الرقم: م/٢٦
التاريخ: ١٤٣٤/٥/١٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٣٣) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٣ ) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ ١٥ ربيع الثاني عام ١٣٩٥هـ الموافق ٢٦ أبريل ١٩٧٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (١٤٣)
وتاريخ : ١٤٣٤/٥/٦هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٦٢٦ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٧هـ المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٢٩٥٨ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٣هـ ، المتضمنة طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية ، المشار إليها .
وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٤هـ ، والمحضر رقم (٩٨) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٤هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٣٣) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٦) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة في مدينة تونس بتاريخ ١٥ ربيع الثاني عام ١٣٩٥هـ ، الموافق ٢٦ أبريل ١٩٧٥م ، وفقاً للصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانياً : على مؤسسة النقد العربي السعودي تحديد شروط إنشاء المكتب الموحد الاقليمي وتأهيل إحدى شركات التأمين أو أي من الشركات الأخرى المرخص لها بممارسة نشاط إخصائي تسوية المطالبات التأمينية في المملكة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ ، لتتولى مهمات (المكتب الموحد الإقليمي) بناءً على منافسة عامة بين هذه الشركات .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٨١٠٩
تاريخ الصادر : ١٤٣٤/٠٥/١٣
المرفقات : ١٧ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
برقية
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٦هـ القاضي بما يلي : -
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ ١٥ ربيع الثاني عام ١٣٩٥هـ الموافق ٢٦ أبريل ١٩٧٥م، وفقاً للصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً : على مؤسسة النقد العربي السعودي تحديد شروط إنشاء المكتب الموحد الإقليمي وتأهيل إحدى شركات التأمين أو أي من الشركات الأخرى المرخص لها بممارسة نشاط إخصائي تسوية المطالبات التأمينية في المملكة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ، لتتولى مهمات (المكتب الموحد الإقليمي) بناءً على منافسة عامة بين هذه الشركات.
وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٢٦) بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على ما ورد في البند (أولاً) من القرار ، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانياً) منه.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات - نسخة لتسديد القيد رقم ٦٥٠٦٩ لعام ١٤٣٤هـ
* * *
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
إدارة مراقبة التأمين
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموافق :
اتفاقية
بطاقة التأمين المُوحَّدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
(البطاقة البرتقالية)
ص.ب ٢٩٩٢ الرياض ١١١٦٩ هاتف : ٤٦٣٢٠٠٠ ١ ٩٦٦+ فاكس : ٤٦٦٣٢١٢ ١ ٩٦٦+
إتفاقية
بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
إن حكومات
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية العربية الليبية
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية الصومالية
تم توقيع هذه الاتفاقية بوزارة المالية بتونس في يوم ال١٥ ربيع الثاني ١٣٩٥ الموافق ٢٦ افريل ١٩٧٥ .
إيماناً منها بأهمية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية بما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد .
وتيسيراً لانتقال المواطنين العرب بسياراتهم على مختلف أنواعها بين الدول العربية في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطريق . وافقت على الأحكام التالية :
المادة الأولى :
الأخذ بنظام البطاقة الموحد لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء .
المادة الثانية :
يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث .
المادة الثالثة :
تعد بطاقة تأمين موحدة تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بهذا النظام الموحّد .
المادة الرابعة :
ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى " المكتب الموحّد " ويقوم بما يأتي :
١ - إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها .
٢ - تلقي المطالبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب .
٣ - اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث .
٤ - القيام بالإجراءات اللازمة نحو إجراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب .
المادة الخامسة :
تلتزم كل من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بأن تحول إلى الدول الأخرى الأعضاء الأموال المستحقة بعد إجراء المقاصة القانونية وكذلك التعويضات والمصاريف الإدارية المختلفة والتي تستحق نتيجة تطبيق هذا النظام .
المادة السادسة :
تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية للدول أعضاء هذا المجلس ، وتخطر كل من هذه الجهات الدول العربية بذلك .
المادة السابعة :
يحق للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها بإيداع وثيقة انضمامها لدى الهيئات السابقة التي عليها ابلاغ ذلك إلى الدول الأخرى .
