آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقو…

مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعام 1434هـ

تضمنت المذكرة: مقدمة، طبيعة العمل، مجالات التعاون، التنفيذ، التمويل، الامتيازات والحصانات، النفاذ، المدة، الانتهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٣١

التاريخ: ١٤٣٤/٥/٢٧هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/١٩١) بتاريخ ١٤٣٤/٢/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٤ ) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الموقع عليها في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٣٣/٨/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٦/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٦٤)

وتاريخ : ١٤٣٤/٥/٢٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٠٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/٣/١هـ ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ٢٠٩٣/١ وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٢هـ في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم ، المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣٢/٧/١١هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/١٩١) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٣) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، الموقع عليها في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٣٣/٨/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٦/٢٧م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر : ٢٠٠٦٦

تاريخ الصادر : ١٤٣٤/٠٥/٢٨

المرفقات : ١٠ لفة

《 برقية 》

معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

أبعث لمعاليكم ما يلي : -

أولاً : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الموقع عليها في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٣٣/٨/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٦/٢٧م بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣١) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري..،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة لتسديد القيد رقم ٧١٨٣٥ لعام ١٤٣٤هـ

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون الفني

بين

المملكة العربية السعودية

والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

في إطار تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان (المشار إليها فيما بعد بالهيئة) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان (المشار إليها فيما بعد بالمفوضية)، ورغبة في تعزيز النشاطات والبرامج وتدريب القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، وانطلاقاً من النتائج الإيجابية للزيارة التي قامت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال الفترة من ٣- ٥/٥/١٤٣١هـ الموافق ١٧-١٩/٤/٢٠١٠م، ولقائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وبناءً على اللقاءات المتعددة بين فريق الخبراء المرسل من المفوضية إلى الرياض خلال الفترة من ١٦ - ٢١/١/١٤٣٢هـ الموافق ٢٢ - ٢٧/١٢/٢٠١٠م ومسئولي الهيئة،

فقد اتفقت الهيئة والمفوضية (المشار إليهما فيما بعد مجتمعين بالطرفين) على الآتي:

المادة الأولى

تعمل المفوضية على تنفيذ نشاطات وبرامج التعاون الموضحة في هذه المذكرة من خلال الهيئة، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة.

المادة الثانية

تتعاون المفوضية - طبقا لأولوياتها الاستراتيجية المعلن عنها - مع الهيئة من أجل تعزيز قدراتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وتطوير وصياغة وتنفيذ نشاطات وبرامج تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وتقديم برامج تدريبية في مجالات حقوق الإنسان، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

١. تعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وذلك من خلال إيفاد مواطنين سعوديين للعمل داخل أجهزة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، وفي مكاتبها الميدانية، في إطار برنامج الأمم المتحدة الخاص بالموظفين الناشئين.

٢. إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، على أن تشمل برامج للموظفين المكلفين بتنفيذ الأنظمة الوطنية ذات العلاقة.

٣. إعداد أدلة استرشاديه للعاملين في القطاعات المتعلقة بحقوق الإنسان تتضمن موجزاً مبسطاً للقواعد والمعايير الدولية.

٤. دعم التعاون الفني بين الطرفين للمساعدة في تطوير دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك إقامة ندوات حول دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.

٥. إعداد وعقد ندوات ومؤتمرات ودورات وورش عمل متخصصة في مجال حقوق الإنسان، للعاملين في مختلف الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان ولمؤسسات المجتمع المدني في المملكة.

٦. ترتيب وعقد اجتماعات لخبراء في مجالات حقوق الإنسان مع الهيئة والأجهزة القضائية والجهات المعنية في المملكة، للمساهمة في تطوير أساليب العمل التي تكفل حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالمؤسسات الوطنية، وإعداد التقارير الدورية للمملكة طبقاً لالتزاماتها الدولية.

٧. تقديم المساعدة الفنية، وتزويد الهيئة بالمطبوعات والنشرات الإعلامية والأبحاث العلمية، والمعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات العلمية في المجالات التي تشملها هذه المذكرة.

المادة الثالثة

١. تنفذ مجالات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة من خلال برامج ومشاريع يتفق عليها الطرفان.

٢. يعد برنامج عمل سنوي بالاتفاق بين الطرفين في ظرف ثلاثة أشهر بعد التوقيع على المذكرة، ويتم تقويم هذا البرنامج قبل شهرين على الأقل من انتهاء السنة، ويمكن أن يقرر الطرفان مراجعة البرنامج نتيجة لعملية التقويم.

٣. بالإشارة الى المادة السابعة أدناه، يتم تقويم جميع البرامج والمشاريع التي تنظم في نطاق هذه المذكرة قبل ستة أشهر على الاقل من انتهاء هذه المذكرة.

المادة الرابعة

يتفق الطرفان على تمويل تنفيذ البرامج والمشاريع في المجالات المذكورة في هذه المذكرة، على أن يراعى في ذلك إمكانات الطرفين وأنظمتهما. وتساهم الهيئة في تمويل المفوضية بما يلزم لتغطية الميزانية التقديرية السنوية للبرامج والمشاريع المتفق عليها، وتحول الهيئة تلك الميزانية إلى حساب المفوضية في بداية كل سنة، وتقدم المفوضية تقريراً مالياً للهيئة في بداية السنة التالية، وذلك طبقاً لأنظمة الأمم المتحدة ولوائحها المالية.

المادة الخامسة

تطبق الامتيازات والحصانات والإعفاءات التي تمنح لموظفي الأمم المتحدة المعتمدين بالمملكة العربية السعودية على موظفي المفوضية، والمسئولين التابعين لها، والموفدين في بعثة تابعة لها، وعلى ممتلكاتهم وأموالهم.

المادة السادسة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك من قبل المملكة العربية السعودية.

المادة السابعة

يعمل بهذه المذكرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة ثلاث سنوات أو مدد أخرى ما لم يقم أحد الطرفين قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدتها بتقديم إشعار مكتوب للطرف الآخر برغبته في إنهائها.

المادة الثامنة

في حالة انتهاء مدة هذه المذكرة يستمر عمل الأطراف معاً لاستكمال البرامج والمشاريع المعلقة التي بدأت بموجبها، والتي لم ينته من إنجازها إلى حين إتمامها.

حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية ونسختين أصليتين باللغة الانجليزية في مدينة جنيف بتاريخ ٧ شعبان ١٤٣٣هـ، الموافق ٢٧ حزيران/ يونيو ٢٠١٢م.

عن المملكة العربية السعودية عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

الدكتور بندر بن محمد العيبان السيدة نافي بيلاي

رئيس هيئة حقوق الإنسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.