آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السي…

انضمام المملكة إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية

سارية مرسوم ملكي م/26 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٥/١٢هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تطبيق النظام، التعويض، الشروط والأحكام، المكتب الموحد، المقاصة، التصديق، الغير موقعين على الاتفاقية، النفاذ، الانسحاب.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢٦

التاريخ: ١٤٣٤/٥/١٢فـ

يتفليقلهيية

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتاريخ ٥١٤١٤١٣١٣.

وينا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بـالامر الملكـي

رق ٩I٣) بثاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣ /٥٧) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٢ ) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٦ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية بطاقة التامين الموحدة عن مير السيارات عبر البلاد

العربية، الموقعة في مدينة تونس بتاريغ ١٥ ربيع الثاني مام ١٣٩٥مـ الموافق ٦ أبريل

١

١٩٧٠ ، بالصيفة المرافقة.

•على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

.رفه..يازؤت. ب

خةيغن

هشتن/ كهي

: للبلة.

عي٠١٠82٩7:

أولا

ثانيا

ار

قرار رقم: (١٤٣)

وتاريخ: ١٤٣٤/٥/٦هــ

الماخرلالثيي

بتليفيية

المائدا ر ييي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٦٢٦ وتاريخ

٧/ ١٢/ ١٤٣٣ ه المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٢٩٥٨ وتاريخ

٤/٣/ ١٤٣٣ ه، المتضمنة طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة العريية

السعودية إلى اتفاقية بطاقة التامين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد

العربية (البطاقة البرتقالية) .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية، المشار إليها .

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم

الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٤هـ، والمحضر رقم (٩٨)

وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٤ه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٣٣) وتاريخ ٤٣٣/١١/٢١اهـ.

ونعد الاطلاء عله، تهصة اللحنة العامة لمحلس، الملأداء «قم، (١٧) متادخ ١٤٣٤/٣/٣٣هـ.

ؤب

:/١:

يقررما يلي:

أولا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية بطاقة التامين

الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة في مدينة تونس بتاريخ

١٥ ربيع الثاني عام ١٣٩٥ ه، الموافق ٢٦ أبريل ١٩٧٥ م، وفقا للصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

ثانيا: على مؤسسة النقد العربي السعودي تحديد شروط إنشاء المكتب الموحد

الاقليمي وتأهيل إحدى شركات التامين أو أي من الشركات الأخرى

اء

بنيقا ازر

اإاخزلعتالتثنجلا

جتخليرـعلوزطة

(٣)

الأجانطالائم

المرخص لها بممارسة نشاط إخصائي تسوية المطالبات التأمينية في

المملكة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم

الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ هـ، لتتولى مهمات (المكتب الموحد

الإقليمي) بناء على منافسة عامة بين هذه الشركات .

تفتي

نائب رئيس مجلس

اء ،

لا

-..

9.

ع:يعج

ج:يببب.إ،

«ر٦زيي...١

ؤب

ما

نمج ب

.8

ي؟

8:

س ف مه ي

خt»:::

الذقان انلتلكها

رقم الصـادر.:١٨١٠٩

راريح الصادر ١٢/١٤٣٤/٠o

المرومتات: ١٧ لفة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

حفظه الله

ببينإيتبالهبح

و

ري؟ ه

لليتلتكالبجيججالتتجويف:

اليي

صاحب المعالي ونير المالية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نخة لوزارة الثقافة والاعلام

نسخة لونارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لنأيوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الونراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

م ورحمة الله ويركاته، وبعد :

الهث ليكم صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (١٤٣) بتاريخ ١٤٣٤١٥١٦ ف

القاضي لبما يلى : -

إي : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عـن

صير السيارات عبر البلاد العربية، الموقعة مدينة تونس - ريخ ١٥ ربيع الساب ملم

١٣٩٥ فمـ الموافق ٢٦ أبريل ٠١٩٧٥، و" للصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا : على مؤسسة النقد العربى السعودي تحديد هروط إنشاء المعتب الموحد الاقليمى

وتأهيل إحدى شركات التامين أو أي من الشركات الاخرى المرخص لها بممارسة نشاط

إخصائي تسوية المطالبات التامينية في المملكة بموجب نظام مراقبة خركات التامين التعاوني

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ف، لتتولى مهمات (المكتب

الموحد الإتليمي) بناء على منافسة عامة بين هذه الشركات.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٢٦) بتاريخ ٥/١٢ /١٤٣٤ د (المرفق

صورة منه) بالمصادقة على ما ورد فى البند (آولأ) من القرار ، كما تمت الموافقة الكريمة

على ما ورد في البند (ثانيا) منه.. آمل إكمال اللائم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،،

الديوان الملكي

رئيس

والسكرتير الخاعى لخادم الحرمين الشريفين

نهيت ء.

ب، لد ؤويمزهخالنسرة "مز دبب،

ح موممهز

متي -ور ،

رمي

"هيي

٧9بن ،

: "

ل

م» م:

خالد بن عبدالعزيز التويجري

طثرتيصمجم).

دلاة

مره:::

سخة للمركز الوطني للوثائ والمحفوظات - نسخة لتسديد القيد رقم ٦٥٠٦٩ لما ١٤٣٤د

م آسهم ألأمجن آلجم

موستت التغدذالم لى توفي

للركزالسررثيسي

الموافق :

اتفاقية

إدارة مراقبة التأمين

الرقم.

المرفقات :

بطاق التأمين الموحدة عن سير السيارات

عبر البلاد العربي

(البطاقت البرتقالية)

٦٣٢٠ ١ ٥٩٦٦ فاكس : ٤٦٦٣٣١٢ ١ ٠٩٦٦

١١١٦ هاتن .

٢٩٩ الرياض

مهماه ق

تج ف منامه. .

ت

إنماقية

بطاقة التأمين الموتحلة عن سير

المتيادات عبرالبلا د العريـية

.

السسمدي

اخز بمهلى الوز ام

.>:.—fifi.iü•r

ب

ب:: :

منه ز .

ب ٠٩٠ ٠ ٠:

/

همينا كمييه

تك:

ا ل اردء ر بم تيه

اب كومان

المملكة اللأردنية الهامخمه

د ولد الا ما وإت العربة المتحلم

دوسه الحربن

الجمهوربية التولسية

الجمهويق الجزاتوبم الدتميتقاطيت الشعبسة

الملكت العريية السعوديه

بمهو ربي السودان الدرمقاطية

الجمهوديي العريس السوربية

المهوربين إلعراقية

سلطنه عمان

دولة قطر

د١" -ة الكوب

١١٠.

الجمهوريت اللبنا نية

اميودت الميبت الليبية

جموييد مصدرإلعريبية

المملكم

، لدسمة.

الييييي العيبت اليمنية

يمهو ي المن الد ييقاطبت انثعبية

الجمهوهم الاسلامت المورسيانية

الجمهوري الصهو مالية

يتم توقبي عذ ه الاتقافية بوزارة المالية بنودربجبيي ل

5/ ربب التان595" اموا ون اوا:و7 .

إيما نا منهابا همية تشجع الارت وتسيرالبتاد ل التجارى بين الد ول العترسية

مما يعود علىا لا قصيادا لعترى با كبالنواكد .

وتيسيرا لا نطفا ل الموا شنين العبر لبياراتهم عليمخللن أ نواعهابين الد ول العريببية

فى فظل ننطا) يضممن الغوبفرملجوادن الطيق . وافقت على الاحام الناتية :

المادة اللاوى

الاخذ ببظام البطاقة الموهة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عشد

عبوربها وسيرمما فى أراضى الدولالعتربسة الا عضباء .

المادة الشاسة

يكون تعوبض الجوادت الناجمة عن السيارات طيقا للروط وبابلا وضياع

لتى دقر دها قادون اللامين الاجبارى فى الدول الى يقع قبيا الحادت

أبمادة الخالخة

تعد بطاقة تامين موس تملضمنالشووط وإللاءجام الخاصية بهذ االنظامالموجد .

