الرقم: م/٣٧
التاريخ: ١٤٣٤/٦/١٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/٢٠١) بتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: ١- الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، الصادرة من منظمة العمل الدولية في ٦ حزيران/ يونية ١٩٧٣م، بالصيغة المرافقة.
٢- إرفاق إعلان مع وثيقة التصديق وفقاً للمادة (٢) من هذه الاتفاقية بالنص الآتي: "أنه وفقاً لنظام العمل في المملكة فإن الحد الأدنى لسن الاستخدام في المملكة العربية السعودية والعمل على أراضيها - أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها - هو سن الخامسة عشرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (٧) من هذه الاتفاقية".
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (١٩٤)
وتاريخ: ١٤٣٤/٦/١٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٧٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل رقم ٣/٣٤٨١/١/١/ع وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٧هـ المرافقة لها نسخة اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام ١٩٧٣م، واقتراح معاليه ملاءمة التصديق على هذه الاتفاقية، على أن يترك توقيت تقديم التصديق لمنظمة العمل الدولية لوزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٠٥) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٥هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/٢٠١) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: ١- الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، الصادر من منظمة العمل الدولية في ٦ حزيران/يونية ١٩٧٣م بالصيغة المرافقة.
٢- إرفاق إعلان مع وثيقة التصديق وفقاً للمادة (٢) من هذه الاتفاقية بالنص الآتي: "أنه وفقاً لنظام العمل في المملكة فإن الحد الأدنى لسن الاستخدام في المملكة العربية السعودية والعمل على أراضيها - أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها - هو سن الخامسة عشرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (٧) من هذه الاتفاقية".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: تحدد وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الخارجية - التوقيت المناسب لتقديم وثيقة تصديق المملكة على هذه الاتفاقية إلى منظمة العمل الدولية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر: ٢٢٩٦٤
تاريخ الصادر: ١٤٣٤/٠٦/١٩
المرفقات: ١٤ لفة
برقية
صاحب المعالي وزير العمل حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لهيئة حقوق الإنسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢هـ القاضي بما يلي:-
أولاً: ١- الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، الصادر من منظمة العمل الدولية في ٦ حزيران/يونية ١٩٧٣م بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- إرفاق إعلان مع وثيقة التصديق وفقاً للمادة (٢) من هذه الاتفاقية بالنص الآتي: (أنه وفقاً لنظام العمل في المملكة فإن الحد الأدنى لسن الاستخدام في المملكة العربية السعودية والعمل على أراضيها - أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها - هو سن الخامسة عشرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (٧) من هذه الاتفاقية).
ثانياً: تحدد وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الخارجية - التوقيت المناسب لتقديم وثيقة تصديق المملكة على هذه الاتفاقية إلى منظمة العمل الدولية.
وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٧) بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على ما ورد في البند (أولاً) من القرار، كما صدرت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانياً) منه.
آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ٨٤٠١٤ لعام ١٤٣٤هـ
* * *
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ١٣٨
Convention 138
اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (١)
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة والخمسين في ٦ حزيران/ يونيه ١٩٧٣؛
وإذ يشير الى أحكام اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، ١٩١٩، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، ١٩٢٠، واتفاقية الحد الأدنى للسن، (الزراعة)، ١٩٢١، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)، ١٩٢١، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية)، ١٩٣٢، واتفاقية الحد الأدنى للسن، (العمل البحري) (مراجعة)، ١٩٣٦، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، ١٩٣٧، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، ١٩٣٧، واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، ١٩٥٩، واتفاقية الحد الأدنى للسن، (العمل تحت سطح الأرض)، ١٩٦٥؛
وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضوع، بحيث يحل تدريجيا محل الصكوك الموجودة المنطبقة على قطاعات اقتصادية محددة، وذلك بغرض القضاء كليا على عمل الأطفال؛
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة؛
(١) بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ١٩ حزيران/ يونيه ١٩٧٦.
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/ يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن، ١٩٧٣:
المادة ١
تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي الى القضاء فعليا على عمل الأطفال والى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام العمل بصورة تدريجية الى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.
المادة ٢
١- تقرر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، في اعلان ترفقه بصك تصديقها، حدا أدنى لسن الاستخدام أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها؛ ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة، مع مراعاة المواد ٤ الى ٨ من هذه الاتفاقية.
٢- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي، عن طريق اعلانات جديدة، أنها وضعت حدا للسن أعلى من الحد الذي حددته وقت تصديقها.
٣- لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة ١ من هذه المادة أدنى من سن انهاء الدراسة الالزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن ١٥ سنة.
