آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون ين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في…

اتفاق تعاون ين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الرياضة

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٥/١٢هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق : مجالات التعاون، أشكال التعاون، تبادل الوفود الرياضية ونفقات الزيارة والسفر، الجهات المختصة بتنفيذ الاتفاق، الاجتماعات المتناوبة واللجنة السعودية الصينية المشتركة، اعتبار الاتفاق إطار عام للتعاون الرياضي وعدم الالتزام المالي، دخول الاتفاق حيز النفاذ ومدته وتجديده وإنهائه، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقـم: م أ٢٥

التاريخ: ١٤٣٤/٥/١٢ف

بمتمايتزالزالين:

ري :

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.

وينا: علـى المادة (الثامنة عشر) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملمعي

رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ /٤٨) بتاريخ ١٤٣٢/٨/٤ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٢ ) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٦ف.

وسمنا بما هو آت:

أولا. : الموافقة على اتماق تعاون بين حتتومة المملكة العربية السعودية وحتومة جمهودية الصين

الشعبية في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة بيعـين يـوم :٤٣٣/٦/١ ١فـ الموافق

٢٠١٢١٦١٦، بحسب

الصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يغصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

٠

و

ن ن:

هسكتلن .

8. .

ز د:٥cs

تيقؤير

قرار رقم : (١٤٢)

وتاريخ : ١٤٣٤/٥/٦هـ

الفلخراجيجيالئنقفي

بجتشيرفلزفة

اانرالكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٠٦٤ وتاريخ

٢١/ ٨/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية

الشباب رقم ٤٧٩/م روتاريخ ١٤٣٣/٣/٦ه، المرافق لها مشروع اتفاق تعاون بين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ف مجال الرياضة .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٤٣٠/٧/١٣ ١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٨) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٤هـ، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٠٦) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء دقم (٧٩) وتاريخ ١٤٣/٩/٩هـ.

١١٠::

"١١.

٥٠١

ا

ص •v

الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية الصين الشعبية ف مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة بكين

يوم ١٢ / ٢ / ١٤٣٣ ه الموافق ٢٠١٢/١/٦ م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

-مللييد..ه ي:8:-

4ضزومريدجوخة

لريمم..

اتنهاثة»

ي:

نائب رئيس مجلس الوزراء

الذين التلك

رفم الصـادر::" ١٨٠٩

تاريخ الصئادر : ١٣/o:/٤؟١٤

المرعفـان: ١٣ لفة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII

حفظه الله

بيخاليتاللتلةي

برفي؟

الملككالتجيجالتتكون

اليي

٠٦١)

صاحب السمو الملكي الرثيس العام لرعاية الشباب

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

لمجلس الشورى

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

ورحمة الله ويركاته، ويعد :

إي

كم ما يمي : -

أولا : صووة من قرار مجلـسى الـونعاء رقـم (١٤٦) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٦فـ القاضي

بالموانقة على اتفان تعاون بين ححومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

الصين الشعبية في مجال الرياضة، الموقع علي في مدينة بكين يوم ١٤٣٣/٢/١٢فـ

الموافق ٢٠١٢/١/٦ ٠ بحسب

الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٢٠ ) بتاريخ١٤٣٤/٥/١٢فـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

أطيب تحياتي وتقديري.،،،

/ا ربر: لرعي .

. ي. شرت: ر

ي...

ي"

ن: م..

ثدي

ز٣ : ي فسر

" للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نخة لتسديد القيد رقم ٦٤٩٤٠ لعا ١٤٣٤هـ

١٠٧ ٥ لاء

(IL of 1 Page)

ن إيذ ب

ن

اتفاق تعاون

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

في

مجال الرياضية

هه بت

يمر

إن حكومة المملكة العربية السعودية وككومة،جمهورية الصين الشعبية ( المشار

إليهما فيما بعد بالطرخن المتعاقدين)،رغبة منهما بفي تعزيز التعاون بينهما في مجال

الرياضة وتشجيعه في إطار إتفاقية التعاون في المجالأت الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

والفنية الموقع عليها بين حكومتي البلدين في"هدينة بكين بتاريخ ١٤١٣/٥/١١ هـ الموافق

ا،مة

١/٥ ٢/١ ١٩٩ م ، ووفقا للأنظمة المرعية في كلإالبلدين :

قد إتفقتا على الآتي:-

المادة الأونى

د

ن

يعسل الطرفان المتعاقدان عى تشجيع التعاون كق ببنيهما في مجق الرياسة طى اللمر

التالى :

١ ـ تنسيق المواقف في المحافل القارية والدولية فغ مجال الرياضة .

ي

٢ - تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحأدانتالمعنية في مجال الرياضة.

مبني مهدء:

٣ـ تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بميادين الرياضة.

٤ـ التعاون في مجال تأهيل كوادر فنية رياضية وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة

لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.

بوعر وموي

فةيوي

إلنزت.ن؛

،لرويي.

يه

خال م: رو ص

سيجب

Q 71يع

لمة الربة السمى.

اخنرارمصييو الذام

تالةيقرنز:

<äy

مكتب الرئيس العام ع

خالقاذي:ا

(II of 2 Page)

، ،لج،

لاذ " وقب

المادة الثانية

١. التنسيق حول الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية

والعمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال

المؤسسات الرياضية واللجنة الأولمبية في كلا البلدين .

٢. يتم التنسيق التعاون الفني بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية

السعودية ومكتب الشؤون الخارجية للجنة الأؤلمبية الوطنية للتربية البدنية والرياضة

بجمهورية الصين الشعبية حول الملزابثل يجا يضمن حقوق الطرفين من خلال

ختت.

الاتحادات المعنية الرياضيه

تي

:3جفيتر

٣. التعاون بين المعاهد الرياضية البؤجوة؟ . كلا البلدين لإعداد مدربين بهنف

الحصول على شهادات تاهيلية اكايمية

بي5

ة. تبادل الخبرات الفتية والإدارية بينالمؤسسات والاتحادات الرياضية واللجان

الأولمبية في كلا البلدين والاطلاع عل إلنظم المعمول بها .

ه. تبائل زيارات فرق الأندية والمنتقبات ألوطنية المختلفة

نمي

٦. يقوم الطرفان بتسهيل التعاون في متجآل الطب الرياضي، مكافحة المنشطات و

الرياضة للجميعي

لمادة الثالثة

فيما يتلق بتبادل الوفود الرياسية، أنفق البير فين المتعاقدان طى أن يتم ذلك طى أسس

المعاملة بالمثل وذلك كما يلي:-

- يتحمل الطرف المضيف النفقات؟ المتلقة بالز:يار:ة. (السكن والإعاشة)، ونفقات التنقل

ب... ن:

ي يات

توبه..

المحلي داخل بلده.

رية

٢ـ يتحمل الطرف الزائر تفقات السفر إلى البلد المضيف ومنه.

المادة الرابعة

يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية

السعودية وهيئة الدولة الصينية للرياضة بجمهورية الصين الشعبية .

ل. مع..

الامأنةالىإب بي

السرسةا

ركة » سري

قني

فزار مجدي الرنا

يهه

تا.

بكم ء

م«رثت::تةزرزمب ، .

مكتب الرئيس العام بلأ

الجرميه»

(فمزم

زثينوهرة؟

(II of 3 Page)

م ن

ف.". «لر مم. . ٠

المادة الخامسة

للعمل على تنفيذ هذا الاتفاق ، يعقد ممثلون من الطرفين المتعاقدين اجتماعات

بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون الإجتماعات بالتنسيق مع رئاسة الجانبين

السعودي والصيني في اللجنة السعودية الصينية المشتركة المشكلة بموجب اتفاقية التعاون

الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقع عليها بين البلدين. وتكون اللجنة المشتركة

مسنولة عن تنظيم ومتابعة البرامج الرياضية المشترافة.

نيد

سو ود بر

المادة الشادستة

«ات غس ذدنهه جأ و!لاة "

أن هذا الاتفاق يعتبر إطارا عاما للتعاون بينالجلدين في مجال الزياضة ولا يترتب

على التوقيع عليه بين الطرفين أي التز أمابتا مالية "ر "

المادة الشابعة

يقوم الطرفان المتعاقدان بإشعار كل منهما الأجر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال

الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول هذأ الاتفاق حيز التنفيذ ويدخل هذا الاتفاق حيز

النفاذ بتاريخ هذا الإشعار، ومده هذا الاتفاق خفتن سنوات ويتجدد تلقانيا لمده مماثله مالم يبلغ

أحد الطرفين الأخر كتابة عبر القنوات الدبلوماشيه برغبته في إنهائه ، ونيك قبل انتهاء منته

ينهت ذا

بستة اشهر ، وفي حالة إنهاة بهذل الاتفاق تظل أتهكامه نافذة إليفعول بالنسبة إلى البرامج او

المشروعات أو التعاقدات المترتبة جليه ، أوالالتواتات .التج لم

تنفذ عند إنهاءه.

»

:

حرر هذا الاتفاق في مدينة بكين بتاريخ١٤٦٢/٢/١٦ هـ الموافق ٢٠١٢/١/٦ م

إيي.

٠زب ت

من نسختين أصليتين باللغات العربية والطيينية" ولإنجليزية وجميع النصوص متساوية

الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فالأجة النظ باللغ؟ الانجليزية هو المعتمد.

Eي٤.

تي.

ت" ::: وه: انيي زب.

يخدهويه شهآب: وللا

برايد .

ة

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

الرنيس العام لرعاية الشباب

بن فهد بن عبدالعزيز

نواف بن .

با

. ..ليولان

كم ونييسره

عن حكومة

جمهورية الصين الشعبية

وزير الرياضة

اييت السعه

امائدالهإبنر:

رهله الوربة اسمى

إد

وري .

ءيه::1:هنزي

يريب

:ر»،.

ازب-.

ي ي: يوم ء

ـالذنهيم8 .و....

مكتب الرئيس العام ع

يسام

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.