آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون ين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في…

اتفاق تعاون ين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الرياضة

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٥/١٢هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق : مجالات التعاون، أشكال التعاون، تبادل الوفود الرياضية ونفقات الزيارة والسفر، الجهات المختصة بتنفيذ الاتفاق، الاجتماعات المتناوبة واللجنة السعودية الصينية المشتركة، اعتبار الاتفاق إطار عام للتعاون الرياضي وعدم الالتزام المالي، دخول الاتفاق حيز النفاذ ومدته وتجديده وإنهائه، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٢٥

التاريخ: ١٤٣٤/٥/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٠٦) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٢ ) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة بكين يوم ١٤٣٣/٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٢/١/٦م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (١٤٢)

وتاريخ : ١٤٣٤/٥/٦هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٠٦٤ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢١هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم ٤٧٩/م ر وتاريخ ١٤٣٣/٣/٦هـ ، المرافق لها مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الرياضة .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٨) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٠٦) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٩/٩هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الرياضة ، الموقع عليه في مدينة بكين يوم ١٤٣٣/٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٢/١/٦م ، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٨٠٩٠

تاريخ الصادر : ١٤٣٤/٥/١٣

المرفقات : ١٣ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

أبعث لسموكم ما يلي : -

أولاً : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٦هـ القاضي بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة بكين يوم ١٤٣٣/٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٢/١/٦م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٢٥ ) بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري..،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ٦٤٩٤٠ لعام ١٤٣٤هـ

* * *

اتفاق تعاون

بين

حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية الصين الشعبية

في

مجال الرياضة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) ، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه في إطار إتفاقية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية الموقع عليها بين حكومتي البلدين في مدينة بكين بتاريخ ١٤١٣/٥/١١هـ الموافق ١٩٩٢/١١/٥م ، ووفقاً للأنظمة المرعية في كلا البلدين :

قد إتفقتا على الآتي:-

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين بلديهما في مجال الرياضة على النحو التالي :

١- تنسيق المواقف في المحافل القارية والدولية في مجال الرياضة .

٢- تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الرياضة .

٣- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بميادين الرياضة .

٤- التعاون في مجال تأهيل كوادر فنية رياضية وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.

المادة الثانية

١. التنسيق حول الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات الرياضية واللجنة الأولمبية في كلا البلدين .

٢. يتم التنسيق الفني للتعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ومكتب الشؤون الخارجية للجنة الأولمبية الوطنية للتربية البدنية والرياضة بجمهورية الصين الشعبية حول المدربين بما يضمن حقوق الطرفين من خلال الاتحادات المعنية الرياضية.

٣. التعاون بين المعاهد الرياضية الموجودة في كلا البلدين لإعداد مدربين بهدف الحصول على شهادات تأهيلية أكاديمية.

٤. تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية في كلا البلدين والاطلاع على النظم المعمول بها .

٥. تبادل زيارات فرق الأندية والمنتخبات الوطنية المختلفة.

٦. يقوم الطرفان بتسهيل التعاون في مجال الطب الرياضي، مكافحة المنشطات و الرياضة للجميع.

المادة الثالثة

فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية، اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتم ذلك على أساس المعاملة بالمثل وذلك كما يلي:-

١- يتحمل الطرف المضيف النفقات المتعلقة بالزيارة (السكن والإعاشة)، ونفقات التنقل المحلي داخل بلده.

٢- يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى البلد المضيف ومنه.

المادة الرابعة

يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية وهيئة الدولة الصينية للرياضة بجمهورية الصين الشعبية.

المادة الخامسة

للعمل على تنفيذ هذا الاتفاق ، يعقد ممثلون من الطرفين المتعاقدين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون الإجتماعات بالتنسيق مع رئاسة الجانبين السعودي والصيني في اللجنة السعودية الصينية المشتركة المشكلة بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقع عليها بين البلدين. وتكون اللجنة المشتركة مسئولة عن تنظيم ومتابعة البرامج الرياضية المشتركة.

المادة السادسة

أن هذا الاتفاق يعتبر إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة ولا يترتب على التوقيع عليه بين الطرفين أي التزامات مالية.

المادة السابعة

يقوم الطرفان المتعاقدان بإشعار كل منهما الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بتاريخ هذا الإشعار، ومده هذا الاتفاق خمس سنوات ويتجدد تلقائياً لمده مماثله مالم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه وذلك قبل انتهاء مدته بستة اشهر ، وفي حالة إنهاء هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليه ، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائه .

حرر هذا الاتفاق في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٢/١/٦م من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المعتمد.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

الرئيس العام لرعاية الشباب وزير الرياضة

نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز ليو بينغ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.