آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس …

انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) بحسب نظامه الأساسي

سارية مرسوم ملكي م/23 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ اتفاقيات إسلامية
تضمنت الاتفاقية : الديباجة، التعريفات، الأهداف، الأعضاء والمراسلون، القرارات والتوصيات، هيكل المعهد، العلاقة بين المعهد ومنظمة المؤتمر الإسلامي، علاقات المعهد مع غيره من المنظمات الدولية والإقليمية، التمويل، مقر المعهد وطبيعته، اللغات، الاعتماد المباشر للوثائق المرجعية، تعديل ومراجعة المواصفات القياسية للمعهد، أحكام عامة، تعديل النظام الأساسي للمعهد، حل المعهد، سريان النظام الأساسي، بند مؤقت.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢٣

التاريخ: ١٤٢٤/٥/٤ف

بتفإيهطليليي

إ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

كزع ٢٤١٢١٨١٢٦فـ.

وينا على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتارخ ١٤١٤I٣I٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٧/١٦٣) بتاريخ ١٤٣٤/١/١١مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

١٣٣ ) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩ف.

رسمنا بما هو آت:

الموانقة ملى انضمام المملكة إلى معهد السدول الإسلامية للمواصفات

والمقايي (مسميك)، بحسب نظامه الاساسى

س

، على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ويز آ نهر

ي9يج٣:. وو جت ءام تي

ت ي

-.سيسنه.سبي ا مة

ه..

١3د؟5

نو.اليجر

اه ره

قرار رقم: (بم))

بجتخلوذفة

وتاريخ: ١٤٣٤/٤/٢٩هـ

انجازن ر و

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥٧ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٨هـ،

المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١/١/٢٦٧/ ٥٠٣ وتاريخ

٣/ ٥/ ١٤٣٣ ه، المتضمنة طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى معهد الدول

الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) بحسب نظامه الأساسي .

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٥٠) وتاريخ ٨/١٨/ ١٤٣٣ ه، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧/١٦٣) وتاريخ ١٤٣٤/١/١١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٦هـ.

يقرر ما يلي :

أولا : الموافقة على انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات

والمقاييس (سميك)، بحسب نظامه الأساسي .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

ثانيا: تكون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، والهيئة العامة

للغذاء والدواء ، ممثلتين للمملكة ف عضوية الجمعية العمومية لهذا

نائب رئيس مجلس الورر

المعهد، كل ف مجال اختصاصه.

(

.وبسببسطو.

.سلوتحتيؤوز

،

5(..).

م:يه

4312>'23 .

النكلت المتلكئ

رقم الصادر: ١٦٧٣٩

تاربخ الصادر: ١٤٣٤/٠٥/٠٤

المرففان : ١٨ لعة

IIIIIIIIIIII IJIIIIIIIIIIIII

حفظه الله

بمنمايديالزالتن

رييم؟ ه

للمملكالجيججالممئيجوتن

الجليك

(١ ٠٦)

صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة

سخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والاعلام

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

سخة للهيثة العامة للغذاء والدواء

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد :

أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) بتاريخ

١٤٣٤/٤/٢٩ ف القاضي بما .

أولأ : الموافقة على انضما

إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس

والجودة (سميك) بحسب نظامه الاماسى.

٠.٠ث٠١:

ثإنا : تكون الهيئة السعودية للمواصفآت والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء

والدواء، ممثلتين للمملكة في عضوية الجمعية العمومية لهذا المعهد، كل في مجال

اختصاصه.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٢٣) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٤ف

(المرفق صورة منه) بالمصادقة على ما ورد في البند (أولأ) من القرار، كما تمت الموافقة

الكريمة على ما ورد في البند (ثانيا) منه.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلـوا تحيـاتي

رثهس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

وتقديري.،،،

. دويثزلترنن٦-.

ت. ببحمتمبه.

..1٨...٦«د-

«و!ؤ3

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ٦١١٦٨ لعا ١٤٣٤ف

٥٠٤١ /

النظام الأساسي

لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس

- المتربة السعرر

. إد

افاريهلحا

(سميك)

بهية لمو

الإمائة/بي،

م مه ٠١١ ي.

زي ينبزز

ح ن

ي

t٤ي:1..،.1

a. .,'2Es3•

النظام الأساسي

لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس

الديباجة .

إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على هذا النظام الأساسي.

تمشيا مع أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي .

وانسجاما مع أهداف واحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة

المؤتمر الإسلامي.

وإذ تأخذ في الاعتبار خطة العمل الجديدة القادمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة

المؤتمر الإسلامي .

واذ تأخذ ف الحسان قاات اللحنة الدائمة للتعاهن الاقتصاد»، التحارء، (كهمسله،) الت. تهص اعداد

٠٠أ٠ا١::ة

منهجية لنوحيد للعاير وإنشاء معهد للمعايد والفاييس ..

س

ها

وإذ تدرك ضرورة توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى .

وإذ تدرك أيضا دور المواصفات الرئيسي في تعزيز

ره بين البلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر

التجا "

الإسلامي وكذلك في نخفيف القيود المفروضة على التجارة .

وإذ تأخذ أنه نظرا للتباين في المواصفات وأنظمة توحيدها والذي يعرقل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان

الإسلامية فقد تبين من الأفضل أن يتم إنشاء معهد للمواصفات والمقاييس سعيا للحد من العقبات التجارية في

• التربواسعرر

«لم

هة

افراريهع الوي

وليمه

م اموي.

:الواه"/هس محن

هذا المجال الحيوي .

ييولا513

..بب ؤإ.

ترر و لن و.

زلي

Å5%Å?SS..

وإذ تأخذ في الاعتبار ضرورة قيام الدول الإسلامية بزيادة حجم . ر

التحاة فيما بينها انسجاما مع مساعيها في

الارتقاء معدلات التنمية في بلادها.

وإذ تولي الأهمية اللازمة للالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف لكل دولة من الدول الأعضاء .

فقد أقر هذا النظام الأساسى لإنشاء معهد للمواصفات والمقاييس لبكون آلية فعالة لتوحيد المواصفات بين الدول

الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ووضع مواصفات جديدة .

- المتربة السور

"فمرلارمىدى الوي ام

ميوي.

الهام ه مي

.ي؟، -

تم بخز

اج ينع تجمه

ايي

بش.

م.t.٤21

ة

٤د- ب

- ٤

التسمية:

المادة (١ ) :

يحمل المعهد اسم معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس ويشار إليه فيما بعد باسم المعهد ويختصر اسم

المعهد إلى (ميك).

التعريفات :

المادة (٢) .

بخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات التالية :

٢ -١ - المنظمة : منظمة المؤتمر الاسلامي .

٢ -٢ - الميثاق : ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي .

٢ -٣ - النظام الأساسي : النظام الأساسي لمعهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس.

٤٢ - المعهد : معهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس .

٢ - الدولة العضو : الدولة العضو في منظمة المؤمر الاسلامي والتي (ها عضوية بالمعهد).

. - - الجهاز الوطي: سلطة وطنية للمواصفات أوالمقابيس أو الاعتماد.

٥

المثل: سلطة وطنية للمواصفات والفاييس تنل الدولة العضو في المعهدرحيك.

و

العضو اجهار الوطي الأكنر منية للمواصفات أو الفاييس أو الاعتماد في الدولة العصر ي منظمة المؤمر

٧٢ -

الإسلامى والذي قبل بالمعهد طبقا للائحة التنفيذية.

٢- مواصفة المعهد : المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك).

مب

المواصفات الموحدة : مواصفات حول نفس الموضوع والتي تقرها هيئات المواصفات المختلفة

التي تتبادل فيما بينها المنتجات والعمليات والخدمات أو التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل

حول نتائج الاختبار أو حول المعلومات المقدمة وفقا هذه المواصفات.

١ - وثيقة مرجعية : أي وثيقة تستخدم كأساس لوضع مواصفات (المعهد) أو مواصفات موحدة.

