آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة وجمهورية جامبيا في مجال خدمات النقل الجو…

اتفاقية بين المملكة وجمهورية جامبيا في مجال خدمات النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/29 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ 🌍 جمهورية جامبيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية، رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه، رسوم استخدام المطارات ومرافقها، الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها، اعتماد جداول الرحلات، توفير الإحصاءات والمعلومات، القوانين والنظم المطبقة، تحويل الدخل (العوائد)، الاعتراف بالشهادات والتراخيص ومقاييس السلامة، التمثيل التجاري للخطوط الجوية، أمن الطيران، التعريفة، التشاور والتعديل، التوافق مع المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف، إنهاء الاتفاقية، تسوية النزاعات، التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي، سريان مفعول الاتفاقية، دخول حيز التنفيذ، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة، ملحق جدول الطرق.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢٩

التاريخ: ١٤٣٤/٥/٢٧هـ

بتمايتراازايتي

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٦٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٦/١٨٨) بتاريخ ١٤٣٤/٢/١١ف.

) تامين ١٤٣٤١٥١٢٠د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩

ا): ،

وسمنا بما هو آت:

الاي ٠

I:

الموافقة علـى اتقاتية بـين المملكة العربية السعودية وجمهورية جامبيا في مجمان

خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٣/٦٢٨ف

الموافق ٥/١٩ /٢٠١٢-، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالزيز آل سعود

1٠،!ي1■

يش: إاتيمرينر٤.٩،

متبلاي

ؤره،ىr

å,?lt',؛

شواة ا

قرار رقم: (١٦١)

وتاريخ : ١٤٣٤/٥/٢٠ه

الإاخلعالتتيلايج

جيرية

الأجلنزا ريد يره

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٨٩ وتاريخ

٢١/ ٢ / ١٤٣٤ ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو رئيس الهيئة العامة

للطيران المدني رقم ٣٥٤٤/٢/٢٥٦ وتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المتضمن طلب سموه

التصديق على مشروع اتفاقية بين المملكة العريية السعودية وجمهورية جامبيا

ف مجال خدمات النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٢٤/٤/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٤) وتاريخ ٤٣/٩/٦ ١ ه، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر ف قراد مجلس، الشودى دقم (٧٦/١٨٨) وتاديخ ١٤٣٤/٢/١١هـ.

وبعد الاحااحح على توصية اللجنة العامة لمجلس الورراء رهم (٣٠)) وتتريع ١٦/ب/٣)أهـ.

١١ "

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جامبيا ف مجال

خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ٦/٢٨/ ١٤٣٣ ه الموافق

١٩/ ٥/ ٢٠١٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

اع

نائب رئيس مجلس ا

جرزز

ز: »

- يق،

*u1?72

صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

نسخة لوزارة الثقافة والاعلام

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الونراء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

م. ورحمة الله ويركاته، ويعد :

كم ما يلي : -

إولا ، صورة من قرر مجس نونن.ر(١٦٦) بعاريع ٣٠/٠/٠،أمـ لناسي

دية وجمهورية جامبيا في مجال خدمات

بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية

النقل الجوي، الموقعة فى مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٨ ف الموافق ٢٠١٢/٥/١٩

وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثإنيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٢٩ ) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧فـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم

أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات نسخة لتديد القيد رتم ٧١٧٥٩ لعا ١٤٣٤فـ

٥١٦١ ALV

الذيكات التلكفا

رقم الصادر ٢٠٠٦٢

ناربح الصادر: ٤٣٤/٠٥/٢٨ !

المرهقات : TO لفة

حفظه الله

/

بتخليتجرا

رفه

التلككالتجيهجالتئجوتبن

التكث

(٠٦١)

إتفاقية

المملكة العربية السعودية

جمهورية جامبيا

في مجال خدمات النقل الجوي

مقدمة:

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية جامبيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين

المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني ، المفتوحة للتوقيع في

شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر 1944م . ورغبة منهما في عقد إتفاقية بينهما (يشار

إليها فيما بعد بـ " الإتفاقية) لغرض إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما ــ قد

-

ص •v

مرمية الهزيه اسممرر

يخ

فشا مودى الونمط

1

ويد فهامجو .

ا8مازالا. ريري

إتفقتا على ما يلي :-

١

ا

..- نععتم مد

روتت مو عه ب طئ ه

وونييون

سدة

ربي..

&&?0127

المادة الأولى

تعريفات

لغرض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل

منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :-

المعاهدة : تعنى المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو

l -

في السابع من شهر ديسمبر ?1944، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو علـى

ملاحقها ، بموجب المواد (90) و(94) ، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين

المتعاقدين.

