الرقم: م/٤٢
التاريخ: ١٤٣٤/٧/١٦هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١/١٦٨) بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على بروتوكول عام ٢٠٠٥م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول عام ٢٠٠٥م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٣٧)
وتاريخ: ١٤٣٤/٧/١٠هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/٢/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رقم ٥٣١/٠١ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٥هـ، في شأن بروتوكول عام ٢٠٠٥م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول عام ٢٠٠٥م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
وبعد الاطلاع على البروتوكولين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١/١٦٨) وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٩) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على بروتوكول عام ٢٠٠٥م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول عام ٢٠٠٥م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، بالصيغتين المرافقتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: تكون وزارة الداخلية (حرس الحدود) ووزارة النقل الجهتين المعنيتين بالقيام بالأعمال الواردة في الفقرة (١٥) من المادة (٨) مكرر من بروتوكول عام ٢٠٠٥م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، على أن تقوم هاتان الجهتان – بعد استكمال إجراءات الانضمام – بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بهذا التعيين ومعلومات الاتصال المتعلقة به.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر: ٢٧٢٦٧
تاريخ الصادر: ١٤٣٤/٠٧/١٦
المرفقات: ٣٧ لفة
برقية
صاحب المعالي وزير النقل حفظه الله
نسخة لوزارة الدفاع
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على بروتوكول عام ٢٠٠٥م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول عام ٢٠٠٥م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، بالصيغتين المرافقتين للقرار.
ثانياً: تكون وزارة الداخلية (حرس الحدود) ووزارة النقل الجهتين المعنيتين بالقيام بالأعمال الواردة في الفقرة (١٥) من المادة (٨) مكرر من بروتوكول عام ٢٠٠٥م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، على أن تقوم هاتان الجهتان – بعد استكمال إجراءات الانضمام – بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بهذا التعيين ومعلومات الاتصال المتعلقة به.
وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٢) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٦هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على ما ورد في البند (أولاً) من القرار، كما صدرت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانياً) منه.
آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
بروتوكول عام ٢٠٠٥
المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة
ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافاً في بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقّع في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨،
وإذ تدرك أن الأسباب التي من أجلها تم وضع بروتوكول عام ٢٠٠٥ لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تنطبق أيضاً على المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري،
وإذ تأخذ في الاعتبار أحكام هذين البروتوكولين،
اتفقت على ما يلي:
المادة ١
لأغراض هذا البروتوكول:
١ "بروتوكول عام ١٩٨٨" يعني بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، الذي وقع في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨.
٢ "المنظمة" تعني المنظمة البحرية الدولية.
٣ "الأمين العام" يعني الأمين العام للمنظمة.
المادة ٢
يُستعاض عن الفقرة ١ من المادة ١ من بروتوكول عام ١٩٨٨ بالنص التالي:
١ تطبق أيضاً، مع ما يلزم من تبديل، أحكام الفقرات الفرعية ١ (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و ٢ (أ) من المادة ١، وأحكام المواد ٢ مكرراً و ٥ و ٥ مكرراً و ٧، ولأحكام المواد من ١٠ إلى ١٦، بما فيها المواد ١١ مكرراً و ١١ مكرراً ثانياً و ١٢ مكرراً، من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، في صيغتها المعدلة بموجب بروتوكول عام ٢٠٠٥ لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، على الأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٢ و ٢ مكرراً و ٢ مكرراً ثانياً من هذا البروتوكول، في حال استهدفت هذه الأعمال الجرمية المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو ارتكبت على متنها.
المادة ٣
١ يُستعاض عن الفقرة ١ (د) من المادة ٢ من بروتوكول عام ١٩٨٨ بالنص التالي:
(د) الإقدام، بأي وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع، جهاز أو مادة يُرجّح أن تعرّض المنصة الثابتة للدمار أو يُرجّح أن تعرّض سلامتها للخطر.
٢ حذفت الفقرة ١ (هـ) من المادة ٢ من بروتوكول عام ١٩٨٨.
٣ يُستعاض عن الفقرة ٢ من المادة ٢ من بروتوكول عام ١٩٨٨ بالنص التالي:
٢ يرتكب أي شخص جرماً أيضاً إذا ما قام بالتهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأعمال الجرمية التي تنص عليها الفقرتان ١ (ب) و (ج) من هذه المادة، إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرّض سلامة المنصة الثابتة للخطر.
المادة ٤
١ أدرج النص التالي بوصفه المادة ٢ مكرراً:
المادة ٢ مكرراً
يرتكب أي شخص جرماً في مفهوم هذا البروتوكول إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي، عندما يكون الغرض من الفعل، بحكم طابعه أو سياقه، تخويف السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام به:
(أ) استخدم ضد منصة ثابتة أو على متنها أو أنزل من منصة ثابتة أي مادة متفجرة أو مادة مشعة أو سلاحاً بيولوجياً أو كيميائياً أو نووياً بطريقة تتسبب أو يُرجّح أن تتسبب في الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضرراً بالغاً، أو
(ب) أو أفرغ من منصة ثابتة زيتاً أو غازاً طبيعياً مسيّلاً أو مادة خطرة أو ضارة أخرى، لا تشملها الفقرة الفرعية (١)، بكميات أو تركيز يتسبب أو يُرجّح أن يتسبب في الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضرراً بالغاً، أو
(ج) أو هدد، تهديداً مشروطاً أو غير مشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب جرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب).
٢ أدرج النص التالي بوصفه المادة ٢ مكرراً ثانياً:
المادة ٢ مكرراً ثانياً
يرتكب أي شخص جرماً أيضاً في مفهوم هذا البروتوكول إذا ما...
المادة ٥
١ يُستعاض عن الفقرة ١ من المادة ٣ من بروتوكول عام ١٩٨٨ بالنص التالي:
١ تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القضائية على الأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٢ و ٢ مكرراً و ٢ مكرراً ثانياً عند ارتكاب الجرم:
(أ) ضد منصة ثابتة أو على متنها عندما تكون هذه المنصة القائمة في الجرف القاري لتلك الدولة، أو
(ب) أو من قبل أحد رعاياها.
٢ يُستعاض عن الفقرة ٣ من المادة ٣ من بروتوكول عام ١٩٨٨ بالنص التالي:
٣ تقوم أي دولة طرف أقرت الولاية القضائية المذكورة في الفقرة بإبلاغ الأمين العام بذلك، وإذا ما ألغت هذه الدولة تلك الولاية القضائية فإنها تبلغ الأمين العام بذلك.
يُستعاض عن الفقرة ٤ من المادة ٣ من بروتوكول عام ١٩٨٨ بالنص التالي:
٤ تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القضائية على الأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٢ و ٢ مكرراً و ٢ مكرراً ثانياً في الحالات التي يكون فيها المشتبه به موجوداً في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقرت ولايتها القضائية بموجب الفقرتين ١ و ٢.
المادة ٦
التفسير والتطبيق
١ - يجب تفسير وتأويل بروتوكول عام ١٩٨٨ وهذا البروتوكول ، على ما يجري بين الأطراف ، في هذا البروتوكول على أنهما يشكلان صكًّا واحدًا .
٢ - وتشكّل المواد من ١ إلى ٤ من بروتوكول عام ١٩٨٨ ، على النحو المنقّح في هذا البروتوكول ، إلى جانب المواد من ٨ إلى ١٣ من هذا البروتوكول ، بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصّات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ٢٠٠٥ (بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصّات الثابتة لعام ٢٠٠٥) ويُعرف بهذا الاسم .