المادة الثامنة :
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربع دول ، وتسري أحكامها على الدول الأخرى المصدقة أو المنضمة بعد شهر من إيداع الوثيقة .
المادة التاسعة :
لأية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلى الأمين العام لإحدى الهيئات السابقة ويعتبر الانسحاب نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ إيداعه .
وإثباتاً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
السيد مصطفى الزرعوني
" محمد اليوسفي
" د. عزيز صقر
" أديب حلمي جبران
" يوسف شهاب البحر
" ابراهيم محمد فنخل
" عزت عبد الباري
" سعد الكاخوني
" ابو بكر سالم القلاطي
" محمد العبدلات
" محمود يونس
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
إدارة مراقبة التأمين
تقرير حول اتفاقية
بطاقة التأمين الموحدة
عن سير السيارات عبر البلاد العربية
(البطاقة البرتقالية)
إتفاقية
بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
حكومات
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العراقية
سلطنة عُمان
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية العربية الليبية
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية الصومالية
تم توقيع هذه الاتفاقية بوزارة المالية بتونس في يوم السبت ١٥ ربيع الثانى ١٣٩٥ الموافق ٢٦ أبريل ١٩٧٥ .
إيماناً منها بأهمية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية مما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد .
وتيسيراً لانتقال المواطنين العرب بسياراتهم على مختلف أنواعها بين الدول العربية في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطريق وافقت على الأحكام التالية :
المادة الأولى : الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات لتأمين عبورها في أراضي الدول العربية الأعضاء .
المادة الثانية : يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث .
المادة الثالثة : تُعد «بطاقة تأمين موحدة» تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بهذا النظام الموحد .
المادة الرابعة : يُنشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى «المكتب الموحد» ويقوم بما يأتي :
١ - إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها .
٢ - تلقي المطالبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب .
٣ - إتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث .
٤ - القيام بالإجراءات اللازمة نحو المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب .
المادة الخامسة : تلتزم كل من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بأن تحول إلى الدول الأخرى الأعضاء الأموال المستحقة بعد إجراء المقاصة القانونية وكذلك التعويضات والمصاريف الإدارية المختلفة والتي تُستحق نتيجة هذا النظام .
المادة السادسة : تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة مجلس الوحدة الاقتصادية للدول أعضاء هذا المجلس، وتخطر كل من هذه الجهات الدول العربية بذلك .
المادة السابعة : يحق للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الإنضمام إليها بإيداع وثيقة إنضمامها لدى الهيئات السابقة التي عليها إبلاغ ذلك إلى الدول الأخرى .
المادة الثامنة : تصبح هذه الإتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربع دول، وتسري أحكامها على الدول الأخرى المصدقة أو المنظمة بعد شهر من إيداع الوثيقة .
المادة التاسعة : لأية عضو أن تنسحب من هذه الإتفاقية بإعلان ترسله إلى الأمين العام لإحدى الهيئات السابقة ويعتبر الانسحاب نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ إيداعه وإثباتاً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
السيد مصطفى الزعنوني
السيد محمد اليوسفي
السيد د. عزيز صقر
السيد أديب جليمران
السيد يوسف شهاب البحر
السيد ابراهيم محمد فلفل
السيد عزت عبد الباري
السيد سعد الكانوني
السيد أبو بكر سالم القطي
السيد محمد العبدلات
السيد محمد يونس
* * *
مشروع تعديل الاتفاق
بين المكاتب العربية الموحدة الإقليمية
لتطبيق بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات
عبر البلاد العربية
/ /٢٠٠٥
بهدف تنسيق العمل بين المكاتب العربية الموحدة الإقليمية في تنفيذها لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعه من ممثلي حكومات البلدان العربية في تونس بتاريخ ١٩٧٥/٤/٢٦ ، فقد اتفق ممثلوا المكاتب العربية الموحدة الإقليمية الأقطار العربية الواردة أسماؤها وأسماء ممثليها في اخر هذه الاتفاقية على ما يلى :
المادة الأولى
لأغراض هذا الاتفاق فإن الكلمات والتعابير التالية سيكون لها المعاني الممنوحة لها أينما وردت في الاتفاق :
(أ) " العضو "
المكتب الموحد الإقليمي الذى يضم شركات ومؤسسات أو هيئات تأمينية محلية أو فروعها .
