الرقم: م ٢٢١
التاريخ: ١٤٣٤/٥/٤ف
بتؤإيببثلييةي
خبي مئ نه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتلريخ ٢٤١٢١٨١٧ د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوذداء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٧/١٦٢) بتاريخ ١٤٣٤/١/١١ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (
١٣٠ ) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩ف.
،
وسمنا بما هو آت:
ااي .
الموافقة على مذكرة تفاهم بشان المشاورات الثنائية السياسية بـين وزارة الخارجية في
المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية، الموقع عليها في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٢ ف الموافق ١١/٤/٢٦ ٢ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشص - تنفيذ مرسومنا هذا.
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ن ح ذد..
تكج ت بوييه
Ä-. انتعمميي ني
٠ -م
. نتني ي
.
ازعمه .
رشان!
إيي
يخيقا ر
قراررقم:(.س١)
وتاريخ : ٤٣٤/٤/٢٩ ١ه
اارايالتثظت
تجـرفلخطة
الأجاننا كين و
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٣٦ وتاريخ
١٤٣٤/١/٢٦ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
٧/ ٥ / ٢ /٢٠٢٣٠٢ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢ه، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ف المملكة
العريية السعودية ووزارة الخارجية ف الجمهورية الرومانية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٤٢٤/٨/٢٤اهـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧/١٦٢) وتاريخ ٤٣٤/١/١١ اهـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٤٣٤/٢/٤اهـ.
١.١..١٠ .
أ1،
ر
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بمين وزارة
'•' .
الخارجية ف المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية ف الجمهورية الرومانية ،
الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٢ ه، الموافق ٢٠١١/٤/٢٦م ،
بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزرء
، s:ر د:
بدلاجزبمنه الننزغاتةة
تؤه برزي
..s• ه .
ملا). م؟
ء ايي ثو
كان:
ؤ:ذذي::.؟! ى ف:
٣ يهه
النياق التلكه
رقم الصـادر ١٦٨٦٥
تاربخ الصادر: ١٤T٤/٠٥/٠o
الـمرهعات: ٤ لعة
حفظه الله
بنإلبناليئلة
رفه
للتلككالتجيججالتجوتين
الجيلى
١ ٦ ٠)
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والاعلام
نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلس الونراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الونواء
) ورحمة الله وبركاته، وبعد :
كم ما يلي : -
أولا : صودة من قرار مجلس الوذداء رقم (١٣٠) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩ م القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجيـة في
المملكة العربية السعودية وونارة الخارجية في الجمهورية الرومانهة، الموقع عليهـا في
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٢ ف، الموافق ٢٠١١/٤/٢٦م، بالصيغة المرافقة
للقرار:
ص •v
ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٢٢) بتاريخ ١٤٣٤/٩/٤فـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصتة لاكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلـوا سموكم
أطيب تحياتي وتقديري.،،،
الديوان الملكي
رئيس
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
ز .
يتبج زبميم هييه.
و
!:،)....
-
زدي
اتته
خالد بن عبدالعزيز التويجري
:ئ
?45oaBB م
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ٦١٢٩٠ لعا ١٤٣٤ف
٥٠٤٠ بعاع
ببيبيه
ين:ـنغة«مجييبسلكبن
د.
، خ: و ة لنين:::7 :ويونءي يسومن
يوزي و، بيي -١ يييم!سرسرسرها ن
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في
الجمهورية الرومانية المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين" انطلاقا من روح
علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين ، ورغبة منهما في تنمية
وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك ، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم
المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين ، وإدراكا منهما لفائدة
إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنتائية
والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك ، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق
الأمم المتحدة ، فقد ابععنا على ما يلي:-
المادة الأ
يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض
جميع أوجه علاقاتهما الثنائية ، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية
ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي
تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية والخلافات والنزاعات
الاقليمية والدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.
1،
ص •v
المادة الثانية:
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كل ما دعت إليه الحاجة وبالتناوب في
الرياض وبوخارست ، على مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسئولين على
مستوى رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك.
المادة الثالثة:
يعمل ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح
التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع القضايا ذات
>xö :اي::.. . .
ث محم لن ده
دههقا. برجي.
عير.
الأما:/ا-
لممة الربة السعى،
«فمار يولى الوية
ييع ب ممدرماه ر: -ر: جئ "..وبمبر أ.. 2)ك:ة..
الاهتمام المتبادل.
زوع
وعنيب
م «٨؟"
.
- -بيولا..
نى
عا٣إ.و مل»سعيإ ييأ يا. يو
،يم.-.
ز» ٠٢٣ف:
، رال.ب .
م عا زمهم د ،٠بت/.:.،٠١٠: إ
عنب ي، لآجوهب:نة ٤٣٩ مجي،بي. ير،مو مزى خمه
المادة ا العة:
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما من الموضوعات المطروحة للبحث في
المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة ، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة
بهذا الشأن.
المادة الخامسة:
يحدد موعد وجدول أعمال المشاورات بالاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة:
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ توقيعها ، وتتجدد تلقائيا
لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها ،
وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
حررت في مدينة الرياض يوم ٢٢/ ٥/ ١٤٣٢ ه الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦م من
نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية والرومانية ، والنصوص متساوين في
الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
ما
وزارة الخارجية
في الجمهورية الرومانية
تيودور باكونسكي
وزير الخارجية
سس
ررتة. تذايتير النرا ب،
-ويور.
د..
ين ب سن
ي1٩.زا.:ولع؟
•t•z:a;å2
ريه "د،
الأمائااتزي؟
ؤريي«يدي
1:
لا:
وزارة الخارجية
في المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
متمة المر بة«مر.
«
ي تلا
. إع
ارهلى! -
بكملإءب.
3Fد:• ..
٤٠٣ يلا»- .
ا:
ا
؛
