الرقم: م/٤٠
التاريخ: ١٤٣٤/٦/٢٤هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/١١١) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٦ ) بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني، الموقع عليها في مدينة كوالالمبور بتاريخ ١٤٣٣/١/١٨هـ الموافق ٢٠١١/١٢/١٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (٢٠٦)
وتاريخ : ١٤٣٤/٦/١٩هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٣٨٢ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٤هـ ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٠/م/٢١٥٣٩٥ وتاريخ ١٤٣٣/٢/١هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٦هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/١١١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٧) وتاريخ ١٤٣٣/٩/٩هـ .
يقرر ما يلي :
١- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني ، الموقع عليها في مدينة كوالالمبور بتاريخ ١٤٣٣/١/١٨هـ الموافق ٢٠١١/١٢/١٣م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
٢- قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع الجانب الماليزي لإجراء التصحيح اللازم للفقرة (٢) من المادة (الثانية) من المذكرة ، لتكون بالنص الآتي : "يرتب الطرفان - بموافقتهما - التفاصيل المتعلقة ببرامج التبادل بينهما ، دون اشتراط أن يكون التبادل في الوقت نفسه" ، وذلك باتباع إجراءات التصحيح الواردة في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٢٢٧٥٣
تاريخ الصادر : ١٤٣٤/٠٦/٢٤
المرفقات : ١٧ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
« برقية »
معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩هـ القاضي بما يلي : -
١- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني، الموقع عليها في مدينة كوالالمبور بتاريخ ١٤٣٣/١/١٨هـ الموافق ٢٠١١/١٢/١٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع الجانب الماليزي لإجراء التصحيح اللازم للفقرة (٢) من المادة (الثانية) من المذكرة، لتكون بالنص الآتي : (يرتب الطرفان - بموافقتهما - التفاصيل المتعلقة ببرامج التبادل بينهما، دون اشتراط أن يكون التبادل في الوقت نفسه)، وذلك باتباع إجراءات التصحيح الواردة في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٠) بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على ما ورد في البند (١) من القرار، كما صدرت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (٢) منه.
آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري..،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ٨٧٠٨٠ لعام ١٤٣٤هـ
* * *
مذكرة تفاهم
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة ماليزيا
للتعاون العلمي والتقني
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وحكومة ماليزيا ممثلة بوزارة العلوم والتقنية والابتكار ، ( ويسمى كل منهما منفرداً "الطرف " ومعاً "الطرفان " ) ؛
اعترافاً منهما بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين ؛
وإقراراً منهما بأهمية العلوم والتقنية في تطوير اقتصاد البلدين ؛
ورغبة منهما في تقوية التعاون وتطويره بين البلدين في مجال العلوم والتقنية ؛
وإيماناً منهما بأن مثل هذا التعاون سوف يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز التطور العلمي والتقني في كلا البلدين ؛
قد اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى
الهدف
يوافق الطرفان ، وفقاً لشروط هذه المذكرة والأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح السارية في كلا البلدين ، على تقوية التعاون بينهما وتعزيزه وتطويره في مجال العلوم والتقنية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة .
المادة الثانية
أشكال التعاون
١. يقوم الطرفان وفقاً للأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح السارية في كلا البلدين بتشجيع الأنشطة التعاونية التي يمكن ـ في إطار هذه المذكرة ـ تنفيذها من خلال ما يلي :
( أ ) مشاريع البحوث والتطوير والتصميم المشتركة ، بما في ذلك تبادل نتائج البحوث وتبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية .
( ب ) تبادل العلماء والمتخصصين والباحثين المشاركين في المشاريع المشتركة .
( ج ) المؤتمرات والندوات والدورات الدراسية والحلقات العلمية والمعارض المشتركة .
( د ) الاستفادة من معدات البحوث العلمية وأجهزتها الموجودة لدى أي من الطرفين في تنفيذ المشاريع المشتركة .
( هـ ) أي صيغة أخرى من أوجه التعاون العلمي والتقني يتفق عليها الطرفان .