- ٠

كا باسسري

«فمرد محدي ايونا

سسسمد ى

ي ل:. "

لنوير.

الامان الا" مح

ه

يي

١١- د عرة م

ي(ويين- - بي هه

عم .لأد

زدهزري وم

ت عو

تحي -

مر م.

م 5S3h،

٢-١١- الشهادات : إجراء يقدم فيه طرف ثالث ضمانا خطيا بأن المنتج أو العملية أو الخدمة يتفق

مع الاشتراطات المعددة.

٢-١٢ - الاعتماد : إجراء تشهد فيه هيئة مفوضة رسميا بأن جهازا أو شخصا معينا قادر على القيام

مهام مجددة.

المطابقة : أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر أو غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات

٢-١٣ - تقييم

الملائمة.

٢-٤ ١ - المقاييس : علم القياس يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعلمية بالرجوع إلى القياسات

مهما كانت تقريبية أو مطبقة في العلوم والتكنولوجيا.

الأهداف :

المادة (٣) :

تتمثل الأهداف الرئيسية لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس- سميك فيما يلي :

٣ -١ - العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى إزالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد

والسلع المصنعة والمنتحات وبوثر سلبا على التبادل التحاري فيما ببن الدول الأعضاء.

٥

تة لتمكي الدول الأمساء من نعنيع انصى الدة مكة من لدا

ور

وضع مواصفات مشر

الاقتصادية الني تكفلها هذه المواصفات المشركة.

إنشاء نظام لإصدار الشهادات بغية التعديل في تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات فيما

مر ٣

بين الدول الأعضاء على أن يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات .

٣ -٤ - تحقيق التوافق في بجال المقاييس وفحوص المختبرات وأنشطة التقييس بين الدول الأعضاء.

تزويد الدول الأعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف ، بخدمات المعايرة والمقاييس التي

لمتكة المربة نسمى.

بم

خ

افملارتيجس الي

تلا.

ر،

الأمز الواتمةر ر

تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة.

اتنةو،.

ارة مز

أ.

دوسهه مير

.25S?::r

- ذ

توفير الاحتياجات التعليمية والتدريبية للدول الإسلامية في بمجال التقييس والمقاييس عن طريق

تحقيق أقصى قدر من الانتفاع الفعال بالإمكانيات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات

المكتسبة

تقلم الخدمات في بجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلقة

باحتياجات الدول الأعضاء في هذا انمجال .

تقدم المعونة الفنية للدول الأعضاء التي ليست لمها أجهزة تقييس لتمكينها من إنشاء أجهزة

تقييس خاصة بها .

٣-٦-

٧٣ -

معار

الأعضاء والمراسلون

المادة (٤):

أعضاء المعهد هم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، كما هو وارد أدناه في ٤-٢

وتمنح صفة المراسل كما هو وارد فيما بعد في ٤-:٣

أعضاء المعهد هم. الأجهزة الوطنية الأكثر تمثيلا للمواصفات أو المقاييس أو الاعتماد في

الدول أمضاء منظمة المؤتمر الاسلامن والتي قبلت بالمعهد طبقا للائحة التنفيذدية للمعهد.

١١ 7،

لا

مكن أن تنح سفه للاسل إل :

٤ - ١-

٢٤-

أ

٣٤

رن) الدول الأعضاء المهنمة بالمواصفات أو المقاييس أو الاعتماد الني ليس لها جهاز

متخصص في المواصفات أو المقاييس أو الاعتماد أو إل :

(ب) الأجهزة الوطنية المتخصصة في التقييس والمقاييس في الدول غير الأعضاء بالمعهد.أو إلى:

(ت) المنظمات ذات العلاقة بعمل موضوعات أو قطاعات المواصفات أو المقاييس أو

الاعتماد في الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.

هذه الصفة وفقا للإجراءات التي يحددها بمجلس الإدارة وليس للمراسل حق التصويت

يتم منح

.العتربة اسمرر

ال

رؤى

ارعل الوي

فارة الوات ها نزية

٢، ريدي..

ملمتميبنلث اتفلا

ff;;e,?i*',it*\ بههي

موالد:

يربي رور تثت

عد:ديوم

م

٤ ٤ - عند تنفيذ الفقرتين ٢ و ٣ من هذه المادة لايسمح إلا بقبول جهاز واحد فقط لتمثيل الدولة

العضو.

القرارات والتوصيات :

المادة (ه):

٥ -١ - تتخذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالأغلبية ولكل دولة عضو صوت واحد وف

حالة وجود اكثر من جهاز عضو من دولة واحدة ممثلين في الحمعية العمومية ، وحيث أن لكل

دولة عضو صوت واحد فقط ، يجب الحصول على القرار المشرك بين الأجهزة الأعضاء من

الدولة العضو وبمثل الجهاز العضو وإبلاغه للأمين العام قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد

المجمعية العمومية . فالقرار يجب أن يحظى بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشاركين في

التصويت. وقد نختلف طرق التصويت في بعض الظروف الخاصة كما هو موضح فى النظام

الأساسي واللائحة التنفيذية.

٥-٢- في بعض الظروف عند الحاجة ، يجوز للجمعية العمومية تفويض بعض السلطات

والصلا حيات إلى بعلس الإدارة ، ويجوز للمجلس تفويض بعض السلطات والصلا حيات إلى

١ ،

رني بعلس الإدارة و لي اللأمبن العام .

ا م

عى

ه ٣- الأمين العام لدية الصلاحية الواسعة للإدارة وإدارة أعمال المعهد البومية وصلا حية نوقبع ميع

الوثائق الناتجة من الأعمال اليومية للمعهد .

٥ -٤ - القرارات الصادرة عن المعهد بشأن الأمور الفنية تكون بجرد توصيات للأعضاء ولكل عضو

حرية إتباعها أو عدم إتباعها.

هيكل المعهد

المادة (٦):

يتضمن الهيكل الداخلى للمعهد الأجهزة التالية :

وميد ٠ مر٠- ٤

. ر يج إندم

ت بثينن

S!ت٦ ٩٠ .

أ: بدم د.

. /ت.ة بي:"

ءريي::.: ل:1رى،يي.

ic ذsلاة

الجمعية العمومية .

بعلس الإدارة .

الأمانة العامة .

لجنة الاعتماد

١٦ - الجمعية العمومية :

الجمعية العمومية هي أعلى الهيئات المعنية باتخاذ القرار في المعهد وتتكون هذه الجمعية من ممثلي بجميع

الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كما هو ورد في ٤-٢ و ٤٤ أعلاه .ولكل دولة عضو

صوت واحد ، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا واحدا في دورة عادية خلال الربع الأخير من

كل سنة بمقر المعهد أو في أي مكان آحر تتفق عليه الدول الأعضاء .

يمكن دعوة المراسلين للمشاركة في هذه الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت فيما عدا ما

جاء بالفقرة٤ /٣ ، وحتى إنشاء الأمانة العامة للمعهد يتحمل المعهد التركي للمواصفات خدمات

الأمانة في اجتماعات الجمعية العمومية.

:

٩-٢ - مجلس الادارة :

علس الادارة هو الهينة للكلفة بالاشراف على تنفيذ برامج وحطط وأنشطة للعهد وينكون من سعة

أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات ويمكن لأي

عضو في بمجلس الإدارة أن يعاد انتخابه لفترة تالية ولمرة واحدة فقط .

ينتخب المحلس رئيسا من بين أعضاءه لمدة سنتين غير قابلة للتجديد يعقد المحلس مابين اجتماعين إلى

أربعة اجتماعات كل سنة بناء على دعوة من رئيسه.

يكون المجلس مسئولا أمام الجمعية العمومية .

لمتكة اسرية«دبى،

يفو

«فخار بمعلى الوزة

رف ليست

و..

الأم

. نلوس بهرره

لإال ا

٠ تت:م-: ،٧ر

بعت ر

يبث.

حنة2ببب..

-

- ب الأمانة العامة :

الأمانة العامة للمعهد هي الهيئة المسئولة عن تنفيذ خطط وبرامج وقرارات المعهد ، ويرأسها الأمين

العام للمعهد الذي يساعده ( ثلاثة أمناء عامين مساعدين) إضافة إلى عدد من الموظفين المعينين

ضمن مختلف الفئات في الأمانة العامة .

الجمعية العمومية الأمين العام من بين مرشحي الدول الأعضاء لهذا المنصب لمدة

٦-٣-١- تنتحب

ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى مرة واحدة فقط .

يكون الأمين العام مسئولا أمام الجمعية العمومية ، كما أنه يمارس مهامه ومسؤولياته

بتوجيهات من بمعلس الإدارة .

يقدم الأمين العام تقارير سنوية للجمعية العمومية من حلال مجلس الإدارة حول تنفيذ

البرامج والخطط والقرارات الصادرة عن المعهد، يحضر الأمين العام اجتماعات مجلس

الإدارة دون أن يكون له حق التصويت

٦ - ٣ - ٢ - يعين الأمين العام (ثلاثة أمناء) عامين مساعدين بموافقة بجلس الإدارة من بين مرشحي

الدول الأعضاء، لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لفترة أحرى مرة و حدة فقط.

بكلد أحد (اللأمتا العامين للسامعدبى بالإ(نراف ملى انشطة الأمالة العامة للنعلفا

ا

بالنقبيس،ويكون الناي مسخولا عن أنشطة المعايرة وللمساعدات الفنية والتدربب، أما الثالث

يتولى مسئولية الإشراف على الأنشطة المتعلقة بالخدمات الإدارية والمالية .

٦ - ٣ - ٣ - تتكون الأمانة العامة من وحدات متخصصة مختلفة تدعى إدارات وذلك كما يلي:

(إدارة )المواصفات القياسية :

»ب له ل

إدارة المواصفات القياسية هي الوحدة التي تتولى توافق المواصفات القياسية التي وضعتها

الدول الأعضاء والتنسيق بين المعهد/منظمة المؤتمر الإسلامي في أنشطة إعداد المواصفات

المرجة السورى

افمارجهرابيه

ومند: لري

الأما.

«ن بجاسي

ـختخيء زي

يد ه ي

ي همب راموز

يعم.

ييتييه .

مي"

مكفي» ي، رو«ابم

?55322>

بالنيابة عن الأمين العام ، وأداء خدمات الأمانة للجان الفنية التي تضطلع حقيقة بهذا

العمل.

وتتولى إدارة المواصفات القياسية إعداد المواصفات في بجال الآلات والكيماويات والمعادن

والفلزات والزراعة والأغذية والصحة والبيئة والبناء والكهرباء والالكترونيات وأنظمة الجودة

والشهادات ، كما تضطلع بالأنشطة الهندسية وبأية أنشطة أخرى يجددها بمجلس الإدارة .

كما تتولى الوحدات الرئيسية في إدارة المواصفات القياسية تشكيل مايلزم من لجان فنية

لبحث المسائل المتعلقة ببرامج عملها ومجالات مسؤولياتها.

وعلى الإدارة أن تضع في اعتبارها آراء الدول غير القادرة على المشاركة في أنشطة اللجان

الفنية.

تعرض الإدارة مشاريع المواصفات القياسية والوثائق الخاصة بالتوفيق بينها على الدول

الأعضاء لاعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة.

وتقوم الإدارة بالتأكد

من نشر المواصفات القياسية المعتمدة والوثائق الخاصة بالتوافق

كمواصفات قباسة للمعهد/منظمة المؤتمر الاسلامى ، وذلك باللغات السممة.

١

"أ١.

- ب- ٢- (إدارة المترولوجيا):

ا.

مسم ه

يقوم المعهد بجصر شامل لقواعد المعايرة المعمول بها حاليا، كما يقوم بوضع

للتتابعية تتيح التوصل إلى المعايير القياسية المرجعية لكل وحدة من الوحدات الأساسية.

، تستعين به أية وحدة لاستيفاء اشتراطات المعايرة التي قد تنشأ في

ويعمل المعهد كوسيط

أية حلقة من حلقات السلسلة التي سيجري إنشاؤها ويقوم المعهد من خلال الخبراء

العاملين به بإصدار شهادات تبين مدى دقة وضبط الخدمات التي يقدمها أي مختبر

همه العربة السهو.

ب

يس

إد

ارهل -

رى يت

.

« بواس ررج

يبر؟ .

، بيك خججيي

اقيس

زوي1....لا.ف:ن:

ه 323éS؛

- ١١

كما سيقوم المعهد بتوفير خدمات في مجال المقاييس مستفيدا في ذلك أقصى استفادة من

الإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء كما يقوم أيضا بالسعي إلى إيجاد حلول لما ينشا

من مشاكل في بجال المقاييس ، وذلك من خلال إجراء بحوث منسقة .

وتتقاضى هذه الإدارة التى ستقوم بتنسيق عملية استيفاء الاشتراطات وتحديد مستوى

الخدمات الفنية المقدمة رسوما عن خدماتها يجري تحديدها طبقا للقواعد المنصوص عليها

في اللوائح المعتمدة من بمجلس الإدارة.

- - - إدارة المساعدات الفنية والتدري

تتولى هذه الإدارة توفير الخدمات الفنية الأساسية التي يحتاجها المعهد وتعد برامج العمل

السنوية لهذه المجموعة بالتنسيق مع أجهزة المواصفات والمقاييس الموجودة لدى الدول

الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ثم ترفعها إلى بمجلس الإدارة للاعتماد.

ويتم من خلال التشاور ، وضع اللوائح لجميع الخدمات التي يقدمها المعهد إلى الدول

الأعضاء ، وكذلك إعداد وتطوير مشاريع الخطوط العامة للسياسات التي ينتهجها المعهد

ثم تعرض هذه اللائحة وتلك المشاريع على مجلس الإدارة لاعتمادها ووضعها في شكلها

ا نه نن ب

- ١١.

"٦١ ة،

وتقوم هده الإدارة بأنشطة في بجال التوثيق والمعلومات لصالح الدول الأعضاء .

ونحدد الإدارة احتياجات الدول الأعضاء من التدريت في بمجالات انشطة المعهد ،ولهذا

الغرض يتم تنظيم برامج حاصة للتدريب.

وتقوم الإدارة بترجمة مشاريع المواصفات القياسية (والمواصفات القياسية الموحدة)التي يعدها

المعهد إلى اللغات الرسمية للمعهد وتتولى توزيعها على الدول الأعضاء .

الربة اسعرر

ي

النهماهيـر بف

وثنتة لأييسنى

ال؛

فلولس زجه

يم سبعة..

ر:

:"لأهرزييخي

ه ٠،

—S. : ؤدزاتتقة::-

ة >ssz

- ١٢

٦ -٣٣ ٤ - (إدارة الشئون الإدارية والمالية):

تكلف إدارة الشئون الإدارية والمالية بمختلف المهام المتعلقة بشؤون العاملين والشؤون المالية

، والمطبوعات ، والعلاقات العامة ، والمؤتمرات وبيع الوثائق وغير ذلك من المهام الإدارية

الممائلة ، وخاصة :

شؤون العاملين .

نظيم تدريب الموظفين والإسراف على البرامج التي يتم وضعها هذه الغاية .

الخدمات العاملة وتشمل التسجيل العام لموظفي المعهد وخدمات المقر .

٣ .

تقدم الاستشارات (للإدارات ) الأخرى بشأن الأمور التنظيمية.

٤ .

إعداد الدراسات حول التنظيم الإداري في المعهد .

مسك حسابات المعهد وتدقيقها .

٧. الإشراف على التخزين والمشتريات .

إعداد ميزانية المعهد .

.

تنظيم الخدمات الإدارية للمؤتمرات والاجتماعات.

4٠اب::-

ا اضافة لى الكه والسعلات وتتفيها واسعامهم .

،

٦-٤ - لجنة الاعتماد.

لجنة الاعتماد هي الوحدة التي تتولى الأنشطة التي هدف إلى إنشاء نظام اعتماد في الدول

الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

- هي المسئولة عن دعم الإجراءات اللازمة لإنشاء نظام اعتماد سليم وزيادة التوعية لمفهوم الاعتماد

في جميع الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي .

- تكون اللجنة مسئولة عن تنفيذ مواصفات المعهد/منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بالاعتماد، القيام

بأنشطة تقييم النظراء وإصدار الشهادات ذات العلاقة.

هره المتربة السعر.

المار.. /

وف ثر:بسنى.

مرا

الوا بسر

» يتو

بينيثق ين:

«وجوو؟

١٨

على اللجنة تقلم اعتراف دولي واسع لشهادات الاعتماد والحماية ضد الاستخدام غير

العادل .

- تقدم اللجنة حدمة الاعتماد بمقابل مادي في حدود إطار العمل الأساسي الموضح في الإجراءات

ذات الصلة .

العلاقة بين المعهد ومنظمة المؤتمر الإسلامي .

المادة (٢) :

ينتمي المعهد إلى المنظمة .

علاقات المعهد مع غيره من المنظمات الدولية والإقليمية :

المادة (٨) :

٨ -١ - للمعهد أن يتعاون مع سائر المنظمات الدولية الإقليمية المعنية بالتقييس أو بالنشاطات

: ذا:

المتعلقة به جزئيا أو كليا .

٨-٢ - يتولى الأمين العام مسؤولية هذا التعاون .

ا:

التمويل :

المادة (٩) :

٩ -١ - يمول المعهد من المساهمات الإلزامية لأعضائه وحصيلة الخدمات وبيع المطبوعات وما يتلقاه

من تبرعات وتحدد الجمعية العمومية جدول المساهمات الإلزامية.

٩-٢ - يتحمل المعهد التركى للمواصفات والمقاييس نفقات المعهد طيلة السنوات الثلاث الأولى من

تاريخ إنشائه .

٩-٣ - يعرض الأمين العام مشروع الموازنة على أعضاء المعهد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ عرضها على

الجمعية العمومية لاعتمادها.

"

:يب يهديه يز

ن ء: ؤ:،:ايةمب

?5S325A

- ١٤

٩-٤ - يعهد إلى مراجع خارجي بمراجعة حسابات المعهد ، وتقدم شهادته سنويا إلى الجمعية

العمومية لدراستها.

مقر المعهد وطبيعته

المادة (.١) .

١١٠ - يكون مقره مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك .

يتمتع المعهد بالشخصية القانونية في أراضي الدول الأعضاء وتبعا لذلك يكون للمعهد

•٢١

الحقوق ويتحمل المسؤوليات المستمدة من الاعتراف بشخصيته القانونية.

اللغات .

المادة (١١) :

١١١ - اللغات الرسمية للمعهد هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

٢١١ - تكت قارات المعهد ومشاريع المواصفات القياسية

والمواصفات القياسية والوثائق

،

س

والراسلات وغهها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية

"

الاعتماد المباشر للوثائق المرجعية :

المادة (١٢) :

١٢ - ١ - إذا رأت إدارة المواصفات القياسية أنه من المناسب قبول وثيقة مرجعية كمواصفة قياسية

موحدة يتم إعطاء الوثيقة رقما خاصا لمشروع مواصفة قياسية موحدة وتعميمها على

الأعضاء مشفوعة بالاستمارة الخاصة لموافقة الأعضاء كما هو موضح باللائحة التنفيذية.

تعديل ومراجعة المواصفات القياسية للمعهد :

. المربة ا لسمومي

اوجوس الوي

وقت نثرم.

لآمي "هر

اوو وس بلوزي

المادة (١٣) :

!وج ٦٣ث٢٢٦٦1.

ااتييراازررر.

ز ويخل،

٠

Aوووء؟ب

-

١٣ -١ - تتخذ إدارة المواصفات القياسية القرارات المتعلقة بمراجعة المواصفات القياسية للمعهد/منظمة

المؤتمر الإسلامي وذلك بطلب من اللجنة الفنية ذات العلاقة أو أحد الأعضاء ويكون

الإجراء المتبع في ذلك هو نفس الإجراء المتبع في إعداد المواصفات القياسية الجديدة .

كما يجوز بناء على طلب من أي دولة عضو ، اتخاذ قرار إما با

ستمرار سريان المواصفات

القياسية للمعهد /منظمة المؤتمر الإسلامي )مع مراجعتها على فترات تقل عن أمس

سنوات ، وأما بإلغائها كما هو موضح باللائحة التنفيذية.

أحكام عامة :

المادة (٤ ١) :

١٤ -١ - تطبق أحكام ميثاق المنظمة ووثائقها الأخرى ذات الصلة في الحالات غير المنصوص عليها

تحديدا في هذا النظام الأساسي أو في اللائحة التنفيذية.

١٤-٢ - تطبق أحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على المعهد وموظفيه.

٠٠١

د

تعديل النظام الأساسى للمعهد :

المادة (ه ١):

h\\

ا

١ - الجمعية العمومية للمعهد هي التي تستطيع إجراء تعديلات في النظام الأساسي للمعهد

1-

وتتخذ ويقترح التعديل إما من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الأمين العام أو خمس دول من

الأعضاء على الأقل ، ويتم إتخاذ قرار التعديل طبقا للفقرة ١/٥.

اللائحة التنفيذية:

المادة (١٦):

١٦ -١ - تفاصيل عمل المعهد تنظمها اللائحة التنفيذية التي يضعها بمجلس الإدارة وتوافق عليها

لعه المزبةاسسر.

(فارمحلىا

هسس

ر بتير.

ر الأم س

الوار رهس نخبه

الجمعية العمومية .

2/٢اي:■١د.

ئ.تي3ه .

تمهم . مقث١.

. برد مهير

؟

زير - مهي»

زززة،ي:،د:t1.1:ع-

AÉ522$2

-١٦ -

١٦ -٢ - أي تغييرات أو تعديلات في اللائحة التنفيذية هي من صلاحيات الجمعية العمومية ،

ويمكن للجمعية العمومية أو بمجلس الإدارة أو أمسة أعضاء على الأقل إقتراح التعديلات

أو التغييرات وتتخذ القرارات طبقا للفقرةه/١.

حل المعهد

المادة (١٧):

١٧-١ - ينم حل اللمعهد بقرار من الجمعية العمومية فقط ، وأي افتاح بجل المعهد لابد أن ينال تأييد

ربع الدول الأعضاء على الأفل قبل طرحه للإقتراع ، ويشترط موافقة ثلاثة أرباع الدول

الأعضاء على حل المعهد ، وعلى الدول الأعضاء الأخذ في الاعتبار أن الفقرة ١/٥ من

النظام الأساسي يجب ان تطبق لحل المعهد.

١٧ -٢ - وفي حالة حل المعهد تحدد الجمعية العمومية طريقة التصرف في أموال المعهد وممتلكاته .

سريان النظام الأساسي :

المادة (١٨):

هذا النظام الأساسي سارى للمفعول من تاريخ اعتماده من

١

الجمعية العمومية

ح

بند مؤقت:

المادة (١٩ ):

١٩ -١ - لضمان التشغيل السلس للهيكل المؤسسي للمعهد بأسرع ما يمكن ، بشرط أن يترك

للجمعية العمومية في وقت لاحق ، تعديلات النظام الأساسي واللائحة التنفيذية ولوائح

داخلية أخرى، أعدت وحفظت لأخذ قرار الجمعية العمومية بالموافقة مثال:الموافقة على

الميزانية - الخ ، والتي قدمت في الاجتماع الثالث مجلس الإدارة سوف تصبح سارية

لمهكة العزبة السعرر

نه

مجسس: ؟

فباديها الوية

0رار/،

ب

زلمىلس إلنوبرييهب:

النص المعتمد .

المفعول من تبارع نوفع

رن

. ب تيز

ز يي.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.