الرقـم: م /٣١
الاتاري: ١٤٣٤١٥١٢٧ د
يمايتثالجزايتة
مننهلهن
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتارخ ١٤١٤١٣١٣ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٨I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/١٩١) بتاريخ ١٤٣٤/٢/١٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٤ ) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠ف.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية
لحقون الانسان بالامم المتحدة، الموقع عليها في مدينة جنيف بتاريخ ١٤٣٣/٨/٧فـ
الموافق ٢٠١٢/٦/٢٧، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
و"،لخزلتنة«:
ره بمه أب موب»
لا«سسسبحيي
. : د
تإ٨،٠
يز:.
لتنا: فد نيو: نه ة
37EA:2d
نيقا ليير
ياو ه
قرار رقم: (١٦٤)
جكرففية
وتاريخ: ١٤٣٤/٥/٢٠ه
الئا ر و
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٠٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/٣/١هـ ،
المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ١/٢٠٩٣ وتاريخ
١٤٣٣/٨/١٢ ه في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة العريية
السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم، المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١ه، المعد في هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣٢/٧/١١هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/١٩١) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٣) وتاريخ
•f( :7:
أ١-
٣ ٤٤/٣"هـ
٠
إ
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة العربية السعودية والمفوضية
السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الموقع عليها في مدينة جنيف بتاريخ
٧/ ٨/ ٤٣٣ ١ ه الموافق ٢٧ /٢٠١٢/٦ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
. فر. سم.ءم٥
دببتهن" -بزه
. يؤبه.
نن: اأنة
وي زيزة بوزن
نهد و
*1777'?
نائب رئيس مجلس
النياق المتلكه
رفم الصـادر: ٣٠٠٦٦
نارنج الصـادر : ٤٢٤/٠٥/٢٨(
الـمروفسا: ١٠ لفه
IIIIII]IIIII]IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
حفظه الله
مإيترالزالييئ
بريم؟ ه
تللككالجيجالتنجويكبن
التلي
١ ٩ ٠)
معالي رئيس هيثة حقوق الإنسان
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
" لمجلس الشوى
نسخة لونارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والاعلام
نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوناء
سخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعد :
أبعث لمعاليكم ما يلي : -
أولا : صودة من قرار مجلس الوذواء رقم (١٦٤) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠ ف القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بـين المملكة العربية السعودية والمفوضـية
السامية لحقوق الإنسان بـالامم المتحمدة، الموقع عليها في مدينة جنيف بتاريخ
١٤٣٣/٨/٧ م الموافق ٢٠١٢/٦/٢٧م بالصيغة المرافقة للقرار.
ثإنيا : صودة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٣١) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧فـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
نسخة لتديد القيد رقم ٧١٨٣٥ لعا ١٤٣٤ف
٥١٦٢ /ناA
رمأتأه»A رندده؟ ه رههامههن»
نام منلاالابلامنتثانة رافه
اأهسمب
ليا
هتوت اير
ة؟
مwc؛-
مذكرة تفاهم للتعاون الفني
المملكة العربية السعوديمة
مايتن البويبدالبعورتم
هبشجحيوح الاتييت
والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
في إطار تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ممثلة فى هيئة حقوق الإنسزن ر
-ما. البها فبما
بعد بألهيئة) والمفو ضية السامية لحقوق الإنسان (المشار إليها فيما بعد بالمفوضية)، ورغبة في تعزيز النشاطات
والبرامج وتدريد، القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، وانطلاقا من النتائج الإيجابية للزيارة التي
-
ا.» شء
٣. ٩٤» لج
قمت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنهمان خلال الفترة من
الملاب بدالله بن عبدالعزيز آل سعوم
برات المرسل ن 11 :
م، هشه ض.!-.س.س.
وسس
٢١ /١٤٣٢ه الموافسق ٢٢
وقي
١٦
٠١ آد، ولقانها حادم الحرمين الشرفين
١٩/:/٠
السعرذية، وبناء على اللقاءات المتعددة بين
الرياض خلال الفترة
•٠، ومسئولى الهيئة،
فتد اتفقت الينئة ، المفوضية (المشار اليهما فيسا بمد مجتمعين رالهطر فين) عر أد نى.
ف
l'
المادة الأولى
تعسل المفوضية على تنفيذ نشاطات وبرامج التعاون الموضحة في هذه المذكرة من خلال الهينة، وبالتنسيق بدب
دمة العزبة اسعى
بلو
فيبديي «يسر ال
- 1.
انييدة والجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة.
سبخصحر
٠ يجت
وراييد
اره
اوباي اهاي خ
بمأطهAr رنده؟ ه رهس ملاهما»
م٤من»kخ6 ف"!
لا
قسوة يير
5!بلاه
المادة الثانية
لجلكرالبجيجليتعرةبم
هيشجحبوك الاتي
تتعاون المفوضية - طبقا لأولوياتها الاستراتيجية المعلن عنها - مع الهيئة من أجل تعزيز قدراتها الوطنية
لحماية حقوق الإنسان، وتطوير وصياغة وتنفيذ نشاطات وبرامج تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان
في المملكة، وتقديم برامج تدريبية في مجالات حقوق الإنسان، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
تعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما
يتعلق بأليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وذلك من خلال إيفاد مواطنين
سعوديين للعمل داخل أجهزة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، وفي مكاتبها الميدانية،
في إطار برنامج الأمم المتحدة الخاص بالموظفين الناشئين.
إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة
وخارجها، على أن تشمل برامج للموظفين المكلفين بتنفيذ الأنظمة الوطنية ذات العلاقة.
إعداد أدلة استرشاديه للعاملين فى القطاعات المتعلقة بحقوق الإنسان تتضمن موجزا مبسماا
للقواعد والمعايير الدولية.
دعم التعاون الفني بين الطرفين للمساعدة في تطوير دور القضاء في حماية حقوق الإنسان،
ويشمل ذلك إقامة ندوات حول دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.
أ"
اعداد وعد ندوات ومؤتمرات ودورات وورش عمل، مدخصصة فى محال حقوق الانسان،
l'
للعاملين في مختلف الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان ولمؤسسات المجتمع المدني فى المملكة.
بح
ترتيب وعقد اجتماعات لخبراء فى مجالات حقوق الإنسان مع الهيئة والأجهزة القضائية والجهات
المعنية في المملكة، للمساهمة في تطوير أساليب العمل التي تكفل حماية حقوق الإنسان، بما في
ذلك مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالمؤسسات الوطنية، وإعداد التقارير الدورية للمملكة طبقا
لالتزاماتها الدولية.
٧. تقديم المساعدة الفنية، وتزويد الهيئة بالمطبوعات والنشرات الإعلامية والأبحاث العلمية،
والمعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات العلمية في المجالات التي تشملها هذه المذكرة.
معه اممامريد مهر
سم
يهب:
رؤائراز ربهم «بهب
«سي
رلمأتلةAr للددنة؟ ه ره محهما»
ب«أءجللال« 5ؤاوأ؟ رامهاءuلا
يهاي
حقوى وي..
٠٦
: 9" .
مc ,19ht&X
المادة الثالثة
يالجيب(ليسسوزم
هيجحو اتذي
تنفذ مجالات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة من خلال برامج ومشاريع يتفق عليها الطرفان.
يعد برنامج عمل سنوي بالاتفاق بين الطرفين في ظرف ثلاثة أشهر بعد التوقيع على المذكرة،
ويتم تقويم هذا البرنامج قبل شهرين على الأقل من انتهاء السنة، ويمكن أن يقرر الطرفان مراجعة
البرنامج نتيجة لعملية التقويم.
بالإشارة الى المادة السابعة أدناه، يتم تقويم جميع البرامج والمشاريع التي تنظم في نطاق هذه
المذكرة قبل ستة أشهر على الاقل من انتهاء هذه المذكرة.
المادة الرابعة
٣
يتفق الطرفان على تمويل تنفيذ البرامج والمشاريع في المجالات المذكورة في هذه المذكرة. على أن يراعى في
ذلك إمكانات الطرفين وأنظمتهما. وتماهم الهيئة في تمويل المفوضية بما يلزم لتغطية الميزانية التقديرية
السنوية للبرامج والمشاريع المتفق عليها، وتحول الهيئة تلك الميزانية إلى حسب المفوضية في بداية كل سنة،
وتقدم المفوضية تقريرا ماليا للهيئة في بداية السنة التالية، وذلك طبقا لأنظمة الأمم المتحدة ولوائحها المالية.
٠٦٠١
1:
المادة الخامسة
بح
تطبق الامتيازات والحصانات والإعفاءات التي تمنح لموظفى الأمم المتحدة المعتمدين بالمملكة العربية
السعودية على موظفي المفوضية، والمسئولين التابعين لها، والموفدين في بعثة تابعة لها، وعلى ممتلكاتهم
سه "- ةI اليييسري
•إلمربهار سرييب
مليإهسئني
وأموالهم.
م من ٤
ه ولرةلاميي
لأو الوامم لرجر موحيتي:
رمأطة/A يندلاه؟ ن رهامهما»
«م٤منىwمانة باقلا
نؤا
عسقويي.
قد؛
9م م
ن
المادة السادسة
ئ الريبتاليتوةنه
هبشتحيود الاجيد
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك
من قبل المملكة العربية السعودية.
المادة السابعة
يعمل بهذه المذكرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة ثلاث سنوات أو
مدد أخرى ما لم يقم أحد الطرفين قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدتها بتقديم إشعار مكتوب للطرف
المعلقة التي بدأت
الآخر برغبته في إنهائها.
المادة الثامنة
في حالة انتهاء مدة هذه المذكرة يستمر عمل الاطراف معا لاستكمال البرامج والمشاريح
بموجبها، والتي لم ينته من إنجازها إلى حين إتمامها.
حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية ونسختين أصليتين باللغة الانجليزية في
مدينة جنيف بتاريخ ٧ شعبان ١٤٣٣ هـ، الموافق ٢٧ حزيران/ يونيو ٢٠١٢ م
ه
ر
عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
السيدة تافي ..
آلمفوضقاليئلمية لحقوق الإنسان
. المربةارمرر يعس
عن المملكة العربية السعودية
بو
١٨١
الدكتور بندر بن محمد العيبان
رئيس هينة حقوق الإنسان
٤ من
لاجتح
الأرس بئي
م الوائ محر
نقأتلهA أهده؟ ٥ب«مقم:»
بامزلا»ن)وف5 رسنه
يا ة
عسقو اي.
7.
)
coo @9h
لجاكر الوي لالتر
هلشهو الاتييك
TECHNICAL ON STANDING : UND OF MEMORANDUM
COOPERATION
BETWEEN
ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE
AND
COMMISSIONER EHGH NATIONS UNITED THE OF OFFICE THE
RJGHTS HUMAN FOR
Saudi of Kingdom the between cooperation enhancing of framework the Within
the" as to referred hereinafter) Commission Rights Human the by represented Arabia
hereinafter) Rights Human for Commissioner High the of Office the and ("Commission
develop tO view a with and ,("Commissioner High the of Office the" as tO refered
in and fields; rights-related human in building capacity national and programrnes ,activities
for Commissicyner High Nations United the of viskt the of outcome positive the Qf lighi
her and ,17-19/4/2010 tO corresponding ,AH 3-5/5/1431 period the during Rights; Human
AI Aziz Abdul bin Abdullah King ,Mosques Holy Two the of Custodian .ihe with rneeting
meetings numerous the of basis the on and ,Arabia Saudi of Kingdom the of .éK.i.l1 ,Saud
and Commissioner High the of Offce the from Riyadh visiting experts of team the beftAreen
-22 tO cörresponding ,AH 21/1/1432•16 period the during officials Commission's the
jointly hereinafter) Commissioner High the of Office the and C.ommission the ,27/12/2010
-
:followino the tO agreed have ("Parties" the as to referred
س
1 Artic(e
مرر ،
cooperation and activities the implement shall Commissioner High the of Office The
in and Commission the through Memorandum this in for provided prograrnmes
the in authorities Government competent other and Commission the with coordination
.ingdom.
2 Article
,priorilies strategic its with accordance in ,shall Commissioner High the of Office The
capabilities national Commission's the enhance tO order in Commission the with cooperate
and activities implement and ,formulate ,develop tQ and rights human of protection the for
the in rights human of culture a disseminate and romote to ned desi rogr.amrnes
ي.
ديكة المربانسهرتاشسعر
«فزارهواس الويتما
، سس
ولهلا بزر
ويئ مرب)
1٥٢
ه..
أيل .
هذ ولس مميية
رمأطهAr يللدده؟ ا رهامهما»
اأا منلاملااف ثاان رانق:
هالةة
هقسوع د.
: 6:
ماي،
!
الجريب(ليسرنم
هيشججبوى الاتييك
"
م
Qi9htsC0
this To .ields. rights-related human in programmes training condGct to as well as ,Kingdom
:to aim shall Commissioner High the of Office the ,end
of field the in Kingdom the of officials competent of capabilities the Enhance 1.
the of mechanisms the to regards with particular in ,law• rights human international
deploying by ,organizations international relevant specialised other and Nations United
,Geneva in headquarters Commissioner High of Office the in work tO nationals Saudi
rograrnmee. Experts Associate Nations United the through ,offices field its and
-rights human in programmes training specia[ised implement and develop ,Prepare 2.
officials for programmes including ,abroad and Kingdom the within ,fields related
.aws. national relevant implementing for responsible
of summaries basic include which manuals and guidelines practical Prepare 3.
-rights human the in working staff for standards and norms rights human intemational
.ectors. related
of role the develop tO order in Parties the between cooperation technical the Stre.ngthen .4
of organization ,alia inter ,through rights human of protection the in judiciary the
.ights. human of protection the in judiciary the of ro[e the c.(n symposia
the in workshops specialized and courses ,conferences ,seminars organize and Prepare 5.
the tO related sectors different in working staff of benefit the for rights human of field
.ingdom. the ity nrganizations S?fietY01 civil for and ,ield. rights human
,com,n\s•sion the and experls rights human between meetings lhold åan• •organize .6
working develop order in ,Kingdom the in authorities competent and bodies cial judi
principles Nations United including ,rights human of protec•tion the ensure that ethods،
periodic Kingdom's the of preparation the and institutions national the tO relevant
.bligations. international its with accordance in reports
and research ,publications ,assistance tec}mical with Comrnission the Provide 7.
by covered areas in workshops and meetings ,conferences to regards with information
.emorandum. this
3 ArticIe
through implemented be shall Memorandum this in tO referred fields the in Cooperation 1.
.arties. the by upon agreed projects and prograrnmes
عماس
» رر
لزيزي الويمه
4 of 2
نم يريجيه ذلا" ر
م الى؟ء- مهس /ير
رنه
نمألة»٨ رللدده؟ ا ره مههما»
رامس
ركاه
عقوق اد .
١
م ٥.
CO 9hts/
فينمحبوجد الاتي
three within Parties the by tO agreed and prepare be shall Plan Work Annual An 2.
evaluated be shall programme The .emorandum. this of date signature the of. months
the review to decide may Parties e% .ear. the of• end the before months tWO east} at
.valuation. the of results the of light in Plan Work
implemented projects and progranmmes all ,below 7 Article to made hereby is •Reference .3
the to prior months six least at evaluated be shall Memorandum this tO pursuant
.Memorandum this of expiration
4 Article
programmes the of implementation the for needed funding the on agree shall Parties The
respective their consideration into taking ,Memorandum this in tO referred projects and
High the of Office the tO contribute shall Commission The .egulations. and resources
the implement to order in budget amual agreed-upon the cover tO ,funds Commissioner
to Commission the by transferred be will funds these ,projects and programmes foregoing
the ,year each of beginning the at Commissioner High the of Office the f» account• the
the at Commission the to report financial a submit shall Commissioner Hiah. the of O.ffic.e
fmancial and rules Nations United the tO according ,year following the of beginning
.regulations
5 Article
other and mission on experts as (wel a? expert?? ,staff C0Imissioner High the of Office lhe'
properties åan fußds their fommissioner,and High the of Office the with affiliated officials
accorded are that status exemptions and ,immunities ,privi[eges enjoy and from benefil shall
.Arabia Saudi of Kingdom the in accredited entity Nations United an_y of personnel to
6 Article
the and Parties the by signature its of day the on force into enter shall Memorandum This
.Arabia Saudi of Kingdom the in procedures formal of completion
7 Article
of date the on beginning years three of period a for effect in remain shall Memorandum This
or ,years three of period another for automatically renewed be shall lt .orce. into entry its
رميه الربؤالسمرر .
ملع
اهزاربملحايجا
ا
(٠.
of4 3
الرا مجن
هلة» رلقددة؟ ه رى مهممز»
بام٤ ملوم«م sثطهن؟ بمن؛
تتان
حسقويعد.
به.
لالام
ت
æ„;g(v
٩c٥
الجنالجيالبتوزم
هيشجحيو الالتييك
months six leåst at termination of notice en WTI gives party either unless ,period other any
.emorandum. this of date expiration the to prior
8 Article
together work tO continue shall Parties the ,Memorandum this of expiration of event the ln
their until ,projects and programmes outstanding the of implementation the finalise to
,completion
,2012 June 27 on Geneva of ciiy the in concluded been has Memorandum This
copies original two and Arabic in copies original two in ,1433 Shabaan 7 tO corresponding
.nglish. in
."
يعسس
ا
ال
ذ.
For
Arabia Saudi of Kingdom The
العي دهر
١٩١ ي
Al-Aiban Mohammad Bin Bandar .r.
Commission Rights Human the of President
For
Commissioner High the of Office The
Pillay Navanethem
•r Commission High
uma
م
ب. وز سح سه هو رور
د. علس ربر
«الوارر رسبي:
ights
كزة المزربة السمرر
إد
«فمرربيىهي!
4 Of 4