سلطات الطيران المدني : تعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية الهيئة العامة

-

للطيران المدني وتعني بالنسبة لجمهورية جامبيا وزارة العمل والاشغال والبنية

التحتية ، سلطة الطيران المدني الجامبي أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة

بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكورة.

خطوط الطيران المعينة:

تعني شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين

3 -

لدى الطرف الآخر بموجب المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.

تعريفة : تعني الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ، أو البضائع ، أو العفش

4 -

والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي

خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

الإقليم : تعني المعنى المحدد له في المادة ( الثانية ) من المعاهدة .

5 -

( خدمات جوية) و( خدمات جوية دولية ) و( خطوط جوية ) و ( التوقف

6 -

لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (96) من

١ :

١

١::

المعاهدة .

اتفاقية: تعني هذه الإتفاقية وملاحقها واي تعديلات طيها.

جدول : تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقيـة وأي

8 -

تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الإتفاقية.

السعة : تعني الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرفق أو

جزء منها.

كلمة (قطع الغيار) تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح

10 -

والإستبدال والتي يتم دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.

- كلمة (المعدات العادية) تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة

11

للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات

الأولية والنجاة.

عبارة (رسوم إستخدام المطارات ومرافقها) تعني الإجور أو الرسوم التـي يتم

12 -

إستيفاؤها من مؤسسات النقل الجوي لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين

طكشبم يتتننض

ه

ه ر::؟:ةز

ر:

زرد ز دد

«2düts

(33. of 3 Page)

والركاب في المطار والمرافق الملاحية بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات

العلاقة.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقيـة لتقديم

الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه

الإتفاقية ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ ( الخدمات المتفق عليها ) و

(الطرق المحددة) على التوالي .

تتمع مؤسسات النقل المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق

عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية :-

أ - الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب - التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير النقل.

ج - التوقف في إقليم الطرف الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه

الإتفاقية بهدف إنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

إن ممارسة حق النقل للنقاط ( المتوسطة ) والنقاط ( فيما وراء ) الموضحة في جدول

الطرق الملحق بهذه الإتفاقية خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعينة من قبل

الطرفين المتعاقدين وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف.

ليس في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد

الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم

الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي

أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية

يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة

جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الآخر - وبمقتضى أحكام الفقرة (3)

من هذه المادة والفقرة (1) من المادة الرابعة ودون أي تأخير بمنح خطوط

الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.

أذ

1)

2)

3)

4)

٠

ا

1)

2 )

ه

امجت بي

مسة الربة اسمو

ي

هبية

دمار موس الريط

3

فسويي.

لأما رد «بدرييد

(3. of 4 Page)

يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط

الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة

بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات

الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.

عند تعيين شركات الطيران والتصريح لها ، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل

الخدمات المتفق عليها في أي وقت بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة

بموجب أحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الإتفاقية.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل أو إلغائه أو

تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (2) من المادة الثانية من هذه الإتفاقيـة

لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، أو فرض ما يراه ضروريا من

الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:

3)

٩)

1)

أ - في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط

الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ب - في حالة عدم التزام هذه الخطوط بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح

للحقوق.

ج - في حالة عدم التزام خطوط الطيران المعينة بالشروط المتفق عليها فـي هذه

أ

أ ،

١١::

الإتفاقية.

فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من

الحالات المشار إليها أعلاه ، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه

المادة يجب أن يتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

أن اتخاذ أي إجراء بوساطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة ، لا يمس

حقوق الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه الإتفاقية.

المادة الخامسة

رسوم إستخدام المطارات ومرافقها

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار ، أو المطارات الواقعة فـي إقليم كل

منهما لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر المعينة من قبلة وفقا لهذه الإتفاقيـة ،

2 )

3 )

1)

,zs-:_;::tr%%.

ت. ج:

و،

٤٠؟

زتي

٦، 1ى7"

iB*t1 a٥٠

وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل

الخدمات المتفق عليها.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من

الطرف الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التـى

تقوم بتشغيل نفس الخدمات الدولية بإستخدام طائرات مماثلة ونفس الخدمات

والمرافق.

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

يعفي كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل ، طائرات الخطوط الجوية

المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر التي تعمل على الخدمات الدولية ، من الرسوم

الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات القنية المستهلكة

الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الإعتيادية ، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة

والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها ، أو استخدامها ، أو

استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة ، ثغفى من الرسوم المواد

التالية :-

2 )

1)

2)

مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في حدود

الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر ، للاستخدام على متن

الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد

١

ص •v

الآخر.

- قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح

الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة شركة

الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة

الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وإن كانت هذه المواد

ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر

الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة .

ح -

يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تحت رقابة ، أو إشراف

سلطات الجمارك حتى إعادة تصديرها ، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.

د،"

متعه المربة المى.

5

فئة

فزاريعلر الويا

سعم.

ي

الأماز الواتر

ا

3)

٢٢،لا.ي

ح مرنم

نم.. عر و.

ر د قيد:و

ي

٣1t٤ت

د E'2S12

يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت) ، والأمتعة والشحن

عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والواقعين في حرم المطار لإجراءات مبسطة . كما

تعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (الترانزيت) من إجراءات الجمارك

والضرائب.

تعفى من الضرائب والرسوم على أساس المعاملة بالمثل ، الوثائق الرسمية التي

تحمل علامة وشعار شركة الطيران المميزة مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر

وبوليصات الشحن وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين

المتعاقدين لغرض الاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية المعينة من قبل

الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

طى الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل

الخدمات المتفق عليها أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد

الآخر بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية

الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

تهدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من الخطوط الجوية المعينة لكلا الطرفين

المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل

الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات

على الخط المحدد بإتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي :

أـ متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران واليه

ب . متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين

الإعتبار خدمات النقل الاخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن

هذه المنطقة.

متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

ح

يتم إخضاع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات طيران

الطرفين المتعاقدين ، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في

الخدمات المتفق عليها ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لخطوط الطيران

المعينة.

تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر ) إلى الوصول إلى اتفاق

منأسب بخصوص جداول الرحلات وسعتها وعددها

يي

نمها سمري

او

مه

"فمراررل الون ام

رست. لب، به

6

ى الوا لا

4)

5)

I)

2)

3)

ا

4 )

5 )

z.*•: حب: .

عيريه» " ر

ي

ؤ

اره71

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول

الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها

ستون (60) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على أن تشتمل هذه الجداول

على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة

، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ . ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة

الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد

الآخر بناء على طلبها بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها

بوساطة خطوط الطيران المعينة من قبلها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه ، على أن

تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ، واتجاهها وأي

معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات

طيران الطرف المتعاقد الآخر وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين

الطرفين المتعاقدين.

لاي ب

•;•.\(f ،

المادة العاشرة

1:

هتر ،سعرنسدة

١

ا

1) تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط

طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثنـاء بقائها فـي

أراضيه.

يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين

2 )

المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم

الملاحين أو البضائع أو البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج

والهجرة والأستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي ، وذلك عند عبور

طائرات أي من الطرفين المتعاقدين أو طائرات خطوط الطيران المعينة ــ إقليم

الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.

•.t ع اي

ة ١

!j%k(- :.-..

ر

سرهسيمبية

يذز::ز:٤

&?ÖVEO

يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الآخر

بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك ، المشار إليها في هذه المادة.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة

الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة

الموضحة في هذه المادة.

3 )

4)

- الـمربة اسمم

أ

فمارموهـع الويه

ه: بسنحي

مزاي ريدر

:_l:.:.i:"l::.h

•*•z•••••—»—

- زع

جرهه.. يب

ار شج.»

و

ß22'?6

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل "العوائد""

يمنح كل طرف متعاقد لخطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر الحق في تحويل

العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران ، من نقل الركاب ، والبريد ،

والعفش ، والبضائع وآلا تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدى الرسوم

البنكية العادية.

إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط

طيران الطرف المتعاقد الآخر ، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط

طيران ذلك الطرف المتعاقد.

يتعين على الناقلة المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين دفع ضرائب الدخل

الناتج من العوائد أو الأرباح المستحقة لقاء تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها فـي

إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثانية عشرة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص ومقاييس السلامة

شهادات صلاحية الطيران ، وشهادات الأهلية ، والتراخيص الصادرة ، أو التي تعد صالحة

من أحد الطرفين ، التى لا تزال سارية المفعول سوف تعد صالحة وسارية المفعول من

قبل الطرف المتعاقد الأخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ،

بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير

المحددة في المعاهدة ، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص

1)

2)

3)

بالطير ان فوق، اقليمه ، بأن يرفض، الاعتر اف بشر عية شهادات الأهلية والتر اخص، الممنوحة

أ

لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ا

2) يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب رأيا استشاريا بخصوص مقاييس السلامة المعمول بها

لدي الطرف المتعاقد الآخر ، المتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات

وعمليات الخطوط المعينة ، وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه الاستشارة أن

الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه مقاييس ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدني

للمستويات المحددة في المعاهدة ، فيشعر الطرف المتعاقد الآخر بذلك وبالإجراءات التي

تعد ضرورية للالتزام بمقاييس السلامة ، على أن يقوم الطرف المتعاقد الاخر بإتخاذ

الإجراءات التصحيحية المناسبة . ويحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح

التشغيل أو التصريح الفني ، أو إلغائه أو تقييده ، للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف

المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.

