آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام الصادرة من منظمة العمل الد…

اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام الصادرة من منظمة العمل الدولية لعام 1434هـ

سارية مرسوم ملكي م/37 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الالتزام بالاتفاقية، اعلان التصديق، الحد الأدنى للعمل، الاستثناءات، مؤسسات التدريب، الأعمال الخفيفة، اعفاء من الالتزام، التدابير وفرض العقوبات، مراجعة الاتفاقية للحد الادنى للسن من بعض الاعمال، ارسال التصديقات، النفاذ، النقض، اعمال مدير مكتب العمل الدولي، مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، اتفاقية جديدة، لغتا الاتفاقية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٣٧

التاريخ: ١٤٣٤/٦/١٨

ينمالبوالمزاليجي

دنهها.

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتاريخ

١٤١٢١٨١٢ ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ

A١٤١٤I٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق "٩) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/٢٠١) بتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٤ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ١٥٤ ) بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢ف.

رسمنا بما هو آت:

:١- الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالحد الادنى لسن الاستخدام، الصادرة من منظمة العمل

٩١ -

الدولية في ٦ حزيران/ يونية ١٩٧٣، بالصينة المرافقة.

٢- إوفاق إعلان مع وثيقة التصديق وفقا للمادة (٢) من هذه الاتفاقية بالنص الآتـي: "انه

وفقا لنظام العمل في المملكة فإن الحد الادنى لسن الاستخدام في المملكة العربية السعودية

والعمل على أراضيها - أو على وساثل النقل المجلة على أراضيها - هو سن الخامسة

عشرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (٧) من هذه الاتفاقية".

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

g:

ووعسي ي مهم

تجنةمتيسي.. "هد

:متا:ي،

-

ن ي..

بييزءة.

ب

م س، عي

"«ب: يزي؟

262E82e

يؤر

قرار رقم: (١٩٤)

وتاريخ: ١٤٣٤/٦/١٢ ه

الالعالتتجديج

بجتكرفزي

الأجانزا ير يري

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٧٩٧ وتاريخ ١٣ /١٤٣٤/٣ ه،

المشتملة على برقية معالي وزير العمل رقم ٣/٣٤٨١/١/١/ع وتاريخ ٨/١٧/ ١٤٣٣ه المرافقة لها

نسخة اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام ١٩٧٣ م، واقتراح معاليه ملاءمة

التصديق على هذه الاتفاقية، على أن يترك توقيت تقديم التصديق لمنظمة العمل الدولية

لوزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٠٥) وتاريخ ٥/ ١٢/ ٤٣٣ اه المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/٢٠١) وتاريخ ٤٣٤/٢/٢٤ ١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥هـ.

يقرر ما يلي :

أولا :١ - الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، الصادر من

منظمة العمل الدولية ف ٦ حزيران/يونية ١٩٧٣ م بالصيغة المرافقة.

إرفاق إعلان مع وثيقة التصديق وفقا للمادة (؟) من هذه الاتفاقية بالنص

الآتي. انه وفقا ننظام انعمل ف المملعة فإن الحد الأدنى نسن الاستخدام

ها

ف المملكة العربية السعودية والعمل على أراضيها أو على وسائل النقل

المسجلة على أراضيها هو سن الخامسة عشرة، وذلك دون إخلال بما

تقضي به المادة (٧) من هذه الاتفاقية".

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

ثانيا: تحدد وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية التوقيت المناسب لتقديم وثيقة

نائب رئيس مجلس الوزراء

تصديق المملكة على هذه الاتفاقية إلى

؛t:r:1:

ر س.

ع ممه»"١:٣ زيـ ر ١«؛:٤ ي

،.دي يي ينه %Z'-j•

؟ هر .يب:ن

ي يربد يي.

"

..٠ مم: ٠

د

: ي1:7

الذيفان التلكهئ

رفم الصادر: ٢٢٩٦٤

تاريخ الصادر ١٤٢٤/٠٦/١٩

المرهقات: ١٤ لفة

II]IIIIIIIIIIIIIIIIIIII[III!