٤- على الرغم من أحكام الفقرة ٣ من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسن يبلغ ١٤ سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت.
٥- تورد كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسن يبلغ ١٤ سنة عملا بأحكام الفقرة السابقة، في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية، بيانا توضح فيه:
(أ) أن الأسباب التي دفعتها الى ذلك لا تزال قائمة؛ أو
(ب) أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الأحكام المشار اليها ابتداء من تاريخ تحدده.
المادة ٣
١- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسن عن ١٨ سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها.
٢- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت، أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة ١ من هذه المادة.
٣- على الرغم من أحكام الفقرة ١ من هذه المادة، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بالاستخدام أو العمل ابتداء من سن ١٦ سنة شريطة أن تصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين وأن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.
المادة ٤
١- يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تستثني من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بالقدر الضروري، فئات محددة من الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة.
٢- تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية، الفئات التي يمكن أن تكون قد استثنتها عملا بالفقرة ١ من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها الى هذا الاستثناء، وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل اليه تنفيذ الاتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.
٣- لا يجوز أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة، أنواع الاستخدام أو العمل التي تغطيها المادة ٣.
المادة ٥
١- يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الادارية درجة كافية من التطور، أن تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت.
٢- تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة ١ من هذه المادة، في اعلان ترفقه بتصديقها، فروع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية.
٣- تطبق أحكام هذه الاتفاقية، كحد أدنى، على ما يلي: التعدين وقطع الأحجار، الصناعة التحويلية، البناء، الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الصحية، النقل والتخزين والمواصلات، المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص انتاجها أساسا للأغراض التجارية، ولا تشمل الحيازات الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا بأجر بصورة منتظمة.
٤- كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة:
(أ) تبيّن في التقارير التي تقدمها بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو عمل الأحداث والأطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، وأي تقدم محرز نحو التوسع في تطبيق أحكامها؛
(ب) يجوز لها في أي وقت أن توسع رسميا نطاق تطبيق هذه الاتفاقية باعلان ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
المادة ٦
لا تنطبق هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تنطبق على العمل في المنشآت الذي يؤديه الأشخاص الذين بلغوا سن ١٤ سنة على الأقل اذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط تقررها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، وكان يشكل جزءا أساسيا من:
(أ) دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب؛
(ب) برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة، اذا كانت السلطة المختصة قد أقرته؛
(ج) برنامج ارشادي أو توجيهي يرمي الى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.
المادة ٧
١ - يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٣ و ١٥ سنة في أعمال خفيفة :
( أ ) لايحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم ؛
(ب) لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة ، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه .
٢ - يجوز أيضا للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين بلغوا سن ١٥ سنة على الأقل ولم ينهوا دراستهم الالزامية في أعمال تفي بالشروط المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة ١ من هذه المادة .
٣ - تحدد السلطة المختصة الأنشطة التي يجوز السماح بالاستخدام أو العمل فيها بموجب الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة ، وتقرر عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا الاستخدام أو العمل .
٤ - على الرغم من أحكام الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة ، يجوز لكل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة ٤ من المادة ٢ ، وطالما ظلت تستفيد منها ، أن تستعيض عن سني ١٢ و ١٤ سنة بسني ١٣ و ١٥ سنة في الفقرة ١ من هذه المادة ، وعن سن ١٤ سنة بسن ١٥ سنة في الفقرة ٢ .
المادة ٨
١ - يجوز للسلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين ، حيثما وجدت ، أن تسمح باعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام أو العمل الذي تنص عليه المادة ٢ من هذه الاتفاقية لأغراض منها المشاركة في حفلات فنية ، وذلك بتراخيص تمنح في كل حالة على حدة .
٢ - تقيّد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية عدد الساعات التي يسمح فيها بالاستخدام أو العمل وتحدد الشروط التي يجب أن يخضعا لها .
المادة ٩
١ - تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة ، بما فيها فرض عقوبات مناسبة ، لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية .
٢ - تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة الأشخاص المسؤولين عن الالتزام بالأحكام التي توضع لانفاذ هذه الاتفاقية .
٣ - تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة السجلات أو الوثائق الأخرى التي يتعيّن على صاحب العمل الاحتفاظ بها وتقديمها ؛ وتتضمن هذه السجلات أو الوثائق أسماء وأعمار وتواريخ ميلاد الأشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من أجله وتقل أعمارهم عن ١٨ سنة ، على أن تكون مصدقة حسب الأصول عند الامكان .