(ب) " المؤمن له "
أى شخص طبيعى أو اعتباري يحمل بطاقة تأمين موحدة .
(ج) " المركبة "
أية مركبة بريه آلية يلزم القانون بتأمينها في كل من البلد المصدر للبطاقة والبلد المزار .
(د) " البطاقة " ( أو شهادة التأمين )
بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ، المعروفة بالبطاقة البرتقالية ، بشكلها المعتمد من الاتحاد العام العربي للتأمين .
(هـ) " الحادث "
أى حادث ناشيء من استخدام المركبة يؤدى إلى مطالبة المؤمن له بموجب قانون التأمين الإلزامي في البلد المزار .
المادة الثانية
تعتبر اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بمدينة تونس بين ممثلي الحكومات العربية بتاريخ ٢٦ ابريل "نيسان" ١٩٧٥ ، وكذلك اتفاقية إنشاء المكتب الموحد الإقليمي بين شركات التأمين الوطنية والمودعة لدى الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين الأساس الذى يقوم عليه هذا الاتفاق .
• وفقا للتعديلات التى أقرتها لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة فى اجتماعها بابوظبى تاريخ ١٤ و ٢٠٠٥/١١/١٥ و ٢٠٠٥/١٢/…
المادة الثالثة
توافق المكاتب الموحدة الإقليمية الموقعة على هذا الاتفاق أن تكون هى حلقة الاتصال بين شركات التأمين المنضمة إليها وبين المكاتب الموحدة الإقليمية الأخرى في الدول المصدقة على اتفاقية تونس ١٩٧٥ .
المادة الرابعة
١- لا يجوز لعضو مكتب موحد إقليمى :
(أ) إصدار أيه بطاقة ما لم تكن موقعة من الشخص المفوض بالتوقيع وممهوره بختم الشركة المصدرة .
(ب) إصدار أيه بطاقة برتقالية لتغطية مركبة تختلف جنسيتها عن جنسية المكتب الموحد المصدر للبطاقة .
(ج) إصدار أيه بطاقة على وثائق تمنح بموجبها تغطيات تشمل بلدانا غير مصدقة أو منضمة إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية .
٢- يتم الاتفاق بين المكتب الموحد الإقليمى وأعضاؤه على وضع آليه يتم بموجبها قيام عضو بتزويد المكتب الموحد بكشوف شهرية بالبطاقات المصدره من قبل كل عضو موضحا بها رقم البطاقة وبياناتها ، مما ييسر على المكتب الموحد المصدر للبطاقة سرعة الاستجابة لطلب تأكيد التغطية عند طلبها من المكتب الموحد بالبلد المزار .
المادة الخامسة
يحق لفروع شركات التأمين المحلية والمرخص لها قانونا بالعمل في بلد عربي اخر أن تصدر البطاقة من البلد الذى تمارس فيه أعمالها شريطة :
(أ) أن يكون مركزها الرئيسى عضوا في المكتب الموحد الإقليمي للبلد الموجود فيه هذا المركز .
(ب) أن تنضم هذه الفروع إلى المكتب الموحد الإقليمي في البلد العربي الذى تعمل فيه وتحصل منه على البطاقة البرتقالية .
المادة السادسة
عند وقوع حادث من إحدى المركبات المغطاة بالبطاقة في أى بلد عربي منضم لاتفاقية تونس فإن على المكتب الموحد الإقليمي في هذا البلد أن يقوم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه كتابة بالحادث بإخطار المكتب الموحد الإقليمي التابع له الشركة المصدرة للبطاقة بالمعلومات الأولية عن هذا الحادث أو الحوادث في صورة بلاغ حادث متضمنا :
١- ظروف الحادث
٢- البيانات المتعلقة بالبطاقة والوثيقة الأصلية للتأمين
٣- تقدير مبدئى للتعويض المقدر للحادث ( الاحتياطى ) .
المادة السابعة
تعتبر البطاقة البرتقالية صحيحة ومعتمدة لغاية استكمال اجراءات التعويض للغير في حالة عدم وصول جواب المكتب الموحد او الشركة المصدره للبطاقة خلال (١٠) ايام من تاريخ ارسال طلب تأكيد التغطية التأمينية بواسطة الفاكس و/أو البريد المستعجل و/أو البريد الالكترونى .
