الرقم: م /٥ ٢
التاريخ: ١٤٤٤/٢/٤ف
بنايذتالكةزالخي،
ب
لللم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بنا على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، العاد بالأمر الملكي رتم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤٧٢١٨٢٧ك.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٢٧٧) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩٤ ) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموالقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية
ووزارة الداخلية في مملكة البحرين في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقعة
في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩م، الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز
لترلفتالجا
قرار رقم : (٩٤)
وتاريخ : ١٤٤٤/٢/٣هــ
أمكالجنبتالسبوهة)
اللاافتتازتيائته
قالتشلتااجيلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاللإع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٧٤٢١٥
وتاريخ ٤٣/١١/٢٧ ١٤ م، المشتملة على خطاب معالي رثيس هيثة الركابة ومكائحة الفساد
رقم ٣٥٣٨٧ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢١ف، في هأن مشروع مذكرة تفاهم بـين هيشة الركابة
ومكافحة الفاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الدلخلية في مملكة البحرين في مجال
ميع الفساد ومكافحته.
ويعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رالم (٧٠٧) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩ف.
وبعد الاللاع على المذكرة رلم (٢٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجل الونراء.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رالم (٤٣/٢٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ف.
ويعد الالـلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزواء رلم (١١٢٢٧)
وتاريخ ١٤٤٣١١٢١٢٢.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرتابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية
السعودية ووزارة الدلخلية في مملكة البحرين في مجال منع الفساد ومكافحته، المولعة في
مديثة الرياض بتاريخ ٤٣/٨/١٩ ١٤ ف الموائق ٢٠٢٢/٣/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي يذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئس
نزاهة مهملا
هيئة الرقابة ومكافحة القساد
مذرة تفاهم
A.uöMV مو هاممه ٩
)8 (
من لكسكملكك
بيون هيئة الركابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية
كعنارة الداخلية في مملكة البحرين
في مجال مثع الفساد ومكافحته
إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، ووزارة الداخلية في مملكة
البحرين، المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين)، إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديـدات
التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى تعزيـز التعـاون الـدولي
على النحو المشار إليه تحديدا في المادة (٤٨) من اتفاقية الا المتحدة لمكافحة الفساد، التي
تشجع الدول الاطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعـددة الاطراف في شأن التعـاون
. شر بين أجهزتها المعنية بإنفـاذ القـانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعـاون الـدولي
والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقا للقوانين والانظمة والاتفاقيات
الدولية المعمول بها في البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة الاولى
الاهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القـدرة
المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.
المادة الياء -
مجالات التعاون
في إطار الانظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفـان
على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتى:
تشجع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.
٢. تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيسق وتتبيع الاصول
واستردادها.
٣. العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالاساليب والانشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد
وسبل الوقاية منها.
٤. عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات
والمعلومات المتعلقة بـبرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط ،
والتحقيق ، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة
لكل طرف وعند الضرورة.
٥. تبادل الزيارات بين الطرفين.
٦. تقد. المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.
٧. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة العالحة
آلية العنفيذ
١. يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الامور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ
كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.
يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة؛ للتشاور حول تنفيذ
هذه المذكرة.
٣. يمكن للطرفين - بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة - دعوة أي فرد أو جهة أخرى
للمشاركة في اجتماعاتهما.
٤. يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من
خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكـاليف والالتزامات المترتبة على كل
طرف.
المادة الرابعة
التدابير المالية
لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف
النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الانشطة التي يقوم بها بناء على هذه المذكرة.
المادة الخامة
سرية المعلومات
١. يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثاثق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا
للاغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا علي، وألا تنقـل إلى طرف ثالـث دون موافقة
اهبراه بمول "ا".
"ة مسبقة ١٠ ف الذي قدمها.
«لهلكة العربية السي
نححمة لمحلر الوزا ه
٢. تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول
حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.
المادة السادسة
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور
بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
سريان المذكرة وإنهاؤها
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٢. يعمل بهذه المذكرة لمدة (خمس) سنوات، اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد
تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين -كتابة- رغبته في إنهائها أو عدم
تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقما للإجراءات النظامية المتبعة لـدى كل
٤. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
ولعت هله لمذكرة في مدينة لرياضى بتلريخ ٠٨/١٩ / ١٤٤٣مـ، لموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢
هيثة الرتابة ومكافحة الفساد
في المملكة العربية السعودية
مانن بن إبراهيم الكهموس
من نسختين أسليتين باللة لعربية.
عن
ونارة الدلخلية
في مملكة البحرين
J ليو
الفريق/ طارق بن حسن الحسن