٢. تفاصيل أي برنامج تبادل تتم من خلال وبموافقة الطرفين وليس بالضروري أن يكون هذا التبادل متزامناً .
المادة الثالثة
السلطة التنفيذية
السلطة المسؤولة عن تنفيذ هذه المذكرة عن حكومة المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعن حكومة ماليزيا وزارة العلوم التقنية والابتكار .
المادة الرابعة
التنفيذ
١. لأغراض تنفيذ هذه المذكرة يسعى كل طرف وطبقاً للمادة الأولى والثانية بتقديم المساعدة الضرورية الممكنة للطرف الآخر .
٢. يعمل الطرفان عند تنفيذهما لهذه المذكرة على تسهيل مشاركة القطاع العام في كلا البلدين وتشجيعها ، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث والتطوير والتقنية ومؤسساتها ، ( ويشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسات المشاركة" ) .
٣. يشجع الطرفان إبرام اتفاقات فرعية بين المؤسسات المشاركة في المشاريع التعاونية
٤. تشمل هذه الاتفاقات الفرعية ـ ضمن أشياء أخرى ـ ما يلي :
أ. أهداف التعاون ومحتوياته ، وكذلك الهيئات والمعاهد والجمعيات والمؤسسات والمنظمات المشاركة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع المشتركة .
ب. تحديد نطاق التمويل لدعم التعاون .
ج. إجراءات الاستفادة من نتائج مشاريع البحوث المشتركة ، بما في ذلك المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية .
المادة الخامسة
اللجنة
١. لأغراض تنفيذ هذه المذكرة تشكل لجنة مشتركة للتعاون العلمي والتقني ، من ممثلين للطرفين . وعلى اللجنة المشتركة ـ تضع إجراءات تسيير أعمالها ، وأن تجتمع بصفة عادية مرة واحدة كل سنتين ـ أو عندما يستلزم الأمر ـ على أن يكون مقر الاجتماع بالتناوب بين المملكة العربية السعودية وماليزيا .
٢. تكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن التالي :
( أ ) تخطيط وتنسيق ومتابعة التعاون في مجال العلوم والتقنية بين البلدين .
( ب ) تحديد أولويات التعاون بين البلدين ، ودراسة المقترحات لتحقيق المزيد من التعاون .
( ج ) تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ هذه المذكرة .
( د ) تسهيل ومساندة تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة .
( هـ ) تبادل الرأي حول المنظور الكلي للتعاون المشترك في مجال العلوم والتقنية .
٣. في سبيل تنفيذ مهماتها يمكن للجنة المشتركة عند الضرورة تكوين لجان فرعية أو مجموعات عمل ، مؤقتة أو دائمة تضم ممثلين لكلا الطرفين ، لدراسة موضوعات محددة ووضع توصيات بشأنها .
المادة السادسة
الترتيبات المالية
١. يتفق الطرفان وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في كلا البلدين على الترتيبات الأساسية والمالية لتغطية نفقات الأنشطة التعاونية التي تنفذ داخل إطار هذه المذكرة على أساس كل حالة على حدة وحسب توفر الإمكانات المالية .
٢. بخلاف ما ورد في الفقرة الأولى يتحمل الطرف المضيف لاجتماعات اللجنة المشتركة مصاريف تنظيم الاجتماعات ويتحمل الطرف المرسل لممثليه للمشاركة في الاجتماعات مصاريف سفرهم وإقامتهم .
المادة السابعة
مشاركة طرف ثالث
١. لا يجوز إفشاء المعلومات العلمية والتقنية التي يُحصل عليها من الأنشطة التعاونية التي تنفذ بموجب هذه المذكرة ، بصفة انفرادية لأغراض تجارية أو صناعية دون موافقة الطرفين .
٢. ولأي من الطرفين دعوة طرف ثالث للمشاركة في البرامج العلمية التي تنفذ بموجب هذه المذكرة بعد الحصول على الموافقة الخطية من الطرف الآخر ، وفقاً للأحكام الواردة في هذه المذكرة .