المادة الثامنة
١- يفوض المكتب الإقليمي الموحد بتسوية التعويضات وديا :-
أ- فى حدود ٢٠٠٠٠ دولار امريكى ( عشرون الف دولار امريكى ) عن الحادث الواحد و/أو
ب- في حدود المبالغ الواردة بجداول التعويضات الصادرة بموجب تشريع رسمى .
٢- في حالة طلب المكتب الموحد في بلد وقوع الحادث ، اجراء التسوية الودية التى تزيد عن الحدود المذكوره في الفقرة رقم (١) من هذه المادة ، يتعين عليه طلب ذلك كتابيا بواسطة الفاكس و/أو البريد الالكترونى ، ويلتزم المكتب الموحد المصدر للبطاقة بالرد بالموافقة أو الرفض على الطلب خلال مدة (٣٠) يوم من تاريخ الحادث ، إبلاغه كتابيا بذلك ، وفى حالة عدم الرد ، يتعين على المكتب الموحد في بلد وقوع الحادث ، إرسال تذكير نهائى بواسطة الفاكس و/أو البريد الالكترونى ، ويعتبر عدم الرد خلال (٧) ايام ، موافقة من المكتب الموحد المصدر للبطاقة على إجراء التسوية الودية فيما يزيد عن الحدود المذكورة بالفقرة رقم (١) من هذه المادة .
المادة التاسعة
بعد أن يقوم المكتب الموحد الإقليمي بالبلد المزار بتسوية التعويضات وفقا لاحكام اتفاقية إنشاء المكتب الموحد الإقليمي ، يقوم بالاتصال بالمكتب الموحد في البلد التابعه له الشركة مصدرة البطاقة المتسببة للمركبة في الحادث للمطالبة بتسديد المبالغ التالية :
(أ) مبلغ التعويض المحكوم به أو المتفق عليه وديا بالإضافة إلى أيه رسوم ومصاريف وأتعاب استحقت قضاءا أو اتفاقا ، على أن تكون مؤيده بجميع المستندات الدالة على السداد .
(ب) المصاريف الفعلية التى تكبدها لتقديم الحقائق والمعلومات والأدلة مضافا اليها أتعاب المحاماة إن وجدت ، على أن تكون مؤيدة بجميع المستندات الدالة على السداد .
(ج) مصاريف إدارية ( أتعاب المكتب الموحد ) بنسبة ١٠٪ من مبلغ المصاريف الفعلية والتعويضات المسددة بحد أقصى قدره ألف دولار امريكى وبحد ادنى قدره مائة دولار امريكى بعملة البلد الذى تمت فيه تسوية المطالبة .
(د) تدفع المبالغ المشار اليها في هذه المادة للمكتب الموحد الإقليمى في البلد المزار عند طلبها وذلك بعملة البلد الذى يوجد به ذلك المكتب دون خصم رسوم التحويل ، ويتم ذلك بطرق التحويل الرسمية (حسب القوانين والأنظمة المرعية ) وذلك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ طلبها ، و/أو عن طريق إجراء المقاصة فيما بينها تنفيذا لما جاء في البند رقم (٤) من المادة الرابعة من اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة في تونس يوم ١٥ ربيع الثانى ١٣٩٥ هـ الموافق ٢٦ ابريل ١٩٧٥ م وللمكتب الموحد الإقليمى في البلد المزار ، مطالبة المكتب الموحد الإقليمى المصدر بفائدة سنوية قدرها ٩٪ من تاريخ المطالبة المؤيدة بمستنداتها كاملة في حالة تجاوز هذه المهلة .
(هـ) من واجبات المكتب الموحد الإقليمى في البلد المزار أن يتولى المحافظة على حقوق المكتب الموحد الإقليمى المصدر للبطاقة بما في ذلك استعمال حق الرجوع ويستحق المكتب الموحد في البلد المزار اتعابا عن دعاوى الرجوع بواقع ١٥٪ من المبالغ المحصلة نتيجة هذا الرجوع علاوة على المصاريف الفعلية .