المادة الثالثة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

ه.٠4ة:2شبششملا؟م

غية

ع ج I•z ٨

يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف

المتعاقد الآخر ولوائحه ، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف ـ أن تجلب الموظفين

التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من إداريين ، وفنيين ،

ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة

بموجب القوانين واللوائح المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وعلى أساس

المعاملة بالمثل.

يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط المعينة من قبل الطرف الآخر حق ممارسة

عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب

رغبة الخطوط الجوية.

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

يؤكد الطرفان المتعاقدان ، التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران

المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع . ويعد هذا الإلتزام جزءا لا يتجزأ من

هذه الإتفاقية . كما يلتزم الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بالعمل وفقا لشروط

المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة فـي

(طوكيو) في 14/سبتمبر/1963م ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة فـي

(لاهاي) فـي 16/ ديسمبر/1970م ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة

الطيران المدنـي الموقعة في مونتريال في 23/سبتمبر/1971م.

1)

2)

3)

1)

2)

يقوم كل من الطر فين المتعاقدين عند الطل تقديم المساعدة اللازمة للطرف

٦.

الآخر ، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائر ت المدنية والأعمال غير

المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها

والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن

الطيران المدني.

يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن

الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي ، المبينة في ملاحق المعاهدة ،

إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين . ويجب

على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين

تقع أعمالهم الأساسية ، أو الدائمة داخل إقليمه وكذلك مشغلي المطارات فـي إقليمه

يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران.

يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام

أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة ـ المطلوبة من قبل الطرف

المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثنـاء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه

رملا

ه

المرسة!

ل ٠ لسرم

م

سه «فزار يعلس الخ.

مي 10

كرد

الأمازاللالإتةي

ا

3)

4)

ليكن اخخويي.

مميربه ومز

د.ت. زن ر م

و

ا : . ن.

مثنز:،:.ي2

٣ و29•2o

وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه

لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب

والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثنـاء

ذلك . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد

الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير

المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو

أجهزة الملاحة الجوية يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق

تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه

الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

المادة الخامسة عشرة

التعريفة

تكون التعريفة المقررة التي تستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين

المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة ، مع مراعاة جميع

العناصر ذات العلاقة ، بما فيها تكلفة التشغيل ، الربح المعقول و مميزات الخدمة

وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تقوم بتشغيل خدمات مجدولة على كل الخط

المعني أو جزء منه.

يتم الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بين

خطوط الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس قوى العرض والطلب

5)

1)

2)

١٠:

3) تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين

لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حالة نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة

في السوق.

4) في حالة نشوء أي خلاف بين الناقلتين المعينتين من لأي من الطرفين المتعاقدين من

جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة ، فعندها

تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقا لأحكام المادة (19) من الإتفاقية.

١١

في السوق.

لمتهة المزبةاسمر.

قي

•ؤ

فزاريلس!

هت مني.

الأماتزالوبترم

. ": اج م (

"تعيي وسي

ذه. يس: رزه

انية ف). يرد بخي ب

زو:زو.ف..

(

ll

المادة السادسة عشرة

التشاور والتعديل

تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور قيما

بينهما من وقت لآخر للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها .

إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين فـي تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له

طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (60)

يوما من تاريخ الطلب . وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن

طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من

الإجراءات المطلوبة.

التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة

بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

يتم تعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران

المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالإتفاق بينهما وتصبح هذه التعديلات سارية

المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة السابعة عشرة

التوافق مع المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف

تعد هذه الاتفاقية معدلة وفقا لشروط أي معاهدة دولية تكون ملزمة للطرفين

المتعاقدين.

1)

2)

3)

4)

اي

١:

•v

دمه المزبةاسمى

-

. سبسسر اى

محلاديجلع الويه

12

'f:<\\

لاي ب

ة للهز. "لحو .

-اؤمانزالات

ا:

ا

. ونت تمري.:بهةب

ب

هي،

٠٩٤

( . اخن .

//', ئينتي

ىي!كه

«2n2es

المادة : الثامنة عشرة

إنهاء الإتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بموجب

إشعار كتابي ، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف

المتعاقد الآخر للإشعار ، ما لم يسحب بإتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة . وفي حالة

عدم إقرار الطرف المتعاق الآخر بتسلمه ، فإن الإشعار يعد متسلما بعد أربعة عشر

(14) يوما من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.

المادة التاسعة عشرة

تسوية النزاعات

في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية

وملاحقها ، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض بينهما،

يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما

والتقريب بين وجهة نظرهما.

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (1) ، و(2) ، المشار إليهما أعلاه ،

يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم

بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكم عنه خلال مدة أقصاها

ستون (60) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعارا عن طريق

القنوات الدبلوماسية من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع

والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف

أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم في خلال مدة أقصاها ستون

(60) يوما. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين حكما عنه خلال المدة المحددة

أعلاه ، أو إذا لم يتم الاتفاق بين المحكمين المختارين من قبل الأطراف على تعيين

الحكم المرجح ، (الثالث) ، ليرأس هينتة التحكيم، خلال مدة ستين (60) يوما من

تاريخ تعيينهم يجوز لأي من الطرفين أن يطلب

من رئيس مجلس منظمة الطيران

المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني أو الحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة

التحكيم بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية

بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

ي

مرععة الربة اسمى.

هنه

فرارمحس الريط

ري. اهجو.

13

ري

الأمة الرزتي

1)

2)

(1)

(2)

(3)

ا

.

ملنسيبس ستعه رو

مغيت . ب

ة.

E>$2'24

(4) إذا إمتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو

المحكم المرجح (الثالث) أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين فيوكل أمر

الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي فإذا امتنع عن القيام

بذلك ، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد

كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

(5) وفقا لمشارطة التحكيم التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين ، تقوم هيئة

التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ومكان التحكيم.

(6) يعتبر قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فورا

دون منازعة في صحته.

(7) يتقاسم الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي ، بما في ذلك الرسوم

والمصاريف التي صرفت على عملية التحكيم ، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة

اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.

المادة العشرون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

•tä•.\(fr

'<\\::-

لاي ب

» "1.

ص •v

كه اليربةاسر.

ولو"

ي

ا:

ا

استا:

ؤ.) : ..اخ

عب

>6t2E7

يدف «هربر اعزي

14

-.إلألأواد الوات

المادة الحادية والعشرون

سريان مفعول الإتفاقية

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من

قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد إستكمل الإجراءات

الدستورية اللازمة طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقية

ويعد ملحق جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.

حرر في مدينة جدة في يوم 28 / 6 / 1433 هجري الموافق 19 /5 / 2012

ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الانجليزية ويعد النصان متساويين

في الحجية.

عن المملكة العربية السعودية

- ر/ فيصل بن حمد الصقير

نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

لمتهة الربيةادسى.

يس

إى

وراربهجلوالزي

15

عن جمهورية جامبيا

امع

ا

السفير/ عمر جبر

سفير جمهورية جامبيا لدي

المملكة العربية السعودية

أ :

ا

ههز "لبعم

أر

ل

ال ا رم م

٤٢؟ تغ

شره -

يتتي يه

ن روم لا.

ومى عمشث.ت

خأخدحة وتعفا

٣ ح >01??

جدول الطرق

القسم 1:

للناقلة المعينة من قبل جمهورية جامبيا :

تقاط قنما ورا :

٠ ث

نقطتان تحددان

فى وقت لاحق

:ؤنقاط فيما وراء .

نقطتان تحددان

في وقت لاحق

عاطامتوسظه.

تقاط فئالمملكة :

ى هب

6،،

:-".،.

- - إلعربية السغوتية

نقطتان تحددان

فى وقت لاحق

ت نقاط المنشا --

"ت ه يو

.د٠.ا. "

نقاط في

جمهورية جامبيا

القسم 2:

للناقلة المعينة من قبل المملكة العربية السعودية :

نقاط في

تتزم ٠. و

جمهوريه جامبيا

ي م -.

بانجول

نقاط متوسطة

نقطتان تحددان

في وقت لاحق

نقاطا

تقاط في

المملكة العربية

السعودية

القسم 3:

ملاحظات على جدول الطرق الذي سيتم بموجبه تشغيل خدمات النقل الجوي بواسطة الخطوط

المعينة من قبل كل طرف متعاقد :

l - يجوز للخطوط الجوية المعينة بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في

جدول الطرق ، سواء كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء

جميع رحلاتها.

لا يجوز ممارسة الحرية الفامسة لحقوق الحركة الجوية بين اللقاط المتوسطة أو فيما وراء

وبين أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، ما لم يتوصل إلى إتفاق بهذا الشأن بين الطرفين

المتعاقدين.

•الربة السعور

مفن ريددم الديمه

16

وهي طوور.

بؤ

ه:

الأماة الوا بيمي

:t.O 111يم-

و. ج

يشبسيبي

٦.1.::11.

م 12É9é?

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.