المارة الرادجـة

ينشا فى كل دولة عضبوفى هذه الا تفاقية مكب إقاى ليي" المكتي الوضا

وبيوم بماياق

إعداد وبنظيم على إمداربطاقة التأمين الموحد وإعـتادها .

- لالطالبات الناتئة عنحوادث السيارات والنى تجع فالد وإي الا مد فبمياالمكري .

أأ،

-يخازاللمـبجاءان تحومبف التمردات التحقة من الحولين

٤ - القيامإلامجراءات اللازمة نجواجراء المقامية بين المطالبات ولسوبة الأحساباتبين

اإكاتب

لما دة الخامسة

نلتزم تكل من الى ول الا عضباء فى هذ هايلا تفاقية بان تتحولا لى الدول الاخرج

(لر عضياء اللا موال المستمقت نبد إجرالء المقا صبة القانونية وكـن لل التعوبضات

والمصبا ربف ابلا دارة المختلفة والتى تتحق نتنيجة تطبيق هذاالتظام .

لمههة المربة السمى

،

افمرارمئهى الويا

ه ،

سيي ..

الأمد، م/ م -ريح

م يبه.

ير يزييتيبوه.م

رد

ب.تبج- ريةني ف

اي

هنبسدنب.

ر.

؟!7b٤.

المادة السادسة

تصد ق الد ول العترسة على هذه الا تفنا قية حسب نظمها الك ستوربه وبودع

وثا نق التصديق لدى الأ مائة العامة لوتيا ر العرج للتا مين

واللأمانة العامة لجامعة الدول العربة والأمانة العامة لمجلس الوحدة اللا كـشارنة

للر ول أعضياء فهذاالمجلس ، وتجطركامن هذه الجهات الد ول العربت بذ لل.

المادة السابعة

يحق لدول العرببة نيرالموقعـة ل بهذه الا تنا قة اللا نضىام اليها بايد اع

ؤيهة انضمامها لدى المهيات السابقت الى عليها إبلاغ د للك إل

الد ول الاخرى

المادةالشامنة

تصيح هذ ء الا تفاقة نافذة الممول بعد تهرمن إبداع وبانى دصديى اريع

دول ، ولسرى أحكا مها على الد ول الاخرى الممبد قة أوالمنضبمة

دجد تهرمن إيداع الوتيمتة .

المادة الشاسعة

لأية د ولة عضوأن تستحب من هذ ه الا تقافقية باعون توسله الى الامين العام

لاحدى اششمات السابقة وبمتـبرالا لسحاب با فذا دعد سته اشهون تادخ إبداعه

وإثما تا لماتقدم كد وقم الند وبون المفوضون المبيينة أسا هم ببعد

هزهالا تفاقت نيابة من كوباتهم وباسمها .

الستد مصط العن

شصمدالميولسحف"

الرجة السمرر

،دك

-

محاممريرهنة

وبا

ادبس

جلصنر ل

بو سفت سنتاب البجر

ابيراهيمر صحمدهدول

عزدت عد اللوى عه

سد الي :

و

الو ى سالم الفتطى

فخمد الصد

مه صرر برنس

1T,ä•u.

سري

سه "٠١١:

مؤته

م... .

ياي

ر يفه

وأمم

- g،.1:: 7 ٤باب2

N'•,'?So2

الإمار زالم:: «بما

بم أسه الأحن ألحم

مؤميتت التعذاله لى تووي

للركزالريئيسي

الموافق :

إدارة مراقبة التأمين

الرقم:

المرفقات :

تقرير حول اتفاقية

بطاقن التأمين الموحدة

عن سير السيارات عبر البلاد العربي

(البطاقة البرتقا لية)

٤٦٣٣٠ ١ ٤٦٦ فاكس : ٤٦٢٣١٢ ١ )

3: "

:رز .

.١و٠.

سييس يسر لاب. بمي

ز.

