٥

المرفقات : ٤ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

أبعث لسموكم ما يلي : -

أولاً : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٢هـ، الموافق ٢٠١١/٤/٢٦م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٢٢ ) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية

بين

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية ــ المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين" ــ انطلاقاً من روح علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فقد اتفقتا على ما يلي:-

المادة الأولى:

يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.

المادة الثانية:

تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كل ما دعت إليه الحاجة وبالتناوب في الرياض وبوخارست، على مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسئولين على مستوى رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك.

المادة الثالثة:

يعمل ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

المادة الرابعة:

يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما من الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة بهذا الشأن.

المادة الخامسة:

يحدد موعد وجدول أعمال المشاورات بالاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة:

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

حررت في مدينة الرياض يوم ١٤٣٢/٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية والرومانية، والنصوص متساوين في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن عن

وزارة الخارجية وزارة الخارجية

في الجمهورية الرومانية في المملكة العربية السعودية

تيودور باكونسكي سعود الفيصل

وزير الخارجية وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.