آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجي…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري

سارية مرسوم ملكي م/35 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٦/١١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مباحثات ومشاورات ثنائية في جميع الميادين السياسية، عقد المشاورات السياسية بالتناوب، التعاون على تعزيز التنسيق والتشاور بخصوص القضايا ذات الاهتمام المتبادل، التشاور والتنسيق بخصوص المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماعات الدولية العادية والطارئة، مواعيد وجداول أعمال المشاورات، دخول المذكرة حيز التنفيذ وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٣٥

التاريخ: ١٤٣٤/٦/١١ه

بيمإييااتالتجخ)

اللالا وئيب

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل مسعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ

١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ

١٤١٤I٣١٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/١٦٥) بتاريخ ١٤٣٤/١/١٢ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٠ ) بتاريخ ١٤٣٤/٦/٥ف.

دسمنا بما هو آت،

٥٠١

أا

I:

الموافقة على مذكرة تفاهم بشان المثاودات الثنائية السياسية بين ونارة خارجية المملكة

العربية السعودية وونارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري، الموقح عليها في مدينة

الرياض بتاريخ ٤/٢٧ /١٤٣٣ ف الموافق ٢٠١٢/٣/٢٠ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

.

؟

•.*slt•aS

ززي ن

ريا٠٠

،

ااملن

ويمرهه

أولا

ثانيا

تر فيالج ليير

قرار رقم : (١٨٠)

وتاريخ: ١٤٣٤/٦/٥هـ

ايالجتالثنيلاتب:

بجشليرطوزفة

الهانمنا ريو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٢٥ وتاريخ

١٤٣٤/١/٢٦ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

٢/٥/٧ / ١٣٧٠٩٧ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة

العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٠هـ، والمذكرة رقم (٤٢٦)

وتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٣٣ ف المعدين ف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/١٦٥) وتاريخ :١٤٣٤/١/١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١) وتاريخ ٤٣/٢/٤أهـ.

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري ، الموقع عليها

ف مدينة الرياض بتاريخ ٤/٢٧/ ١٤٣٣ه الموافق ٢٠/ ٣/ ٢٠١٢ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ن ميق.

ممز جم ان

مذ.

3. لرفيي

أن »

الئيكلن التلك

روم الصـادر: ٢٢٦٧٨

تاريخ الصادر: ١٣ /١٤T٤/٠٦

المرفمات: ٨ لفة

IIII[IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJ

حفظه الله

تمإيتيالجزايييئ

برفي؟

للتلككالتجيججالنئجوثب

الحك

(١ ٠٦)

صاحب السمو الملكي ونير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

فسف لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزا

سخة لهيثة الخبراء بمجلسى الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد :

أبعث لسموكم ما يلي : -

إولا : صودة من قرار مجلـسى الـوذواء رقم (١٨٠) بتاريخ ١٤٣٤/٦/٥ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم بشان المشاودات الثنائية السياسية بـين ونارة خارجية

المملكة العربية السعودية وونارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري، الموقع عليها

في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٧ ه الموافق ٠١٢/٣/٢٠ ٢ م، بالصيغة المرافقة

للقرار.

ثانيا : صودة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٥) بتاريخ ١٤٣٤/٦/١١ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجسه الجهة المختصة لاكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا

سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رثيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

:.F.*&.FF•»•—

-

عج "ليوي المترجر

، م مز.

ن، هه وعه م

«

مرز ،م

• ي... وى

S4A• و

" للمركز الوطني للوثاثق والمسفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ٧٩٨٣٧ لعا ١٤٣٤ف

٥/AL

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري

رية.ه.

إن وزارة الخارجية في المملكة. العربية السعودية ووزارة الخارجية للاتحاد

الكونفدرالي السويسري ، المشار. إليهما فيما بعد بالطرفين .

انطلاقا من علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين ، وإلرغبة في تعزيز

هذه العلاقات ، يؤكد. الطرفان عزمهما على عقد لقاءات منتظمة تشبمل العلاقات

لمشترك وفقا لمبادئ واهداف الأمم المتحدة .

الثنائية والقضنايا. الدولية ذأت الاهتمام ا

اتفق الطرفان على ما يلي :

ة الأ

يقوم الطرفان بإجراء. مباحثات. ومشاوزات ثنائية لاستعراض. جميع . أوجه

علاقاتهما الثنانبة وتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك لتشمل

المشاورات والمباحثات في:جميع الميادين السياسية. فى إطار. العلاقات الثنائية

والتطورات السياسية "الدولية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى

حل النزاعات والمشاكل التي تواجه المجتمع الدولي

فقرقف:

تعقد المشاورات. السياسية في إطار مذكرة التفاهم هذه كلما دعت الحاجة إلى

ذلك ، بالتتاوب ما بين إلرياض وبيرن ، على مستوى وزيري الخارجية أو وكلاء

وزارة الخارجية أو أي مسئولين على مستوى يراه الطرفان مناسبا .

إيرو ايياسة :

يعمل ممثنو الطزفين في منظمة الأمم المتحدة و المنظمات. الدولية. الأخررى.

بروح من التعاون ابتاء على تعزيز التنسيق والتشاور فيما بينهم بخصوص القضايا

ه فئد

.فيبرى نه. ٥٩

- سممهررن مزا

اموث.ز؛:

1٦ي::دنرةن،

ملييي-»

٠١٠

لا . تؤامر

لمميسة.. ت "ل أو

لا

...تت

ذات الاهتمام المتبادل.

،

(6) of 2 Page)

دياري"

معدزويهة

يعمل الطرفان على تعميق التشاور وتعزيز التنسيق بخصوص المواضيع التي

نوقشت خلال الاجتماعات الدولية العادية والطارئة وذلك بإجراء مشاورات بخصوص

هذه المواضيع .

- ة الخامسة :

تقرر مواعيد وجداول أعمال المشاورات من خلال القنوات الدبلوماسية .

1- السادسة :

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بدءا من يوم الثلاثاء ٢٧ ربيع الثاني

١٤٣٣ ه الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٢م. وتكون نافذة المفعول لمدة خمس سنوات ،

تجدد تلقانيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في

تجديدها ، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها . مذكرة التفاهم هذه لا

تنشئ أي التزام قانوني .

تم التوقيع في الرياض ، الثلاثاء في ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٣ ه الموافق

٢٠ مارس ٢٠١٢ م، على ثلاث نسخ أصلية ، بالإنكليزية والعربية والفرنسية .

عن وزارة خارجية

الاتحاد الكونفدر الي السويسري

د. بيتر ماورر

وكيل وزارة الخارجية

عن وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية

ت

د. نزار عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

.

حسععدسعتكلإدير

- الم بدء ه

تتهي

/ ي - •

مخخلافزارتلس اام

t:

.. عبال بن النغ

و

جمز ونيي وبر

.

يود

سفوايجؤي)

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.