المادة ٧
يضاف النص التالي بوصفه المادة ٤ مكررًا من البروتوكول :
البنود الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد
سلامة المنصّات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ٢٠٠٥
تتكوّن البنود الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصّات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ٢٠٠٥ من المواد من ٨ إلى ١٣ من بروتوكول عام ٢٠٠٥ لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصّات الثابتة القائمة في الجرف القاري . وتُفهم الإشارات في هذا البروتوكول إلى الدول الأطراف على أنها تعني إشارات إلى الدول الأطراف في بروتوكول عام ٢٠٠٥ .
البنود الختامية
المادة ٨
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
١ - يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مقر المنظمة من ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٦ إلى ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٧ ويبقى باب الانضمام مشرعًا بعد ذلك .
٢ - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق :
(أ) التوقيع دون تحفظ بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة ؛
(ب) أو التوقيع المشروط بالتصديق أو القبول أو الموافقة ، على أن يطلب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة ؛
(ج) أو الانضمام .
٣ - ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العام .
٤ - ويحق فقط لدولة وقّعت بروتوكول عام ١٩٨٨ دون تحفظ بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة ، أو صدقت على بروتوكول عام ١٩٨٨ أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه ، أن تصبح طرفًا في هذا البروتوكول .
المادة ٩
بدء النفاذ
١ - يصبح هذا البروتوكول نافذًا بعد تسعين يومًا من تاريخ قيام ثلاث دول إما بتوقيعه دون تحفظ بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة ، أو بإيداع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام لدى الأمين العام . إلا أن هذا البروتوكول لن يدخل حيّز النفاذ قبل سريان مفعول بروتوكول عام ٢٠٠٥ لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية .
٢ - وبالنسبة لدولة أودعت صك التصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط بدء النفاذ التي تنص عليها الفقرة ١ ، يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذًا بعد تسعين يومًا من تاريخ إيداع هذا الصك .
المادة ١٠
الانسحاب
١ - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ بدء النفاذ في تلك الدولة .
٢ - ويتم الانسحاب بإيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام .
٣ - ويصبح الانسحاب نافذًا بعد عام من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام ، أو بعد مدة أطول تُحدد في صك الانسحاب المذكور .
المادة ١١
التنقيح والتعديل
١ - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرًا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله .
٢ - ويدعو الأمين العام إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من أجل تنقيح البروتوكول أو تعديله ، بناءً على طلب ثلث الدول الأطراف ، أو خمس دول من الدول الأطراف ، أيهما أكثر .
٣ - ويُعتبر أي صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام يودع بعد تاريخ بدء نفاذ أي تعديل ما جرى على هذا البروتوكول على أنه ينطبق على البروتوكول في صيغته المعدّلة .
المادة ١٢
الوديع
١ - يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه تُعتمد بموجب المادة ١١ لدى الأمين العام .
٢ - ويقوم الأمين العام بما يلي :
(أ) بإخطار جميع الدول التي وقّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالآتي :
‘١’ كل توقيع جديد أو إيداع صك للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك ؛
‘٢’ تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ؛
‘٣’ إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ استلامه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب ؛
‘٤’ أي رسالة تتطلبها أي مادة من مواد هذا البروتوكول ؛
(ب) ويرسل نسخًا صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول التي وقّعته أو انضمت إليه .
٣ - وما أن يصبح هذا البروتوكول نافذًا ، يرسل الأمين العام نسخة صادقة مصدقة من النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .
المادة ١٣
اللغات
أُعدّ هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية . وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية .
حُرّر في لندن في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة ألفين وخمسة .
وإشهادًا على ذلك ، قام الموقّعون أدناه ، المفوضون أصولًا بذلك من حكوماتهم ، بتوقيع هذا البروتوكول .
* * *
بروتوكول عام ٢٠٠٥ لاتفاقية قمع الأعمال
غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
نسخة صادقة مصدقة لبروتوكول عام ٢٠٠٥ لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والذي يودع أصله لدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية .
بروتوكول عام ٢٠٠٥
لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
ديباجة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول ،
باعتبارها أطرافاً في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المبرمة في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨ ،
وإذ تدرك أن الأعمال الإرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين ،
وإذ تضع في اعتبارها القرار A.٩٢٤(٢٢) الصادر عن جمعية المنظمة البحرية الدولية والذي تطلب فيه تنقيح التدابير الفنية والقانونية والتقنية الدولية القائمة والنظر في التدابير الجديدة التي يتعين اتخاذها لمنع وقمع الإرهاب الموجه ضد السفن ولتحسين الأمن على متن السفن وعلى البر ، بغية الحد من المخاطر التي يتعرض لها الركاب والأطقم وموظفو الموانئ على متن السفن وفي مناطق الموانئ ، والتي تتعرض لها السفن وشحناتها ،
وإذ تحيط علماً بالإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي ، المرفق بالقرار ٤٩/٦٠ المؤرخ في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذي قامت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، في جملة ما قامت به ، بإعادة التأكيد رسمياً على إدانتها لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته ، على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها ، أينما ارتكبت وأياً كان مرتكبوها ، بما في ذلك ما يعرض للخطر العلاقات الودية بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول ويهدد أمنها ،
وإذ تلاحظ علماً بالقرار ٥١/٢١٠ المؤرخ في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والإعلان المكمل للإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي لعام ١٩٩٤ المرفق به ،
وإذ تستذكر القرارين ١٣٦٨ (٢٠٠١) و ١٣٧٣ (٢٠٠١) الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، اللذين يظهران الرغبة الدولية في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، واللذين أوكلا مهام ومسؤوليات إلى الدول ، وإذ تأخذ في الحسبان التهديد المتواصل من الهجمات الإرهابية ،
وإذ تستذكر أيضاً القرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، الذي يسلم بالحاجة الملحة لأن تتخذ جميع الدول تدابير إضافية فعالة للحؤول دون انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وأنظمة إيصالها ووسائل إيصالها ،
وإذ تستذكر كذلك الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات ، التي وقعت في طوكيو في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣ ، واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، التي وقعت في لاهاي في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠ ، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، التي وقعت في مونتريال في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١ ، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣ ، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩ ، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، التي وقعت في فيينا في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩ ، والتعديلات عليها التي اعتمدت في ٨ تموز/يوليو ٢٠٠٥ ، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، الذي وقع في مونتريال في ٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨ ، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري ، الذي وقع في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨ ، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها ، التي وقعت في مونتريال في ١ آذار/مارس ١٩٩١ ، والاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ ، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٥ ،
وإذ تأخذ في الاعتبار أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، التي وقعت في Montego Bay في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ ، والقانون الدولي العرفي للبحار ،
وإذ تأخذ في الاعتبار القرار ٥٩/٤٦ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذي أكدت فيه من جديد ضرورة التعاون الدولي وتنفيذ الإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب على نحو يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، والقرار ٥٩/٢٤ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذي يحث الدول على أن تصبح أطرافاً في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها ، ويدعو الدول إلى المشاركة في استعراض هذين الصكين الذي تقوم به اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية من أجل تعزيز وسائل مواجهة هذه الأعمال غير المشروعة ، بما فيها الأعمال الإرهابية ، والذي يحث الدول أيضاً على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذين الصكين بصورة تامة ، ولا سيما باعتماد التشريعات ، حسب الاقتضاء ، من أجل إيجاد إطار سليم للتعامل مع حوادث السطو المسلح والأعمال الإرهابية التي تقع في عرض البحر ،
وإذ تأخذ في الاعتبار أيضاً أهمية التعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ ، وأهمية المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية (مدونة ISPS) ، وقد اعتمدت في مؤتمر عام ٢٠٠٢ للحكومات المتعاقدة في تلك الاتفاقية ، في إيجاد إطار قانوني دولي ملائم يقوم على التعاون بين الحكومات والوكالات الحكومية والإدارات المحلية والوطنية وقطاعات النقل البحري والموانئ من أجل الكشف عن أي مخاطر تهدد الأمن واتخاذ التدابير الوقائية للحؤول دون تعرض السفن والمرافق المرفئية المستخدمة في التجارة الدولية للحوادث ،
وإذ تأخذ في الاعتبار كذلك القرار ٥٨/١٨٧ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذي أكدت فيه من جديد أنه يتعين على الدول أن تضمن خضوع أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي ، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الدولي الإنساني ،
وإذ ترى من الضروري اعتماد أحكام تكميلية لأحكام الاتفاقية ، من أجل قمع أعمال عنف إرهابية إضافية تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية وأمنها ، ومن أجل تحسين فعاليتها ،
اتفقت على ما يلي :
المادة ١
لأغراض هذا البروتوكول :
١ - "الاتفاقية" تعني اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، التي وقعت في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨ .
٢ - "المنظمة" تعني المنظمة البحرية الدولية .
٣ - "الأمين العام" يعني الأمين العام للمنظمة .
المادة ٢
عُدّلت المادة ١ من الاتفاقية وأصبح نصها على النحو التالي :
المادة ١
١ - لأغراض هذه الاتفاقية ،
(أ) "السفينة" تعني أي مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتاً دائماً بقاع البحر ، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي والمراكب القابلة للتشغيل المغمور وأي مركب عائم آخر .
(ب) "النقل" يعني ترتيب حركة شخص أو مادة أو الشروع فيها أو ممارسة التحكم فعلياً بها ، بما في ذلك السلطة الفعلية لاتخاذ القرارات بشأنها .
(ج) عبارة "الإصابة الجسيمة أو الضرر البالغ" تعني :
(i) إصابة بدنية جسيمة ؛
(ii) أو تدميراً بالغاً لمكان عام أو مرفق رسمي أو حكومي أو مرفق من مرافق البنية التحتية أو شبكة للنقل العام ، ينجم عنه خسارة اقتصادية جسيمة ؛
(iii) أو ضرراً شديداً يلحق بالبيئة ، بما في ذلك الهواء والتربة والماء والحيوانات والنباتات .
(د) عبارة "سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي" تعني :
(i) "الأسلحة البيولوجية" ، وهي :
(١) عوامل جرثومية أو عوامل بيولوجية أخرى ، أو تكسينات بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها ، ذات أنواع وكميات لا مبرر لها لأغراض الاتقاء أو الوقاية أو لأغراض سلمية أخرى ؛
(٢) أو أسلحة أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام هذه العوامل أو التكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة .
(ii) "الأسلحة الكيميائية" ، وهي سواء كانت مجتمعة أو مفردة :
(١) كيميائيات سمية وسلائفها ، باستثناء ما هو مزمع للأغراض التالية :
(أ) الأغراض الصناعية والزراعية والبحثية والطبية والصيدلانية أو أغراض سلمية أخرى ؛
(ب) أو أغراض الوقاية ، وبالتحديد الأغراض المتصلة مباشرة بالرقابة من الكيميائيات السمية والوقاية من الأسلحة الكيميائية ؛
(ج) أو الأغراض العسكرية التي لا ترتبط باستخدام أسلحة كيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السمية للكيميائيات كطريقة للحرب ؛
(د) أو إنفاذ القوانين ، بما في ذلك أغراض مكافحة أعمال الشغب الداخلية ،
ما دامت الأنواع والكميات متسقة مع هذه الأغراض ؛
(٢) الذخائر والأجهزة المصممة للتسبب بالوفاة أو بأذى آخر بفعل الخصائص السمية لتلك الكيميائيات السمية المذكورة في الفقرة الفرعية (ii) (١) ، والتي يمكن إطلاقها نتيجة لاستعمال هذه الذخائر والأجهزة ؛
(٣) أي جهاز مصمم خصيصاً للاستخدام المباشر في ما يتصل باستعمال الذخائر والأجهزة المذكورة في الفقرة الفرعية (ii) (٢) .
(iii) الأسلحة النووية والأجهزة النووية المتفجرة الأخرى .
(هـ) عبارة "الكيميائيات السمية" تعني أي مادة كيميائية يمكنها بواسطة تأثيرها الكيميائي في سيرورة الحياة أن تسبب الوفاة أو العجز المؤقت أو الأذى الدائم للإنسان أو الحيوان . وهي تشمل جميع هذه الكيميائيات ، بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها ، وبدون النظر إلى ما إذا كانت تنتج في منشآت أو في مصانع ذخيرة أو في مكان آخر .
(و) "سلَف" يعني أي متفاعل كيميائي يشارك في أي مرحلة ، ومهما كانت الطريقة ، في إنتاج مادة كيميائية سمية . ويشمل ذلك أي مكون رئيسي لنظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات .
(ز) "المنظمة" تعني المنظمة البحرية الدولية .
(ح) "الأمين العام" يعني الأمين العام للمنظمة .
٢ - ولأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) تحمل عبارات "مكان عام" و "مرفق رسمي أو حكومي" و "مرفق من مرافق البنية التحتية" و "شبكة للنقل العام" المعنى نفسه الذي تحمله في الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية ، التي وقعت في نيويورك في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ ،
(ب) وتحمل عبارتا "مادة مصدر" و "مادة خاصة قابلة للانشطار" المعنى نفسه الذي تحمله في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الذي وقع في نيويورك في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٥٦ .
المادة ٣
يضاف النص التالي بوصفه المادة ٢ مكرراً من الاتفاقية :
المادة ٢ مكرراً
١ - لا شيء يرد في هذه الاتفاقية يؤثر في الحقوق والواجبات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي ، ولا سيما مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي .
٢ - ولا تنطبق هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة أثناء النزاع المسلح ، وفق مفهومها بموجب القانون الإنساني الدولي ، التي يحكمها ذلك القانون ، ولا على الأنشطة التي تقوم بها القوات العسكرية القائمة لدولة في سياق ممارستها لمهامها الرسمية ، بقدر ما تحكمها قواعد أخرى بموجب القانون الدولي .
٣ - ولا شيء يرد في هذه الاتفاقية يؤثر في الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي تنص عليها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، التي وقعت في واشنطن ولندن وموسكو في ١ تموز/يوليو ١٩٦٨ ، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة ، التي وقعت في واشنطن ولندن وموسكو في ١٠ نيسان/أبريل ١٩٧٢ ، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ، التي وقعت في باريس في ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ، في ما يتعلق بالدول الأطراف في هذه المعاهدات .
المادة ٤
١ - يُستعاض عن فاتحة الفقرة ١ من المادة ٣ من الاتفاقية بالنص التالي :
يرتكب أي شخص جُرماً في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي :
٢ - يُستعاض عن الفقرة ١ (و) من المادة ٣ من الاتفاقية بالنص التالي :
(و) نقل معلومات يعلم ذلك الشخص أنها زائفة ، مما يهدد الملاحة الآمنة للسفينة .
٣ - حُذفت الفقرة ١ (ز) من المادة ٣ من الاتفاقية .