المادة العاشرة
إذا تخلف أحد المكاتب الموحدة الإقليمية عن أداء التزاماته حيال أحد المكاتب الموحدة الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق ، فللأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين أن تطلب من حكومة بلد المكتب الموحد المتخلف عن الدفع اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المكتب المتخلف والشركة المصدرة للبطاقة .
المادة الحادية عشر
١- في حالة وجود اى تعارض بين نصوص اتفاقية انشاء المكتب الموحد الإقليمى والاتفاق بين المكاتب العربية الموحدة الإقليمية لتطبيق بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ، تطبق نصوص الاتفاق بين المكاتب العربية الموحدة الإقليمية .
٢- كل خلاف في تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق أو اتفاق انشاء المكتب الموحد الإقليمى أو أى تعديلات لاحقة لهما أو الاتفاقية الأصلية الموقعة في تونس ، يقع بين مكتب موحد إقليمى موقع على هذا الاتفاق وأحد المكاتب الإقليمية الأخرى يحل عن طريق التحكيم بمحكم واحد يتفق عليه أطراف النزاع أو هيئة تحكيم ثلاثية يختارها أطراف النزاع من غير أقطارهم . ويعتبر القرار الصادر من المحكم أو هيئة التحكيم قطعيا ونهائيا وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن وواجب النفاذ فورا في حق جميع أطراف النزاع وتبلغ الامانة العامة للاتحاد بقرار التحكيم فور صدوره .
المادة الثانية عشر
(أ) يعقد ممثلوا المكاتب الموحدة الاقليمية اجتماعا لهم مره على الاقل كل عام تقدم فيه تقارير عن نشاطاتها ومشاكلها وكيفية سير العمل بها ودراسة أوجه النقص واستكمالها في ضوء التجارب العملية ، على أن يدعو الامين العام للاتحاد العام العربي للتأمين لهذا الاجتماع ويحدد زمانه ومكانه وجدول أعماله .
(ب) يجوز للأغلبية العددية للمكاتب الموحدة الاقليمية الموقعة على هذا الاتفاق أن تطلب كتابة من الامانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين عقداجتماع استثنائى لممثلى هذه المكاتب على أن يحدد في هذا الطلب زمان ومكان وجدول أعمال هذا الاجتماع .
(ج) لا يحق لاى مكتب موحد إقليمى إصدار أيه تعليمات تمس التعامل مع المكاتب الموحدة الاقليمية الاخرى دون الرجوع إلى لجنة السيارات والمكاتب العربية الموحدة العاملة في نطاق الامانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين
المادة الثالثة عشر
مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق يسمح للمكتب الموحد في البلد المزار ، بناء على قرار يصدر من لجنة السيارات والمكاتب العربية العاملة في نطاق الاتحاد العام العربي للتأمين ، الطلب من الجهات الرسمية المسؤولة عن المراكز الحدودية في بلده ، وقف قبول البطاقة البرتقالية الصادرة عن المكتب المتخلف عن سداد التزاماته المالية .
المادة الرابعة عشر
يجب أن ينضم ويوقع على هذا الاتفاق كل مكتب موحد اقليمى أنشىء أو ينشأ في أي بلد عربي صادق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بتونس فــي ٢٦/٤/١٩٧٥ .
المادة الخامسة عشر
يلغي هذا الاتفاق ويحل محل الاتفاق بين المكاتب العربية الموحدة الاقليمية لتطبيق التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية – تونس ١٩ يونيو ١٩٩٥
حرر هذا الاتفاق ووقع في مدينة يوم الموافق
وتم التوقيع على هذا الاتفاق بين الممثلين المفوضين للمكاتب الموحدة الإقليمية المذكورة أدناه .
الاسـم التوقيع
المكتب الموحد الأردنى
المكتب الموحد الإماراتى
المكتب الموحد البحرينى
المكتب الموحد التونسى
المكتب الموحد الجزائرى
المكتب الموحد السورى
المكتب الموحد العراقي
المكتب الموحد القطرى
المكتب الموحد الكويتى
المكتب الموحد الليبي
المكتب الموحد المصري
المكتب الموحد المغربي
وأودعت نسختان منه لدى الامانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين وتسلم كل مكتب موحد اقليمى نسخة موقعه .