حفظه الله

بيذايقلايويةي

برفيه

للتلكالتجيهجالتتيجوون

التكيه

(٦١ ٠)

صاحب المعالى وزير العمل

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشوى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية

نسخة لوزارة الثتافة والاعلام

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لهيئة حقوق الإنسان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

أبعث لمعاليكم صورة من ترار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢ ف القاضي

بما جي :

أولا: ١- الموافقة على الاتفاتية المتعلقة بالحد الادنى لسن الاستخدام، الصادر من منظمة العمل

الدولية فى ٦حزيران/يونية ١٩٧٣ م بالصيغة المرافقة للقرار.

"- إرفاق إعلان رميقة التصديق رفقا للمادة (؟) من مذه الاتفاتية بالنص الآنى : (أنه وفقا لنقا

العمل في المملكة فون الحد الادنى لسن الاستغدام في المملعة العربية السعودية والعمل على أناسيها

ـ أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها ـ هو من الخامسة عشرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به

المادة (٧) من هذه الاتفاقية).

ثانيا : تحدد وزارة العمل ـ بالتنسيق مع ونارة الخارجية ـ التوقيت المناسب لتقديم وثيقة تصديق

المملكة على هذه الاتفاتية إلى منظمة العمل الدولية.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكربم رئم (م/٣٧) بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨ف (المرفق صورة

منه) بالمصادقة على ما ورد في البند (أولا) من القرار، كما صدرت الموافقة الكريمة على ما ورد في

البند (ثانيا) منه.

آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي

.

ن ٠٢١؟ ت زهت

ة مبو .

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

٠

٤إنة

•?3zz*26

خالد بن عبدالعزيز التويجري

" للمركز الوطني للوثائق والمسكوظات. نسخة

لسديد القيد رلم ٨١٠١٤ لما ١١٣٤ف

S2I9 ره

1989

مؤتمر العمل الدولي

l3B Convention

الاتفاقية ١٣٨

(١)

اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الا -

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،

قد دماه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماء في جنيف ، حيث عقد

دورته الثامنة والخمسين في l حزيران / يوني ١٩٧٣ ؛

وإذ يشير الى أحكام اتفاقية الحد الادنى للسن ( الصناعة)

١٩١٩، واتفاقية

الحد الأدنى للسن ( العمل البحري )، ١٩٢٠، واتفاقية الحد الأدنى للسن، (الزراعة )،

١٩٢١ ، واتفاقية الحد الادنى للسن ( الوقادون ومساعدوهم )، ١٩٢١

، واتفاقبة الحد

، ١٩٣٢ ، واتفاقية الحد الادنى للسن، ( العمل

الادنى للسن ( الاعمال غير الصناعية)

١٩٣٦ ، واتفاقية الحد الادنى للسن ( الصناعة ) (

البحري ) ( مراجعة

سراجهه .

١٩٣٧ ، واتفاقية الحد الادنى للسن ( الاعمال غير الصناعية ) ( مراحعه

، ١٩٣٧

-واتفاقية الحد الادنى للسن ١ صيادو الاسماك ٢، ١٩٥٩، واتفاقية الحد الأدنى للسن،

)

أ -

الممل تحت سل الارس )

)

س م

وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضوع ، بحيث ب

تدريجيا محل الصكوك الموجودة المنطبقة على قطاعات اقتصادية محددة ، وذلك بغرض

القضاء كليا على عمل الاطفال .

وإذ قرر اعنتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام ،

لشؤني

ك..ري ي د"

مودني .

هو ةد٠:

٢٤

مى...

١٩٧٦ •

- ليسةنهوي .

الأولا الوار ى

ود

وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة

(١) بدأ نفان هذه الاتفاقية في ١٩ حزيران / يونيه

لرم القربة العر

تي

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،

يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران / يونيه عام شسلاث ومممس

تسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الادنى للسن،

المادة !

تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة

وطنة ترمي الى القضاء فعليا على عمل الأطفال والى رفع الحد الادنى لسن الاستخدام

العمل بصورة تدريجية الى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني

للاحداث ٠

المادة ؟

: - تقرر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية ، فى اعلان ترفقه بصك

يقها ، حدا أدنى لسن الاستخدام أو العمل على أراضيها أو علسى وساشل

النقل المجلة على أراضيها ؛ ولا يجوز قبول أى شخص لم يبلغ هذا السن

للاستخدام أو العمل في أي مهنة ، مع مراعاة المواد ٤ الى ٨ من هذه الاتفاقية ،

يحوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تخطر ف وقت لاحق

أأ

أ٠1.

السدر العام لمئب العمل الدولي، من بطريق اعلانات جديدة ، أنها وسعت حدا لنسن

عى '..i

أعلى من الحد الذى حددته وقت تصديقها .

لا يجوز أن يكون الحد الادنى للسن المقرر عملا بالفقرة ( من هذه المادة

٣ -

ادنى من سن انهاء الدراسة الالزامية ، لا

و يجوز في أي حال أن يقل عن ١٥ سنة ٠

٤ - على الرغم من أحكام الفقرة ٣ من هذه المادة ،

يجوز لاى دولة عضو

لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور ، أن تقرر في البداية

- إبربيـمة

بم ،

f: انئ

ط :ب:.

يح اعقة .

ة.- زا لبرتو م

-ي مم يم.

٤و-

اريييل. .

ب ب

إ

«لر ة»

ء

2

لمتكه الح ببفانسعى.

.

حدا أدنى للمسن يبلغ ١٤ سنة ، وذلك بعد التشا

ور مع منظمات أصحاب العمل والعمال

المعنيين ، حيثما وجدت

تورد كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسن يبلغ ١٤ سنة عملا بأحكام

الفقرة السابقة ، في التقارير البي تقدمها من تطبيق هذه الاتفاقبة

بموجب المادة

م دستور منظمة العمل الدولبة ، ببانا

٣٢

توضح فيه .

الاسباب التي دفعتها الى ذلك لا تزال قائمة ؛ أو

بن

ا أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة

الاحكام المشار اليها ابتداء من تارسح

تحدده ٠

المادة ٣

لا يجوز أن يقل الحد الادنى للسن عن ١٨ سنة للقبول في أى نوع من

واع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الاحداث

طبيعته أو الظروف التي يودى فيها ٠

تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة

، بعد التشاور

منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت ، أ:

سواع الاستخدام أو العمل

مه

التي تنطبق عليها الفقرة ا من هذه المادة .

٠٠١٠٠ -

ملى الرنم من أحكام الفقرة من هذه المادة ،

يجور للقوالبن

ا

1.

أو النوائح الوطنية أو السلطة المختصة

ور مع منظمات أصحاب العمل

، بعد التشا

العمال المعديين ، حيثما وجدت ، أن سسسميح

بالاستخدام أو العمل ابتداء

١٦ سنة شريطة أن تصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الإحداث المعنيين

من سسن

وأن يتلقى هؤلاء الاحداث تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كاف

يي بخصوص نسري)

٣

د. تقيي.

لا

الأمانوارر ير بيد مح:

النشاط المقصود ٠

15i:و.

:ررب حن النهق يدي.

متهييي

: ،"بمه:ر .

ا: ت

يتم

- ان د يمد

٨ وع

3

منهة الحربية السع

ي سا

وووحتت مخي

المادة t

منظمات أدسحاب العمل

للسلطة المختصة ، سعد التشاور مع

يجور

والعمال المعنيين ، حيثما وجدت ، أ

ن تستثي من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بالقدر

الضروري ، فشات محددة من الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل

تطسبقية خاصة وهامة

تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية ، في تقريرها الاول عن تطبيق

)

الاتفاقبة الذى تقدمه بموجب المادة ٢٢

ظمة العمل الدولية ، الفئات المي

من دسنور من

يمكن أن تكون قد استثنتها عملا بالفقرة ا من هده المادة بيان الأسباب التي دفمتها

الى هذا الاستثناء ،

وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئا"

المستثناة ومدى ما وصل اليه تنفيذ الاتفاقية أ ما ""معه

و سر من تنفيذ لها فيما يتملق

بهده الفشان

يجوز أن تستثنى من نطاق انطباق هده الاتفاقية عملا بهذه المادة،

لا

٣ -

واع الاستخدام أو العمل التى تفطيها المادة ٣ ٠

المادة ٥

يجوز لأى دولة عضو لم ببلغ اقتصادها وتسهيلاتها الادارية درجة كافية

من التطور ، أن تضيق فى البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية ، بعد التشاور مع

منظمات أصحاب العمل والعمال الممنيين حيثما وجدت ء

تي، كل، دولة عضو تستفد من أحكام الفقة ١ من هذه المادة ، ف

أ

ن ترفقه بتصديقها، فروع النشاط الاقتصادى أو أنواع الموسسات التي ستطبق

اعلا

أحكام هذه الاتفاقبة ٠

٣ - تنطبق أحكام هذه الاتفاقبة ، كحد أدنى ، على ما يلي : التعديه

وقطع الاحجار ،

الصناعة التحويلية ، البناء ، الكهرباء والغاز والمياه

الخدمات الصحية ، النقل والتخزين والمواصلات ، المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع

الزراعية التي يخصص نتاجها أساسا للاغراض التجارية ، ولا تشمل الحيازات

با

زي :نت. الهزن

ابجي يرو مج

ع

أد .

(ى . بإرر :

أز. لاج .ت/-

،-يك- ب م

وذق ددويمفنشير؟.

لربهملاهوج.

الأماز الءاترهح ص

مننة الززبية السعز

أجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا

الاسرية والصفيزة التي تنننج من

بأحر صور

٤ - كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة

من دستور منظمة العمل

تببن في التقارير الني تقدمها بموجب المادة ؟؟

الدولية الوضع العام فيما يتملق باستخدام أو عمل الاحداث والاطفال في فروع

النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية ، وأى تقدم محرز نحو

التوسع في تطبيق أحكامها .

يجوز لها في أى وقت أ

سميا نطاق تطبيق هذه الاتفاقية باعلان

ن توسع ر

ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي ٠

المادة ٦

لا تنطبق هذه الاتفاقية على العمل الذى يوديه الأطفال والاحداث فى المدارس

أ )

(

لافراض التعليم العام أو المهني أو التقني ، وفي موسسات التدريب الأخرى ،

ولا تنطبق على العمل في المنشآت الذى يؤديه الاشخاص الذين بلغوا سن ١٤ سنة على

الأقل اذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط تقررها السلطة المختصة بعد التشاور مع

منظمات أصحاب العمل والعمال الممنيين ، حيثما وجدت ، وكان يشكل جزءا.

أو موسسة

زاو - ،

على مدرسه

سه س

أساسيا

(أ ) دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسووليتها الرئيسية

ا.

/

ت يسسا .

سحا

، اذا كانت السلطة المختصة

المهنة أو نوع التدريب ٠

أون الورد س م

هور

سنفذ قسمه الاكبر أو كله في منشأة

ا رامج بخريي ..

قد أقرته ؛

(ج) برنامج ارشادى أو توجيهي برمي الى تسهيل اختيار

fätSÜEéi

ت

«يتج :/يمزئمءإلإئر ر.

!

الهبة؛

لسع

ترمة

5

لرتهة

سها . يش

المادة ٧

يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح

باستخدا أو عمل الاشخاص.

ين تنتراوح أعمارهم ما ببن ١٣ و

١٥ سنة فى أعمال خفيفة

الذ

(أ ) لايحتمل أن تكون ضارة بصحنهم أو نموهم

لا تعطل مواظبتهم فى المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدر

المهنيين التى تقرها السلطة المختصة ، لا

و تشعف قدرتهم على الاستقادة

من التمليم الذي بتلقو

يجوز أيضا للقوانين أو اللوائح الوطنية أن سسمم

با ستخدام أو عمل

الاشخاص الذين بلغوا سن ١٥ سنه على الاقل ولم ينهوا دراستهم الالزامية في أعمال

الشروط المبينة في الفقرتين الفرعينتين (أ) و (ب

) من الفقرة ١ من هذه المادة

عس

تحدد السلطة المختصة الانشطة التي يجوز السماح بالاستخدام أو العمل

-

فيها بموجب الفقرتين او من

٢ هذه المادة ، وتقرر عدد الساعات والشروط الشي يجوز

نيها التيام بهذا الاستخدام أو العمل .

٤ - على الرغم من أحكام الفقرتين او م

) : هذه المادة

يجوز لكل دولة

مضو تستفيد من أحكام الفقرة ٤ من المادة ٢ ، وطالما ظلت تستفيد منها ، أن

تتستعيض عن سني ١٢ و

١٤ سنة

١٥ سنة في الفقرة ١ من هذه المادة ،

بسني ١٣ و

وعن

بسن ١٥ سنة في الفقرة ٢ ٠

المادة ٨

حس

منظمات أمحاب العمل والعمال

بعد النشاور مع

ا

للسلطة المختصة

يجي ر

ا

-

الممنيين ، حيثما وجدت ، أن تسمح

باعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام أو العمل

لأغراض منها المشاركة فمي حفلات فنية ،

الذي تنص عليه المادة ؟ من هذه الاتفاقية

ودلل بحراخيص تمنح في كل حالة على

حسدة

6

تمرير.

الأى. غر

ي

لأاليإمم ببهمي

(ديوي٢٦٢

يروز ببز ادن: تز؛

ي رب ةزهرههن ..

أد ب ٠٠ ٠مب

أب:وـ.

م....

. ه. .

ممان!

.:::دبي:.4؟..

العربة

التلة - . دمه.

٨مجو6

زريا. "

وبس الوةه

ذ

تقيد» التراخيص التي تمتح لهذه الفاية عدد الساعات المي يسمح فيها

بالاسنخدام أو العمل

وتحدد الشروط الشى يجب أن يخضعنا لها .

المادة ٩

تتخذ السلطة المختصة

حمع التدابير اللازمة ، بما فيها فرض عقوبات

مناسبة ، لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالبة ٠

تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة الاشخاص

المسؤولين عن الالتزام بالاحكام التي توضع لانفاذ عذه الاتفاقية

٣ - تقرر القواتين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة السجلان

أو الوثائق الاخرى التي يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بها وتقديمها ! وتتضمن هذه

السجلات أو الوثائق أسماء وأعمار وتوار : ميلاد الاشخاص الذين يستخد

مهم أو يعملون

أجله وثقل أعمارهم عن ١٨ سنة ،

علـى أن تكون

مصدقة حسب الاصول عند الامكان ٠

المادة .

تراجع هذه الاتفاقية ، بالشروط المبينة في هذه المادة ، اتفاقية

واتفاقية الحد الادنى للسن ( العمل

الحد الادنى للسن ( الصناعة ) ،

، واتفاقية

واتفاقية الحد الادنى للسن ( الزراعة )

البحرى ) ،

واتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل

واتفاقبة الحد الادنى للسن ( الصناعة ) (

مراجعة )،

الحد الادنى للسن ( الوقادون وساعدوهم ) ، ٩١

، واتفاقية الحد الاد.

لنر ١١ يسال مي السامية ) .

البحرى ) ( مراجعة

١٩٣٧ ، واتفاقية الحد الادنى للسن ( الأعمال غبر الصناعية ) ( مراجعة ) ، ١٩٣٧

واتفاقية الحد الاد.

واتفاقية الحد الادنى للسن ( صيادو الاسماك ) ،

للسن ( العمل تحت سطح الأرض ) ، ١٩٦٥ ٠

لا

يستتبع بدء نفاذ هذه الاتفاقية اقفال باب تصديق اتفاقية الحد الادنى

، واتفاقية الحد الادنى للسن

رلهييسة ف

«٢١ ٠١ رر . ببن.

وتر

رىي.ـبي لسؤد .

مرن اروي .

نه"از٠ ٠٧٠٠ . خ."

اؤي اي: واس

سيي طوي،"

اويرء

مووموو٥

للسن ( العمل البحرى ) ( مراجعة

،

ج الدرجية السه

مبر يهر نس الوش

المذكوره ، يستتبع

ذلك قانها النقض، الماش للاتناقة المذ،ة •

٠أ١٠في

) سا يتعلق ب لاممال فير المنامة حس

تعريفها في اتفاقية الحد الاد.

(الصناعة ) (

)، ١٩٣٧، واتغاقية. الحد الادنى للسى ( الاسال غير

مرا.

الصناعية ) (

)

مراجعة

١٩٣٧،. واتفاقية الحد الادنى للسن ( صيادو الأسماك )،

واتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل تحت سطح الارض ) ،

٣ - يقفل باب تصديق اتفاقية الحد الادنى للسن ( الصناعة ) ،

واتفاقيه الحد الادنى للسن ( العمل البحرى ) ،

١٩٣٠

واتغاقية الحد الار.

) ،

واتفاقية الحد الادنى للسن ( الوقادون ومساعدوهم )،

للسن ( الزراعة )

١٩٢١ ، عندما توافق جميع الاطراف فيها على ذلك بتصديق هذه الاتفاقبة أو باعلان

ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي ٠

٤ ـ عندما تقبل الالتزامات الناشئة

عن هذه الاتفاقية

( أ ) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقبة الحد الأدنى للسن ( الصناعة ) (

مر اجعة ) ،

واذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة ؟

من هذه

الاتفاقية لا يقل عن ١٥ سنة ،

ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية

المذكورة

(ب) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد. الادنى للسن

من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقبة

( الاعمال غير الصناعية )

مس

س قبل دولة مضو

للسن ( الاعمال غير الصناعية ) ( مراحهه

طرف في الاتفاقبة المذكورة ، واذا كان الحد الادنى المقرر فيها للسن عملا

بالمادة ؟ من هذه الاتفاقية لا يقل عن ١٥ سنة ،

ذلك قانونا النقض

المباشر للاتفاقية المذكورة ؛

فيما يتعلق بالعمل البحرى ، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الاد.

للس ( العمل البحرى ) (

مراجعة )،١٩٣٦

، واذا كان الحد الادنى المقرر فيها

للسن عملا بالمادة ؟ من هذه الاتفاقية لا يقل عن ١٥ سنة أ

و بينت هذه الد لة

(د )

٨

8

وفه لهجسي

افى

الى!

بولس ويمره

نهزر.

ي ميي

وأو؟ : ٠. :

: -لزوو و

د...

الهه م

"امتق.ه ي

التبة ال ببية.) سم

(لاه"

١

مك

مباه. الحفي.

أن المادة ٠٣ من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحرى ، يستنبع

ذلك قانونا

النقص المباشر للاتفاقية المذكورة .

فبما يتعلق بالعمل في الصيد البحرى ، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية

الحد الادنى للسن ( صيادو الاسماك )، ١٩٥٩ ،

اذا كان الحد الاد.

المقرر فيها للسن عملا بالمادة ٢ من هذه الاتفاقية لا يقل عن ١٥ سنة أو بينت

هذه الدولة أن المادة ٣ من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل في الصيد البحرى،

ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة

من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن ( العمل تحت سطح

.(هـ ) .

واذا كان الحد الادنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة

الارش ) ،

٢ من هذه الاتفاقية لا يقل عن الحد المقرر عملا بالاتفاقية المذكورة أو بيتت

هذه الدولة أن هذا الحد ينطبق على العمل في المناجم تحت سطح الارض

ذلك قانونا النقض المباشر

بموجب المادة ٣ من هذه الاتفاقية ،

للاتفاقية المذكورة ٠

سطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية ٠

بموجب مادتها ١٢:

يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية .

نقض اتفاقية الحد الادنى للسن ( الصناعة ) ،

أ )

(ب )

فيما يتعلق بالزراعة ، نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن ( الزراعة )

بموجب مادتها ٩ :

م يتعنى انت «نيرى، بتس أعامية «لمد الارتر نتس (انعت السري).

بموجب مادتها ١٠ ، ونقض اتفاقية الحد الادنى للسن ( الوقادون

١٩٢٠

ه

بموجب مادتها ١٣ ،

?m:ö¯5.TFY;

.ـ:: رروو ببي ادبمشا"

ر و

ثب ؤاؤر

إ لنر.:ة

مرإ٤ة.

1A_+?92e

ومساعدوهم ) ،

يطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية •

لسر ت

رى

ا: الهات للجر مهي

لمكتب العمل

العمل الدولية التي

العام

المادة ١١

سل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدبر

الدولي لتسجيلها،

المادة ١٢

لا تلزم هذه الاتفاقية سوى، الدول الاعضاء في منظمة

المام تصديقاتها،

سجل المدير

يبدأ نغان الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق

دولتين عضوين لها لدى المدير العام •

وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاى دولة عضو بعد مضى اثني عشر

شهرا من تتسجيل تصديقها،

المادة ١٣

يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر

سوات على بدء نفاذها ، وذلك بوشيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولسى

لتسجيلها ٠ ولا بكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله •

٢ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقبة «لم تمارس، خلال العاء التال

«ننسء درة «لنوات العمر المتار «ليها من النترة الابتة «لى في النتس السمرس

ر

ا ا "

مليه في هذه المادة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى ، ويجوز لها بعد ذلك

نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للاحكام التي تنص عليها هذه

، : ليتمزبملا،، لمرةة ب منزه

9:::: "ن

ر

ناموقيا ز

برايفزر

ز ادو.. ..

IO

- بجبسةلاحيم

يس موم

المادة .

لمرة الححبة، لسع

المادة ١٤

١ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة

العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الاعضاء في

المنظمة.

- بلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء الى التاريخ الذى سيبدأ فيه نفان

هذه الاتفاقية لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذى أبلغ به ٠

المادة ١٥

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين العام للأمم المتحدة

بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد

ابقة ، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة ١٠٢

ميشاق

الامم المتحدة ٠

المادة ll

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام ، كلما رأى ذلك

ضروريا ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية ، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى

ادراح مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر ،

ج

ي

المادة ١٧

٠؛

-١١::

ئيا ،

اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو

( -

ما.

وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك -

أ )

يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا ، وبغض النظر

عن أحكام المادة ١٣ أعلاه ، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بسدء

نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة

١

ي 7قيي

رب اهعح:

ييزا .. ي

و در ه يد 2٢٩٦بيه..

. .

برزتا ئ

هكن كهيه

ll

لملة العربة السعر،ب

خيراة ا.

دء نغان

من رسج .

ومضمونها الحاليـين

) يقغل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا.

الاتفاقبة الجديدة المراحعه

؟ - تظل الاتفاقية الحالية على أى حال نافذة في شكلها

بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة ٠

المادة ١٨

النصان الانجليزى والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية ،

ن

دث: ث

6: أي. ، ما

: .."٠.. رفي

يد رز -

هرشين!

ننت.

ح7

جيت الرع

د! :و: / مهي

عمه!"

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.