٤ - يُستعاض عن الفقرة ٢ من المادة ٣ من الاتفاقية بالنص التالي :
٢ - يرتكب أي شخص جُرماً أيضاً إذا ما قام بالتهديد ، المشروط أو غير المشروط ، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني ، بارتكاب أي من الأعمال الجرمية التي تنص عليها الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (هـ) من الفقرة ١ بهدف إجبار شخص طبيعي أو اعتباري على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به ، إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض الملاحة الآمنة للسفينة المعنية للخطر .
٥ - يضاف النص التالي بوصفه المادة ٣ مكرراً من الاتفاقية :
المادة ٣ مكرراً
١ - يرتكب أي شخص جُرماً في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي :
(أ) عندما يكون الغرض من الفعل ، بحكم طابعه أو سياقه ، تخويف السكان ، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل ما أو الامتناع عن القيام به :
(i) استخدم ضد سفينة أو على متنها أو أنزل من سفينة أي مواد متفجرة أو مواد مشعة أو سلاحاً بيولوجيا أو كيميائياً أو نووياً بطريقة تتسبب أو يرجح أن تتسبب في الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضرراً بالغاً ؛
(ii) أو أفرغ من سفينة زيتاً أو غازاً طبيعياً مسيّلاً أو مادة خطرة أو ضارة أخرى ، لا تشملها الفقرة الفرعية (أ) (i) ، بكميات أو تركيز يتسبب أو يرجح أن يتسبب في الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضرراً بالغاً ؛
(iii) أو استخدم سفينة بطريقة تسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضرراً بالغاً ؛
(iv) أو هدد ، تهديداً مشروطاً أو غير مشروط ، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني ، بارتكاب جُرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) (i) أو (ii) أو (iii) ؛
(ب) أو نقل على متن سفينة :
(i) أي مواد متفجرة أو مواد مشعة ، مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب ، أو للتهديد بالتسبب ، المشروط أو غير المشروط ، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني ، بالوفاة أو بإصابة جسيمة أو بضرر بالغ لغرض تخويف السكان ، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به ؛
(ii) أو أي سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي ، مع العلم بأنه سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي على النحو المعرّف في المادة ١ ؛
(iii) أو أي مادة مصدر ، أو مادة خاصة قابلة للانشطار ، أو معدات أو مواد مصممة أو مُعدة خصيصاً لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار ، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر لا يخضع لضمانات وفقاً لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ؛
(iv) أو أي معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاماً كبيراً في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي ، بقصد استخدامها لهذا الغرض .
٢ - ولا يُعتبر جُرماً في مفهوم هذه الاتفاقية القيام بنقل عنصر أو مادة تشملها الفقرة ١ (ب) (iii) ، أو الفقرة ١ (ب) (iv) إلى المدى ذي الصلة بسلاح نووي أو جهاز نووي متفجر آخر ، إذا ما كان يجرى نقل هذا العنصر أو المادة من أراضي دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو إليها ، أو إذا ما كان النقل يتم بخلاف ذلك تحت إشراف هذه الدولة :
(أ) إذا لم يتعارض ما ينجم عن ذلك من نقل أو استلام العنصر أو المادة ، بما في ذلك داخل الدولة ، مع واجبات هذه الدولة الطرف بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ؛
(ب) وإذا كان العنصر أو المادة مزمعاً لمنظومة إيصال سلاح نووي أو جهاز نووي متفجر آخر لدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، ولم تتعارض حيازة هذا السلاح أو الجهاز مع واجبات هذه الدولة الطرف بموجب تلك المعاهدة .
٦ - يضاف النص التالي بوصفه المادة ٣ مكرراً ثانياً من الاتفاقية :
المادة ٣ مكرراً ثانياً
يرتكب أي شخص جُرماً في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بنقل شخص آخر على متن سفينة مع العلم بأن ذلك الشخص ارتكب فعلاً يشكل جُرماً منصوصاً عليه في المواد ٣ أو ٣ مكرراً أو ٣ مكرراً ثالثاً ، أو جُرماً تنص عليه أي معاهدة مذكورة في المرفق ، ويعتزم مساعدة ذلك الشخص على الإفلات من المقاضاة الجنائية .
٧ - يضاف النص التالي بوصفه المادة ٣ مكرراً ثالثاً من الاتفاقية :
المادة ٣ مكرراً ثالثاً
يرتكب أي شخص جُرماً أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام :
(أ) بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح أو قتل أي شخص في سياق ارتكاب أي من الأعمال الجرمية التي تنص عليها الفقرة ١ من المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً ؛
(ب) أو حاول ارتكاب جُرم تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٣ أو الفقرات الفرعية (أ) (i) أو (ii) أو (iii) من المادة ٣ مكرراً أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة ؛
(ج) أو ساهم كشريك في ارتكاب جُرم تنص عليه المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه المادة ؛
(د) أو نظم آخرين أو وجههم بارتكاب جُرم تنص عليه المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه المادة ؛
(هـ) أو أسهم في ارتكاب جُرم أو أكثر من الأعمال الجرمية التي تنص عليها المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه المادة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد إما :
(i) بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي لهذه المجموعة ، حين ينطوي هذا النشاط أو هذا القصد على ارتكاب جُرم تنص عليه المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً ؛
(ii) أو لكونه على اطّلاع على نية المجموعة ارتكاب جُرم تنص عليه المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً .
المادة ٥
١ - يُستعاض عن المادة ٥ من الاتفاقية بالنص التالي :
تجعل كل دولة طرف الأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٣ و ٣ مكرراً و ٣ مكرراً ثانياً و ٣ مكرراً ثالثاً خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لتلك الأعمال الجرمية .
٢ - يضاف النص التالي بوصفه المادة ٥ مكرراً من الاتفاقية :
المادة ٥ مكرراً
١ - تتخذ كل دولة طرف ، بموجب مبادئها القانونية المحلية ، التدابير اللازمة لجعل كيان اعتباري يقع ضمن أراضيها وجرى تنظيمه وفقاً لقوانينها مسؤولاً عند قيام أي شخص مسؤول عن إدارة ذلك الكيان الاعتباري أو ضبط شؤونه ، بصفته تلك ، بارتكاب جُرم تنص عليه هذه الاتفاقية . ويمكن أن تكون هذه المسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية .
٢ - يتم تحميل هذه المسؤولية دون المساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الأعمال الجرمية .
٣ - تضمن كل دولة طرف بشكل خاص أن تكون الكيانات الاعتبارية التي تتحمل المسؤولية بموجب الفقرة ١ أعلاه خاضعة لعقوبات جنائية أو إدارية أو مالية فعالة ومتناسبة ورادعة . ويمكن أن تتضمن هذه العقوبات عقوبات مالية .
المادة ٦
١ - يُستعاض عن فاتحة الفقرة ١ من المادة ٦ من الاتفاقية بالنص التالي :
١ - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القضائية على الأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٣ و ٣ مكرراً و ٣ مكرراً ثانياً و ٣ مكرراً ثالثاً عند ارتكاب الجُرم :
٢ - يُستعاض عن الفقرة ٣ من المادة ٦ من الاتفاقية بالنص التالي :
٣ - تقوم أي دولة طرف أقرت الولاية القضائية المذكورة في الفقرة ٢ بإبلاغ الأمين العام بذلك . وإذا ما أكدت هذه الدولة تلك الولاية القضائية في ما بعد ، فعليها أن تخطر الأمين العام بذلك .
٣ - يُستعاض عن الفقرة ٤ من المادة ٦ من الاتفاقية بالنص التالي :
٤ - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القضائية على الأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٣ و ٣ مكرراً و ٣ مكرراً ثانياً و ٣ مكرراً ثالثاً في الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه موجوداً في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقرت ولايتها القضائية بموجب الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة .
المادة ٧
يضاف النص التالي بوصفه مرفقاً للاتفاقية :
المرفق
١ - اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، التي وقعت في لاهاي في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠ .
٢ - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، التي وقعت في مونتريال في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١ .
٣ - اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣ .
٤ - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩ .
٥ - اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، التي وقعت في فيينا في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩ .
٦ - البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، الذي وقع في مونتريال في ٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨ .
٧ - البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري ، الذي وقع في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨ .
٨ - الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ .
٩ - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ .
المادة ٨
١ - يُستعاض عن الفقرة ١ من المادة ٨ من الاتفاقية بالنص التالي :
١ - يمكن لربان سفينة تابعة لدولة طرف (دولة العَلَم) أن يسلم إلى سلطات أي دولة طرف أخرى (الدولة المتلقية) أي شخص إذا ما توافرت لدى الربان أسباب مقبولة للاعتقاد بأنه ارتكب جُرماً من الأعمال الجرمية التي تنص عليها المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً .
٢ - يضاف النص التالي بوصفه المادة ٨ مكرراً من الاتفاقية :
المادة ٨ مكرراً
١ - تتعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن لمنع وقمع الأعمال غير المشروعة التي تشملها هذه الاتفاقية ، طبقاً للقانون الدولي ، وتلبي الطلبات المقدمة بموجب هذه المادة في أسرع وقت ممكن .
٢ - ويلبي أن يتضمن كل طلب يقدم بموجب هذه المادة ، إن أمكن ذلك ، اسم السفينة المشتبه فيها ، ورقم المنظمة البحرية الدولية لتعريف السفن ، وميناء التسجيل ، وميناءي القدوم والوجهة ، وأي معلومات أخرى ذات صلة . وإذا وجه الطلب شفاهة ، يؤكد الطرف الطالب ذلك الطلب كتابة في أسرع وقت ممكن ، ويفيد الطرف الذي يوجه إليه الطلب فوراً باستلامه أي طلب مكتوب أو شفوي .
٣ - وتأخذ الدول الأطراف في الحسبان ما ينطوي عليه تفتيش السفن وحمولتها في عرض البحر من أخطار ومصاعب ، وتنظر في إمكانية تنفيذ تدابير أخرى ملائمة متفق عليها بين الدول المعنية بشكل يتسم بقدر أكبر من الأمان في الميناء الذي ترسو فيه السفينة لاحقاً أو في مكان آخر .
٤ - والدولة الطرف التي تتوافر لديها أسباب مقبولة تحملها على الشك بأن جُرماً تنص عليه المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً هو قيد الارتكاب أو قد ارتكب أو على وشك أن يُرتكب ، ويتعلق بسفينة ترفع علَمها ، يمكنها أن تطلب المساعدة من دول أطراف أخرى لمنع ذلك الجُرم أو قمعه . وتبذل الدول الأطراف التي تُطلب منها هذه المساعدة قصارى جهودها لتقديم المساعدة في حدود الإمكانيات المتوافرة لديها .
٥ - وكلما صادف مسؤولو إنفاذ القوانين أو مسؤولون مخولون آخرون تابعون لدولة طرف سفينة ترفع علَم دولة طرف أخرى (الطرف الأول) أو تحمل علامات التسجيل الخاصة بها ، وتتواجد في مسافة في عرض البحر خارج البحر الإقليمي لأي دولة ، وتتوافر لدى الطرف الطالب أسباب مقبولة تحمله على الشك بأن السفينة أو شخصاً على متنها يرتكب أو ارتكب أو على وشك أن يرتكب أو ضالع في ارتكاب جُرم تنص عليه المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً ، ويرغب الطرف الطالب في تفتيش السفينة :
(أ) بطلب بموجب الفقرتين ١ و ٢ أن يثبت الطرف الأول من الجنسية ،
(ب) وفي حال التثبت من الجنسية ، يسأل الطرف الطالب (المشار إليه في ما يلي باسم "دولة العَلَم") الإذن بتفتيش السفينة واتخاذ التدابير الملائمة في ما يتعلق بتلك السفينة والتي قد تتضمن إيقافها والصعود إلى متنها وتفتيشها وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها ، واستجواب الأشخاص الموجودين على متنها ، بغية تحديد ما إذا كان أحد الأعمال الجرمية التي تنص عليها المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً قد ارتكب أو على وشك أن يرتكب ،
(ج) ودولة العَلَم لها إما أن :
(i) تأذن للطرف الطالب بالصعود إلى متن السفينة واتخاذ التدابير الملائمة التي تنص عليها الفقرة الفرعية (ب) ، رهناً بأي شروط قد تفرضها بموجب الفقرة ٧ ؛
(ii) أو الصعود إلى متن السفينة وإجراء التفتيش بواسطة مسؤولي إنفاذ القوانين أو مسؤولين آخرين تابعين لها ،
(iii) أو الصعود إلى متن السفينة وإجراء التفتيش مع الطرف الطالب ، رهناً بأي شروط قد تفرضها بموجب الفقرة ٧ ؛
(iv) أو ترفض إعطاء الإذن بالصعود إلى متن السفينة وتفتيشها .
ولا يقوم الطرف الطالب بالصعود إلى متن السفينة أو باتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة دون إذن صريح من دولة العَلَم .
(د) يجوز لدولة طرف عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، أو بعد قيامها بذلك ، أن تخطر الأمين العام بأنه في ما يتعلق بالسفن التي ترفع علَمها أو تحمل علامة تسجيلها ، فإن الدولة الطالبة ممنوحة الإذن بالصعود إلى متن السفينة وتفتيشها والأشخاص الموجودين على متنها ، وباستجواب الأشخاص الموجودين على متنها ، وتفحص وثائق جنسية السفينة وتفتيشها وتحديد ما إذا كان أحد الأعمال الجرمية التي تنص عليها المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً قد ارتكب أو على وشك أن يُرتكب ، في حال عدم ورود أي رد من الطرف الأول خلال أربع ساعات من الإخطار باستلام طلب التثبت من الجنسية .
(هـ) ويجوز لدولة طرف عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، أو بعد قيامها بذلك ، أن تخطر الأمين العام بأنه في ما يتعلق بالسفن التي ترفع علَمها أو تحمل علامة تسجيلها ، فإن الدولة الطالبة ممنوحة الإذن بالصعود إلى متن السفينة وتفتيشها والأشخاص الموجودين على متنها ، وباستجواب الأشخاص الموجودين على متنها ، وتفحص وثائق جنسية السفينة وتفتيشها وتحديد ما إذا كان أحد الأعمال الجرمية التي تنص عليها المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً قد ارتكب أو على وشك أن يُرتكب .
ويمكن في أي وقت سحب الإخطارات التي تم تقديمها عملاً بهذه الفقرة .
٦ - وفي حال الحصول على دليل على سلوك المشار إليه في المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً ، يجوز لدولة العَلَم أن تأذن للطرف الطالب بأن يحتجز السفينة وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها بانتظار استلام تعليمات بشأن تصرف من دولة العَلَم . ويبلغ الطرف الطالب دولة العَلَم فوراً بنتائج صعوده إلى متن السفينة وتفتيشها واحتجازها التي تم عملاً بهذه المادة . ويبلغ الطرف الطالب دولة العَلَم فوراً أيضاً في حال الحصول على دليل على سلوك غير مشروع لا يخضع لهذه الاتفاقية .