2é4?ge,e

٢٩٩٢ الرياس ١١١٦٩ هاتن :

إتفاقة

بطاقة التأمين الموحدة عن سير

السيارات عبر البلاد العربية

حكومات

المملكة الأردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان الديمقراطية

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العراقية

سلطنة عمان

دولة قطر

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العربية الليبية

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية العربة النمنية

"

جهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

الجمهورية الاسلامية. المور يتانية

الجمهورية الصومالية

٢٣١ -

مززمززو

هتيبونببة الشياط

دولات؛ يبس (نر يوره

ب

جي: مرمية ثه.

»دزيانىرج.

٦٦ ١ é'.

كهمة المربة انسمى.

بم

قيس

فب ريهاعي اليي

.هيس وعم

الأمات:ازييرير محن

تم توقيع هذه الاتفاقية بوزارة المالية

بتونس في يوم السبت ١٥

رددع الثانى

١٣٩٥ الموافق ٢٦ ابريل ٩٧٥ .

السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية

إيمانا منها باهمية تشحع

مما يعود عل الاقتصاد العربي بأكبر الفواثد .

وتيسيرا لانتقال المواطنين العرب بسياراتهم عى مختلف أنواعها بين الدول العربية

في ظل نظام يضمن التعويض عل حوادث الطريق وافقت على الاحكام التالية :

الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن

السيارات لتامين عبورها في أراضي الدول العربية الأعضاء .

يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقا للشروط

وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي

يقع فيها الحادث .

تعد «بطاقة تامين موحدة» تتضمن الشروط والأحكام الخاصة

بهذا النظام الموحد

ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى

«المكتب الموحد» ويقوم بما يأتى .

إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين ألموحدة واعتمادها.

؟ - طقي الطالبات الناشئة عن حواد السيارات والتي تقم ف

الدولة الكائن فيها الكتب .

إتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن

الحوادث .

٤ -

القيام بالإجراءات اللازمة نحو

المقاصة بين المطالبات

وتسوية الحسابات بين المكا

تلتزم كل من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية نأن تحول إلى

الدول الأخرى الأعضاء الأموال المستحقة بعد إجراء المقاصة

القانونية وكذلك التعويضات والمصاريف الإدارية المختلفة والتي

تستحق نتيجة هذا النظام

تصدق الدول العربية عى هذه الاتفاقية حسب

٢٣٢ -

المادة الأوى :

المادة الثانة:

المادة الثالثة:

المادة الرابعة :

المادة الخامسة:

المادة السادسة .

حى

دهنيون

٠: ٧ ث يم «ة

.

نس.. .

سوية

?'E.•?SS2- :

وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد العربي

للتأمين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة

مجلس الوحدة الإقتصادية للدول أعضاء هذا المجلس، وتخطر كل

من هذه الجهات الدول العربية بذلك .

يحق للدول العربية غير الموقة عل هذه الانفافية الإنضمام إليها

بإيداع وثيقة إنضمامها لدى الهيئات السابقة التي عليها إبلاغ

ذلك إلى الدول الأخرى .

تصبح هذه الإتفاقية نافذة المفعول بعد شهر هن إيداع وثائق

تصديق أربع دول، وتسري أحكامها عى الدول الأخرى المصدقة

أو المنظمة بعد شهر من إيداع الوثيقة

لأية عضو أن تنسحب من هذه الإتفاقية بإعلان ترسله إلى الأمين

العام لإحدى الهيثات السابقة ويعتبر الانسحاب نافذا بعد ستة

أشهر من تاريخ إيداعه وإثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون

المفوضون المبينة اسمائهم بعل هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم

وباسمها

السيد مصطفى الزعنوني

السيد محمد اليوسفي

السيد د. عزيز صقر

السيد أديب جليمران

السيد يوسف شهاب البحر

م

ويه "لموم.

الأما: ا لواته يه،

المادة السابعة

المادة الثامنة .

المادة التاسعة :

ما.

• المتربة السعومي

الخمامريمإلؤيت

السيد ابراهيم محمد فلفل

السيد عزت عبد الباري

السيد سعد الكانونى

السيد أبو بكر سالم القطي

"السيد محمد العبدلات

السيد محمد يونس.

٢٣ -

زمم ده إر

لنه:١ا عفءده نس و يهيي ..

٠٥ ن.

قيد ا:ة

وعثة،

•مشروع تعديل الاتفاق

بين المكاتب ألعربية الموحدة الاقليمية

لتطبيق بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات

عبر البلاد العربية

/200S

بهدف تنسيق العمل بين المكاتب العربية الموحدة الاقليمية في تنفيذها لاتفاقية بطاقة التأمين

الموحدة عن مير السيارات عبر البلاد العربية الموقعه من ممثلي حكومات البلدان العربية

في تونس بتاريخ 1975/4/26 ، فقد اتفق ممثلوا المكاتب العربية الموحدة الإقليمية فى

الأقطار العربية الؤاردة أسمائها وأسماء ممثليها في اخر هذه الاتفاقية على ما يلى :

المادة الأولى

لأغراض هذا الأتفاق فإن الكلمات والتعابير التالية سيكون لها المعاني الممنوحة لها حصرا

أينما وردت في الاتفاق :

"الححضسسو

لمتتب الموحدالالبمي الذى يضم شرئات ومؤسسات أو هيئات تامينية محلية أو

فروعها .

المؤمن لــه "

أى شخص طبيعى أو اعتباري يحمل بطاقة تامين موحدة .

" لفمرئوسسة

أيه مركبة بريه آلية يلزم القانون بتأمينها في كل من البد المصدر للبطاقة والبلد

المزار

البطاقة "( أو شهادة التامين )

بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ، المعروفة بالبطاقة

البرتقالية ،بشكلها المتمد من الاتحادالعام العربي للتأمين .

0)

م)

(C)

د)

( هـ) الحادث

اى حادث نشيء م استخدام المرعبة يؤدى إلى مطالبة المؤمن له بموجب فنون

التامين الإلزامي في البلد المزار .

المادة الثانية

تعتبر اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن مير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بمدينة

تونس بين ممثلي الحكومات العربية بتاريخ 26 ابريل " نيسان " 1975 ، وكذلك اتفاقية

إنشاء المكتب الموحد الاقليمي بين شركات التامين الوطنية والمودعة لاى الأمانة العامة

للاتحاد العام العربي للتأمين الأساس الذى يقوم عليه هذا الاتفاق .

ولقا للتعيلات التى أقرتها لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة فى اجتماعها بأبوظبى

"مر

بهينم،

لأمازرزوتةم

لمهكة المرربية السعى

م

ن

،افجاريمجاحيالويا

1

، عير.

وه". أ86تذب نززج:

ميرين لفوه مم بيييه. .

زييان.

شلان

لإاد

مؤ

المادة الثالثة

توافق المكاتب الموحدة الإقليمية الموقعة على هذا الاتفاق أن تكون هى حلقة الاتصال بين

شركات التأمين المنضمة إليها وبين المكاتب الموحدة الإقليمية الأخرى في الدول المصدقة

على اتفاقية تونس 1975 .

المادة الرابعة

لا يجوز لضو مكتب موحد اقليمى :

1-

(1) إصدار أيه بطاقة ما لم تكن موقعة من الشخص المفوض بالتوقيع وممهوره

بختم الشركة المصدرة

ب ) إصدار أيه بطاقة برتقالية لتغطية مركبة تختلف جنسيتها عن جنسية المكتب

الموحد المصدر للبطاقة .

(ج) إصدار أيه بطاقة على وثائق تمنح بموجبها تغطيات تشمل بلدانا غيرمضدقة

أو منضمة إلى زتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد

العربية .

يتم الاتفاق بين المكتب الموحد الاقليمى واعضاؤه على وضع آليه يتم بموجبها قيام

الاعضاء بتزويد المكتب الموحد بكشوف شهرية بالبطاقات المصدره من قبل كل

عضو موضحا بها رقم البطاقة وبياناتها ، مما ييسر على المكتب الموحد المصدر

للبطاقة سرعة الاستجابة لطلب تاكيد التغطية عند طلبها من المكتب الموحد بالبلد

المزار .

المادة الخامسة

يحق لفروع شركات التأمين المحلية والمرخص لها قانونا بالعمل في بلد عربي اخر أن

تصدر البطاقة من البلد الذى تمارس فيه أعمالها شريطة:

(أ) أن يكون مركزها الرئيسى عضوا في المكتب الموحد الإقليمي للبلد الموجود فيه هذا

المركز .

(ب) أن نتضم هذه لفروع لى المئب الموعد الإظبمى في البلد العربي الذى تعل فبه

وتحصل منه على البطاقة البرتقالية .

سسه ما

المادة السادسة

عند وقوع حادث من إحدى المركبات المغطاة بالبطاقة في أى بلد عربي منضم لاتفاقية

تونس فإن على المكتب الموحد الإقليمي في هذا البلد أن يقوم خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ إبلاغه كتابة بالحادث بإخطار المكتب الموحد الإقليمى التابع له الشركة المصدرة

للبطاقة بالمعلومات الأولية عن هذا الحادث أو الحوادث في صورة بلاغ حادث متضمنا :

I - ظروف الحادث

2- البياتات المتعلقة بالبطاقة. والوثيقة الأصلية للتأمين

3 - تقدير مبدئى للتعويض المقدر للحادث ( الاحتياطى ).

وه. " وبعوور.

الأما ال! -ريم

ممه المريةامر.

لى

ي

(فهايموه الوي

2

نت:

عرر«يم.

أمرل"د عررا

ه

!٠٠٩٠

٤ بي:

ازلا

كاتاكةي

å213:å2 .

ا يك

المادة السابعة

تعتبر البطاقة البرتقالية صحيحة ومعتمدة لغاية استكمال اجراءات التعويض للغير في حالة

عدم وصول جواب المكتب الموحد او الشركة المصدره للبطاقة خلال (10) ايام من تاريخ

ارسال طلب تأكيد التغطية التأمينية بواسطة الفاكس و/أو البريد المستعجل و/أو البريد

الالكترونى .

المادة الثامنة

يفوض المكتب الإقليمي الموحد بتسوية التعويصات وديا :-

1-

أ- فى حدود 20000 دولار امريكى ( عشرون الف دولار امريكى ) عن الحادث

الو الحد و /أو

ب- في حدود المبالغ الواردة بجداول التعويضات الصادرة بموجب تشريع رسمي .

في حالة طلب المكتب الموحد في بلد وقوع الحادث ، اجراء التسوية الودية التى

2-

تزيد عن الحدود المذكوره في الفقرة رقم (1) من هذه المادة ، يتعين عليه طلب ذلك

كتابيا بواسطة الفاكس و/أو البريد الالكتروني ، . ويلتزم المكتب الموحد المصدر

للبطاقة بالرد بالموافقة أو الرفض على الطلب خلال مدة (30) يوم من تاريخ

إبلاغه كتابيا بذلك ، وفي حالة عدم الرد ، يتعين على المكتب الموحد في بلد وقوع

الحادث ، إرسال تذكير نهائى بواسطة الفاكس و/أو البريد الالكترونى ، ويعتبر عدم

الرد خلال (7) ايام ، موافقة من المكتب الموحد المصدر للبطاقة على إجراء التسوية

الودية فيما يزيد عن الحدود المذكورة بالفقرة رقم (1) من هذه المادة .

المادة التاسعة

بعد أن يقوم المكتب الموحد الإقليمي بالبلد المزار بتسوية التعويضات وفقا لاحكام اتفاقية

إنشاء المكتب الموحد الإقليمي ، يقوم بالاتصال بالمكتب الموحد في البلد التابعه له الشركة

مصدرة البطاقة للمركبة المتسببة في الحادث للمطالبة بتمديد المبالغ التالية :

مبلغ التعويض المحكوم به أو المتفق عليه وديا بالاضافة إلى أيه رسوم

ومصاريف وأتعاب استحقت قضاءا أو اتفاقا ، على ان نكون مؤيده بجميع

المستندات الدالة على السداد.

المصاريف الفطية التى تكبدها لتقديم الحقائق والمعلومات والأدلة مضافا اليها

أتعاب المحاماة إن وجدت ، على أن تكون مؤيدة بجميع المستندات الدالة على

السداد.

مصاريف إدارية ( أتعاب المكتب الموحد ) بنسبة 10% من مبلغ المصاريف

الفعلية والتعويضات المسددة بحد أقصى قدره ألف دولار امريكى وبحد ادنى

قدره مائة دولار امريكى بعملة البلد الذى تمت فيه تسوية المطالبة .

لا. " ضوم.

بري الاتي

لمرملة المبةاسمر

لا

.إد

الرازهلي

3

0)

(ب)

(ع)

:

•••"•Ätt

فير يمن.

ب

نو بوين .

يزهر ي

رب ،.

ء.

اكي،

تدفع المبالغ المشار اليها في هذه المادة للمكتب الموحد الإقليمى في البلد المزار

رد )

عند طلبها وذلك بعملة البلد الذى يوجد به ذلك المكتب دون خصم رسوم

التحويل ،ويتم ذلك بطرق التحويل الرسمية (حسب القوانين والأنظمة المرعية )

وذلك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ طلبها ، و/أو عن طريق إجراء

المقاصة فيما بينها تنفيذا لما جاء في البند رقم (4) من المادة الرابعة من

اتفاقية بطاقة التامين الموحدة عن سبر السيارات عبر البلاد العربية الموقعة في

تونس يوم 15 ربيع"الثانى 1395 هـ الموافق 26 ابريل 1975 م .

وللمكتب الموحد الإقليمى في البلد المزار ، مطالبة المكتب الموحد الإقليمى

المصا.ر بفائدة سنوية قدرها 9% من تاريخ المطالبة المؤيدة بمستنداتها كاملة

في حالة تجاوز هذه المهلة .

من واجبات المكتب الموحد الإقليمى في البلد المزار أن يتولي المحافظة على

( هـ)

حقوق المكتب الموحد الاقليمى المصدر للبطاقة بما في ذلك استعمال حق الرجوع

ويستحق المكتب الموحد في البلد المزار اتعابا عن دعاوى الرجوع بواقع 15%

من المبالغ المحصلة نتيجة هذا الرجوع علاوة على المصاريف الفعلية .

المادة العاشرة

إذا تخلف أحد المكاتب الموحدة الاختيمية ن اداء التزاماته حباق أحد المكاتب الموحدة

الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق ، فللأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين أن تطلب من

حكومة بلد المكتب الموحد المتخلف عن الدفع اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المكتب

المتخلف والشركة المصدرة للبطاقة .

2-

المادة الحادية عث

في حالة وجود اى تعارض بين نصوص اتفافية انشاء المكتب الموحد الإليمى

والاتفاق بين المكاتب العربية الموحدة الاقليمية لتطبيق بطاقة التامين الموحدة عن

سير السيارات عبر البد العربية ، تطبق نصوص الاتفاق بين المكاتب العربية

الموحدة الإقليمية .

كل خلاف في تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق أو اتفاق انشاء المكتب الموحد الإقليمى أو

أى تعديلات لاحقة لهما أو الاتفاقية الأصلية الموقعة في تونس ، يقع بين مكتب

موحد إقليمى موقع على هذا الاتفاق وأحد المكاتب الإقليمية الأخرى يحل عن طريق

التحكيم بمحكم واحد يتفق عليه أطراف النزاع أو هينة تحكيم ثلاثية يختارها أطراف

النزاع من غير أقطارهم . ويعتبر القرار الصادر من المحكم أو هيئة التحكيم قطعيا

ونهائيا وغير قابل للطن فيه بأى طريق من طرق الطعن وواجب النفاذ فورا في

حق جميع أطراف النزاع وتبلغ الامانة العامة للاتحاد بقرار التحكيم فور صدوره .

1-

:

ا

س

!

ي.اد.لفي.

المربة الرر

انماهيـربفي

4

" G%iC;,;,:m:,?F*?N .:

يه ى

._x.•s:• تيسه

٤

.

نالكه

ثردe3.،

المادة الثانية عشر

(أ) يعقد ممثلوا المكاتب الموحدة الاقليمية اجتماعا لهم مره على الاقل كل عام تقدم

فيه تقارير عن نشاطاتها ومشاكلها وكيفية سير العمل بها ودراسة أوجه النقص

واستكمالها في ضوء التجارب العملية ، على أن يدعو الامين العام للاتحاد العام

العربي للتأمين لهذا الاجتماع ويحدد زمانه ومكانه وجدول أعماله .

(ب) يجوز للأغلبية الددية للمكاتب الموحدة الاقليمية الموقعة على هذا الإتفاق أن

تطلب كتابة من الامانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين عقداجتماع استثنانى

لممثلى هذه المكاتب على أن يحدد في هذا الطلب زمان ومكان وجدول أعمال

هذا الاجتماع .

(ج) لا يحق لاى مكتب موحد إقليمى إصدار أيه تعليمات تمس التعامل مع المكاتب

الموحدة الاقليمية الاخرى دون الرجوع إلى لجنة السيارات والمكاتب العربية

الموحدة العاملة في نطاق الامائة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين .

المادة الثالثة عثر

مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق يسمح للمكتب

الموحد في البلد المزار ، بناء على قرار يصدر من لجنة السيارات والمكاتب العربية

الموحدة العاملة فى نطاق الاتحاد العام العربي للتأمين ، الطلب من الجهات الرسمية

المسؤولة عن المراكز الحدودية في بلده ، وقف قبول البطاقة البرتقالية الصادرة عن

المكتب المتخلف عن سداد التزاماته المالية .

المادة الرابعة عشر

يجب أن ينضم ويوقع على هذا الاتفاق كل مكتب موحد اقليمى أنشيء أو ينشأ في أي بلد

عربي صادق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلالا العربية

٠١ -

الموقعة بتونس في 26 /1975/4 .

،

م

المادة الخامسة عشر

يلغي هذا الاتفاق ويحل محل الاتفاق بين المكاتب العربية الموحدة الاقليمية لتطبيق بطاقة

التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية - تونس 19 يونيو 1995

المو افق

ودم

حرر هذا الاتفاق ووقع في مدينة

وتم التوقيع على هذا الاتفاق بين الممثلين المفوضين للمكاتب الموحدة الإقليمية المذكورة

ادناه .

شعوه.

الأمارزالوؤتب

رتة المربة السري

ي ملا

او

مززريموسر: العت

5

لإتيز،مي بنو، -

ى. .

اردر.

تحتوو

و.

د ير ي»،

ككيا ،

وهيء

ؤ

التوقيع

٠٠١٠: ،

الاسم

نمنب نمرحد ارزدلى بجيار:بيموايالية

المكتب للموحد الإماراتى

المكتب الموحد البحرينى .

المكتب الموحد التونصى

المكتب الموحد الجزائرى

المكتب الموحدالسورى

المكتب الموحد الراقي ..

المكتب الموحد القطرى .......

الكويتى .

المكتب الموحد

الليبى

المكتب الموحد

المكد الموحد المصري .......

المكتب الموحد

المغربي .

أl

وأودت نسختان منه لدى الاماتة العامة للاتحاد العام العربي للتامين وتسلم كل مكتب موحد

6

اقليمى نسخة موقعه

"ذتهيمبب

-.بجريد تر،

لآذ...٤.

: ود

ويا م

عن

يمردن:

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.