المادة ١٠
١ - تراجع هذه الاتفاقية ، بالشروط المبينة في هذه المادة ، اتفاقية الحد الأدنى للسن ( الصناعة ) ، ١٩١٩ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل البحرى ) ، ١٩٢٠ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( الزراعة ) ، ١٩٢١ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( الوقادون ومساعدوهم ) ، ١٩٢١ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( الأعمال غير الصناعية ) ، ١٩٣٢ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل البحرى ) ( مراجعة ) ، ١٩٣٦ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( الصناعة ) ( مراجعة ) ، ١٩٣٧ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( الأعمال غير الصناعية ) ( مراجعة ) ، ١٩٣٧ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( صيادو الأسماك ) ، ١٩٥٩ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل تحت سطح الأرض ) ، ١٩٦٥ .
٢ - لا يستتبع بدء نفاذ هذه الاتفاقية اقفال باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل البحرى ) ( مراجعة ) ، ١٩٣٦ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( الصناعة ) ( مراجعة ) ، ١٩٣٧ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( الأعمال غير الصناعية ) ( مراجعة ) ، ١٩٣٧ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( صيادو الأسماك ) ، ١٩٥٩ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل تحت سطح الأرض ) ، ١٩٦٥ .
٣ - يقفل باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن ( الصناعة ) ، ١٩١٩ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل البحرى ) ، ١٩٢٠ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( الزراعة ) ، ١٩٢١ ، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( الوقادون ومساعدوهم ) ، ١٩٢١ ، عندما توافق جميع الأطراف فيها على ذلك بتصديق هذه الاتفاقية أو باعلان ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي .
٤ - عندما تقبل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية :
( أ ) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن ( الصناعة ) ( مراجعة ) ، ١٩٣٧ ، واذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة ٢ من هذه الاتفاقية لا يقل عن ١٥ سنة ، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة ؛
( ب ) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن ( الأعمال غير الصناعية ) ، ١٩٣٢ ، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة ، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة .
( ج ) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن ( الأعمال غير الصناعية ) ( مراجعة ) ، ١٩٣٧ ، من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة ، واذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة ٢ من هذه الاتفاقية لا يقل عن ١٥ سنة ، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة ؛
( د ) فيما يتعلق بالعمل البحرى ، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل البحرى ) ( مراجعة ) ، ١٩٣٦ ، واذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة ٢ من هذه الاتفاقية لا يقل عن ١٥ سنة أو بينت هذه الدولة أن المادة ٣ من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحرى ، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة ؛
(ه) فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحرى ، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن ( صيادو الأسماك ) ، ١٩٥٩ ، واذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة ٢ من هذه الاتفاقية لا يقل عن ١٥ سنة أو بينّت هذه الدولة أن المادة ٣ من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل في الصيد البحرى ، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة ؛
( و ) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل تحت سطح الأرض ) ، ١٩٦٥ ، واذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة ٢ من هذه الاتفاقية لا يقل عن الحد المقرر عملا بالاتفاقية المذكورة أو بينّت هذه الدولة أن هذا الحد ينطبق على العمل في المناجم تحت سطح الأرض بموجب المادة ٣ من هذه الاتفاقية ، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة .
شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية .
٥ - يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية :
( أ ) نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن ( الصناعة ) ، ١٩١٩ ، بموجب مادتها ١٢؛
( ب ) فيما يتعلق بالزراعة ، نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن ( الزراعة ) ، ١٩٢١ ، بموجب مادتها ٩ ؛
( ج ) فيما يتعلق بالعمل البحرى ، نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل البحرى ) ، ١٩٢٠ ، بموجب مادتها ١٠ ، ونقض اتفاقية الحد الأدنى للسن ( الوقادون ومساعدوهم ) ، ١٩٢١ ، بموجب مادتها ١٢ ،
شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة ١١
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة ١٢
١ - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها .
٢ - يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام .
٣ - وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأى دولة عضو بعد مضى اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها .
المادة ١٣
١ - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها . ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله .
٢ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار اليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى ، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة .
المادة ١٤
١ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .
٢ - يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء الى التاريخ الذى سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذى أبلغ به .
المادة ١٥
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة ، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .
المادة ١٦
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام ، كلما رأى ذلك ضروريا ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية ، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .
المادة ١٧
١ - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ـ
( أ ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا ، وبغض النظر عن أحكام المادة ١٣ أعلاه ، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ؛
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة .
٢ - تظل الاتفاقية الحالية على أى حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .
المادة ١٨
النصان الانجليزى والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .
