آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس …

انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) بحسب نظامه الأساسي

سارية مرسوم ملكي م/23 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ اتفاقيات إسلامية
تضمنت الاتفاقية : الديباجة، التعريفات، الأهداف، الأعضاء والمراسلون، القرارات والتوصيات، هيكل المعهد، العلاقة بين المعهد ومنظمة المؤتمر الإسلامي، علاقات المعهد مع غيره من المنظمات الدولية والإقليمية، التمويل، مقر المعهد وطبيعته، اللغات، الاعتماد المباشر للوثائق المرجعية، تعديل ومراجعة المواصفات القياسية للمعهد، أحكام عامة، تعديل النظام الأساسي للمعهد، حل المعهد، سريان النظام الأساسي، بند مؤقت.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٢٣

التاريخ: ١٤٣٤/٥/٤هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٧/١٦٣) بتاريخ ١٤٣٤/١/١١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٣ ) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك)، بحسب نظامه الأساسي.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (١٣٣)

وتاريخ : ١٤٣٤/٤/٢٩هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥٧ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٥٠٣/١/١/٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ ، المتضمنة طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) بحسب نظامه الأساسي .

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٥٠) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧/١٦٣) وتاريخ ١٤٣٤/١/١١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٦هـ .

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) ، بحسب نظامه الأساسي .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

ثانياً : تكون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، والهيئة العامة للغذاء والدواء ، ممثلتين للمملكة في عضوية الجمعية العمومية لهذا المعهد، كل في مجال اختصاصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٦٧٣٩

تاريخ الصادر : ١٤٣٤/٠٥/٠٤

المرفقات : ١٨ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للغذاء والدواء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩هـ القاضي بما يلي :

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس والجودة (سميك) بحسب نظامه الأساسي .

ثانياً : تكون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلتين للمملكة في عضوية الجمعية العمومية لهذا المعهد، كل في مجال اختصاصه.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٢٣ ) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٤هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على ما ورد في البند (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانياً) منه.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري..،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ٦١١٦٨ لعام ١٤٣٤هـ

* * *

النظام الأساسي

لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس

(سميك)

النظام الأساسي

لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس

الديباجة :

إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على هذا النظام الأساسي.

تمشياً مع أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي .

وانسجاما مع أهداف وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .

وإذ تأخذ في الاعتبار خطة العمل الجديدة القادمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .

وإذ تأخذ في الحسبان قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) التي توصي بإعداد منهجية لتوحيد المعايير وإنشاء معهد للمعايير والمقاييس .

وإذ تدرك ضرورة توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .

وإذ تدرك أيضاً دور المواصفات الرئيسي في تعزيز التجارة بين البلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك في تخفيف القيود المفروضة على التجارة .

وإذ تأخذ أنه نظراً للتباين في المواصفات وأنظمة توحيدها والذي يعرقل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان الإسلامية فقد تبين من الأفضل أن يتم إنشاء معهد للمواصفات والمقاييس سعياً للحد من العقبات التجارية في هذا المجال الحيوي .

وإذ تأخذ في الاعتبار ضرورة قيام الدول الإسلامية بزيادة حجم التجارة فيما بينها انسجاما مع مساعيها في الارتقاء بمعدلات التنمية في بلادها.

وإذ تولي الأهمية اللازمة للالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف لكل دولة من الدول الأعضاء .

فقد أقر هذا النظام الأساسي لإنشاء معهد للمواصفات والمقاييس ليكون آلية فعالة لتوحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ووضع مواصفات جديدة .

التسمية:

المادة (١) :

يحمل المعهد اسم معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس ويشار إليه فيما بعد باسم المعهد ويختصر اسم المعهد إلى (سميك).

التعريفات :

المادة (٢) :

بخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات التالية :

٢-١- المنظمة : منظمة المؤتمر الإسلامي .

٢-٢- الميثاق : ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي .

٢-٣- النظام الأساسي : النظام الأساسي لمعهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس.

٢-٤- المعهد : معهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس .

٢-٥- الدولة العضو : الدولة العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي (لها عضوية بالمعهد).

٢-٦- الجهاز الوطني: سلطة وطنية للمواصفات أو المقاييس أو الاعتماد.

٢-٦- الممثل : سلطة وطنية للمواصفات والمقاييس تمثل الدولة العضو في المعهد (سميك).

٢-٧- العضو : الجهاز الوطني الأكثر تمثيلاً للمواصفات أو المقاييس أو الاعتماد في الدولة العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي والذي قبل بالمعهد طبقا للائحة التنفيذية.

٢-٨- مواصفة المعهد : المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك).

٢-٩- المواصفات الموحدة : مواصفات حول نفس الموضوع والتي تقرها هيئات المواصفات المختلفة التي تتبادل فيما بينها المنتجات والعمليات والخدمات أو التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل حول نتائج الاختبار أو حول المعلومات المقدمة وفقاً لهذه المواصفات.

٢-١٠- وثيقة مرجعية : أي وثيقة تستخدم كأساس لوضع مواصفات (المعهد) أو مواصفات موحدة.

٢-١١- الشهادات : إجراء يقدم فيه طرف ثالث ضماناً خطياً بأن المنتج أو العملية أو الخدمة يتفق مع الاشتراطات المحددة.

٢-١٢- الاعتماد : إجراء تشهد فيه هيئة مفوضة رسمياً بأن جهازاً أو شخصاً معيناً قادر على القيام بمهام محددة.

٢-١٣- تقييم المطابقة : أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر أو غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات الملائمة.

٢-١٤- المقاييس : علم القياس يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعلمية بالرجوع إلى القياسات مهما كانت تقريبية أو مطبقة في العلوم والتكنولوجيا.

الأهداف :

المادة (٣) :

تتمثل الأهداف الرئيسية لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس-سميك فيما يلي :

٣-١- العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى إزالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعة والمنتجات ويؤثر سلباً على التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء.

٣-٢- وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الأعضاء من تحقيق أقصى فائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المواصفات المشتركة.

٣-٣- إنشاء نظام لإصدار الشهادات بغية التعديل في تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات فيما بين الدول الأعضاء على أن يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات .

٣-٤- تحقيق التوافق في مجال المقاييس وفحوص المختبرات وأنشطة التقييس بين الدول الأعضاء.

٣-٥- تزويد الدول الأعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف ، بخدمات المعايرة والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة.

٣-٦- توفير الاحتياجات التعليمية والتدريبية للدول الإسلامية في مجال التقييس والمقاييس عن طريق تحقيق أقصى قدر من الانتفاع الفعال بالإمكانيات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة

٣-٧- تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلقة باحتياجات الدول الأعضاء في هذا المجال .

٣-٨- تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء التي ليست لها أجهزة تقييس لتمكينها من إنشاء أجهزة تقييس خاصة بها .

الأعضاء والمراسلون :

المادة (٤):

٤-١- أعضاء المعهد هم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، كما هو وارد أدناه في ٤-٢ وتمنح صفة المراسل كما هو وارد فيما بعد في ٤-٣.

٤-٢- أعضاء المعهد هم. الأجهزة الوطنية الأكثر تمثيلاً للمواصفات أو المقاييس أو الاعتماد في الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي والتي قبلت بالمعهد طبقاً للائحة التنفيذية للمعهد.

٤-٣- يمكن أن تمنح صفة المراسل إلى :

(أ) الدول الأعضاء المهتمة بالمواصفات أو المقاييس أو الاعتماد التي ليس لها جهاز متخصص في المواصفات أو المقاييس أو الاعتماد أو إلى :

(ب) الأجهزة الوطنية المتخصصة في التقييس والمقاييس في الدول غير الأعضاء بالمعهد. أو إلى:

(ت) المنظمات ذات العلاقة بعمل موضوعات أو قطاعات المواصفات أو المقاييس أو الاعتماد في الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.

يتم منح هذه الصفة وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة وليس للمراسل حق التصويت .

٤-٤- عند تنفيذ الفقرتين ٢ و ٣ من هذه المادة لايسمح إلا بقبول جهاز واحد فقط لتمثيل الدولة العضو.

القرارات والتوصيات :

المادة (٥):

٥-١- تتخذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالأغلبية ولكل دولة عضو صوت واحد وفي حالة وجود أكثر من جهاز عضو من دولة واحدة ممثلين في الجمعية العمومية ، وحيث أن لكل دولة عضو صوت واحد فقط ، يجب الحصول على القرار المشترك بين الأجهزة الأعضاء من الدولة العضو وممثل الجهاز العضو وإبلاغه للأمين العام قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية . فالقرار يجب أن يحظى بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. وقد تختلف طرق التصويت في بعض الظروف الخاصة كما هو موضح في النظام الأساسي واللائحة التنفيذية.

٥-٢- في بعض الظروف عند الحاجة ، يجوز للجمعية العمومية تفويض بعض السلطات والصلاحيات إلى مجلس الإدارة ، ويجوز للمجلس تفويض بعض السلطات والصلاحيات إلى رئيس مجلس الإدارة و إلى الأمين العام .

٥-٣- الأمين العام لدية الصلاحية الواسعة للإدارة وإدارة أعمال المعهد اليومية وصلاحية توقيع جميع الوثائق الناتجة من الأعمال اليومية للمعهد .

٥-٤- القرارات الصادرة عن المعهد بشأن الأمور الفنية تكون بمجرد توصيات للأعضاء ولكل عضو حرية إتباعها أو عدم إتباعها.

هيكل المعهد :

المادة (٦):

يتضمن الهيكل الداخلي للمعهد الأجهزة التالية :

- الجمعية العمومية .

- مجلس الإدارة .

- الأمانة العامة .

- لجنة الاعتماد

٦-١- الجمعية العمومية :

الجمعية العمومية هي أعلى الهيئات المعنية باتخاذ القرار في المعهد وتتكون هذه الجمعية من ممثلي جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كما هو وارد في ٤-٢ و ٤-٤ أعلاه .ولكل دولة عضو صوت واحد ، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً واحداً في دورة عادية خلال الربع الأخير من كل سنة بمقر المعهد أو في أي مكان آخر تتفق عليه الدول الأعضاء .

يمكن دعوة المراسلين للمشاركة في هذه الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت فيما عدا ما جاء بالفقرة ٤/٣ ، وحتى إنشاء الأمانة العامة للمعهد يتحمل المعهد التركي للمواصفات خدمات الأمانة في اجتماعات الجمعية العمومية.

٦-٢- مجلس الإدارة :

مجلس الإدارة هو الهيئة المكلفة بالإشراف على تنفيذ برامج وخطط وأنشطة المعهد ويتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات ويمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يعاد انتخابه لفترة تالية ولمرة واحدة فقط .

ينتخب المجلس رئيساً من بين أعضاءه لمدة سنتين غير قابلة للتجديد يعقد المجلس مابين اجتماعين إلى أربعة اجتماعات كل سنة بناء على دعوة من رئيسه.

يكون المجلس مسئولا أمام الجمعية العمومية .

٦-٣- الأمانة العامة :

الأمانة العامة للمعهد هي الهيئة المسئولة عن تنفيذ خطط وبرامج وقرارات المعهد ، ويرأسها الأمين العام للمعهد الذي يساعده ( ثلاثة أمناء عامين مساعدين) إضافة إلى عدد من الموظفين المعينين ضمن مختلف الفئات في الأمانة العامة .

٦-٣-١- تنتخب الجمعية العمومية الأمين العام من بين مرشحي الدول الأعضاء لهذا المنصب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى مرة واحدة فقط .

يكون الأمين العام مسئولا أمام الجمعية العمومية ، كما أنه يمارس مهامه ومسؤولياته بتوجيهات من مجلس الإدارة .

يقدم الأمين العام تقارير سنوية للجمعية العمومية من خلال مجلس الإدارة حول تنفيذ البرامج والخطط والقرارات الصادرة عن المعهد، يحضر الأمين العام اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت .

٦-٣-٢- يعين الأمين العام (ثلاثة أمناء) عامين مساعدين بموافقة مجلس الإدارة من بين مرشحي الدول الأعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى مرة واحدة فقط.

يكلف أحد (الأمناء) العامين المساعدين بالإشراف على أنشطة الأمانة العامة المتعلقة بالتقييس،ويكون الثاني مسئولاً عن أنشطة المعايرة والمساعدات الفنية والتدريب، أما الثالث يتولى مسئولية الإشراف على الأنشطة المتعلقة بالخدمات الإدارية والمالية .

٦-٣-٣- تتكون الأمانة العامة من وحدات متخصصة مختلفة تدعى إدارات وذلك كما يلي:

٦-٣-٣-١- (إدارة )المواصفات القياسية :

إدارة المواصفات القياسية هي الوحدة التي تتولى توافق المواصفات القياسية التي وضعتها الدول الأعضاء والتنسيق بين المعهد/منظمة المؤتمر الإسلامي في أنشطة إعداد المواصفات بالنيابة عن الأمين العام ، وأداء خدمات الأمانة للجان الفنية التي تضطلع حقيقة بهذا العمل.

وتتولى إدارة المواصفات القياسية إعداد المواصفات في مجال الآلات والكيماويات والمعادن والفلزات والزراعة والأغذية والصحة والبيئة والبناء والكهرباء والالكترونيات وأنظمة الجودة والشهادات ، كما تضطلع بالأنشطة الهندسية وبأية أنشطة أخرى يحددها مجلس الإدارة .

كما تتولى الوحدات الرئيسية في إدارة المواصفات القياسية تشكيل مايلزم من لجان فنية لبحث المسائل المتعلقة ببرامج عملها ومجالات مسؤولياتها.

وعلى الإدارة أن تضع في اعتبارها آراء الدول غير القادرة على المشاركة في أنشطة اللجان الفنية.

تعرض الإدارة مشاريع المواصفات القياسية والوثائق الخاصة بالتوفيق بينها على الدول الأعضاء لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة.

وتقوم الإدارة بالتأكد من نشر المواصفات القياسية المعتمدة والوثائق الخاصة بالتوافق كمواصفات قياسية للمعهد/منظمة المؤتمر الإسلامي ، وذلك باللغات الرسمية.

٦-٣-٣-٢- (إدارة المترولوجيا):

يقوم المعهد بحصر شامل لقواعد المعايرة المعمول بها حالياً، كما يقوم بوضع سلسلة للتتابعية تتيح التوصل إلى المعايير القياسية المرجعية لكل وحدة من الوحدات الأساسية.

ويعمل المعهد كوسيط ، تستعين به أية وحدة لاستيفاء اشتراطات المعايرة التي قد تنشأ في أية حلقة من حلقات السلسلة التي سيجري إنشاؤها ويقوم المعهد من خلال الخبراء العاملين به بإصدار شهادات تبين مدى دقة وضبط الخدمات التي يقدمها أي مختبر للمعايرة.

كما سيقوم المعهد بتوفير خدمات في مجال المقاييس مستفيداً في ذلك أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء كما يقوم أيضاً بالسعي إلى إيجاد حلول لما ينشأ من مشاكل في مجال المقاييس ، وذلك من خلال إجراء بحوث منسقة .

وتتقاضى هذه الإدارة التي ستقوم بتنسيق عملية استيفاء الاشتراطات وتحديد مستوى الخدمات الفنية المقدمة رسوماً عن خدماتها يجري تحديدها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة.

٦-٣-٣-٣- إدارة المساعدات الفنية والتدريب:

تتولى هذه الإدارة توفير الخدمات الفنية الأساسية التي يحتاجها المعهد وتعد برامج العمل السنوية لهذه المجموعة بالتنسيق مع أجهزة المواصفات والمقاييس الموجودة لدى الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ثم ترفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.

ويتم من خلال التشاور ، وضع اللوائح لجميع الخدمات التي يقدمها المعهد إلى الدول الأعضاء ، وكذلك إعداد وتطوير مشاريع الخطوط العامة للسياسات التي ينتهجها المعهد ثم تعرض هذه اللائحة وتلك المشاريع على مجلس الإدارة لاعتمادها ووضعها في شكلها النهائي بحيث تصبح وثائق رسمية.