٣. يتفق الطرفان على الشروط والأحكام الملائمة لمشاركة طرف ثالث وهذه الشروط والأحكام يجب أن تكون منسجمة ومتوافقة مع شروط وأحكام مذكرة التفاهم هذه وعلى الطرفان التأكد من مراعاة الطرف الثالث لتلك الشروط والأحكام .
المادة الثامنة
حماية حقوق الملكية الفكرية
١. تتم حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع الأنظمة واللوائح الوطنية المعنية المعمول بها في البلدين والاتفاقيات الدولية الأخرى الموقعة من الطرفين .
٢. يحظر استخدام الشعارات ؛ والرموز الرسمية الخاصة بأي طرف في أي منشور أو وثيقة أو ورقة بدون الأذن الخطي المسبق من الطرف الآخر .
٣. بخلاف ما ورد في الفقرة الأولى ، تعد حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بأي تطور تقني أو منتجات أو تطور خدمي : ـ
أ. تم إنجازه باشتراك الطرفين أو الحصول على نتائج البحث من خلال الجهود المشتركة للطرفين تكون ملكيتها مشتركة وفقاً للقواعد التي يتفق عليها الطرفان .
ب. تم إنجازه من طرف واحد أو الحصول على نتائج البحث من خلال الجهد المنفرد لطرف واحد تكون ملكيتها لذلك الطرف المعني بها .
المادة التاسعة
السرية
١. يتعهد كل طرف بالمحافظة على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي تلقاها خلال مدة تنفيذ المذكرة أو أي اتفاقيات إلحاقية لهذه المذكرة .
٢. يتفق الطرفان على أن تظل أحكام هذه المادة ملزمة للطرفين حتى لو تم إنهاء هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان ـ كتابةً ـ على غير ذلك .
المادة العاشرة
تعليق العمل
يحتفظ كل طرف بحقه في أن يعلق ـ لأسباب أمنية أو أسباب تتعلق بالنظام العام أو الصحة العامة ـ العمل بهذه المذكرة مؤقتاً ، سواء كان ذلك كلياً أو جزئياً ، على أن يسري التعليق بعد إبلاغ الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .
المادة الحادية عشر
المراجعة والتعديل
١. للطرفين تعديل هذه المذكرة عن طريق الموافقة الخطية المتبادلة .
٢. يشكل التعديل الذي يتفق عليه الطرفان جزءاً من هذه المذكرة .
٣. يسري مفعوله ابتداء من التاريخ الذي يحدده الطرفان .
٤. يتم التعديل دون الإخلال بالحقوق والالتزامات المنبثقة أو المبنية على هذه المذكرة قبل تاريخ التعديل .
المادة الثانية عشرة
تسوية النزاع
أي اختلاف أو نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أو تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذ المذكرة، تتم تسويته ودياً عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين . من خلال القنوات الدبلوماسية دون الرجوع إلى مرجعية طرف ثالث أو محكمة دولية .
المادة الثالثة عشرة
النفاذيه والمده والإنهاء
١. تخضع هذه المذكرة للموافقة وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى الطرفين ، وتدخل حيز التنفيذ فور تبادل الإشعارات الدبلوماسية المتعلقة بالموافقة .
٢. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمسة (٥) سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة خمس (٥) سنوات أخرى لكل مرة .
٣. يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة بإبلاغ الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل .
٤. لن يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تم الاتفاق عليها بموجبها ، حتى تنفذ كاملة ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
وإشهاداً على ما ذكر أعلاه ، قام الموقعون أدناه ، والمفوضون من قبل حكومتيهما ، بالتوقيع على هذه المذكرة .
وقعت في مدينة كوالالمبور يوم الثلاثاء بتاريخ ١٨ محرم عام ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية .
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
د . عبدالعزيز بن محمد السويلم
نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
لدعم البحث العلمي
عن
حكومة ماليزيا
داتوك فضيلة يوسف
نائب وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار
