آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجي…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري

سارية مرسوم ملكي م/35 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٦/١١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مباحثات ومشاورات ثنائية في جميع الميادين السياسية، عقد المشاورات السياسية بالتناوب، التعاون على تعزيز التنسيق والتشاور بخصوص القضايا ذات الاهتمام المتبادل، التشاور والتنسيق بخصوص المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماعات الدولية العادية والطارئة، مواعيد وجداول أعمال المشاورات، دخول المذكرة حيز التنفيذ وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٣٥

التاريخ: ١٤٣٤/٦/١١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/١٦٥) بتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٠) بتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٢/٣/٢٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (١٨٠)

وتاريخ: ١٤٣٤/٦/٥هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٢٥ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٣٧٠٩٧/٢/٥/٧ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٠هـ، والمذكرة رقم (٤٢٦) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٣٠هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/١٦٥) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٢/٣/٢٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٢٢٣٧٨

تاريخ الصادر: ١٤٣٤/٠٦/١٣

المرفقات: ٨ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٠) بتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٢/٣/٢٠م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٥) بتاريخ ١٤٣٤/٦/١١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري..،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية للاتحاد الكونفدرالي السويسري، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين.

انطلاقاً من علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين، والرغبة في تعزيز هذه العلاقات، يؤكد الطرفان عزمهما على عقد لقاءات منتظمة تشمل العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وفقاً لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة.

اتفق الطرفان على ما يلي:

الفقرة الأولى:

يقوم الطرفان بإجراء مباحثات ومشاورات ثنائية لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك لتشمل المشاورات والمباحثات في جميع الميادين السياسية في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية الدولية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشاكل التي تواجه المجتمع الدولي.

الفقرة الثانية:

تعقد المشاورات السياسية في إطار مذكرة التفاهم هذه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالتناوب ما بين الرياض وبيرن، على مستوى وزيري الخارجية أو وكلاء وزارة الخارجية أو أي مسئولين على مستوى يراه الطرفان مناسباً.

الفقرة الثالثة:

يعمل ممثلو الطرفين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح من التعاون البناء على تعزيز التنسيق والتشاور فيما بينهم بخصوص القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

الفقرة الرابعة:

يعمل الطرفان على تعميق التشاور وتعزيز التنسيق بخصوص المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماعات الدولية العادية والطارئة وذلك بإجراء مشاورات بخصوص هذه المواضيع.

الفقرة الخامسة:

تقرر مواعيد وجداول أعمال المشاورات من خلال القنوات الدبلوماسية.

الفقرة السادسة:

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٣هـ الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٢م. وتكون نافذة المفعول لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها. مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ أي التزام قانوني.

تم التوقيع في الرياض، الثلاثاء في ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٣هـ الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٢م، على ثلاث نسخ أصلية، بالإنكليزية والعربية والفرنسية.

عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

د. نزار عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

عن وزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري

د. بيتر ماورر

وكيل وزارة الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.