وتقوم هذه الإدارة بأنشطة في مجال التوثيق والمعلومات لصالح الدول الأعضاء .

وتحدد الإدارة احتياجات الدول الأعضاء من التدريب في مجالات أنشطة المعهد ،ولهذا الغرض يتم تنظيم برامج خاصة للتدريب.

وتقوم الإدارة بترجمة مشاريع المواصفات القياسية (والمواصفات القياسية الموحدة)التي يعدها المعهد إلى اللغات الرسمية للمعهد وتتولى توزيعها على الدول الأعضاء .

٦-٣-٣-٤- (إدارة الشئون الإدارية والمالية):

تكلف إدارة الشئون الإدارية والمالية بمختلف المهام المتعلقة بشئون العاملين والشؤون المالية ، والمطبوعات ، والعلاقات العامة ، والمؤتمرات وبيع الوثائق وغير ذلك من المهام الإدارية المماثلة ، وخاصة :

١. شؤون العاملين .

٢. تنظيم تدريب الموظفين والإشراف على البرامج التي يتم وضعها لهذه الغاية .

٣. الخدمات العاملة وتشمل التسجيل العام لموظفي المعهد وخدمات المقر .

٤. تقديم الاستشارات (للإدارات ) الأخرى بشأن الأمور التنظيمية.

٥. إعداد الدراسات حول التنظيم الإداري في المعهد .

٦. مسك حسابات المعهد وتدقيقها .

٧. الإشراف على التخزين والمشتريات .

٨. إعداد ميزانية المعهد .

٩-تنظيم الخدمات الإدارية للمؤتمرات والاجتماعات.

١٠-المحافظة على المكتبة والسجلات وتنظيمها واستخدامهما .

٦-٤- لجنة الاعتماد:

- لجنة الاعتماد هي الوحدة التي تتولى الأنشطة التي تهدف إلى إنشاء نظام اعتماد في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

- هي المسئولة عن دعم الإجراءات اللازمة لإنشاء نظام اعتماد سليم وزيادة التوعية لمفهوم الاعتماد في جميع الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي .

- تكون اللجنة مسئولة عن تنفيذ مواصفات المعهد/منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بالاعتماد، القيام بأنشطة تقييم النظراء وإصدار الشهادات ذات العلاقة.

- يتعين على اللجنة تقديم اعتراف دولي واسع لشهادات الاعتماد والحماية ضد الاستخدام غير العادل .

- تقدم اللجنة خدمة الاعتماد بمقابل مادي في حدود إطار العمل الأساسي الموضح في الإجراءات ذات الصلة .

العلاقة بين المعهد ومنظمة المؤتمر الإسلامي :

المادة (٧) :

ينتمي المعهد إلى المنظمة .

علاقات المعهد مع غيره من المنظمات الدولية والإقليمية :

المادة (٨) :

٨-١- للمعهد أن يتعاون مع سائر المنظمات الدولية الإقليمية المعنية بالتقييس أو بالنشاطات المتعلقة به جزئياً أوكلياً .

٨-٢- يتولى الأمين العام مسؤولية هذا التعاون .

التمويل :

المادة (٩) :

٩-١- يمول المعهد من المساهمات الإلزامية لأعضائه وحصيلة الخدمات وبيع المطبوعات وما يتلقاه من تبرعات وتحدد الجمعية العمومية جدول المساهمات الإلزامية.

٩-٢- يتحمل المعهد التركي للمواصفات والمقاييس نفقات المعهد طيلة السنوات الثلاث الأولى من تاريخ إنشائه .

٩-٣- يعرض الأمين العام مشروع الموازنة على أعضاء المعهد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

٩-٤- يعهد إلى مراجع خارجي بمراجعة حسابات المعهد ، وتقديم شهادته سنوياً إلى الجمعية العمومية لدراستها.

مقر المعهد وطبيعته :

المادة (١٠) :

١٠-١- يكون مقره مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك .

١٠-٢- يتمتع المعهد بالشخصية القانونية في أراضي الدول الأعضاء وتبعاً لذلك يكون للمعهد الحقوق ويتحمل المسؤوليات المستمدة من الاعتراف بشخصيته القانونية.

اللغات :

المادة (١١) :

١١-١- اللغات الرسمية للمعهد هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

١١-٢- تكتب قرارات المعهد ومشاريع المواصفات القياسية والمواصفات القياسية والوثائق والمراسلات وغيرها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية .

الاعتماد المباشر للوثائق المرجعية :

المادة (١٢) :

١٢-١- إذا رأت إدارة المواصفات القياسية أنه من المناسب قبول وثيقة مرجعية كمواصفة قياسية موحدة يتم إعطاء الوثيقة رقماً خاصاً لمشروع مواصفة قياسية موحدة وتعميمها على الأعضاء مشفوعة بالاستمارة الخاصة لموافقة الأعضاء كما هو موضح باللائحة التنفيذية.

تعديل ومراجعة المواصفات القياسية للمعهد :

المادة (١٣) :

١٣-١- تتخذ إدارة المواصفات القياسية القرارات المتعلقة بمراجعة المواصفات القياسية للمعهد/منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك بطلب من اللجنة الفنية ذات العلاقة أو أحد الأعضاء ويكون الإجراء المتبع في ذلك هو نفس الإجراء المتبع في إعداد المواصفات القياسية الجديدة .

كما يجوز بناء على طلب من أي دولة عضو ، اتخاذ قرار إما باستمرار سريان المواصفات القياسية للمعهد /منظمة المؤتمر الإسلامي )مع مراجعتها على فترات تقل عن خمس سنوات ، وأما بإلغائها كما هو موضح باللائحة التنفيذية.

أحكام عامة :

المادة (١٤) :

١٤-١- تطبق أحكام ميثاق المنظمة ووثائقها الأخرى ذات الصلة في الحالات غير المنصوص عليها تحديداً في هذا النظام الأساسي أو في اللائحة التنفيذية.

١٤-٢- تطبق أحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على المعهد وموظفيه.

تعديل النظام الأساسي للمعهد :

المادة (١٥):

١٥-١- الجمعية العمومية للمعهد هي التي تستطيع إجراء تعديلات في النظام الأساسي للمعهد وتتخذ ويقترح التعديل إما من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الأمين العام أو خمس دول من الأعضاء على الأقل ، ويتم إتخاذ قرار التعديل طبقا للفقرة ٥/١.

اللائحة التنفيذية:

المادة (١٦):

١٦-١- تفاصيل عمل المعهد تنظمها اللائحة التنفيذية التي يضعها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية .

١٦-٢- أي تغييرات أو تعديلات في اللائحة التنفيذية هي من صلاحيات الجمعية العمومية ، ويمكن للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو خمسة أعضاء على الأقل إقتراح التعديلات أو التغييرات وتتخذ القرارات طبقا للفقرة٥/١.

حل المعهد :

المادة (١٧):

١٧-١- يتم حل المعهد بقرار من الجمعية العمومية فقط ، وأي اقتراح بحل المعهد لابد أن ينال تأييد ربع الدول الأعضاء على الأقل قبل طرحه للإقتراع ، ويشترط موافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء على حل المعهد ، وعلى الدول الأعضاء الأخذ في الاعتبار أن الفقرة ٥/١ من النظام الأساسي يجب ان تطبق لحل المعهد.

١٧-٢- وفي حالة حل المعهد تحدد الجمعية العمومية طريقة التصرف في أموال المعهد وممتلكاته .

سريان النظام الأساسي :

المادة (١٨):

١٨-١- يصبح هذا النظام الأساسي ساري المفعول من تاريخ اعتماده من الجمعية العمومية للمعهد.

بند مؤقت:

المادة(١٩):

١٩-١- لضمان التشغيل السلس للهيكل المؤسسي للمعهد بأسرع ما يمكن ، بشرط أن يترك للجمعية العمومية في وقت لاحق ، تعديلات النظام الأساسي واللائحة التنفيذية ولوائح داخلية أخرى، أعدت وحفظت لأخذ قرار الجمعية العمومية بالموافقة مثال:الموافقة على الميزانية – الخ ، والتي قدمت في الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة سوف تصبح سارية المفعول من تاريخ توقيع النص المعتمد .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.