٧ - ويجوز لدولة العَلَم ، تماشياً مع أحكام أخرى من هذه الاتفاقية ، أن تُخضع الإذن الذي تمنحه بموجب الفقرة ٥ أو الفقرة ٦ لشروط ، بما في ذلك الحصول على معلومات إضافية من الطرف الطالب ، وشروط تتصل بالمسؤولية عن التدابير التي ستتخذ ومداها . ولا يجوز اتخاذ أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العَلَم ، إلا عندما تحتم الضرورة ذلك لدرء خطر داهم يهدد الأرواح أو باستثناء التدابير المنبثقة عن اتفاقات ذات صلة ، ثنائية أو متعددة الأطراف .
٨ - وتتمتع دولة العَلَم ، في ما يتعلق بجميع عمليات تفتيش السفن التي تم عملاً بهذه المادة ، بالحق في ممارسة ولايتها القضائية على سفينة أو حمولة أو مواد أخرى محتجزة أو أشخاص محتجزين على متن السفينة ، بما في ذلك الحجز والمصادرة والتوقيف والملاحقة . غير أنه يجوز لدولة العَلَم ، رهناً بدستورها وقوانينها ، أن توافق على أن تمارس هذه الولاية دولة أخرى تتمتع بالولاية بموجب المادة ٦ .
٩ - وعند تنفيذ الإجراءات المأذون بها بموجب هذه المادة ، يجب تلافي استخدام القوة إلا عندما تحتم الضرورة ذلك لضمان سلامة موظفيها والأشخاص الموجودين على متن السفينة ، أو في حال عرقلة الموظفين المأذون لهم في تنفيذ الإجراءات المأذون بها . ويجب ألا يتجاوز أي استخدام للقوة عملاً بهذه المادة الدرجة الدنيا من القوة اللازمة والمعقولة في تلك الظروف .
١٠ - الضمانات :
(أ) عندما تتخذ دولة طرف تدابير ضد سفينة بموجب هذه المادة ، يتوجب عليها ما يلي :
(i) إيلاء الأهمية اللازمة لضرورة تجنب تعريض سلامة الأرواح في البحار للخطر ؛
(ii) وضمان معاملة جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة بطريقة تصون كرامتهم الأساسية كبشر ، وطبقاً للأحكام المنطبقة من القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛
(iii) وضمان الصعود إلى متن السفينة وإجراء التفتيش عملاً بهذه المادة بموجب القانون الدولي المنطبق ؛
(iv) وإيلاء العناية اللازمة بأمن وسلامة السفينة وحمولتها ؛
(v) وإيلاء الأهمية اللازمة لضرورة عدم المساس بمصالح دولة العَلَم التجارية أو القانونية ؛
(vi) والعمل ، ضمن الإمكانيات المتوافرة ، على أن يكون أي تدبير يُتخذ في ما يتعلق بالسفينة أو بحمولتها سليماً بيئياً في ظل تلك الظروف ؛
(vii) والعمل ، بغض النظر عن الموقع ، على توافر أوجه الحماية التي تنص عليها الفقرة ٢ من المادة ١٠ للأشخاص الموجودين على متن السفينة الذين يمكن أن تبدأ ضدهم إجراءات قانونية في ما يتصل بأي دليل من الأدلة الجرمية التي تنص عليها المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً ؛
(viii) والتأكد من إبلاغ ربان السفينة باعتزامها تفتيش السفينة ومن أنه مُنح فرصة الاتصال بمالك السفينة ودولة العَلَم في أول فرصة ممكنة ؛
(ix) وبذل جهود معقولة لتلافي احتجاز سفينة أو تأخيرها دون مبرر مشروع .
(ب) وتكون الدول الأطراف مسؤولة عن أي ضرر أو أذى أو خسارة تُعزى إليها ناجمة عن تدابير اتخذت عملاً بهذه المادة ، شريطة ألا تنجم هذه المسؤولية بحد ذاتها عن الإذن الذي تمنحه دولة العَلَم بتفتيش السفينة ، إذا ما تبين :
(i) أن أسباب اتخاذ هذه التدابير لا أساس لها من الصحة ، بشرط ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يبرر التدابير التي اتخذت ؛
(ii) أو أن هذه التدابير غير مشروعة أو تتجاوز ما هو مطلوب بصورة معقولة في ضوء المعلومات المتوافرة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
وتوفر الدول الأطراف سبل انتصاف فعلية في ما يتعلق بهذا الضرر أو الأذى أو هذه الخسارة .
(ج) وعندما تتخذ دولة طرف تدابير ضد سفينة بموجب هذه الاتفاقية ، عليها إيلاء الأهمية اللازمة لضرورة عدم التدخل أو التأثير في :
(i) حقوق الدول الساحلية وواجباتها وممارستها لولايتها القضائية بموجب القانون الدولي للبحار ؛
(ii) أو السلطة التي تتمتع بها دولة العَلَم لممارسة الولاية القضائية والرقابة في المسائل الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة .
(د) ويجب أن يتخذ أي تدبير عملاً بهذه المادة من قبل مسؤولي إنفاذ القوانين أو مسؤولين مخولين آخرين من السفن الحربية أو الطائرات العسكرية ، أو من سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة تبيّن أنها تابعة للحكومة ومخوّلة لهذا الغرض ، وتطبق أحكام هذه المادة بغض النظر عن المادتين ٢ و ٢ مكرراً .
(هـ) ولأغراض هذه المادة ، تعني عبارة "مسؤولو إنفاذ القوانين أو مسؤولون مخولون آخرون" الأفراد الذين يرتدون ملابس رسمية ، أو بخلاف ذلك يمكن تعرفهم بوضوح على أنهم يعملون في إنفاذ القوانين أو في أي هيئات حكومية أخرى ومخولون حسب الأصول من قبل حكومتهم ، وللغرض المحدد لإنفاذ القوانين بموجب هذه الاتفاقية ، يُبرز مسؤولو إنفاذ القوانين أو المسؤولون المخولون الآخرون بطاقات هوية صادرة عن الحكومة عند صعودهم إلى السفينة لكي يتحقق منها ربان السفينة .
١١ - ولا تنطبق هذه المادة على عمليات الصعود إلى متن السفن التي تقوم بها أي دولة طرف بموجب القانون الدولي على مسافة في عرض البحر خارج البحر الإقليمي لأي دولة ولا تؤيد هذه العمليات ، بما في ذلك عمليات الصعود التي تستند إلى حق الزيارة وتقديم المساعدة إلى الأشخاص والسفن والممتلكات المكروبة أو المعرضة للخطر ، أو بموجب إذن تسلمه دولة العَلَم لإنفاذ القوانين أو اتخاذ تدبير آخر .
١٢ - وتشجع الدول الأطراف على وضع إجراءات تشغيل عمليات المساعدة المشتركة عملاً بهذه المادة رهناً بالتشاور ، حسب الاقتضاء ، مع الدول الأطراف الأخرى بغية تنسيق إجراءات التشغيل الموحّدة هذه من أجل تنفيذ العمليات .
١٣ - ويجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو تتوصل إلى ترتيبات في ما بينها لتيسير عمليات إنفاذ القوانين التي تتم بموجب هذه المادة .
١٤ - وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة لضمان أن يكون مسؤولو إنفاذ القوانين أو المسؤولون المخولون الآخرون التابعون لها ، ومسؤولو إنفاذ القوانين أو المسؤولون المخولون الآخرون التابعون لدول أطراف أخرى ، مخولين سلطة التصرف عملاً بهذه المادة .
١٥ - وتعين كل دولة طرف عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، أو بعد قيامها بذلك ، السلطة ، أو عند الاقتضاء ، السلطات التي تقوم باستلام الطلبات وتلبيتها في ما يتعلق بالمساعدة والتثبت من الجنسية والإذن باتخاذ التدابير الملائمة . وتقوم الدولة خلال شهر واحد بعد أن تصبح طرفاً في الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام بهذا التعيين ، بما في ذلك معلومات الاتصال . ويقوم الأمين العام بدوره بإبلاغ ذلك إلى جميع الدول الأطراف الأخرى خلال شهر من هذا التعيين . وكل دولة طرف مسؤولة عن تقديم إشعار فوري عن طريق الأمين العام بأي تغييرات في التعيين أو معلومات الاتصال .
المادة ٩
يُستعاض عن الفقرة ٢ من المادة ١٠ بالنص التالي :
٢ - يُكفل لأي شخص يُلقى القبض عليه ، أو تُتخذ ضده أي تدابير أخرى أو تُباشر بحقه إجراءات المقاضاة عملاً بهذه الاتفاقية ، معاملة منصفة ، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات وفقاً لقانون الدولة التي يوجد ذلك الشخص على أراضيها ، والأحكام المنطبقة من القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان .
المادة ١٠
يُستعاض عن الفقرات ١ و ٢ و ٣ و ٤ من المادة ١١ من هذه الاتفاقية بالنص التالي :
١ - تُعتبر الأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٣ و ٣ مكرراً و ٣ مكرراً ثانياً و ٣ مكرراً ثالثاً مشمولة في عداد الأعمال الجرمية التي توجّب تسليم المجرمين بأي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين أي من الدول الأطراف . وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأعمال الجرمية بوصفها جرائم توجّب تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تُبرم في ما بينها .
٢ - وإذا استلمت دولة طرف تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بهذا الشأن ، طلباً لتسليم مُجرم من دولة طرف أخرى لم تبرم معها معاهدة بهذا الشأن ، يجوز للدولة الطرف التي يوجه إليها الطلب ، إن هي رغبت في ذلك ، اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم المجرمين في ما يتعلق بالأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٣ و ٣ مكرراً و ٣ مكرراً ثانياً و ٣ مكرراً ثالثاً . ويخضع تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجه إليها الطلب .
٣ - وعلى الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بهذا الشأن أن تعتبر الأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٣ و ٣ مكرراً و ٣ مكرراً ثانياً و ٣ مكرراً ثالثاً جرائم توجّب تسليم المجرمين في ما بينها ، رهناً بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجه إليها الطلب .
٤ - وعند الاقتضاء ، ولأغراض تسليم المجرمين في ما بين الدول الأطراف ، تُعتبر الأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٣ و ٣ مكرراً و ٣ مكرراً ثانياً و ٣ مكرراً ثالثاً على أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب ، بل أيضاً في مكان يقع ضمن الولاية القضائية للدول الأطراف التي تطلب تسليم المجرمين .
٢ - يضاف النص التالي بوصفه المادة ١١ مكرراً من الاتفاقية :
المادة ١١ مكرراً
لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة ، لا يُعتبر أي جُرم من الأعمال الجرمية التي تنص عليها المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً جُرماً سياسياً أو جُرماً متصلاً بجُرم سياسي أو جُرماً مستوحى من دوافع سياسية . لذا ، لا يجوز رفض طلب لتسليم المجرمين أو للمساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى هذا الجُرم فقط من أن الطلب يتناول جُرماً سياسياً أو جُرماً متصلاً بجُرم سياسي أو جُرماً مستوحى من دوافع سياسية .
٣ - يضاف النص التالي بوصفه المادة ١١ مكرراً ثانياً من الاتفاقية :
المادة ١١ مكرراً ثانياً
لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاماً بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الدولة الطرف التي يوجه إليها الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في إطار الأعمال الجرمية التي تنص عليها المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً ، أو طلب تقديم المساعدة القانونية المتبادلة ، قُدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية أو لون جنسه ، أو أن تلبية الطلب ستلحق ضرراً بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب .
المادة ١١
يُستعاض عن الفقرة ٥ من المادة ١٢ بالنص التالي :
١ - على الدول الأطراف أن تقدم لبعضها البعض أقصى قدر ممكن من المساعدة في ما يتصل بالإجراءات الجنائية إزاء الأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٣ و ٣ مكرراً و ٣ مكرراً ثانياً و ٣ مكرراً ثالثاً ، بما فيها المساعدة في الحصول على الأدلة المتوافرة لديها والضرورية لتلك الإجراءات .
٢ يضاف النص التالي بوصفه المادة ١٢ مكرراً من هذه الاتفاقية :
المادة ١٢ مكرراً
١ يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في أراضي دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض الشهادة أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بالأعمال الجرمية التي تنص عليها المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً ، إذا ما تم استيفاء الشرطين التاليين :
(أ) موافقة ذلك الشخص طوعاً وعن علم ؛
(ب) واتفاق السلطات المختصة في الدولتين ، رهناً بما تراه هاتان الدولتان مناسباً من شروط .
٢ ولأغراض هذه المادة :
(أ) يكون للدولة التي يُنقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز وعليها التزام بذلك ، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك ؛
(ب) وتنفذ الدولة التي يُنقل إليها الشخص ، دون إبطاء ، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نُقل منها وفقاً لما يُتفق عليه مسبقاً ، أو بأي صورة أخرى متفق عليها ، بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين ؛
(ج) ولا يجوز للدولة التي يُنقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نُقل منها بأن تبدء بإجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص ؛
(د) وتُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نُقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة التي نُقل منها .
٣ وما لم توافق على ذلك تلك الدولة الطرف التي ينقل منها شخص ما ، بموجب هذه المادة ، لا يجوز ملاحقة ذلك الشخص ، أياً كانت جنسيته ، أو احتجازه أو مقاضاته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية ، في أراضي الدولة التي يُنقل إليها ، بسبب أفعال أو أحكام سابقة لمغادرته أراضي الدولة التي نُقل منها .
المادة ١٢
يُستعاض عن المادة ١٣ من الاتفاقية بالنص التالي :
١ تتعاون الدول الأطراف في منع الأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٣ و ٣ مكرراً و ٣ مكرراً ثانياً و ٣ مكرراً ثالثاً ، وخصوصاً عن طريق :
(أ) اتخاذ جميع التدابير العملية لمنع الإعداد على أراضيها لارتكاب تلك الأعمال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها ؛
(ب) وتبادل المعلومات وفقاً لقوانينها الوطنية ، وتنسيق التدابير الإدارية والتدابير الأخرى التي تُتخذ حسب الاقتضاء ، لمنع ارتكاب الأعمال الجرمية التي تنص عليها المواد ٣ و ٣ مكرراً و ٣ مكرراً ثانياً و ٣ مكرراً ثالثاً .
٢ وعندما يُسفر ارتكاب جُرم تنص عليه المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً عن تأخير أو تعطيل مرور سفينة ، يتوجب على أي دولة طرف تتواجد السفينة أو الركاب أو الطاقم في أراضيها أن تبذل كل ما في وسعها لتفادي احتجاز أو تأخير سفينة أو ركابها أو طاقمها أو حمولتها أكثر مما يجب .
المادة ١٣
يُستعاض عن المادة ١٤ من الاتفاقية بالنص التالي :
على أي دولة طرف تتوفر لديها أسباب تحمل على الاعتقاد بأن جُرماً تنص عليه المادة ٣ أو المادة ٣ مكرراً أو المادة ٣ مكرراً ثانياً أو المادة ٣ مكرراً ثالثاً سيُرتكب أن تقدم ، وفقاً لقانونها الوطني وبأسرع ما يمكن ، أي معلومات ذات صلة في حوزتها إلى الدول التي تعتقد أنها ستكون الدول التي أقرت ولايتها القضائية بموجب المادة ٦ .
المادة ١٤
يُستعاض عن الفقرة ٣ من المادة ١٥ من الاتفاقية بالنص التالي :
٣ يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة بموجب الفقرتين ١ و ٢ على جميع الدول الأطراف والأعضاء في المنظمة والدول الأخرى المعنية ، وعلى المنظمات الدولية المختصة المشتركة بين الحكومات .
المادة ١٥
التفسير والتطبيق
١ يجب تفسير وتأويل الاتفاقية وهذا البروتوكول ، على ما يجري بين الأطراف في هذا البروتوكول ، على أنهما يشكلان صكاً واحداً .
٢ وتشكل المواد من ١ إلى ١٦ من الاتفاقية ، على النحو المنقح في هذا البروتوكول ، إلى جانب المواد من ١٧ إلى ٢٤ من هذا البروتوكول ومرفقه ، اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥ (اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥) وتُعرف بهذا الاسم .
المادة ١٦
يضاف النص التالي بوصفه المادة ١٦ مكرراً من الاتفاقية :
البنود الختامية لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥
تتكون البنود الختامية لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥ من المواد من ١٧ إلى ٢٤ من بروتوكول عام ٢٠٠٥ لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية . وتُفهم الإشارات في هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف على أنها تعني إشارات إلى الدول الأطراف في ذلك البروتوكول .
البنود الختامية
المادة ١٧
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
١ يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مقر المنظمة من ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٦ إلى ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٧ ، ويبقى باب الانضمام مشرعاً بعد ذلك .
٢ وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق :
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة ؛
(ب) أو التوقيع المشروط بالتصديق أو القبول أو الموافقة ، على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة ؛
(ج) أو الانضمام .
٣ ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العام .
٤ ويحق فقط لدولة وقّعت الاتفاقية دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة ، أو صدقت على الاتفاقية أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها ، أن تصبح طرفاً في هذا البروتوكول .
المادة ١٨
بدء النفاذ
١ يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد تسعين يوماً من تاريخ قيام اثنتي عشرة دولة إما بتوقيعه دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة ، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام .
٢ وبالنسبة لدولة أودعت صك تصديق على هذا البروتوكول أو قبول به أو موافقة عليه أو انضمام إليه بعد استيفاء شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة ١ ، يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذاً بعد تسعين يوماً من تاريخ إيداع هذا الصك .
المادة ١٩
الانسحاب
١ يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ بدء نفاذه في تلك الدولة .
٢ ويتم الانسحاب بإيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام .
٣ ويصبح الانسحاب نافذاً بعد عام من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام ، أو بعد مدة أطول تُحدد في الصك المذكور .
المادة ٢٠
التنقيح والتعديل
١ يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمراً لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله .
٢ ويدعو الأمين العام إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من أجل تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله بناءً على طلب ثلث الدول الأطراف ، أو عشر دول من الدول الأطراف ، أيهما أكثر .
٣ ويعتبر أي صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام يودع بعد تاريخ بدء نفاذ تعديل ما على هذا البروتوكول على أنه ينطبق على البروتوكول في صورته المعدلة .
المادة ٢١
الإعلانات
١ عند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، يجوز لدولة طرف ليست طرفاً في معاهدة مذكورة في المرفق أن تُعلن أنه ، في سياق تطبيق هذا البروتوكول عليها ، تُعتبر تلك المعاهدة غير مشمولة بالمادة ٣ مكرراً . ويصبح الإعلان غير نافذ حالما تدخل المعاهدة حيّز النفاذ في الدولة الطرف التي تقوم بإبلاغ الأمين العام بذلك .
٢ وعندما لا تعود دولة طرف طرفاً في معاهدة مذكورة في هذه المادة ، يجوز لها أن تتقدم بإعلان ، على النحو المنصوص عليه في هذه المادة ، في ما يتعلق بتلك المعاهدة .
٣ وعند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، يجوز لدولة طرف أن تُعلن أنها ستطبق أحكام المادة ٣ مكرراً ثانياً بموجب مبادئ قانونها الجنائي المتعلقة بإعفاء أفراد الأسرة من المسؤولية .
المادة ٢٢
التعديلات على المرفق
١ يمكن تعديل المرفق بإضافة المعاهدات ذات الصلة التي :
(أ) تكون مشرعة لمشاركة جميع الدول فيها ؛
(ب) وأصبحت نافذة ؛
(ج) قام ما لا يقل عن اثنتي عشرة دولة طرف في هذا البروتوكول بالتصديق عليها أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها .
٢ وبعد بدء نفاذ هذا البروتوكول ، يجوز لأي دولة طرف فيه أن تقترح هذا التعديل على المرفق . ويجب إبلاغ الأمين العام كتابةً بأي اقتراح للتعديل . ويعمم الأمين العام أي تعديل مقترح يستوفي متطلبات الفقرة ١ على جميع أعضاء المنظمة ويسعى إلى الحصول على موافقة الدول الأطراف في هذا البروتوكول على التعديل المقترح .
٣ ويعتبر أن التعديل المقترح قد اعتُمد بعد أن يوافق عليه ما يزيد على اثنتي عشرة دولة طرف في هذا البروتوكول ، وذلك بموجب إشعار مكتوب يُرسل إلى الأمين العام .
٤ ويصبح التعديل المقترح على المرفق نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ قيام الدول الأطراف في هذا البروتوكول بإيداع صك التصديق على هذا التعديل أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه لدى الأمين العام ، وبالنسبة لكل دولة طرف في هذا البروتوكول تصدق على التعديل أو تقبل به أو توافق عليه بعد إيداع الصك الثاني عشر لدى الأمين العام ، يصبح التعديل نافذاً في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع هذه الدولة الطرف صك التصديق أو القبول أو الموافقة .
المادة ٢٣
الوديع
١ يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه تُعتمد بموجب المادتين ٢٠ و ٢٢ لدى الأمين العام .
٢ ويقوم الأمين العام بما يلي :
(أ) يُخطر جميع الدول التي وقّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالآتي :
(١) كل توقيع جديد أو إيداع صك للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك ؛
(٢) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ؛
(٣) إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ استلامه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب ؛
(٤) أي رسالة تتطلبها أي مادة من مواد هذا البروتوكول ؛
(٥) أي اقتراح بتعديل المرفق تم تقديمه بموجب الفقرة ٢ من المادة ٢٢ ؛
(٦) أي تعديل يعتبر أنه قد اعتُمد بموجب الفقرة ٣ من المادة ٢٢ ؛
(٧) أي تعديل تم التصديق عليه أو القبول به أو الموافقة عليه بموجب الفقرة ٤ من المادة ٢٢ ، إلى جانب تاريخ بدء نفاذ ذلك التعديل ؛
(ب) ويرسل نسخاً مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول التي وقّعته أو انضمت إليه .
٣ وما أن يصبح هذا البروتوكول نافذاً ، يرسل الأمين العام نسخة مصدقة من النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .
المادة ٢٤
اللغات
أُعد هذا البروتوكول في نسخة لسانية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية . وتُعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية .
حُرر في لندن في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة ألفين وخمسة .
وإشهاداً على ذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون أصولاً بذلك من حكوماتهم ، بتوقيع هذا البروتوكول .
